مرسوم رقم 75-156 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1395 الموافق 15 ديسمبر سنة 1975 يتعلق بحظر الاقامة. 1398
المادة الأولى
فتح المادةيتخذ وزير الداخلية قرار حظر الاقامة بناء على الحكم القضائي الذي أمر بالتدبير .
فيذكر قائمة الاماكن المحظورة ونظام المراقبة والحراسة واذا اقتضى الحال المساعدة التي يجب على المحكوم عليه أن يخضع لها .
المادة 2
فتح المادةيطلع وزير الداخلية على الحكم القضائى الذى أمر بحظر الاقامة بمجرد أن يكتسى الطابع النهائي ولهذا الغرض توجه نيابة الجهة القضائية التي أمرت بالتدبير، مستخلصا من الحكم أو القرار الى وزير الداخلية مرفوقا برأي حول طبيعة ومدى التدبير الواجب اتخاذها
المادة 3
فتح المادةفضلا عن ذلك وفيما يخص المحكوم عليهم المسجونين الذين هم موضوع تدبير حظر الاقامة يتعين على رئيس المؤسسة العقابية أن يوجه الى وزير الداخلية بمجرد ما تصبح الادانة نهائية وعلى أية حال بستة أشهر قبل الافراج عنهم ملفا يشتمل على :
(1) مذكرة خاصة بحظر الاقامة حسب النموذج المحدد بقرار من وزير الداخلية ، 2 (2) صور للتعريف يحدد عددها من طرف وزير الداخلية
(3) نسخة أو مستخلص من الحكم أو القرار الذي أمر بالحظر ، 4 (4) رأى قاضي تطبيق الاحكام الجزائية حول طبيعة ومدى التدابير الواجب اتخاذها ازاء المحظور.
المادة 4
فتح المادةيشعر وزير العدل ووزير الداخلية بكل استبدال و تحفيض عقوبة وبكل افراج مشروط يحظى به مسجون سبق الحكم عليه بعقوبة حظر الاقامة التكميلية .
ويجب أن يشير هذا الاشعار الى مرسوم العفو أو أن يكون مرفوقا بنسخة ثانية من قرار الافراج المشروط
المادة 5
فتح المادةيعرض وزير الداخلية ملف محظور الاقامة الى لجنة استشارية منصوص عليها أدناه
المادة 6
فتح المادةتتألف اللجنة الاستشارية المنصوص عليها في المادة السابقة من :
ممثلين اثنين عن وزير الداخلية ، 2 (2) ممثلين اثنين عن وزير الدفاع الوطني ،
(3) ممثلين اثنين عن وزير العدل .
يترأس اللجنة الاستشارية ممثل عن وزير الداخلية .
تعقد اللجنة اجتماعاتها بمقر وزارة الداخلية بناء على استدعاء رئيسها ويحرر محضر لكل اجتماعاتها
المادة 7
فتح المادةتقترح اللجنة الاستشارية على وزير الداخلية : 1 (1) قائمة الاماكن التي يمكن منع الاقامة فيها على المحكوم عليه ، 2 (2) تدابير المراقبة والحراسة التي سوف يخضع لها .
محظور الاقامة طيلة الحظر ،
(3) تدابير المساعدة التي يمكن للمحكوم عليه أن يستفيد منها .
المادة 8
فتح المادةتعد قائمة الاماكن الممكن حظر الاقامة فيها باعتبار الوقائع التي سببت اتخاذ التدابيز وشخصية الجانح وبناء عليه يجب أن تنتج أثرا وقائيا مباشرا .
المادة 9
فتح المادةتهدف تدابير الحراسة والمراقبة الى منع المحكوم عليه من مخالطة بعض الاشخاص من جهة والى الزام هذا الاخير بتأشير دفتره الخاص بتحقيق الشخصية دوريا من طرف سلطة الشرطة أو الدرك الوطني لمكان اقامته، من جهة | أخرى يؤكد تواتر هذه التأشيرات فى قرار حظر الاقامة ..
المادة 10
فتح المادةيجوز لوالى مكان الاقامة أن يقترح على وزير الداخلية في كل وقت ايقاف جميع أحكام قرار حظر الاقامة أو جزءا منه وذلك بناء على طلب المعني بالامر الثلاثاء 20 ذو الحجة عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1399
المادة 11
فتح المادةيوجه وزير الداخلية عند تنفيذ حظر الاقامة نسخة ثانية من القرار الى الوالى الذى يعد بطاقة التعريف القانونية والدفتر الخاص بتحقيق الشخصية للمحكوم عليه
المادة 12
فتح المادةيجب أن يحمل الدفتر الخاص بتحقيق الشخصية توقيع الوالي وطابع الولاية .
كما يجب أن يحتوى على الارشادات التالية : 1 (1) الحالة المدنية للمحكوم عليه ، 2 (2) الوصف والخاصيات البدنية الظاهرة على الشخص المتعرض للتدبير ، 3 (3) نسخة من قرار حظر الاقامة 6 4 (4) تاريخ تبليغ القرار المذكور .
