قرارات ، مقررات ، داخل الجزائر ، قوانين ، أوامر ومراسيم مناشير ، إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الادارة والتحرير 6 اشهر سنة 6 أشهر سنة الكتابة العامة للحكومة النسخة الأصلية 14 د.ج 24 د.ج 20 النسخة الأصلية وترجمتها 24 د.ج 40 درج 30 بما دج 35 د.ج الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية درج 50 دج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر فيها نفقات الارسال الهاتف : 15 . 166.18 ح ج ب 50-3200 ثمن النسخة الأصلية : 25 دج وثمن النسخة الأصلية وترجمتها 0,50 د. ج - ثمن العدد للسنين السابقة ( 1962-1969 ) : 10,35 دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى عن تغيير العنوان 0,30 درج ثمن النشر على أساس 3 د.ج للسطر . قوانين وأوامر فهرس مرسوم رقم 71-71 مؤرخ في 9 صفر عام 1391 الموافق 5 ابريل سنة 1971 يتعلق بكيفيات تطبيق التأمين في حالة
- أمر رقم 71-14 مؤرخ في 9 صفر عام 1391 الموافق 5 الوفاة للقطاع الفلاحي 403 ابريل سنة 1971 يتعلق بوضع نظام جديد للتأمينات الاجتماعية الفلاحية . مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم رقم 71-70 مؤرخ في 9 صفر عام 1391 5 ابريل سنة 1971 يتعلق بكيفيات تطبيق التأمينات عن والعجز في القطاع الفلاحي . 382 مرسوم رقم 71 72 مؤرخ في 9 صفر عام 1391 الموافق 5 ابريل سنة 1971 يتعلق بكيفيات تطبيق التأمين على الامومة في القطاع الفلاحي . 405 الموافق مرسوم رقم 71-73 مؤرخ في 9 صفر عام 1391 الموافق المرض 5 ابريل سنة 1971 يتعلق بكيفيات تطبيق التأمين على 389 | الشيخوخة في القطاع الفلاحي . 409
382 الجريدة الرسمية مرسوم رقم 71-74 مؤرخ في 9 صفر عام 1391 الموافق 5 ابريل سنة 1971 يتعلق بكيفيات تطبيق منحة العمال المسنين في القطاع الفلاحي .. 412 | مرسوم رقم 71-75 مؤرخ في 9 صفر عام 1390 الموافق 5 ابريل سنة 1971 يتعلق بالصندوق الاجتماعي لصناديق الضمان الاجتماعي الفلاحي . 416 | للجمهورية الجزائرية الجمعة 13 صفر عام 1391 ه مرسوم رقم 71-76 مؤرخ في 9 صفر عام 1391 الموافق 5 ابريل سنة 1971 يتعلق بتمويل تكاليف التأمينات الاجتماعية الفلاحية .. 418 مرسوم رقم 71-77 مؤرخ في 9 صفر عام 1397 الموافق 5 ابريل سنة 1971 يتعلق بوضع نظام للمنح العائلية في الفلاحة . 421 قوانين وأوامر امر رقم 71-14 مؤرخ في 9 صفر عام 1391 الموافق 5 ابريل سنة 1971 يتعلق بوضع نظام جديد للتأمينات الاجتماعية الفلاحية باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء . بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي . يأمر بما يلى ؟ المادة الأولى : يحدث نظام جديد للتأمينات الاجتماعية الفلاحية يؤمن العمال المزارعين وعائلاتهم ضد اخطار المرض والعجز والوفاة ويغطى مصاريف الامومة ويضمن للعمال المسنين معاشا للشيخوخة كما يضمن لهم بصفة انتقالية تقديم المنحة المنصوص عليها في المادة 31 أدناه (م) المادة 2 : ان تقديم التعويضات تقوم به الصناديق التي سيوضع نظامها القانوني وكيفية تسييرها وتأدية عملها بموجب وبمقتضى القانون رقم 52-1403 المؤرخ في 30 ديسمبر | مراسيم . سنة 1952 المعدل والمتضمن سن تدابير المراقبة وقواعد القضايا المتنازع فيها والعقوبات فيما يخص نظم الضمان الاجتماعي والتعاضدية الاجتماعية الفلاحية وحوادث العمل ، وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70 – 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين | تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 68-653 المؤرخ في II شوال عام 1388 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 والمتعلق بالتسيير الذاتي في الفلاحة وبمقتضى المرسوم رقم 68 - - 499 المؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 7 غشت سنة 1968 يعهد بموجبه الى صندوق التعاون الفلاحي للتقاعد بتسيير جميع الانظمة التكميلية للتقاعد والاحتياط في المهن الفلاحية ، وبمقتضى المرسوم رقم 69-36 المؤرخ في 7 محرم عام 1389 الموافق 25 مارس سنة 1969 والمتعلق بتنظيم الادارة المركزية لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ، وبمقتضى المقرر المؤرخ في 24 ابريل سنة 1957 والمتضمن الباب الاول التأمين على المرض المادة 3 : يتعلق التأمين على المرض بما يلى ? :
- تغطية المصاريف الطبية ونفقات الادوية ومصاريف الاقامة في المستشفى والتحليل ونفقات المختبر والفحص بالاشعة والعمليات الجراحية والتجهيز بالاجهزة بالنظارات وعلاج الاسنان واصلاحها ومصاريف العلاج والاستجمام في الحمامات المعدنية الجزائرية وذلك لفائدة المؤمن له ولأفراد عائلته ، ب ) منح تعويض يومى للمؤمن له المصاب بعجز بدني يمنعه من مواصلة أو استئناف عمله يثبت من طرف الطبيب المعالج . المادة 4 : تجرى الفحوص الطبية اما في مراكز الطب الجامعي التابعة لصناديق التأمينات الاجتماعية الفلاحية واما في مراكز الفحوص الخارجية التابعة لمؤسسات الاستشفاء . وفي حالة ما اذا لم يستطع المريض أن ينتقل بسبب حالته الصحية الى مركز الطب الجامعي أو مركز الفحوص الخارجية التابع لمؤسسات الاستشفاء أو كان في حالة استعجال ، فيمكنه أن يتصل بطبيب من اختياره ويؤدى له مباشرة مجموع الاجرة احداث نظام للتأمينات الاجتماعية الفلاحية في الجزائر والمصدق | الواجب دفعها عن الاتعاب ، وفي هذه الحالة تتضمن المصاريف عليه بموجب المرسوم المؤرخ في 28 مايو سنة 1957 ، الطبية نفقات تنقل الطبيب ….
الجمعة 13 صفر عام 1391 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 383 واذا لم يستطع المريض أن ينتقل أو كان في حالة استعجال ، فان المصاريف المترتبة عن العلاجات التي تلقاها خارج مراكز الطب الجامعي من طرف المساعدين الطبيين أو الممرضين الحائزين للشهادات القانونية أو من طرف القابلات الحائزات للشهادات القانونية والمؤهلات لمنح العلاجات ، تكون موضوعا للتسديد . وللمؤمن له الذي تسلم وصفة من الطبيب أن يقدم هذه الوصفة الى صيدلى من اختياره ويؤدى مبلغها أما فيما يتعلق بالتحليلات وفحوص المختبرات والفحوص بالاشعة والتجهيز الآلى والتجهيز بالنظارات وعلاج الاسنان واصلاحها فللمؤمن له الاختيار بين المؤسسات والمختبرات المقبولة والاطباء المقبولين . المادة 5 : يجوز للمريض أن يدخل المستشفى اذا كانت حالته تتطلب ذلك وبعد الاطلاع على شهادة الطبيب المعالج أو طبيب المستشفى . ويجوز للمؤمن لهم أن يتوجهوا أما للمؤسسات العمومية وأما للمؤسسات الخاصة المقبولة . المادة 6 : تكون النفقات المنصوص عليها في المقطع « أ » من المادة 3 أعلاه ، موضوعا للتسديد بعد اثبات المصروف ، الى غاية 80 % وفي حدود النسب المحددة بالنسبة للنظام العام للضمان الاجتماعي وضمن الشروط المقررة في هذا النظام ومع التحفظات الموجودة فيه ، ما عدا في حالة تطبيق الاحكام الخاصة المنصوص عليها فى المادة 51 أدناه .. ويرفع معدل تسديد المصاريف الى 100 ٪ في الحالات التالية :
- اذا كانت النفقات المقدمة من طرف المؤمن له مدفوعة بمناسبة عمل أو مجموعة من الاعمال الطبية مخصص لها في القائمة العامة الخاصة بالاعمال المهنية معامل يساوى أو يفوق 50 ،
- اذا تم الاعتراف ضمن الشروط المحددة في التنظيم الجارى به العمل في هذا الموضوع وبعد صدور رأى المراقبة الطبية ، بأن المستفيد مصاب بأحد الامراض الطويلة المدة كمرض السل والامراض العقلية وداء السرطان وشلل الاعضاء ، 3 ) اذا كانت المصاريف مقدمة بمناسبة التزويد بالدم ومصل الدم الحيوى ومشتقاتهما أو بمناسبة وضع المواليد الذين ولدوا قبل الأوان ، في حاضنة صناعية . ان نفقات الادوية ومصاريف التحليل والفحص في المختبر والفحص بالاشعة ونفقات التجهيز الآلى والتجهيز بالنظارات ونفقات علاج الاسنان واصلاحها ونفقات العلاج والاستجمام في الحمامات المعدنية الجزائرية لا يتم تسديدها الا اذا أمر بها الطبيب المعالج . وجداول الحساب لتسديد نفقات الادوية والتعاريف الخاصة بالاتعاب الطبية والنفقات الاضافية الواجب دفعها للاطباء والمساعدين الطبيين ، هي التي يجرى العمل بها في النظام | العام . المادة 7 : تمنح التعويضات العينية عن التأمين على المرض بدون تحديد وضمن الكيفيات التي ستحدد بموجب مرسوم : للمؤمن له نفسه ما دام غير قادر على المطالبة بمعاش العجزء
- للأولاد والزوجة الموجودين في الكفالة . المادة 8 : يساوى التعويض اليومى المنصوص عليه في المقطع « ب » من المادة 3 أعلاه ، نصف الاجرة اليومية الاساسية دون أن يفوق 1 على 60 من مجموع الاجرة الشهرية التي تدخل في حساب اقساط الاشتراك . ويستحق هذا التعويض ابتداء من اليوم الرابع من العجز عن القيام بالعمل وطيلة مدة ثلاثة أعوام لاقصى حد ويستحق عند الاقتضاء ، طيلة السنة الرابعة من اعادة التأهيل ضمن الشروط التي ستحدد بموجب مرسوم • وفي حالة الدخول الى المستشفى على حساب الصندوق . يمنح التعويض بتمامه اذا كان للمؤمن له ولدان أو أكثر في | الكفالة .. ويخفض هذا التعويض : بالخمس اذا كان للمؤمن له ولد واحد في الكفالة . بالخمسين اذا كان المؤمن له متزوجا بدون أولاد .
- بثلاثة أخماس في جميع الحالات الاخرى المادة 9 : يكون للصناديق الحق ، في أن تكلف في كل وقت ، من يقوم على نفقتها من الاطباء المعتمدين أو أحد ممثليها بمعاينة المؤمن لهم اجتماعياً . وفى حالة ما اذا اعترض المعنى بالامر على هذه المعاينات أو الفحوص الطبية فيجرد من حقوقه في نيل التعويضات وذلك بالنسبة للمدة التي جرى خلالها الاعتراض على المراقبة . الباب الثاني التأمين على العجز المادة 10 : يعتبر في حالة عجز ، المؤمن له الذي يعتريه عجر يخفض الثلثين على الاقل من قدرته على العمل وعلى الكسب . أي يجعله غير قادر على الحصول في مهنة من الصنف الذي كان يمارسه قبل المعاينة الطبية الاولى ، على أجرة تفوق الثلث .. من الاجرة العادية التي يتقاضاها فى نفس الناحية عمال تابعون لنفس الصنف • ويفتح العجز الحق في نيل معاش ضمن الشروط التي ستحدد بموجب مرسوم
384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 13 صفر عام 1391 ه المادة 11 : عندما يبلغ المستفيد السن المحددة لنيل الفائدة الممنوحة للشيخوخة تحل هذه الفائدة محل المعاش الممنوح عن العجز . المادة 12 : يمنح المعاش دائما بصفة وقتية ، ويجوز اعادة النظر فيه بسبب تغيير يطرأ على حالة العجز .. المادة 13 : يحتفظ المؤمن له الحائز لمعاش العجز بالاستفادة من التعويضات المقدمة عينا فيما يخص : ا ) التأمين على المرض ، ب ) التأمين عن الامومة . ج ) حوادث العمل . المادة 14 : يكون للصناديق الحق دائما في أن تكلف في كل وقت طبيبا مقبولا لمعاينة المصابين بالعجز وذلك على نفقتها . وتفصل النزاعات فيما يخص معدل العجز والعلاجات الملائمة ، ضمن الكيفيات المنصوص عليها في القانون رقم 5-1403 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1952 • المادة 15 : ولكى يقوم الحق في نيل معاش العجز يجب أن تكون المعاينة الطبية الاولى لسبب العجز سابقة ليوم بلوغ المؤمن له الستين سنة من عمره الباب الثالث التأمين على الامومة المادة 16 : يغطى التأمين على الامومة نفقات الحمل والولادة وعواقبها ويجرى تسديد المصاريف الطبية ونفقات الادوية في شكل مبلغ اجمالى يحدد قدره بموجب قرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية . ولا يمكن لأحد الاستفادة من تأمين الامومة الا اذا جرت الولادة على يد طبيب أو قابلة حائزة على شهادة . وعلاوة على المبلغ الاجمالي الممنوح ، يقوم الصندوق المعنى بتسديد نفقات اقامة الأم والمولود في المستشفى طيلة مدة قصوى تبلغ ثمانية أيام وبنسبة 80 % اذا جرت الولادة في المستشفى • ويجوز أن تتم الولادة في عيادة مقبولة وفي هذه الحالة يجرى تسديد نفقات اقامة الأم والمولود طيلة مدة قصوى تبلغ ثمانية أيام وذلك بالاضافة الى المبلغ الاجمالي والنفقات المترتبة عن اقامة الأم في قاعة العمليات .. ويتم هذا التسديد على أساس التعريفات المحددة بموجب اقرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية ولا يمكن أن يتجاوز على أي حال 80 % من المصاريف المنفذة فعلا . المادة 17 : اذا أمر الطبيب المعالج أو القابلة بأخذ قسط من الراحة فللمؤمن لها الحق في نيل تعويض يومى عن الراحة | يساوى نصف الاجرة اليومية الاساسية بدون أن يتجاوز I على 60 من مجموع الاجرة الشهرية التي تدخل في حساب أقساط الاشتراك . ولا يستحق هذا التعويض الا بالنسبة للمدة التي انقطعت خلالها المؤمن لها عن كل عمل مأجور وفي حدود مدة قصوى قدرها ثمانية أسابيع المادة 18 : ان التعويضات السابقة الذكر لا تمنح الا بقدر ما تكون المعاينة الطبية الأولى للحمل قد جرى اعلانها للصندوق المعنى في ظرف أربعة أشهر على الاقل قبل التاريخ المفترض للولادة وبقدر ما تكون المستفيدة قد خضعت للفحوص السابقة واللاحقة للولادة والمقررة في المادة 20 أدناه .. المادة 19 : يعاقب عدم القيام بالاجراءات المذكورة بطرح 20 % من المبلغ الاجمالى المنصوص عليه في المادة 16 أعلاه . المادة 20 : ان الكيفيات التي تجرى ضمنها الفحوص السابقة واللاحقة للولادة وكذلك الرقابة التي يمكن للصندوق أن يقوم باجرائها قبل وبعد الولادة تكون مطابقة للاحكام المعمول بها في النظام العام • الباب الرابع التأمين في حالة الوفاة المادة 21 : في حالة وفاة مؤمن له يدفع رأسمال يساوى 90 مرة الاجرة اليومية الاساسية بدون أن يتجاوز ثلاثة أضعاف الاجرة الشهرية أو مبلغ التسبيق الشهري المتخذ أساساً لحساب اقساط الاشتراك الى : أ ) الزوج الباقى على قيد الحياة وغير المطلق ، ب ) في عدم وجود الزوج الباقى على قيد الحياة ، الفروع الموجودين في الكفالة ، ج ) وفي عدم وجود الزوج الباقى على قيد الحياة والفروع الموجودين في الكفالة ، الأصول الموجودين في الكفالة اذا كان المورث عازبا أو أيما . المادة 22 : تكلف صناديق التأمينات الاجتماعية التي يرفع اليها المستفيدون أمرهم بالاجراءات والتحقيقات وتكوين الملفات. المادة 23 : ستحدد بموجب مرسوم كيفيات تطبيق أحكام هذا الباب . الباب الخامس احكام تتعلق بالمستفيدين من التشريعات الخاصة بحوادث العمل والمعاشات العسكرية المادة 24 : ان المؤمن له المصاب بحادث عمل يحتفظ مع الاستفادة من أحكام التشريع المتعلق بحوادث العمل ، بالحقوق الممنوحة بمناسبة كل مرض غير ناتج من الحادث وكذا في حالة الحمل لنيل تعويضات التأمين المقدمة عينا عن المرض. والامومة والعجز وذلك بقدر ما تتوفر فيه عند وقت الحادث شروط الخضوع والتسجيل .
الجمعة 13 صفر عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 385 يمنع الجمع بين التعويض اليومي الممنوح طيلة مدة عدم القدرة الوقتية برسم التشريع المتعلق بحوادث العمل والتعويض اليومى الممنوح برسم التأمين عن المرض والامومة المنصوص عليهما في المادتين 3 و 17 من هذا الامر وعلى النقيض من ذلك يجوز للمؤمن له أن يتقاضى ابتداء من تاريخ الشفاء أو برء الجرح الناتج من حادث العمل ودون خصم مدة التعطيل ، التعويض اليومى الممنوح ضمن الشروط المنصوص عليها فى المادتين 3 و 17 أعلاه ، وذلك اذا كان المرض سابقا بأكثر من ثلاثة أيام لتاريخ الشفاء أو برء الجرح يكون لصاحب الراتب الممنوح يمقتضى التشريع المتعلق بحوادث العمل ، الذى لا يمكنه أن يثبت الشروط التي ستحدد بموجب مرسوم ، الحق في نيل التعويضات العينية برسم التامين عن المرض والتأمين عن الامومة وذلك دون المساهمة في النفقات وبشرط أن يكون الراتب مناسبا لعجز عن القيام بالعمل يساوى على الاقل 66,66 % . المادة 25 : يكون للمؤمن لهم المصابين بمرض أو جروح اثناء الحرب والمستفيدين من التشريع المذكور ولأفراد عائلاتهم ، بالنسبة للامراض أو الجروح أو العاهات غير المشار اليها في التشريع المتعلق بالمعاشات العسكرية ، الحق في نيل التعويضات العينية برسم التأمين عن المرض ويستفيدون من التعويضات اليومية المنصوص عليها في هذا الامر غير انهم يعفون فيما يخصهم شخصيا من دفع النسبة المائوية من المساهمة في المصاريف الطبية ونفقات الادوية وغيرها وذلك اذا كانت هذه المصاريف والنفقات يتحملها المؤمن لهم المصابون بمرض أو عجز . واذا نازع الصندوق في أصل الامراض أو الجروح أو العاهات فيجب على المؤمن لهم أن يقدموا الدليل على أن هذه ج ) عمال مؤسسات الدراس والاشغال الفلاحية . د ) مستخدمو التعاونيات الفلاحية ، ه ) موظفو هيئات التأمينات الاجتماعية والمنح العائلية الفلاحية ، و ) موظفو الهيئات والمكاتب الموضوعة تحت وصاية وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ، ز) وبوجه عام المستخدمون التابعون لسائر المجموعات المهنية الفلاحية المؤسسة قانونيا . المادة 27 : يجب أن يصرح لصندوق التأمينات الاجتماعية الفلاحية المعنى جميع العمال المشار اليهم في المادة السابقة وغير المسجلين وذلك في ظرف الثمانية أيام الموالية لتشغيلهم وضمن الكيفيات المحددة بموجب مرسوم المادة 28 : يستفيد من هذا النظام جميع العمال والمستخدمين المشار اليهم في المادة 26 أعلاه والذين يكونون قد قضوا 18 يوما على الاقل أو 120 ساعة من العمل خلال الثلاثة أشهر السابقة لتاريخ منح العلاجات التي يطلب تسديدها أو لتاريخ المعاينة الطبية للحمل أو لتاريخ الحادث والذين يجب عليهم أن يثبتوا علاوة على ذلك ، في حالة أمومة 10 أشهر من التسجيل عنه التاريخ المفترض للولادة . ويجب على المؤمن له أن يثبت استكماله للشروط المقررة في الفقرة السابقة ليكون له الحق في نيل التعويضات المشار اليها في الفقرة 3 ( ب ) من المادة 3 أعلاه وذلك خلال الستة أشهر الأولى من التوقف عن العمل . واذا كان التوقف عن العمل قد استمر بدون انقطاع الى أكثر من ستة أشهر فيجب أن يكون المؤمن له اجتماعياً قد تم تسجيله منذ اثنى عشر شهرا على الاقل عند تاريخ الامراض أو الجروح أو العاهات غير تابعة للتشريع المتعلق | الانقطاع عن العمل أو تاريخ الحادث وان يثبت انه اشتغل بالمعاشات العسكرية . ان أحكام الباب الاول لا تطبق على أصحاب المعاشات العسكرية المستفيدين من التعويض الممنوح برسم العلاجات والذين يمنع عليهم القيام بأى عمل . الباب السادس الخاضعون والمستفيدون المادة 26 : يجب أن ينتمى الى التأمينات الاجتماعية الفلاحية من يلي :
- عمال الاستغلالات الفلاحية المسيرة ذاتيا وعمال طيلة 72 يوما أو 480 ساعة خلال الشهور الاثني عشر المذكورة . منها 120 يوما خلال الثلاثة أشهر السابقة للانقطاع عن العمل الذي تسبب فيه المرض أو الحادث أو المعاينة الطبية الاولى للحمل ليكون له الحق في نيل التعويضات المذكورة أعلاه . بعد الشهر السادس من عدم القدرة عن القيام بالعمل المادة 29 : يلغى الحق في نيل التعويضات الممنوحة برسم التأمين عن المرض والامومة والوفاة وذلك بعد انقضاء الشهر الموالى للتاريخ الذى ينتهى فيه المؤمن له من استكمال الشروط المطلوبة للخضوع للتأمينات الاجتماعية الفلاحية . وفى حالة تقديم التعويضات عند انتهاء المؤمن له من استكمال التعاونيات الفلاحية للانتاج التابعة لقدماء المجاهدين | الشروط المذكورة يلغى دفع هذه التعويضات عند انقضاء وعلى العموم جميع العمال التابعين للمهن الفلاحية أو الغابية التي تسرى عليها الاحكام المتعلقة بحوادث العمل الفلاحي ، ب ) العمال المستخدمون عند أصحاب الحرف القرويين . الشهر المشار اليه في المقطع السابق ويلغى دفع المتأخرات من معاش العجز عند انقضاء الثلاثة أشهر التي تدفع عنها هذه المتأخرات والتي مارس خلالها المؤمن له نشاطا مهنيا غير مأجور ..
386 الجريدة الرسمية واذا كان صاحب الحق يستفيد من التعويضات عند انتهائه من استكمال الشروط المطلوبة فليغي أيضا دفع هذه التعويضات له عند انقضاء مهلة شهر بعد التاريخ الذي ينتهى فيه استكماله لهذه الشروط . المادة 30 : ان أفراد عائلة المؤمن له هم :
- زوج المؤمن له غير العامل وغير المطلق . غير انه لا يمكن لزوج المؤمن له أن يطالب بالتعويضات المنصوص عليها في هذا الامر اذا كان يستفيد من نظام الزامى | للضمان الاجتماعي لو كان يمارس الحساب المؤمن له أو لحساب الغير نشاطا مهنيا لا يسبب انتماءه الى مثل هذا النظام وذلك بالنسبة لخطر المرض أو كان مقيدا في السجل التجاري . ومن جهة أخرى يعتبر الزوج العامل الذى لا تتوفر فيه شروط العمل المطلوبة - كفرد من أفراد العائلة ، وبالتالى لا يجوز الاعتراض عليه بصفته مشتركا في الضمان الاجتماعي في نيل التعويضات التي يحق له أن يطالب بها عن زوجه . ب ) الاولاد الموجودون في الكفالة وهم الذين سبق تحديدهم في التنظيم المتعلق بالمنح العائلية للنظام العام . الباب السابع التأمين على الشيخوخة الفصل الأول منحة العمال المسنين المادة 31 : تعطى ، بصفة انتقالية ، منحة للعمال المسنين الذين ليست لهم موارد كافية والمسجلين في التأمينات الاجتماعية الفلاحية والبالغين 65 سنة من العمر أو أكثر والذين يثبتون انهم مارسوا في الجزائر بعد بلوغهم 50 سنة من العمر وطيلة مدة ستحدد بموجب مرسوم ، عملا يشكل آخر نشاط مهني مارسوه في احدى المهن المشار اليها في المادة 27 من هذا الامر . وفي حالة الاصابة بالعجز يخفض كل من السن الخامس والستين والسن الخمسين المنصوص عليهما في المقطع السابق الى 60 عاما و 45 عاما . وتعتبر داخلة في حساب سنوات العمل كفترات عمل متممة العلا فترات عدم القدرة المؤقتة عن القيام بالعمل التي كانت في الماضي موضوع تعويض ممنوح برسم التشريع المتعلق ه حوادث العمل وكذا فترات المرض والامومة والاستفادة من راتب ممنوح عن حادث عمل ومناسب لعدم قدرة دائمة عن القيام بعمل يساوى على الأقل 66,66 % . ويستفيد العمال المستون الاجانب من هذه المنحة ضمن الكيفيات المنصوص عليها في الاتفاقات الدولية .. المادة 32 : مساوي مبلغ هذه المنحة ثلث المبلغ من معاش التقاعد الذي يمكن أن يطالب به مؤمن له يثبت توفره على 30 رويتة على الاقل من التأمين أو على سنوات مشابهة معا للجمهورية الجزائرية الجمعة 13 صفر عام 1391 ه المادة 33 : لا تستحق المنحة الا اذا كان مجموع الموارد الشخصية للعامل وزوجه اذا كان متزوجا - لا يتجاوز مبلغا سيحدد بموجب مرسوم .. واذا كان مجموع المنحة والموارد الشخصية يتجاوز الارقام المحددة بموجب مرسوم فتخفض المنحة تبعا لذلك .. المادة 34 : تثبت سنوات العمل بواسطة شهادات مسلمة من طرف أرباب العمل المتعاقبين ومؤشر عليها من طرف رؤساء المجالس الشعبية البلدية . وخلال فترة الخضوع الالزامي للتأمينات الاجتماعية الفلاحية ، لا يمكن أن تؤخذ سنوات العمل بعين الاعتبار الا اذا كانت موضوعا لدفع اقساط اشتراك مزدوجة أو مساهمات فى التأمينات الاجتماعية الفلاحية وذلك بالنسبة للفترة الواقعة بعد 30 يونيو سنة 1952 أو اذا اثبت العامل بواسطة شهادات من أرباب عمله بأنه قد عمل فعلا طيلة تلك الفترة . وفي هذه الحالة يمارس الصندوق المعنى ضد رب العمل أو أرباب العمل المتعاقبين المسؤولين عن عدم دفع المساهمات أو أقساط الاشتراك ، الطعن المنصوص عليه فى المادة 61 مكرر من القانون رقم 52-1403 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1952 .. المادة 35 : وفي حالة وفاة المستفيدين من المنحة المخصصة للعمال المسنين تتقاضى الارملة التي كانت في الكفالة والتي لا تستفيد من الفائدة الممنوحة برسم أحد نظم الضمان الاجتماعي ولا تبلغ مواردها الحد الاقصى المحدد بموجب مرسوم اعانة دائمة تساوى ثلث منحة المتوفى اذ كانت تبلغ 65 سنة على الاقل أو ابتداء من التاريخ الذي تبلغ فيه هذا السن وبشرط أن يكون الزواج قد انعقد قبل أن يبلغ المورث 60 سنة وتمنح هذه الاعانة العمرية ضمن الكيفيات المذكورة أعلاه للارملة التي كانت في الكفالة والبالغة أقل من 60 سنة اذا تم الاعتراف بأنها غير قادرة على القيام بأي عمل . المادة 36 : يجب على صاحب المنحة أن يعلم بالتغييرات التي تطرأ على موارده والتي تستوجب تخفيض أو الغاء المنحة وذلك تحت طائل التجريد من الاستفادة بالمنحة . المادة 37 : يكلف صندوق التأمينات الاجتماعية الفلاحية بتقديم المنحة في الدائرة التي كان يوجد بها آخر محل عمل لصاحب المنحة . المادة 38 : تحدد بداية التمتع بالمنحة المخصصة للعمال المسنين باليوم الاول من الشهر الموالى لتاريخ تقديم الطلب . ان تاريخ تقديم الطلب هو التاريخ الذي يودع فيه المستفيد المحتمل من الفائدة الممنوحة عن الشيخوخة طلبا محررا لهذه الغاية في أحد صناديق التأمينات الاجتماعية الفلاحية أو في الصندوق المركزى أو في صندوق لنظام غير فلاحي للضمان الاجتماعي أو في احدى الادارات المركزية أو في الولاية بعد
الجمعة 13 صفر عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 387 ويؤخذ هذا التاريخ بعين الاعتبار حتى وان كانت الفائدة الممنوحة عن الشيخوخة والمطلوبة من طرف المعنى بالامر ، غير الفائدة التي يمكنه أن يطالب بها في الواقع .. ولا يمكن بأي حال من الاحوال أن يكون تاريخ بداية التمتع سابقا لتاريخ فتح الحق في نيل التعويضات . المادة 39 : يتم حساب سنة العمل بنسبة 180 يوما في السنة على الاقل . ويتم حساب الثلاثة أشهر من العمل بنسبة 45 يوما في ثلاثة أشهر لأقصى حد . الفصل الثاني التأمين على الشيخوخة المادة 40 : يحدث لفائدة المؤمن لهم اجتماعيا التابعين لنظام التأمينات الاجتماعية الفلاحية تأمين الزامى للشيخوخة يضمن منح المعاشات التالية المخولة ضمن الكيفيات المحددة بعده : معاش التقاعد المضاف اليه عند الاقتضاء الزيادات عن
- الاولاد والزوج الموجودين في الكفالة ..
