قرار مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1395 الموافق 21 مارس سنة 1975 يتضمن احداث مؤسسة عقابية . 451
المادة الأولى
فتح المادةتحدث في تابلاط ولاية المدية مؤسسة للوقاية •
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير اعادة التربية واعادة التأهيل الاجتماعي ومدير الموظفين والادارة العامة كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 8 ربيع الاول عام 1395 الموافق 21 مارس سنة 1975 .
بوعلام بن حمودة وزارة التجارة قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1395 الموافق 12 مارس سنة 1975 يتضمن تحديد قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في المسابقة على أساس الاختبارات للدخول في سلك المراقبين لمصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية بموجب قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1395 الموافق 12 مارس سنة 1975، يعلن عن النجاح النهائى حسب ترتيب الاولوية في المسابقة على أساس الاختبارات للدخول في سلك المراقبين المصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية للمترشحين الآتية اسماؤهم :
I عبد القادر مولاي 15 أحمد بوعشاري I نجيب قويدر 16 محفوظ لزرش
3 - زواوي مهاجي 17 سمير فيصل بن حمود 4 أحمد بن جامع 18 علاوة يوسفى
5 - عبد الرحمن العقبة 18 عاشور آيت رابح
6 - فريد بلحسن 18 بوعلام فرج
7 - عبد القادر عبد اللاوى 18 فاروق مسعدى -7 الطيب الزيان 22 على كركوري
9 - رشيد بوتارن 23 – عمر بودندير
9 - نور الدين قيداري 24 خالد خليفي IT بوعلام صالحي 25 سعيد قابل II سيدى محمد كوجتي 26 - أحمد مكاوى 13 مكي عربي 27 محمد مسقم
14 - عمار بن طراح 28 عبد القادر شقلالو .
وزارة المالية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.