ج.ر عدد 23 لسنة 1970
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (7)
اسأل عن هذا العدد

قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات داخل الجزائر خارج الجزائر الادارة والتحرير 6 اشهر سنة اشهر النسخة الأصلية 14 دج 24 دج 20 دج النسخة الأصلية وترجمتها 24 دج 40 دج 20 دج منية الكتابة العامة للحكومة :

الطبع والاشتراكات 25 دج ادارة المطبعة الرسمية 7 و 1 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر 50 دج } 16-80-66 الهاتف : 49-81-66 ج ج ب 50-2200 بما فيها نفقات الارسال ثمن النسخة الأصلية : 25 ر. دج وثمن النسخة الأصلية وترجمتها : 50ر دج - ثمن العدد للمخين السابقة ( 1962-1969 ) : 25ر0 يج - وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى عن التغيير العنوان 30ر. دج - ثمن النشر على اساس 3 دج للسطر . فهرس قوانين و اوامر امر رقم 70-21 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 يتضمن أحداث الشركة الوطنية لتسويق الاخشاب ومشتقاتها • 310 امر رقم 70-22 مؤرخ فى 13 ذى الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 يتضمن احداث الشركة الوطنية لتسويق النسيج والجلود 314 مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة التربية الوطنية قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 30 ذي القعدة عام 1389 الموافق 6 فبراير سنة 1970 بتضمن تنظيم الادارة الداخلية للمعهد التربوي الوطني . 333 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 يتعلق بفتح مسابقة وطنية لتعيين اساتذة مساعدين فى العلوم العيادية والعلوم الاساسية.

قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 8 ذي الحجة عام 1389 الموافق 14 فبراير سنة 1970 يتضمن تنظيم مسابقة توظيف مستشاري التوجيه المدرسي والمهني . 236 قرار مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1389 الموافق 14 فبراير سنة 1970 تحدد بموجبه التدابير الموقتة بخصوص كفاءة المديرين والمعلمين الممارسين عند تاريخ صدور الامر رقم 71 68-71 68 المؤرخ في 22 ذى الحجة عام 1387 الموافق 21 مارس سنة 1968 338 • وزارة التجارة مرسوم رقم 70-37 - مؤرخ في 13 ذي الحجة عام / 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 يتضمن نقل جميع

310 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 28 ذو الحجة عام 1389 ه انواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد المؤممة بموجب الأوامر من رقم 70-14 الى 70-19 المؤرخة فى 300 ذي القعدة عام 1389 الموافق 6 فبراير سنة 1970 الى | الشركة الوطنية لتسويق الاخشاب ومشتقاتها ( سوناكوب ) التي يوجد مركزها الرئيسي بمدينة الجزائر ه ممر | كالماس -

قوانين وأوامر امر رقم 70-21 مؤرخ فى 13 ذى الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 يتضمن احداث الشركة الوطنية لتسويق الاخشاب ومشتقاتها باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير التجارة ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 65 320 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1965 والمتضمن قانون المالية لسنة 1966 ولا سيما المادتين 5 مكرر وه مكرر 3 ، وبمقتضى الامر رقم 67-290 المؤرخ في 29 رمضان | ومشقاتها بموجب قرار مشترك صادر عن وزير التجارة والوزير المكلف بالمالية ويتكون هذا الرأسمال : 1 من المال الصافي للمجموعة المهنية للشراء المنحلة والمسماة « بواميكس » . 2 – من الاموال المخصصة للصندوق الجزائري للتدخل الاقتصادي من قبل المجموعة المهنية للشراء «بواميكس» ، بعنوان المادة 34 من المرسوم رقم 64-233 المؤرخ في 1 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 10 غشت سنة 1964 والمتضمن القانون الاساسي للمجموعات المهنية . من المنحة المالية التي تخصصها لها الدولة .. المادة ه : تلفى جميع الاحكام المخالفة لهذا الامر . المادة 6 : ينشر هذا الامر والنصوص اللاحقة به في الجريدة هام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المالية لسنة 1968 ولا سيما المادة 9 مكرر منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 64-233 المؤرخ في 1 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 10 غشت سنة 1964 والمتضمن القانون الاساسي للمجموعات المهنية ، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ فى 23 ربيع الثاني عام

  1. الموافق 1 سبتمبر سنة 1964 والمتضمن تأسيس مجموعة مهنية لاستيراد الخشب والمسماة « بواميكس ، ، يأمر بما يلي : المادة الاولى : يصادق على احداث الشركة الوطنية لتسويق الاخشاب ومشتقاتها والمسماة بمختصر « سوناكوب» والتي يرفق قانونها الأساسي بالملحق رقم 1 من هذا الامر وتوضع الشركة الوطنية لتسويق الاخشاب ومشتقاتها تحت وصاية وزير التجارة . المادة 2 : تحوز الشركة الوطنية لتسويق الاخشاب ومشتقاتها احتكار تصدير الاخشاب ومشتقاتها واستيرادها وتوزيعها وفقا للجدول الوارد في الملحق رقم 2 من هذا الامر . وتحدد مراحل انجاز هذا الاحتكار بموجب قرارات وزير التجارة .. المادة 3 : تحل المجموعة المهنية لشراء الاخشاب | بواميكس» ، وتؤول كافة اموالها وحقوقها والتزاماتها الى الشركة الوطنية لتسويق الاخشاب ومشتقاتها • المادة 4 : يحدد رأسمال الشركة الوطنية لتسويق الاخشاب • وحرر بالجزائر فى 13 ذى الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1969 هواري بومدين الملحق رقم 1 القانون الاساسي للشركة الوطنية لتسويق الاخشاب ومشتقاتها الباب الاول التسمية - والشخصية والمركز المادة الاولى : تحدث تحت وصاية وزير التجارة ، شركة وطنية لتسويق الاخشاب ومشتقاتها ، ويختصر اسمها ب ( سوناكوب ) ( SONACOB ) المادة 2 : ان الشركة الوطنية لتسويق الاخشاب ومشتقاتها هي مؤسسة عمومية ذات شخصية مدنية واستقلال مالي . وهي تعتبر تاجرة في علاقاتها مع الغير وتضبط محاسبتها وفقا للاوضاع التجارية . المادة 3 : يحدد مقر الشركة الوطنية لتسويق الاخشاب ومشتقاتها بمدينة الجزائر . ويمكن نقله لاي مكان آخر من التراب الوطني بموجب قرار من وزير التجارة الباب الثاني هدف الشركة المادة 4 : ينصرف هدف الشركة الوطنية لتسويق

الجمعة 28 ذو الحجة عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 311 الاخشاب ومشتقاتها ضمن الشروط المحددة في المادتين 2 و 3 من الأمر المتضمن احداث هذه الشركة : الى ممارسة احتكار استيراد وتوزيع الخشب |

- ومشتقاته • الى القيام بتصدير منتوجات الخشب لحسابها او الحساب الغير . وبصفة عامة - ، يمكن للشركة أن تستكمل في حدود

  • اختصاصاتها سواء كان فى الجزائر او خارج التراب الوطني جميع الدراسات الاقتصادية والمالية وجميع العمليات التجارية والمالية والخاصة بالاموال المنقولة والعقارية المرتبطة | بصفة مباشرة أو غير مباشرة بهدفها والتي من شأنها ان تساعد على تحقيق تنميتها . الباب الثالث راسمال الشركة المادة 5 : يحدد رأسمال الشركة الوطنية لتسويق الاخشاب ومشتقاتها بموجب قرار مشترك صادر عن وزير التجارة والوزير المكلف بالمالية . ويتكون هذا الرأسمال : ا - من المال الصافي للمجموعة المهنية للشراء المنحلة والمسماة « بواميكس » . 2 - من الاموال المخصصة للصندوق الجزائري للتدخل الاقتصادي من قبل المجموعة المهنية للشراء « بواميكس » ، بعنوان المادة 34 من المرسوم رقم 64-233 المؤرخ في 1 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 10 غشت سنة 1964 والمتضمن القانون الاساسي للمجموعات المهنية . وتستفيد الشركة ، علاوة على ذلك ، من المساعدات المالية للدولة على أى شكل كانت والتي تعتبر لازمة لسيرها . ويمكن زيادة الرأسمال أو تخفيضه بموجب قرار مشترك لوزير التجارة والوزير المكلف بالمالية المادة 6 : تتكون الموارد المالية الاخرى للشركة ، مما يلي : 1 ايراد النشاطات ، 2 - دخل الاموال التي تتولى تسييرها والاموال الاحتياطية والمؤن والتي يتعين عليها تخصيصها حسبما تحدد بموجب قرار مشترك من وزير التجارة والوزير المكلف بالمالية ، 3-3 القروض التي يمكن أن تعقدها . الباب الرابع الادارة المادة 7 : يتولى تسيير الشركة وادارتها مدير عام يجرى تعيينه بموجب مرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير التجارة المادة 8 : يكون المدير العام مسؤولا عن التسيير السليم للشركة . ولا يجوز له أن يمارس أية وظيفة عمومية أو خاصة ، ولا ان يحوز بنفسه او عن طريق شخص وسيط أية فائدة من شأنها أن تعرض تجرده للشبهة .. وهو يتصرف باسم الشركة ويتمم جميع العمليات المتعلقة بهدفها ، مع مراعاة الاحكام المتضمنة مصادقة سلطة الوصاية . وهو يجري التعيينات لجميع الوظائف التي لا يخضع التعيين فيها لنص مقرر وذلك ضمن اطار احكام القانون الاساسي للمستخدمين ، ويمارس السلطة السلمية على جميع الموظفين .. ويجوز له أن يفوض توقيعه . المادة 9 : توضع لجنة للتوجيه والمراقبة لدى المدير العام ) لاجل مساعدته في مهمته . وتتكون هذه اللجنة من : 1 - ممثل عن وزير التجارة ، رئيسا ، 2 ممثل عن الوزير المكلف بالتخطيط .
  • ممثل عن الوزير المكلف بالمالية ، 4 ممثل عن الوزير المكلف بالنقل . 。 ممثل عن الوزير المكلف بالصناعة . 6 ممثل عن الوزير المكلف بالفلاحة ،
  • المدير العام للشركة ، V الممثل المنتخب من طرف الموظفين ، 9 – مستشارين اثنين مختارين بالنظر لخبرتهما المهنية يعينهما وزير التجارة . ويقوم المدير العام بمهام كتابة اللجنة . المادة 10 : يعين أعضاء لجنة التوجيه والمراقبة لمدة ثلاثة اعوام من قبل السلطات التابعين لها سلميا .. تجتمع اللجنة مرتين على الاقل فى السنة وكلما تطلبت ذلك مصلحة الشركة بناء على دعوة رئيسها • ويمكن ان تجتمع فى جلسات غير عادية بناء على عريضة مقدمة اما من ثلاثة من اعضائها واما من المدير العام .. المادة 11 : تستمع اللجنة لتقارير المدير العام . وتبدى رأيها على وجه الخصوص بما يلي : 1 الاسس الداخلية للشركة والقانون الاساسي للموظفين ، 2 - زيادة الرأسمال او تخفيضه ، 3 - البرامج التقديرية لعمليات التسويق المعدة طبقا للانظمة السارية المفعول ،
  • برامج الاستثمار ، ه 6 القروض المتوسطة والطويلة الاجل “ 6 الحسابات السنوية للشركة ،
  • تنظيم التوزيع وتكاليفه ، V - تخصيص الزيادات المحتملة ، ৭ تخصيص العقارات الضرورية لنشاط الشركة وبيعها يجوز للجنة أن تطلب اعلامها عن المشاكل العامة المتعلقة بسير الشركة .

312 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 28 ذو الحجة عام 1389 ه المادة 12 : توقع محاضر الاجتماعات من قبل الرئيس واثنين من أعضاء لجنة التوجيه والمراقبة وتنقل الى سجل خاص . وتحال نسخة من هذه المحاضر الى سلطة الوصاية . المادة 13 : لكي تكون اجتماعات اللجنة صحيحة فينبغي ان يشترك فيها سبعة من اعضائها . واذا لم يكتمل النصاب ، فان الرئيس يدعو الأعضاء لاجتماع جديد يحدد تاريخ انعقاده بعد 15 يوما كاملا من الاجتماع السابق . وتعتبر المدولات الجارية فى الاجتماع الثاني للجنة ، صحيحة مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين وفي حالة تساوي الاصوات ، يرجح صوت الرئيس المادة 14 : يعمل رئيس لجنة التوجيه والمراقبة على مايلي :

  • دعوة اللجنة للاجتماع واعداد جدول أعمال اجتماعاتها بعد مشاورة المدير العام ، متابعة سير الشركة ، وله أن يطلب من المدير العام القريرا عن نشاطاته الباب الخامس المراقبة المادة 15 : بالرغم من أحكام المواد من 19 الى 23 أدناه الفان سلطة الوصاية تصادق بصفة خاصة على مايلي : 1 التوجيه العام للشركة وبرامج نشاطاتها ، 2 - القانون الاساسي للموظفين ، الانظمة الاساسية الداخلية للشركة ، 4 - التعيينات للوظائف العليا في الشركة . القادة 16 : يقوم بتدقيق الحسابات السنوية للشركة وبتقديم تقرير للجنة التوجيه والمراقبة والوزير المكلف بالوصاية ، مندوب للحسابات يعين من قبل الوزير المكلف بالمالية . ويمكن ان يدعى هذا المندوب لاجراء المراقبات الدورية وحضور اجتماعات لجنة التوجيه والمراقبة بصوت استشاري . المادة 17 : يعهد بضبط الحسابات وادارة الاموال الى موظف محاسب يعينه الوزير المكلف بالمالية فيمارس اختصاصاته في نطاق التشريع الجارى به العمل . الباب السادس احكام مالية المادة 18 : تبدأ السنة المالية الحسابية من أول شهر يناير وتنتهي في الواحد والثلاثين من شهر ديسمبر . وتنتهي السنة المالية الأولى في 31 ديسمبر من السنة التي تلي سنة تأسيس الشركة . المادة 19 : تحضر الجداول التقديرية للشركة من قبل المدير العام ، وتحال الى وزير التجارة والوزير المكلف بالمالية للمصادقة عليها بعد أخذ رأي لجنة التوجيه والمراقبة في أول يوليو على الاكثر .. وتعتبر المصادقة على الحساب كأنها حاصلة ، عند انقضاء مدة شهرين من تاريخ احالته ، الا اذا عارض فيه احد | الوزيرين ، أو تحفظ بمصادقته بالنسبة لبعض الايرادات او النفقات وفي حالة هذا الافتراض ، فان المدير العام يحيل مشروعا جديدا بقصد المصادقة عليه طبقا للاجراء المحدد في المقطع السابق ، وذلك فى مهلة 30 يوما من تاريخ تبليغه التحفظ فتعتبر المصادقة كانها حاصلة ، ضمن مدة ثلاثين يوما التالية لاحالة الميزانية الجديدة .. أما اذا لم تقع المصادقة على الجداول التقديرية عند تاريخ بدء السنة المالية ، فيمكن للمدير العام ان يشرع في النفقات اللازمة لسير الشركة وفى تنفيذ التزاماتها في حدود الاعتمادات الممنوحة بعنوان السنة المالية السابقة باستثناء النفقات غير المجددة . المادة 20 : يقوم المدير العام حين قفل كل سنة مالية باعداد موازنة وحساب للاستغلال وحساب للخسائر والأرباح وتحال هذه المستندات مرفقة بالتقرير العام لنشاط الشركة خلال السنة المالية المنصرمة ، الى سلطة الوصاية بعد اخذ رأي لجنة التوجيه والمراقبة . المادة 21 : تتكون الارباح الصافية من نتائج السنة المالية التي يشتمل عليها مجموع العمليات الخاصة بالشركة ، بعد حسم جميع التكاليف و الاستهلاكات ويقرر تخصيص الارباح طبقا للأحكام السارية المفعول المادة 22 : يمكن للشركة ان تقوم بتنفيذ جميع البرامج السنوية للاستثمار او الموضوعة لعدة سنوات والمطابقة لهدفها ، وذلك بعد صدور اذن مشترك لوزير التجارة والوزير المكلف بالمالية والتخطيط بناء على رأي لجنة التوجيه والمراقبة . المادة 23 : يمكن للشركة أن تعقد اي قرض متوسط أو طويل الاجل الباب السابع أحكام عامة المادة 24 : مع مراعاة احكام المادة 19 اعلاه ، يعتبر أي اذن او مصادقة لوزير التجارة وحده او مشتركة مع الوزير المكلف بالمالية ، والتي يطلبها المدير العام بموجب هذا القانون الاساسي ، كأنها حاصلة عند انقضاء مهلة 30 يوما من اقتراح المدير العام ، مالم يعارض فيها أحد الوزيرين المعنيين المادة 25 : يجوز تعديل أحكام هذا القانون الأساسي بموجب مرسوم . المادة 26 : لا يمكن حل هذه الشركة الا بموجب نص ذي طابع تشريعي يتضمن التصفية والجهة التي تؤول اليها اموالها.

