أمر رقم 74-37 مؤرخ في 26 صفر عام 1394 الموافق 20 مارس سنة 1974 يتضمن المصادقة على تعديل المادة 7 من دستور منظمة العمل الدولية. 519
الكتاب الأول — شروط تحديد الاسعار
الباب الاول — قواعد التطبيق في مادة الاسعار
الفصل الاول — هيئات تحديد الاسعار
المادة الأولى
فتح المادةان المقررات المتعلقة بأسعار جميع المنتجات الصناعية والزراعية وجميع الخدمات تتخذ كمايلي :
بموجب مرسوم ، بناء على اقتراح مشترك صادر من وزير التجارة والوزير أو الوزراء المعنيين بالنسبة لجميع المنتجات والخدمات الموضوعة تحت نظام الاسعار الثابتة أو الاسعار الخاصة أو الخاضعة لتدبير بوقف ارتفاع الاسعار .
بموجب مرسوم الموسم بالنسبة للاسعار عند انتاج المنتجات الزراعية .
بموجب قرار وزاري مشترك لوزير التجارة ووزير أو أكثر من الوزراء المعنيين بالنسبة لجميع المنتجات والخدمات الموضوعة تحت نظام الاسعار القارة .
بموجب قرار لوزير التجارة بالنسبة للمنتجات والخدمات الموضوعة تحت نظام الاسعار المراقبة والخاضعة للتعريفة أو لتعيين حد الربح بموجب مقرر لوزير التجارة أو قرار من الوالي بالاضافة التفويض الاختصاص الممنوح له بقرار من وزير التجارة ، بالنسبة للمنتجات والخدمات الموضوعة تحت نظام الاسعار المراقبة والخاضعة للمصادقة أو لحد أقصى
المادة 2
فتح المادةان مقررات تحديد الاسعار المتخذة بمرسوم أو قرار وزاري مشترك أو قرار يمكن أن يكون محل توزيع بالتساوى بموجب تدابير مخصصة لتوحيد الاسعار على مختلف انحاء التراب الوطني.
فيمكن أن تتضمن أحكاما يحدد بموجبها مقدار الاتاوى | التعويضية المخصصة لضمان تموين تدابير التوزيع بالتسناوى المنصوص عليها في الفقرة السابقة ، هذا من جهة، ومن جهة أخرى جميع الاحكام التبعية الهادفة لضمان التطبيق أو تسهيل مراقبة تنفيذها ..
وكل نص مدرج في المقررات المذكورة، غير مرتبط مباشرة وتحديد الاسعار بعد نصا تبعيا بمفهوم الفقرة السابقة .
الفصل الثاني — مباديء تحديد الاسعار
المادة 3
فتح المادةتحدد الاسعار عند الانتاج وكذلك اذا اقتضى الامر في جميع أطوار التوزيع ، بموجب مراسيم وقرارات وزارية مشتركة تصدر تنفيذا لاحكام المادة الاولى أعلاه، وذلك بتعيين السعر نفسه .
المادة 4
فتح المادةتحدد الاسعار عند الانتاج وكذلك اذا اقتضى الامر في جميع أطوار التوزيع بموجب قرارات ومقررات لوزير التجارة أو قرارات من الوالى تصدر تنفيذا لاحكام المادة الأولى أعلاه وذلك :
- اما بتعيين السعر نفسه ،
- واما بتعيين حد الربح ،
- واما بتحديد تعريفة أو المصادقة على السعر أو تعيين الحد الاقصى له .
المادة 5
فتح المادةتعد «اسعارا ثانية بمفهوم المادة الأولى أعلاه :
أسعار المنتجات والخدمات المستفيدة من تدابير التوزيع بالتساوى أو التي تتحمل أتاوة تعويضية لمدة محدودة وستوضع قائمتها بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير التجارة والوزير المعنى.
كما تعد أسعاراً خاصة الاسعار المحددة لمدة معينة خارجا من قيمة تكلفتها وعن التوزيع على مستوى يمكن من التموين بمواد الاستهلاك العادى لبعض السكان غير الميسورين أو التموين بالمواد الاولية ومواد التجهيزات لمختلف المؤسسات الصناعية أو بعض الاستغلالات الفلاحية الواجب ترقيتها.
وتعد أسعارا قارة أسعار المنتجات والخدمات التي ستوضع قائمتها بمرسوم يتخذ بناء على أقتراح من وزير التجارة والوزير المسؤول، وتحدد على مستوى قار يمكن من انجاز برامج الاستثمار طبقا للتقديرات المدرجة في المخطط ...
المادة 6
فتح المادةان أسعار جميع المنتجات والخدمات غير المذكورة في المادة 5 أعلاه ترتب تحت نظام الاسعار المراقبة وتحدد وفقا لمال المادة 4 أعلاه .
المادة 7
فتح المادةتتخذ المراسيم والقرارات الوزارية المشتركة والقرارات المتعلقة بالاسعار، بعد أخذ رأى اللجنة الوطنية للاسعار .
تصاغ آراء اللجنة الوطنية للاسعار على أساس تقارير تحدد فيها أثمان الانتاج وتوزيع المنتجات والخدمات المتعلقة بها، والمعدة من طرف المعهد الوطنى للاسعار أو المصالح الخارجية لوزارة التجارة .
الباب الثاني — نشر الاسعار
الفصل الاول — نشر المقررات المتعلقة بالاسعار
المادة 8
فتح المادةتطبق في ولاية الجزائر المراسيم والقرارات الوزارية المشتركة والقرارات المتعلقة بالاسعار وذلك بعد يوم الثلاثاء اول جمادى الأولى عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 513 كامل من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، وفى باقى التراب الوطني بعد يوم كامل ابتداء من تاريخ وصول الجريدة الرسمية الى الولاية أو الدائرة يتعين على مديريات الولاية للتجارة والاسعار والنقل توفير جميع وسائل الاعلام التي يحوزونها بقصد تأمين النشر الواسع للتدابير المقررة .
المادة 9
فتح المادةتنشر قرارات الوالى المنصوص عليها في المادة الأولى عن طريق اللصق في الولاية. ويجرى توزيعها ونشرها ضمن الشروط المحددة في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 8 أعلاه .
الفصل الثاني — نشر الاسعار
المادة 10
فتح المادةتنشر الاسعار بالنسبة للمستهلك عن طريق اعلان بالاسعار أو وضع بطاقات بالاسعار أو بأية طريقة ملائمة .
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرارات من وزير التجارة .
الفصل الثالث — الفواتير
المادة 11
فتح المادةكل معاملة تتعلق بمنتجات أو موارد أو بضائع يجب أن تكون موضوع فاتورة أو وثيقة تقوم مقامها، بيد أن هذه الفاتورة لا يمكن أن تطلب اذا كان مقدار البيع الحاصل من مهني إلى أحد الافراد لا يتجاوز الخمسين دينارا .