- معاش الايلولة المضاف اليه عند الاقتضاء الزيادات عن الاولاد ، وكذا ابقاء بعض التعويضات المدفوعة برسم التأمينات- الاجتماعية الفلاحية … المادة 41 : يضمن التأمين الفلاحي على الشيخوخة معاش التقاعد للمؤمن له الذى يبلغ 60 سنة من العمر … وبالنسبة للمؤمن لهم الذين يثبتون 30 سنة على الاقل من التأمين أو على سنوات مشابهة ، يساوى المبلغ السنوى للمعاش حاصل الاجرة الفلاحية الدنيا المضمونة والمعمول بها مضروبا في 300 يوم من العمل . يتم حساب سنة التأمين بنسبة 180 يوما من العمل لأدنى حد . المادة 42 : اذا اقتضى المؤمن له أقل من 30 سنة ولكن 10 أعوام على الاقل من التأمين أو ما يشابهه فان المبلغ السنوى للمعاش يساوى عدد الاجزاء الثلاثين من حاصل الاجرة الفلاحية الدنيا المضمونة والمعمول بها مضروبا في 300 يوم من العمل بقدر ما يثبت من أعوام من التأمينات أو ما يشابهها بدون أن يكون ناقصا عن المبلغ السنوى للمنحة المخولة للعمال المسنين .. المادة 43 : تضاف الى المعاش المنصوص عليه في المواد السابقة زيادة اجمالية تبلغ العشر وتدفع لكل مؤمن له من أحد الجنسين له ثلاثة أولاد على الاقل يعتبر أولادا يفتحون الحق في نيل هذه الزيادة ، الاولاد الذين كانوا طيلة تسعة أعوام على الاقل قبل بلوغهم السن السادس عشر في كفالة المستفيد أو زوجه ها وعلاوة على ذلك يزاد في قدر المعاش عند الاقتضاء وضمن الكيفيات التي ستحدد بموجب مرسوم اذا كان الزوج الموجود في كفالة صاحب المعاش لا يستفيد من فائدة ممنوحة برسم تشريع للضمان الاجتماعي المادة 44 : ان فترات التأمين لا يمكن أن تؤخذ بعين الاعتبار لتحديد الحق في نيل المعاش الا اذا كانت موضوعا لدفع أقساط الاشتراك أو المساهمات في التأمينات الاجتماعية المحددة في النظام الجارى به العمل . المادة 45 : تعتبر مشابهة لفترات تأمين : فترات العمل بالاجرة الواقعة بين أول يناير سنة 1947 وأول ابريل سنة 1963 ، ب الفترات التي استفاد خلالها المؤمن له من التعويضات المدفوعة نقدا برسم المرض أو الجراحة أو الامومة أو العجز والممنوحة من قبل نظام التأمينات الاجتماعية الفلاحية ، الفترات الواقعة بعد أول يناير سنة 1947 من عدم القدرة المؤقتة عن العمل والمعوضة برسم التشريع المتعلق بحوادث العمل وفترات عدم القدرة الدائمة عن العمل التي استفاد خلالها المعنى بالامر من راتب ممنوح برسم التشريع المتعلق بحوادث العمل ويناسب معدلا من عدم القدرة عن العمل يساوى على الاقل 66،66 ٪ وفترات الخدمة العسكرية القانونية أو الخدمة الوطنية . وعلاوة على ذلك ، تعتبر كفترات تأمين مهما كان زمانها : فترات المشاركة في حرب التحرير الوطني المصدقة بموجب التنظيم المتعلق بأفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، الفترات التي حضر خلالها المؤمن له في الجيش على أثر- تجنيد أو بصفة متطوع للحرب .. ولا يمكن أن تؤخذ هذه الفترات بعين الاعتبار لتحديد الحق في نيل المعاش الا بقدر ما يثبت المؤمن له ثلاثة أعوام على الاقل من التأمين المحدد في المادة 44 أعلاه . المادة 46 : تستفيد أرامل أصحاب معاش الشيخوخة أو أرامل العمال الذين تتوفر فيهم عند وقت الوفاة شروط السن ومدة العمل ، من معاش الايلولة وذلك بشرط : الا يستفدن من معاش ممنوح لهن برسم الضمان- الاجتماعي ، أن يكون لهن من العمر 60 سنة على الاقل ، أن يكون المورث تكفل بهن ،
- ان يكون زواجهن بالمورث انعقد منذ عامين على الاقل قبل الوفاة غير انه يجوز للارملة التي تستفيد من معاش الشيخوخة الممنوح لها برسم نشاطها الخاص ، أن تختار معاش الايلولة إذا كان هذا الاخير أكثر فائدة لها بعد
388 الجريدة الرسمية ويساوى معاش الايلولة نصف معاش العامل وتضاف اليه عند الاقتضاء الزيادة الممنوحة عن التكاليف العائلية والمنصوص عليها في المادة 43 أعلاه . وفي حالة ما اذا ترك المورث عدة أرامل فيوزع معاش الايلولة بينهن حسب حصص متساوية على أن تؤول الزيادة عن تكاليف العائلة الى الارملة المعينة . وفى حالة زواج الارملة يلغى المعاش ابتداء من اليوم الاول من الثلاثة أشهر المولية للزواج .. المادة 47 : اذا كان الزوج الباقى على قيد الحياة مصابا بعجز كامل فان المعاش المحسوب كما هو مذكور في المادة السابقة يقدم له مهما كان سنه اذا كانت الشروط لمنح المعاش الرئيسي متوفرة في الزوج المتوفى عند وقت وفاته . غير انه اذا كان الامر يتعلق بأيم فيجب أن تكون زوجته قد قامت بصفة رئيسية بالنفقة العائلية من عملها الخاص المادة 48 : يكون لاصحاب معاش الشيخوخة الذين لا يقومون بأى عمل ، الحق في نيل التعويضات المقدمة عينا برسم التأمين عن المرض والممنوحة ضمن الشروط المحددة في الباب الأول من هذا الأمر .. وعند وفاة صاحب المعاش تثبت الفائدة لزوجه اذا كانت لتوفر فيه الشروط المطلوبة . يكون لاصحاب معاش الشيخوخة الذي حل محله معاش | للجمهورية الجزائرية الجمعة 13 صفر عام 1391 1 ) مال مخصص لمنح تعويضات اضافية الى المؤمن لهم اجتماعياً وعائلاتهم وذلك حسب الشروط التي ستحدد بموجب مرسوم ب ) عمل صحي واجتماعي لفائدة المؤمن لهم اجتماعيا وعائلاتهم . المادة 52 : ان الشهادات والاشهارات الرسمية وجميع الاوراق الاخرى المتعلقة بتطبيق هذا الامر تسلم مجانا وتعفى من رسوم الطابع والتسجيل بشرط أن تكون مستندة بكيفية صريحة الى هذا الامر ان رسوم التسجيل وغيرها الواجب تحصيلها عن التبرعات المقدمة الى هيئات الضمان الاجتماعي هي نفس الرسوم المحصلة عن التبرعات المقدمة الى المستشفيات والملاجيء والمكاتب الخيرية . المادة 53 : ان أحكام المحاكم أو أحكام المجالس القضائية وكذا النسخ المستخرجة منها أو نظائرها التنفيذية المسلمة وعلى وجه التعميم جميع العقود المتعلقة بالاجراءات التي يترتب عنها تطبيق التشريع المتعلق بالتأمينات الاجتماعية ، تعفى من اجراءات الطابع والتسجيل ويجب أن يشار فيها بكيفية صريحة الى هذه المادة .. المادة 54 : تعفى كذلك من رسم الطابع ، الاعلانات المعلقة المطبوعة أو غير المطبوعة الموضوعة من قبل هيئات الضمان الاجتماعي وكذا نشر المحاضر والكيفيات المتعلقة بتسيير هذه العجز ، الحق أيضا ، وبدون تحديد للمدة ، في نيل التعويضات الهيئات . المقدمة عينا برسم التأمين عن المرض ، بالنسبة للمرض الذي فتح الباب لمنح معاش العجز المادة 49 : تصفى المعاشات ابتداء من اليوم الاول من الشهر الموالى لتاريخ ايداع الطلب النظامي للتصفية ، وتسدد للمعنى بالامر كل ثلاثة أشهر عند حلول الاجل . الباب الثامن التمويل المادة 50 : يضمن تمويل التعويضات المنصوص عليها في هذا الأمر بمساهمة رب العمل والعامل وتحدد نسبتها بموجب مرسوم . الباب التاسع احكام مختلفة المادة 51 : ان حصة المصاريف الملقاة على عاتق المؤمن لهم اجتماعياً في مراكز الطب الجماعي ومراكز الفحوص الخارجية التابعة للمؤسسات الاستشفائية تتحملها بتمامها الصناديق برسم. تعويضات اضافية .. وبعد تغطية التعويضات القانونية والتعويضات الاضافية المشار اليها في الفقرة السابقة ، يجب على الصناديق أن تنظم من فائض مواردها ما يلي : المادة 55 : تكون جميع العقود المتعلقة بشراء العقارات وبالقروض التي يرخص للصناديق أن تقترضها معفاة من رسوم الطابع والتسجيل ومن الرسم الخاص بالرهن العقاري .. المادة 56 : يدخل هذا الامر حيز التنفيذ ابتداء من أول ابريل سنة 1971 المادة 57 : سيتم تمديد النظام العام للضمان الاجتماعي الى الفلاحة بموجب نص لاحق يتخذ بناء على تقرير مشترك من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى ووزير العمل والشؤون الاجتماعية . المادة 58 : تحدد بموجب مراسيم وبحسب الحاجة كيفيات تطبيق هذا الامر المادة 59 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا الامر المادة 60 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 9 صفر عام 139 الموافق 5 ابريل سنة 1971 . هواري بومدين
الجمعة 13 صفر عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 389 مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم رقم 71-70 مؤرخ في 9 صفر عام 1391 الموافق 5 ابريل سنة 1971 يتعلق بكيفيات تطبيق التأمينات عن المرض والعجز في القطاع الفلاحي ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي . وبمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 1 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ،
- وبمقتضى الامر رقم 68-653 المؤرخ في II شوال عام 1388 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 والمتعلق بالتسيير الذاتي في الفلاحة ، كما يساهم الصندوق الفلاحي للتقاعد في النفقات المنصوص عليها في المقطع السابق ضمن الشروط المحددة بقرار وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي .. ب منح تعويض يومي للمؤمن له المصاب بعجز بدني يمنعه من مواصلة أو استئناف عمله ، ويثبت من طرف الطبيب المعالج . القسم الاول المستفيدون المادة 3 : تمنح منحة التأمين عن المرض للمؤمن له اجتماعيا عند حصول الاخطار المحددة في هذا المرسوم : ا - للمؤمن له نفسه ، ب - لزوجه غير المطلق ، الذى لا يمارس نشاطا مأجورا . ج لأولاده المكفولين ، الوارد ذكرهم في التنظيم- وبمقتضى الامر رقم 71-14 المؤرخ في 9 صفر عام 1391 | المتعلق بالمنح العائلية للنظام العام . الموافق 5 ابريل سنة 1971 والمتعلق بوضع نظام جديد للتأمينات الاجتماعية الفلاحية ، بيد ان زوج المؤمن له الزاميا ، لا يمكنه المطالبة بالتعويضات المنصوص عليها في الفقرة السابقة ، عندما يمارس الحساب وبمقتضى المرسوم رقم 68 499 المؤرخ في 13 جمادى الاولى | المؤمن له أو للغير شخصيا ، نشاطا مهنيا لا يبرر انتسابه عام 1388 الموافق 7 غشت سنة 1968 والذي عهد بموجبه الى صندوق التعاون الفلاحي للتقاعد بتسيير جميع الانظمة التكميلية للتقاعد والاحتياط في المهن الفلاحية ، لمثل ذلك النظام الخاص بخطر المرض وعندما يكون مسجلا في الدفتر التجاري . ومن جهة أخرى ، فان الزوج العامل الذي لا تتوفر فيه وبمقتضى المرسوم رقم 69-36 المؤرخ في 7 محرم عام | شروط العمل المطلوبة ، يعتبر « كفرد من أفراد العائلة »
- 1389 الموافق 25 مارس سنة 1969 والمتعلق بتنظيم الادارة المركزية لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : تطبق احكام الامر رقم 71-14 المؤرخ في و صفر عام 139 الموافق 5 ابريل سنة 1971 والمتعلق بوضع نظام جديد للتأمينات الاجتماعية الفلاحية على التأمينات عن المرض والعجز ، وذلك ضمن الكيفيات الواردة بعده • الباب الأول التامين عن المرض المادة 2 : يشمل التأمين عن المرض : 1 - تغطية النفقات الطبية والصيدلية والجراحية والاستشفاء وتحاليل وفحوص المختبر والتصوير المرضي ونفقات الأجهزة والنظارات ونفقات علاج الاسنان واصلاحها ونفقات العلاج والاستحمام فى الحمامات المعدنية الجزائرية للمؤمن له اجتماعيا ولأفراد عائلته . وبالتالى لا يجوز الاعتراض عليه بصفته مشتركا في نيل التعويضات التي يحق له أن يطالب بها عن زوجه بيد ان زوج المؤمن له لا يستفيد من تعويضات التأمين عن المرض ، اذا كان تابعا لنظام خاص للضمان الاجتماعي .. القسم الثاني شروط فتح الحق فى نيل تعويضات التأمين عن المرض المادة 4 : ان المؤمن له اجتماعيا ، لكي يستحق أو يترتب له الحق في نيل التعويضات المذكورة فى الفقرة ( أ ) من المادة 2 أعلاه ، يجب ان يكون قد اشتغل 18 يوما على الاقل او 120 ساعة خلال الاشهر الثلاثة السابقة لتاريخ العلاج الذي يطالب بتسديده له 10 ولكي يستحق التعويضات المذكورة في الفقرة ( ب » من | المادة 2 أعلاه خلال الستة الاشهر الاولى من وقف العمل ، | ينبغي عليه أن يثبت استكماله الشروط المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة ..
390 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 13 صفر عام 1391 ه واذا استمر التوقف عن العمل دون انقطاع لما بعد الشهر السادس من عدم القدرة عن العمل ، فينبغي أن يكون المؤمن له مسجلا منذ 12 شهرا لتاريخ الانقطاع عن العمل او لتاريخ الحادث وان يثبت بانه اشتغل خلال 480 ساعة اضمن مدة ال 12 شهرا ، منها 120 ساعة في بحر ثلاثة الاشهر السابقة للانقطاع عن العمل الذي تسبب فيه المرض أو الحادث المادة 5 : خلافا لاحكام المادة 4 أعلاه ، تتكلف مراكز الطب الجماعي بالمؤمن له أو بذوى حقوقه وذلك اذا أثبت : 1 - بانه مسجل فى التأمينات الاجتماعية الفلاحية ، 2 بانه اما صاحب أجر يتقاضاه من رب عمل تابع للمهن الفلاحية … وأما بانه عامل في استغلال فلاحي مسير ذاتيا أو في
- التعاونية لقدماء المجاهدين . المادة 6 : يعتبر المؤمن له ، مثبتا لعدد أيام أو ساعات عمل I - لما دفع الحسابه في المساهمات اليومية . 2 - لعدد من الايام أو الساعات في الفترات التي : قبض خلالها التعويضات اليومية المقررة في حالة مرض أو أمومة ،
- قبض خلالها تعويضات عدم القدرة المؤقتة المقررة في التشريع الخاص بحوادث العمل والامراض المهنية ، قبض خلالها الاقساط المترتبة على معاش العجز ، وجد خلالها راحة عطلة قانونية مدفوعة الاجر -
- ادى خلالها الالتزامات العسكرية أو الخاصة بالخدمة الوطنية ، قطع عمله خلالها بسبب مرض لم يقبض اثناءه التعويض اليومى للتأمين عن المرض باعتبار ان مدة عدم القدرة على العمل كانت أقل من 4 أيام ، أو لانه استنفد حقوقه في التعويض ، بشرط أن يعترف الطبيب المستشار بعدم القدرة البدنية على مواصلة العمل او استئنافه وبقصد تحديد الحق فى التعويضات الخاصة بالتأمين بعن المرض ، تعد 6 ساعات من العمل معادلة ليوم عمل . المادة 7 : ان المؤمن له الذي لا تتوفر فيه الشروط المبينة في المادة السابقة ، يجب عليه أن يقيم الحجة على مدة العمل وذلك أما بواسطة قسائم الاجرة أو بواسطة أوراق معترف بمعادلتها .. المادة 8 : ان المؤمن له الذي لم يترتب عن عمله دفع اي اشتراك طيلة مدة ستة فصول مدنية متعاقبة وغير منطبقة على مدة التأمين ، يفقد حقه فى الترقيم من أجل الاستفادة من التأمين عن المرض . وفى هذه الحالة يبدأ تسجيله الجديد من أول فصل السنة المدنية الذي يستأنف المؤمن له خلاله نشاطا يترتب عنه دفع الاشتراكات .. المادة 9 : كل مرض ينتاب مؤمنا له اجتماعيا يستحق تعويضا يوميا ، يجب ابلاغه الى الصندوق المعني في ظراف | ال 48 ساعة الموالية لتاريخ التوقف عن العمل ، وذلك بموجب اعلام بالتوقف عن العمل . ويقيد الطبيب المعالج ، على هذا الاعلام المدة الممكنة لعدم القدرة على العمل .. المادة 10 : يتعين على الصندوق رفض منح الانتفاع بالتعويضات اليومية للمؤمن له والمتعلقة بمدة تعذر عليه فيها اجراء مراقبة بسبب عدم التصريح ، ما عدا الحالات الاستثنائية المبررة قانونا .. المادة 11 : يجب أن ترسل أو تقدم الى الصندوق ، كل استمارة مرضية منصوص عليها فى المادة 59 من هذا المرسوم وذلك خلال 30 يوما الموالية لانتهاء صلاحيتها .. ويؤدي عدم مراعاة هذا الاجراء الى سقوط الحق في التعويضات طيلة المدة التي ادى عدم التصريح عنها الى تعذر اجراء المراقبة من الصندوق ، ما عدا الحالات الاستثنائية المبررة قانونا … القسم الثالث تعويضات التامين عن المرض احكام عامة المادة 12 : ان دفع التعويضات يتحمله الصندوق الذي يكون رب عمل المؤمن له ، تابعا اليه حين الحادث الذي نجم عنه التعويض ، فيما اذا كان هذا المؤمن له مستكملا الشروط المنصوص عليها فى المواد من 4 الى II اعلاه ! المادة 13 : يلغى الحق فى تعويضات التأمين المرضي عند انقضاء مهلة شهر واحد من التاريخ الذي يتوقف فيه استكمال الشروط المطلوبة من المؤمن له لانتسابه للتأمين الالزامي .. وعندما تدافع التعويضات حين توقف المؤمن له عن استكمال الشروط المذكورة ، فان هذه التعويضات تلغى من حين انقضاء مهلة الشهر الواحد المشار اليه في المادة السابقة .. ولا يطبق هذا الاجراء الاخير على الاعمال الطبية اللاحقة لانقضاء المهلة المذكورة أعلاه ، والتي تكون علاجا مقررا حين العمل الطبي الذي كان المؤمن له خلاله ، مستكملا شروط الانتساب .. ويجرى مثل ذلك في حالة الدخول الى المستشفى بالنسبة للمدة التي تكفل بها الصندوق ، اذا انقضت المهلة المذكورة اعلاه اثناء هذه المدة المادة 14 : ان بدء التاريخ الذي يصبح فيه المؤمن له المشطوب ، غير مستحق للتعويضات ، هو : I - التاريخ المحدد من قبل الطبيب لاستئناف العمل أو التاريخ الفعلي ، اذا كان سابقا لذلك ، وهذا بالنسبة للتعويضات النقدية ، خارج الحالة التي يكون فيها قد استنفد حقوقه في التعويض ،
الجمعة 13 صفر عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 391 2 - اليوم التالي لليوم الذي صرح فيه الطبيب بشفاء المريض او باعفائه من العلاج ، وذلك بالنسبة للتعويضات العينية … التعويضات العينية المادة 15 : تمنح التعويضات المنصوص عليها في الفقرة (أ) | من المادة 2 اعلاه وبدون حصر للمدة ، اذا كان المؤمن له مستكملا عند تاريخ العلاجات المطلوب تسديدها ، الشروط المحددة في المادة 4 وذلك مع مراعاة احكام المادة 12 اعلاه المادة 16 : تجري الفحوص الطبية ، اما فى مراكز الطب الجماعي التابعة لصناديق التأمينات الاجتماعية الفلاحية وأما في مركز الفحوص الخارجية للمؤسسات الاستشفائية . وفى حالة ما اذا لم يستطع المريض أن ينتقل بسبب حالته الصحية الى مركز الطب الجماعي او مركز الفحوص الخارجية للمؤسسات الاستشفائية أو كان في حالة استعجال فيمكن للمؤمن له ان يتصل بطبيب من اختياره .. المادة 17 : يكون للمؤمن له فيما يتعلق بتحاليل وفحوص المختبر ، ملء الحرية في اختيار المختبر بالنسبة لكل صنف من التحاليل ومهما كانت صفة المستغل .. المادة 18 : تكون على عاتق الصناديق ، كافة نفقات العلاجات والتجهيزات المقدمة من مراكز الطب الجماعي . ولا تقدم العلاجات فى مركز الطب الجماعي ، للمؤمن له ، أو لذى حق المؤمن له الذى لم تثبت صفته كمستفيد حسب مفهوم المادة 4 او مفهوم المادة 5 اعلاه ، الا بشرط ان يكون حاملا سند تكفل صادر عن الصندوق أو عن مراسله المحلي المادة 19 : عندما يتوجه المؤمن له للطبيب الذي يختاره الى مصلحة الفحوص الخارجية للمؤسسة الاستشفائية ، فانه يدفع مباشرة مجموعة الاتعاب الواجبة الاداء وبعد الاطلاع على امضاءات الطبيب المذكور في الاستمارة المرضية والذي قدم فعلا العلاجات وايد وفاء مقابل الاعمال الطبية ، يسدد الصندوق للمؤمن له مقدار %80% من النفقات في حدود التعريفات الرسمية لجدول الرموز المخصصة لها المعامل المنصوص عليه في الجدول العام لمفردات الاعمال المهنية .. المادة 20 : في حالة ما اذا لم يستطع المريض الانتقال ، فان النفقات الطبية تشمل نفقات انتقال الطبيب . ويسدد الصندوق هذه النفقات في حدود التعريفات الرسمية بعد خصم مساهمة المؤمن له في تلك التعريفات والمساوية ل 02% . ولا يساهم الصندوق في نفقات الانتقال الاضافى الناجم من اختيار المؤمن له لطبيب غير الطبيب الخاص بالبلدية التي يسكن فيها ، أو طبيب البلدية القريبة منه وباستثناء حالة الاستحقاق المثبتة قانونا ، فان نفقات نقل الطبيب الفاحص لا تسدد الا بعد الموافقة المسبقة للصندوق فيما اذا تم اللجوء الى الطبيب الاقرب : الماة 21 : يرفع معدل التسديد الى 100% في الاحوال التالية : I - عندما تكون نفقات المؤمن له حاصلة بمناسبة أي عمل أو سلسلة اعمال منسوبة للجدول العام المتعلق بمفردات الاعمال المهنية بمعامل مساو ل 50 فاكثر ، 2 - عندما يعد المستفيد بعد أخذ راي المراقبة الصحية وضمن الشروط المحددة فى النظام الجاري به العمل في الموضوع ، مصابا بأحد الامراض الطويلة الامد ، التي هي: السل والامراض العقلية والسرطان والشلل ، 3 - وبالنسبة للنفقات الخاصة بنقل الدم والبلاسما ومشتقاتها أو وضع المواليد قبل الاوان في الحاضنة .. المادة 22 : ان الاجراءات السابقة لتسديد بعض الاعمال المتضمنة وضع نشرة بالمعلومات أو طلب الموافقة المسبقة ، يجب ان تشتمل طبقا للمادتين 6 و 7 من الجدول العام لمفردات الاعمال المهنية. وينبغي على المؤمن له، أن يرسل الى صندوق التأمينات الاجتماعية الفلاحية التابع له . المطبوع المتعلق بنشرة المعلومات وطلب الموافقة المسبقة . المادة 23 : تسدد نفقات الفحوص بالاشعة والنفقات الملحقة والمستلزمة عند الاقتضاء ، طبقا لاحكام هذا المرسوم .. المادة 24 : ان التحليل والفحوص المتبوعة بالحرف. لا يترتب عنها التسديد الا اذا قبل صندوق التأمينات الاجتماعية ، بعد اخذ رأي المراقبة الطبية مسبقا ، بالتكفل بها ، بناء على طلب المؤمن له بعد املائه وتوقيعه من قبل الطبيب . وان الحرف الرئيسي المستعمل لترقيم هذه الاعمال هو الحرف B ويحدد المعامل بالتعريفة القانونية لتسديد بعض الاداءات الصحية التي تطبق على المؤمن لهم اجتماعيا بموجب قرار وزير العمل والشؤون الاجتماعية المادة 25 : ان تسديد نفقات العلاج واستبدال الاسنان يتم ضمن الشروط المنصوص عليها في الجدول العام المفردات الاعمال المهنية . المادة 26 : ان العلاج واستبدال الاسنان يسدد على اساس التعريفة الناجمة من تطبيق قيمة الحرفين D و للمعامل المنصوص عليه فى المادة 40 من الجدول العام لمفردات الاعمال المهنية . وبالنسبة للاعمال المشتركة بين جراحي الاسنان واطباء أمراض الفم أي الاعمال الداخلة في حدود الاهلية المهنية لجراح الاسنان المتممة من جراحي الاسنان او اطباء امراض الفم ، فان الحرف الرئيسي المستعمل هو حرف D ويكون الحرف الرئيسي الذي يستعمل للاعمال الجراحية الخاصة باطباء أمراض الفم هو الحراف . ويمكن أن تستعمل استمارات العلاج واستبدال الاسنان في كلتا الحالتين ..