الجمعة 28 ذو الحجة عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 213 الملحق رقم 2 03 44 اخشاب خام وحتى ماكان منها منزوعة القشور او

- منجورة . 31 03 44 اخشاب من المناطق الحارة من الانواع المذكورة في مذكرة

  • - التعريفة . 41 03 44 اعمدة من الصنوبريات منزوعة القشور ومحقنة أو
  • - مشربة . 42 03 44 اعمدة من الصنوبريات منجورة ومحقنة أو مشربة
    • 44 اعمدة من الصنوبريات منزوعة القش ور غير محقنة 43 03- - ولا مشربة . 44 03 44 اعمدة من الصنوبريات منجورة غير محقنة ولا مشربة
  • - ولا مطلية بمواد 40 03 44 اعمدة من الصنوبريات منجورة غير محقنة ولا مشربة
  • 40 - ولا مطلية بمواد 51 03 44 شجر الصنوبر والراتينجية الخام المعد للهرس الف
    • 44 صنوبريات ما عدا شجر الصنوبر والراتينجية الخام 02-03 - المعد للهرس 53 03 44 خشب للمناجم على هيئة قطع من اشجار الصنوبر
  • 53 - والراتينجية 30 03 44 خشب للمناجم من الصنوبريات غير الصنوبر والراتينجية
    • مقدم على هيئة قطع مدورة . 00 03 44 أشجار الصنوبر والراتنيجية معدة للنشر .
  • 44 صنوبريات غير شجر الصنوبر والراتنيجية ، معدة 56-03 - للنشر 57 03 اشجار الصنوبر والراتينجية مقدمة على هيئات أخرى.
    • 44 صنوبريات غير الصنوبر والراتينجية مقدمة على هيئات 580-03 - أخرى 61 03 اخشاب أخرى غير خشب الصنوبريات معدة للهرس .
    • 44 اخشاب للمناجم مقدمة على هيئة قطع مدورة غير اخشاب 62 03-03 - الصنوبريات 73 03 اخشاب الأوكومى معدة للنشر ..
    • 44 اشجار القرو معدة للنشر 74-03 - 70-03 44 اشجار الزان معدة للنشر . 76 03 44 اشجار الحور معدة للنشر .
    • 44 اشجار الجوز معدة للنشر . 77-03 - 78 03 44 اشجار من انواع أخرى معدة للنشر .
    • 44 اخشاب خام غير الصنوبريات مقدمة على هيئات أخرى 79-03 - 04 44 اخشاب منجورة فقط :- 21 04 44 اخشاب من المناطق الحارة منجورة .
    • 44 اخشاب من الصنوبريات منجورة 31-04 - • 32-04 44 اخشاب الجوز منجورة
  • 44 اخشاب الأوكومى منجورة 33-04 - • 34-04 44 اخشاب القرو منجورة 36-04 44 اخشاب الزان منجورة •
  • 44 اخشاب الحور منجورة 37-04 - 38 04 44 اخشاب من انواع أخرى منجورة • •
  • - 44 اخشاب منشورة بالطول فقط أو مقطوعة أو منشورة في
  • شكل صفائح يقل سمكها عن . مم 31 05 44 اخشاب عادية ومنشورة من المناطق الحارة ومن الانواع
  • المذكورة في مذكرة التعريفة . 32 .. 44 اخشاب ناعمة ومنشورة من المناطق الحارة ومن الانواع
    • المذكورة في مذكرة التعريفة 43 00 44 لويحات طولها 90 مم الى 210 هم الخ …….
  • 44 اخشاب الصنوبريات طولها 125 سم أو أقل وسمكها 44 - .. أقل من در 12 هم 51 .. - .. 44 اخشاب الصنوبر والراتينجية منشورة
  • 44 اخشاب الصنوبريات غير الصنوبر والراتينجية منشورة. 52 - .. - 54 - ه. 44 اخشاب القرو منشورة .. - 05 44 اخشاب الزان منشورة . 560 - .. 44 اخشاب الحور منشورة 57 44 | اخشاب من الانواع الأخرى العادية منشورة .- 13 44 اخشاب ( بما فيها الصفائح والأفاريز للارضيات غير
  • منجورة او مفروضة أو محددة أو المجموعة ) مخروزة او مشطورة حد الزوايا . 01 13 خشب صلب منجور أو مفروض أو مخدد أو مشطور
  • - حد الزوايا . 11 13 44 اخشاب الصنوبريات منجورة أو مفروضة أو مخددة أو
  • - مشطورة حد الزوايا . 21 13 44 اخشاب أخرى منجورة أو مفروضة أو مخددة أو مشطورة
  • - حد الزوايا . 14 اوراق للتصفيح من الخشب منشورة أو مقطوعة أو- منشورة في شكل صفائح لا يساوى سمكها ه مم أو يقل عن ه مم ومقواة على جهة بورق او بقماش 01-14-44 أوراق للتصفيح من الخشب مقواة على وجه واحد . 11 14-44 أوراق للتصفيح من الخشب المادي وحتى المرمم أو الموصول . 12 14-44 أوراق للتصفيح من الخشب الناعم وحتى المرحم أو- الموصول . 10 خشب للتصفيح أو أوراق من الخشب المتعاكس المضافة
  • اليها مواد أخرى ، و اخشاب ملبسة أو مرصعة . .. 10 44 خشب للتصفيح أو أوراق من الخشب المتعاكس الخ .
  • 44 اخشاب أخرى غير ملبسة ولا مرصعة من نوع صنوبر -08 10 - ه دوجلاس » . 09 10 44 اخشاب أخرى غير ملبسة ولا مرصعة . 11 10 44 اخشاب أخرى ملبسة أو مرصعة .- 17 44 خشب محسن مقدم في شكل صفائح أو الواح أو قطع او
  • ما اشبه 01 17 44 خشب ضخم من النوع المدعو « المحسن » .
  • 44 خشب في شكل الواح طويلة وغير عريضة من النوع 11-17 - المدعو « المحسن » 18 خشب من النوع المدعو « الاصطناعي » او « المركب » المكون من نشارة أو من نفاية النجارة أو من دقيق الخشب او من فضلات خشبية أخرى مكتلة باصماغ طبيعية أو اصطناعية أو بلصقات عضوية اخرى وعلى هيئة الواح عريضة أو قطع كبيرة وما أشبه .. 18 44 اخشاب اصطناعية أو مركبة .
  • - 19-44 قضبان و نقوش بارزة من الخشب للاثاث والاطارات والتزيين المنزلى ومجارى كهربائية وما اشبه 01 19 4 قضبان و نقوش بارزة للمجاري الكهربائية .
  • 40 قضبان ونقوش بارزة غير معالجة أو مصقولة وموحدة 11-19 - النقوش . 12 19 44 قضبان و نقوش مجبسة أو مذهبة أو مدهونة أو
  • 12 - مبرنقة الخ 21 44 صناديق وصناديق صغيرة وسلال من الخشب واسطوانات
  • وغلافات مشابهة وكاملة من الخشب مركبة او غير مركبة او مجمعة الاجزاء 11 21 44 صناديق وسلال من خشب وغلافات من خشب للتصفيح
    • أو خشب متعاكس 21-21 44 صناديق وسلال من خشب وغلافات من الخشب .- 22 21 44 صناديق وسلال من خشب وغلافات من الخشب المقطوع
  • - أو المنشور . 01-48 صفائح للبناء مركبة من عجين الورق أو من الخشب المنزوعة منه اليافة او من نباتات مختلفة منزوعة منها اليافها مجدعة بصمغ طبيعي او اصطناعي او بمادة أخرى مشابهة 04-09-48 صفائح غير معالجة للبناء بقل سمكها عن 8 مم . .. 09-48 صفائح أخرى للبناء يقل سمكها عن 8 مم .

314 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الجمعة 28 ذو الحجة عام 1389 ه 06-09-48 صفائح غير معالجة للبناء ذات سمك يساوى أو يزيد على 8 مم . 80 09 48 صفائح أخرى للبناء ذات سمك يساوى 8 مم 69 01 94 مقاعد للكراسي أو ضهورها وعضائد ومقاعد من جلد محشو ولوازم مشابهة للكراسي باستثناء مقاعد الطائرات المتحركة السطوح امر رقم 70-22 مؤرخ في 13 ذى الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 يتضمن احداث الشركة الوطنية لتسويق النسيج والجلود باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير التجارة ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تاسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 65-320 المؤرخ في 8 رمضان عام 1385 الموافق 31 ديسمبر سنة 1965 والمتضمن قانون المالية لسنة 1966 ولا سيما المادتين 5 مكرر وه مكرر 3 ، وبمقتضى الامر رقم 67-290 المؤرخ في 29 رمضان هام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 ولا سيما المادة 9 مكرر منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 64-233 المؤرخ في 1 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 10 غشت سنة 1964 والمتضمن القانون الاساسي للمجموعات المهنية ، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ فى 23 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 1 سبتمبر سنة 1964 والمتضمن احداث مجموعة مهنية لاستيراد الاحذية والمسماة « جياك » ، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ فى 18 شعبان عام 1384 الموافق 23 ديسمبر سنة 1964 والمتضمن احداث مجموعة مهنية للنسج تسمى « جيتيكسال » ، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ فى 21 شعبان عام 1384 الموافق 26 ديسمبر سنة 1964 والمتضمن أحداث مجموعة مهنية لشراء مصنوعات النسيج تسمى « كاديت » ، وبمعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 3 محرم عام 1385 الموافق 4 مايو سنة 1965 والمتضمن تأسيس مجموعة مهنية الاستيراد أنواع الجلود تسمى « جيسب » ، يأمر بمايلي : المادة الأولى : يصادق على احداث الشركة الوطنية اللنسيج والجلود ويختصر اسمها ب ( اس . ان كوتيك » (SN.COTEC) والتي يرفق قانونها الاساسي بالملحق رقم 1 من هذا الامر وتوضع الشركة الوطنية لتسويق النسيج والجلود تحت وصاية وزير التجارة .. المادة 2 : تحوز الشركة الوطنية لتسويق المنتجات الخاصة بصناعات النسيج والجلود ، احتكار التصدير والاستيراد والعمليات الخاصة بتجارة الجملة المتعلقة بالمنتجات الواردة في الملحق رقم 2 من هذا الامر . وتحدد مراحل انجاز هذا الاحتكار بموجب قرارات من وزير التجارة . المادة 3 : تحل المجموعات المهنية لشراء النسيج والاحذية وانواع الجلود ، المسماة جيتيكسال وكاديت وجياك وجيسب وتؤول كافة اموالها وحقوقها والتزاماتها الى الشركة الوطنية لتسويق النسيج والجلود .. المادة 4 : يحدد رأسمال الشركة الوطنية لتسويق النسيج والجلود بموجب قرار مشترك صادر عن وزير التجارة والوزير المكلف بالمالية ويتكون هذا الرأسمال : 1 من المال الصافي للمجموعات المهنية للشراء المنحلة والمسماة جيتيكسال وكاديت وجياك وجيسب 2 من الاموال المخصصة للصندوق الجزائري للتدخل الاقتصادى من قبل مجموعات الشراء المذكورة جيتيكسال و كاديت وجياك وجيسب ، بعنوان المادة 34 من المرسوم رقم 64-233 المؤرخ في 1 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 10 غشت سنة 1964 والمتضمن القانون الاساسي للمجموعات المهنية . 3 من المنحة المالية التى تخصصها لها الدولة . المادة 5 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا الامر • المادة 6 : ينشر هذا الامر والنصوص اللاحقة به في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 هواري بومدين الملحق رقم 1 القانون الأساسي للشركة الوطنية لتسويق النسيج والجلود الباب الاول التسمية والشخصية والمركز المادة الاولى : تحدث تحت وصاية وزير التجارة ، شركة وطنية لتسويق النسيج والجلود ، ويختصر اسمها ب ه اس . ان كوتيك . ) SN.COTEC ( المادة 2 : ان الشركة الوطنية لتسويق النسيج والجلود هي مؤسسة عمومية ، ذات شخصية مدنية واستقلال مالي .. وهي تعتبر تاجرة في علاقاتها مع الغير . وتضبط محاسبتها وفقا للأوضاع التجارية .

الجمعة 28 ذو الحجة عام 1389 ه الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 315 المادة 3 : يحدد مقر الشركة الوطنية لتسويق النسيج والجلود بمدينة الجزائر . ويمكن نقله لأى مكان آخر من التراب الوطني بموجب قرار من وزير التجارة .. الباب الثاني هدف الشركة المادة 4 : تهدف الشركة الوطنية لتسويق النسيج والجلود المادة 8 : يكون المدير العام مسؤولا عن التسيير السليم للشركة ولا يجوز له أن يمارس أية وظيفة عمومية أو خاصة ، ولا أن يحوز بنفسه أو عن طريق شخص وسيط أية فائدة من شأنها أن تعرض تجرده للشبهة . وهو يتصرف باسم الشركة ويتمم جميع العمليات المتعلقة ضمن الشروط المحددة في المادتين 2 و 3 من الأمر المتضمن | بهدفها ، مع مراعاة الاحكام المتضمنة مصادقة سلطة الوصاية .. احداث هذه الشركة : وهو يجرى التعيينات لجميع الوظائف التي لا يخضع الى ممارسة احتكار استيراد منتوجات صناعة النسيج | التعييين فيها لنص مقرر وذلك ضمن اطار أحكام القانون والجلود وعمليات الجملة ،