وكل أداء لخدمات حاصلة من مهني لحاجات التجارة أو الصناعة تكون موضوع فاتورة كما أن كل أداء خدمات من مهنى لاحتياجات أحد الافراد يجب أن يكون موضوع فاتورة مهما كان مقداره ماعدا الاداءات المحددة بموجب أحكام تنظيمية أخرى .
ويجب على المشترى أن يطالب بالفاتورة، كما ينبغى على البائع تسليم الفاتورة حالما يصبح البيع أو أداء الخدمة نهائيا .
مع مراعاة تطبيق جميع الاحكام التشريعية أو التنظيمية | الأخرى ، يجب أن تتضمن الفواتير الاسم أو العنوان التجاري وكذلك عنوان المشرى والبائع والكمية والاسم الدقيق للمنتجات والمواد الغذائية أو البضائع المباعة والخدمات المقدمة مع بيان سعر الوحدة .
ويجب أن تحرر الفواتير على نسختين : فيسلم البائع أصل الفاتورة للمشترى ويحتفظ بالنسخة الثانية .
وينبغي أن تتضمن فواتير الشراءات بشكل متميز جميع البيانات المفروضة بقرار وزير التجارة
المادة 12
فتح المادةيجب على البائع أن يجمع أصول ونسخ الفواتير ضمن ملفات وفي ترتيب تسلسل التاريخ ويحفظها طيلة مدة خمسة أعوام من تاريخ المعاملة ..
وينبغي على المشترى كذلك أن يحتفظ ضمن الاوضاع :
المنصوص عليها في الفقرة السابقة بأصول الفواتير المسلمة لاحتياجات صناعية أو تجارية .
وان رفض تسليم الفاتورة يمكن أن يثبت بكل وسيلة ولاسيما بموجب انذار مصاغ على شكل رسالة موصي عليها، أو بموجب محضر يحرر من أى عون للقوة العمومية أو المصالح المكلفة بتطبيق الاسعار المطلوبة لهذا الغرض .
الباب الثالث — المخالفات
المادة 13
فتح المادةان المخالفات الماسة بالمواد من 10 الى 12 أعلاه تعد بمثابة المخالفات المتعلقة بنشر الاسعار والتي تضبط وتجرى ملاحقتها وقمعها بهذه الصفة ..
المادة 14
فتح المادةتعد أسعارا غير مشروعة في نظر الكتاب الاول من هذا الامر : 1 كل بيع لمنتجات وكل أداء لخدمات وكل عرض أو الاول ،
2 - الاسعار الزائدة عن الاسعار المجمدة .
المادة 15
فتح المادةبعد تطبيقا غير مشروع للاسعار :
I كل بيع لمنتجات وكل أداء لخدمات وكل عرض أو اقتراح ببيع لمنتجات أو أداء خدمات حاصلة أو متعاقد عليه لقاء سعر غير مشروع
2 - كل الشراءات أو عروض الشراءات لمنتجات أو طلبات اداءات الخدمات الحاصلة أو المتعاقد عليها عمدا لقاء سعر غير مشروع. ويفرض كوقوع الفعل أو التعاقد العمدي كل شراء مزود بفاتورة بيانات لا تنطبق على الحقيقة .
3 - كل مخالفة للتدابير التبعية المنصوص عليها في مقررات تحديد الاسعار الا ما نص عليه بموجب أحكام مخالفة ومدرجة في تلك المقررات .
4 - البيوع أو عروض البيع والشراء أو عروض الشراء التي تنطوى على أداء خفى، تحت أى شكل كان . 5 أداءات الخدمة وعروض أو أداءات الخدمات أو طلبات أداءات الخدمات المنطوية في أى شكل كان، على مكافأة خفية.
6 - البيوع أو عروض البيع وعروض الشراء المنطوية على تسليم منتجات أقل كيفا أو كما مما قيد في الفواتير أو مما سيجرى تحرير فاتورة بها مقبولة كانت أو معروضة وكذلك الشراءات المتعاقد عليها عمدا ضمن الاوضاع المذكورة أعلاه.
- أداءات الخدمات وعروض وطلبات أداءات الخدمات المنطوية على تزويد بالاشغال أو الخدمات بما يقل عن الكمية أو الجودة المقبولة أو المعروضة لحساب أسعار هذه ، الاداءات والعروض أو طلبات الخدمات وكذلك أداءات الخدمات المقبولة عمدا ضمن الشروط المذكورة أعلاه •
المادة 16
فتح المادةيعد بمثابة تطبيق سعر مشروع، اقدام كل تأجر أو صاحب مصنع أو صاحب صناعة تقليدية : 514 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول جمادى الأولى عام 1395 ه
ا - على الاحتفاظ بالمنتجات المخصصة للبيع وذلك برفضه طلبات أداءات الخدمات التي قد تتوفر في حدود امكانياته، اذا كانت تلك الطلبات لا تكتسي طابعا غير عادى وكان بيع المنتجات أو أداء الخدمات غير ممنوع بموجب تنظيم خاص أو خاضعا لشروط غير مستوفاة ب مع مراعاة عدم الخضوع لتنظيم خاص على قصر البيع لبعض المنتجات أو أداء بعض الخدمات خلال ساعات من اليوم بينما تكون المؤسسات أو المخازن المعنية مفتوحة لبيع المنتجات الاخرى أو أداء الخدمات الاخرى
ج - مع مراعاة عدم الخضوع لتنظيم خاص، على جعل البيع لمنتوج أو أداء خدمة ما رهينا بالشراء بنفس الوقت، اما لمنتجات أخرى واما لكمية مفروضة واما لاداء خدمة أخرى.
د على عدم تقديم الفواتير الاصلية أو نسخها والمنصوص على تسليمها وحفظها، وذلك حال طلبها من الاعوان المكلفين بالمعاينة والملاحقة والقمع • ه على التوقف عن ممارسة نشاطه التجاري أو الصناعي أو المهنى سواء بمفرده أو بالتحالف مع غيره، وذلك بقصد تعطيل تنظيم الاسعار .
و على عدم وفاء الاتاوى التعويضية المنصوص عليها في مقررات تحديد الاسعار خلال المهل المقررة .
ز احتجاز أى مخزون من المنتجات المحددة في المادة 17 الواردة بعده
الباب الرابع — الاحكام الملحقة بتنظيم الاسعار
الفصل الاول — حيازة المخزونات
المادة 17
فتح المادةيمنع الاشخاص الطبيعيون أو المعنويون من الحيازة بقصد البيع لاى مخزون من المواد الغذائية أو البضائع أو المنتجات الخارجة عن موضوع صناعتهم أو تجارتهم والمقيد في سجل التجارة .
