مرسوم رقم 73-38 مؤرخ في 25 محرم عام 1393 الموافق 28 فبراير سنة 1973 يتضمن تنظيم موسم الزيتون لسنة 1973-1972 315
المادة الأولى
فتح المادةتبدد لسنتين المدة المنصوص عليها في المادة 20 من المرسوم رقم 71-73 المؤرخ في 9 صفر عام 1391 الموافق 5 ابريل سنة 1971 والمتعلقة بتثبيت مدد العمل والفترات المماثلة لها المشار اليها فى المادة 19 من هذا المرسوم .
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى ووزير العمل والشؤون الاجتماعية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . 28 فبراير سنة 1973 يتضمن تنظيم موسم الزيتون لسنة 1972-1973 ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير التجارة ، وبمقتضى الامر رقم 69-09 المؤرخ في 7 شوال عام 1389 الموافق 16 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن احداث المكتب الوطني الجزائري للمنتجات الزيتية
- وبمقتضى المرسوم رقم 7 64-7 64 المؤرخ في 11 يناير سنة 1964 والمتعلق بتسويق زيت الزيتون ،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 18 يونيو سنة 1957 والمتعلق بتجارة الفواكه والخضر ، يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيمدد العمل بأحكام المرسوم رقم 72 72 المؤرخ في 6 صفر عام 1392 الموافق 21 مارس سنة 1972 والمتضمن تنظيم موسم الزيتون لسنة 1972 1973 72 ما عدا المادتين 10 و 14
المادة 2
فتح المادةتعدل المادة 10 كما يلى : ان سعر الشراء المضمون وحرر بالجزائر في 25 محرم عام 1393 الموافق 28 فبراير الزيتون الزيت المسلم من المنتجين الى المكتب الوطني للمنتجات سنة 1973 هواري بومدين الحموضة من 001 إلى 10 من 101 الى 20 من 20.1 الانتاج الزيتية، من موسم 1972 1973-6 يحدد على أساس الدينار وعن كل قنطار كما يلي :
إلى 30 من 31 إلى 40 من 41 الى 50 من 50,1 الى ..
أقل من 11 % 22 20 18 17 15 14 من 11 % إلى 13/29 27 28 23 21 19 من 13 % إلى 15 % 36 33 30 28 26 24 من 15% الى 17 % 43 40 37 35 33 31 زيادة عن 17 % 50 47 43 41 39 38 . واذا زادت الحموضة عن 6 درجات ، تجرى المساومة على قيمة زيتون الزيت بكل حرية بين المنتج والمكتب الوطني للمنتجات الزيتية .
وان التعديلات التي يجرى ادراجها في الاسعار الخاصة | بالمواسم اللاحقة 4 تراعى فيها كميات الزيتون المشتراة من المنتجين بحسب التصنيف المزدوج للحموضة والانتاج .
المادة 3
فتح المادةتعدل المادة 14 كما يلى : « يبيع المكتب الوطني للمنتجات الزيئية الى المكتب الوطني للتسويق ، زيوت الزيتون التي تنتجها وحداته أو معاصر الزيت التعاونية أو المنتجة تحت رقابته بالسعر المحدد بعده :
نوع الزيت الحموضة الزيتية السعر بالقنطار دج زيت ممتاز ° 1 350 زيت صاف 20 330 زيوت من أنواع أخرى 30 310
المادة 4
فتح المادةبكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير التجارة ووزير المالية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 25 محرم عام 1393 الموافق 28 فبراير سنة 1973 .
هواري بومدين 316 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء اول صفر عام 1393 ه قرار مؤرخ في 2 محرم عام 1393 الموافق 5 فبراير سنة 1973 يتضمن تمديد اجل تسوية وضع تجار الحبوب بالتجزئة ان وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي بمقتضى المرسوم رقم 72-147 المؤرخ في 16 جمادي الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 والمتعلق باسعار القمح والشعير والخرطال والذرة وبكيفيات ثمنها وخزنها وإعادة بيعها في موسم 1972-1973 ولا سيما المادة 65 منه :
وبناء على اقتراح المدير العام للمكتب الجزائري المهني للحبوب يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيمدد الاجل المحدد لتجار التجزئة المودعة لديهم البضاعة من هيئة خازنة أو أى شخص طبيعي ومعنوى يمارس تجارة التجزئة، لتسوية أوضاعهم طبقا لاحكام المادة 65 من المرسوم المشار اليه اعلاه، وذلك لغاية 31 مارس سنة 1973
المادة 2
فتح المادةيكلف المدير العام للمكتب الجزائرى المهنى للحبوب بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 2 محرم عام 1393 الموافق 5 فبراير سنة 1973 عن وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي الكاتب العام نور الدين بوقلي حسن ثاني وزارة التعليم الابتدائي والثانوى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 73-162
« يلغى المرسوم رقم 73-38 المؤرخ في 25 محرم عام 1393 الموافق 28 فبراير سنة 1973 والمتضمن تنظيم موسم الزيت »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 73-162
مرسوم رقم 73-162 مؤرخ في 4 رمضان عام 1393 الموافق أول اكتوبر سنة 1973 يتضمن حل الشركة الافريقية لسيارات م. بيرليى (بيرليي - الجزائر) و نقل اموالها الى الشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية (سوناكوم) . 1210
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.