  • الى القيام بعمليات تصدير منتوجات النسيج والجلود لحسابها أو لحساب الغير ،
  • ويمكنها بصفة عامة ، أن تستكمل في حدود اختصاصاتها سواء فى الجزائر أو خارج التراب الوطني ، جميع الدراسات الاقتصادية والمالية وجميع العمليات التجارية والمالية والخاصة بالاموال المنقولة والعقارية المرتبطة بصفة مباشرة أو غير مباشرة بهدفها والتي من شأنها أن تساعد على تحقيق تنميتها • الباب الثالث رأسمال الشركة المادة 5 : يحدد رأسمال الشركة الوطنية لتسويق النسيج والجلود بموجب قرار مشترك صادر عن وزير التجارة والوزير المكلف بالمالية ويتكون هذا الرأسمال : 1 من المال الصافي للمجموعات المهنية للشراء المنحلة والمسماة جيتيكسال وكاديت وجياك وجيسب . 2 من الاموال المخصصة للصندوق الجزائري للتدخل الاقتصادي من قبل مجموعات الشراء جيتيكسال وكاديت | وجياك وجيسب ، بعنوان المادة 34 من المرسوم رقم 64 233 المؤرخ في 1 ربيع الثاني عام 1384 الماوفق 10 غشت سنة 1964 والمتضمن القانون الاساسي للمجموعات المهنية . وتستفيد الشركة ، علاوة على ذلك ، من المساعدات المالية للدولة على أى شكل كانت والتي تعتبر لازمة لسيرها . ويمكن زيادة الرأسمال أو تخفيضه بموجب قرار مشترك صادر عن وزير التجارة والوزير المكلف بالمالية . المادة 6 : تتكون الموارد المالية الاخرى للشركة ، مما يلى : 1 ايراد النشاطات 6 2 دخل الاموال التي تتولى تسييرها والاموال الاحتياطية والمؤن التي يتعين عليها تخصيصها حسبما تحدد بموجب قرار مشترك من وزير التجارة والوزير المكلف بالمالية ، 3 - القروض التي يمكن أن تعقدها .. الباب الرابع الادارة المادة 7 : يتولى تسيير الشركة وادارتها مدير عام بجرى تعيينه بموجب مرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير التجارة . الأساسي للمستخدمين ، ويمارس السلطة السلمية على جميع الموظفين ويجوز له أن يفوض توقيعه • المادة 9 : توضع لجنة للتوجيه والمراقبة لدى المدير العام . لأجل مساعدته في مهمته وتتكون هذه اللجنة من : 1 ممثل عن وزير التجارة ، رئيسا ، 2 ممثل عن الوزير المكلف بالتخطيط . 3 ممثل عن الوزير المكلف بالمالية ، 4 ممثل عن الوزير المكلف بالنقل ، ه ممثل عن الوزير المكلف بالصناعة . 6 - المدير العام للشركة ، 7 - الممثل المنتخب من الموظفين ، مستشارين اثنين مختارين بالنظر لخبرتهما المهنية . يعينهما وزير التجارة ويقوم المدير العام بمهام كتابة اللجنة .. المادة 10 : يعين أعضاء لجنة التوجيه والمراقبة لمدة ثلاثة أعوام من قبل السلطات التابعين لها سلميا . تجتمع اللجنة مرتين على الاقل في السنة وكلما تطلبت ذلك مصلحة الشركة بناء على دعوة رئيسها . ويمكن أن تجتمع في جلسات غير عادية بناء على عريضة مقدمة اما من ثلاثة من الاعضاء واما من المدير العام . المادة 11 : تستمع اللجنة لتقارير المدير العام ، وتبدى رأيها على وجه الخصوص بما يلى : 1 صة الأسس الداخلية للشركة والقانون الأساسي للموظفين ، 2 3 - زيادة الرأسمال أو تخفيضه ، 3 البرامج التقديرية لعمليات التسويق المعدة طبقا للأنظمة السارية المفعول 4 برامج الاستثمار ، ه القروض المتوسطة والطويلة الاجل . 6 الحسابات السنوية للشركة ، V تنظيم التوزيع وتكاليفه ، A تخصيص الزيادات المحتملة 4 ৭ - شراء العقارات الضرورية لنشاط الشركة وبيعها .

316 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 28 ذو الحجة عام 1389 ه يجوز للجنة أن تطلب اعلامها عن المشاكل العامة المتعلقة بسير الشركة . المادة 12 : توقع محاضر الاجتماعات من قبل الرئيس واثنين من أعضاء اللجنة وتنقل الى سجل خاص . وتحال نسخة من هذه المحاضر الى سلطة الوصاية . المادة 13 : لكي تكون اجتماعات اللجنة صحيحة فينبغي أن يشترك فيها سبعة من أعضائها واذا لم يكتمل النصاب ، فان الرئيس يدعو الاعضاء لاجتماع جديد يحدد تاريخ انعقاده بعد 15 يوما كاملا من الاجتماع السابق . وتعتبر المداولات الجارية في الاجتماع الثاني للجنة ، صحيحة مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين • وفي حالة تساوى الاصوات ، يرجح صوت الرئيس . المادة 14 : يعمل رئيس لجنة التوجيه والمراقبة على ما يلى : ما يلى : دعوة اللجنة للاجتماع واعداد جدول أعمال اجتماعاتها بعد مشاورة المدير العام ،

  • متابعة سير الشركة ، وله أن يطلب من المدير العام تقريرا عن نشاطاته الباب الخامس المراقبة المادة 15 : بالرغم من أحكام المواد من 19 الى 23 أدناه 6 فان سلطة الوصاية تصادق بصفة خاصة على ما يلى : 1 - التوجيه العام للشركة وبرامج نشاطاتها ، 2 القانون الأساسي للموظفين ،
  • الانظمة الأساسية الداخلية للشركة ، 4 - التعيينات للوظائف العليا في الشركة . المادة 16 : يقوم بتدقيق الحسابات السنوية للشركة وبتقديم تقرير للجنة التوجيه والمراقبة والوزير المكلف بالوصاية ، مندوب للحسابات يعين من قبل الوزير المكلف بالمالية • ويمكن أن يدعى هذا المندوب لاجراء المراقبات الدورية وحضور اجتماعات لجنة التوجيه والمراقبة بصوت استشاري المادة 17 : يعهد بضبط الحسابات وادارة الاموال الى عون محاسب يعينه الوزير المكلف بالمالية . فيمارس اختصاصاته في نطاق التشريع الجارى به العمل .. الباب السادس أحكام مالية المادة 18 : تبدأ السنة المالية الحسابية من أول شهر يناير وتنتهي في الواحد والثلاثين من شهر ديسمبر وتنتهى السنة المالية الأولى في 31 ديسمبر من السنة التي على سنة تأسيس الشركة .. المادة 19 : تحضر الجداول التقديرية للشركة من قبل المدير العام ، وتحال الى وزير التجارة والوزير المكلف بالمالية للمصادقة عليها بعد أخذ رأى لجنة التوجيه والمراقبة في أول يوليو • وتعتبر المصادقة على الحساب كانها حاصلة ، عند انقضاء مدة شهرين من تاريخ احالته ، الا اذا عارض فيه أحد الوزيرين أو تحفظ بمصادقته بالنسبة لبعض الايرادات أو النفقات وفي حالة هذا الافتراض ، فان المدير العام يحيل مشروعا جديدا بقصد المصادقة عليه طبقا للاجراء المحدد في المقطع السابق ، وذلك في مهلة 30 يوما من تاريخ تبليغه التحفظ . وتعتبر المصادقة كأنها حاصلة ، ضمن مدة الثلاثين يوما التالية لاحالة الميزانية الجديدة . أما اذا لم تقع المصادقة على الجداول التقديرية عند تاريخ بدء السنة المالية ، فيمكن للمدير العام أن يشرع في النفقات اللازمة لسير الشركة وفى تنفيذ التزاماتها في حدود الاعتمادات الممنوحة بعنوان السنة المالية السابقة باستثناء النفقات غير المجددة • المادة 20 : يقوم المدير العام حين قفل كل سنة مالية باعداد موازنة وحساب للاستغلال وحساب للخسائر والارباح وتحال هذه المستندات مرفقة بالتقرير العام لنشاط الشركة خلال السنة المالية المنصرمة ، الى سلطة الوصاية بعد أخذ رأى لجنة التوجيه والمراقبة المادة 21 : تتكون الارباح الصافية من نتائج السنة المالية التي يشتمل عليها مجموع العمليات الخاصة بالشركة ، بعد حسم جميع التكاليف والاستهلاكات • ويقرر تخصيص الارباح طبقا للأحكام السارية المفعول • المادة 22 : يمكن للشركة أن تقوم بتنفيذ جميع البرامج السنوية للاستثمار أو الموضوعة لعدة سنوات والمطابقة لهدفها ، وذلك بعد صدور اذن مشترك لوزير التجارة والوزير المكلف بالمالية ، بناء على رأى لجنة التوجيه والمراقبة . المادة 23 : يمكن للشركة أن تعقد أى قرض متوسط او طويل الأجل الباب السابع أحكام عامة المادة 24 : مع مراعاة أحكام المادة 19 أعلاه ، يعتبر أي ذن أو مصادقة لوزير التجارة وحده أو مشتركة مع الوزير المكلف بالمالية ، والتي يطلبها المدير العام بموجب هذا القانون الأساسي ، كأنها حاصلة عند انقضاء مهلة 30 يوما من اقتراح المدير العام ، مالم يعارض فيها أحد الوزيرين المعنيين . المادة 25 : يجوز تعديل أحكام هذا القانون الاساسي بموجب مرسوم المادة 26 : لا يمكن حل هذه الشركة الا بموجب نص ذي طابع تشريعي يتضمن التصفية والجهة التي تؤول اليها أموالها .

الجمعة 28 ذو الحجة عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الشركة الوطنية لتسويق النسيج والجلود 96-01 - الملحق الثاني 02 - 01 41 فراء خام ( جديدة أو مملوحة أو مجففة او مكلسة او محضرة للدبغ ) بما في ذلك جلود الاغنام بصوفها 01 02-02 41 فراء أغنام بصوفها مملوحة أو طرية ومعدة لنزع 02 02 01 - - 01 - الصوف 03-02 02 01-41 فراء أغنام بصوفها ، مملوحة أو طرية ومعدة لأغراض

- أخرى - 41 فراء أغنام بصوفها ، مملوحة أو مجففة ومعدة لنزع 04-02 02-01 05-02 الصوف 11-02 .1 41 فراء أغنام بصوفها ، مملوحة أو مجففة ومعدة لأغراض

  • - أخرى 12 02 - .1 41 فراء أغنام بصوفها مجففة ومعدة لنزع الصوف - .. - - - 4 06 .1 41 فراء أغنام بصوفها ، مجففة ومعدة لأغراض أخرى .
    • 41 راتون وهجين مملوحة أو طرية ومعدة لنزع الصوف . 13-02 - 11 - - 01 11 - 12 .1 41 اتون وهجين مملوحة وطرية ومعدة لأغراض أخرى
    • 41 راتون وهجين مملوحة وطرية أو مجففة ومعدة لنزع 14-02 - 13 - .1 - الصوف 10-02 14 - ا. 41 راتون وهجين مملوحة أو مجففة ومعدة لأغراض -- أخرى 16-02 - 10 01 41 راتون وهجين مجففة ومعدة لنزع الصوف .
  • 41 راتون وهجين مجففة ومعدة لأغراض أخرى . 16-01 21-02 - 21 01 41 فراء خراف وجديان مملوحة أو طرية ومعدة لنزع
    • الصوف 22-2 02 - 22 01 41 فراء خراف وجديان مملوحة وطرية ومعدة لأغراض
  • - أخرى . 23 02 41 فراء خراف وجديان مملوحة وجافة ومعدة لنزع - - 23-01 - الصوف 24 02 41 فراء خراف وجديان مملوحة وجافة ومعدة لأغراض - - 24 - .1 - أخرى 25 02 41 فراء خراف وجديان جافة ومعدة لنزع الصوف . - - 25 - - .1 - 26 01 41 فراء خراف وجديان جافة ومعدة لأغراض أخرى • 26 02
  • 41 جلود أبقار كبيرة ، مملوحة وطرية - - 27-01 - 28-01 41 جلود أبقار كبيرة 4 مملوحة وجافة 02
  • 31 29-01-41 جلود أبقار كبيرة ، جافة 42 02 41 جلود أبقار صغيرة مملوحة وطرية - - 1-01-43 02 - 41 جلود أبقار صغيرة ، مملوحة وجافة . - 32 - ا. - 44 02 - 33-01 41 جلود أبقار صغيرة جافة -
  • 45-02 - 34 01 41 فراء عجول مملوحة وطرية 54 02
  • مملوحة وجافة - 35-01 41 فراء عجول • 02 41 فراه عجول جافة 55 36-01 56 02 - 41 فراء خيول مملوحة وطرية أو مملوحة وجافة - 37-01 38 ا. 41 فراء خيول جافة 03
  • عنز مملوحة وطرية - 30 .1-41 فراء
  • فراء عنز مملوحة وجافة 00 01-41 56 .1 41 فراء عنز جافة 21-03 -
  • 31-03 61-01 41 جلود خنازير 62 01 41 جلود زواحف وضفدعيات وأسماك وضرعيات 32-03- بحرية 63 01 41 جلود ايليات وظباء . 33-33 03
  • 41 | فراء خام جديدة ، مملوحة أو جافة من أنواع أخرى . 34-03 - 64-01 - 71 01 41 فراء أبقار كبيرة مكلسة أو محضرة للدبغ 35-03 -
  • مكلسة أو محضرة للدبغ 36 03 81-01 41 فراء أبقار صغيرة ، - - 82 .1 41 فراء عجول مكلسة أو محضرة للدبغ 37-03
  • 38 03 83 - .1-41 فراء خيول مكلسة أو محضرة للدبغ - 91 .1 41 فراء أغنام مكلسة أو محضرة للدبغ
  • 41 قراء خراف أو جديان مكلسة أو محضرة للدبغ 92-01 04 93 10 41 فراء عنز مكلسة أو محضرة للدبغ
  • 41 فراء خنازير مكلسة أو محضرة للدبغ . 94 01 02-04 صبه 15 01 41 جلود زواحف وضفدعيات وأسماك مكلسة أو محضرة 3. - 04 للديغ • 50 04 - الجزائرية 317 41 فراء أنواع أخرى مكلسة أو محضرة للدبغ • 41 جلود الأبقار وفراؤها ( بما في ذلك الجواميس ) وجلود الخيول المحضرة ، باستثناء ماذكر في الارقام من 06-41 الى غاية 08-41 . 41 جلود الأبقار مدبوغة فقط بكامل سمكها • 41 جلود الابقار الكبيرة . مدبوغة فقط ومنشورة ، من اللب 41 جلود الابقار الكبيرة 6 مدبوغة فقط . منشورة من القشور 41 جلود خيول مدبوغة فقط 41 جلود عجول مدبوغة فقط 41 جلود أبقار كبيرة بكامل سمكها مدبوغة بمواد نباتية أو مركبة بتشبيع ، ومن الظهور 41 جلود أبقار كبيرة ، بكل سمكها مدبوغة بدباغ نباتي أو تركيبي و بدون تشبيع 41 جلود أبقار كبيرة بجميع سمكها من الظهور ومدبوغة بدباغ نباتي أو تركيبي مع تشبيع . 41 حلود أبقار كبيرة ، بجميع سمكها مدبوغة بدباغ نباتي أو تركيبي مع تشبيع ا جلود أبقار كبيرة ، من اللب منشورة ومدبوغة بدباغ نباتي أو تركيبي 41 جلود أبقار كبيرة ، منشورة مدبوغة بدباغ نباتي او تركيبي ، ومن القشرة 41 جلود أبقار كبيرة 4 بجميع سمكها من الظهور مدبوغة بدباغ معدني أو مخلوط بدون تشبيع 41 جلود أبقار كبيرة بجميع سمكها مدبوغة بدباغ معدني أو مخلوط بدون تشبيع 41 جلود أبقار كبيرة بجميع سمكها من الظهور مدبوغة بدباغ معدني أو مخلوط مع تشبيع 41 جلود أبقار كبيرة بجميع سمكها مدبوغة بدباغ معدني أو مخلوط بتشبيع . 41 جلود أبقار كبيرة ، منشورة ومدبوغة بدباغ معدني أو مخلوط من اللب 41 جلود أبقار كبيرة منشورة ومدبوغة بدباغ معدني أو مخلوط من القشرة . 41 جلود أبقار كبيرة مهنغرة 41 جلود عجول مدبوغة بدباغ نباتي أو مركب . 41 أروية العجول 41 فراء وقشور من جلود العجول منعمة 41 حلود عجول مدبوغة بدباغ معدني أو مخلوط . 41 جلود خيول مهنغرة 41 حلود خيول مدبوغة بدباغ نباتي أو مركب . 41 جلود خيول مدبوغة بدباغ معدني أو مخلوط . 41 | فراء اغنام محضرة ، غير ما ذكر منها في الارقام من 06-41 - لغاية 08-41 41 فراء الهجن الهندية المدبوغة 41 فراء غنم محضرة بالرماد والشب أو بالفرمول 41 فراء خراف أو جديان محضرة بالرماد والشبا بالفرمول 41 | فراء أغنام مدبوغة بكامل سمكها . 41 فراء أغنام مدبوغة ومنشورة ، من اللب ا فراء أغنام مدبوغة ومنشورة حتى اللحم .. 41 فراء خراف وجديان مدبوغة 41 فراء أغنام منعمة 41 فراء أغنام محضرة من أنواع أخرى . 41 | فراء عنز محضرة ، غير ما ذكر منها في الارقام من 06-41 الى غاية 08-41 . 41 فراء عنز هندية مدبوغة 41 فراء عنز هجينة محضرة بالفرمول . 41 فراء عنز مدبوغة ..

