مرسوم رقم 75-155 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1395 سنة 1971 والمتضمن تحديد عدد مناصب المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة بوزارة التعليم العالى والبحث العلمي : 1401
المادة الأولى
فتح المادةيتخذ اجراء تحديد الاقامة بقرار من وزير الداخلية بناء على الحكم القضائي الذي أمر به .
ولهذا الغرض تحيل النيابة العامة مباشرة الى وزير الداخلية صورة من الحكم أو القرار النهائى الذي أمر بالاجراء .
المادة 2
فتح المادةتمكن اجراءات الحراسة المتخذة ضد الاشخاص المحددة اقامتهم في الزامهم :
على أن يستقروا في المكان المحدد بمقتضى قرار تحديد الاقامة 6 وعلى أن يؤشروا الدفتر الخاص بتحقيق الشخصية من قبل محافظ الشرطة أو قائد فرقة الدرك الوطني لمكان الاقامة وذلك في الآجال المحددة في قرار الحظر .
المادة 3
فتح المادةيعد الدفتر الخاص بتحقيق الشخصية والمسلم الى الشخص المتعرض لاجراء تحديد الاقامة من قبل الوالي الموجود بمكان تحديد الاقامة .
ويوقعه الوالى ويحمل طابع الولاية
المادة 4
فتح المادةلا تحمل بطاقة التعريف القانونية المسلمة لمحدد الاقامة أثناء تبليغ القرار الخاص به، أية اشارة ولا تذكر أية
- خاصية من شأنها أن تكشف عن حالة الشخص الجزائية .
المادة 5
فتح المادةاذا كان المحكوم عليه مسجونا يوجه الوالى الدفتر الخاص بتحقيق الشخصية وبطاقة التعريف الى رئيس المؤسسة الذي يسلمها هو بدوره الى المعنى بالامر وقت الافراج عنه .
وفي هذه الحالة يبلغ رئيس المؤسسة قرار تحديد الاقامة ويشار الى هذا التسليم في الدفتر الخاص بتحقيق الشخصية الذي يوقع عليه رئيس المؤسسة والمحكوم عليه اذا كان الشخص المتعرض للتدبير غير مسجون تقوم مصالح الشرطة أو الدرك الوطني لمكان اقامة الشخص المتعرض للتدبير بتبليغ قرار تحديد الاقامة، وبتسليم الدفتر الخاص بتحقيق الشخصية وبطاقة التعريف القانونية
المادة 6
فتح المادةينبغى على كل محدد اقامة أن يكون قادرا على تقديم دفتره عند طلبه من طرف سلطات الشرطة أو الدرك الوطني
المادة 7
فتح المادةيجب على الشخص المعنى بالامر، في حالة ما اذا فقد دفتره أن يخبر شفهيا محافظة الشرطة أو قائد فرقة الدرك الوطني الموجود بمكان اقامته في الثماني والاربعين ساعة بعد ضياع الدفتر . وبناء عليه تسلم له السلطة التي تلقت هذا التصريح وصلا، على أن يطالب الولاية أن تسلمه فورا نسخة ثانية من الوثيقة التي سلمتها اياه
المادة 8
فتح المادةتحتوى تأشيرة الشرطة المنصوص عليها في المادة 2 المذكورة أعلاه على طابع مخالصة وعلى توقيع الدفتر من طرف محافظ الشرطة أو قائد الدرك الوطني بمكان تحديد الاقامة ولهذا الغرض تمسك محافظات الشرطة وفرق الدرك الوطنى سجلات يوقع عليها الشخص المتعرض للاجراء ، عند كل تأشيرة .
المادة 9
فتح المادةيجوز لوالى المكان الذي يقيم فيه المحكوم عليه اذا التمس هذا الاخير اذنا بالانتقال المؤقت داخل التراب الوطني لاسباب ملحة أو عاجلة أن يمنحه مدة أقصاها خمسة عشر يوما أما فيما يتعلق بطلبات الانتقال لمدة تتجاوز خمسة عشر يوما، فلا يمكن منحها الا من طرف وزير الداخلية .
المادة 10
فتح المادةيجب على محدد الاقامة المأذون له بالغياب أن ويجب أن يحتوى الدفتر المذكور أعلاه على الاشارات | يؤشر دفتره الخاص بتحقيق الشخصية من قبل محافظ التالية :
الحالة المدنية للمحكوم عليه الوصف والخاصيات البدنية الظاهرة على الشخص الذي تحدد له الاقامة ويحتوى كذلك على نسخة من منطوق حكم تحديد الاقامة مع الاشارة الى تاريخ الحكم وتعيين الجهة القضائية التي أصدرت الاجراء .
ويحدد نموذج هذا الدفتر من قبل وزير الداخلية .
الشرطة أو قائد الدرك الوطني للمكان الذي يتوجه اليه وذلك في ظرف أربع وعشرين ساعة بعد وصوله.
و بالاضافة الى ذلك يجب عليه أن يقوم بتأشير دفتره من قبل سلطة الشرطة لمكان تحديد الاقامة عند انتهاء الآجال الممنوحة للتنقل
المادة 11
فتح المادةاذا خضع المحكوم عليه لادانة بعقوبة سالبة للحرية أثناء مدة تحديد الاقامة يشعر رئيس المؤسسة ووزير الداخلية بذلك فورا . 1398 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 ذو الحجة عام 1395 ه يجب أن تقيد الادانة ومدة العقوبة المقضية فعلا، في الدفتر الخاص بتحقيق الشخصية من قبل رئيس المؤسسة العقابية الذي يشعر بالاضافة الى ذلك وزير الداخلية بتاريخ الافراج عن المحكوم عليه .
المادة 12
فتح المادةيكلف وزير العدل، حامل الاختام ، ووزير الداخلية كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 12 ذي الحجة عام 1395 الموافق 15 ديسمبر سنة 1975.
هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.