مرسوم رقم 77-122
مرسوم رقم 77-122 مؤرخ في 29 شعبان عام 1397 الموافق 15 غشت سنة 1977 يتضمن حل المعهد الوطني للاسعار 935
المادة الأولى
فتح المادةيحل المعهد الوطني للاسعار ...
المادة 2
فتح المادةأن أيلولة ممتلكات المعهد الوطني للاسعار المنحل ستحدد بموجب قرار مشترك من وزير التجارة ووزير المالية .
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير التجارة بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
حرر بالجزائر في 29 شعبان عام 1397 الموافق 15 نشت سنة 1977 .
هواري بومدين 936 الجريدة الرسمية وزارة الاعلام والثقافة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- أمر رقم 70-90
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.