318 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 28 ذو الحجة عام 1389 ه 11 04- - 41 فراء عنز منعمة 12 04 41 | فراء عنز محضرة من أنواع أخرى . .. - 41 | فراء محضرة من حيوانات اخرى باستثناء ما ذكر في الارقام من 06-41 لغاية 08-41 •

  • 41 فراء خنازير مدبوغة 02-50-41 جلود زواحف وضفدعيات وأسماك مدبوغة •
  • .. - 41 جلود حيوانات أخرى مدبوغة 12-05-41 جلود عجول البحر وضرعيات بحرية أخرى محضرة 13-00-41 جلود زواحف وضفدعيات وأسماك محضرة .. 14 05-41 فراء ايليات وظباء وكلاب محضرة .. 16 - .. 41 فراء خنازير محضرة 17 61 - .. - 41 جلود حيوانات أخرى محضرة 06-41 جلود وقراء مدبوغة بزيوت الاسماك • 61-06-41 فراء أغنام مدبوغة بزيوت الاسماك وغير مشذبة أو مقطوعة . 110-06-41 جلود أبقار كبيرة مدبوغة بزيوت الاسماك • 11-06 41 فراء عجول مدبوغة بزيوت الاسماك 21 -
  • 06-41 فراء خيول مدبوغة بزيوت الاسماك 32-06 41 فراء أبقار مدبوغة بزيوت الاسماك غير التي لم تشذب أو تقطع 41-06 41 فراء عنز مدبوغة بزيوت الاسماك لاه - - 06 41 فراء حيوانات أخرى مدبوغة بزيوت الاسماك • 07-41 جلود وفراء مرفقة . 011-07-41 جلود الابقار الكبيرة المرققة . 11-07-41 فراء عجول مرققة 21-07-41 فراء خيول مرفقة • 31-07-41 | فراء أغنام مرققة 41-07-41 | فراء عنز مرققة لاه -80 41 فراء حيوانات أخرى مرفقة-
  • 41 جلود وفراء مطلية بالبرنيق أو بالوان معدنية . . 08- - 41 أبقار كبيرة مطلية بالبرنيق أو بألوان معدنية 11 08- - 41 فراء عجول مطلية بالبرنيق 12 08- - 41 فراء عجول مطلية بألوان معدنية 21-08-41 فراء خيول مطلية بالبرنيق أو بلون معدني 31-08-410 فراء أغنام مطلية بالبرنيق أو بلون معدني 411 08- - 41 فراء عنز مطلية بالبرنيق أو بلون معدني لاه 08-41 فراء حيوانات أخرى أخرى مطلية بالبرنيق- 01-41 قصاصات وفضلات من الجلد الطبيعي أو بديل الجلد المذكورة بالفقرة رقم 10-41 ومن الفراء المدبوغة أو المرفقة ، التي لا يمكن استعمالها في صناعة منتجات جلدية : كالنشارة والمسحوق والدقاق من الجلد . 011-09 41 قصاصات وفضلات جلدية لصناعة بديل الجلد
  • والسماد والغراء لا - 09 41 قصاصات وفضلات جلدية لاستعمالات أخرى • 10 41 ابدال الجلد تحتوي على الجلد غير المنزوع الالياف او على الياف جلدية في هيئة صفائح او طلاحي حتى ما كان منها ملفوفا • 02-10 41 ابدال الجلد من ألياف جلدية مكتلة
  • 41 ابدال الجلد الاخرى 12-10 - 03 42 البسة ولوازم الالبسة من الجلد الطبيعي أو ابدال الجلد ד - - - 42 البسة من الجلد أو ابدال الجلد .. 23-23 03-42 قفافيز الوقاية للصناعات المختلفة من الجلد وابداله 22-03-42 | قفافيز خاصة . للرياضة من الجلد أو ابدال الجلد 25-03-42 قفافيز للرجال والاطفال والرضع من الجلد أو ابدال الجلد 26-03-42 قفافيز للنساء أو البنات من الجلد أو ابداله . 32-03-42 مآزر وأجهزة أخرى للوقاية الشخصية من الجلد أو ابداله ولجميع الصناعات 33-03-42 حزم عادية وحزم للبذل الرسمية ونجاد من الجلد وابدال الجلد 34-42 البسة ولوازم الالبسة غير ما ذكر في محل آخر من الجلد الطبيعي أو ابدال الجلد . 02 50- حرير خام ( غير مغزول ) .. 02-50 حرير خام غير مغزول وغير مبروم 03 50 فضلات حريرية ( بما في ذلك شرائق دودة القز التي لا يمكن كبها والقصاصات ) وكتل من خيوط الحرير للحشو ونفايات الحرير الناتجة عن الغزل ونفايات الصوف .1-03 50 فضلات حرير مكتلة غير التي تصلح للغزل . 13-03 50 حرير غير صالح للغزل يحتوى فضلات تزيد على 85 من فضلات الحرير بالوزن . 14-03-50 فضلات صالحة للغزل تحتوى على أكثر من 85 ٪ من فضلات الحرير بالوزن 10-03-50 حرير غير صالح للغزل يحتوى على أقل من 85 ٪ من فضلات الحرير بالوزن 16 03-50 فضلات غير مزيدة تحتوى على أقل من 85 ٪ من فضلات الحرير بالوزن 04-50 خيوط حرير غير مكيفة للبيع بالتجزئة . .1-04-50 خيوط حرير غير مكيفة وتحتوى على أكثر من 85 ٪ من الحرير الخام 02-04-50 خيوط حرير غير مكيفة وتحتوى على أكثر من 85 ٪ من الحرير ، غير خام ومبيضة أو مصبوغة أو مطبوعة • 11-04-50 خيوط من الحرير غير مكيفة وتحتوى على أقل من 85 ٪ من الحرير الخام . 12-04-50 خيوط حرير غير مكيفة وتحتوى على أقل من 85 ٪ من الحرير ، غير خام ومبيضة أو مصبوغة أو مطبوعة .. - 50 خيوط من اسباد الحرير (شاب) غير مكيفة للبيع بالتجزئة .. - .. .. 50 خيوط من أسباد الحرير (شاب) غير مكيفة وتحتوى على أكثر من 85 ٪ من أسباد الحرير المبرومة أو المركبة من عدة خيوط 06 - .. - .. خيوط من أسباد الحرير (شاب) غير مكيفة وتحتوى على أكثر من 85 ٪ من أسباد الحرير . 10-50-50 خيوط من أسباد الحرير (شاب) غير مكيفة وبسيطة وتحتوى على أقل من 85 ٪ من أسباد الحرير . 16 05 50 خيوط من أسباد الحرير (شاب) غير مكيفة وتحتوى على اقل من 85 ٪ من أسباد الحرير المبرومة أو المركبة من عدة خيوط . 06-50 خيوط من أسباد الحرير بورات غير مكيفة للبيع بالتجزئة • 01-06-50 خيوط من الاسباد غير مكيفة وتحتوى على أكثر من 85 ٪ من الاسباد الخام 02 06 - ه خيوط من الاسباد غير مكيفة وتحتوى على أقل من 85 ٪ من فضلات الاسباد الخام 12-06-50 خيوط من الاسباد غير مكيفة وتحتوى على أكثر من 85 ٪ من فضلات الاسباد غير الخام 13-06 … خيوط من الاسباد غير مكيفة وتحتوى على أقل من 85 ٪ من الاسباد وغير خام ..

الجمعة 28 ذو الحجة عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 319 07 - .. خيوط حرير وخيوط من اسباد الحرير ( شاب )

  • وخيوط فضلات الاسباد ( بورات ) مكيفة للبيع بالتجزئة 02-07-50 خيوط حرير مكيفة 11 07-50 خيوط من أسباد الحرير (شاب) ومكيفة- 21-07 50 خيوط الاسباد (بورات) مكيفة 08 50 وبر مسينا ( الياف فلورنسا ( تقليد خيوط الجراحة- 01 08 50 و برميسنا 11-50 تقليد خيوط الجراحة ( كاتجوت ) المصنوعة من خيوط الحرير 09 50 اقمشة من الحرير او اسباد الحرير ( شاب ) 41 09 50 كريب يحتوي على أكثر من 85 ٪ من الحرير أو
  • - اسباد الحرير ذات لحمة من الكتان وخام . 42 09 .. كريب يحتوى على اكثر من 85 ٪ من الحرير أو اسباذ الحرير ذات لحمة من كتان ، غير خام ومبيضة أو مصبوغة الخ …. 43 09 50 كريب يحتوي على اكثر من 85 ٪ من الحرير أو أسباد- الحرير بدون لحمة كتان وخام . 44 اه - - 50 كريب يحتوى على اكثر 85 ٪ من الحرير أو اسباد الحرير بدون لحمة كتان ، غير خام ومبيضة أو مصبوغة . 45 09 50 كريب يحتوي على اكثر من 85 ٪ من الحرير أو أسباد
  • 45 الحرير بدون لحمة كتان غير خام ومبيضة أو مصبوغة 46 09 50 كريب يحتوي على أكثر من 85 ٪ من الحرير او اسباد
  • - الحرير بدون لحمة كتان ومطبوعة 47 09-50 كريب يحتوي على اكثر من 85 ٪ من الحرير او اسباد الحرير ومطبوعة 48 09 كريب يحتوي على أكثر من 85 ٪ من الحرير او اسباد- الحرير وغير مطبوعة . اه 09 50 09 بونجي و هبوطي و شانتونج من الحرير الخالص بلحمة كتان خام أو غير خام 61-09-50 بونجي و هبوطي وشانتونج من الحرير الخالص بلحمة كتان ومبيضة أو مصبوغة أو منسوجة بخيوط مختلفة الالوان . 62-50 بونجي و هبوطي وشانتونج الخ . بلحمة كتان ومطبوعة . 63-50 بونجي وهبوطي وشانتونج الخ . بلحمة سرج مصلب ، 64 09-50 بونجي و هبوطي وشانتونج الخ … بلحمة سرج مصلب مبيضة أو مصبوغة أو منسوجة بخيوط مختلفة الالوان 65 09 50 بونجي و هبوطي وشانتونج الخ … بلحمة سرج
  • - مصلب مطبوعة 66 09 50 اقمشة ذات الوان فاتحة وتحتوى على اكثر من 85 ٪ من- الحرير الخام . 67 09 50 اقمشة ذات الوان فاتحة وتحتوى على اكثر من 85 ٪ من- الحرير غير الخام ومبيضة أو مصبوغة أو من خيوط مختلفة الالوان . 68 09 50 اقمشة ذات الوان فاتحة وتحتوى على اكثر من 85 ٪ من الحرير ومطبوعة 69-09-50 اقمشة فاتحة الالوان وتحتوى على اقل من 85 ٪ من الحرير ومطبوعة . 70 90 50 اقمشة فاتحة الالوان وتحتوى على اقل من 85 ٪ من الحرير وغير مطبوعة . 71 09 71-50 اقمشة فاتحة الالوان تحتوى على اكثر من 85 ٪ من الحرير ذات لحمة من الكتان ، من نوع السرج وخام . 72 09 50 أقمشة أخرى تحتوى على أكثر من 85 ٪ من الحرير ذات لحمة من السرج غير خام ومبيضة أو مصبوغة أو منسوجة من خيوط مختلفة الالوان . 73 09 اقمشة أخرى تحتوى على اكثر من 85 ٪ من الحرير ذات لحمة السرج ومطبوعة . 74-09-50 اقمشة أخرى تحتوى على اكثر من 85 ٪ من الحرير ليس لها لحمة من كتان … وخام . 75-09-50 اقمشة أخرى تحتوى على اكثر من 850 ٪ من الحرير ليس لها لحمة من الكتان الخ … وغير خام ومبيضة أو مصبوغة أو منسوجة من خيوط مختلفة الالوان . 76 09 اقمشة أخرى تحتوى على اكثر من 85 ٪ من الحرير
  • - ليس لها لحمة من كتان الخ .. ومطبوعة . 77 09 50 اقمشة أخرى تحتوى على اكثر من 85 ٪ من الحرير
  • - مطبوعة . 78 09 50 اقمشة أخرى تحتوى على اقل من 85 ٪ من الحرير من- غير المطبوعة • 10 50 اقمشة من اسباد الحرير ( بورات )- 01 10 اقمشة من اسباد الحرير ( بورات ) تحتوى على اكثر من
  • - 85 ٪ من الحرير ومطبوعة . 02 10 50 اقمشة من اسباد الحرير ( بورات ) تحتوى على اكثر من- 80 ٪80 من الحرير ومن غير المطبوعة . 11 10 اقمشة من اسباد الحرير ( بورات ) تحتوى على اكثر من- 85 ٪ من الحرير ومطبوعة 12 10 50 اقمشة من اسباد الحرير ( بورات ) تحتوى على اكثر من- 85 ٪ من الجرير ومن غير المطبوعة . .. - 80 50 طرود بريدية وارساليات أخرى بالبريد من الفصل 50 . .1 اه خيوط من الياف النسيج المركبة أو الاصطناعية ، الغير- المقطوعة والغير المكيفة للبيع بالتجزئة 11 .1 اه خيوط من الياف النسيج التركيبية الغير المكيفة والتي
  • - تحتوى على اقل من 85٪ من هذه الالياف ، والبسيطة وغير المبرومة أو المبرومة على ما يقل عن 150 دورة بولياميد وذات المتانة الفائقة لصنع الاطر . 12 01 12-50 خيوط من الياف النسيج التركيبية والغير المكيفة ، تحتوى على 85 ٪ على الاقل من هذه الألياف وتكون بسبطة وغير مبرومة أو مبرومة على ما يقل عن 150 دورة بولياميد ، غير ما ذكر سابقا 13 .1 50 خيوط من الياف النسيج التركيبية غير مكيفة تحتوى على- 85 % على الاقل من هذه الالياف ، بسيطة وغير مبرومة أو مبرومة على ما يقل عن 150 دورة بولياميد ، وذان متانة فائقة لصنع الاطر 14 .1 خيوط من الياف النسيج التركيبية غير المكيفة تحتوى على 85 ٪ من هذه الالياف على الاقل بسيطة وغير مبرومة أو مبرومة على ما يقل عن 150 دورة بولياميد ، غير ما ذكر سابقا . 10-01-50 خيوط من الياف النسيج التركيبية غير المكيفة تحتوى على 58٪ من هذه الالياف على الاقل ، بسيطة ومبرومة أو على معدل يتراوح بين 150 دورة و 400 دورة بولياميد 16-01-51 خيوط من الياف النسيج التركيبية غير المكيفة تحتوى على 85 ٪ على الاقل من هذه الالياف بسيطة ومبرومة على معدل يتراوح بين 150 دورة و 400 دورة بولياميد ، غير ما ذكر سابقا 21-01-51 خيوط من الياف النسيج التركيبية غير المكيفة تحتوى على 85 ٪ على الاقل من هذه الالياف والبولياميد ذات المتانة الفائقة لصنع الاطر ، وغيرها . 22-01 اه خيوط من الياف النسيج التركيبية غير مكيفة تحتوى على على 85 ٪ على الاقل من هذه الالياف ، بولياميد وغيرها . 23 .1 23-51 خيوط من الياف النسيج التركيبية غير مكيفة تحتوى على 85 ٪ على الاقل من هذه الالياف ، غير البولياميد وذات متانة فائقة لصنع الاطر 24 - - 01-01 اه خيوط من الياف النسيج التركيبية غير مكيفة تحتوى على 85 ٪ على الاقل من هذه الالياف ، غير البولياميه وغيرها 31 - .1 - .1 اه خيوط من الياف البولياميد النسيجية ، غير مكيفة تحتوى على اقل من 85٪ من هذه الالياف . 32 - .1 - اه خيوط من الياف النسيج التركيبية غير مكيفة تحتوى على اقل من 85 ٪ من الالياف غير البولياميد . 41-01 - اه خيوط من اسلاك مجوفة تحتوى على 85 ٪ من الالياف الاصطناعية ، بسيطة وطبيعية ، مبيضة ومبرومة بمعدل 250 دورة أم لا وغير مكيفة ..