المادة 13
فتح المادةلا تحتوى بطاقة التعريف التي يعدها الوالى على أية اشارة فى حين أنها لا تقوم أية خاصية من شأنها أن تكشف عن الحالة الجزائية للمحكوم عليه
المادة 14
فتح المادةيوجه الوالى الدفتر الخاص بتحقيق الشخصية وبطاقة التعريف الى رئيس المؤسسة العقابية التي يقضى فيها المعنى بالامر عقوبته
المادة 15
فتح المادةيبلغ قرار الحظر ويسلم الدفتر الخاص بتحقيق
المادة 19
فتح المادةيجب على كل محظور الاقامة الذي يفقد الدفتر الخاص بتحقيق الشخصية أو بطاقة تعريفه أن يصرح بذلك في ظرف ثمانية وأربعين ساعة الى محافظة الشرطة أو فرقة الدرك الوطني لمكان اقامته .
فيسلم له محافظ الشرطة أو قائد الدرك الوطني وصلا عن تصريحه ثم يطلب في أقرب وقت من الوالى نسخة ثانية من الورقة المفقودة .
المادة 20
فتح المادةيجب على كل محافظ شرطة وعلى كل قائد لفرقة الدرك الوطنى أن يمسك سجلا لحظر الاقامات ..
ينبغى أن يحتوى السجل المحدد نموذجه من قبل وزير الداخلية على الحالة المدنية للمحظور عليه وعلى مراجع القرار الخاص به . كما يجب أن يوقع عليه المحكوم عليه في الوقت الذي توضع فيه التأشيرة على دفتر تحقيق الشخصية الخاص به .
المادة 21
فتح المادةتحتوى التأشيرة المتعلقة بدفتر تحقيق الشخصية على طابع موضوع على الدفتر وعلى توقيع سلطة الشرطة.
يشير محافظ الشرطة أو قائد فرقة الدرك الوطني حسب الظروف ، في السجل المنصوص عليه في المادة السابقة وعلى الشخصية وبطاقة التعريف الى المحكوم عليه أثناء الافراج | الدفتر الخاص بتحقيق الشخصية الى تاريخ القيام بهذا عليه وذلك من طرف رئيس المؤسسة العقابية لمكان السجن.
ويجب أن يقيد تسليم بطاقة التعريف وتبليغ حظر الاقامة في الدفتر الخاص بتحقيق الشخصية الذي يوقع عليه رئيس المؤسسة العقابية والمحكوم عليه .
المادة 16
فتح المادةينبغى على كل من حكم عليه بعقوبة حظر الاقامة والذى لم يبلغ له القرار الخاص به عند الافراج عنه ان يحيط رئيس المؤسسة العقابية علما بالمكان الذى ينوى الاستقرار فيه .
وفي هذه الحالة يحيل رئيس المؤسسة في أقرب وقت إلى الوالى الموجود بالمكان الذى ينوى المفرج عنه أن يقيم فيه أوراق التعريف الموجودة في حيازة المحكوم عليه أثناء سجنه ويحيطه علما بأن المعنى بالامر قد تم الحكم عليه بعقوبة الحظر دون أن يبلغ له أى قرار أثناء الافراج عنه .
وفي هذه الحالة ينبغى على الوالى أن يشعر وزير الداخلية بما تم وأن يسلم للمحكوم عليه أوراق التعريف المرسلة اليه من قبل رئيس المؤسسة بعد شهرين من استلامها في حالة عدم اتخاذ أي قرار في هذا الاجل .
المادة 17
فتح المادةيتم تبليغ قرار الحظر وتسليم الدفتر الخاص بتحقيق الشخصية الخاص به بسعى من الوالي ومن طرف مصالح الشرطة أو الدرك حسب الظروف وذلك في جميع الحالات التي لا يكون فيها المحظور عليه مسجونا .
المادة 18
فتح المادةيجب على محظور الاقامة أن يكون قادرا على تقديم الدفتر الخاص بتحقيق الشخصية عند كل طلب من سلطات الشرطة ..
الاجراء
المادة 22
فتح المادةعندما يلتمس المحكوم عليه لاسباب ملحة، الاذن بالاقامة مؤقتا في مكان محظور عليه فانه يجوز للوالي الموجود بمكان اقامته أن يمنحه هذا الاذن لمدة أقصاها شهر .
ويشعر والى مكان الاقامة الجديدة بهذا الاذن ...
ويجوز للمحكوم عليه في حالة رفض الاذن له أن يرفع طعنا الى وزير الداخلية .
اما اذا كان طلب الاقامة فى مكان محظور يتجاوز مدة الشهر فلوزير الداخلية وحده في هذه الحالة الحق في أن يمنح هذا الاذن
المادة 23
فتح المادةينبغى على المحكوم عليه المأذون له بالاقامة في المكان أو الاماكن المحظورة عليه أن يخضع للتعليمات المذكورة في قرار الحظر والمتعلقة بتدابير المراقبة والحراسة
المادة 24
فتح المادةاذا حكم على المحظور عليه بعقوبة حبس أثناء مدت حظر الاقامة فيجب على نيابة الجهة القضائية التي أصدرت الحكم أن تشعر فورا وزير الداخلية بذلك .
المادة 25
فتح المادةيكلف وزير العدل، حامل الاختام، ووزير الداخلية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 12 ذي الحجة عام 1395 الموافق 15 ديسمبر سنة 1975 هواري بومدين 1400 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 ذو الحجة عام 1395 ه وزارة التعليم الابتدائي والثانوي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.