392 الجريدة الرسمية واذا تعلق الامر بعلاج الاسنان ، فان مدة صلاحية هذه الاستمارات تحدد بشهر واحد من بدء العلاج وينبغى تجديدها أو التأشير عليها من صندوق التأمينات الاجتماعية بعد انتهاء هذه المدة .. وفى حالة تركيب الأجهزة الخاصة باستبدال الاسنان فتمدد صلاحيتها الى 6 أشهر ] 0 [ المادة 27 1 تسدد النفقات المستلزمة للعلاج المؤدى من اقبل المساعدين الطبيين ، في حالة تعذر انتقال المريض أو حالة الاستعجال … وترقم العلاجات التي يقوم بها المساعدون الطبيون وتسدد طبقا للقواعد المقررة فى المواد من 50 الى 53 من جدول مفردات | الاعمال المهنية المادة 28 : أن تعريفات بدل الاتعاب الطبية والنفقات الملحقة الواجبة الاداء للمعالجين والمساعدين الطبيين من اقبل المؤمن لهم ، هي نفس التعريفات المطبقة في النظام العام للجمهورية الجزائرية الجمعة 13 صفر عام 1391 ه مطابق للتشويه أو العاهة ، ومن أن المزود قد راعي الشروط التقنية المحددة في دفتر الشروط الوزاري المشترك (ه) المادة 31 : ان تعريفة مسؤولية صناديق التأمين هي التعريفة الناتجة عن تطبيق التعريفة القانونية بالنسبة لتسديد بعض الاداءات الصحية ويعفى المؤمن لهم وذوو حقوقهم من اية مساهمة في نفقات شراء الاجهزة واصلاحها والواردة فى الفصل 5 من الباب 5 من هذه التعريفة 10. 10 ولا يمنح التجديد الا اذا اصبح الجهاز غير قابل للاستعمال والاصلاح ، أو اذا كانت التغييرات الطارئة على حالة المعني تبرر التجديد ، او اذا كان الجهاز مستعملا لمدة سنة واحدة على الاقل 1 بعد المؤمن له مسؤولا عن حفظ الاجهزة وصيانتها (.) وتقع على عاتقه ، عواقب تخريبها أو فقدانها العمدي أو المسبب من خطأ فادح . كما لا يجوز التنازل عن الاجهزة وملحقاتها أو بيعها . وفي حالة تنازل المؤمن له عن جهازه او بيعه ، فانه يفقد حق المادة 29 : ان التعريفات الرسمية للاحرف الرئيسية | الحصول على تجديده .. المستعملة ، في حالة انعدام الاتفاقية ، لترقيم الاعمال الطبية ، تحدد بموجب قرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية المادة 30 : أن تغطية نفقات التجهيز ، تشمل تسديد لفقات اجهزة التبديل والتجهيز واصلاحها وتجديدها ، والمدرجة في دفتر الشروط وجدول المفردات الوزاري المشترك والواردة فى الوصفة الطبية .. وتسدد مصاريف القطع التابعة للاجهزة والعربات غير الواردة في دفتر الشروط وضمن جدول المفردات الوزاري المشترك .. ولا يسدد أي مصروف للتجهيز ، اذا تبين من الكشف التقديري المقدم من طرف المؤمن له ، ان الصندوق لم يوافق مسبقا على التكفل به وبشكل صريح .. ولا يحق للمؤمن له أن ينال غير جهاز واحد ، بيد أنه يحق المبتورى الاعضاء السفلي ، اقتناء الجهاز المؤقت المشار اليه في الفصل الأول من الباب الثاني من دفتر الشروط الوزاري المشترك ، قبل الحصول على التجهيز النهائي وللمؤمن له ، ملء الحرية فى اختيار المزود ، الا انه عندما الحدد شروط اعتماد المزودين ، فلا يحق للمؤمن له ان يلجأ الا للمزود المعتمد • يجوز الصندوق التأمينات الاجتماعية ، قبل تكفله بدفع لفقات شراء جهاز او نفقات اصلاحه او تجديده او تسديد النفقات الناجمة عن ذلك ، ان يشرع في كل مراقبة تقنية يراها لازمة بقصد التحقق من ضرورة التجهيز او اصلاح المادة 32 : ان تغطية نفقات الاجهزة تشمل تسديد قيمة اجهزة التبديل والتجهيز بمعناها الكامل ، ونمط ارتباطها وجميع القطع التابعة الأخرى الضرورية لاستعمالها .. ان نفقات التجهيز المترتبة على عاتق صندوق التأمينات الاجتماعية ، تشمل مايلي :
- اسعار شراء الاجهزة ونفقات اصلاحها وتجديدها ، ضمن حدود تعريفات المسؤولية الخاصة لصناديق الضمان الاجتماعي … 2 - نفقات ارسال الاجهزة لداخل القطر .. ويمكن للصندوق أن يمنح المؤمن له تسبيقا عن النفقات الخاصة بالتجهيز ، تعادل ثلثي قيمة الجهاز بشكل شيك محرر باسم المزود الذي اختاره المعني المادة 33 : يحتفظ الصندوق في ملف المؤمن له، لاجل ضرورات المراقبة ، بالبيانات الخاصة بطراز الجهاز وبعدد ونوع الاجهزة المسلمة اليه والاصلاحات والتجديدات المتممة وكذلك بالنفقات المطابقة لكل من هذه العمليات المادة 34 : يتكفل الصندوق بنفقات النظارات في حدود تعريفة المسؤولية لهيئات الضمان الاجتماعي بشرط أن تفرض عدسنا تقويم النظر بموجب وصفة طبية ولا تسدد قيمة عدسات التماس .. واقيما يتعلق بالتكفل الخاص بالعدسات الملونة ، فلا يمكن العمل به ، الا في الاحوال التالية : امراض الملتحمة الحادة، والتهاب القرنية ، والتهاب اليمان أو تجديده والتحقق من ان الجهاز المختار والمصنوع | القزحية وبعض السادات المركزية أو الفطرية ،
الجمعة 13 صفر عام 1391 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 393 . - قصر البصر الشديد اذا صاحبه رهاب الضوء ، 3 - بصفة استثنائية ، بعض حالات رهاب الضوء التي لا تدخل فى نطاق الامراض المذكورة أعلاه … ولا يترتب تسديد نفقات فقدان هيكل العدسات او العدسات او كسرها . كما لا يترتب عن فرض عدسات تختلف عن سابقاتها التي كان تكفل بها الصندوق ، تسديد قيمة الهيكل الا اذا كان ذلك ضروريا • المادة 35 : أن مقدار بدل الاتعاب الواجبة الاداء الى الاطباء عن الاشراف الطبي على الاستجمام فى الحمامات المعدنية يحدد بمبلغ جزافي قدره 45 دج لمدة الاستجمام في حالة عدم وجود الاتفاقية .. وان المدة العادية للاستجمام في الحمامات المعدنية تستغرق من 18 الى 21 يوما . وان بدل الاتعاب الجرافية للاشراف الطبي ونفقات العلاج في مؤسسات المياه المعدنية تنطبق على هذه المدة LO ولا تسدد بدلات اتعاب العلاج ونفقاته الا اذا استمر العلاج طيلة المدة الكاملة بيد انه ، اذا كان انقطاع العلاج حاصلا لحالة قوة قاهرة او تدبير طبي ، فيجوز للصندوق عند الاقتضاء أن يمنح تسديدا محسوبا بنسبة المدة الحقيقية للعلاج ، بعد أخذ رأي المراقبة الطبية . وان تسديد بدل اتعاب الاشراف ونفقات العلاج فى مؤسسة المياه المعدنية يتوقف على نكفل الصندوق مسبقا بنفقات العلاج . ويجب ان يتلقى الصندوق - ماعدا في حالة تأخر صدور الاشارة بالاسشفاء فى المياه المعدنية قبل التاريخ الاقصى للمدة - طلبات الارسال للعلاج بالمياه المعدنية قبل ثلاثة اشهر على الاقل وذلك اذا كان من اللازم أن يتم العلاج في حمام دائم القيام ، وبتاريخ لا يتجاوز اول ابريل من كل عام بالنسبة للحمامات الاخرى .. وان عدم الجواب خلال انقضاء الشهر التالي للاشعار بالوصول الموجه للمؤمن له من قبل الصندوق ، يعد بمثابة رفض الطلب ويبيح للمؤمن له سلوك الاجراءات المتعلقة بالنزاع التقني المادة 36 : تسدد النفقات المتعلقة بالعلاج في مؤسسة عمومية أو خاصة معتمدة ، على اساس تعريفة الغرفة المشتركة المحددة من قبل الوالي 1. 1 المادة 37 : تسدد نفقات الاقامة في مؤسسة عمومية أو خاصة معتمدة ، واقعة في الخارج على أساس التعريفة النافذة في مكان اجراء العلاج . وبصفة استثنائية ، فان نفقات النقل المستلزمة للاستشفاء يمكن أن تسدد ضمن الشروط المنصوص عليها في المادتين 38 و 45 بعده .. المادة 38 : عندما يطلب المؤمن له ، لنفسه أو لأحد ذوي حقوقه ، التكفل بالاقامة في احدى المؤسسات المذكورة في المادتين 36 و 37 اعلاه ، أو فى مصحة معتمدة المرض السل او في مركز عمومي او خاص معتمد للنقاهة او التدريب الآلى ، فينبغي عليه أن يوجه طلبا بذلك الى الصندوق التابع له لنيل الموافقة المسبقة .. وينبغي على الصندوق الاعلام بموافقته كتابيا، اذ ان انقضاء مهلة العشرة ايام المنصوص عليها في المادة 7 من الجدول العام لمفردات الاعمال المهنية ، لا يمكن اعتباره كموافقة محتملة من طراف الصندوق .. وان رفض التكفل لا يعترض المؤمن له ، اذا ما كان هذا الاخير منقولا على وجه الاستعجال الى مصحة أو مصحة وقائية بناء على اثبات طبيب امراض السل لولاية او مندوبه . المادة 39 : يتكفل الصندوق بالنفقات التبعية والتضميد الواردة في دفاتر الشروط والجدول الوزاري المشترك للمفردات وذلك في حدود تعريفة المسؤولية الخاصة لهيئات الضمان الاجتماعي .. المادة 40 : ان المؤمن له الذي يستلم من طبيب وصفة صيدلانية ، يسلمها بدوره للصيدلي الذي يختاره لتنفيذها ويقوم هذا الاخير بذلك بعد الاطلاع عى بطاقة التسجيل والاستمارة المرضية الخاصة بالمؤمن له ، ثم يدمغ بخاتمه على هذه الاستمارة بعد تنفيذ ما ورد بالوصفة ويقيد على هامش هذه الاخيرة السعر المفصل . ويوضع هذا السعر ضمن الحدود القانونية ، أي : التعريفة الصيدلانية لتحضيرات الادوية العادية .
-
- السعر القانوني للبيع الى العموم بالنسبة للادوية المخصصة القابلة للتسديد والمستحضرات المختومة .. يؤدي المؤمن له القيمة مباشرة الى الصيدلي الذي يؤشر بدفع النفقات على الوصفة ، ويجب قيد النفقات المتعلقة بتنفيذ الوصفات كذلك على الاستثمارات المرضية ضمن العمود المخصص لهذا العرض ، كما يجب وضع خاتم الصيدلي عليها. ويسدد الصندوق للمؤمن له ما الفقه بعد الاطلاع على الوصفة المسددة القيمة ، وفى حدود انطباق المستحضرات المشتراة على الشروط المحددة في المادة 42 ادناه وتسري الاحكام السابقة كذلك على الوصفات الصادرة عن اطباء مراكز الطب الجماعي . بيد أن المستحضرات الصيدلانية المجهزة في هذه المراكز والمفروضة من طبيب المركز والمخصصة لمداواة المريض فى عين المكان ، يتكفل بها الصندوق وتسدد مباشرة منه لحساب المؤمن لهم الى الصيادلة الخاصين حسب التعريفات المذكورة أعلاه ويسمح لمراكز الطب الجماعي المفتوحة للمؤمن لهم اجتماعيا فى الفلاحة بالاحتفاظ بالادوية المتعلقة بالمرضى الموجودين قيد المعالجة ، وذلك تحت مسؤولية طبيب المركز ..
394 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 13 صفر عام 1391 ه المادة 41 : لا يجوز للطبيب أن يجدد الوصفة غير مرة واحدة او مرتين ، الا في حالات خاصة تقتضيها المعالجة المحددة والمحدد نوعها على الوصفة والمقبولة مسبقا من صندوق التأمينات الاجتماعية الفلاحية … وينبغي على المؤمن له أن يطلب من طبيبه المعالج ، بأن يقيد على الوصفة بيده ، تاريخ تسليم الوثيقة وكذلك اما رقم التعريف المؤمن له واما اسمه ولقبه او اسم ولقب ذي حقه وفى حالة عدم وجود هذه البيانات ، فلا يعمل بالوصفة الطبية كوثيقة اثباتية ، اذا لم يمكن للمؤمن له اثبات تاريخ وشرعية حيازة الوثيقة بالطرق الاخرى وان مجرد حيازة وصفة طبية لا شخصية لا يمكن أن يشكل لوحده وسيلة للثبوت . تعد الوصفة ملكا للمريض الذي يستطيع ان يطلب استردادها من الصندوق بعد ان يقوم هذا الاخير بمراقبة التعريفة . وفي هذه الحالة ، يستخرج الصندوق نسخة منها إذا لم يفعل المؤمن له ذلك … المادة 42 : ان الادوية القابلة للتسديد هي المستحضرات المختومة والمستحضرات الصيدلانية القابلة للتسديد من قبل صناديق الضمان الاجتماعي ، وذلك بمعزل عن المستحضرات المركبة … و لا تسدد قيمة الادوية المتعلقة بالحمية ومستحضرات الحمية ، والمياه المعدنية والخمور ، ماعدا الخمور المقيدة في قائمة المستحضرات الصيدلانية وانواع الاكسير ( السوائل المحلاة باستثناء مواد الاكسير المحتوية على مواد سامة معينة اسميا بموجب التنظيم الجاري به العمل ، ومعجون الاسنان ومستحضرات الزينة حتى ولو احتوت مواد علاجية .. ولا تسدد النفقات الصيدلانية ونفقات التحاليل والمختبر الا اذا فرضها الطبيب المعالج … المادة 43 : يجوز نقل المريض بناء على طلبه الى المستشفى العمومي بعد الاطلاع على شهادة الاثبات الصادرة عن المعالج او طبيب المستشفى اذا استلزمت صحته ذلك ان المصاريف المؤداة فعلا ، والتي تشمل نفقات الاقامة 2 - نفقات الاقامة وغرفة العمليات على أساس 80% من التعريفات المحددة بموجب التشريع الخاص بمراقبة الاسعار بالنسبة للمصحات المرتبة فى الصنف الثاني والغرفة المشتركة واداءات الخدمة ، وباستثناء الرسوم • بيد ان مقدار هذا التسديد لا يمكن ان يتجاوز 80% من المصاريف النفقة فعلا . المادة 45 : ان نفقات التنقل اللازمة للنقل الى المستشفى تسدد في حدود 80% على أساس السعر الفعلي للنقل ذهابا وايابا بواسطة النقل الاوفر الموافق لحالة المريض ، وذلك ابتداء من مكان المغادرة الى المؤسسة الاستشفائية . وفى حالة نقل المؤمن له او نقل ذوي حقوقه بسيارة الاسعاف ، فينبغي على صناديق التأمينات الاجتماعية أن تحسب مساهمتها فى نفقات النقل على اساس تعريفات النقل بسيارة الاسعاف المحددة من الولاة التعويضات النقدية المادة 46 : اذا لم يتمكن اللمؤمن له المريض ، بناء على شهادة الاثبات الطبية ، من الاستمرار في عمله او استئنافه فيستحق تعويضا يوميا عن كل يوم عمل ، وذلك ابتداء 6 من اليوم الرابع التالى لبدء عدم القدرة على العمل .. ويساوي هذا التعويض نصف الربح الاساسي اليومي على الا يتجاوز ال 60 من الحد الاقصى للربح الشهري الداخل في الحساب بالنسبة لحساب الاشتراكات . وان الربح اليومي المعتمد اساسا لحساب التعويض اليومي يحدد كمايلي :
- على 30 من مبلغ الاجر الاخير او الاجرين السابقين لتاريخ التوقف عن العمل ، بحسب ما يكون الأجر او الربح مسددا على أساس شهري أو نصف شهري .
- 1 على 30 من مبلغ الاجور للشهر السابق لتاريخ التوقف عن العمل ، اذا كان الاجر أو الربح مسددا يوميا . 1 على 28 من مبلغ الاجرين الاخيرين أو الاجور الاربعة الاخيرة السابقة لتاريخ الانقطاع عن العمل ، بحسب ما يكون الاجر أو الربح مسددا كل اسبوعين او كل اسبوع 1 1 على 360 من مبلغ أجر أو ربح ال 12 شهرا السابقة غرفة مشتركة وبدل الاتعاب الطبية والجراحية والنفقات التاريخ التوقف عن العمل ، اذا كان العمل غير مستمر او كان الاضافية تؤدى من قبل صناديق الضمان الاجتماعي ، من تخصم عند الاقتضاء مساهمة المؤمن بعد له المساوية 20% حسب التعريفات المطبقة في المستشفيات … المادة 44 : يجوز للمؤمن له ان يتداوى في مصحة معتمدة وتسدد المصاريف المنفقة فى هذه المؤسسات على الاسس التالية : I - النفقات الطبية والصيدلانية ضمن الحدود المعينة ق الشروط المنصوص عليها بموجب هذا المرسوم . ذا طابع موسمي .. 1 على 90 من مبلغ ترتب عليه اقتطاع من اجر او ربح 3 أشهر سابقة لتاريخ التوقف عن العمل ، وذلك اذا كان هذا الاجر او الربح لا يؤدى مرة واحدة على الاقل في الشهر ، بل يؤدى على الاقل مرة واحدة في كل فصل • واذا كان المؤمن له يعمل منذ أقل من 28 يوما أو من شهر واحد او 3 أشهر او 12 شهرا بكاملها حين التوقف عن العمل الناجم عن مرض اما على اثر مرض سابق او على اثر مدة الخدمة العسكرية أو الخدمة الوطنية ، فان الأجر أو الربح
الجمعة 13 صفر عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 395 المعتمد لتحديد الربح اليومى الاساسى هو الربح الذي كان سيقبضه المؤمن له لو كان اشتغل طيلة كامل المدة المذكورة بالمرجع ، لحساب آخر رب عمل . المادة 47 : ان قسائم الاجر الواجب الاعتداد بها لحساب التعويض اليومي فى حالة معاودة المرض هي القسائم المطابقة لآخر اجر أو للأجور الاخيرة السابقة لتاريخ التوقف عن العمل المسبب من الانتكاس .. ولا يمكن أن يقل التعويض فى كل الاحوال عن التعويض المدفوع سابقا . المادة 48 : عندما يكون الأجر مستمر المفعول ، بمقتضى عقد عمل فردي أو جماعي ، دون تنقيص التعويضات اليومية فان رب العمل الذي يدفع الاجر خلال مدة المرض ، دون ان يخصم هذه التعويضات ، يكون محقا اما بأن يقتطع فيما بعد من هذا الاجر ، مبلغا مساويا للتعويضات اليومية المقبوضة من المؤمن له ، وأما أن يلاحق تحصيل مبلغ التعويضات المذكورة من هذا الاخير . وعندما يتناول المؤمن له مكافأة تتعلق بمدة منصرمة ، فتوزع هذه المكافأة بالنسبة لحساب التعويض اليومي للمرض ، على مدة مساوية للمدة المنصرمة .. وعندما يتلقى المؤمن له تكملة أجر تتعلق بمدة منصرمة ، فتوزع هذه التكملة ، بالنسبة لحساب التعويض اليومي للمرض على المدة الحقيقية التي تنطبق عليها. وتؤدى عند الاقتضاء للمعنيين بالامر تتمة للتعويضات الممنوحة سابقا ، من قبل صناديق التأمينات الاجتماعية • المادة 49 : يمكن ان يؤدى التعويض اليومي طيلة مدة اقصاها ثلاث سنوات ، تحسب ضمن الشروط التالية : 1 بالنسبة للاصابات بالمرض الطويل الاجل ، يؤدى
- التعويض اليومي طيلة مدة ثلاث سنوات ، من تاريخ لآخر بالنسبة لكل اصابة وفى حالة التوقف المستتبع باستئناف العمل تترتب مدة جديدة قدرها 3 سنوات ، بمجرد بلوغ هذا الاستئناف مدة سنة واحدة على الاقل . ب بالنسبة للاصابات غير الطويلة الاجل ، يؤدي التعويض اليومي على شكل يتلقى به المؤمن له ، كحد أقصى عن مرض واحد او عدة امراض 360 تعويضا يوميا عن مدة معينة بثلاث سنوات متعاقبة ابتداء من أول يناير سنة 1971 • ويمكن الاستمرار في دفع هذه التعويضات جزئيا او كليا في حالة استئناف العمل خلال مدة محددة من قبل الصندوق ، ولكن لا يمكن ان تتعدى مهلة الثلاث سنوات المذكورة أعلاه بسنة واحدة ، وذلك :
- اما 6 اذا تبين ان استئناف العمل والعمل المتمم ، من شأنهما تحسين صحة المؤمن له ، واما ، اذا كان على المؤمن له ان يكون موضوع اعادة- تدريب أو تأهيل مهني للحصول على عمل ملائم لصحته • المادة 50 : يؤدى التعويض اليومي ، في حالة دخول المريض الى مستشفى عمومي او خاص على حساب الصندوق ، بتمامه للمؤمن له ، اذا كان فى كفالته ولدان او اكثر بمفهوم المادة 3 أعلاه .. ويخفض هذا التعويض ب :
- L على 5 اذا كان فى كفالة المؤمن له ولد واحد “
- 2 على 5 اذا كان المؤمن له متزوجا وليس له اولاد *
- 3 على 5 في جميع الاحوال الاخرى L المادة 51 : يسدد التعويض اليومي على غرار تسديد التعويضات العينية . ويوقع المؤمن له على الوصل المدرج فى كشف الحساب المعد لهذا الغرض وذلك اذا تم التسديد نقدا من شبابيك الصندوق المادة 52 : لا يترتب اي اداء نقدي عن الأمراض والجروح أو العاهات الناجمة عن خطا المؤمن له المتعمد ، وكذلك عن العمليات الجراحية الخاصة بالتجميل .. المادة 53 : ان التعويض اليومي لا يمكن أن يكون موضوع حجز او تنازل الاضمن الشروط والحدود المعينة في التشريع الخاص بحجز ما للمدين لدى الغير على الاجور أو ما يشابهها .. المادة 54 : ينبغي على الصندوق فى حالة المرض الطويل الاجل المشار اليه في الفقرة 2 من المادة 21 ، وفي حالة التوقف عن العمل أو العلاج المستمر الزائد عن 6 أشهر ، ان يقوم دوريا بفحص خاص للمستفيد بواسطة الطبيب المعالج وطبيبه المستشار بصفة مشتركة بينهما ، وذلك بقصد تحديد العلاج الذي يجب على المعني بالامر اتباعه . ويتوقف استمرار دفع التعويضات على التزام المستفيد بمايلي : , I الخضوع للعلاج وكافة انواع التدابير المفروضة من - الطبيب المعالج والطبيب المستشار بالاتفاق المشترك بينهما ، وفى حالة اختلاف هذين الاخيرين ، فمن الخبير الذي يعينانه ، وفي حالة انعدام ذلك ، فمن مدير الصحة للولاية من بين قائمة معدة من قبله • واذا كان المؤمن له مصابا بمرض السل ، فيكون الخبير لزوما طبيب امراض السل الخاص بالولاية او اختصاصها معينا من قبله . ولا يمكن أن يطعن في الرأي التقني الذي يدلي به الخبير . 2 الخضوع للمعاينات الطبية والمراقبات الخصوصية- التي ينظمها الصندوق .. 3 - الامتناع عن أي نشاط غير مسموح به . وفى حالة عدم مراعة الالتزامات المذكورة أعلاه ، فيجوز للصندوق وقف دفع التعويضات أو تنقيصها أو الغاؤها ما
396 الجريدة الرسمية القسم الرابع الاجراءات الواجب القيام بها للاستفادة من تعويضات التأمين عن المرض المادة 55 التعويضات : ، أن ينبغى يثبت على صفته المؤمن له كمؤمن الذى له يطلب اجتماعيا ، الاستفادة من ومدة تسجيله المنصوص عليها فى المادة 4 ، وذلك بتقديم بطاقة التسجيل . وفضلا عن اعلام التوقف عن العمل المنصوص عليه في المادة و أعلاه ، يقدم المؤمن له ، الى الصندوق ، الوثائق التالية : في جميع الاحوال :
- الاستمارة المرضية المنصوص عليها في المادة 59 من هذا المرسوم ،
- الوصفة أو الوصفات الطبية المسعرة من الصيدلى ضمن الشروط المحددة في المادة 32 اعلاه والمقدم بحسب البيانات الواردة في المادتين 57 و 58 بعده .. قسائم الاجر أو شهادة العمل والاجر الصادرة عن رب العمل ، تثبت بان المؤمن له قد استكمل على الاقل مدة العمل المحددة فى المادة 4 اعلاه ، وينبغي أن تتضمن قسائم الاجر او الشهادة بصفة الزامية بيانا واضحا للاجر او التسبيق المقبوض وزمن العمل المستكمل خلال الشهر السابق لتاريخ العلاج او التوقف عن العمل ويجب ان تتضمن شهادة العمل والأجر المنصوص عليها اعلاه ، البيانات التالية : اسم وعنوان رب العمل ، اسم وصفة المؤمن له ، عدد ايام وساعات العمل المتممة من طرف المؤمن له- خلال مدة العمل الواجب عليه اثباتها .. 2 بالنسبة للزوج : تصريح بعدم الاستخدام موقع من المؤمن له أو الزوج بطاقة عائلية للحالة المدنية أو وثائق الحالة المدنية التي تحل محلها وتثبت الزواج وعدم الطلاق 10 3 - بالنسبة للولد : بطاقة فردية للحالة المدنية أو وثيقة الحالة المدنية ، والاخذ كذلك بكل وثيقة تمكن من اثبات صفة الفرع المكفول بمفهوم المادة 3 من هذا المرسوم .. المادة 56 : خلافا لاحكام المادة 55 أعلاه ، فان المؤمن له أو ذا حقه الذي يطلب الاستفادة من العلاجات المقدمة في مراكز الطب الجماعي ، يقبل بناء على تقديمه الوثائق التالية : بطاقة تسجيل المؤمن له ، شهادة الاستخدام الصادرة عن رب العمل أو آخر- السيمة من الاجر . للجمهورية الجزائرية الجمعة 13 صفر عام 1391 ه المادة 57 : يجب أن تتضمن الوصفة بيانا مكتوبا بيد الطبيب يشار فيه ، الى تاريخ تسليم الوصفة والى رقم هوية المؤمن له ، أو اسم ولقب المؤمن له ، أو ذي حقه .. وفي حالة عدم وجود هذه البيانات تعد الوصفة الطبية كوثيقة اثباتية ذات اثر ، اذا لم يثبت المؤمن له بطريقة أخرى تاريخ وشرعية حيازة الوثيقة . ومجرد حيازة وصفة طبية لا شخصية لا يمكن أن يشكل وحده وسيلة اثبات • المادة 58 : ومن جهة اخرى ، لكي يسدد الصندوق المستحضرات الصيدلانية ، فينبغي أن تتضمن الوصفة ايصالات قيمة الادوية الموجودة في علب الادوية المعرف عنها في المواد 91 و 95 و 196 من قانون الصيدلة • المادة 59 : يجب على المؤمن له ، أن يحصل على استمارة مرضية لتقديمها للطبيب ، وذلك سواء كان من المقر الرئيسي للصندوق او مركز القسم الاجتماعي أو من مراكز الطب الجماعي او من مقر المجالس الشعبية البلدية • المادة 60 : لا تسلم الاستمارة المرضية الا عن مرض واحد • واذا استمر المرض اكثر من خمسة عشر يوما ، فعلى المؤمن له ان يحصل على استمارة جديدة صالحة لمدة 15 يوما ، وبانتهاء هذا الاجل يحصل على استمارة مرضية جديدة صالحة كل مرة لمدة 15 يوما .. كل استمارة مرض انتهت مدة مفعولها ، تسلم أو ترد ضمن المهلة المحددة في المادة II اعلاه من المؤمن له الى الصندوق التابع له ، والذي يضمها الى الملف الطبي للمعني ، بعد حساب الاداءات المطابقة .. المادة 61 : يجب على المؤمن له الا يتخلى لاي كان عن الاستمارة المرضية طيلة مدة صلاحيتها . وعليه أن يقدمها للطبيب وللمراقبين المعاينين . وكذلك الامر بالنسبة لبطاقة تسجيله . المادة 62 : يمكن ان تسدد النفقات الطبية حسب رضاء المؤمن له ، سواء كان ، فى نهاية المرض او اثناءه ، وعلى كل في نهاية مدة صلاحية كل استمارة مرضية ويتم التسديد بعد الاطلاع على الاستمارة المرضية وكذلك على الوثائق الثبوتية المنصوص عليها في المادة 55 من هذا المرسوم . ويقع التسديد اما نقدا من شبابيك الصندوق واما بصك بريدي او حوالة ، تكون نفقاتها على عاتق | الصندوق ، تسلم الى المؤمن له بالذات او الى زوجه ، أو اذا كان المؤمن له قاصرا ، فتسلم أما له أو لوليه الشرعي .. كما يجوز للصندوق ان يدفع الى الغير المفوض من المؤمن له لقبض التعويضات ، ولا يمنح هذا التفويض الا عن مرض واحد . ولا يمكن ان يفوض مستخدم في الصندوق ، من قبل المؤمن له لقبض التعويضات الا اذا كان معتمدا لهذا الغرض بصفة خاصة من مجلس ادارة الصندوق المادة 63 : يحتفظ الصندوق بحق وقف الدفع كليا أو جزئيا لاجراء التحقيقات الضرورية ثم الدفع عن طريق البريد .