الفصل الثاني — أحكام عامة
المادة 18
فتح المادةتسرى أحكام الكتاب الاول من هذا الامر على جميع المنتجات والخدمات ماعدا ما يخضع منها لطريقة أخرى تتعلق بتحديد الاسعار ومقررة بموجب نص تشريعي ...
المادة 19
فتح المادةيجوز لوزير التجارة أن يتخذ بموجب قرار، جميع التدابير المتعلقة بتطبيق الكتاب الاول من هذا الامر ولاسيما :
- القواعد العامة لتطبيق الاسعار المراقبة
- القواعد العامة لتطبيق تفويضات الاختصاص للولاة ،
- القواعد العامة للتطبيق المتعلق باسعار ايداع أداوات التعبئة ..
المادة 20
فتح المادةان القرارات المتضمنة زيادة الاسعار لا تطبق على المخزونات الموجودة قبل تاريخ سريانها، الا اذا نص على خلاف ذلك في هذه المقررات • بيد أنه مع مراعاة الاداء عند الاقتضاء لدفعه تعويضية للخزينة أو للصندوق الجزائرى للتدخل الاقتصادي، يمكن مد شمول أحكام خاصة مدرجة في المقررات المشار اليها في الفقرة السابقة على المخزونات المنشأة قبل تاريخ تطبيقها .
وتعد كمخزونات بنظر هذه المادة جميع الكميات من المنتجات القابلة للاستهلاك أو الاستعمال على حالتها بتاريخ دخول المقررات قيد التطبيق، حتى ولو كانت هذه المنتجات مما يخضع فيما بعد للتكييف أو التكميل .
المادة 21
فتح المادةان المقررات المتضمنة تحديد اسعار بعض المنتجات أو بعض الخدمات الموسم معين، تسرى على المواسم التالية، ماعدا حالة صدور أحكام مخالفة، وفي حالة انعدام مقررات جديدة تتعلق باسعار هذه المنتجات أو الخدمات .
المادة 22
فتح المادةان تمويل تدابير التوزيع بالتساوى للاسعار والمتخذة تطبيقا لاحكام المادتين 2 و 5 من هذا الامر ، يمكن أن يؤمن بمساعدات من ميزانية الدولة .
الكتاب الثاني — معاينة المخالفات الماسة بتنظيم الاسعار وملاحقتها وقمعها
الباب الاول — ميدان تطبيق هذا الأمر
المادة 23
فتح المادةتخضع لاحكام الكتاب الثاني من هذا الأمر المخالفات التالية والمرتكبة من طرف الاشخاص الطبيعيين التابعين للقانون الخاص :
I المخالفات الماسة بقواعد نشر الاسعار والمنصوص - عليها في الكتاب الأول من هذا الامر 2 المخالفات الموصوفة كتطبيق أسعار غير مشروعة أو - مماثلة لتطبيقات الاسعار غير المشروعة بمقتضى الكتاب الاول من هذا الامر . -3 المخالفات الموصولة كمناورات المضاربة المشار اليها في المادة 24 بعده أو محاولة ارتكابها.
المادة 24
فتح المادةتوصف بأنها مناورة للمضاربة، كل مخالفة مشار اليها فى المادة 23 فقرة (3) ويقدم على ارتكابها :
I المنتج أو التاجر الذي يقوم خارجا عن الموضوع العادي لاستغلاله أو تجارته بعمليات مماثلة بالنظر لاهميتها وتعددها لنشاط مهني ذي طابع صناعي أو صناعي تقليدي أو تجاري .
الثلاثاء أول جمادى الأولى عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 515 2 كل من لا يمكنه اثبات صفته كمنتج أو تاجر نظامي ويقوم بعمليات مماثلة بالنظر لاهميتها وتعددها، لنشاط مهني ذي طابع صناعي أو صناعي تقليدي أو تجاري . 3 كل من استعمل مناورات الاختلاس أو حاول في ذلك .
يعد بمثابة مناورات الاختلاس، اغفال الكتابات أو تزويرها واخفاء الوثائق الحسابية ومسك محاسبة خفية وعدم وجود الفواتير المفروضة بالقانون واعداد فواتير مزورة وتسليم أو استلام فرق لربح خفى وكذلك كل مناورة أخرى ترمى أما لستر العملية المجرمة واما لطابعها واما لاوضاعها الحقيقية .
المادة 25
فتح المادةتخضع كذلك لاحكام الكتاب الثاني من هذا الامر، المخالفات التاليمة : 1 رفض اظهار الوثائق للاطلاع عليها والمشار اليها في
المادة 34
فتح المادةبعده ، 2 اخفاء هذه الوثائق أو اتلافها أو افسادها ، 3 المعارضة في عمل الاعوان المشار اليهم في المادتين 27 و 35 بعده وقذف الشتائم وممارسة أعمال العنف تجاههم ..
الباب الثاني — معاينة المخالفات والحجز
المادة 26
فتح المادةيجرى ضبط المخالفات المشار اليها في الباب الأول بواسطة محاضر أو اعلام قضائي .
المادة 27
فتح المادةتجرى المحاضر :
I 2 من طرف أعوان مديريات الولاية للتجارة والاسعار والنقل وضباط الشرطة القضائية للدرك الوطني والامن الوطني وجميع الاعوان الآخرين للدولة والمؤهلين قانونا بموجب مقرر مشترك لوزير التجارة ووزير الداخلية . 2 من طرف أعوان البلدية المؤهلين قانونا بموجب مقرر مشترك لوزير التجارة ووزير الداخلية وان اختصاص هؤلاء الاخيرين يقتصر مع ذلك على ضبط المخالفات المرتكبة على تراب البلدية التي تقع فيها وظيفتهم والمتعلقة بالمواد المعدة للغذاء البشرى أو الحيواني وأداءات الخدمات •
المادة 28
فتح المادةتحرر المحاضر في أقصر أجل ، ويدرج فيها نوع المعاينات المتممة وتاريخها ومكانها .
ويذكر فيها بأن مرتكب المخالفة قد أعلم بتاريخ تحريرها ومكانه وتم انذاره لحضور هذا التحرير ..
وتعفى هذه المحاضر من الاجراءات ورسوم الطابع والتسجيل وعندما تحرر المحاضر من عون واحد، تعتبر مصدقة لغاية رفع دعوى تزوير بالمعاينات المادية المذكورة فيها، فلا تعد غير مصدقة حتى يثبت عكس صحة وجدية الاقرارات والتصريحات الواردة فيها .
