قرار مؤرخ في 8 شعبان عام 1390 الموافق 8 أكتوبر
المادة الأولى
فتح المادةان احتكار استيراد وتوزيع الاخشاب ومشتقاتها ، الممنوح للشركة الوطنية لتسويق الاخشاب ومشتقاتها بموجب الامر رقم 65 70 65 70 المؤرخ في 8 شعبان عام 1390 الموافق 8 أكتوبر سنة - 1970 والذي يشمل المنتجات المبينة فى القائمة الملحقة بهذا القرار ، يطبق حسب الاجراءات المتعلقة بالتأشير السابق الممنوح لاجل الاستيراد من طرف الشركة الوطنية لتسويق الاخشاب ومشتقاتها ، ابتداء من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، وطيلة مدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد .
المادة 2
فتح المادةيجوز تنفيذ العقود المبرمة قبل تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وذلك في ظرف ثمانية أيام كاملة ابتداء من هذا النشر، ويجوز أن تكون البضائع المشحونة أو المرسلة في الآجال المذكورة أعلاه ، مقبولة عند دخولها الى الجزائر بعد الحصول على تأشير الشركة الوطنية لتسويق الاخشاب ومشتقاتها ويكون التاريخ الذي يؤخذ بعين الاعتبار هو تاريخ ، هو أوراق الارسال •
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير التسويق ومدير المبادلات التجارية ومدير الجمارك ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1390 الموافق 8 أكتوبر سنة 1970 ..
عياشي يا كر الجمعة 30 شعبان عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1355 القائمة الملحقة رقم القائمة تعيين المنتجات الجمركية b2 BII 39.01 . Ex أخشاب ذات طبقات من الراتناج الصناعي المتعدد الذرات ، مقدمة في شكل لوحات أو أوراق . 44.01 حطب في شكل قطع مدورة أو قطع كبيرة أو أغصان صغيرة ودقيقة أو حزم عيدان - فضلات الخشب وفي ضمنها النشارة • 44.02 فحم الحطب وفي ضمنه فحم قشور الجوز وحتى المركم .. 44.06 بلاطات من خشب 44.07 عوارض خشب للسكك الحديدية . 44.08 ألواح البراميل وحتى المنشورة على الوجهين الرئيسيين ولكنها غير مصنوعة بشكل آخر . 44.09 خشب وأغصان لتطويق البراميل وأوتاد منشقة - أوتاد من خشب مسننة وغير منشورة طولا ، خشب في شكل قطع صغيرة أو أنصال أو أشرطة نخالة - النجارة من الانواع المستعملة في صناعة الخل أو لتصفية السوائل 44.20 اطارات من خشب للوحات ومرآة وما شابهها .
وزارة المالية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.