الجمعة 13 صفر عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 397 وفي هذه الحالة ، يجب أن يتم التسديد ، ماعدا حالة العذر المسبب، خلال ال 15 يوما التالية لايداع او ارسال الاستمارة المرضية الخاصة بالاداءات المطلوبة . القسم الخامس نظام مراكز الطب الجماعي المادة 64 : ان مراكز الطب الجماعي الموضوعة تحت تصرف المؤمن لهم اجتماعيا في الفلاحة هي : أ المراكز المنشأة من قبل صناديق التأمينات الاجتماعية الفلاحية والموضوعة تحت تصرف الجماعات العمومية ، ب - المراكز التي تملكها او تسيرها الادارات او الجماعات أو المؤسسات العمومية أو الخاصة أو الجمعيات أو مشاريع الخدمات الخاصة والمؤهلة ضمن الشروط المحددة لقبول المؤمن لهم اجتماعيا في الفلاحة المادة 65 : تسير هذه المراكز ضمن الشروط المقررة في المادتين 16 و 18 من هذا المرسوم فيما يخص العلاجات المقدمة للمؤمن لهم اجتماعيا فى الفلاحة وطبقا لاحكام المواد 40 و 41 و 42 من هذا المرسوم فيما يخص المستحضرات الصيدلانية . المادة 66 : ان احداث مراكز الطب الجماعي ، المنصوص عليها في المادة 64 أعلاه يتوقف على ترخيص من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي . ولا تمنح هذه الرخصة الا اذا كان احداث هذه المراكز منطبقا على الاحتياجات الحقيقية ومندرجا في مخطط عام المادة 67 : ان الاطباء المدعوين لممارسة عملهم في هذه الهيئات يجزى اختيارهم ضمن قائمة موضوعة من قبل وزير | الصحة العمومية . المادة 68 : ان العقود المبرمة مع الاطباء توضع بعد أخذ رأى وزير الصحة العمومية . ويتقاضى الاطباء أجرهم المنصوص عليه في النظام الجاري به العمل . المادة 69 : تكلف لجنة بمراقبة نشاطات مراكز الطب الجماعي في كل صندوق للتأمينات الاجتماعية الفلاحية. و تضم هذه اللجنة ثلاثة عمال ورب عمل واحد من بين اعضاء مجلس ادارة الصندوق المادة 70 : ان مراكز الطب الجماعي المشار اليها في المادة 64 أعلاه ، تسير ضمن الشروط المحددة في هذا المرسوم ، فيما يخص المؤمن لهم اجتماعيا في الفلاحة . ويمكن للمؤمن لهم اجتماعيا التابعين للنظام غير الفلاحي ، ان يقبلوا في هذه المراكز ضمن الشروط التي ستحدد فيما بعد .. القسم السادس النظام الخاص بالمرضى - المراقبة والعقوبات المادة 71 : لا يجوز للمؤمن له أن يطلب قدوم الطبيب لفحصه الا اذا تعذر عليه الانتقال اليه ولا تطلب العيادات فى الليل وأيام الاحاد الا في حالات الاستعجال . وان النفقات المؤداة من قبل المريض للانتقال الى مركز الطب الجماعي او مركز الفحوص الخارجية للمستشفيات تكون بكليتها على عاتقه . المادة 72 : ينبغي على المرضى المحافظة بدقة على تعليمات الطبيب ولا سيما الراحة في الفراش وفي الغرفة اذا أمر المريض بذلك . ولا يجوز للمرضى مغادرة مسكنهم الا اذا أمر الطبيب بذلك لغرض علاجي . وان ساعات الخروج المسموح بها تقيد من قبل الطبيب على الاستمارة المرضية . ويجب ان تستعمل العلاجات والادوية وفقا للتعليمات التي يضعها الطبيب وفي حالة الدخول الى المستشفى ، فينبغي على المريض أن يخضع لاوامر ونظام المؤسسة . المادة 73 : يجب على المريض الا يتعاطى أى عمل مأجور أو غير مأجور ، الا اذا سمح له الطبيب المعالج بذلك وكان مصرحا به في الصندوق المادة 74 : لا يجوز للمريض أن ينتقل من مكانه خلال مدة المرض دون اذن مسبق من الصندوق . ويجوز لهذا الاخير ان يسمح بتنقل المريض لمدة غير محدودة، اذا امر بذلك الطبيب المعالج لغرض علاجي أو لداع شخصي مبرر من المريض ، بعد اخذ رأي الطبيب المستشار للصندوق • وينبغي على المريض الذي ارتأى الطبيب المعالج ارساله لدور النقاهة ، أن يخبر الصندوق قبل الذهاب وانتظار الترخيص له من هذا الاخير . كما ينبغي له أن يخضع للمراقبة خلال مدة النقاهة ضمن الشروط المحددة من الصندوق . المادة 75 : اذا أصيب المؤمن له بمرض خارج دائرة الصندوق التابع له ، فيجب عليه أن يقوم ، ضمن الاوضاع القانونية ، باخبار هذا الاخير الذي يدله على الصندوق المكلف عند الاقتضاء بدفع الاداءات اليه .. المادة 76 : تعمل صناديق التأمينات الاجتماعية الفلاحية على اجراء جميع التحقيقات اللازمة ، بواسطة مستخدمى أقسامها المحلية ومراسليها المحليين والزائرين والزائرات . ويشارك الزائرون والزائرات في مراقبة المرضى ويمكن تكليفهم بدفع المبالغ العائدة للمرضى ..
398 الجريدة الرسمية ويطلعون الصندوق عند الاقتضاء ، على كل أساءة استعمال أو نقص أو مخالفة تحققوا منها .. المادة 77 : يجب على الاطباء المستشارين والزائرين أو الزائرات اخبار الصندوق لا غير ، عن نتائج مراقبتهم ويحتفظ على وجه الخصوص بمراقبة ما اذا كان المريض | على حق في طلب المعاينة بمنزله بدلا من الفحص في المركز الطبي الجماعي أو المؤسسة الاستشفائية ، أو ليلا بدلا من النهار أو المعاينة يوم الاحد بدلا من أيام الاسبوع . كما يحتفظ الصندوق في الا يدفع المصروف الاضافي المناسب لذلك ، الا اذا ثبت صحة دفعه … وبالنسبة لجميع أعمال المراقبة الطبية ، يحق للمعنى أن يستعين بطبيبه ، الا ان اتعاب هذا الاخير تكون على عاتق | المؤمن له وحده • المادة 78 : اذا وقع نزاع بشأن حالة المريض ، فتجري الخبرة الطبية ضمن الشروط المحددة في القرار المؤرخ في 27 يناير سنة 1954 المحددة بموجبه شروط تطبيق القانون رقم 52-1403 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1952 والمتعلق بالقضايا الفلاحية .. المادة 79 : لا يجوز لأى مستفيد من التأمين عن المرض التملص من المراقبات المختلفة. وفى حالة الرفض ، يوقف صرف الأداءات النقدية والعينية خلال المدة التي تعذر فيها اجراء المراقبة . ويجوز لمجلس ادارة الصندوق ، حبس كل أو جزء من التعويضات اليومية المستحقة للمؤمن له 6 الذي يخالف عن قصد ، النظام الخاص بالمرضى أو أوامر الطبيب المعالج ، وذلك عقابا له .. وفى حالات الاساءة يتابع الصندوق اجراءات استرجاع مبلغ الاداءات المدفوعة بغير حق القسم السابع احكام خاصة تتعلق بالارتباط بالاخطار الاخرى والتشريعات الخاصة بالارتباط الاجتماعي المادة 80 : تسدد النفقات الخاصة بالفحوص السابقة للولادة المنصوص عليها في المرسوم المحدد بموجبه كيفيات | التطبيق التأمين على الامومة فى القطاع الفلاحى ، ضمن الشروط الخاصة بالتأمين عن المرض المادة 81 : تعد كذلك تابعة للتأمين عن المرض ، التعويضات المستحقة عن كل انقطاع للحمل الطارىء قبل الشهر السادس من الحمل أو الحمل المرضى وعواقب السقوط المرضى والولادات العسيرة . المادة 82 : ان المؤمن له ، صاحب معاش العجز ، يستحق خلال مدة عجزه ، التعويضات العينية للتأمين عن المرض وذلك ضمن نفس الشروط السارية بالنسبة للمؤمن لهم الآخرين للجمهورية الجزائرية الجمعة 13 صفر عام 1391 ه المادة 83 : ان المؤمن له ، المصاب بحادث عمل ، مع استفادته من أحكام التشريع الخاص بحوادث العمل والامراض المهنية ، يحتفظ بالنسبة لكل مرض غير ناجم عن حادث عمل ، بحقوقه في نيل التعويضات العينية للتأمين عن المرض وذلك في حدود استكماله ، حين وقوع الحادث ، شروط الانتساب والتسجيل المحددة في النظام • بيد انه ، يمنع الجمع بين التعويض اليومي المستحق بعنوان التشريع الخاص بحوادث العمل خلال مدة عدم القدرة المؤقتة والتعويض اليومى للتأمين عن المرض . ويجوز للمؤمن له أن يقبض التعويض ، اما ابتداء من تاريخ الشفاء من الجرح الناجم عن حادث العمل ، وأما من تاريخ الشفاء من المرض المهني أو استقراره ، وذلك ضمن الشروط القانونية ودون تنقيص مهلة التخلف اذا كان المرض سابقا بأكثر من ثلاثة أيام لتاريخ الشفاء أو الاستقرار من الجرح أو المرض المادة 84 : ان صاحب الراتب الممنوح له ، بمقتضى التشريع الخاص بحوادث العمل والامراض المهنية الذي لا يمكنه اثبات توفر الشروط المطلوبة في المادتين 4 و 5 من هذا المرسوم ، يستحق دون أن يساهم في النفقات ، التعويضات العينية الخاصة بالتأمين من المرض بشرط أن ينطبق الراتب في كل الاحوال مع عدم القدرة عن العمل تساوى على الاقل 66,66 ٪ • ان المستفيدين من رواتب الزوج أو اليتيم أو الاصول الذين لا يقومون بأى عمل مأجور يستحقون التعويضات العينية للتأمين عن المرض فى حالة ما اذا استفادوا بعد ، من هذه التعويضات بمقتضى الاحكام القانونية أو التنظيمية الاخرى • المادة 85 : ان المؤمن له ، المصاب بحادث عمل أو مرض معترف بأنه ذو طابع مهنى ، والذى كان حقه في التعويضات المنصوص عليها في التشريع الخاص بحوادث العمل والامراض المهنية ، منازعا عليه من قبل رب عمله أو مؤمنه الجديد ، يجوز له أن يقبض بصفة مؤقتة تعويضات التأمين من المرض ، اذا أثبت من جهة أخرى توفر شروط منح هذه التعويضات وقدم الاثبات بانه أقام دعوى قضائية على رب عمله أو مؤمنه الجديد أو المؤمن لديه بقصد الاعتراف بحقه في التعويض بمقتضى التشريع المشار اليه أعلاه ، ويتم اثبات اقامة هذه الدعوى أما بتقديم نسخة عن عريضة افتتاح الدعوى ، أو بتقديم مذكرة صادرة عن كاتب الضبط للمحكمة أو كاتب مكتب المساعدة القضائية . وفى هذه الحالة يجوز للصندوق أن يتدخل في الدعوى . وفى حالة خسارة الدعوى ، تبقى التعويضات المدفوعة له ، كسبا له . واذا اعتبر الحادث أو المرض ذا طابع مهني ، فان التعويضات المؤقتة التي قبضها المؤمن له تقيد ضمن مبلغ التعويضات المستحقة له من رب العمل أو المؤمن الجديد وتسدد مباشرة للصندوق من هذا الاخير . المادة 86 : ان على المؤمن له الذى يطالب بالتعويضات المؤقتة المشار اليها فى المادة السابقة ، ان يخبر الصندوق عن التحقيق
الجمعة 13 صفر عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 399
الطبي الجاري بالحادث أو المرض المهنى وأن يرسل اليه نسخة من الشهادة الطبية الاولية وذلك ضمن مهلة ثمانية أيام . المادة 87 : عند ما يكون الحادث أو الجرح الحاصل للمؤمن له أو لذوى حقه واقعا من الغير ، فعلى المؤمن له أن يخبر الصندوق ضمن 8 أيام من وقوع الحادث أو الجرح ، وأن يبين له ظروف الحادث واسم الغير المسؤول أو شركة التأمين التابع لها ، والظروف التي رافقت اقامة الدعوى بحقهما 6 وذلك دون المساس بالاجراءات المشار اليها في القسم الرابع من هذا المرسوم • وفي الحالة المشار اليها في الفقرة السابقة ، يحتفظ المؤمن له أو ذوو حقوقه بكافة حقوقهم للرجوع على المسؤول من الغير بطلب تعويض الضرر المسبب وتعد صناديق التأمينات الاجتماعية الفلاحية بحكم القانون ، قائمة مقام المعنى أو مقام ذوى حقوقه في دعواهم المقامة ضد المسؤول من الغير ، لتسديد المصاريف المسببة لهم عن الحادث أو الجرح ويجب على المعنى أو ذوى حقوقه في جميع أحوال الدعوى أن يبينوا تحت طائلة البطلان ، صفة المصاب بالحادث كمؤمن له اجتماعيا وعنوان صندوق التأمينات الاجتماعية الذي ينتمى اليه . ان التسوية الودية الممكن حصولها بين الغير والمؤمن له لا يمكن معارضتها لصندوق التأمينات الاجتماعية الفلاحية ، ما دام هذا الاخير يستدعى للمشاركة بموجب رسالة موصى عليها . ولا تصبح التسوية نهائية ، الا بعد خمسة عشر يوما من توجيه هذه الرسالة . المادة 88 : ينبغى في الحالة المنصوص عليها في المادة 87 أعلاه ، على الغير الذي تحققت مسؤوليته أن يسدد الى الصندوق التابع للمصاب مختلف الأداءات المسبقة والنفقات المدفوعة التي يحدد مقدارها في الحكم الصادر . المادة 89 : يجب على المؤمن له أن يبين للطبيب المعالج ، الذى يذكر ذلك في الاستمارة المرضية ، ما يلى : -I اذا كان صاحب معاش حرب وفي هذه الحالة يذكر الطبيب اذا كان المريض يعالج على أثر آفة ترتب عنها منح هذا المعاش 2 اذا كان المرض أو الجرح من جراء ممارسة مهنته ، وفي
- هذه الحالة اذا ترتب عن ذلك ، التصريح المنصوص عليه في التشريع الخاص بحوادث العمل والامراض المهنية . 3 اذا كان الحادث الذي أصيب به من شأنه أن يجر مسؤولية شخص من الغير أو مؤمنه وفي الحالتين الاخيرتين ، يجب على المؤمن له 6 فضلا عن ذلك أن يخبر الصندوق بالحادث أو بالمرض ضمن مهلة ثمانية أيام . | المادة 90 : ان المؤمن لهم المرضى أو الجرحى بسبب الحرب ، المستفيدين من تشريع المعاشات العسكرية ، يستمرون شخصيا بتلقى العلاجات التي يستحقونها بمقتضى هذا التشريع . كما يستحقون التعويض اليومى المنصوص عليه في المادة 2 من هذا . المرسوم ، شريطة استكمال شروط المنح عند كل توقف عن العمل وعلى أن تكون عدم قدرتهم البدنية في استئناف العمل أو الاستمرار فيه معترفا بها من قبل الطبيب المستشار لصندوق التأمينات الاجتماعية الفلاحية . وبالنسبة للامراض والجروح أو العاهات غير المشار اليها في الفقرة الاولى أعلاه فان المؤمن لهم وازواجهم وذوى حقوقهم ، ينتفعون بالتعويضات القانونية للتأمين عن المرض . ويعفي المؤمن لهم من النسبة المئوية للمشاركة في النفقات الطبية والصيدلانية وغيرها الموضوعة على عاتق المؤمن لهم المرضى أو العجزة . وتسرى هذه الاحكام على جميع أصحاب المعاشات العسكرية، والمؤمن لهم اجتماعياً الذين تساوي درجة عجزهم 10 % على الاقل ما عدا الذين يستفيدون من تعويض العلاج والمكتسبين لمعاش بنسبة 100 % بسبب مرض السل ، والذين منع عليهم القيام بأي عمل • المادة 91 : لا يلزم الصندوق بدفع التعويضات العينية للمؤمن لهم والمشار اليهم في المادة 90 أعلاه الا بالنسبة للافات المتميزة عن المرض الذي نجم عنه منح المعاش بمقتضى تشريع المعاشات العسكرية .. واذا ثبت بأن مرضا ما ، نجم مباشرة من هذه الآفة الاخيرة ، فلا تترتب من جراء ذلك ، تعويضات التأمينات الاجتماعية الفلاحية . المادة 92 : اذا نازع الصندوق في أصل الامراض أو الجروح .. أو العاهات ، يتحتم على المؤمن لهم اقامة البيئة على أن هذه الامراض أو الجروح أو العاهات غير تابعة للتشريع الخاص بالمعاشات العسكرية . القسم الثامن أحكام مختلفة المادة 93 : توقف تعويضات التأمين عن المرض عادة ، خلال مدة الخدمة العسكرية أو الوطنية أو في حالة الدعوة للخدمة العسكرية ، باعتبار ان المؤمن له ، يعالج من قبل السلطة العسكرية • ويستفيد أفراد أسرة المؤمن له من التعويضات العينية للتأمين عن المرض ، طيلة مدة الخدمة العسكرية أو الوطنية أو في حالة دعوته للخدمة العسكرية ، وذلك بقدر ما يكون | المؤمن له مستكملا الشروط المنصوص عليها في القسم الثاني من هذا المرسوم ..
400 الجريدة الرسمية المادة 94 : يجب على المؤمن له لكى يستعيد حقه في نيل التعويضات بعد عودته لداره ، أن يثبت توفر الشروط المنصوص عليها في القسم الثانى ، والزمن المنقضى في الخدمة العسكرية أو المعتبر كخدمة وطنية ، بمثابة أيام عمل ، طبقا للمادة 6 أعلاه . المادة 95 : في حالة مرض أولاد المؤمن لهم اجتماعياً التابعين لصناديق التأمينات الاجتماعية المختلفة 6 فان التعويضات واجبة على الصندوق التابع له الأب . واذا كان هذا الاخير لا يستفيد من التأمينات فتستحق التعويضات من الصندوق التابعة له الأم ، اذا كانت هذه الاخيرة مستكملة الشروط القانونية لمنح التعويضات . المادة 96 : ان تعريفات المسؤولية المتخذة أساساً لتسديد أتعاب الاطباء والقابلات والمساعدين الطبيين ، والنفقات اللاحقة المؤداة للاطباء وكذلك تسديد النفقات الصيدلانية والنفقات اللاحقة والتضميد الواردة في دفتر الشروط والجدول القانوني المفردات الاعمال الطبية ، لهي نفس التعريفات المطبقة في النظام العام للتأمينات الاجتماعية . وترقم الاعمال الطبية طبقا لجدول الاعمال المهنية السارى المفعول .. الباب الثاني التأمين على العجز المادة 97 : ان التأمين عن العجز ، يضمن منح معاش للمؤمن له المصاب بالعجز . القسم الأول المستفيدون المادة 98 : يعد في حالة عجز ، المؤمن له المصاب بعجز ينقص الثلثين على الاقل من قدرته على العمل والكسب ، بمعنى أن هذا العجز ، يجعله في حالة لا تمكنه من الحصول في مهنة من الصنف الذي كان يزاوله ، على أجر يزيد عن ثلث الأجر العادى المقبوض في نفس المنطقة من العمال التابعين لنفس الصنف في المهنة التي كان يمارسها قبل تاريخ العلاجات المطلوب التسديد عنها أو المعاينة الطبية للحادث أو العجز الناجم من الانهاك المبكر للبنية . ولأجل تحديد الأجر المادي المذكور في الفقرة السابقة يستند الصندوق اما الى المقررات المحددة لمعدل الاجور أو التسبيقات ، واما الى الاتفاقيات الجماعية أو التعاقدات الخاصة بالأجور ان وجدت القسم الثاني شروط استحقاق تعويضات التأمين على العجز المادة 99 : ينبغى على المؤمن له ، لكي يطالب بالاستفادة للجمهورية الجزائرية الجمعة 13 صفر عام 1391 ه I - ان يثبت ، علاوة على عجزه بأن المعاينة الطبية الأولى للعجز ، سابقة لدخوله من الستين . 2 ان يثبت بأنه كان مسجلا منذ 12 شهرا على الاقل
- عند التوقف عن العمل المتبوع بالعجز أو الحادث المتبوع بالعجز أو المعاينة الطبية لحالة العجز من الانهاك المبكر للبنية . 3 ان يثبت بأنه اشتغل خلال 72 يوما على الاقل ، أو
- 480 ساعة ضمن 12 شهرا السابقة للتوقف عن العمل ، أو للحادث أو لمعاينة حالة العجز . المادة 100 : يعد المؤمن له مثبتا لعدد من أيام أو ساعات عمل : I - لما دفع لحسابه في المساهمات اليومية ، 2 - - لعدد من الأيام في الفترات التي : قبض خلالها التعويضات اليومية المقررة في حالة مرض
- أو أمومة ، قبض خلالها تعويضات عدم القدرة الموقتة المقررة في
- التشريع الخاص بحوادث العمل والامراض المهنية ، قبض خلالها تعويضات عدم القدرة المؤقتة المقررة في
- أدى خلالها واجبات عسكرية أو واجبات الخدمة الوطنية
-
- لازم خلالها راحة بسبب مرض أو حادث . ولتحديد الحق فى تعويضات التأمين عن العجز ، تكون 6 ساعات عمل مساوية ليوم واحد • المادة 101 : ينبغي على المؤمن له ، الذي لا يستكمل أحد الشروط المبينة فى المادة السابقة ، أن يثبت مدة العمل اما بواسطة قسائم الاجور واما بواسطة الوثائق المعترف بمعادلتها المادة 102 : ان المؤمن له الذى لم يدفع عنه أى اشتراك خلال 6 فصول متعاقبة وغير مطابقة لفترات التأمين ، يفقد حقه فى التسجيل للاستفادة من التأمين عن العجز . وفي هذه الحالة، يكون بدء التسجيل الجديد ، فى اليوم الأول من الفصل السنوي المدني الذي أستأنف خلاله المؤمن له نشاطا ترتب عليه دفع الاشتراكات . القسم الثالث تقدير وتحديد حالة العجز المادة 103 : تقدر حالة العجز بالنظر للقدرة المتوفرة للعمل والكسب ، والحالة العامة للمؤمن له وعمره وقواه البدنية والعقلية وكذلك مؤهلاته وتكوينه المهني ، وذلك :
- اما بعد التئام الجرح في حالة وقوع حادث غير خاضع للتشريع المتعلق بحوادث العمل ،
- واما عند انقضاء المدة التي استفاد خلالها المؤمن له من التأمين عن العجز : من التعويضات النقدية للتأمين عن المرض ،
الجمعة 13 صفر عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 401 واما بعد استقرار حالته قبل انقضاء الاجلين المذكورين |
- أعلاه - 6 واما حين المعاينة الطبية الخاصة بالعجز ، اذا كان ناجما
- من الانهاك المبكر للبنية . المادة 104 : ان العجز الذي يمكن ان يترتب عنه معاش التأمينات الاجتماعية يقدر على وجه الاجمال دون التمييز بين المرض او الحادث المؤدي للعجز وعوامل عدم القدرة على العمل ، حتى ولو كانت هذه العوامل أو بعض منها سابقة للدخول في التأمين . المادة 105 : ان المؤمن له الذى يصاب بحادث عمل ، يحتفظ ، مع استفادته من احكام التشريع الخاص بحوادث العمل والامراض المهنية ، بحقوقه في تعويضات التأمين عن العجز ، وذلك ضمن النطاق الذى يستكمل فيه الشروط المطلوبة للانضمام والتسجيل وقت الحادث أو المرض المهني ، بيد أنه يمنع الجمع بين التعويض اليومي المترتب بمقتضى تشريع حوادث العمل والامراض المهنية خلال مدة عدم القدرة المؤقتة ومعاش العجز . وعلى العكس من ذلك يمكن للمؤمن له ، أن يطالب ابتداء من شفائه من المرض المهني او التئام الجرح ، بمنحه معاش العجز عن آفة أو حادث ليس له طابع مهني • ويرخص بالجمع بين التعويضات الممنوحة بموجب تشريع حوادث العمل والامراض المهنية وكذا بموجب التشريع الخاص بالمعاشات العسكرية ومعاش العجز ، شريطة ان لا يتعدى مجموعها 100 % من الاجر الذي يتقاضاه العامل السليم في نفس صنف المهنة . ويجرى مثل ذلك بالنسبة للجمع بين الاجر ومعاش العجز الخاص بالعجزة الذين يمكنهم ممارسة نشاط مأجور . المادة 106 : لا يمنح معاش عن الامراض والجروح أو العاهات الناجمة عن خطأ تعمده المؤمن له . ولا يمنح معاش العجز عن التأمينات الاجتماعية ، بسبب الامراض والجروح والعاهات الناجمة عن الحرب ، والمضمونة بتشريع خاص • وفى حالة تفاقم مرض ناجم عن الحرب أو الخطر المهني الحاصل بعد انقضاء مهل اعادة النظر المحددة بالتشريع المتعلق بهذه الافعال أو الاخطار ، يجوز للمؤمن له ان يطالب بمعاش العجز اذا كان مستوفيا فضلا عن ذلك ، الشروط الطبية والادارية المطلوبة وفي كل الاحوال يمكن ان يطلب من اصحاب الشأن تقديم الاثبات على انهم طلبوا منح أو اعادة النظر في المعاش العسكرى أو معاش الضحية المدنية في الحرب أو راتب المصاب بحادث عمل، خلال المهل المحددة لهذا الغرض * وان هذه المنح قد رفضت له . ولا يمكن فى مطلق الاحوال ان يتجاوز مجموع راتب الحادث أو معاش الحرب ومعاش التأمين عن العجز الاجر المقبوض من عامل سليم البنية فى نفس صنف المهنة . ويستمر مفعول التأمين عن العجز نافذا لفائدة المؤمن له الذي يتم مدة الخدمة العسكرية أو الخدمة الوطنية بشرط ان لا يكون العجز ناجما عن مرض او عاهة حاصلة اثناء الخدمة . المادة 107 : ان معاش العجز يمنح ويصفى من قبل صندوق التأمينات الاجتماعية الفلاحية وبمبادرته في مهلة الشهرين المواليين بحسب الحالة اما لتاريخ المعاينة الطبية للعجز اذا كان هذا العجز ناجما عن الانهاك المبكر للبنية ، واما لتاريخ استقرار حالة المؤمن له مثلما أبلغت نتيجتها لهذا الاخير ، واما لتاريخ انقضاء المهلة القانونية لمنح التعويضات النقدية للتأمين عن المرض أو لتاريخ توقف الصندوق عن منح تلك التعويضات . ويتعين على الصندوق ان يفحص المؤمن لهم الذين ينذر مرضهم بعجز فى المستقبل . وتكون نفقات هذا الفحص على عاتق الصندوق . المادة 108 : يبلغ كل مقرر يتخذ من قبل الصندوق حول العجز الى المعنى ، برسالة موصى عليها مع الاشعار بالاستلام . وينبغي أن تتضمن هذه الرسالة لزوما ، طريق الطعن الذي يمكن أن يسلكه المؤمن له المعارض في مقرر الصندوق ، والمهلة المحددة لهذا الغرض وكذلك الاجراء الواجب اتباعه المراجعة اللجنة الجهوية للعجز • وان النزاعات المتعلقة بحالة العجز الخاصة بالمؤمن له هي من اختصاص اللجنة الجهوية للعجز المنصوص عليها في المادة 49 من القانون رقم 52-1403 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1952 والمادة II وما يليها من القرار المؤرخ في 27 يناير سنة 1954 والمحددة بموجبه كيفيات تطبيق هذا القانون . واذا ارادت اللجنة أن تستعين بتحاليل أو فحوص خاصة ، فتقع نفقات ذلك على عاتق الصندوق . القسم الرابع تعويضات التأمين على العجز المادة 109 : تخول حالة العجز الحق في المعاش ضمن الشروط التالية : 1 بالنسبة للعجزة القادرين على ممارسة نشاط مأجور ، فان المعاش يساوى 30 % من الاجر السنوى المتوسط والمطابق ، ابتداء من أول يناير سنة 1971 ، للاشتراكات المدفوعة خلال السنوات العشر للتأمين السابق أما للتوقف عن العمل المتبوع بالعجز وأما لحادث أدى للعجز واما لمعاينة طبية للعجز الحاصل من الانهاك المبكر للبنية ..
