قرار مؤرخ فى 2 محرم عام 1390 الموافق 9 مارس سنة 1970 يتضمن تحديد كيفيات تطبيق احتكار استيراد وتوزيع الاخشاب ومشتقاتها الممنوح للشركة الوطنية لتسويق الاخشاب ومشتقاتها (سوناكوب) . 410 اعلانات وبلاغات انذار المقاول . 411 اخبار تصريح بتأسيس جمعيتين . 411
المادة الأولى
فتح المادةان احتكار استيراد وتوزيع الاخشاب ومشتقاتها الممنوح للشركة الوطنية لتسويق الاخشاب ومشتقاتها ( سوناكوب ( يشمل المنتوجات المبينة في القائمة « أ ، بعده :
القائمة « أ »
أرقام فهرس الجمارك التعيين 4405 خشب منشور بكيفية طويلة ، قطع دقيقة دائرية أو منشورة يفوق سمكها ه مم . 4415 خشب بصفائح أو بصفائح معاكسة ، مع اضافة مواد أخرى ، خشب منقوش أو ملبس . 18-44 الخشب المسمى « اصطناعي » أو « المعاد صنعه » المكون من فتات النشارة ، ودقيق الخشب وبقايا أخرى خشبية ممتزجة مع صمغ الصنوبر الطبيعي أو الاصطناعي أو الأنواع العضوية الأخرى المرنة ، من الصفائح ذات الاطار ، أو من ألواح أو من الكومات والكتل وأمثالها 4809 ألواح للبناء من عجين الورق ، أو من الخشب المنزوع الألياف ، أو من النباتات المتنوعة المنزوعة الألياف ، أو الممتزجة بصمغ الصنوبر الطبيعي أو الاصطناعي ، أو الأنواع العضوية الأخرى المماثلة تطبق التأشيرة المسبقة للاستيراد المسلمة من طرف الشركة الوطنية لتسويق الاخشاب ومشتقاتها ( سوناكوب ) ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، لمدة ثلاثة (3) أشهر قابلة للتجديد بالنسبة للمنتوجات المبينة في القائمة «ب» بعده :
القائمة « ب »
أرقام فهرس الجمارك التعيين 03-44 خشب خام ولو منزوع القشر ، أو مملس بصفة بسيطة . 4404 خشب منحوت فقط 13-44 خشب ( مصحوب بالشفرات والأفاريز للتبليط غير متجمعة ( مصقول ، ومحزر ، ومخطط وملبس ، ومشقق ، ومحرف ، وأمثال ذلك 14-44 أوراق للتصفيح من الخشب ، منشورة ، ومقطعة قطع دائرية ، أو منشورة يساوى سمكها . هم أو أقل ومدعمة بنصف سطح من الورق أو القماش .
الثلاثاء 17 محرم عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 411 تابع للقائمة « ب »
أرقام فهرس التعيين الجمارك 17-44 الخشب المسمى « محسن ، على شكل ألواح وأخشاب وكتل وأمثال ذلك 19-44 قضبان وأعمدة التأثيث من الخشب واطارات وزينات داخلية وأجهزة كهربائية وأمثال ذلك • 4421 صناديق ، وصناديق صغيرة ، ومقابض اسطوانية وتحزيم مماثل كامل من الخشب الجاهز أو غير الجاهز ، مع أجزاء متجمعة . 69-01-94 قواعد الكراسي ، أو مساند الأعضدة ومقاعد وبضائع مماثلة للكراسي من غير الكراسي المخصصة للطائرات
المادة 2
فتح المادةيمكن تنفيذ العقود المبرمة قبل نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، في أجل ثمانية (8) أيام كاملة ابتداء من تاريخ هذا النشر ، ويمكن أن تقبل البضائع المشحونة أو المرسلة في الأجل المحدد أعلاه ، بكل حرية عند دخولها الى الجزائر بعد تأشيرة الشركة الوطنية لتسويق الأخشاب ومشتقاتها، والتاريخ الذي سيؤخذ بعين الاعتبار ، هو تاريخ وثائق الارسال .
المادة 3
فتح المادةتكون عمليات توزيع البضائع الواردة في القائمة «أ» من المادة الأولى أعلاه ، للمستعملين لها ، والمعيدين بيعها ، من اختصاص الشركة الوطنية لتسويق الاخشاب ومشتقاتها ( سوناكوب ) ..
المادة 4
فتح المادةيكلف مدير التجارة الخارجية ، ومدير التجارة الداخلية ، ومدير الجمارك ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 2 محرم عام 1390 الموافق 9 مارس سنة 1970 .
العياشي ياكر اعلانات وبلاغات انذار المقاول تنذر المقاولة المدعوة ( الشركة العامة للبنايات ) التي يوجد مقرها في 6 نهج كلود دوبلان بقسنطينة ، متعهدة الصفقة رقم 1/158 المصادق عليها بتاريخ 2 مايو سنة 1968 من طرف مفتش أكاديمية عنابة ، والمتعلقة ببناء مجموعة مدرسية مكونة من 12 قسما بقالمة ، بمتابعة تنفيذ هذه الاشغال في | أجل عشرة (10) أيام ، ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وان لم يلب المقاول هذا الطلب في الأجل المحدد ، فتطبق عليه أحكام المادة 35 من دفتر الشروط الادارية العامة المتعلقة بصفقات الاشغال العمومية .
اخبار تصريح بتأسيس جمعيتين صرح بتاريخ 19 شعبان عام 1388 الموافق 10 نوفمبر سنة 1968 لدى ولاية مستغانم بتأسيس « جمعية أولياء تلاميذ ثانوية ولد قابلية صليحة » .
المركز الرئيسى : مستغانم - شارع خميستي صرح بتاريخ 12 رمضان عام 1388 الموافق 2 ديسمبر سنة 1968 لدى ولاية الجزائر بتأسيس ( جمعية مراكز المقاولات المشتركة للترقية الاجتماعية »
المركز الرئيسى : 2 ، نهج طرابلس ، حسين داي ، الجزائر .
المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.