وعندما تحرر المحاضر من عون واحد، تعتبر مصدقة لغاية ثبوت العكس فقط .
المادة 29
فتح المادةيجوز أن تتضمن المحاضر تصريحا بحجز المنتجات التي كانت موضوع المخالفة دون موجب للبحث عما اذا كانت هذه الامور ملكا لمرتكب المخالفة ..
المادة 30
فتح المادةعندما تقع مخالفة موصوفة بأنها مناورة للمضاربة.
فانه يمكن أن تتضمن المحاضر كذلك تصريحا بحجز كل أو جزء من المنتجات الموجودة في المؤسسات أو المكاتب أو المخازن أو المصانع أو المعامل التابعة لمرتكب المخالفة أو التي تكون موضوع نشاطه وكذلك المركبات أو وسائل النقل المملوكة له والتي كانت استخدمت لارتكاب المخالفة أو استعملت لهذه المناسبة .
المادة 31
فتح المادةلا تسرى أحكام المادتين 29 و 30 المتعلقتين بالحجز على المخالفات المنصوص عليها في المادة 25
المادة 32
فتح المادةيكون الحجز دوما ويقوم عينيا. ويقوم به ضابط الشرطة القضائية المختص اقليميا والمعين لهذا الغرض .
ويجب أن يتضمن المحضر المحوري على تصريح بالحجز مايلي :
1 - الكمية والتسمية الدقيقة أو الوصف للمنتجات المحجوز عليها .
2 - سعر الوحدة المشروعة للمواد المحجوز عليها وكذلك قيمتها الاجمالية الموضوعة بصفة مشتركة من العون محرر الضبط ومرتكب المخالفة والمنتفع من الحجز وفقا للتعيين الوارد في المادة 33 أدناه .
المادة 33
فتح المادةيجب أن تسلم الاموال المحجوز عليها، على الفور الى أقرب مخزن للبيع والتابع للشركة الوطنية أو المكتب الوطنى الذى يتولى توزيع المنتجات المماثلة، أو تودع هذه الاموال في مستودع المجلس الشعبي البلدي • ويتعين على المنتفع من الحجز أن يدفع بناء على أمر الوالي الذي رفع اليه الامر من طرف مدير الولاية للتجارة والاسعار والنقل، قيمة المنتجات المحجوز عليها الى صندوق تلك الادارة .
ويبقى ايراد ذلك البيع مودعا لغاية حصول المصالحة و تنفيذ حكم السلطة الادارية أو القضائية ... 516 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء اول جمادى الأولى عام 1395 ه
المادة 34
فتح المادةان الاعوان المشار اليهم في المادة 27 فقرة I يمكنهم أن يطلبوا الاطلاع على أى نوع من الوثائق أينما وجدت والعمل على حجزها (محاسبة ونسخ الرسائل ودفاتر الشيكات والسندات وحسابات البنوك ... الخ ) والكفيلة بتسهيل اكمال مهمتهم. كما يحق لهم اقتطاع العينات ، وكذلك في حالة التلبس بالجريمة يمكنهم الاستعانة بضابط الشرطة القضائية المختص اقليميا ليقوم بسوق مرتكب المخالفة أمام وكيل الدولة ..
ويجوز أيضا لاعوان مديريات الولاية للتجارة والاسعار والنقل الاطلاع على جميع الوثائق التجارية والمالية والحسابية في الادارات والمكاتب الوطنية والشركات الوطنية والمؤسسات العمومية وما يماثلها وكذلك المؤسسات والهيئات الموضوعة تحت رقابة الدولة، ولا يحول دونهم في ذلك السر المهني .
المادة 35
فتح المادةيجوز لوزير التجارة أن يفوض الى أعوان المعهد.
الوطني للاسعار بالتحقيق في جميع الوثائق المشار اليها في الفقرة الأولى من المادة 34 ووضع تقرير عن مشاهداتهم.
فيتمتع الاعوان المفوضون على الشكل المذكور بحق الاطلاع على الوثائق المنصوص عليها في الفقرة الأولى من
المادة 34
فتح المادة•
المادة 36
فتح المادةيجوز للاعوان المشار اليهم في المادة 37 الدخول بكل حرية للمخازن التي لا يكون فيها مسكن التاجر، وفي هذه الحالة لا يمكن التفتيش في خلفيات المخازن أو المكاتب الملحقة أو مستودعات الاستغلالات أو مكان الانتاج أو البيع أو الارسال أو الخزن أو بصفة عامة فى أى مكان كان الا وفقا لاحكام الفقرة 3 أدناه .
ويمارس عمل هؤلاء الاعوان كذلك خلال نقل المنتجات فيجوز لهم، لاكمال مهمتهم ان يطلبوا فتح كل الطرود والامتعة الموجودة، سواء كان من المرسل أو من المرسل اليه أو الناقل أو الحامل .
كما يجوز لاعوان مديريات الولايات الاستعانة بضابط الشرطة القضائية المختص اقليميا للقيام بالتفتيش داخل المساكن. ويجرى هذه التفتيشات طبقا لاحكام قانون الاجراءات الجزائية .
المادة 37
فتح المادةان جميع النزاعات المتعلقة بنوع جميع المنتجات أو الخدمات، وبجنسها وجودتها وصنفها وأساسها ومصدرها وطريقة صنعها أو جميع ميزاتها التقنية الاخرى، يمكن في كل
الباب الثالث — في الاجراءات والعقوبات
الفصل الاول — الاجراءات الواجب اتباعها بالنسبة للمحاضر
المادة 38
فتح المادةان المحاضر الموضوعة طبقا للمادة 27 تحال المدير الولاية للتجارة والاسعار والنقل وذلك خلال مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ تحريرها. ولمدير الولاية للتجارة والاسعار والنقل جميع الصلاحيات للتحقيق في تصريحات الاشخاص الذين حرر الضبط ضدهم وتقدير جديتها، ويمكنه أن يأمر بجميع التحقيقات والابحاث أو التحريات التي يراها مفيدة .
ويمكنه البت في الغرامة الواجب فرضها أو احالة الملف الى وزير التجارة أو وكيل الدولة وفقا للاوضاع المنصوص عليها أدناه ...
المادة 39
فتح المادةاذا كانت المخالفة معاقبا عنها بغرامة مساوية ل 1.000 د.ج فأقل، فيجوز لمدير الولاية للتجارة والاسعار والنقل اما أن يقرر تطبيق الحد الادنى من العقوبة المالية واما أن يحيل الملف الى وكيل الدولة للقيام بالملاحقات القضائية.
وعندما تكون المخالفة معاقبا عنها بغرامة تفوق 10000 دج يجوز لمدير الولاية للتجارة والاسعار والنقل أن يحيل الملف الى وزير التجارة .