402 الجريدة الرسمية بيد انه ، عند ما لا تبلغ المدة عشر سنوات صحيحة للتأمين ، فان المعاش يساوى 30 % من الاجر المتوسط السنوى المطابق للاشتراكات المدفوعة خلال سنوات التأمين المستكملة منذ التسجيل وتحسب سنة العمل بمقدار 180 يوما أو 1200 ساعة على الاقل ان الأجور أو التسبيقات المتخذة أساساً لحساب المعاشات وكذلك جميع المعاشات التي تمت تصفيتها بعد ، يجرى اعادة تقييمها أو امكان تقييمها على أساس جداول المعاملات السنوية لاعادة التقييم المطبقة بالنسبة لمعاشات الشيخوخة الخاصة بالنظام العام . 2 وبالنسبة للعجزة غير القادرين تماما على ممارسة مهنة ما ، فيساوي معاشهم %40% من الاجر أو التسبيق المحدد في الفقرة السابقة .. 3 - وبالنسبة للعجزة غير القادرين تماما على العمل ، والملزمين فضلا عن ذلك ، بالاستعانة بشخص آخر لمساعدتهم في قضاء حاجاتهم العادية ، فيرفع معاشهم الى 50% . 4 ان معاش العجز لا يمكن ان يقل عن معدل منحة العمال المسنين -5 :. يمكن ان يعاد النظر في هذا المعاش بسبب تغيير حالة عجز المعني . المادة 110 : تدخل في عداد مدد التأمينات، بالنسبة لحساب الاجر السنوي المتوسط :
- المدد التي استفاد المؤمن له خلالها من التعويضات اليومية للتأمين عن المرض ، وتأمين الامومة ومبالغ الاقساط لمعاش العجز او تعويضات عدم القدرة المؤقتة المنصوص عليها في التشريع المتعلق بحوادث العمل . ويكون المبلغ المتخذ لتحديد الاجر المتوسط في الاحوال المشار اليها أعلاه ، مساويا لضعف التعويضات المقبوضة بيد انه عندما يكون التعويض اليومي للتأمين عن المرض مخفضا للنصف اثر مداواة المؤمن له فى المستشفى ، فيكون المبلغ المتخذ للغرض المذكور مساويا لاربعة امثال التعويض اليومي المذكور . ب - - مدد العطلة القانونية المدفوعة الاجر ، ج - ايام الراحة المفروضة من الطبيب بسبب مرض او حادث ومدد الخدمة العسكرية أو الخدمة الوطنية ان الاجر المفترض الواجب اخذه بعين الاعتبار هو الأجر | المقبوض خلال تلك المدد من قبل العامل التابع لنفس الصنف المهني الخاص بالمؤمن له المادة 111 : ان المعاشات قابلة للتحويل والحجز ضمن نفس الشروط والحدود الخاصة بالاجور .. للجمهورية الجزائرية الجمعة 13 صفر عام 1391 ه غير انه يمكن أن يتم هذا التحويل أو الحجز في حدود 90% لفائدة المؤسسات الاستشفائية ، بالنسبة لوفاء نفقات الاستشفاء المادة 112 : يمنح المعاش دوما بصفة مؤقتة ، ويمكن اعادة النظر فيه بسبب تغيير حالة العجز .. ويجوز ايقاف صرف المعاش جزئيا أو كليا في حالة استئناف العمل ، اذا كانت قدرة كسب المؤمن له زائدة عن 50% . وينبغي ايقاف صرف المعاش فى حالة استئناف العمل ، عندما تكون قدرة الكسب بالغة 66 % . ويجوز للصندوق أن يطلب من العاجز جميع المعلومات التي يراها ضرورية عن نشاطه وأجرته ، ان مقررات الايقاف واعادة النظر يجب ان تبلغ للمؤمن له بموجب رسالة موصى عليها ويسري مفعولها من يوم تبليغها للمؤمن له . ان المبالغ المستحقة لمعاشات العجز ، تلفى بانقضاء الفصل السنوي الخاص بالمبالغ المستحقة والذي مارس المستفيد خلاله نشاطا مهنيا غير مأجور ، وفى حالة النزاع ، تقدر عدم القدرة على العمل والكسب من قبل اللجنة المشار اليها في المادة 108 اعلاه . : المادة 113 : اذا اصيب العاجز الذي أوقف معاشه ، بعاهة جديدة ادت لعجز من شأنه أن ينقص بمقدار الثلثين من القدرة على العمل والكسب ، فيقوم الصندوق بتحديد معاش ثان يحل محل الاول … المادة 114 : تستحق مبالغ المعاش الواجبة الاداء ابتداء من تاريخ تقدير حالة العجز ، وتؤدى عند نهاية كل فصل من فصول السنة ويدفع المعاش من قبل الصندوق الذي قام بتحديده • المادة 115 : اذا كان المؤمن له يقوم بالتمهين حين حصول الخطر ، تجري المقارنة بين ارباحه وبين الاجر الاعتيادي لعامل من نفس السن فى نفس المنطقة التابعة لصنف المهنة التي كان المؤمن زاولها بصفة عادية عند تخرجه . المادة 116 : اذا استأنف مؤمن له عمله بعد قطع معاشه الخاص بالعجز ، يعد مستكملا خلال السنة السابقة لتاريخ قطع هذا المعاش ، الشروط المطلوبة لنيل تعويضات التأمينات الخاصة بالمرض والامومة والعجز والوفاة المادة 117 : يستحق المؤمن له ، صاحب معاش العجز طيلة مدة عجزه ، التعويضات العينية للتأمين عن المرض ، ضمن نفس الشروط المطبقة على المؤمن لهم الآخرين . ويحتفظ بالانتفاع من المبلغ الاجمالي الخاص بالامومة وكذلك من التأمين الخاص بالوفاة المادة 118 : يستبدل معاش العجز الممنوح ضمن الشروط المحددة بموجب هذا المرسوم، بمعاش الشيخوخة، وذلك
الجمعة 13 صفر عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 403 ابتداء من سن الستين . بمبلغ مساو له مع اضافة الزيادة عن الاولاد والزيادة الخاصة بالزوج المكفول وتحدد الانتفاع من هذا المعاش ابتداء من القسط الأول التالي لسن الستين من عمر العاجز ان المقرر الذي يمنح بموجبه معاش الشيخوخة المستبدل بمعاش العجز ، يصدره الصندوق المركزي للضمان الاجتاعي الفلاحي بناء على اقتراح صندوق التأمينات الاجتماعية الفلاحية الذي دفع معاش العجز . واذا كان معاش الشيخوخة المستبدل بمعاش العجز . يقل عن معدل المنحة الخاصة بالعمال المسنين ، فتضاف اليه منحة تكملة الفرق . ان صاحب معاش الشيخوخة المستبدل بمعاش العجز، يحتفظ بالاستفادة من التعويضات المنصوص عليها في المادة 117 ، بعد سن الستين . المادة 119 : ينبغي على العاجز الخضوع للمعاينات الطبية التي يطلب إليه اجراؤها فى كل حين من قبل الصندوق. وذلك تحت طائلة قطع معاشه او الغائه . وتقع نفقات هذه المعاينات على عاتق الصندوق • القسم الخامس احكام مشتركة بين حالتي المرض والعجز المادة 120 : ينبغي على المؤمن لهم اجتماعيا المستفيدين من التأمين على المرض أو اصحاب معاشات العجز ، لكي يستفيدوا من مشاركة صندوق الضمان الاجتماعي الفلاحي في نفقات اعادة التدريب استكمال التمرين بقصد اعادة تدريبهم المهني في المؤسسات أو المراكز المشار اليها في النظام المطبق بنفس الموضوع من النظام العام . المادة 121 : تمنح منفعة اعادة التدريب من قبل الصندوق اما بناء على مبادرته وأما بطلب المؤمن له ، بعد الاطلاع على نتائج فحص نفساني مسبق ومنظم ومراقب من الصندوق المادة 122 : يعمل الصندوق على قبول المؤمن له في اعادة التدريب كداخلي او خارجي لدى احدى المؤسسات المشار اليها في المادة 120 اعلاه 6 ، مع مراعاة نتائج الفحص المنصوص | عليه فى المادة 121 والاماكن المتوفرة فى هذه المؤسسات واختيار المؤمن له ، او اذا اقتضى الامر يسمح بتوظيفه لدى رب عمل . المادة 123 : ان نفقات اعادة التدريب التي يتحملها الصندوق هي : 1 نفقات سفر المؤمن له بوسيلة النقل الاقل كلفة للذهاب الى المؤسسة المقبول فيها كداخلى ونفقات عودته على نفس الشكل بعد انتهاء اعادة التدريب .. 2 - نفقات اعادة التدريب . 3 - الأجرة اليومية . 4 - قيمة أجهزة التبديل اللازمة للعمل والتي يمكن التكفل بها برسم التأمين على المرض • المادة 124 : تحدد بموجب اتفاقيات تبرم بين صناديق الضمان الاجتماعي والمؤسسات أو المراكز المشار اليها في المادة 120 ، التعويضات الخاصة بالنفقات المشار اليها في الفقرات 2 و 3 و 4 من المادة 123 أعلاه ، وكذلك كيفيات دفع النفقات المطابقة من الصناديق الى هذه المؤسسات . المادة 125 : يسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول ابريل سنة 1971 وذلك طبقا لاحكام المادة 56 من الامر رقم 71-14 المؤرخ في 9 صفر عام 139 الموافق 5 ابريل سنة 1971 والمشار اليه أعلاه . المادة 126 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم المادة 127 : يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 9 صفر عام 139 الموافق 5 ابريل سنة 1971 هواري بومدين مرسوم رقم 71-71 مؤرخ في 9 صفر عام 1391 الموافق 5 ابريل سنة 1971 يتعلق بكيفيات تطبيق التأمين في حالة الوفاة للقطاع الفلاحي ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، ووزير العمل والشؤون الاجتماعية ، وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 68-653 المؤرخ في 11 شوال عام 1388
- الموافق 30 دسمبر سنة 1968 والمتعلق بالتسيير الذاتي في الفلاحة ، وبمقتضى الامر رقم 71-14 المؤرخ في 9 صفر عام 1391 الموافق 5 ابريل سنة 1971 والمتعلق بوضع نظام جديد للتامينات الاجتماعية الفلاحية ، وبمقتضى المرسوم رقم 69-36 المؤرخ في 7 محرم عام 1389 الموافق 25 مارس سنة 1969 والمتعلق بتنظيم الادارة المركزية لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ، يرسم ما يلى : ة الأولى : تطبق احكام الامر رقم 71-14 المؤرخ في 9 صفر عام 1391 الموافق 5 ابريل سنة 1971 والمتعلق بوضع
404 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 13 صفر عام 1391 ه نظام جديد للتأمينات الفلاحية - فيما يخص التأمين في حالة الوفاة حسب الكيفيات التالية . المادة 2 : يضمن التأمين في حالة الوفاة الى مستحقي المؤمن له دفع رأس المال عن الوفاة مهما كانت أسباب هذه الوفاة . القسم الاول المنتفعون المادة 3 : يتم دفع رأس المال عن الوفاة حسب الشروط التالية : ا - الى الزوج المتبقى على قيد الحياة غير المطلق مهما كان نظام الزوجية المتبع من قبل الزوجين ، ب - في حالة عدم وجود زوج على قيد الحياة او في حالة ما اذا كان الزوج مطلقا ، تدفع الى الفروع الذين هم في كفالته أي الى :
- الاولاد الذين لم يبلغوا 14 سنة ،
- الاولاد الذين لم يبلغوا 18 سنة والذين تم بشأنهم ابرام عقد مكتوب للتمهين ،
- الاولاد الذين لم يبلغوا 21 سنة والذين يزاولون دراساتهم بصفة نظامية في مؤسسة للتعليم الابتدائي أو الثانوى أو العالي أو التقني أو المهني ، الفروع دون اشتراط فى السن ، الذين هم فعلا في كفالة المؤمن له وغير القادرين على العمل لسبب عجز أو مرض ، البنت غير البالغة 21 سنة التي تقوم مقام أم العائلة- المتوفاة بشؤون أخ أو أخت لها •
- في حالة عدم وجود زوج على قيد الحياة وفروع فى الكفالة ، الى الاصول الذين هم فى كفالته في حالة ما اذا كان المؤمن له المتوفى عازبا أو أيما . المادة 4 : لا يسلم رأس المال عن الوفاة في حالة عدم وجود المستحقين المتوفرة فيهم الشروط السابقة • المادة 5 : فى حالة ما اذا ترك المتوفى عدة أرامل أو عدة اولاد او عدة أصول فأن رأس المال عن الوفاة يوزع بينهم على السواء لقسم الثاني شروط الانتفاع من رأس المال عن الوفاة المادة 6 : يجب على المؤمن له ، لكي يكتسب الحق فى تعويضات التأمين فى حالة الوفاة ان يكون قد اشتغل على الاقل مدة 18 يوما أو 120 ساعة خلال الاشهر الثلاثة السابقة للوفاة . ويسقط الحق في نيل تعويضات التأمين في حالة الوفاة عند انتهاء أجل شهر بعد التاريخ الذي يفقد فيه المؤمن له الشروط المطلوبة للانتماء الى التأمين الالزامي .. . المادة 7 : يعتبر المؤمن له مثبتا لعدد من أيام أو ساعات عمل : 1 (1) لما دفع لحسابه في المساهمات اليومية ، (2) لعدد من الايام في الفترات التي :
- قبض خلالها التعويضات اليومية المنصوص عليها في حالة مرض أو أمومة ،
- قبض خلالها تعويضات عدم القدرة المؤقتة المنصوص عليها في تشريع حوادث العمل والامراض المهنية ،
- قبض خلالها الاقساط المترتبة على معاش العجز ،
- أدى خلالها واجبات عسكرية أو واجبات الخدمة الوطنية ، لازم خلالها راحة أمر بها طبيب بسبب مرض أو حادث.
- ولتحديد الحق فى تعويضات التأمين في حالة الوفاة تكون 6 ساعات من العمل مساوية ليوم واحد . المادة 8 : اذا لم يستوف المؤمن له أحد الشروط المبينة في المادة السابقة ، فعليه ان يثبت مدة العمل اما بواسطة قسيمة دفع الاجرة واما بواسطة اوراق تعد معادلة لها من قبل صندوق التأمينات الاجتماعية الفلاحية مثل شهادة رب العمل أو أرباب العمل المتعاقبين المادة 9 : ان أصحاب معاش العجز يعتبرون كمن لهم صفة المؤمن لهم ، التي تفتح لهم الحق فى الحصول على التأمين في | حالة الوفاة خلال كامل مدة عجزهم المادة 10 : ان المؤمن له الذى لم يقم خلال ست فترات من ثلاثة أشهر مدنية متتالية وغير مشابهة لفترات التأمين بأى دفع للاشتراك ، يفقد حقه في الترقيم من أجل الاستفادة بتعويض رأس المال عن الوفاة . وفى هذه الحالة تكون نقطة البدء فى الترقيم محددة باليوم الاول من الثلاثة أشهر المدنية التي استأنف فيها المؤمن له نشاطا ينجم عنه دفع الاشتراكات . المادة 11 : يستوجب رأس المال عن الوفاة حتى ولو حدثت الوفاة من جراء حادث عمل أو خلال المدة المقضية في التجنيد أو الخدمة الوطنية وتدفع بعد خصم قيمة التعويض عن نفقات الجنازة التي يمكن ان يطالب بها المعنيون تطبيقا للتشريع النافد على حوادث العمل . القسم الثالث مبلغ رأس المال عن الوفاة المادة 12 : يساوى رأس المال عن الوفاة 90 مرة المرتب اليومي الاساسي دون امكانية تجاوزها ثلاث مرات الاجرة الشهرية المأخوذة بعين الاعتبار لحساب الاشتراكات ..
الجمعة 13 صفر عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 405 المادة 13 : تحسب هذه المنحة على اساس المرتبات الأخيرة السابقة لتاريخ الانقطاع عن العمل طبقا لاحكام المادتين 14 و 15 أدناه . المادة 14 : تحدد الاجرة اليومية المتخذة كأساس لحساب رأس المال عن الوفاة كما يلى : ه 1 على 30 من مبلغ المرتب أو المرتبين السابقين لتاريخ الانقطاع عن العمل سواء كان الاجر أو المرتب يدفع شهريا أو مرتين في الشهر ، 1 على 30 من مبلغ المرتبات للشهر السابق لتاريخ الانقطاع عن العمل اذا كان الاجر أو المرتب يدفع يوميا ، على 28 من مبلغ المرتبين أو الاربعة مرتبات السابقة لتاريخ الانقطاع عن العمل سواء كان الاجر أو المرتب يدفع كل اسبوعين او كل اسبوع ، 1 على 90 من المبلغ الذي كان محل خصم من الاجر أو المرتب للثلاثة اشهر السابقة لتاريخ الانقطاع عن العمل اذا لم يكن الاجر المعنى او المرتب لم يدفع على الاقل مرة فى الشهر ولكن كان يدفع مرة على الاقل في كل ثلاثة أشهر ، على 360 من مبلغ الاجر او المرتب للاثني عشر شهرا السابقة لتاريخ الانقطاع عن العمل سواء من جراء مرض سابق تم دفع تعويض عنه أو تسبب فى انقطاع عن العمل يقل على 4 أيام أعطت حقا في تعويضات عينية للتأمين عن المرض او عن حوادث العمل واما تبعا لمدة الالتزامات العسكرية والاجر او المرتب المتخذ بعين الاعتبار لتحديد المرتب اليومي الاساسي يكون ما تقاضاه المؤمن له اذا كان قد اشتغل خلال | مجموع الفترة المعنية لحساب رب العمل الاخير المادة 15 : يراجع رأس المال عن الوفاة في حالة ما اذا وقعت بين تاريخ التوقف عن العمل ووفاة المؤمن له زيادة عامة في الاجور تمس الصنف الذي كان ينتمي المؤمن له اليه ، على اساس الاجر العادي ليوم الوفاة . القسم الرابع الاجراءات التي يجب انجازها المادة 16 : تتكلف صناديق التأمينات الاجتماعية الفلاحية التي يرفع اليها الامر من طرف المستفيدين بالاجراءات والتحقيقات وتكوين الملفات التي يجب في جميع الحالات ان تشتمل على :
- نسخة من شهادة وفاة المؤمن له اجتماعيا ،
- بطاقة تسجيل المتوفى ، قسيمات دفع الاجر او شهادة العمل والاجرة مسلمة من - طرف رب العمل تثبت بأن المؤمن له قد أكمل على الاقل مدة العمل المنصوص عليها في المادة 6 6 ويجب ان تبين هذه القسيمات او الشهادة ، الاجرة او التسبيقات المقبوضة | ومدة العمل المنجزة خلال الشهر السابق للوفاة وحسب الحالة :
- اثبات الزواج ،
- اثبات عدم الطلاق ، نسخ من شهادة ميلاد الاصول .
- نسخ من شهادة ميلاد الفروع .
- كل وثيقة ثبوتية تبين صفة الفرع المكفول . كل وثيقة ثبوتية تبين صفة الاصل المكفول المادة 17 : عندما يكون حق استحقاق رأس المال عن الوفاة لصالح الفروع فان الطلب الرامي الى دفع رأس المال عن الوفاة يجب ان يقدم من طرف الممثل الشرعي ، وفي حالة غيابه فأن القاضي المختص يقدم الطلب ويعين الشخص او المؤسسة التي يجب ان تودع عنده لصالح القصر والمبالغ الآيلة اليهم . المادة 18 : تدخل احكام هذا المرسوم حيز التطبيق ابتداء من اول ابريل سنة 1971 طبقا لاحكام الامر رقم 71-14 المؤرخ في 9 صفر عام 139 الموافق 5 ابريل سنة 1971 المشار اليه أعلاه . المادة 19 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم . المادة 20 : يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 9 صفر عام 1391 الموافق 5 ابريل سنة 1971 . هواري بومدين مرسوم رقم 71-72 مؤرخ في 9 صفر عام 1391 الموافق 5 ابريل سنة 1971 يتعلق بكيفيات تطبيق التأمين على الامومة في القطاع الفلاحي ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، ووزير العمل والشؤون الاجتماعية . وبمقتضى الامرين رقم 65 182 ورقم 70 – 53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 - الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 68 653 المؤرخ في II شوال عام
- 1388 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 والمتعلق بالتسيير الذاتي في الفلاحة 6 وبمقتضى الامر رقم 71-14 المؤرخ في 9 صفر عام 1391 الموافق 5 ابريل سنة 1971 والمتعلق بوضع نظام جديد للتأمينات الاجتماعية الفلاحية .
406 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 13 صفر عام 1391 ه وبمقتضى المرسوم رقم 69-36 المؤرخ في 7 محرم عام 1389 الموافق 25 مارس سنة 1969 والمتعلق بتنظيم الادارة المركزية لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي . يرسم ما يلى : المادة الأولى : تطبق احكام الامر رقم 71-14 المؤرخ في 9 صفر عام 1391 الموافق 5 ابريل سنة 1971 والمتعلق بوضع نظام جديد للتأمينات الاجتماعية الفلاحية ، فيما يخص التأمين على الامومة حسب الكيفيات الآتية . المادة 2 : يغطي التأمين على الأمومة النفقات المتعلقة بالحمل والولادة وما يتبعها ، ويضمن فيما يخص المؤمن لها دفع تعويض يومى للراحة .. القسم الاول المستفيدون المادة 3: يستفيد من التأمين على الامومة : ا - المؤمن لها اجتماعيا ، ب العامل المؤمن له، اجتماعيا عن زوجه غير المطلق، او أحد فروعه المكفولين حسبما حدد ذلك في قانون المنح العائلية التابع للنظام العام . الا ان تعويضات التأمين على الامومة لا تكون مستحقة اذا كانت الزوجة أو احد فروع المؤمن له كما هم محددون من قبل ، يمكن لهم بسبب نشاطهم الخاص ان ينتفعوا من هذه التعويضات بعنوان نظام آخر للتأمين الاجتماعي المادة 4 : يمكن لزوجة المؤمن له المتوفى أن تستفيد من تعويضات الامومة ولو لم يقع اثبات الحمل الا بعد وفاة الزوج المؤمن له ، اذا كان هذا الاخير يتمتع عند وفاته بشروط الترقيم والعمل المطلوب ولا يطبق هذا الحكم الا على الولادات التي وقعت 300 يوم بعد الوفاة . المادة 5 : تحل الزوجة فى حالة الطلاق الذي طرأ ما بين التاريخ المتوقع للحمل وتاريخ الولادة ، محل الزوج المؤمن له بالنسبة لحقوقه ، وذلك اذا تحملت وحدها نفقات الامومة . القسم الثاني شروط اكتساب الحق في تعويضات التأمين على الامومة المادة 6 : يجب على المؤمن له ، لكي يكتسب الحق في تعويضات التأمين على الامومة ، ان يكون قد اشتغل على الاقل مدة 18 يوما أو 102 ساعة خلال الاشهر الثلاث السابقة للاثبات الطبي للحمل ، وان يثبت علاوة على ذلك ، عشرة شهور من الترقيم عند التاريخ المفترض للولادة . ويسقط الحق في نيل تعويضات التأمين على الامومة عند انتهاء أول شهر بعد التاريخ الذي يفقد فيه المؤمن له الشروط المطلوبة للانتماء للتأمين الالزامي . وبمقتضى المرسوم رقم 69-36 المؤرخ في 7 محرم عام له الشروط المذكورة ، فتتوقف هذه التعويضات عند انتهاء أجل الشهر المنصوص عليه في المقطع السابق • المادة 7 : يعتبر المؤمن له أو المؤمن لها ، مثبتا لعدد من أيام أو ساعات عمل : I لما دفع لحسابه في المساهمات اليومية : 2 لعدد من الايام في الفترات التي :
- قبض خلالها التعويضات اليومية المنصوص عليها في حالة مرض أو أمومة ،
- قبض خلالها تعويضات عدم القدرة المؤقتة المنصوص عليها في تشريع حوادث العمل والامراض المهنية . قبض خلالها الاقساط المترتبة على معاش العجز ، أدى خلالها واجبات عسكرية أو واجبات الخدمة لوطنية لازم خلالها راحة أمر بها طبيب بسبب مرض او حادث ، ولتحديد الحق في تعويضات التأمين على الامومة ، تكون 6 ساعات من العمل مساوية ليوم واحد المادة 8 : يجب على المؤمن له او المؤمن لها ، الذي لم يستوف الشروط المبينة فى المادة السابقة ان يثبت مدة العمل اما بواسطة قسيمة دفع الاجرة واما بواسطة اوراق تعد معادلة . المادة 9 : ان اصحاب معاشن العجز الممنوح بعنوان التأمين الاجتماعي ، يعتبرون كأصحاب صفة المؤمن لهم او المؤمن لهن التي بالتأمين تفتح الحق فى الحصول على التعويضات العينية الخاصة على الامومة . ويحتفظ المؤمن له الذي طرأ عليه حادث عمل أو مرض مهنى فى الوقت الذي يتمتع فيه باحكام تشريع حوادث العمل او الامراض المهنية ، وفى حالة الحمل ، بحقوقه في التعويضات العينية الخاصة بالتأمين على الامومة وهذا فى حالة ما اذا كانت تتوفر فيه عند وقوع الحادث ، شروط العمل والترقيم المطلوبة . ولصاحب ريع ممنوح بموجب تشريع حوادث العمل والامراض المهنية ، الذى لا يمكنه اثبات شروط العمل والترقيم ، الحق في التعويضات الخاصة بالتأمين على الامومة بدون مساهمة في النفقات بشرط ان يكون الريع مطابقا لعدم قدرة على العمل ، تساوي على الاقل 66،66 % . المادة 10 : ان المؤمن له الذى لم يقم ، خلال ست فترات من ثلاثة اشهر مدنية متتالية وغير مشابهة لفترات التأمين ، بأي دفع للاشتراك ، يفقد حقه فى الترقيم من أجل الاستفادة من التأمين على الامومة ، وفى هذه الحالة تكون نقطة البدء في الترقيم محددة باليوم الاول من الثلاثة اشهر المدنية التي استأنف فيها المؤمن له نشاطا ينجر عنه دفع الاشتراكات .