320 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 28 ذو الحجة عام 1389 ه 42-01 - اه خيوط من اسلاك مجوفة تحتوى على 85 ٪ من الالياف الاصطناعية على الاقل ، بسيطة وخام ومبيضة ومبرومة بمعدل 250 دورة الى اقل من 450 دورة وغير مكيفة . 46 .1 - اه خيوط من اسلاك مجوفة تحتوى على 85 ٪ على الاقل من الالياف الاصطناعية ، بسيطة ، غير خام وغير مبيضة ومبرومة بمعدل 250 دورة أم لا وغير مكيفة . 47-01 - اه خيوط من اسلاك مجوفة تحتوى على 85 ٪ من الالياف الاصطناعية على الاقل غير خام ولا مبيضة ، بسيطة ومبرومة بمعدل 250 دورة الى اقل من 400 دورة وغير مكيفة . ا. - - ا. - اه خيوط من الياف اصطناعية ذات اسلاك مجوفة خام ومبيضة وغير مكيفة 52-01 - اه خيوط من الياف اصطناعية ذات اسلاك مجوفة غير خام ولا مبيضة وغير مكيفة 61-1 اه خيوط من غير الاسلاك المجوفة تحتوى على اقل من 85 ٪ من الريون الاسيتات خام ومبيضة ومبرومة بمعدل اقل من 250 دورة ، بسيطة وغير مكيفة . 62-01 - اه خيوط من غير الاسلاك المجوفة تحتوى على أقل من 85 ٪ من الريون الاسيتات خام ومبيضة ومبرومة بمعدل 250 دورة الى اقل من 400 دورة ، بسيطة وغير مكيفة : 01-01 اه خيوط من غير الاسلاك المجوفة تحتوى على اقل من 85 ٪ على الاقل من الريون الاسيتات غير خام أو مبيضة ومبرومة بمعدل اقل من 250 دورة أم لا بسيطة وغير مكيفة . 64 - ا. - 51 خيوط من غير الاسلاك المجوفة تحتوى على 85 ٪ على الاقل من الريون الاسيتات غير خام ولا مبيضة 65 1- - اه خيوط من اسلاك غير مجوفة تحتوى على 85 ٪ على الاقل 1 من الريون الفسكوز ، خام ومبيضة ومبرومة باقل من 250 دورة أم لا ، بسيطة وغير مكيفة . 66-01 اه خيوط من غير الاسلاك المجوفة تحتوى على 85 ٪ من

- الريون الفسكوز ، خام ومبيضة ومبرومة من 250 دورة الى اقل من 400 دورة ، بسيطة وغير مكيفة . 67 - ا. - اه خيوط من غير الاسلاك المجوفة تحتوى على 85 ٪ على الاقل من الريون الفسكوز من غير نوع الخام ومبيضة ومبرومة باقل من 250 دورة أم لا ، بسيطة وغير مكيفة . 68 01-01 - اه خيوط من غير الاسلاك المجوفة تحتوى على 85 ٪ على الاقل من الريون الفسكوز ، من غير نوع الخام ومبيضة ، ومبرومة من 250 دورة الى اقل من 400 دورة . بسيطة وغير مكيفة . 71-01 اه خيوط من غير الاسلاك المجوفة تحتوى على 85 ٪ على الاقل

- من الياف اصطناعية أخرى ، خام ومبيضة ومبرومة بافل من 250 دورة أم لا ، بسيطة وغير مكيفة . YY - - اه خيرط من غير الاسلاك المجوفة تحتوى على 85 ٪ على الاقل من الياف الاسيتات من غير نوع الخام ومبيضة ومبرومة من 250 دورة الى اقل من 400 دورة بسيطة وغير مكيفة .

  • T - اه خيوط من غير الاسلاك المجوفة تحتوى على 85 ٪ على الاقل من الالياف الاصطناعية من غير نوع الخام ومبيضة ومبرومة باقل من 250 دورة أم لا ، بسيطة وغير مكيفة . 72 - - اه خيوط من غير الاسلاك المجوفة تحتوى على 85 ٪ على الاقل من الالياف الاصطناعية غير نوع الخام والمبيضة والمبرومة من 250 دورة الى اقل من 400 دورة بسيطة وغير مكيفة . A - T - اه خيوط من غير الاسلاك المجوفة ، من غير النوع البسيط تحتوى على 85 ٪ على الاقل من الريون الاسيتات الخام مبيضة وغير مكيفة A - . - 51 خيوط من غير الاسلاك المجوفة ، من غير نوع البسيطة وتحتوى على 85 ٪ على الاقل من الريون الفسكوز خام ومبيضة وغير مكيفة A - 1 - اه خيوط من غير الاسلاك المجوفة من غير نوع البسيطة تحتوى على 85 ٪ من الالياف الاصطناعية الأخرى ، خام ومبيضة وغير مكيفة . 84-01-51 خيوط أخرى من غير الاسلاك المجوفة من غير نوع البسيطة وتحتوى على 85 على الاقل من الريون الاسيتات من غير نوع الخام ومبيضة وغير مكيفة . 85-01 - اه خيوط من غير الاسلاك المجوفة من غير الانواع البسيطة وتحتوى على 85٪ من الريون الفسكوز ، من غير نوع الخام ومبيضة وغير مكيفة . 86-01 - اه خيوط من غير الاسلاك المجوفة من غير الانواع البسيطة تحتوى على 85 ٪ على الاقل من غير الالياف الاصطناعية الاخرى من غير نوع الخام ومبيضة وغير مكيفة . 91-01 اه خيوط من الالياف الاصطناعية تحتوى على 85 ٪ على الاقل من هذه الالياف ، غير مكيفة . 02 اه وحيد الخيط وصفائح واشكال مماثلة ( تبن اصطناعي ) وتقليد الكتجوت من مواد نسيجية اصطناعية او تركيبية 01-02 - اه وحيد الخيط الاصطناعي لا يتجاوز طوله 100 م 02 02 اه وحيد الخيط الاصطناعى يتجاوز طوله 100 م .
    • اه صفائح واشكال مماثلة وتقليد الكتجوت التركيبية . 03-02 11-02 - اه وحيد الخيط من مواد نسيجية اصطناعية … 12 - اه صفائح واشكال مماثلة وتقليد الكتجوت الاصطناعية . 13 03 اه خيوط من الياف الفسكوز من غير الاسلاك المجوفة
  • والمكيفة . 03 اه خيوط من الياف نسيجية مركبة او اصطناعية غير منقطعة
  • ومكيفة للبيع بالتجزئة ا. - 03 - اه خيوط من الياف مركبة ومكيفة . 11-03 - اه خيوط من الياف الاسيتات مكيفة . 12-03 ه خيوط من الياف الفسكوز ذات الاسلاك المجوفة ، مكيفة . الم 03 - اه خيوط من الياف الفيسكوز من غير الاسلاك المجوفة
  • والمكيفة 14-03 اه خيوط من الياف اكسيد النحاس الامنياكي والياف اصطناعية أخرى مكيفة … 0-51 اقمشة من الياف نسيجية تركيبية او اصطناعية غير مقطوعة ( بما في ذلك الانسجة المركبة من خيط واحد أو من صفائح والمذكورة بالرقم 01-51 او 02-051 01 04 اه كريب خام او غير خام او مبيض ويحتوي على اكثر
  • - من 85% من الياف الاصطناعية 02 04 اه كريب مصبوع او منسوج من خيوط مختلفة الالوان- ويحتوي على اكثر من %85٪ من الالياف التركيبية . 03 04 اه كريب مطبوع يحتوي على اكثر من 85٪ من الالياف
    • الاصطناعية .
  1. 04 اه اقمشة فاتحة الالوان ، خام او غير خام او مبيضة
    • وتحتوي على اكثر من %85٪ من الالياف التركيبية . .. - 04 اه اقمشة فاتحة الالوان مصبوغة أو منسوجة من خيوط
    • مختلفة الالوان وتحتوي على اكثر من 85٪ من الالياف التركيبية . 06 04 اه اقمشة ذات الوان فاتحة ، مطبوعة وتحتوي على اكثر
  • - من 85٪ من الالياف التركيبية . 07-04 اه | اقمشة اخرى ذات لحمة من كنان أو قطن ، خام او- غير خام ، مبيضة وتحتوي على اكثر من 80٪ من الالياف الاصطناعية 08-04 - اه اقمشة اخرى ذات لحمة من كتان او قطن مصبوغة أو منسوجة من خيوط ذات الوان مختلفة تحتوي على أكثر من %85٪ من الالياف الاصطناعية . 09-04 - اه اقمشة اخرى ذات لحمة من كتان او قطن مطبوعة و تحتوى على أكثر من 85 ٪ من الالياف التركيبية . 10 04 اه | اقمشة اخرى بغير لحمة من كتان او قطن ، خام او
  • - غير خام ، مبيضة وتحتوى على اكثر من 85٪ من الالياف التركيبية . 11 04 اه اقمشة اخرى بغير لحمة من كتان أو قطن ، مصبوغة او منسوجة من خيوط مختلفة الالوان وتحتوي على أكثر من 85٪ من الالياف التركيبية .

الجمعة 28 ذو الحجة عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية 12-04 اه اقمشة اخرى بغير لحمة من كتان أو قطن ، مصبوغة 11-80 02 -

- تحتوى على أكثر من 85 ٪ من الألياف التركيبية . 13-04 - اه اقمشة مطبوعة وتحتوي على اقل من 85٪ من 12-02 الالياف التركيبية 01 14 04 اه أقمشة أخرى غير مطبوعة وتحتوى على أقل من 85 ٪ -

    • .1-01 - من الالياف التركيبية . اه كريب خام او غير خام او مبيض ويحتوي على اكثر 02 - .1 21-04-13-01 من 85% من الالياف الاصطناعية 22 04- - اه | كريب مصنوع او منسوج من خيوط مختلفة الالوان - ويحتوي على اكثر من %85٪ من الالياف التركيبية . 14-01 23 04 - اه كريب مطبوع ويحتوي على اكثر من 85٪ من الالياف 10 الاصطناعية - 01 - 24-04 اه اقمشة ذات الوان فاتحة خام او غير خام او مبيضة 16 وتحتوي على اكثر من %85 من الالياف الاصطناعية . - 01 - 25 04 - اه اقمشة ذات الوان فاتحة مصبوغة أو منسوجة من خيوط مختلفة الالوان وتحتوي على اكثر من 85٪ 02 من الالياف الاصطناعية . 21-02 26 04 اه أقمشة ذات ألوان فاتحة تحتوى على أكثر من 85 ٪ 31-02
    • 32-02 من الالياف الاصطناعية . - 35 04 اه أقمشة أخرى ذات لحمة من كتان أو قطن خام أو غير 33-02
  • خام ، مبيضة ومقواة ومضفورة الخيوط الصنع الاطر وتحتوى على أكثر من 85 ٪ من الالياف 34-02 - الاصطناعية . 03 - 36 04-51 أقمشة أخرى ذات لحمة من كتان أو قطن غير مقواة او مضفورة الخيوط وتحتوي على اكثر من 85٪ 06-03 - من الالياف الاصطناعية . 37 04-51 أقمشة أخرى ذات لحمة من كتان أو قطن مصبوغة أو 07-03 - منسوجة من خيوط مختلفة الالوان تحتوى على أكثر من 85 ٪ من الالياف الاصطناعية 08-03 38-04 - اه أقمشة أخرى ذات لحمة من كتان أو قطن مطبوعة تحتوى على أكثر من 85 ٪ من الالياف الاصطناعية . 09-03 39 04 - اه أقمشة أخرى بغير لحمة من قطن أو كتان ، خام او حير خام ، مبيضة تحتوى على أكثر من 85 ٪ من الالياف 31-03 - الاصطناعية .. 32-03 40 3. - 51 اقمشة أخرى بغير لحمة من قطن أو كتان ، مصبوغة 33 03- أو منسوجة من خيوط مختلفة الالوان وتحتوى على أكثر من 85 ٪ من الالياف الاصطناعية . 41 04 - اه أقمشة أخرى بغير لحمة من قطن أو كتان ، مطبوعة 34 03 و تحتوى على أكثر من 85 ٪ من الالياف الاصطناعية - - . 42 04-51 أقمشة مطبوعة تحتوى على اقل من 85 ٪ من الالياف الاصطناعية 35-03 - 43 04-51 | أقمشة غير مطبوعة تحتوى على اقل من 85 ٪ من الالياف الاصطناعية .. 80-80 - - اه طرود و ارسالات بريدية تشتمل على محتويات 36-03 - الفصل 51 01-01 52 | خيوط معدنية مخلوطة بخيوط نسيجية ( خيوط 04 - نسيجية معدنية ) بما في ذلك الخيوط المغلفة بالمعدن والخيوط النسجية المعدنية .1 04 11-04 01 01 01 52 خيوط نسيجية مغلفة بالمعدن الخالص غير مموجة او مضفورة . 05 - 02 .1-52 خيوط نسيجية مغلفة بالمعدن العادي غير معوجة او مضفورة . 02 - .. - 11 01-52 خيوط نسيجية من معدن معوج او مضفور . 12 01-52 خيوط نسيجية من معدن خالص معوجة او مضفورة . 03-05 - 02-52 انسجة من خيوط معدنية وانسجة من خيوط نسيجية 04 - .. - معدنية او من خيوط نسيجية ممعدنة ويشملها الرقم 1. - 52 وتستعمل للالبسة والاثاث والاستعمالات المشابهة . .. -
  • 02-52 ، انسجة من خيوط من المعدن الخالص لا تحتوي على حرير او شاب او الياف تركيبية . 12 - .. - 02-02-52 | انسجة من خيوط من المعدن العادي لا تحتوي على حرير الخ …. الجزائرية 321 52 انسجة من المعدن الخالص تحتوي على حرير وشاب الخ … 52 انسجة من المعدن العادي تحتوي على حرير الخ … 53 كتل الصوف 53 أصواف بمصلها لم تغسل . اصواف غسلت على ظهور الغنم . 53 | اصواف على هيئة كتل غير منظفة بالكربون وتحتوي على اكثر من 85٪ من الصوف 53 اصواف على هيئة كتل غير منظفة بالكربون وتحتوي على اقل من 85٪ من الصوف 53 اصواف على هيئة كتل منظفة بالكربون وتحتوي على أكثر من 85٪ من الصوف . 53 اصواف على هيئة كتل منظفة بالكربون وتحتوي على اقل من 85٪ من الصوف . اوبار خشنة ام ناعمة على هيئة كتل . 53 وابار خشنة محضرة ومجعدة ه اوبار خشنة غير محضرة ولا مجمدة . 53 اوبار ارانب انجورة ناعمة . 53 أوبار ناعمة للأرانب والأرانب البرية والكستور والرجولدان والجرذان وغيرها 53 أو بار ناعمة لحيوانات أخرى • 53 | فضلات الصوف والوبر ( الناعم أو الخشن ) باسنثنه ما كان نسيجا منقوضا . 53 فضلات الصوف الغير المحضرة بالكربون تحتوى على أكثر من 85 من الالياف . 53 فضلات الصوف الغير المحضرة بالكربون تحتوى على أقل من 85 ٪ من الالياف . 53 فضلات الصوف المحضرة بالكربون تحتوى على أكثر من 85 ٪ من هذه الالياف . 53 فضلات الصوف المحضرة بالكربون تحتوى على أقل من 85 ٪ من هذه الالياف . 53 فضلات خيوط الصوف أو الاوبار الناعمة 53 فضلات الاوبار الخشنة • 53 فضلات الصوف أو الاوبار الخشنة أو الناعمة التي تحتوى في أكثر من 85 ٪ من هذه الالياف الغير المحضرة بالكربون على هيئة أوبار . 53 فضلات الصوف والاوبار الناعمة أو الخشنة والتي تحتوى على أقل من 85 ٪ بالوزن ، من هذه الالياف الغير المحضرة بالكربون 53 فضلات الصوف والاوبار الناعمة أو الخشنة محضرة بالكربون وتحتوى على أكثر من 85 % بالوزن من هذه الالياف . 53 فضلات الصوف والاوبار الناعمة أو الخشنة محضرة بالكربون و تحتوى على أقل من 85 % بالوزن من هذه الالياف الصوف المفتت او الاوبار ( الناعمة او الخشنة ) 53 أصواف مفتتة تحتوى على أكثر من 85 ٪ من الصوف 5 أصواف . مفتتة تحتوى على أقل من 85 ٪ من الصوف . 53 صوف او اوبار خشنة او ناعمة محلوجة او ممشوطة 53 أشرطة من صوف وأوبار محلوجة على هيئة كبر تحتوى على أكثر من 85 ٪ من هذه الانسجة 53 صوف وأوبار محلوجة تحتوى على أكثر من 85 ٪ من هذه الانسجة . 53 أشرطة من الصوف والاوبار الممشوطة على هيئة كبر TOPS تحتوى على أقل من 85 ٪ من مده الانسجة 53 صوف وأوبار ممشوطة تحتوى على أكثر من 85 ٪ من هذه الانسجة . 53 الشرطة من صوف أو أوبار محلوجة على هيئة كبيه TOPS تحتوى على أكثر من 85 ٪ من منه الانسجة .