ويجوز لوزير التجارة اما أن يفرض بموجب مقرر، غرامة مطابقة للمعدل الادنى المنصوص عليه بالنسبة للمخالفة واما أن يحيل الملف الى وكيل الدولة للقيام بالملاحقات القضائية .
وعندما تستوجب المخالفة غرامة تفوق 100.000 د.ج .
يحال الملف الى وكيل الدولة .
المادة 40
فتح المادةيبلغ مدير الولاية للتجارة والاسعار والنقل.
الشخص الذي حررت المخالفة ضده بمبلغ الغرامة المالية بموجب رسالة موصى عليها مع العلم بالوصول .
ويتضمن هذا التبليغ سبب الغرامة والنص المطبق وكذلك المهل والكيفيات الخاصة بالدفع والمحددة في المادة التالية.
فينبغي على الشخص الذي حررت المخالفة ضده أن يؤدى دفعة واحدة مبلغ الغرامة خلال ثلاثين يوما من استلامه التبليغ المذكور وذلك اما نقدا الى أمين خزينة الولاية لمكان المخالفة وما عن طريقة الحوالة الى حسابه الجارى البريدى واما بواسطة شيك مسطر يؤدى من البنك في حساب وفقا للشروط المقررة لدفع الضرائب المباشرة. ويجب في كل الاحوال اعادة وقت من التحقيق أو الاجراء الادارى ، أن تحال من طرف الادارة | التبليغ الى أمين الخزينة سندا للوفاء .
ليبحث فيها الخبراء المعينين وفقا للشروط المحددة بموجب قرار مشترك لوزير العدل ، حامل الاختام ووزير التجارة .
ويجوز لهؤلاء الخبراء عندما يكونون مصحوبين بأخذ الاعوان المشار اليهم في المادة 27 فقرة 1 ممارسة حق التفتيش المحدد في الفقرة الأولى من المادة 36 ، باستثناء تفتيش البيوت .
وان النتائج المقررة من الخبراء تحول دون أى طلب الخبرة جديدة حول نفس النقطة .
المادة 41
فتح المادةان المقرر المتضمن تحديد مبلغ الغرامة لا يخضع لاى طعن .
المادة 42
فتح المادةخلافا لاحكام المادة 36 من قانون العقوبات تجمع الغرامات المنصوص عليها في هذا الامر مهما كان نوعها .
المادة 43
فتح المادةيقوم أمين خزينة الولاية، خلال عشرة أيام من الوفاء الحاصل قانونا، باعلام مدير الولاية للتجارة والاسعار والنقل .
الثلاثاء أول جمادى الاولى عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 517 فاذا لم يستلم هذا الاخير الاعلام المذكور خلال 45 يوما من استلام الشخص الذي حرر ضده التبليغ المنصوص عليه في المادة 40، يحيل الملف الى وكيل الدولة المختص ..
المادة 44
فتح المادةعندما تتضمن المحاضر تصريحا بالحجز، يمكن أن يضمن مقرر وزير التجارة أو مدير الولاية للتجارة والاسعار والنقل ترك أو جزء من الجزء للدولة أو رفعه .
وفي هذه الحالة يشار فيه الى مصير البضائع .
وفي حالة ترك الحجز، فان المبالغ المودعة على الشكل المنصوص عليه في المادة 33 أعلاه تؤدى بواسطة مدير الولاية للتجارة والاسعار والنقل الى أمين خزينة الولاية .
واذا رفع الحجز كليا أو جزئيا ، وجب على أصحاب المبالغ المودعة المطالبة بها خلال مهلة ستة أشهر من يوم دفع الغرامة .
وعند انقضاء هذه المهلة ، يعد الجزء غير المسترد من بيع الاموال المحجوز عليها ، ملكا للدولة ويؤدى لامين خزينة الولاية وفقا لنص الفقرة 2 أعلاه
الفصل الثاني — سلطات الولاية
المادة 45
فتح المادةيجوز للوالي أن يأمر باغلاق المخازن أو المكاتب أو المشاغل أو المعامل لمدة لا تتجاوز شهرا واحدا، واذا وقعت مخالفة لاحكام هذا الامر، وذلك بموجب قرار صادر بناء على اقتراح مدير الولاية للتجارة والاسعار والنقل .
المادة 46
فتح المادةفي حالة الاغلاق لمدة لا تتجاوز شهرا واحدا ينبغي على مرتكب المخالفة أو المؤسسة الاستمرار في دفع الاجور لمستخدميها وكذلك تعويضاتهم ومكافآتهم من أي نوع كانت والتي يستحقونها لذلك الحين .
المادة 47
فتح المادةيجوز للوالي أن يأمر بلصق القرارات المتضمنة اغلاق المخازن أو المكاتب أو المشاغل أو المعامل العائدة لمرتكب المخالفة أو المؤسسة، وبنشرها كذلك في الصحافة..
الفصل الثالث — الاجراءات القضائية
المادة 48
فتح المادةيطبق قانون الاجراءات الجزائية في حاله الملاحقات القضائية مع مراعاة الاحكام المخالفة بيد أن مدير الولاية للتجارة والاسعار والنقل يمكنه ايداع مذكرات دفوع تلحق بدفوع النيابة العامة .
الفصل الرابع — العقوبات
المادة 49
فتح المادةتطبق على المخالفات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 23 العقوبات التالية :
I عن عدم نشر الاسعار :
غرامة قدرها 50 دمج اذا كانت قيمة الوحدة من الانتاج - أو أداء الخدمة مساوية ل 10 د. ج فأقل .
- غرامة قدرها 100 د.ج اذا كانت قيمة الوحدة من الانتاج أو أداء الخدمة داخلة بين 10 دج و 100 دج .
غرامة من 200 دج إلى 10000 دمج اذا كانت قيمة - الوحدة من الانتاج أو أداء الخدمة زائدة عن 100 د.ج .
2 - عن رفض تسليم فاتورة :
غرامة مطابقة لربع مبلغ الفاتورة على أن لا تقل هذه - الاخيرة عن 50 دج ..
المادة 50
فتح المادةتطبق على المخالفات المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 23 العقوبات التالية :
- الحبس من شهرين الى خمس سنوات .
- غرامة تطابق على الاقل مرة ونصف المرة الربح غير المشروع المحقق أو المتوقع وثلاث مرات على الأكثر من الربح غير المشروع المحقق أو المتوقع على ان لا يقل مبلغ الغرامة عن 100 د. ج ، أو احدى هاتين العقوبتين فقط . - وان الربح غير المشروع أو المتوقع يجرى تقديره بواسطة خبير مختار من بين الموظفين الذين لهم رتبة مفتش الاسعار والتحقيقات الاقتصادية .
واذا كانت المخالفة لا يترتب عنها ربح غير مشروع، تطبق عليها العقوبة السالبة للحرية المنصوص عليها في الفقرة الاولى أعلاه وغرامة من 200 دج إلى 1000000 د. ج ، أو احدى هاتين العقوبتين
المادة 51
فتح المادةتطبق على المخالفات المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة 23 العقوبات التالية :
الحبس من شهرين الى ستة أشهر ،
- غرامة تطابق على الاقل ضعف الربح غير المشروع المحقق أو المتوقع وعلى الأكثر خمسة أمثال هذا الربح غير المشروع دون أن تقل الغرامة عن 500 د. ج ، أو احدى هاتين العقوبتين فقط .
المادة 52
فتح المادةيعاقب بالحبس من شهر واحد الى ثلاث سنوات وبغرامة من 500 الى 200000 دج أو باحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من أرتكب المخالفات المنصوص عليها في المادة 25.
واذا رفض مرتكب المخالفة اظهار الوثائق للاطلاع عليها أو اخفاها، يحكم عليه بتقديم نسخ عنها تحت اكراه مالي قدره 100 دج عن كل يوم تأخير من تاريخ صدور الحكم، اذا كان حضوريا ومن تاريخ تبليغ الحكم اذا كان غيابيا. ويوقف سريان مفعول هذا الاكراه فى التاريخ المذكور في محضر يثبت تسليم هذه الوثائق .
ويحصل الاكراه المحدد نهائيا كالغرامة الجزائية .. 518 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول جمادى الأولى عام 1395 ه
المادة 53
فتح المادةاذا سبق أن حكم على المخالف بعقوبة من السلطة القضائية منذ أقل من سنتين لارتكابه احدى المخالفات المشار | اليها في الكتاب الثاني، ثم ارتكب مخالفة جديدة منصوصا عليها في نفس الكتاب المذكور ، يمكن الحكم عليه بعقوبات مضاعفة وفضلا عن ذلك، يمكن للقاضى الحكم بسحب بطاقته
المادة 58
فتح المادةيجوز للجهة القضائية المختصة أن تأمر بنشر كامل حكمها أو خلاصته في الجرائد التي تعينها، وكذلك بلصق كامل حكمها أو خلاصته بأحرف ظاهرة تماما في الاماكن التي تحددها، وذلك على نفقة المحكوم عليه •
المادة 59
فتح المادةان ازالة الاعلانات أو اخفاءها أو تمزيقها سواء كان المهنية وشطبه من سجل التجارى أو حرمانه من ممارسة | كليا أو جزئيا والملصقة تطبيقا لاحكام المادة 57، والحاصل المهنة .
المادة 54
فتح المادةاذا قضت المحكمة بعقوبة جاز لها الامر بمصادرة كل أو جزء من ناتج بيع الاموال المحجوزة، وذلك لفائدة الدولة.
المادة 55
فتح المادةاذ حكم على متهم بالحبس وهو طليق، جاز للمحكمة اصدار أمر بحبسه أو توقيفه لمدة العقوبة المحكوم بها، حتى ولو كان الحبس لمدة أقل من سنة .
وتستمر آثار هذا الامر رغم المعارضة أو الاستئناف أو الطعن بالنقض ويفصل في المعارضة أو الاستئناف أو الطعن بالنقض وفقا لقانون الاجراءات الجزائية ..
ويجوز للمحكمة، ضمانا لتحصيل الغرامات التي حكمت بها، أن تأمر بوضع أموال المحكوم عليه تحت الحراسة لغاية تسديد المبالغ الواجب ضمانها .
المادة 56
فتح المادةيجوز للمحكمة أن تحكم بالاغلاق الموقت لمدة لا تتجاوز سنة واحدة لمخازن المحكوم عليه أو مكاتبه أو معامله، أو كذلك عندما يكون ملاحقا تطبيقا للفقرة الاولى من المادة 37 للمؤسسات التي يشرف عليها أو يديرها .
ينبغى على مرتكب المخالفة أو المؤسسة، أن يستمر في دفع الرواتب الى مستخدميها وكذلك التعويضات والاجور من أي نوع كانت والتي يستحقونها في حالة الاغلاق، وذلك التاريخ الاغلاق وطيلة مهلة لا يمكن أن تتجاوز شهرا واحدا وان كل مخالفة لاحكام حكم صادر بالاغلاق تترتب عليها العقوبات المنصوص عليها في المادة 52 الفقرة الاولى) أعلاه .
المادة 57
فتح المادةيجوز لرئيس المحكمة أن يعين بناء على طلب مندوبي المستخدمين مسيرا مؤقتا لمتابعة نشاط المؤسسة خلال مدة العقوبة، وذلك بعد أخذ رأى مدير الولاية للتجارة والاسعار والنقل .
ويحتفظ بارباح الاستغلال للدولة طيلة المدة المذكورة وتحسم خسائر الاستغلال من الغرامات والعقوبات المالية الأخرى المفروضة على مرتكب المخالفة .
فاذا زادت الخسائر عن الغرامات أو العقوبات المالية المحكوم بها، أوقف التسيير المؤقت وأغلق الاستغلال .
كما يجوز لرئيس المحكمة أن يأمر بوقف التسيير المؤقت في أي وقت كان ، وذلك اما بطلب مدير الولاية للتجارة والاسعار والنقل واما يطلب مندوبي المستخدمين ...
قصدا، يترتب عليه تطبيق عقوبة بالحبس من ستة أيام الى خمسة عشر يوما، وتنفذ من جديد كامل المقتضيات المتعلقة بالالصاق على نفقة مرتكب المخالفة أو المحكوم عليه ..
الباب الرابع — أحكام عامة وأحكام مختلفة
المادة 60
فتح المادةيتعين على الاعوان المشار اليهم في المادتين 27 و 34 وكذلك الخبراء المشار اليهم في المادة 37 ان يحافظوا على السر المهني الا ازاء وزير التجارة والسلطات القضائية والوالى.
المادة 61
فتح المادةعندما تكون المخالفات المتعلقة بأحكام هذا الامر مرتكبة من القائمين بالادارة أو المسيرين أو المديرين الشخص معنوي ، أو من أحدهم بالاضافة لاسم ولحساب الشخص المعنوى يلاحق هذا الاخير بذاته وتصدر بحقه العقوبات المالية المنصوص عليها في المادتين من 49 إلى 52 أعلاه، فضلا عن الملاحقات التي تجرى بحق هؤلاء في حالة الخطأ العمدى.
المادة 62
فتح المادةاذا لم يطالب مالك الجزء غير المصادر من بيع الاموال المحجوزة خلال مهلة ستة أشهر من تاريخ اكتساب الحكم قوة الشيء المحكوم به بذلك الجزء، فيعد الجزء المذكور ملكا للدولة .
وتدفع للخزينة قيمة الاموال المصادرة أو المكتسبة للدولة، من ظرف مديرى الولاية للتجارة والاسعار والنقل .
المادة 63
فتح المادةيحدد توزيع الايراد المحصل من العقوبات والمصادرات عملا بأحكام هذا الأمر بموجب قرار وزاري مشترك صادر عن وزير التجارة ووزير المالية .
المادة 64
فتح المادةلا يجوز للدائنين حتى ولو كانوا أصحاب امتياز أو رهن ممارسة حقوقهم على الاموال المحجوزة، مالم يصدر حكم برفع الحجز .
تعد ايرادات بيع الاموال المصادرة مكتسبة للدولة، رغم وجود أي دين وان كان ذا امتياز
المادة 65
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا الامر •
المادة 66
فتح المادةينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 • هواري بومدين الثلاثاء اول جمادى الأولى عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 519 مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1395 الموافق 29 مارس سنة 1975 يتضمن تنظيم وفتح امتحان مهنى للتعيين في سلك الاعوان التقنيين الاختصاصيين للفلاحة ان وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي، ووزير الداخلية
- بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، وبمقتضى الامر رقم 68-92 المؤرخ في 28 محرم عام | 1388 - الموافق 26 ابريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم والمتمم بالامر رقم -71 2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971
- و بمقتضى الامر رقم 71-20 المؤرخ في 13 صفر عام 1390 الموافق 9 ابريل سنة 1971 والمتضمن تعديل وتتميم الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة - 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين
- وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته وتممته،
- وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين المعدل بالمرسوم رقم 68-209 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968
- وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية - وبمقتضى المرسوم رقم 68-278 المؤرخ في 3 ربيع
- الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للاعوان التقنيين في الفلاحة وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة العربية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية والمعدل بالقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972، يقرران ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةينظم وفقا لاحكام هذا القرار امتحان مهنى للتعيين في سلك الاعوان التقنيين الاختصاصيين للفلاحة.
المادة 2
فتح المادةان الامتحان مشترك بالنسبة للشعب الثلاث التالية المنصوص عليها في المادة 2 من المرسوم رقم 68-278 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المشار اليه أعلاه :
- الانتاج الفلاحي، الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها،
- المخابر .
المادة 3
فتح المادةيفتح الامتحان للاعوان التقنيين للفلاحة البالغة أعمارهم 40 سنة على الاكثر لغاية أول يناير سنة 1975، والمثبتين ل 10 سنوات من الخدمات الفعلية في رتبتهم.
المادة 4
فتح المادةيجوز تأخير حد السن الاقصى المنصوص عليه أعلاه لمدة سنة عن كل ولد في الكفالة، ولا يمكن ان يتجاوز هذا التأخير 5 سنوات. ويمتد هذا المجموع الى 10 سنوات بالنسبة لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
المادة 5
فتح المادةتمنح زيادات في النقط للمترشحين من أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني طبقا للشروط المحددة بموجب المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه.
المادة 6
فتح المادةتودع أو ترسل طلبات المشاركة في الامتحان في ظرف موصى عليه الى المديرية الفرعية للموظفين بوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي، 12 شارع العقيد عميروش بالجزائر العاصمة ..
ويتعين على المترشحين تقديم الاوراق التالية، رفقة طلباتهم :
بطاقة المشاركة في الامتحان المعدة وفقا للنموذج المرفق بهذا القرار الملحق 2 ) نسخة من شهادة الميلاد أو بطاقة فردية للحالة المدنية لم تنقض سنة على تاريخها، 520 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول جمادى الأولى عام 1395 ه نسخة مطابقة لاصل قرار التعيين أو الترقية ونسخة
- تقني للفلاحة، من محضر التنصيب كعون وعند الاقتضاء، نسخة من البطاقة الشخصية للعضوية
- في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني .
المادة 7
فتح المادةيتضمن الامتحان أربعة اختبارات كتابية للقبول واختبارين شفاهيين للقبول النهائي :
- الاختبارات الكتابية للقبول :
ا) انشاء حول موضوع عام يسمح بتحديد المستوى الثقافي وطاقات المترشح فى الكتابة، المدة : 4 ساعات - المعامل 2، ب دراسة الحالات المتعلقة بتطبيق التقنيات الفلاحية على وضعية مهنية معينة المدة : 4 ساعات - المعامل 3 ج (ج) اختبار تقنى فلاحى حسب الاقسام يقدم في شكل أسئلة حول الدروس المدة : 3 ساعات - المعامل 2، كل علامة تقل عن 5 على 20 في أحد الاختبارات تسبب الرسوب في الامتحان.
د) اختبار في اللغة العربية بالنسبة للمترشحين الذين لا يحررون باللغة الوطنية.
وبالنسبة لهذه الاختبارات يحق للمترشحين أن يختاروا بين مختلف أنواع التمارين المحددة في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972 المشار اليه أعلاه.
كل علامة تقل عن 4 على 20 تسبب رسوب المترشح في الامتحان .
2 - الاختبارات الشفاهية للقبول النهائي في الامتحان :
ا) اختبار شفاهي يتعلق بالسياسة الفلاحية على شكل محادثة بين المترشح والممتحن، المدة : 15 دقيقة - المعامل 2، ب اختبار شفاهي للمراقبة يتعلق بالقضايا التقنية المختلفة، المدة : 15 دقيقة - المعامل 3.
المادة 8
فتح المادةيحدد تاريخ قفل التسجيلات وايداع الملفات لغاية 31 مايو سنة 1975
المادة 9
فتح المادةتجرى اختبارات الامتحان ابتداء من 17 يونيو سنة 1975 في مدن الجزائر ووهران وقسنطينة.
المادة 10
فتح المادةان البرنامج المفصل للاختبارات التقنية ملحق بهذا القرار.
المادة 11
فتح المادةيجوز للمترشحين أن يجروا جميع الاختبارات سواء بالعربية أو بالفرنسية.
المادة 12
فتح المادةان قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في الامتحان المهنى تحدد وتنشر عن طريق اللصق من قبل وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي.
المادة 13
فتح المادةيحدد عدد الوظائف التي يجب سدها ب 225 أي 20% من الوظائف الشاغرة لهذا السلك وفقا لاحكام الفقرة 2 من المادة 5 من المرسوم رقم 68-278 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المشار اليه أعلاه .