الجمعة 13 صفر عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 407 المادة 11 : ان تعويضات التأمين على الامومة لا تمنح الا اذا اشرف على الولادة طبيب او قابلة صاحبة شهادة وفى حالة ما اذا تم تبليغ اثبات الحمل الى الصندوق والقابلة صاحبة الشهادة هي الشخص الحامل لشهادة الدولة . المادة 12 : ان حالة الحمل المثبتة طبيا يجب ان يتم تبليغها الى صندوق التأمين الاجتماعي الفلاحي المعنى قبل التاريخ المفترض للولادة بأربعة اشهر على الاقل ويجب على الطبيب أو القابلة صاحبة الشهادة ان يبينا التاريخ المفترض للولادة فى الشهادة الطبية التي يمنحانها المادة 13 : يمكن للطبيب المستشار لدى الصندوق ، عند رؤية شهادة الحمل أن يقرر فحص المعنية بالامر اما بنفسه أو من قبل طبيب آخر أقرب الى سكن المرأة الحامل . ويجب علاوة على هذا ان تخضع المعنية بالامر للفحوص الآتية قبل الولادة وبعدها وذلك بدعوة من الصندوق المختص :
- فحص توليدي خلال الشهر السابع من الحمل ،
- فحص مرتبط بأمراض النساء ، 4 اسابيع على الاقل ، و 8 اسابيع على الاكثر بعد الولادة . وتسدد النفقات الناجمة عن الفحوص المحددة في هذه المادة ضمن شروط التأمين عن المرض • المادة 14 : يفتح الحق فى تعويضات التأمين عن الامومة لكل سقوط للحمل الطارىء بعد نهاية الشهر السادس من تكوينه ولو لم يبق المولود حيا وفي حالة سقوط الحمل الطارىء قبل هذا التاريخ أو في حالة حمل مرضي ، تخضع المعنية بالامر الى التأمين عن المرض القسم الثالث تعويضات التأمين على الامومة المادة 15 : تشمل التعويضات العينية فيما يخص التأمين على الامومة تسديد النفقات الطبية والصيدلية المتعلقة بالحمل والولادة وما يتبعها وكذا نفقات الاقامة فى المستشفى للولادة او في عيادة معتمدة أولا - تسدد النفقات الطبية والصيدلية بشكل اجمالى على الامومة ، تتضمن النفقات الصيدلية الاجمالية وعند الاقتضاء نفقات التحليل المحددة بمبلغ 8،40 دج عن شراء الادوية والنفقات الاجمالية للولادة المحددة كما يلى :
-
- ولادة يشرف عليها طبيب : عادية : 70 دج توأمية : 86 دج
- ولادة تشرف عليها قابلة : عادية : 62 دج توأمية : 77 دج ثانيا - اذا تمت الولادة فى المستشفى فان الصندوق المعنى يسدد بنسبة 80 % نفقات الاقامة بالمستشفى عن كل من الام والمولود خلال مدة 8 ايام ، كما يسدد الصندوق ايضا للمستشفى المبلغ الاجمالى المترتب على الامومة المنصوص عليه بموجب القانون المطبق في المستشفى ويسدد للمؤمن له او المؤمن لها النفقات الناتجة عن فحوص ما قبل الولادة وبعدها ، وذلك ضمن الشروط المحددة فى المادة 13 باستثناء المبلغ الاجمالي للنفقات الصيدلية المنصوص عليه في الفقرة الاولى اعلاه . ثالثا اذا تمت الولادة في عيادة معتمدة 6 فان الصندوق
- نفقات يسدد زيادة عن المبلغ الاجمالي المترتب على الامومة ، الاقامة عن كل من الام والمولود خلال فترة اقصاها 8 ايام وكذا نفقات غرفة العمليات . ان هذه التسديدات تتم على أساس 80 % من التعويضات المحددة بموجب التشريع الخاص بمراقبة الاسعار بالنسبة للعيادات المرتبة فى الصنف الثاني ، تستثنى من ذلك تعريفة القاعة المشتركة وتعويضات الخدمة والرسوم ومهما يكن من أمر فان هذه التسديدات لا يمكن ان تتجاوز 80 % من النفقات المنجزة فعلا . رابعا - في حالة ولادة عسيرة او عواقب سقوط مرضي ، يدفع للمؤمن له او المؤمن لها ، زيادة عن التعويضات الممنوحة ضمن الشروط المحددة في الفقرة السابقة 6 نفقات الاقامة في مؤسسة عمومية أو خاصة ، بدون تحديد للمرة بشرط ان يعلم الصندوق المعنى بالامر عن اجتياز مدة الاقامة لكي يتسنى للطبيب المستشار القيام بكل المراقبات اللازمة . وتسدد النفقات الاضافية الناجمة عن ولادة عسيرة أو عن عواقب سقوط مرضي وكذا التعويضات اليومية المدفوعة بعد 8 اسابيع المنصوص عليها في المادة 16 أسفله ، بعنوان التأمين عن المرض • خامسا - فى حالة ولادة عسيرة بمستشفى عمومي ، يسدد الصندوق للمستشفى مبلغ الاجور الاضافية ضمن الشروط المنصوص عليها فى المقطع 2 من الفقرة 4 أعلاه . سادسا - • اذا كانت حالة المرأة تتطلب عند الولادة ، عملية جراحية مسعرة فى بيان الاعمال المهنية المنصوص عليها في الفصل 7 ، المادة 30 ، الفقرة 1 ب ، كالارتفاق والقيصرية ، فان تسديد النفقات المقابلة لذلك يتم بعنوان التأمين عن المرض ، بدون منح المبلغ الاجمالي المخصص للولادة المادة 16 : اذا أمر الطبيب او القابلة بالراحة ، فان المؤمن لها ، لها الحق في نيل التعويضة اليومية الخاصة بالراحة تساوى نصف الربح اليومى الاساسي بدون ان تتجاوز الستين من المرتب الشهري الاقصى الذي يعتمد عليه في حالة الاشتراكات . ولا تستحق هذه التعويضة بعنوان التأمين عن الامومة الا في الحد الاقصى للثمانية اسابيع وعن فترة التوقف الفعلى عن العمل ويجب ان يتم التوقف عن العمل على الاقل باسبوعين قبل التاريخ المفترض للولادة ..
408 الجريدة الرسمية ويمكن ابطال هذه التعويضات خلال الفترة التي يصعب فيها على الصندوق ان يمارس الرقابة . المادة 17 : يحسب الربح اليومى على أساس الاجور الاخيرة ، السابقة لتاريخ التوقف الفعلى عن العمل ويحدد كما يلى : 1 على 30 من مبلغ الاجور الاخيرة السابقة لتاريخ الانقطاع عن العمل ، حسبما أديت الاجور سواء كانت كل شهر أو كل نصف شهر ، 1 على 30 من مبلغ اجور الشهر السابق لتاريخ الانقطاع عن العمل اذا كان المرتب او الربح يدفعان كل يوم ، على 28 من مبلغ الاجرتين او الاربعة اجور الاخيرة ، السابقة لتاريخ الانقطاع عن العمل ، حسبما أدي الاجر او الربح سواء كان كل اسبوعين او كل اسبوع ، على 90 من مبلغ الاجر او الربح عن الثلاثة أشهر السابقة لتاريخ الانقطاع عن العمل اذا كان هذا الاجر او الربح لا يدفع مرة واحدة في كل شهر على الاقل ولكن يدفع مرة واحدة في كل ثلاثة اشهر على الاقل • 1 على 360 من مبلغ الاجر او الربح عن الاثني عشر شهرا السابقة لتاريخ الانقطاع عن العمل ، اذا كان العمل غير متواصل أوله طابع موسمى اذا كان المؤمن عليه منذ 28 يوما أو منذ شهر او ثلاثة اشهر او اثنى عشر شهرا عند الانقطاع عن العمل الموالى للامومة على اثر مرض عنه او مسبب فى التوقف عن العمل لمدة تقل عن اربعة أيام فتحت الحق في التعويضات العينية الخاصة بالتأمين عن المرض او عن حوادث العمل ، فان الاجر او الربح الذى يتخذ لتحديد الربح الاساسي اليومي هو الاجر الذي تكون قد قبضته المؤمن لها اذا عملت خلال كل مدة المرجع لحساب رب العمل الاخير • المادة 18 : لا يمكن الجمع بين التعويضة اليومية للراحة عن الامومة والتعويضة اليومية للتأمين عن المرض ولا بين أقساط معاش العجز . الا انه في الحالات المنصوص عليها في الفقرة 4 من المادة 15 من هذا المرسوم ، واذا تم الشفاء قبل انقضاء أجل الثمانية اسابيع المنصوص عليها في المادة 16 اعلاه ، فان التعويضة اليومية للراحة المنصوص عليها في المادة المذكورة يمكن ان تدفع عما تبقى من الفترة المقررة بشرط الا تستأنف المستفيدة العمل المادة 19 : يمنع الجمع بين التعويضة اليومية المستحقة بعنوان تشريع حوادث العمل خلال فترة عدم القدرة المؤقتة وفترة استلام التعويضة اليومية للراحة من أجل الامومة . وعلى العكس من ذلك فانه ابتداء ، اما من الشفاء او استقرار الجرح الناجم عن حادث العمل واما من الشفاء او استقرار | للجمهورية الجزائرية الجمعة 13 صفر عام 1391 ه المرض المهنى ، يمكن للمؤمن لها أن تستلم التعويضات اليومية للراحة عن الإمومة اذا كان هذا الشفاء قد تم قبل انتهاء أجل الثمانية أسابيع وبشرط ان تستأنف المؤمن لها العمل • القسم الرابع الشكليات التي يجب استيفاؤها للاستفادة من تعويضات التأمين على الامومة المادة 20 : يجب على المؤمن له او المؤمن لها الذي يطلب الاستفادة من التعويضات ، ان يثبت صفة المؤمن له او المؤمن لها اجتماعيا ، وكذا مدة الترقيم المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه بتقديم بطاقة الترقيم وبتسليم الاوراق التالية ، لصندوق التأمين الاجتماعي الفلاحي : 1 شهادة اثبات الحمل المنصوص عليها في المادة 12
- اعلاه ، اربعة اشهر على الاقل قبل التاريخ المفترض للولادة ، ب - خلال الاسابيع الثمانية التي تلى الولادة : شهادة مقدمة من طرف الطبيب او القابلة صاحبة
- الشهادة والتي اشرفت على الولادة ،
- شهادة ما قبل الولادة وما بعدها ، بطاقة عائلية للحالة المدنية او اوراق الحالة المدنية- التي تشهد بولادة او وفاة طفل مولود ميتا والمثبتة لوقوع الزواج ،
- قسيمات اداء الاجر او شهادة العمل والمرتب مقدمة من طرف رب العمل تبين مدة العمل المنصوص عليها في المادة 6 اعلاه . المادة 21 : يمكن للصندوق ، فور استلامه الاوراق المبينة اعلاه وبدون انتظار تقديم شهادة ما بعد الولادة ، ان يدفع للمؤمن له أو المؤمن لها التي تقدم الطلب ، 80 % من المبلغ الاجمالى الخاص بالامومة . ولا يتم دفع القسط المكمل البالغ 20 % في هذه الحالة الا بعد تقديم الشهادة المذكورة من طرف المعنى او المعنية بالامر . المادة 22 : ان عدم القيام في الآجال المحددة باحدى الشكليات المنصوص عليها في المادتين 12 و 13 اعلاه من اجل تخويل الحق فى نيل تعويضات التأمين على الامومة ، يعاقب بتخفيض في المبلغ الاجمالي للامومة قدره 20 % . المادة 23 : ان المؤمن لها التي تطلب تعويضات يومية للراحة ، يجب ان تقدم اذا أمر الطبيب المعالج او القابلة بذلك ، شهادة من رب العمل تبين مدة الانقطاع عن العمل ومبلغ الاجور الاخيرة المستعلمة اساسا لحساب التعويضات المحددة ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 17 أعلاه •
الجمعة 13 صفر عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 409 المادة 24 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم • المادة 25 : يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير العمل والشؤون الاجتماعية ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 9 صفر عام 139 الموافق 5 ابريل سنة 1971 . هواري بومدين مرسوم رقم 71-73 مؤرخ في 9 صفر عام 1391 الموافق 5 ابريل سنة 1971 يتعلق بكيفيات تطبيق التأمين على الشيخوخة في القطاع الفلاحي ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير العمل والشؤون الاجتماعية ، وبمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70 – 53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة . وبمقتضى الامر رقم 68-653 المؤرخ في II شوال عام 1388 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 والمتعلق بالتسيير الذاتى في الفلاحة . وبمقتضى الامر رقم 71-14 المؤرخ في 9 صفر عام 1391 الموافق 5 ابريل سنة 1971 والمتعلق بوضع نظام جديد للتأمينات الاجتماعية الفلاحية ، وبمقتضى المرسوم رقم 69-36 المؤرخ في 7 محرم عام- 1389 الموافق 25 مارس سنة 1969 ، والمتعلق بتنظيم الادارة المركزية لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : تسرى أحكام الامر رقم 71-14 المؤرخ في 9 صفر عام 1391 الموافق 5 ابريل سنة 1971 والمتعلق بوضع نظام جديد للتأمينات الاجتماعية الفلاحية ، بالنسبة للتأمين على الشيخوخة ، حسب الكيفيات الواردة بعده الفصل الأول المادة 2 : ان المؤمن له اجتماعياً الذى تتوفر لديه الشروط المنصوص عليها في المادة 30 أدناه ، له الحق ، ويفتح الحق حسب الحالة ، في : معاش التقاعد تضاف اليه عند الاقتضاء الزيادات الخاصة بالزوج المكفول والاولاد ، معاش الايلولة ، تضاف اليه عند الاقتضاء الزيادات الخاصة بالاولاد ، معاش العجز للارمل أو الارملة .
- وكذلك تعويضات التأمين الاجتماعي الوارد ذكرها في المادتين 15 و 16 أدناه . المادة 3: يترتب الحق فى معاش الشيخوخة ، عندما يستكمل المؤمن له اجتماعياً ، الشروط الواردة بعده :
- أن يبلغ الستين عاما من عمره ،
- أن يكون مشتركا لمدة 10 سنوات على الاقل في التأمين أو ما يماثله أو 40 فصلا ) الفصل يساوى ثلاثة أشهر ) صحيحا أو قابلا للتثبيت ، بحسب مفهوم المادتين 21 و 22 أدناه . أن يكون مشتركا ضمن الحد الادنى من الوقت المنصوص- عليه في المقطع السابق ، لمدة 3 سنوات من التأمين على الاقل ، أو 12 فصلا تترتب عليها دفع اشتراكات أو مساهمات للتأمينات الاجتماعية الفلاحية • الفصل الثاني المادة 4 : ان المبلغ السنوى لمعاش التقاعد الخاص بالمؤمن لهم الذين يثبتون اشتراكهم في التأمين أو ما يماثله لمدة 30 سنة على الاقل ، يكون مساويا لحاصل الحد الادنى من الاجر الفلاحي المضمون الجارى به العمل والبالغ 300 يوم عمل • المادة 5 : اذا استكمل المؤمن له أقل من ثلاثين سنة ، وكانت هذه النسبة تبلغ على الاقل الحد الادنى من سنوات التأمين أو ما يماثلها ضمن الشروط المحددة في المادة 3 أعلاه ، فان مبلغ معاشه يكون مساويا بقدر الاجزاء الثلاثينية من المعاش المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه التي يثبتها بسنوات أو فصول من التأمين أو ما يماثلها ، على الا يقل المعاش عن مبلغ المنحة المخصصة للعمال المسنين المادة 6 : تضاف الى مبلغ المعاش المحسوب ضمن الشروط المحددة فى المادتين 4 و 5 أعلاه ، زيادة اجمالية قدرها 10 % اذا كان في كفالة المستفيد من المعاش أو زوجه بصفة فعلية أو دائمة ، ثلاثة أولاد على الاقل ، خلال مدة أدناها 9 سنوات قبل بلوغهم السن السادس عشرة المادة 7 : يزاد فى مبلغ المعاش المحسوب ضمن الشروط المحددة في المادتين 4 و 5 أعلاه ، فضلا عن ذلك ، وتبعا لكل حالة ما يلى : 50 د. ج سنويا ، اذا كان الزوج الذي في كفالة المؤمن له ، بالغا أقل من 60 عاما من عمره ، وغير مستفيد من منفعة ممنوحة له برسم تشريع الضمان الاجتماعي 329 دج سنويا ، اذا كان الزوج الذي في كفالة المؤمن له ، بالغا أكثر من 60 عاما من عمره ، وغير مستفيد من منفعة الشيخوخة التي تمنح برسم تشريع الضمان الاجتماعي المادة 8 : عند ما يستحق كلا الزوجين معاشا ، فلا يؤدى عند الاقتضاء غير زيادة واحدة للزوج وزيادة واحدة عن الاولاد •
410 الجريدة الرسمية الفصل الثالث المادة 9 : ان أرملة صاحب المعاش الخاص بالتقاعد أو العامل الذي توفرت لديه حين وفاته الشروط المطلوبة للحصول عليه ، تستفيد من معاش الأيلولة ، بشرط :
- أن تكون بالغة 60 عاما من عمرها على الاقل ،
- أن تكون في كفالة المورث اثناء حياته ، ان تكون قد عقدت زواجها بالمورث قبل عامين على الاقل- من وفاته ،
- الا تكون مستفيدة من منفعة ممنوحة لها برسم تشريع الضمان الاجتماعي . المادة 10 : ان معاش الأيلولة يساوى نصف معاش التقاعد الذي كان يستحقه المورث .. وتضاف اليه الزيادة عن الاولاد المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه . المادة 11 : يلغى معاش الأيلولة اذا تزوجت الأرملة مرة ثمانية ، وذلك ابتداء من اليوم الاول للفصل الموالي .. المادة 12 : اذا ترك المورث عدة أرامل ، فان معاش الأيلولة يوزع على قدم المساواة بينهن ، وبصفة نهائية ، تبعا لعددهن وذلك عند ما تكون احداهن على الاقل مستكملة الشروط المطلوبة لنيل معاش الايلولة . اما الزيادة الخاصة بالتكاليف العائلية فتعود للارملة المعنية .. و تقبض كل أرملة عند الاقتضاء ، الحصة الممنوحة أو المخصصة لها ، وزواج احداهن مرة ثانية لا يترتب عليه تعديل حصة الارامل الأخريات … الفصل الرابع معاش العجز الارمل او الارملة المادة 13 : ان زوج المؤمن له ، الباقى على قيد الحياة الذي يستفيد من معاش التقاعد أو الذي استكمل حين وفاته الشروط المطلوبة لنيل هذا المعاش ، يستحق ، اذا كان مصابا بعجز كلى يجعله غير قادر على ممارسة مهنة ما ومهما كان عمره ، معاش العجز الخاص بالارمل أو الارملة والمساوى المعاش الايلولة المنصوص عليه في المادة 9 أعلاه وما يليها ، بشرط :
- ان يكون عقد زواجه بالمورث قبل عامين على الاقل من وفاته ،
- أن يكون فى كفالة المورث اثناء حياته ، الا يكون مستفيدا من منفعة ممنوحة له برسم تشريع الضمان الاجتماعي المادة 14 : بيد انه اذا تعلق الأمر بأرمل ، فلا يمنح له المعاش الا اذا اثبت بأن المؤمن له كان يعيل العائلة بصفة رئيسية من عمله الخاص ، نظرا لعجز زوجه . للجمهورية الجزائرية الجمعة 13 صفر عام 1391 ه وتسرى أحكام المادة 12 أعلاه عند الاقتضاء على معاش العجز الخاص بالارملة … الفصل الخامس تعويضات التأمينات الاجتماعية المادة 15 : ان أصحاب معاش الشيخوخة الذين لا يقومون باي عمل مأجور يستحقون ويترتب لهم الحق ، على غرار العمال في التعويضات العينية للتأمين عن المرض . وفي حالة وفاة صاحب المعاش ، تنقل هذه المنفعة إلى زوجه ، اذا كان هذا الاخير مستكملا الشروط المطلوبة • المادة 16 : ان أصحاب معاش التقاعد المحول الى معاش عجز ، يستحقون كذلك وبدون حصر للمدة 6 التعويضات العينية للتأمين عن المرض بالنسبة للآفة التي نجم عنها منح معاش العجز .. الفصل السادس تقدير الحق في المعاش القسم الأول فترات العمل والتأمينات المادة 17 : تحسب سنة العمل على أساس 180 يوما أو 1200 ساعة من العمل ، متممة على الاقل ضمن السنة المدنية • ويحسب فصل العمل على أساس 45 يوما أو 300 ساعة من العمل المتمم على الاقل ضمن الفصل المدني .. المادة 18 : ان السنة أو فصل السنة الخاص بالتأمين ، يعني سنة العمل التي دفعت عنها الاشتراكات أو المساهمات الخاصة بالتأمينات الاجتماعية المقررة في النظام الجارى به العمل ضمن القطاع الفلاحي . بيد ان الاشتراكات المخصومة مسبقا في الوقت اللازم وغير المدفوعة ، تؤخذ بعين الاعتبار ولو كانت غير محصلة من صاحب العمل • المادة 19 : تعتبر بمثابة فترات تأمين :
- مدد العمل الواقعة بين أول يناير سنة 1947 وأول ابريل سنة 1963 ، المدد التي استفاد المؤمن له خلالها من التعويضات النقدية للتأمينات عن المرض أو الجراحة أو الامومة أو العجز الخاصة بنظام التأمينات الاجتماعية الفلاحية ، المدد التالية لاول يناير سنة 1947 الخاصة بعدم القدرة- المهنية المؤقتة والمؤدى التعويض عنها برسم تشريع حوادث العمل ، ومدد عدم القدرة الدائمة التي استفاد خلالها المؤمن له من راتب ممنوح برسم تشريع حوادث العمل المستند الى معدل عدم القدرة المهنية البالغ على الاقل 66,66 % ، أيام العطلة القانونية المدفوعة الأجر .