322 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 28 ذو الحجة عام 1389 ه 13 50-50 - - 53 صوف وأوبار محلوجة تحتوى على أقل من 85 ٪ من هذه الانسجة 14 53 أشرطة من صوف أو من أوبار ممشوطة على هيئة كبب TOPS تحتوى على أقل من 85 ٪ من هذه الانسجة 10 .. - 53 صوف وأوبار ممشوطة تحتوى على أقل من 85 ٪ من هذه الانسجة . 06 ه خيوط من الصوف المحلوج ، غير مكيفة للبيع بالتجزئة .

    • 06-06 ه خيوط من الصوف المحلوج ، غير مكيفة وخام وبسيطة تحتوي على اكثر من %85٪ من الصوف أو من الصوف مع الاوبار الناعمة 06-06 53 خيوط من الصوف المحلوج غير مكيفة خام مبرومة أو- مضفورة وتحتوى على أكثر من 85 ٪ من الصوف أو من الصوف مع الاوبار الناعمة 07 06 53 خيوط من الصوف المحلوج . غير مكيفة وغير خام
    • وبسيطة وتحتوى على أكثر من 85 ٪ من الصوف أو من الصوف مع الاوبار الناعمة • 08-06-53 خيوط من الصوف المحلوج ، غير مكيفة ولا خام مبرومة
  • أو مضفورة وتحتوى على أكثر من 85 ٪ من الصوف أو من الصوف مع الاوبار الناعمة 11-06 5 خيوط من الصوف المحلوج ، غير مكيفة وتحتوى على
  • أقل من 85 ٪ من الصوف مع الاوبار الناعمة 07 ه | خيوط الصوف الممشوط ، غير مكيفة للبيع بالتجزئة .- لا. - 07-53 خيوط من الصوف الممشوط ، غير مكيفة ، بسيطة و خام وتحتوى على أكثر من 85 ٪ من الصوف أو من الصوف مع الاوبار الناعمة 02 07 53 خيوط من الصوف الممشوط غير مكيفة وغير خام
    • وتحتوى على أكثر من 85 ٪ من الصوف أو من الصوف المخلوط بالاوبار الناعمة 02 07 53 خيوط من الصوف الممشوط غير محضرة مضفورة
  • أو على شكل حبال ضخمة ، خام ، تزيد عن 85 ٪ من الصوف ، أو من الصوف والوبر الناعم 04 07 53 خيوط من الصوف الممشوط غير محضرة ، مضفورة أو
  • 04 على شكل حبال ضخمة ، غير خام ، تزيد عن 85 ٪ من الصوف ، أو من الصوف والوبر الناعم لا1 07 53 خيوط من الصوف الممشوط غير محضرة ، تقل عن 85٪
    • أو من الصوف والوبر الناعم من الصوف ، 08 53 خيوط من الوبر الناعم ، منفوشة او ممشوطة ، نمير- محضرة للبيع بالتجزئة . 03 08-53 خيوط من وبر الارنب الانجورة غير محضرة ، منفوشة- تزيد عن 85 ٪ من الوبر الناعم 04 08 5 خيوط من وبر الأرنب الانجورة غير محضرة ، ممشوطة
  • - تزيد عن 85 ٪ من الوبر الناعم . 05-08-53 خيوط من الوبر الناعم غير خيوط الارنب الانجورة غير محضرة منفوشة تزيد عن 85 ٪ من الوبر الناعم 06 08-53 خيوط من الوبر الناعم غير خيوط الارنب الانجورة غير
  • ممشوطة تزيد عن 85 ٪ من الوبر محضرة الناعم 21-08-53 خيوط مختلطة بالصوف تقل عن 85 ٪ من وبر الارنب الانجورة غير محضرة ومنفوشة • 22-08-53 خيوط مختلطة بالصوف تقل عن 85 ٪ من وبر الارنب الانجورة غير محضرة وممشوطة 23-08-53 خيوط مختلطة بالصوف تقل عن 85 ٪ من الوبر غير وبر الارنب الانجورة غير محضرة ومنفوشة . 24-08 53 خيوط مختلطة بالصوف تقل عن 85 ٪ من الوبر غبر وبر الارنب الانجورة غير محضرة وممشوطة . 20 - - 53 خيوط منعدمة الصوف تقل عن 85 ٪ من وبر الارنب الانجورة غير محضرة ومنفوشة ما 26-08-53 خيوط منعدمة الصوف غير محضرة تزيد عن 85 ٪ من وبر الارنب الانجورة غير محضرة ، ممشوطة . 27 08-53 خيوط منعدمة الصوف تقل عن 85 ٪ من الوبر غير وبر الارنب الانجورة غير محضرة ، منفوشة . 28 08 - خيوط منعدمة الصوف تقل عن 85 ٪ من الوبر غير وبر الارنب الانجورة غير محضرة وممشوطة . 09-53 خيوط من الوبر الغليظ أو من الحلفاء غير محضرة للبيع بالتجزئة 01-09-53 خيوط غير محضرة يبلغ وزن الوبر الغليظ أو الحلفاء فيها أكثر من 85 ٪ . 11-09-53 خيوط غير محضرة يقل وزن الوبر الغليظ أو الحلفاء فيها عن 85 ٪ . 10-53 خيوط من صوف ، ووبر ( ناعم او غليظ ) او من الحلفاء محضرة للبيع بالتجزئة • 01-10-53 خيوط من صوف ووبر ناعم محضرة 02-10 53 خيوط من الوبر الغليظ أو الحلفاء محضرة . 11-53 | اقمشة من صوف او و بر ناعم • .. 11-53 الاقمشة المعروفة «لودان» 06-11-53 أقمشة تزن أكثر من 400 غرام للمتر المربع ، يقل عرضها عن 160 سنتيمترا وزنتها أكثر من 85 من الصوف او الوبر الناعم . -007 11 - أقمشة تزن أكثر من 400 غرام للمتر المربع ، يزيد عرضها عن 160 سنتيمترا وزنتها من الصوف او الوبر الناعم أكثر من 85 ٪ . 08-11-53 أقمشة تزن أقل من 400 غرام للمتر المربع ، يقل عرضها عن 160 سنتيمترا وزنتها من الصوف أو الوبر الناعم أكثر من 85 ٪ . 09-11-53 أقمشة تزن أقل من 400 غرام للمتر المربع . يزيد عرضها عن 160 سنتيمترا وزنتها أكثر من 85 ٪ من الصوف أو الوبر الناعم . 11-12-53 اقمشة يقل عرضها عن 160 سنتيمترا ولها اقل من 85 ٪ من الصوف أو الوبر الناعم . 12-11-53 أقمشة يزيد عرضها عن 160 سنتيمترا ولها أقل من 80 ٪80 من الصوف أو الوبر الناعم . 12 53 اقمشة من الوبر الغليظ •- .1-12-53 أقمشة تشتمل على أكثر من 85 من الوبر الغليظ . 11 12-53 أقمشة يقل وبرها عن 85 ٪ . 13 53 اقمشة من الحلفاء 01 - الم - 53 أقمشة تشتمل على أكثر من 85 ٪ من الحلفاء • 11-13-53 أقمشة تقل نسبة الحلفاء فيها عن 85 % . .. - 80 53 الطرود البريدية والمرسلات عن طريق البريد طبقا للفصل 53 01-54 | كتان خام ، منقوع ، ممشوط او معالج بكيفية أخرى ، غير مغزول : مشق وفضلات ( منها الفتات ) . 01-01-54 كتان خام أو منقوع 11 01 54 كتان مقشور .
  • 54 كتان ممشوط او معالج بكيفية اخرى غير مغزول 21 01 - يشتمل على أكثر من 85 ٪ من وبر الكتان . 22 01 54 انواع اخرى من الكتان ممشوط او معالج بكيفية اخرى غير مغزول . 31 .1-54 مشق 33 01-54 فضلات الكتان وفتاته 24-01-54 ا فضلات الكتان الغير المفتت .

الجمعة 28 ذو الحجة عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 323 02-02 54 | الرامي الخام ، المنزوع الصمغ ، الممشوط أو المعالج بكيفية اخرى ، غير مغزول : المشق والفضلات ضمنها الفتات . 01 02 54 الرامي الخام المقشر أو المنزوع الصمغ 11 02 54 الرامي الممشوط أو المعالج بكيفية أخرى غير مغزول

  • يحتوى وزن قنبه على نسبة 85 % . 12 02 54 الرامي الآخر الممشوط أو المعالج بكيفية أخرى والغير
  • - المغزول 02 54 فتات الرامي .
  • 54 مشق وفضلات الرامي 23-02 - 03-03 54 خيوط من الكتان او الرامي غير محضرة للبيع بالتجزئة . 20 03 20-54 خيوط غير مركبة تبلغ 45,000 متر على الاكثر للكيلو غرام ، خام ، يسود وزنها الكتان غير محضرة 21 03-54 خيوط غير مركبة تبلغ 45,000 متر على الاكثر للكيلوغرام خام يسود وزنها الرامي غير محضرة 22 03-54 خيوط غير مركبة تبلغ 45,000 متر على الأكثر للكيلو غرام ، خام يسود وزنها الكتان غير محضرة 23 03-54 خيوط غير مركبة تبلغ 45,000 متر على الاكثر للكيلوغرام خام يسود وزنها الرامي غير محضرة 24 03 24-54 خيوط غير مركبة تبلغ 45,000 متر على الاكثر للكيلوغرام ، خام غير محضرة تشتمل على أقل من 85 ٪ من هذه النسج 25-03-54 خيوط غير مركبة تبلغ 45,000 متر على الاكثر للكيلوغرام ، مجهزة ، غير محضرة تشتمل على أقل من 85 ٪ من هذه النسج 26-03-54 خيوط غير مركبة تزيد عن 45,000 متر للكيلوغرام خام ، يسود وزنها الكتان ، غير محضرة 27 03-54 خيوط غير مركبة تزيد عن 45,000 متر للكيلوغرام- خام ، يسود وزنها الرامى ، غير محضرة 28 - - 54 خيوط غير مركبة تزيد عن 45,000 متر للكيلوغرام مجهزة 4 يسود وزنها الكتان ، غير محضرة 29 03-54 خيوط غير مركبة تزيد عن 450000 متر للكيلوغرام مجهزة ، يسود وزنها الرامى ، غير محضرة 30-03-54 خيوط غير مركبة تزيد عن 45,000 متر للكيلوغرام غير محضرة ، تشتمل على أقل من 85% من هذه النسج 31 03-54 خيوط مفتولة أو مضفورة ، خام ، يسود وزنها الكتان غير محضرة 32 03 54 خيوط مفتولة أو مضفورة ، خام ، يسود وزنها الرامي،- غير محضرة 33 03-54 خيوط مفتولة أو مضفورة ، خام ، يسود وزنها الكتاب غير محضرة 34 03-54 خيوط مفتولة أو مضفورة ، خام ، يسود وزنها الرامي، غير محضرة 35 03-54 خيوط مفتولة أو مضفورة خام ، غير محضرة تشتمل على أقل من 85 ٪ من هذه النسج 36 03-54 خيوط مفتولة أو مضفورة مجهزة ، غير محضرة تشتمل على أقل من 85 ٪ من هذه النسج 04-54 خيوط من الكتان أو الرامي ، محضرة للبيع بالتجزئة . 10-04-54 خيوط من الكتان غير مركبة ومحضرة 11 04 11-54 خيوط أخرى من الكتان محضرة
  • 54 اقمشة من الكتان أو الرامي • 01 .. 01-54 أقمشة تشتمل على أكثر من 85٪ من الكتان أو الرامي مشبكة بالنسيج الخ .. يقل عرضها عن 160 سنتيمترا . 02-05 54 أقمشة تشتمل على أكثر من 85 ٪ من الكتان أو الرامي مصنوعة مشبكة بالنسيج ، يزيد عرضها عن 160 سنتمترا 03 - .. 54 أقمشة تشتمل على أكثر من 85 ٪ من الكتان أو الرامي مشبكة بغير النسيج ، من الصوف الغليظ الخ 11-05 54 أقمشة من الكتان أو الرامي يقل عرضها عن 160 سنتمترا تشتمل على أقل من 85 ٪ من هذه النسج .) 12-50 54 أقمشة من الكتان أو الرامي يزيد عرضها عن 160 سنتمترا تشتمل على أقل من 85 % من هذه النسج .. 80 54 الطرود البريدية والمرسلات عن طريق البريد لبفا للفصل 54 01 - هه القطن المكنل . 01 - ا. 00 قطن مكتل ممتص للماء أو مبيض يشتمل وزنه على أكثر من 85 ٪ . 02 01 55 قطن مكتل ممتص للماء أو مبيض يشتمل وزنه على أقل من 85 ٪ من القطن . 11 01 00 قطن مكتل يشتمل وزنه على أكثر من 85 ٪ من القطن . 12 01 00 قطن مكتل يشتمل وزنه على أقل من 85 ٪ من القطن . 02 55 زغب القطن . .1 02 55 زغب القطن الخام . 11-02 - .. 00 زغب القطن المغسول المنظف والمبيض الخ بالكتلة 14-02 00 زغب القطن المغسول المنظف والمبيض على شكل طلاحي 10 02 55 زغب القطن المغسول المنظف والمبيض الخ بالكتلة .. . 03-55 فضلات القطن منها الفتات غير ممشوطة ولا منفوشة . 02 03 00 الفتات المشتملة على أكثر من 85 ٪ من القطن ها 03 55 الفتات المشتملة على أقل من 85 ٪ من القطن .. 13-03 55 فضلات منفوشة تقل عن 85 ٪ من القطن . 14-03 55 فضلات منفوشة تزيد عن 85 ٪ من القطن . 10 03-55 فضلات أخرى تزيد عن 85 ٪ من القطن . 16 03-55 فضلات أخرى تقل عن 85 ٪ من القطن . 04 هه قطن منفوش او ممشوط .1 04 55 قطن منفوش أو ممشوط يزيد عن 85 ٪ من القطن . 11 04 50 قطن منفوش أو ممشوط يقل عن 85 ٪ من القطن . .. 00 خيوط من القطن غير محضرة للبيع بالتجزئة . 01 .. 55 خيوط غير محضرة تزيد عن 85 ٪ من القطن غير مركبة ، مفتولة ، تقل عن 24,000 متر منظفة غير مصقولة 02-55 خيوط غير محضرة تزيد عن 85 ٪ من القطن غير مركبة ، مفتولة ، تقل عن 24,000 متر خام مصقولة 03 - .. خيوط غير محضرة تزيد عن 85 ٪ من القطن غير مركبة 4 مفتولة تقل عن 245000 متر مبيضة ، مصبوغة غير مصقولة 04 50 55 خيوط غير محضرة تزيد عن 85 ٪ من القطن غبر مركبة مفتولة تقل عن 24,000 متر مبيضة . مصبوغة 6 مصقولة 50 00 خيوط غير محضرة تزيد عن 85 ٪ من القطن غير مركبة ، مفتولة 4 تقل عن 240000 متر غير منظفة ولا مبيضة ولا مصقولة . 06 55 خيوط غير محضرة تزيد عن 85 ٪ من القطن غير مركبة ، مفتولة ، تقل عن 240000 متر غير منظفة ولا مبيضة ، مصقولة . 07 - .. - 00 خيوط غير محضرة تزيد عن 85 ٪ من القطن غير مركبة ، مفتولة ، من 24,000 متر الى 99,500 متر خام ، غير مصقولة .

