قرار مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 23 يونيو سنة 1970 يتضمن تمديد المدة المنصوص عليها فيما يخص التأشيرة المسبقة لاستيراد بعض المنتوجات ضمن اطار الاحتكار الممنوح للشركة الوطنية لتسويق الاخشاب ومشتقاتها ( سوناكوب » 876
المادة الأولى
فتح المادةان الاجراء الخاص بالتأشيرة المسبقة للاستيراد ، الممنوحة من قبل الشركة الوطنية لتسويق الاخشاب ومشتقاتها « سوناكوب » والمطبقة ابتداء من 24 مارس سنة 1970 على المنتجات المبينة في القائمة « ب »
من القرار المؤرخ في 2 محرم عام 1390 الموافق 9 مارس سنة 1970 والمشار اليه أعلاه ، يمدد لفترة جديدة قدرها ثلاثة أشهر ابتداء من 24 يونيو سنة 1970 .
الجزائرية = الثلاثاء 11 جمادى الأولى عام 1390 ه
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير التسويق ومدير المبادلات ومدير الجمارك ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 19 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 23 يونيو سنة 1970 العياشي ياگر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر رقم 70-21
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.