أمر رقم 74 10 مؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 يتضمن تعديل الامر رقم 70-90 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن احداث المعهد الوطني للاسعار والمصادقة على قانونه الاساسي. 203
المادة الأولى
فتح المادةيحول المعهد الوطنى للاسعار الى هيئة عمومية لاداء الخدمات ويكون مماثلا لمؤسسة عمومية ذات طابع صناعي و تجاري .
المادة 2
فتح المادةتعدل وتعوض المواد 17 و 18 و 19 و 20 من الامر رقم 70 90 المشار اليه اعلاه والمتعلقة بالتنظيم المالي للمعهد الوطنى للاسعار بالاحكام الآتي ذكرها :
المادة 17
فتح المادةتمسك محاسبة المعهد الوطني للاسعار طبقا لشكل التجاري.
تبدأ السنة المالية للميزانية في اول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة .
المادة 18
فتح المادةتحضر الجداول التقديرية السنوية لايرادات ونفقات الهيئة من طرف المدير العام وتقدم الى مجلس الادارة ثم تحال الى سلطة الوصاية ووزير المالية للمصادقة عليها .. 204 الجريدة الرسمية وتعتبر المصادقة على الجداول التقديرية مكتسبة عندما تنتهي مدة 45 يوما ابتداء من تاريخ احالتها، مالم تعارض فيها احدى السلطتين أو تخصص مصادقتها لبعض الايرادات أو النفقات. وفي هذه الحالة يرسل المدير العام في اجل 30 يوم ابتداء من تاريخ الاشعار بالتحفظ مشروعا جديدا للمصادقة عليه طبقا للاجراءات المحددة في المقطع السابق.
تعد هذه المصادقة مكتسبة ضمن الثلاثين يوما التالية لارسال الجداول التقديرية الجديدة.
واذا لم تتم المصادقة عند تاريخ بدء السنة المالية يمكن للمدير العام ان يستعمل المصاريف اللازمة لتسيير الهيئة وتنفيذ التزاماتها في حدود تقديرات السنة المالية السابقة.
المادة 19
فتح المادةعند انتهاء كل سنة مالية يضع المدير العام موازنة وحسابا للاستغلال وحسابا للخسائر والارباح، وعلاوة على هذا فهو يضع تقديرا عاما حول تسيير المؤسسة خلال السنة المالية المنصرمة والذى يرفع الى سلطة الوصاية بعد استطلاع رأى مجلس الادارة فيه.
المادة 20
فتح المادةيعين وزير المالية مندوبا للحسابات لدى المعهد.
ويمارس مندوب الحسابات مهامه فى اطار القوانين والانظمة التي تحدد حقوق والتزامات مندوبي الحسابات ..
المادة 3
فتح المادةينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- أمر رقم 65-182
- أمر رقم 67-200
- أمر رقم 70-90
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 شعبان عام 1395 الموافق 21 غشت سنة 1975 يتضمن انشاء لجنة للصفقات لدى المعهد الوطني للاسعار - 967
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.