324 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 28 ذو الحجة عام 1389 ه 08 00 خيوط غير محضرة تزيد عن 85 ٪ من القطن غير

  • مركبة ، مفتولة ، من 240000 متر الى 99,500 متر خام ، مصقولة 09 .. ه خيوط غير محضرة تزيد عن 85 ٪ من القطن غير
  • - مركبة ، مفتولة ، من 240000 متر الى 99,500 متر مبيضة مصبوغة غير مصقولة 10 - .. .. خيوط غير محضرة تزيد عن 85 ٪ من القطن غير- مركبة ، مفتولة ، من 240000 متر الى 99,500 متر مبيضة ، مصبوغة مصقولة 11 .. 55 خيوط غير محضرة تزيد عن 85 ٪ من القطن غير مركبة ، مفتولة ، من 24,000 الى 99,500 متر ، غير منظفة ولا مبيضة وغير مصقولة 12-13 .. - خيوط غير محضرة تزيد عن 85 ٪ من القطن غبر مركبة ، مفتولة ، من 24,000 الى 500/99 متر ، غير منظفة غير مبيضة ، مصقولة 13 .. .. - هه خيوط غير محضرة تزيد عن 85 ٪ من القطن غسير مركبة ، مفتولة ، من 99,500 الى 136,000 متر ، خام ، غير مصقولة 14 05 ०० خيوط غير محضرة تزيد عن 85 ٪ من القطن غير مركبة ، مفتولة ، من 500/99 الى 136,000 متر ، خام ، مصقولة • 10 .. - 55 55 خيوط غير محضرة تزيد عن 85 ٪ من القطن غير مركبة ، مفتولة ، من 99,500 الى 136,000 متر ، مبيضة ، مصبوغة غير مصقولة 16 - .. 55 خيوط غير محضرة ، تزيد عن 85 ٪ من القطن ، غير- مركبة ، مفتولة ، من 99,500 الى 136,000 متر ، مبيضة ، مصبوغة ، مصقولة 17 .. 00 - خيوط غير محضرة ، تزيد عن 85 ٪ من القطن ، غير
  • مركبة ، مفتولة ، من 99,500 الى 136,000 متر ، غير منظفة ولا مبيضة غير مصقولة 18-05 - خيوط غير محضرة تزيد عن 85 ٪ من القطن غير
  • 05 - مركبة ، مفتولة . من 99,500 الى 136,000 متر . غير منظفة ولا مبيضة ، مصقولة . 19-05 100 خيوط غير محضرة ، تزيد عن 85 ٪ من القطن ، غير مركبة ، مفتولة ، ما فوق 136,000 متر خام غير مصقولة 20 - .. .. خيوط غير محضرة ، تزيد عن 85 ٪ من القطن ، غير- مركبة مفتولة ، ما فوق 136,000 متر خام مصقولة • 21-05 00 خيوط غير محضرة ، تزيد عن 85 ٪ من القطن . غير مركبة ، مفتولة ما فوق 136,000 متر مبيضة مصبوغة ، غير مصقولة 22 00 .. خيوط غير محضرة ، تزيد عن 85 ٪ من القطن ، غير- مركبة مفتولة ما فوق 136,000 متر . مبيضة ، مصبوغة ، مصقولة 22 50 خيوط غير محضرة ، تزيد عن 85 ٪ من القطن ، غير- مركبة 6 مفتولة ما فوق 136,000 متر غير منظفة ولا مبيضة ولا مصقولة 24 .. 55 خيوط غير محضرة ، تزيد عن 85 ٪ من القطن ، غير- مركبة مفتولة ، ما فوق 136,000 متر غير منظفة ولا مبيضة ومصقولة • 25 .. - ه خيوط غير محضرة ، تزيد عن 85 ٪ من القطن . غير مركبة ، مفتولة ، تقل عن 24٫000 ٫ 24 متر ، منظفة غير مصقولة 26-05-55 خيوط نمير محضرة ، تزيد عن 85 ٪ من القطن ، غير مركبة ، مفتولة ، تقل عن 24,000 متر خام ، مصقولة 27-05-50 خيوط غير محضرة ، تزيد عن 85 ٪ من القطن ، غير مركبة ، مفتولة ، تقل عن 24,000 متر ، مبيضة . مصبوغة . غير مصقولة 28 ه خيوط غير محضرة ، تزيد عن 85 ٪ من القطن . شير
  • مركبة ، مفتولة ، تقل عن 24,000 متر ، مبيضة ، مصبوغة مصقولة . 26 .. 00 | خيوط غير محضرة ، تزيد عن 85 ٪ من القطن ، عبر مركبة ، مفتولة ، تقل عن 240000 متر ، غير منظفة ولا مبيضة ولا مصقولة 30 - هه خيوط غير محضرة ، تزيد عن 85 ٪ من القطن ، غير مركبة ، مفتولة ، تقل عن 24,000 متر ، غير منظفة ولا مبيضة ، مصقولة 31 05 00 خيوط غير محضرة ، تزيد عن 85 ٪ من القطن ، غير مركبة ، مفتولة ، من 240000 الى 99,500 متر ، خام غير مصقولة 32 .. ه خيوط غير محضرة ، تزيد عن 85 ٪ من القطن ، غير مركبة مقتولة ، من 24,000 الى 99,500 متر ، خام ، مصقولة 33 05 00 خيوط غير محضرة ، تزيد عن 85 ٪ من القطن ، شير مركبة مفتولة من 240000 الى 99,500 متر ، مبيضة مصبوغة . غير مصقولة • 34 50 00 حيوط، غير محضرة ، تزيد عن 85 ٪ من القطن . سير مركبة ، مفتولة . من 24,000 الى 99,500 متر ، مبيضة مصبوغة . مصقولة • 35 - ه خيوط غير محضرة ، تزيد عن 85 ٪ من القطن ، غير مركبة ، مفتولة ، من 24,000 الى 99,500 متر ، غير منظفة ولا مبيضة ، ولا مصقولة . 36-36 .. - .. خيوط غير محضرة ، تزيد عن 85 ٪ من القطن . غير مركبة ، مفتولة ، من 240000 الى 99,500 متر ، غير منظفة 4 ولا مبيضة ، مصقولة . 37 05-00 خيوط غير محضرة تزيد عن 85 ٪ من القطن ، غير مركبة ، مفتولة ، من 99 500, 99 الى 136,000 متر ، منظفة .. 38-05-00 خيوط غير محضرة تزيد عن 85 ٪ من القطن ، غير مركبة ، مفتولة ، من 99,500 الى 1360000 متر ، 39-39 50-55 خيوط غير محضرة ، تزيد عن 85 ٪ من القطن ، غير مركبة ، مفتولة ، تفوق 000 ٫ 136 متر ، خام . 40-40 05-55 خيوط غير محضرة ، تزيد عن 85 ٪ من القطن ، غير مركبة ، مفتولة ، تفوق 136,000 متر ، وغيرها . 41-41 ه. - .. خيوط غير محضرة تزيد عن 85 ٪ ، من القطن ، مفتولة تزيد عن 337,5000 متر اه - .. - خيوط غير محضرة تزيد عن 85 % من القطن ، غير تقل عن 24,000 متر ، خام . 53 - .. - 55 خيوط غير محضرة ، تزيد عن 85 ٪ من القطن ، مفتولة، تقل عن 24,000 متر ، وغيرها 55 - .. 00- خيوط غير محضرة تزيد عن 85 ٪ من القطن ، مفتولة . من 000, 24 الى 99,500 متر ، خام . 57-05 خيوط غير محضرة ، تزيد عن 85٪ من القطن ، مفتولة . من 240000 الى 500, 99 متر ، وغيرها . 61 - .. - 55 خيوط غير محضرة ، تزيد عن 85٪ من القطن ، مفتولة ، من 500/99 الى 136,000 متر ، خام . 63 05-00 خيوط غير محضرة ، تزيد عن 85٪ من القطن ، مفتولة . من 500/99 الى 1360000 متر ، وغيرها . 65 - .. - خيوط غير محضرة ، تزيد عن 85٪ من القطن ، مفتولة ، تفوق 136,000 متر خام 67 - .. 00 خيوط غير محضرة ، تزيد عن 85٪ من القطن ، مفتولة . تفوق 136,000 متر ، وغيرها 70 - .. - 00 خيوط غير محضرة ، تزيد عن 85 ٪ من القطن ، مضفورة من غير الخيوط المزخرفة 76-50 00 خيوط مزخرفة غير محضرة تزيد عن 85 ٪ من القطن. 81-05 00 خيوط غير محضرة ، تقل عن 85 ٪ من القطن ، خام . 83 50 55 خيوط غير محضرة ، تقل عن 85٪ من القطن ، وغيرها 06 00 خيوط من القطن ، محضرة ، للبيع بالتجزئة 03 06 00 خيوط محضرة على ملفات من الخشب ، مفتولة ، مبيضة
  • - مصبوغة ، مصقولة . 04 06 55 خيوط محضرة على ملفات من الخشب ، مفتولة ، غير
  • - مبيضة ولا مصبوغة ولا مصقولة .. - - 06 - ه. خيوط محضرة على ملفات من الخشب ، غير مركبة . مبيضة مصبوغة ، مصقولة .

الجمعة 28 ذو الحجة عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 325 06 06 هه خيوط محضرة على ملفات من الخشب ، غير مركبة ، ولا

  • مبيضة ولا مصبوغة ولا مصقولة الم 06-00 خيوط محضرة على اشكال أخرى ، مفتولة ، مبيضة . مصبوغة 14-06 55 خيوط محضرة على اشكال أخرى، مفتولة ، غير مبيضة ولا مصبوغة ولا مصقولة 10 06 00 خيوط محضرة على اشكال أخرى ، غير مركبة ، مبيضة . مصبوغة 16 06 ه خيوط محضرة على اشكال اخرى ، غير مركبة ، همبر- مبيضة ولا مصبوغة ولا مصقولة 07 55 أقمشة من القطن ذات حبيبات شفافة • 02 07 - اقمشة ذات حبيبات شفافة تزيد عن 85٪ من القطن ، خام 03 07 00 اقمشة ذات حبيبات شفافة تزيد عن 85٪ من القطن ، مختلفة من غير الخام 12 07 55 اقمشة ذات حبيبات شفافة تزيد عن 85٪ من القطن ، خام . 13 07-00 اقمشة ذات حبيبات شفافة تزيد عن 85٪ من القطن ، مختلفة من غير الخام 08 55 الدشة من القطن معكفة من نوع الاسفنجة 01 08 55 اقمشة من الاسنفج العام . 11 08 55 اقمشة من الاسفنج من غير انواع الخام. 09 .1 50 اقمشة أخرى من القطن .1 ०० اقمشة أخرى تزيد عن 85 ٪ من القطن ، بوزن 70 غراما أو اقل للمتر المربع الخ مشبكة بنسيج صوفي مصلب أوساتان 02 09 55 00 اقمشة أخرى تزيد عن 85 ٪ من القطن ، بوزن 105 غراما أو اقل للمتر المربع ، مشبكة بنسيج صودي مصلب أو ساتان 03 09 00 اقمشة أخرى تزيد عن 85 ٪ من القطن ، بوزن 165 غراما أو اقل للمتر المربع ، مشبكة بنسيج صوفي مصلب أو ساتان 04 55 04 اقمشة أخرى تزيد عن 85 ٪ من القطن ، بوزن 70 غراما أو اقل للمتر المربع ، مطبوعة باشكال أخرى ، عبر مصقولة قمشة أخرى تزيد عن 85 ٪ من القطن ، بوزن 100

غراما أو اقل للمتر المربع الخ مطبوعة باشكال أخرى ، غير مصقولة 06 09 06 55 قمشة أخرى تزيد عن 85 ٪ من القطن ، بوزن 165

