أمر رقم 70 65 مؤرخ في 8 شعبان عام 1390 الموافق أكتوبر سنة 1970 يتضمن منح احتكار تصدير واستيراد وتوزيع بعض المنتجات الى الشركة الوطنية لتسويق الاخشاب ومشتقاتها 1298
المادة الأولى
فتح المادةان احتكار تصدير واستيراد وتوزيع الاخشاب ومشتقاتها ، المخول للشركة الوطنية لتسويق الاخشاب ومشتقاتها ، يمدد الى المنتجات المبينة بعده :
رقم القائمة الجمركية تعيين المنتجات b2 BII Ex.39.01 أخشاب ذات طبقات من الراتناج الصناعي المتعدد الذرات ، مقدمة في شكل لوحات أو أوراق . 44.01 حطب في شكل قطع مدورة أو قطع كبيرة أو أغصان صغيرة ودقيقة أو حزم عيدان - فضلات الخشب وفي ضمنها النشارة 44.02 فحم الحطب وفي ضمنه فحم قشور الجوز وحتى المركم . 44.06 بلاطات من خشب 44.07 عوارض خشب للسكك الحديدية . 44.08 ألواح البراميل وحتى المنشورة على الوجهين الرئيسيين ولكنها غير مصنوعة بشكل آخر . 44.09 خشب وأغصان لتطويق البراميل وأوتاد منشقة أوتاد من خشب مسننة وغير منشورة طولا ، خشب في شكل قطع صغيرة أو أنصال أو أشرطة_نخالة النجارة من الانواع المستعملة في صناعة الخل أو لتصفية السوائل . 44.20 اطارات من خشب للوحات ومرآة وما شابهما ..
المادة 2
فتح المادةستحدد مراحل انجاز هذا الاحتكار بموجب قرارات من وزير التجارة .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1390 الموافق 8 أكتوبر سنة 1970.
هواري بومدين الثلاثاء 13 شعبان عام 1390 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1299 مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الدفاع الوطني
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.