الجمعة 13 صفر عام 1391 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 411 أيام الراحة المقررة من طبيب بسبب مرض أو حادث مدد الخدمة العسكرية القانونية والخدمة الوطنية وكذلك المدد المبينة في المادة 21 الواردة بعده المادة 20 : ان جميع المدد المذكورة أعلاه الواقعة بين أول يناير سنة 1947 وأول ابريل سنة 1963 ، يجب تقديم طلب بتثبيتها من قبل المعنيين ، لكى تؤخذ بعين الاعتبار . وينبغى تقديم طلبات التثبيت في مدة لا تتجاوز مهلة 18 شهرا من نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. المادة 21 : تعتبر كمدد تأمين ايضا ، ومهما كان زمنها :
- مدد المشاركة في كفاح التحرير الوطني والمثبتة بموجب النظام المتعلق بافراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، المدد التي كان المؤمن له خلالها موجودا في الخدمة
- العسكرية على اثر تجنيد أو كمتطوع حرب . المادة 22 : تماثل مدد التأمين ، المدد التالية للانتماء وعند ما يكون مقدار المنافع المذكورة أعلاه أقل من المنافع التي يتعارض منحها مع الأولى فيؤدى للمعنيين مقدار التكملة التفاضلية . المادة 28 : يكون للمستفيد من معاش العجز ، عند ما يبلغ السن التي تؤهله لنيل منفعة التأمين على الشيخوخة ، الحق في استبدال معاشه بهذه المنفعة التي لا يمكن أن يقل مقدارها عن مبلغ معاش العجز . المادة 29 : لا يمكن الجمع بين تعويضات التأمين على الشيخوخة وتعويضات المنحة الخاصة بالعمال المسنين .. القسم الرابع تاريخ بدء الانتفاع المادة 30 : يحدد بدء الانتفاع من تعويضات التأمين على الشيخوخة باليوم الاول من الشهر الموالى لتاريخ تقديم الطلب . ما عدا في الحالات المنصوص عليها في المادتين 31 و 32 أدناه . و يعني تاريخ تقديم الطلب ، التاريخ الذي يقدم فيه أحمد المستفيدين المحتملين من منفعة التأمين على الشيخوخة طلبا الالزامي الى التأمينات الاجتماعية التي يثبت العامل بانه | كتابيا اما الى صندوق التأمينات الاجتماعية الفلاحية، واما كان خلالها مستخدما بالفعل وذلك بتقديمه شهادات من مشغليه ، حتى ولو لم يقع أى دفع أو خصم مسبق للاشتراكات . المادة 23 : لا يمكن أن يعتد في جميع الاحوال : الا بسنة واحدة من العمل أو التأمين عن سنة مدنية ، بفصل واحد من العمل أو التأمين عن فصل لسنة مدنية . القسم الثاني حالة العجز - الموارد الشخصية الى الصندوق المركزى وأما الى صندوق لنظام غير فلاحي للضمان الاجتماعي وأما لادارة مركزية أو جهوية أو خاصة بولاية . ويؤخذ بهذا التاريخ حتى ولو كانت منفعة الشيخوخة المطلوبة من قبل المعنى ، غير التي يمكنه فعلا أن يطالب بها .. ولا يمكن في جميع الاحوال أن يكون تاريخ بدء الانتفاع سابقا لتاريخ استحقاق التعويضات . المادة 31 : عند ما يتوقف منح التعويض على الاعتراف بحالة العجز فان تاريخ بدء الانتفاع لا يمكن أن يكون سابقا للتاريخ المادة 24 : ان تقدير حالة العجز وفصل النزاعات المتعلقة | الذى حصل فيه الاعتراف بحالة العجز . بها تتمان طبقا لفصل مسائل التأمين عن العجز . المادة 25 : يعتبر مكفولا بمفهوم المواد 7 و 9 و 13 أعلاه الزوج الذي لا تتجاوز موارده الشخصية المضاف اليها مبلغا يساوى نصف معدل منحة العمال المسنين 2010 دج في السنة . المادة 26 : لا تدخل في مجموع حساب الموارد المذكورة في المادة 25 أعلاه :
- تعويضات العلاج للمصابين بمرض السل ، المنح العائلية . القسم الثالث الاحكام المتعلقة بالجمع المادة 27 : يعتبر ، لاجل تطبيق المواد 7 و 9 و 13 أعلاه ، المنفعة ممنوحة بعنوان تشريع الضمان الاجتماعي أما المعاش أو المنحة أو الراتب ، المكتسبة بموجب قانون خاص أو بحق الزوج واما إعانة عمرية . المادة 32 : ان بدء الانتفاع من معاش الايلولة يحدد من غداة وفاة المورث اذا أودع الطلب خلال الستة أشهر أو في حالة النقيض ، في اليوم الأول من الشهر الذي يلى تاريخ تقديم الطلب مع مراعاة تطبيق أحكام المادة 9 أعلاه . الفصل السابع الاجراءات الواجب القيام بها للانتفاع من التأمين على الشيخوخة المادة 33 : ينبغي للطالب لكي يستفيد من منفعة التأمين على الشيخوخة ، أن يوجه تصريحا مطابقا للنموذج المصدق من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى ، الى صندوق التأمينات الاجتماعية الفلاحية وينبغي أن يرفق هذا التصريح بالوثائق التالية : شهادة الحالة المدنية تثبت تاريخ ولادة الطالب .- وبالنسبة للمدة القابلة للتثبيت ، غير المدد التي دفعت عنها اشتراكات التأمينات الاجتماعية ما -
412 الجريدة الرسمية
- شهادات العمل أو الشهادات المتعلقة بالفترات التي تتكون منها سنوات العمل او ما يشابهها ، وعند الاقتضاء ، أوراق الحالة المدنية أو الأوراق التي- تقوم مقامها ، وبحسب التعويض المطالب به ، والتي تثبت تاريخ الزواج وعدم الطلاق ، وعدد الاولاد المكفولين وصفتهم كاولاد يتكفل صاحب المعاش بهم حسب مفهوم هذا المرسوم | و تاريخ وفاة هذا الاخير . المادة 34 : اذ لم يستطع العامل ، من جراء عدم امكانية | مادية ، تقديم الاثباتات أو الشهادات الخاصة بالعمل والمطلوبة حسب المادة السابقة ، فيمكن استبدال هذه الشهادات | بتصريح كتابي ومفصل للمعنى يتضمن اسماء وعناوين وأنواع النشاط الخاصة برب العمل وأرباب العمل المتعاقبين ومدة العمل المقضية في كل مؤسسة ومبلغ الاجرة أو التسبيق الممنوح وكذا كل البيانات التي من شأنها أن تثبت صحة المعلومات المدلى بها . ويجب أن تؤكد هذه المعلومات بنتائج التحقيق الذي يقوم به الصندوق الفصل الثامن احكام مختلفة المادة 35 : يوجه الصندوق وصلا الى الشخص المعنى الذى كان قد قدم طلبا بالانتفاع من معاش الشيخوخة ، ويتضمن هذا الايصال على وجه الخصوص تاريخ تقديم هذا الطلب وفقا للايضاح الوارد في المادة 30 أعلاه . ويشرع الصندوق بفحص ملف الطالب ويستعين بكافة التحقيقات والتحريات الضرورية ويطلب من المعني جميع الايضاحات التي يراها مفيدة . المادة 36 : يجب على أرباب العمل التابعين للمهن الفلاحية ، الاحتفاظ بدفاتر الاجور الاجبارية والتي تمسك طبقا لاحكام النظام الجاري به العمل ، وذلك خلال مدة خمسة أعوام من تاريخ قفلها . وينبغي أن تقدم هذه الوثائق عند طلبها ، الى ضباط الشرطة القضائية والمفتشين والمراقبين في الضمان الاجتماعي الفلاحي والشؤون القروية والى مراقبي صناديق التأمينات الاجتماعية الفلاحية المادة 37 : عند ما يعتمد الصندوق لاجل منح التعويض الخاص بالتأمين على الشيخوخة ، مدة عمل آتية بعد الخضوع للجمهورية الجزائرية الجمعة 13 صفر عام 1391 ه المادة 38 : يبلغ الصندوق مقرر الرفض الى الطالبين الذين لا يستكملون الشروط المطلوبة لنيل الحق في احدى المنافع الخاصة بالتأمين على الشيخوخة . ويتضمن التبليغ طرق الطعن المفتوحة امام الطالب الذي ينازع في قرار الصندوق ، وكذلك المهلة المحددة لتقديم الطعن . المادة 39 : تدفع المعاشات كل ثلاثة أشهر وضمن أجل مستحق ، الى المستفيدين الذين يسلم الصندوق كلا منهم ، سند صاحب المنحة أو سند صاحب المعاش ، تلصق عليه صورة المعنى بقياس صورة البطاقة الشخصية ، ويتضمن على وجه الخصوص مكان وزمن دفع الاستحقاقات المتأخرة . المادة 40 : ان الدفعة الأولى التي تتضمن المبالغ المتأخرة والمستحقة منذ بدء الانتفاع تؤدي فى الاستحقاق العادي لثلاثة اشهر التي تلي تاريخ مقرر الصندوق .. المادة 41 : يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول أبريل سنة 1971 طبقا لاحكام الامر رقم 71-14 المؤرخ في 9 صفر عام 1391 الموافق 5 ابريل سنة 1971 والمشار اليه أعلاه . المادة 42 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم .. المادة 43 : يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير العمل والشؤون الاجتماعية ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 9 صفر عام 139 الموافق 5 ابريل سنة 1971 . هواري بومدين مرسوم رقم 71-74 مؤرخ في 9 صفر عام 1391 الموافق 5 ابريل سنة 1971 يتعلق بكيفيات تطبيق منحة العمال المسنين في القطاع الفلاحي ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، وبمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 68 653 المؤرخ في 11 شوال عام الاجباري لنظام التأمينات الاجتماعية الفلاحية ، فعليه أن يمارس | 1388 - الموافق 30 ديسمبر سنة - 1968 والمتعلق بالتسيير الذاتي ضد رب العمل أو أرباب العمل المتعاقبين والمسؤولين عن عدم دفع الاشتراكات أو المساهمات ، طرق الطعن المنصوص عليها في المادة 6 مكرر من القانون رقم 52 1403 المؤرخ في 30- ديسمبر سنة 1952 . في الفلاحة ، وبمقتضى الامر رقم 71-14 المؤرخ في 9 صفر عام 1391 الموافق 5 ابريل سنة 1971 والمتعلق بوضع نظام جديد للتأمينات الاجتماعية الفلاحية ،
الجمعة 13 صفر عام 1391 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 413 وبمقتضى المرسوم رقم 69-36 المؤرخ في 7 محرم عام 1389 الموافق 25 مارس سنة 1969 والمتعلق بتنظيم الادارة المركزية لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : تطبق احكام الامر رقم 71-14 المؤرخ في و صفر عام 1391 الموافق 5 ابريل سنة 1971 والمتعلق بوضع نظام جديد للتأمينات الاجتماعية الفلاحية بالنسبة لمنحة العمال المسنين التابعين للقطاع الفلاحي ، حسب الكيفيات الآتي ذكرها الفصل الأول شروط فتح الحق في نيل المنحة المادة 2 : يفتح الحق فى نيل منحة العمال المسنين عندما تكون الشروط التالية متوفرة فى المؤمن له اجتماعيا :
- ان يكون من الجنسية الجزائرية ،
- ان يبلغ 65 سنة من العمر ، الا تكون عنده موارد كافية حسب المعنى الوارد فى المادة- 4 ادناه ، تاريخ تقديم طلب المنحة 3 أعوام على الاقل
- ان يعد هند من التسجيل المترتب عنه دفع اقساط الاشتراك او المساهمات الى نظام التأمينات الاجتماعية الفلاحية ، ان يكون قد قضى بعد بلوغه 50 سنة من العمر 15 سنة- على الاقل في العمل حسب المعنى الوارد في المادتين 14 و 15 ادناه وذلك عندما كان تابعا لنظام التأمينات الاجتماعية الفلاحية • ان فترات العمل المتممة بعد 30 يونيو سنة 1952 لا تؤخذ بعين الاعتبار الا بقدر ما تكون مناسبة لفترات من التأمين المتمم حسب المعنى الوارد في المادة 16 ادناه . المادة 3 : يخفض السن الخامس والستون والسن الخمسون | المنصوص عليهما فى المادة السابقة الى 60 سنة و 45 سنة على التوالى وذلك في حالة العجز المادة 4 : يعتبر غير حاصل على موارد كافية ، العامل المسن الذى لا تتجاوز مجموع موارده من أي نوع كانت وفى ضمنها المنحة : اما 2010 د ج فى السنة اذا كان أعزب ،
- وأما 2.580 دج فى السنة اذا كان متزوجا ، بما في ذلك موارد الزوجة او الزوجات ويتم حساب الموارد الشخصية بعد الاخذ بعين الاعتبار لاحكام المادة 21 ادناه المادة 5 : تقدم المنحة الى العمال المسنين الاجانب بشرط : 1 ) أن يكونوا من رعايا اقطار عقدت مع الجزائر اتفاق تبادل . ب ان تتوفر فيهم جميع الشروط المنصوص عليها . بالنسبة للعمال الجزائريين ، في التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل في الجزائر . ان تقديم المنحة الى رعايا الاقطار الاجنبية ينتهي بمجرد ما يغادر هؤلاء التراب الجزائري الفصل الثاني المنحة المادة 6 : يساوى مبلغ المنحة المقدمة الى العمال المسنين ثلث مبلغ معاش التقاعد الذى يمكن ان يطالب به مؤمن له يثبت 30 سنة على الاقل من التأمين او تشبهها • المادة 7 : اذا كان مجموع الموارد الشخصية للمستفيد ، وفي ضمنها المنحة ، يتجاوز المبالغ المحددة في المادة 4 اعلاه فتخفض المنحة تبعا لذلك . واذا كان مبلغ الموارد السنوى المكمل الى ضعف العدد الادنى مباشرة الذي قدره 10 د ج يتجاوز المبالغ الحاصلة من تطبيق الاحكام السابقة فتصفى المنحة لحين صدور اذن ويوقف تقديم الاقساط ما دام مبلغ الموارد المصرح بها لم يطرأ عليه تغيير • المادة 8 : يجب على صاحب المنحة ان يخبر بكل تغيير يطرأ على موارده يؤدي الى تخفيض او الغاء المنحة، وذلك تحت طائل التجريد من الاستفادة من المنحة . وفى حالة تغيير يطرأ على مبلغ الموارد ، يباشر تخفيض الاقساط ابتداء من اليوم الأول من الثلاثة اشهر التي تدفع عنها الاقساط والموالية للثلاثة اشهر التي اصبحت خلالها الموارد زائدة او ناقصة بنسبة ربع المبالغ المنصوص عليها في المادة 4 اعلاه . المادة 9 : تطبق احكام المادتين 8 و 9 اعلاه في الحالات المنصوص عليها في الفصل بعده . ولا يمكن للعمال المسنين المقيمين ، على نفقة الجماعات العمومية ، فى المستشفيات او في أحد الملاجيء ، أن يستفيدوا من المنحة • غير انه يمنح لهم مبلغ اجمالى يساوى العشر من مبلغ هذه المنحة . الفصل الثالث الاعانة العمرية المادة 10 : تستفيد ارملة صاحب المنحة من اعانة عمرية بشرط : الا تستفيد هي نفسها من فائدة ممنوحة برسم احد نظم الضمان الاجتماعي ، 6 ان تبلغ 65 عاما على الاقل . ان تكون قد عاشت في كفالة المورث وان تكون لها- موارد شخصية لا تتجاوز المبلغ المحدد في المادة 20 بعده ،
414 - الجريدة الرسمية ان تكون قد تزوجت بالمورث قبل ان يبلغ هذا الاخير
- 60 عاما المادة 11 : يساوى المبلغ السنوى للاعانة العمرية ثلث المنحة التي كان يتقاضاها العامل المسن عند تاريخ وفاته . المادة 12 : يجوز ان تمنح الاعانة العمرية ضمن الشروط المحددة في المادة II اعلاه للارملة التي تبلغ 60 سنة من العمر على الاقل والتي جرى الاعتراف بانها غير قادرة على العمل . الفصل الرابع تقدير الحق في نيل المنحة القسم الاول فترة العمل والتأمين المادة 13 : يتم حساب سنة العمل بنسبة 180 يوما أو 1.200 ساعة على الاقل مقضية فى العمل خلال السنة :.: المادة 14 : تشبه بفترات العمل : ا) فترات عدم القدرة المهنية الوقتية المعوض عنها برسم التشريع المتعلق بحوادث العمل ، ب فترات عدم القدرة الدائمة التي استفاد خلالها المعنى بالامر من راتب ممنوع برسم التشريع المتعلق بحوادث العمل ومناسب لمعدل من عدم القدرة المهنية يساوى 66.66 % على الاقل . ج) الفترات التي استفاد خلالها المؤمن له من التعويضات الممنوحة برسم التأمين عن المرض او الجراحة او الامومة او العجز ، والمقدمة من نظام التأمينات الاجتماعية الفلاحية . د ايام العطل القانونية المدفوعة الأجر ، ه ايام الاستراحة التي أمر بها طبيب من أجل مرض أو حادث ، و) فترات المشاركة في حرب التحرير الوطني المصدقة بموجب التنظيم المتعلق باعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . المادة 15 : يقصد من سنة التأمين سنة العمل التي تم خلالها دفع اقساط الاشتراك المتعلقة بها او المساهمات فى التأمينات الاجتماعية المنصوص عليها في التنظيم المعمول به في القطاع الفلاحي . غير انه يمكن ان تؤخذ بعين الاعتبار أقساط الاشتراك المخصومة سلفا في الوقت المناسب من أجرة العامل حتى وان لم يتم تحصيلها من عند صاحب العمل . المادة 16 : تشبه بفترات تأمين حتى وان لم يتم خلالها دفع اقساط الاشتراك ولا خصمها سلفا من اجرة العامل ، الفترات التي يثبت العامل بواسطة شهادات من ارباب عمله انه قد اشتغل خلالها فعلا .. للجمهورية الجزائرية الجمعة 13 صفر عام 1391 ه . المادة 17 : وفي جميع الحالات لا يمكن ان تؤخذ بعين الاعتبار الا سنة واحدة من العمل او التأمين بالنسبة لكل سنة مدنية . القسم الثاني حالة العجز - الموارد الشخصية المادة 18 : يعتبر مصابا بعجز أو غير قادر على العمل وذلك طبقا للمواد 3 و 5 و 13 من هذا المرسوم ، طالب المنحة الذي تساوى عدم قدرته عن العمل او الكسب 66666 % على الاقل ويتم تقدير حالة العجز أو عدم القدرة على العمل وفصل النزاعات المتعلقة بهذا التقدير ، كما هو الشأن في التأمين عن العجز . المادة 19 : يعتبر مكفولا حسب المعنى الوارد في المادة 10 اعلام ، الزوج الذي لا يستفيد ، من جهة ، بفائدة ممنوحة برسم التشريع المتعلق بالضمان الاجتماعي ، ومن جهة أخرى، لا تتجاوز موارده الشخصية المضاف اليها مبلغ الاعانة العمرية ، 20010 د ج . المادة 20 : لا تدخل فى حساب مجموع الموارد المشار اليها في المادتين 4 و 19 اعلاه :
- المنح العائلية .
- الزيادة عن الاولاد ،
- المعاش الممنوح للاصل عن ولد توفي في سبيل الوطن . القسم الثالث الاحكام المتعلقة بالجمع المادة 21 : ان كل معاش او تعويض أو راتب مكتسب بمقتضى حق شخصي أو عن طريق الزوج يعتبر بالنسبة لتطبيق المادة 19 اعلاه ، فائدة ممنوحة برسم أي تشريع للضمان الاجتماعي .. واذا كان مبلغ الفوائد المبينة اعلاه ناقصا عن مبلغ الفوائد التي يتعارض منحها مع هذه الاخيرة فتقدم التكملة التفاضلية . المادة 22 : يكون للمستفيد من معاش العجز ، عندما يبلغ السن التي تؤهله لنيل منفعة التأمين على الشيخوخة ، الحق في استبدال معاشه بهذه المنفعة التي لا يمكن ان يقل مقدارها مبلغ معاش العجز . المادة 23 : اذا كانت الشروط المطلوبة للاستفادة من المنحة المخولة للعمال المسنين متوفرة في العامل المسن صاحب معاش التقاعد فيزاد عند الاقتضاء في مبلغ معاشه حتى لا يكون هذا المبلغ ناقصا عن مبلغ المنحة المذكورة . وتتم المقارنة بين الفائدتين دون الأخذ بعين الاعتبار للزيادة عن الاولاد ولا للزيادة عن الزوج المكفول ، واللتين يمكن للمتقاعد ان يستفيد منهما برسم تأمين الشيخوخة .
الجمعة 13 صفر عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 415 ولا يمكن الجمع بين المنحة المخولة برسم تأمين الشيخوخة والمنحة المخولة للعمال المسنين ، وذلك مع مراعاة الاحكام اعلاه . القسم الرابع تاريخ بدء الانتفاع المادة 24 : يحدد تاريخ بدء الانتفاع من المنحة المخولة للعمال المسنين باليوم الاول من الشهر الذى يلى تاريخ تقديم الطلب ، ما عدا في الحالات المنصوص عليها في المادتين 26 و 27 ادناه . ان تاريخ تقديم الطلب هو التاريخ الذى يقدم فيه المستفيد المحتمل من فائدة ممنوحة عن الشيخوخة طلبا كتابيا اما الى صندوق التأمينات الاجتماعية الفلاحية واما الى الصندوق المركزي واما الى احد صناديق الضمان الاجتماعي غير الفلاحي واما الى ادارة مركزية خاصة بالولاية . ويؤخذ هذا التاريخ بعين الاعتبار حتى وان لم تكن الفائدة الممنوحة عن الشيخوخة المطلوبة من قبل المعنى غير التي يمكنه فعلا ان يطالب بها • ولا يمكن باي حال من الاحوال أن يكون تاريخ بدء الانتفاع سابقا لتاريخ استحقاق التعويضات المادة 25 : تحدد بداية الانتفاع من الاعانة العمرية ابتداء من يوم وفاة العامل المسن اذا كانت الارملة تبلغ 65 عاما أو فى حالة بلوغها 60 عاما اذا تم الاعتراف فى ذلك التاريخ بأنها غير قادرة على العمل وبشرط ان يقدم الطلب في كلتا الحالتين في ظرف الثلاثة اشهر الموالية التاريخ الوفاة . وفى حالة العكس يحدد بدء الانتفاع باليوم الأول من الشهر الموالى لاستلام الطلب من غير ان تكون سابقة لليوم الذي تبلغ فيه الارملة عامها الخامس والستين . المادة 26 : اذا كان منح الاعانة العمرية معلقا على الاعتراف بحالة العجز أو عدم القدرة على العمل فان تاريخ بدء الانتفاع لا يمكن ان يكون سابقا للتاريخ الذي تم فيه الاعتراف بهذه الحالة • الفصل الخامس الاجراءات الواجب القيام بها للاستفادة من المنحة المخولة | للعمال المسنين المادة 27 : يجب على الطالب ، لكي يستفيذ من المنحة المخولة له ان يوجه تصريحا مطابقا للنموذج المصادق عليه من طرف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي . ويجب أن يكون هذا التصريح مرفوقا بالاوراق التالية :
- شهادة الحالة المدنية تثبت تاريخ ولادة الطالب ،
- شهادات العمل أو الشهادات المتعلقة بالفترات التي تتكون منها سنوات العمل او ما يشابهها ، وعند الاقتضاء اوراق الحالة المدنية التي تقوم مقامها- والتي تثبت تاريخ الزواج وعدم الطلاق وتاريخ وفاة العامل المسن او شهادة حياة الزوج .. المادة 28 : اذا لم يستطع العامل من جراء عدم امكانية مادية تقديم الاثباتات او شهادات العمل المطلوبة في المادة السابقة ، فيمكن استبدال هذه الشهادات بتصريح كتابي ومفصل للمعني بالامر يتضمن أسماء وعناوين وانواع النشاط الخاص برب العمل او ارباب العمل المتعاقبين ومدة العمل المقضية في كل مؤسسة ومبلغ الاجرة او التسبيق الممنوح وكذا كل البيانات التي من شأنها أن تثبت صحة المعلومات المقدمة ويجب أن تكون هذه المعلومات مؤكدة بنتائج التحقيق الذي يقوم به الصندوق . الفصل السادس احكام مختلفة المادة 29 : يسلم الصندوق او يوجه الى مقدم الطلب وصلا يبين فيه على الخصوص تاريخ تقديم هذا الطلب كما هو محدد في الماة 24 اعلاه ويقوم بفحص ملف الطالب … وباجراء جميع التحقيقات اللازمة ويطلب جميع البيانات التي يراها مفيدة . المادة 30 : اذا اخذ الصندوق بعين الاعتبار لاجل تقديم المنحة المخولة للعمال المسنين فترة عمل لاحقة لتاريخ الخضوع الالزامي للتأمينات الاجتماعية الفلاحية ، فيجب عليه أن يمارس ضد رب العمل او ارباب العمل المتعاقبين المسؤولين عن عدم دفع اقساط الاشتراك والمساهمات ، الطعن المنصوص عليه في المادة 61 مكرر من القانون رقم 52 – 1403 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1952 .. المادة 31 : يوجه الصندوق مقررا بالرفض الى الطالبين الذين لا تتوفر فيهم الشروط المطلوبة لنيل الحق في الانتفاع من فائدة ممنوحة للشيخوخة ويجب ان يتضمن مقرر الاشعار طرق الطعن المفتوحة للطالب الذي ينازع فى مقرر الصندوق وكذلك الاجل الذي بين يديه المباشرة الطعن … المادة 32 : تدفع الاقساط كل ثلاثة أشهر وعند حلول الأجل الى المستفيدين الذين يسلم اليهم الصندوق بطاقة صاحب المنحة أو المعاش تتضمن صورة شخصية للمعني بالامر وذكر مكان دفع الاقساط المادة 33 : تدفع الاقساط الاولى المستحقة منذ بداية الانتفاع عند حلول الاجل بعد الثلاثة اشهر العادية التابعة مباشرة لتاريخ مقرر الصندوق المادة 34 : يحدد تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ في اول ابريل سنة 1971 طبقا لاحكام الامر رقم 71-14 المؤرخ في 9 صفر عام 1391 الموافق 5 أبريل سنة 1971 والمشار اليه اعلاه المادة 35 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم .
416 الجريدة الرسمية المادة 36 : يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى ووزير العمل والشؤون الاجتماعية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر | في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية | الشعبية . وحرر بالجزائر في 9 صفر عام 1390 الموافق 5 ابريل سنة | 1971 • هواري بومدين مرسوم رقم 71-75 مؤرخ في 9 صفر عام 1391 الموافق 5 ابريل سنة 1971 يتعلق بالصندوق الاجتماعي لصناديق الضمان الاجتماعي الفلاحي ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير العمل والشؤون الاجتماعية . وبمقتضى القانون رقم 52-1403 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1952 المعدل والمتضمن تحديد تدابير المراقبة وقواعد القضايا المتنازعة فيها وعقوبات نظام الضمان الاجتماعي والتعاضدية الاجتماعية الفلاحية وحوادث العمل ، وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادي الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 68-653 المؤرخ في II شوال عام 1388 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 والمتعلق بالتسيير الذاتي في الفلاحة ، وبمقتضى الامر رقم 71-14 المؤرخ في 9 صغر عام 1391 | الموافق 5 ابريل سنة 1971 والمتعلق بوضع نظام جديد للتأمينات | الاجتماعية الفلاحية ، وبمقتضى المرسوم رقم 69-36 المؤرخ في 7 محرم عام 1389 الموافق 25 مارس سنة 1969 والمتعلق بتنظيم الادارة المركزية لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ، يرسم ما يلى : للجمهورية الجزائرية الجمعة 13 صفر عام 1391 ه سواء الى المؤمن لهم اجتماعيا والى عائلاتهم او الى اصحاب معاشات التأمين على الشيخوخة الذين لا يقومون بأي عمل مدفوع الاجر . الفصل الاول الصندوق الاجتماعي للصناديق الجهوية للضمان الاجتماعي الفلاحي المادة 3 : ان مبلغ التعويضات الاضافية المنصوص عليه في المقاطع ب الى ه من المادة 4 ادناه لا يمنع من اعطاء الحق لاحد المؤمن لهم اجتماعيا ، نظرا لاستفادته من تعويضات يتلقاها لاسباب شتى ، في تسديد كامل يفوق 80% المبلغ اجمالي مدفوع من طرفه المادة 4 : تمنح التعويضات الاضافية الآتي ذكرها حسب الشروط التالية : ا بدون تحديد : التحمل الكامل للحصة الخاصة بالمؤمن لهم اجتماعيا ( 20 % ) من كلفة العلاج الذى تلقاه المؤمن لهم أو ذووهم في مراكز الطب الجماعي وعن الفحوص الخارجية بالمؤسسات الاستشفائية .. ب - في حدود الربع من موارد الصندوق الاجتماعي : التحمل للصحة الخاصة بالمؤمن لهم اجتماعيا المشتركين الذين يتحتم عليهم - نظرا لقلة الاجهزة الطبية والاستشفائية في الجزائر - أن يعالجوا أنفسهم أو ذويهم في الخارج لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات .. ج - في حدود الربع من موارد الصندوق الاجتماعي : منح تعويضات اضافية للمؤمن لهم اجتماعيا ولذويهم “ الذين يقدمون ملفا مرضيا يحتوي على نفقات يفوق مبلغها 250 دج لكل شخص . د في حدود الربع من موارد الصندوق الاجتماعي : منح تعويضات التأمين عن المرض للمؤمن لهم اجتماعيا ولذويهم في حالة ما اذا كان المؤمن له اجتماعيا الموجود في وضعية لها أهمية حقيقية ، لم يتمكن - بسبب ظروف خارجة تماما عن ارادته من العمل مدة 18 يوما أو 120 ساعة خلال الثلاثة أشهر السابقة لتاريخ العلاج المطلوب المادة الأولى : تطبق أحكام الامر رقم 71 14 المؤرخ في 9 | تسديده . صفر عام 1391 الموافق 5 ابريل سنة 1971 والمتعلق بوضع نظام جديد للتأمينات الاجتماعية الفلاحية ، فيما يخص الصندوق الاجتماعي لصناديق الضمان الاجتماعي الفلاحي ، حسب الكيفيات الآتية : الباب الاول الصندوق الاجتماعي والصناديق الجهوية والمركزية للضمان الاجتماعي والفلاحي المادة 2 : يحدث لدى كل صندوق للضمان الاجتماعي الفلاحي ، صندوق اجتماعي هدفه منح تعويضات الصافية | ولا تمنع هذه التعويضات الى المرضى المستفيدين من المساعدة الطبية المجانية . ه في حدود الثمن من موارد الصندوق الاجتماعي ، منح تعويضات عينية من التأمين عن المرض الى الفروع - . باستثناء الحواشي - الذين هم على نفقة المؤمن لهم ، والى الاولاد المعطوبين مهما كان سنهم ، الذين هم على نفقة المؤمن لهم . ولا تمنح هذه التعويضات الى المستفيدين من المساعدة الطبية المجانية …
الجمعة 13 صفر عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 417 و - في حدود الثمن من موارد الصندوق الاجتماعي : منح أعانة مالية ، بصفة استثنائية ، في حدود مبلغ اقصاه 500 دج الى كل مؤمن له اجتماعيا يكون في وضعية لها أهمية بالغة ، ولم يتمكن من قبض تعويضات التأمين التي يطالب بها عن المرض أو الامومة أو العجز أو الوفاة ولا الاستفادة من أحكام المقاطع ب ، ج ، ه أعلاه ولا تمنح هذه الاعانة - ما عدا فى حالة تهاون أكيد من قبل الطبيب - الى المؤمن لهم الذين نسوا القيام بجميع الاجراءات الخاصة بالتأمين عن الامومة فى الآجال المحددة لها . الفصل الثاني الصندوق الاجتماعي التابع للصندوق المركزي للضمان الاجتماعي الفلاحي المادة 5 : يمكن ، في حدود النصف من موارد الصندوق الاجتماعي للصندوق المركزي ، منح أعانة استثنائية لا يتجاوز مبلغها الاقصى مبلغ المنحة المخصصة للعمال السنين في الفلاحة ، الى المؤمن لهم اجتماعيا والى ذويهم، الذين طلبوا الاستفادة من تعويض في التأمين على الشيخوخة ولكن لا يتوفر فيهم احد الشروط المنصوص عليها في التنظيم الجاري به العمل . المادة 6 : يساهم الصندوق المركزي ، في حدود النصف من موارد صندوقه الاجتماعي وحسب الشروط التي تحدد بقرار من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، المصاريف الخاصة بتسيير مراكز النشاط الاجتماعي والتنشيط القروي .. وتكون هذه المساهمة موضوع مداولات في مجلس الادارة الباب الثاني احكام مشتركة المادة 7 : لا يجوز تسديد اي تعويض غير التعويضات المذكورة فى المواد 4 و 5 و 6 اعلاه من طرف صناديق الضمان الاجتماعي الفلاحي ، بعنوان الصندوق الاجتماعي المادة 8 : أن منح التعويضات الاضافية المنصوص عليها في المقاطع من ب الى و - من المادة 4 اعلاه وفي المادة 5 أعلاه، يقرر ، بالنسبة لكل حالة خاصة وبعد تحقيق اجتماعي ان اقتضى الامر ، من طرف مجلس ادارة الصندوق او من طرف لجنة معينة من قبله لهذه الغاية .. ويجب ان يتخذ قرار المنح فى اجل الشهر الذي يعقب وضع الملف الكامل المؤيد بطلب الاعانة لدى الصندوق المادة 9 : ان المصاريف المنصوص عليها في المقاطع من ب الى و من المادة 4 أعلاه وفى المادة 5 أعلاه ، لا ينبغى أن تتجاوز بأي حال من الاحوال ، الايرادات المخصصة ويكون الفائض الخاص بالصندوق الاجتماعي موضوع نقل سنوي .. الباب الثالث تمويل الصندوق الاجتماعي المادة 10 : تغطى مصاريف الصندوق الاجتماعي المنصوص عليها فى المادة 4 أعلاه بالموارد التالية : 1 مصاريف العلاج فى المراكز الطبية الجماعية والمؤسسات الاستشفائية ، المنصوص عليها في المقطع 1 : بشكل اقتطاع من الاشتراكات مثل طريقة المنح الشرعية . 2 - المصاريف المنصوص عليها فى المقاطع من ب - الى و:
- الدخل الصافى الآتي من الاموال المستثمرة . حاصل الزيادات المترتبة على التأخير ، المنصوص عليها في المادة 3 من القانون رقم 52-1403 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1952 المسن لتدابير الرقابة وقواعد القضايا المتنازع فيها والعقوبات فيما يخص نظم الضمان الاجتماعي والتعاضدية الاجتماعية الفلاحية وحوادث العمل ،
- نسبة مائوية بين %10 %10% و %50% من الزائد الناتج عن السنة السابقة للموسم الجاري ، بدون ان تتجاوز 10 % من مبلغ التعويضات الشرعية المؤداة خلال الموسم المنقرض و تخصص هذه النسبة المائوية للصندوق الاجتماعي بموجب مقرر من الجمعية العامة لصندوق الضمان الاجتماعي . المادة 11 : تغطى مصاريف الصندوق الاجتماعي التابع للصندوق المركزي المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 أعلاه بالموارد التالية :
- الدخل الصافي الآتي من الاموال المستثمرة ، نسبة مائوية بين 10 % و 50% من الزائد الناتج عن السنة السابقة للموسم الجاري ، بدون ان تتجاوز 10 % من مبلغ التعويضات الشرعية المؤداة خلال الموسم المنقرض و تخصص هذه النسبة المائوية للصندوق الاجتماعي بموجب مقرر من الجمعية العامة للصندوق المركزي للضمان الاجماعي. الباب الرابع احكام مختلفة المادة 12 : يحدد تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم ابتداء من اول ابريل سنة 1971 ، وذلك طبقا لاحكام المادة 56 من الامر رقم 71-14 المؤرخ في 9 صفر عام 1391 الموافق 5 ابريل سنة 1971 والمشار اليه أعلاه المادة 13 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم المادة 14 : يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير العمل والشؤون الاجتماعية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 9 صفر عام 139 الموافق 5 ابريل سنة 1971 .. هواري بومدين
418 الجريدة الرسمية مرسوم رقم 71-76 مؤرخ في 9 صفر عام 1391 الموافق 5 ابريل سنة 1971 يتعلق بتمويل تكاليف التأمينات الاجتماعية الفلاحية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، وبمقتضى القانون رقم 52-1403 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1952 المعدل والمتضمن تحديد تدابير المراقبة وقواعد القضايا المتنازع فيها وعقوبات نظام الضمان الاجتماعي والتضامنية الاجتماعية الفلاحية وحوادث العمل ، وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين فى ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى للجمهورية الجزائرية - الجمعة 13 صفر عام 1391 ه
- الهيئات المكلفة بالتأمينات الاجتماعية الفلاحية وبالمنح العائلية الفلاحية ،
- التعاونيات الفلاحية ،
- الهيئات والمكاتب الموضوعة تحت وصاية وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ، جميع الهيئات المهنية الفلاحية المؤسسة قانونا . ب - 2 % على كاهل جميع العمال والمستخدمين الذين يمارسون نشاطا مهما كانت مدته في الاستغلالات الفلاحية والغابية والمؤسسات والمجموعات المهنية الفلاحية المشار اليها في المقطع السابق .. ثانيا - بواسطة قسط اشتراك تكميلى يؤخذ من مجموع الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين | الاجور المدفوعة عند كل أداء أو كل دفع تسبيق ، ويطبق على تأسيس الحكومة . وبمقتضى الامر رقم 68-653 المؤرخ في 11 شوال عام 1388 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 والمتعلق بالتسيير الذاتي في الفلاحة ، وبمقتضى الامر رقم 71-14 المؤرخ في 9 صفر عام 1391 الموافق 5 ابريل سنة 1971 والمتعلق بوضع نظام جديد للتأمينات الاجتماعية الفلاحية . وبمقتضى المرسوم رقم 64-331 المؤرخ في 25 رجب عام 1384 الموافق 30 نوفمبر سنة 1964 والمتعلق بتمويل تكاليف التأمينات الاجتماعية الفلاحية ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 499 المؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 7 غشت سنة 1968 يعهد بموجبه الى صندوق التعاون الفلاحي للتقاعد بتسيير جميع الانظمة التكميلية للتقاعد والاحتياط في المهن الفلاحية ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 69-36 المؤرخ في 7 محرم عام 1389 الموافق 25 مارس سنة 1969 والمتعلق بتنظيم الادارة | المركزية لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : تغطى تكاليف التأمينات الاجتماعية الفلاحية بواسطة : أولا - - قسط اشتراك يساوى 6% من مجموع الاجور المدفوعة عند كل أداء أو عند كل دفع تسبيق ، ومنها : 1 4 % على كاهل :
- الاستغلالات الفلاحية المسيرة ذاتيا والتعاونيات الفلاحية للانتاج التابعة لقدماء المجاهدين وبصفة عامة أصحاب العمل الذين يمارسون مهنا فلاحية أو غابية تسرى عليها الاحكام المتعلقة بحوادث العمل الفلاحي . الصناع القرويين ، مؤسسات الدراس والاشغال الفلاحية . جميع العمال والمستخدمين التابعين للمهن الفلاحية المشار اليها أعلاه ، وتوضع كيفيات تحديده بموجب قرار من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي … المادة 2 : تؤخذ بعين الاعتبار لحساب أقساط الاشتراك ، جميع المبالغ المدفوعة برسم أجور رئيسية وتعويضات اضافية وفوائد مقدمة عينا … المادة 3 : ان التعويضات الممنوحة عن العطل المدفوعة الاجرة تكون موضوعا لدفع أقساط اشتراك . وكذلك الامر بالنسبة للتعويضات المدفوعة على وجه المقاصة عن العطل المدفوعة الاجرة والتي تضاف الى الاجرة أو التسبيق ضمن الحد الاقصى المتعلق بالثلاثة أشهر التي يمكن فرض قسط الاشتراك عليها .. المادة 4 : ان مبلغ المرتبات المتخذ أساسا لحساب قسط الاشتراك ، تطبيقا للمادة الأولى أعلاه ، لا يمكن بأي حال من الاحوال أن يكون ناقصا من الاجرة الدنيا الفلاحية المضمونة السارية المفعول ، وعن مبلغ التسبيقات المحددة بموجب قرار مؤرخ في 28 صفر عام 1384 الموافق 9 يوليو سنة 1964 . بالنسبة لعمال القطاع الاشتراكي وبالنسبة لحساب الاجرة أو التسبيق الخاضعين لأقساط الاشتراك فى التأمينات الاجتماعية ، تضاف جميع التعويضات والمنح والزيادات الممنوحة عن الساعات الاضافية أو الخضوع لعمل خاص أو المؤهلات خاصة ، الى الاجور أو التسبيقات الاساسية المحددة أعلاه ، باستثناء المنح ذات الطابع العائلي المادة 5 : ان أقساط اشتراك المؤمن له تخصم سلفا من كل أجرة أو تسبيق مقبوض ، ولا يمكن للمستفيد أن يعارض في اقتطاعها ، ويساوي دفع مجموع الاجور أو التسبيق المتمم بعد خصم الاقتطاع الخاص بقسط الاشتراك بالنسبة للمؤمن له مخالصة لقسط الاشتراك هذا . وتبقى أقساط الاشتراك التى يتحملها الخاضعون المذكورون في المادة الاولى أعلاه ، على عاتق هؤلاء وحدهم ، وكل اتفاقية مخالفة ، تعد باطلة بحكم القانون .