المادة 14
فتح المادةتمنح لكل اختبار علامة تتراوح ما بين 0 و 20 وتضرب كل علامة في المعامل المحدد في المادة 7 أعلاه.
المادة 15
فتح المادةلا يشارك في الاختبارات الشفاهية الا المترشحون الذين أحرزوا في مجموع الاختبارات الكتابية على مجموع النقط المحدد من قبل لجنة الامتحان.
المادة 16
فتح المادةيحدد تأليف لجنة الامتحان كما يلى :
مدير الادارة العامة رئيساء المدير العام للوظيفة العمومية - مدير التعليم الفلاحي ،
- مدير الانتاج النباتي
- مدير الانتاج الحيواني مدير المنشآت الاساسية بالولايات ومندوبيات التنمية - الريفية ، المدير العام للمعهد الوطني للبحث الزراعي للجزائر. -
المادة 17
فتح المادةتنشر القائمة النهائية للمترشحين الناجحين في الامتحان من قبل وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي.
المادة 18
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون نهائيا في الامتحان في وظيفة عون تقنى اختصاصى للفلاحة كمتمرنين ويتم تعيينهم على اساس حاجيات المصلحة وترتيبهم.
المادة 19
فتح المادةان المترشح الناجح في الامتحان والذي لا يقدم عذرا مقبولا أو لا يلتحق بمنصبه بعد شهر على الاكثر من استلام الاشعار بالتعيين يفقد الاستفادة من الامتحان .
المادة 20
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 16 ربيع الاول عام 1395 الموافق 29 مارس سنة 1975 .
عن وزير الفلاحة والاصلاح عن وزير الداخلية الزراعي وبتفويض منه الكاتب العام المدير العام للوظيفة العمومية نور الدين بوقلي عبد الرحمن كيوان حسن ثاني الملحق .
برنامج الاختبارات التقنية الخاصة بالامتحان المنهى للتعيين في سلك الاعوان التقنيين الاختصاصيين قسم : الاقتصاد وتسيير الاحصائيات .
- البيئة الفلاحية : المناخ، الارض النبات استبدال المغروسات والتداول الخاص بها -
- مختلف أعداء ومفسدى المزارع وطرق محاربتها، الثلاثاء اول جمادى الاولى عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 521 الاعشاب المضرة.
قواعد تغذية المواشي وقواعد استغلال قطعان البقر والاغنام ..
- دراسة المنشآت الاقتصادية الفلاحية والقروية : البلدية الملك المسير ذاتيا، تعاونية الثورة الزراعية.
ميزات وأساس الحياة الاجتماعية والاقتصادية بالجزائر، مبادئ التحقيقات الفلاحية وأهدافها،
- المجالات الاقتصادية والفلاحية على المستوى البلدي، تأسيس الاسعار الفلاحية - مبدأ الموارد.
القرض الخاص بالفلاحة : ضغوطة وممميزاته الاستثمارات الاعانات القروض.
قسم : الانتاج الحيواني .
النباتات الخاصة بالملف :
- المحافظة على الغلات، -. الاغذية تكوينها وقابليتها للهضم) توازن الحصة الغذائية : المواد الأزوتية والمعدنية والدسمة مبادى حول التوابل
- تطبيق الطريقة الخاصة بتوزيع حصص الغذاء البقر والغنم).
البرنامج الموسمى : الاحتياطات والاغذية التكميلية
- انتاج الحليب : الاستحلاب اليدوى
- البقر المعد للذبح.
انتاج لحم الخروف والصوف :
صوف الخروف زجه الصوف : معالجته وقيمته مختلف التقنيات الخاصة بتربية البقر والغنم.
تسيير محل الدجاج ومحل النحل.
الطاعون الدجاجي، الكوكسيدوز، الطفيليات الداخلية والخارجية الخاصة بالحيوانات المنزلية الامراض الأكثر خطورة بالنسبة لتربية المواشي في الجزائر التشريع الصحي.
قسم : الانتاج النباتي .
المناخ فيما يخص الفلاحة
- الخاصيات الطبيعية والكيماوية والبيولوجية الخاصة بالاراضي
- مختلف الاشغال الخاصة بالارض : الهدف، المدة، المنافع، والمضاره استصلاح الارض
- الدورة النباتية الخاصة بنبات سنوى
- اعداد حديقة للبقول.
الخضر المغروسة التي تشمل جزءا كبيرا من التراب | الجزائري حبوب فصل الشتاء وحبوب فصل الصيف : أهميتها الاقتصادية واعدادها وصيانتها وحمايتها والمحافظة عليها،
- - الغرس الأدوية الفلاحية معالجة الأمراض، الغلات انتاج الاشجار التي تكتسي أهمية اقتصادية كبرى بالنسبة للجزائر .
- بناء مزرعة : تهيئة المحلات محلات الحيوانات (مخططات نماذج الاصطبلات حظيرة الغنم) محلات الخزن معمل المزرعة .
قسم : الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها .
النباتات والبيئة :
- تأثير المناخ والارض والمخلوقات الحية على الغابات والعكس بالعكس - الميزات المناخية الخاصة بالغابات :
المناطق والطبقات المناخية
- التشكيلات النباتية الرئيسية
- مختلف نماذج الغابة - الغابة والخشب في الاستقلال الفلاحي فائدة اعادة غرس الاشجاره
- النباتات الرئيسية الغابوية في الجزائر واختيارها للتشجير، الانجراف : مساوئه ومحاريته وضع شبكة المصطبات الصغيرة
- الآلات المرفوعة المختلفة، استخراج نسخ من المخططات - مقياس الخريطة ب الفرق في المستوى المنحدر الادوات الطبوغرافية.
تسوية المساحات، ضبطها،
- الخطوط المنحنية للمستوى التمثيل الرسمي الخاص بالتسوية.
- التنظيم والتشريع الخاصان بالغابات. ---------------------------- الملحق رقم 2 ورقة المشاركة في الامتحان المهني للتعيين في سلك الاسم : اللقب :
تاريخ الميلاد : المكان :
الحالة العائلية :
المشاركة في حرب التحرير الوطني عضو جيش التحرير الوطني عضو في المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني (1) العنوان الشخصي : ...........
تاريخ الدخول الى الادارة : ...
الديين في الرتبة التي سمحت بالمشاركة في الامتحان : ..... 522 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول جمادى الأولى عام 1395 ه قرار رقم : .....
تاريخ سريان المفعول :
الوظيفة الحالية :
التنصيب :
الملاحظات :
تأشيرة رئيس المصلحة وحرر بالجزائر في امضاء المترشح
(1) يشطب على العبارة غير المفيدة عند الاقتضاء.
كتابة الدولة للتخطيط
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.