أمر رقم 74 40 مؤرخ في 26 صفر عام 1394 الموافق 20 مارس سنة 1974 يتضمن حل الصندوق الجرائري للتدخل الاقتصادي . 367
المادة الأولى
فتح المادةيحل الصندوق الجزائرى للتدخل الاقتصادي. -
المادة 2
فتح المادةتحدد ايلولة الاموال المنقولة والعقارية العائدة للصندوق الجزائرى للتدخل الاقتصادى بموجب مقرر مشترك يصدر عن وزير المالية ووزير التجارة، يعين بموجبه تخصيص تلك الاموال .
المادة 3
فتح المادةان طلبات الاعانة برسم دعم الاسعار وتوزيعها بالتساوى، يجرى التحقيق فيها من طرف وزير التجارة مديرية الاسعار والذي يمكنه أن يعهد بدراستها الى المعهد الوطني للاسعار .
المادة 4
فتح المادةتحدد كيفيات تطبيق المادة 3 أعلاه، عند الاقتضاء بموجب مرسوم
المادة 5
فتح المادةينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 26 صفر عام 1394 الموافق 20 مارس 1974 هواري بومدين مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الداخلية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- أمر رقم 65-182
- أمر رقم 70-90
- مرسوم رقم 66-126
- مقرر رقم 58-009
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.