الجمعة 13 صفر عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 419 المادة 6 : ان المتعلم المرتبط بعقد تمهين ولا يتقاضى أية أجرة نقدية لكنه يستفيد من تكوين مهني تمنحه له المؤسسة على حسابها ، لا يخضع لقسط الاشتراك . وفي هذه الحالة تحدد أقساط اشتراك المؤسسة أو الاستغلال ب 4 % من الاجرة الدنيا المضمونة والسارى بها العمل . المادة 7 : ان أقساط الاشتراك المبينة فى المقطعين : « أ و ب » من الفقرة 1 من المادة الأولى أعلاه ، يجرى حسابها على انفراد وبكيفية اجمالية عند كل أداء أو كل دفع لتسبيق وذلك ضمن الحدود القصوى المحددة في المادة 14 بعده . ويكمل كل واحد منها الى السنتيم الأدنى المادة 8 : ان أقساط الاشتراك المبينة في الفقرة 2 من المادة الأولى أعلاه ، يجرى حسابها على انفراد وبكيفية اجمالية عند كل أداء أو كل دفع لتسبيق وذلك ضمن الحد الاقصى المحدد في الفقرة المذكورة . ويكمل كل واحد منها الى السنتيم الادنى المادة 9 : « أ ، بالنسبة للعامل المأجور بحسب القطع أو الانتاج أو العمل المعين والمؤقت ، تعوض أقساط الاشتراك المنصوص عليها في المقطعين « أ و ب » من الفقرة 1 من المادة الاولى أعلاه ، يسقط اشتراك يساوى 3 % من مجموع الاجور المدفوعة عند كل أداء يتحمله صاحب العمل والاجير مناصفة. واذا كان العامل المأجور بحسب القطع او الانتاج او العمل المعين ، مؤمنا له بكيفية الزامية حيال مقدم او مقدمي العمل الذين يعمل لحسابهم فلا يلزمه دفع اقساط الاشتراك الخاصة بصاحب العمل والمتعلقة باستخدام العمال الذين يشتغلون معه لحساب مقدمي العمل المذكورين • وتكون اقساط الاشتراك هذه على عاتق مقدمي العمل ويجري حسابها بناء على التصريحات المتعلقة بالاجور والمقدمة لهؤلاء الاخيرين .. ان مقدم العمل الذي تجري الاشغال لحسابه يكون مسؤولا ضمن الكيفيات المنصوص عليها في المادة 30 ج من الكتاب الأول من قانون العمل ، عن الواجبات الملقاة على عاتق المقاول الثانوي المكلف بتنفيذ الاشغال وذلك اذا لم يكن هذا المقاول هو نفس رئيس مؤسسة .. ب ) وبالنسبة للشركاء الفلاحيين ذوي الحصص من الثمار ، تعوض اقساط الاشتراك المنصوص عليها في المقطعين أ و ب من الفقرة 1 من المادة الاولى اعلاه بقسط اشتراك يساوي %3 %3% من مجموع الاجور المناسبة لعدد ايام العمل المقضية الاستغلال المزرعة او المزارع . ويقسم قسط الاشتراك هذا مناصفة بين صاحب الارض والشريك الفلاحي ذي الحمة من الثمار … ويقتطع الملاك اقساط الاشتراك من حصة الشريك في توزيع المنتجات عند تصفية الحساب السنوي . وان المساهمات المتعلقة بالشركاء ذوي الحصة من الثمار لا يجب دفعها الا الى نهاية عدد ايام العمل التي يتعين على الشريك ذي الحصة | من الثمار ان يقضيها لاستغلال المزرعة او المزارع المتخذة | شركة ذات حصص من الثمار . ويحدد هذا العدد بواسطة تطبيق جدول حسابي تؤخذ فيه بعين الاعتبار طبيعة الزراعات وكذا المساحات المزروعة والعرف المحلي ، المحددة كلها من طرف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي المادة 10 : يجب على جميع المؤسسات أو مزارع الاستغلال المنصوص عليها في المقطع أ من الفقرة 1 من المادة الاولى اعلام ، ان تقدم في ظرف الخمسة عشر يوما الأولى من كل ثلاثة اشهر ، الى صندوق التأمينات الاجتماعية الفلاحية التي هي تابعة له ، المعلومات المتعلقة بكل واحد من المعنيين بالامر والتي تسمح بحساب مبلغ اقساط الاشتراك عن الثلاثة اشهر المنصرفة . ويجب ان تستعمل لهذه الغاية اما الكشوف المقدمة من طرف الصندوق والمتضمنة ذكر ما يلى : 1 (1) رقم تسجيل كل مؤمن له ، (2) لقب المؤمن له واسمه ، 3 (3) مدة العمل المنبر عنها بعدد من الايام أو الساعات التي قضاها المعني بالامر خلال الثلاثة اشهر المنقضية ، (4) الجزء من مجموع الاجور التي لا يتجاوز مبلغها ، الحدود القصوى المبينة فى المادة 14 بعده والمتخذ اساسا لحساب اقساط الاشتراك المنصوص عليها في المقطع (1) من المادة 9 اعلاه في المؤسسات والاستغلالات الفلاحية ، 5 ) الملاحظات التي يجب ذكرها .. ان جميع المستندات الاخرى التي يمكنها أن تشمل المعلومات السابقة والتي ستحدد قائمتها من طرف الصندوق المركزي . وفيما يتعلق بالشركاء ذوي الحصة من الثمار يجب على المالك ان يقوم خلافا لاحكام هذه المادة بتقديم التصريح المشار اليه أعلاه ويدفع مساهمة في الاوان الذي سيحدده وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي . المادة 11 : تكون اقساط الاشتراك موضوعا لدفع مبلغ واحد يودع في الصندوق ضمن نفس الاجل الذي يودع فيه التصريح المشار اليه في المادة السابقة • وفى حالة التوقف عن النشاط أو التنازل عن المؤسسات المبينة في الفقرة (أ) من المادة الاولى ، يكون دفع اقساط الاشتراك المستحقة مطلوبا فورا . واذا لم يتم دفع اقساط الاشتراك في الاجل او الاوان المذكور أعلاه فيزاد فى مبلغ هذه الاقساط 0,5 في الألف عن كل يوم تأخير تدفع في آن واحد مع المبلغ الرئيسي .. وبالنسبة للجماعات العمومية والمؤسسات التابعة لها | أو مصالح الاستغلال المباشر الخاضعة لها وكذا المؤسسات
480 الجريدة الرسمية الاستشفائية يزاد شهر أو شهران في الاجل المنصوص عليه في المقطع الاول اعلاه ، وذلك حسب الوضع المالي للجماعات المطلوب منها الدفع .. وتدفع هذه الجماعات أو الهيئات النائبة عنها في ظرف الخمسة عشر يوما الأولى من السنة المالية الى الصناديق المعنية مبلغا اجماليا يساوي 50ر1 % من مجموع المبالغ المتخذة اساسا لحساب اقساط اشتراكها خلال الفصل السابق للثلاثة اشهر الاخيرة من السنة السابقة ، ويتم هذا الدافع برسم تسبيق قابل للتسديد قبل نهاية نفس الفترة المتعلقة بالميزانية … المادة 12 : يجوز أن تدفع اقساط اشتراك التأمينات الاجتماعية الفلاحية بواسطة : ا - حولة الدفع في الحساب الجارى البريدي . ب تحويل بريدي ، ८ - شيك مصرفي . د نقود . ويتحمل الخاضع للتأمين جميع مصاريف الدفع . ويجب أن يكون كل سند دفع محررا لامر صندوق | التأمينات الاجتماعية الفلاحية بدون ذكر اسم أي مستخدم أو موظف تابع للصندوق المادة 13 : يكون كل رب عمل وكل مؤسسة أو استغلال وكل مؤسسة منصوص عليها في المقطع « أ » من الفقرة 1 من المادة الاولى أعلاه ، وكل مالك وكل مدين بقسط الاشتراك مسؤولا عن دفع هذا القسط . المادة 14 : يحدد المبلغ المتخذ لحساب أقساط الاشتراك عند كل أداء أو دفع تسبيق من أجل عمل أو بمناسبته ، كما يلى على حسب الفترات المتخللة بين أداءات الاجور ودفع التسبيقات ودوريتهما : 20400,00 د. ج في حالة تسديد يتم كل ثلاثة أشهر ، 800,00 دج في حالة تسديد يتم كل شهر ، 400,00 دج في حالة تسديد يتم كل نصف شهر ، 368,00 دج في حالة تسديد يتم كل أسبوعين ، 265,00 دج في حالة تسديد يتم كل عشرة أيام ، 184,00 دج في حالة تسديد يتم كل أسبوع ، 36,80 دمج في حالة تسديد يتم كل يوم ، 18,40 دمج في حالة تسديد يتم عن كل نصف يوم من العمل لا يتجاوز خمس ساعات 6 4,60 دج في حالة تسديد يتم عن كل ساعة لمدة من العمل تقل عن خمس ساعات . واذا كان مجموع الاجور أو مبلغ التسبيق مدفوعين في فترات غير المشار اليها أعلاه ، فيتم حساب أقساط الاشتراك | للجمهورية الجزائرية الجمعة 13 صفر عام 1391 ه في حدود المبلغ المحصل عليه تطبيقا للفقرة 1 من هذه المادة وذلك بتقسيم الفترة التي ينطبق عليها تسديد مجموع الاجور أو دفع التسبيق الى شهر ونصف شهر وأسبوع وأيام عمل . المادة 15 : ان عناصر الاجور المدفوعة مرضيا في فترات غير منتظمة أو في فترات مختلفة من فترات الاداءات أو التسبيقات تضاف الى الرتب ، بالنسبة لحساب أقساط الاشتراك ، اذا كانت مدفوعة مع هذا الراتب في آن واحد . واذا كانت مدفوعة في الفترة التي تتخلل دفع راتبين فتضاف الى الراتب الموالى من غير أن تؤخذ بعين الاعتبار فترة العمل التي تتعلق بها .. المادة 16 : تكون بالنسبة للمؤمن لهم الذين يعملون بانتظام وفي آن واحد لحساب عدة أرباب عمل الحصة الواقعة على عاتق كل رب عمل فى مبلغ أقساط الاشتراك محددة على قدر الاجور المتقاضاة فى الحدود القصوى المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه المادة 17 : تجري عند انقضاء كل ثلاثة أشهر مدنية تسوية مخصصة للاخذ بعين الاعتبار لمجموع الاجور المتقاضاة خلال الفترة المذكورة ، ولهذا الغرض تجمع الاجور المتقاضاة منذ اليوم الأول من الثلاثة أشهر ويجرى حساب قسط الاشتراك للتأمينات الاجتماعية الفلاحية على أساس هذا الجمع وفي حدود الرقم الأقصى الذي يجب أخذه بعين الاعتبار بالنسبة لمدة ثلاثة أشهر وذلك طبقا للمادة 14 أعلاه . ويكون الفارق الموجود بين مبلغ أقساط الاشتراك المستحقة بالنسبة لمجموع الاجور المسددة خلال الثلاثة أشهر ومبلغ اقساط الاشتراك المدفوعة فعلا برسم نفس الفترة ، موضوع تسوية للحساب . ويدفع قسط الاشتراك المناسب للتسوية في آن واحد مع قسط الاشتراك المتعلق بالراتب الاخير أو بالتسبيق الاخير للثلاثة أشهر .. وفي حالة استئجار المؤمن له أو تسريحه أو مغادرته الاختيارية خلال أحد الفصول تتم التسوية بمناسبة دفع آخر راتب وباستبدال الحد الاقصى الخاص بالثلاثة أشهر بحد أقصى مخفض يعين ضمن الكيفيات المنصوص عليها في المادة 15 أعلاه 6 ليؤخذ تخفيض مدة التشغيل داخل الثلاثة أشهر بعين الاعتبار .. ويكون الفارق الموجود بين مبلغ أقساط الاشتراك المستحقة عن مجموع الاجور المدفوعة خلال سنة مدنية ضمن الحد الاقصى السنوى المنصوص عليه في المادة 14 أعلاه 6 ، ومبلغ اقساط الاشتراك المدفوعة فعلا خلال نفس السنة المدنية ، موضوع دفع قصد التسوية يتم في ظرف الخمسة عشر يوما الأولى من السنة المدنية الموالية . وفي حالة توقف عن العمل أو تغيير رب عمل خلال السنة ، تتم التسوية عند دفع اقساط الاشتراك المتعلقة بآخر راتب مدفوع
الجمعة 13 صفر عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 421 المادة 18 : يجب على الاشخاص المشار اليهم في المادة 16 اعلاه ، ان يحيطوا كل واحد من ارباب عملهم علما عند نهاية كل ثلاثة اشهر بمجموع الاجور التي تقاضوها خلال الثلاثة اشهر المذكورة ويجب عليهم ان يستعملوا لهذه الغاية تصريحا من النموذج المصادق عليه من طرف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي . وفى حالة عدم وجود التصريحات المنصوص عليها في الفقرة السابقة يجب على كل رب عمل ان يحسب اقساط الاشتراك على اساس الاجور الاجمالية المدفوعة وذلك بعد الاخذ بعين الاعتبار لاحكام المادة السابقة . ويجوز لكل طرف يهمه الامر أن يطالب بتسديد اقساط الاشتراك المدفوعة بزيادة . المادة 19 : وفى حالة خلاف بين المؤمن له وارباب عمله يحدد صندوق التأمينات الاجتماعية الفلاحية بالنسبة لكل رب عمل حصة الاجرة التي يجب أن يتم حساب اقساط الاشتراك على أساسها .. المادة 20 : ان اقساط الاشراك المدفوعة بدون حق عن شخص خاضع لتشريع التأمينات الاجتماعية الفلاحية لا يمكن تسديدها اذا كان المعني بالامر قد سجل بناء على طلبه او اذا كان قد استفاد من التعويضات . لا يقبل طلب التسديد الا اذا كان مقدما قبل انقضاء اجل سنة ابتداء من تاريخ الدفع المتمم بدون حق المادة 21 : اذا لم يقم رب العمل أو مقاولة أو استغلال | او مؤسسة خاضعة للتأمينات الاجتماعية الفلاحية بتقديم الاثباتات التي تمكن من تحديد الرقم الصحيح لاقساط الاشتراك الواجب دفعها او اذا لم يقوموا بتصريح اجرائهم او المستفيدين من التأمينات الاجتماعية الفلاحية في الآجال المحددة في المادة 10 اعلاه . فيحدد مبلغ اقساط الاشتراك على اساس مبلغ اجمالي ، ضمن الكيفيات التالية : يحدد هذا المبلغ الاجمالي تبعا للدفعات المتممة برسم الفصول السابقة أو تبعا لجميع العناصر الأخرى ولا سيما للتنظيمات الجاري بها العمل أو فى عدمها للاجور المطبقة في الناحية المعتبرة . وتحدد مدة العمل بناء على تصريحات المعنيين بالامر أو بحساب المدة المتوسطة لاستخدام اليد العاملة في الناحية ، وتحدد العناصر اللازمة لتحديد هذه المبالغ الاجمالية من طرف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي . يتم تطبيق المبلغ الاجمالي من جانب الصندوق الجهوي اما بمبادرته الخاصة واما بطلب من مفتش او مراقب الضمان الاجتماعي الفلاحي والشؤون القروية . ويجب ان يبلغ هذا التقويم الاجمالي الى الخاضع بواسطة انذار يوجه في رسالة موصى عليها ، ضمن الكيفيات المحددة في المقطع 3 من الماة 14 من القانون رقم 52-1403 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1952 . المادة 22 : يجب على هيئات التأمينات الاجتماعية الفلاحية ان تلزم الخاضع بان يسدد التعويضات المدفوعة من طرفها الى الاشخاص المستفيدين من الاحكام المطبقة في نظام التأمينات الاجتماعية الفلاحية ، اذا كانت اقساط الاشتراك التي كان دافعها مستحقا قبل تاريخ ثبوت الخطر او تسديد التعويضات مدفوعة بعد هذا التاريخ ، غير ان هذا التسديد لا يمكن ان يطلب الا بقدر ما يتجاوز مبلغ التعويضات المدفوعة او المستحقة مبلغ اقساط الاشتراك والزيادات عن التأخر المدفوعة برسم المستفيد من هذه التعويضات . المادة 23 : تقيد صناديق التأمينات الاجتماعية الفلاحية في حساب كل رب عمل أو مقاولة أو استغلال مؤسسة خاضعة لها ، الدفعات المتممة تطبيقا للمادة II من هذا المرسوم . المادة 24 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم . المادة 25 : يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير الداخلية ووزير العدل حامل الاختام ووزير العمل والشؤون الاجتماعية ووزير المالية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي يسري مفعوله ابتداء من أول أبريل سنة 1971 ، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 9 صفر عام 139 الموافق 5 ابريل سنة 1971 10. هواري بومدين مرسوم رقم 71 - مؤرخ في 9 صفر عام 1391 الموافق 5 ابريل سنة 1971 يتعلق بوضع نظام للمنح العائلية في الفلاحة
- ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي .
- وبمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 67-256 المؤرخ في 13 شعبان عام 1387 - الموافق 16 نوفمبر سنة 1967 والمتضمن القانون الاساسي العام للتعاونيات ، وبمقتضى الامر رقم 68-653 المؤرخ في 11 شوال عام 1388 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 والمتعلق بالتسيير الذاتي في الفلاحة ، وبمقتضى المرسوم رقم 69-36 المؤرخ في 7 محرم عام
- 1389 الموافق 25 مارس سنة 1969 والمتعلق بتنظيم الادارة المركزية لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 69-120 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 والمتضمن القانون الاساسي للتعاونيات الفلاحية للانتاج الخاص بقدماء المجاهدين
422 - الجريدة الرسمية
- وبمقتضى المرسوم رقم 71-4 المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1390 الموافق 6 يناير سنة 1971 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الفلاحة والاصلاح الزاعى برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم 70-93 المؤرخ في 4 ذى القعدة عام 1390 الموافق 31 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون المالية لسنة 1971 ، يرسم ما يلى : المادة الأولى : يطبق نظام المنح العائلية المحدث بالمادة 12 من الامر رقم 68-653 المؤرخ في II شوال عام 1388 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 والمشار اليه أعلاه ، على العمال المؤمن لهم اجتماعيا التابعين للمزارع المسيرة ذاتيا ولتعاونيات الانتاج الخاصة بقدماء المجاهدين ، حسب الشروط الآتى | ذكرها . الباب الاول اصحاب المنحة المادة 2 : يعتبر أصحاب منحة عائلية بعنوان هذا المرسوم العمال أرباب العائلات التابعون للمزارع والتعاونيات المشار اليها فى المادة الاولى أعلاه الممارسون لنشاط مهني مأجور . المادة 3: يعتبر أصحاب منحة عائلية كذلك 6 مع انهم لا يمارسون نشاطا مهنيا مأجورا :
- الارملة التي كان زوجها يتقاضى ، عند تاريخ وفاته ، المنح المنصوص عليها في هذا النظام ،
- المؤمن لها اجتماعيا فى الفلاحة ، في حالة امومة .
- المؤمن له اجتماعيا فى الفلاحة ، المريض ،
- المؤمن له اجتماعيا في الفلاحة ، العاجز ،
- المؤمن له اجتماعيا فى الفلاحة ، المصاب في حادث عمل ،
- المؤمن له اجتماعيا فى الفلاحة ، الحاصل على منحة الشيخوخة والذي كان يتقاضى ، عند تاريخ احالته على التقاعد ، المنح المنصوص عليها في هذا النظام ،
- المؤمن له اجتماعيا في الفلاحة ، المعتقل . الباب الثاني المستفيدون المادة 4 : يعتبر مستفدين بعنوان هذا المرسوم الاولاد المكفولون البالغون من العمر أقل من 14 سنة كامله المادة 5 : يعتبر مستفدين كذلك بعنوان هذا المرسوم :
- الاولاد المكفولون البالغون من العمر من 14 الى 18 سنة والذين تم بشأنهم ابرام عقد مكتوب للتمهين ،
- الاولاد المكفولون البالغون من العمر من 14 الى 21 سنة والذين يتابعون بصفة انتظامية دراستهم في مؤسسة للتعليم الابتدائي أو الثانوى أو العالي أو التقني أو المهني ، للجمهورية الجزائرية الجمعة 13 صفر عام 1391 ه
- الاولاد المكفولون البالغون من العمر من 14 إلى 21 سنة والعاجزون عن العمل بسبب عجز أو مرض مزمن .
- البنات المكفولات البالغات من العمر من 14 الى 21 سنة والقائمات مقام الأم ربة البيت المتوفاة بشؤون أخ أو أخت .. الباب الثالث المنح المادة 6 : تؤدى المنح العائلية ، في حدود أربعة أولاد لكل عائلة ، عن الاولاد الذين تتوفر فيهم الشروط المحددة في المادتين 4 و 5 أعلاه . المادة 7 : يحدد المبلغ الشهرى للمنح العائلية ب 15 دج لكل ولد . ويتقاضى صاحب المنحة الذى له صفة العضوية في المجموعة العمالية لمزرعة مسيرة ذاتيا أو صفة المتعاون العضو في الجمعية العامة لتعاونية فلاحية للانتاج الخاص بقدماء المجاهدين ، مجموع المنح خلال الاثنى عشر شهرا من السنة المدنية ، وذلك طبقا للقانون الجارى به العمل . ويتقاضى صاحب المنحة الذي لا يدخل في أي صنف من الاصناف المشار اليها في المقطع السابق نفس عدد المنح اليومية بمبلغ 0.75 د.ج لايام العمل التي يثبتها خلال الفترة المعينة بدون أن يتقاضى أكثر من 15 د. ج عن كل ولد . المادة 8 : يجب أن تدفع المنح العائلية لاصحابها على الاقل مرة في كل ثلاثة أشهر ، وفي الثلاثين يوما التي تلى انتهاء المدة التي تعطى من أجلها . الباب الرابع التمويل المادة 9 : يمول نظام المنح العائلية في الفلاحة بما يلى : اشتراك يساوى 7.5% من التسبيقات والاجور المدفوعة . يتحمله رب العمل وحده ،
- اعانة من الدولة للتوازن .. الباب الخامس احكام مختلفة المادة 10 : يسير النظام المحدث بموجب هذا المرسوم من طرف هيئة للنظام الاجتماعي الفلاحي يعينها وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي الباب السادس احكام مختلفة المادة 11 : ان سريان مفعول هذا النظام لا يمكن أن يكون سببا في تخفيض امتيازات حصل عليها قبل تطبيقه المادة 12 : يسقط حق صاحب المنحة في نيل المنح بمضى سنتين . المادة 13 : ان المنح العائلية غير قابلة للتنازل وغير قابلة للحجز ، ماعدا في حالة دفع دين النفقة
الجمعة 13 صفر عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية اللجزائرية 423 المادة 14 : أن سن المنح العائلية الاجبارية في الفلاحة ، لا ينبغي باي حال من الاحوال ان يكون سببا حاسما في تخفيض التسبيق او الاجر . يكون كل شرط مخالف ، باطلا وعديم الأثر .. المادة 15 : يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من اول ابريل سنة 1971 .1 المادة 16 : ستحدد قرارات من وزير الفلاحة والاصلاح | الزراعي ، ان اقتضت الحاجة ، كيفيات تطبيق هذا المرسوم. المادة 17 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم .. المادة 18 : يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير المالية ووزير العمل والشؤون الاجتماعية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 9 صفر عام 139 الموافق 5 ابريل سنة 1971 ..1 هواري بومدين المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر