مرسوم رقم 77-122

مرسوم رقم 77-122 مؤرخ في 29 شعبان عام 1397 الموافق 15 غشت سنة 1977 يتضمن حل المعهد الوطني للاسعار 935

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم رقم 77-122
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.