  • غراما او اقل للمتر المربع الخ … مطبوعة باشكال أخرى ، غير مصقولة . 07 09-55 اقمشة أخرى تزيد عن 85 ٪ من القطن ، بوزن 70 غراما أو اقل للمتر المربع مطبوعة باشكال أخرى ، مصقولة . 08 09 55 اقمشة أخرى تزيد عن 85 ٪ من القطن بوزن 155 غراما أو اقل للمتر المربع الخ مطبوعة باشكال أخرى ، مصقولة 09 09 09 ०० اقمشة أخرى تزيد عن 85 ٪ من القطن . بوزن 165 غراما أو اقل للمتر المربع الخ مطبوعة باشكال أخرى ، مصقولة . 11 09 55 اقمشة أخرى تزيد عن 85٪ من القطن ، بوزن 70 غراماً- أو اقل للمتر المربع الخ بدون طبعات مشبكة بتسييح صوفي المصلب أو الساتان ، خام مهيأة للصباغة ، زبدية اللون أو مبيضة غير مصقولة 12 09 12 55 اقمشة أخرى تزيد عن 85 ٪ من القطن ، بوزن 155 غراما أو اقل للمتر المربع الخ … بدون طبعات مشبكة بنسيج صوفى المصلب أو الساتان ، خام او مهيأة للصباغة ، زبدية اللون أو مبيضة غير مصقولة . 13 09 00 اقمشة أخرى تزيد عن 85 ٪ من القطن . بوزن 165- غراما أو اقل للمتر المربع الخ بدون طبعات مشبكة بنسيج صوفي مصلب أو ساتان ، خام مهيأة للصباغة، زبدية اللون أو مبيضة غير مصقولة . 14-09-55 قمشة أخرى تزيد عن 85 ٪ من القطن ، بوزن 70 غراما أو اقل للمتر المربع الخ … بدون طبعات مشبكة بنسيج صوفي أو ساتان ه خام مهيأة للصباغة زبدية اللون أو مبيضة ، مصقولة 10 . . .. اقمشة أخرى تزيد عن 80 ٪ من القطن . بوزن 100- غراما أو اقل للمتر المربع ، بدون طبعات مشبكة بنسيج صو في مصلب او ساتان ، خام مهيأة للصباغة زبدية اللون أو مبيضة مصقولة 16 09 اقمشة أخرى تزيد عن 80 ٪ من القطن ، بوزن 165 غراما أو اقل للمتر المربع المخ … بدون طبعات مشبكة بنسيج صوفي مصلب أو ساتان ، خام مهيأة للصباغة . زبهية اللون أو مبيضة ، مصقولة 17 09 اقمشة أخرى تزيد عن 85 ٪ من القطن ، بوزن 70 غراما
  • بدون طبعات مشبكة أو اقل للمتر المربع الخ بنسيج صوفي مصلب أو ساتان مصبوغة غير مصقولة 18-09 … القمشة أخرى تزيد عن 85 ٪ من القطن بوزن 100 غراما أو اقل للمتر المربع الخ … بدون طبعات مشبكة بنسيج صوفى مصلب أو ساتان مصبوغة غير مصقولة 19 09 - .. اقمشة أخرى تزيد من 85 ٪ من القطن ، بوزن 165 غراما أو اقل للمتر المربع الخ … بدون طبعات مشبكة بنسيج صوفي مصلب أو ساتان ، مصبوغة غير مصقولة 21 09-00 اقمشة أخرى تزيد عن 85 ٪ من القطن ، بوزن 70 غراما أو اقل للمتر المربع الخ بدون طبعات ، شبكه بنسيج صوفي مصلب أو ساتان ، مصبوغة ، مصقولة . 22-50 09 50 اقمشة أخرى تزيد من 85 ٪ من القطن ، بوزن 155 غراما أو اقل للمتر المربع الخ … بدون طبعات مشبكة بنسيج صوفى مصلب أو ساتان ، مصبوغة ، مصقولة 23 09 55 اقمشة أخرى تزيد عن 80 ٪ من القطن . بوزن 165 غراما أو اقل للمتر المربع بدون طبعات مشبكه بنسيج صوفي مصلب أو ساتان ، مصبوغة ، مصقولة . 24 09 00 اقمشة أخرى تزيد عن 85 ٪ من القطن ، بوزن 70 غراما أو اقل للمتر المربع الخ بدون طبعات مشبكة بنسيج صوفي مصلب أو ساتان مصنوعة بخيوط مختلفة الالوان . 25 09 55 اقمشة أخرى تزيد عن 85 ٪ من القطن ، بوزن 155
  • - غراما أو اقل للمتر المربع الخ بدون صعات مشبكة بنسيج صوفي مصلب أو ساتان ، مصنوعة بخيوط مختلفة الألوان : 26 09 55 أقمشة أخرى تزيد عن 85 ٪ من القطن بوزن 165 غراما أو أقل للمتر المربع بدون طبعات مشبكة بنسيج صوفي مصلب او ساتان ، مصنوعة بخيوط مختلفة الالوان . 31 09 هه اقمشة أخرى تزيد عن %85٪ من القطن ، بوزن 70 غراما او اقل للمتر المربع الخ … بدون طبعات مغروزة ورابس . 32 09 00 اقمشة اخرى تزيد عن %85٪ من القطن ، بوزن 155 غراما او اقل للمتر المربع الخ … بدون طبعات ، مغروزة ورابس . 33 09 00 اقمشة اخرى تزيد من 85٪ من القطن ، بوزن 165 فراما او اقل للمتر المربع الخ … بدون طبعات ، مفروزة ورابس . 34 09 00 اقمشة اخرى تزيد من 85٪ من القطن ، يوزن 70 فراما او اقل للمتر المربع الخ … بوزن طبعات مشبكة برسم خلية النحلية وهمين المحلة وما يشبهها . 25 09-55 اقمشة اخرى تزيد من %85٪ من القطن ، سوزن 155 غراما او اقل للمتر المربع الخ .. دون طبعات مشبكة برسم خلية النحلية وهمين الحجلة وما يشبهها . 26-09 اقمشة الحرى تريد من %85٪ من القطن ، بوزن 165 غراما او اقل للمتر المربع الخ … بدون

326 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية طبعات مشبكة برسم خلية النحلية وعين الحجلة 56-09 - وما يشبهها . 37-09 .. اقمشة اخرى تزيد عن %85٪ من القطن ، بوزن

  • 70 فراما او اقل للمتر المربع الخ … بدون طبعات ، من نوع البازان ، موشاة وما يشبهها . 61 09 - 38-09 00 اقمشة اخرى تزيد عن %85٪ من القطن ، بوزن
  • 155 غراما او اقل للمتر المربع الخ .. بدون طبعات ، من نوع البازان ، موشاة وما يشبهها . 39 09 55 اقمشة اخرى تزيد عن %85٪ من القطن ، بوزن 62 09-09
    • 165 غراما او اقل للمتر المربع الخ … بدون طبعات ، من نوع البازان ، موشاة وما يشبهها . 41 09 اقمشة اخرى تزيد عن 85٪ من القطن ، برزن
    • 70 غراما او اقل للمتر المربع الخ … 63-09 بدون طبعات ، مضافة بخيوط اخرى ضمنها أو مركبة عليها . 42 09 .. اقمشة اخرى تزيد عن 85٪ من القطن ، بوزن 64 -
  • 100 غراما او اقل للمتر المربع الخ بدون طبعات ، مضافة بخيوط أخرى ضمنها او مركبة عليها . 65-09 43-09 00 اقمشة اخرى تزيد عن %85٪ من القطن ، بوزن 165 غراما او اقل للمتر المربع الخ بدون طبعات ، مضافة بخيوط اخرى ضمنها أو مركبة 66-09 عليها . 44 09 00 اقمشة اخرى تزيد عن 85٪ من القطن ، بوزن
  • 70 غراما او اقل للمتر المربع الخ 67 09 بدون - - طبعات من غير الخام ، مهيأة للصباغة ، زبدرية اللون أو مبيضة . 68-09 45-09 .. اقمشة اخرى تزيد عن %85٪ من القطن ، بوزن
  • 155 غراما او اقل للمتر المربع الخ … طبعات من غير الخام ، مهيأة للصباغة ، زبدية بدون 71-09 اللون أو مبيضة . 46 09 اقمشة اخرى تزيد عن %85٪ من القطن ، بوزن
  • 165 غراما او اقل للمتر المربع الخ 72 09 بدون طبعات من غير الخام ، مهيأة للصباغة ، زبدية اللون أو مبيضة . اقمشة اخرى تزيد عن %85٪ من القطن ، بوزن 73 47 09-00 70 غراما او اقل للمتر المربع الخ … بدون طبعات ، من غير نوع ، مصبوغة . 74-09 48 09 اقمشة اخرى تزيد عن %85٪ من القطن ، بوزن
    • 155 غراما او اقل للمتر المربع الخ … بدون 75-09 طبعات ، من غير نوع ، مصبوغة . 49 اقمشة اخرى تزيد عن %85٪ من القطن ، بوزن 165 غراما او اقل للمتر المربع الخ … بدون 76-09 - طبعات ، من غير نوع ، مصبوغة . اه - 09 .. اقمشة اخرى تزيد عن %85٪ من القطن ، بوزن
  • 70 غراما او اقل للمتر المربع الخ … 81 09 بدون - - طبعات من غير نوع ، مصنوعة بخيوط مختلفة الالوان ، غير مصقولة . 82 09 52 09 ०० اقمشة اخرى تزيد عن %85٪ من القطن ، بوزن
  • 155 غراما او اقل للمتر المربع الخ … 83 09 بدون 80 طبعات من غير نوع ، مصنوعة بخيوط مختلفة - الالوان ، غير مصقولة . 53-09 - .. اقمشة اخرى تزيد عن 85٪ من القطن ، بوزن 165 غراما او اقل للمتر المربع الخ بدون 01 - طبعات من غير نوع ، مصنوعة بخيوط مختلفة الالوان ، غير مصقولة . 01 .1 اقمشة اخرى تزيد عن 85٪ من القطن ، بوزن - of 09 - 70 غراما او اقل للمتر المربع الخ … بدون 02-01 طبعات من غير نوع ، مصنوعة بخيوط مختلفة الالوان ، غير مصقولة . 11-01 - 0ه 09-55 اقمشة اخرى تزيد عن %85٪ من القطن ، بوزن 10 01
  • 155 غراما او اقل للمتر المربع الخ … بدون - 16 .1 طبعات من غير نوع ، مصنوعة بخيوط مختلفة 17-01 - الالوان ، غير مصقولة . الجمعة 28 ذو الحجة عام 1389 ه 55 اقمشة اخرى تزيد عن 85٪ من القطن ، بوزن 165 غراما او اقل للمتر المربع الخ … بدون طبعات من غير نوع ، مصنوعة بخيوط مختلفة الالوان ، مصقولة . 00 اقمشة أخرى تزيد من 85٪ من القطن ، من غير المشبكة بالحرير ، مصلبة او ساتان ، خام مهيأة للصباغة ، زبدية اللون او مبيضة ، غير مصقولة . 55 اقمشة اخرى تزيد عن %85٪ من القطن ، من غير المشبكة بالحرير ، مصلبة او ساتان ، خام مهيأة للصباغة ، زبدية اللون أو مبيضة ، مصقولة . 55 اقمشة اخرى تزيد عن %85٪ من القطن ، من غير المشبكة بالحرير ، مصلبة أو ساتان ، مصبوغة غير مصقولة 55 اقمشة أخرى تزيد من 85٪ من القطن ، من غير المشبكة بالحرير ، مصلبة او ساتان ، مصبوغة مصقولة . 55 اقمشة اخرى تزيد عن 85٪ من القطن ، من غير المشبكة بالحرير ، مصلبة او ساتان ، مصبوغة بخيوط مختلفة الالوان . 55 اقمشة اخرى تزيد عن %85٪ من القطن ، من غير المشبكة بالحرير ، مصلبة او ساتان ، عليها طبعات . 55 اقمشة اخرى تزيد عن %85٪ من القطن ، من غير المغروزة ورابس . 55 اقمشة المشبكة اخرى برسم تزيد خلية النحلة من وعين القطن ، الحجلة من أو غير فيا يشبهها . 55 اقمشة اخرى تزيد عن %85٪ من القطن ، من غير نوع ، تزن على الاقل 140 غراما للمتر المربع ، من البازان ، موشاة وما يشبهها 00 اقمشة اخرى تزيد عن 85٪ من القطن ، من غير نوع ، اقمشة مظافة بخيوط اخرى ضمنها او مركب عليها . 00 اقمشة اخرى تزيد عن 85٪ من القطن ، من غير المشبكة برسم خلية النحل ، خام ، مهيأة للصباغة زبدية اللون او مبيضة 00 اقمشة اخرى تزيد عن 85٪ من القطن ، من غير نوع ، المشبكة برسم خلية النحل ، مصبوغة 00 اقمشة اخرى تزيد عن 85٪ من القطن ، من غير نوع ، مشبكة برسم خلية القطن ، مصنوعة بخيوط مختلفة الالوان ، غير مصقولة . 00 اقمشة أخرى تزيد عن 85٪ من القطن ، من غير نوع ، المشبكة برسم خلية النحل ، مصنوعة بخيوط مختلفة الالوان ، مصقولة • 55 أقمشة تحتوى على أقل من 85 ٪ من القطن غير المبيض 00 أقمشة تحتوى على أقل من 85 ٪ من القطن مغسولة ومبيضة بقليل من الصفرة الخ 55 اقمشة تحتوي على أقل من %85٪ من القطن وملونة .. هه طرود بريدية وأشياء مرسلة بالبريد ومذكورة في الفصل 55 56 خيوط نسجية مركبة كيماويا واصطناعية ومتقاطعة ، مقدمة جملة 56 خيوط نسجية مركبة كيماويا من البولياميد مقدمة جملة 56 خيوط نسجية مركبة كيماويا من البولياميد مقدمة جملة 56 خيوط من الاسيتات مقدمة جملة 56 خيوط من السليلوز ( الفيسكوز ) مقدمة جملة . 56 خيوط من نوع النحاس والنشادر مقدمة جملة 56 خيوط نسجية اصطناعية من غير أنواع الاسيتات والفيسكوز ، والنحاس والنشادر •

الجمعة 28 ذو الحجة عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 327 02-02 56 كابلات للنسيج المتقاطع ، من خيوط نسجية مركبة واصطناعية . 02-56 كابلات للنسيج المتقاطع من البولياميد 02 02 56 كابلات للنسيج المتقاطع من خيوط نسجية مركبة

  • - غير البولياميد . 11-02 56 كابلات للنسيج المتقاطع من الاسيتات . 15-02-56 كابلات للنسيج المتقاطع من الفيسكوز 16-02-56 كابلات للنسيج المتقاطع من نوع النحاس والنشادر 17 02 56 كابلات للنسيج المتقاطع من الخيوط الاصطناعية
  • - غير الاسيتات والفيسكوز والنحاس والنشادر . 03 56 03 بقايا الخيوط النسجية المركبة والاصطناعية ( المتقاطعة أو المتواصلة ( مقدمة جملة وفي ضمنها بقايا الخيوط والنسالات 03-03-56 بقايا البولياميد مفتتة ومقدمة جملة . 04-03-56 بقايا البولياميد غير مفتتة ومقدمة جملة . .. - 03-56 بقايا الخيوط النسجية غير المفتة ما عدا البولياميد 06-03-56 بقايا الليف النسيجي المركب غير البولياميد وغير المفتت 21-03-56 بقايا الاسيتات المقطعة 22-03-56 بقايا الاسبنات غير المقطعة .. 23 - - 56 بقايا الفيسكوز المقطعة 24-03-56 بقايا الفيسكوز غير المقطعة 25-03-56 بقايا الخيوط من نوع النحاس والنشادر المقطعة 26-03-56 بقايا الخيوط من نوع النحاس والنشادر غير المقطعة 27-03-56 بقايا خيوط النسيج المركبة غير الخيوط من الاسيتات والفيسكوز والنحاس والنشادر المقطعة 28-03-56 بقايا الخيوط النسجية الاصطناعية غير خيوط الاسيتاط والفيسكوز والنحاس والنشادر غير المقطعة . 04-56 خيوط نسجية مركبة واصطناعية متقاطعة وبقايا الخيوط النسجية المركبة او الاصطناعية ( المتواصلة أو المتقاطعة ) المحلوجة والممشوطة أو المعدة للغزل بوجه آخر . 01 04-56 خيوط نسجية مركبة كيماويا ومحضرة أو محلوجة ..
  • الخ تحتوى على أكثر من 85 ٪ من البولياميد 02-04-56 خيوط نسجية مركبة كيماويا ومحضرة ومحلوجة .. الخ تحتوى على أكثر من 85 ٪ من خيوط غير خيوط البولياميد . .. 04 56 خيوط نسجية أخرى مركبة كيماويا محضرة ومحلوجة .
  • - 21 04 56 خيوط متقاطعة تحتوى على أكثر من 85 ٪ من الخيوط
    • المركبة كيماويا من نوع الاسيتاط 22-04 56 خيوط متقاطعة تحتوى على أكثر من 85 ٪ من الخيوط
  • المركبة كيماويا من نوع الفيسكوز 23 04 56 خيوط متقاطعة تحتوى على أكثر من 85 ٪ من الخيوط
  • الاصطناعية من نوع النحاس والنشادر 24 04-56 خيوط نسجية اصطناعية متقاطعة تحتوى على أكثر من
  • 85 ٪ من الخيوط الاصطناعية غير خيوط من نوع الاسيتات والفيسكوز والنحاس والنشادر . 20-04-56 خيوط متقاطعة تحتوى على أقل من 85 ٪ من الخيوط الاصطناعية من نوع الاسيتات 26-04-56 خيوط متقاطعة تحتوى على أقل من 85 ٪ من الخيوط الاصطناعية من نوع الفيسكوز • 27-04-56 خيوط متقاطعة تحتوى على أقل من 85 ٪ من الخيون الاصطناعية من نوع النحاس والنشادر 28-04 56 خيوط نسجية اصطناعية متقاطعة تحتوى على نسبة تقل من 85% من الخيوط الاصطناعية غير الخيوط من نوع الاسيتات والفيسكوز والنحاس والنشادر . .. - 56 خيوط من الالياف المركبة كيماويا والاصطناعية المتقاطعة ) او بقايا الخيوط النسجية المركبة كيماويا والاصطناعية ( غير المحضرة للبيع بالتجزئة . 01-05-56 خيوط من الالياف المركبة كيمشاويا غير المبيضة أو المبيضة أو المحتوية على أكثر من 85 ٪ من البولياميه غير المحضر . 02 .. - 56 خيوط من الالياف المركبة كيماويا غير المبيضة أو المبيضة غير محضرة وتحتوى على أكثر من 85 ٪ من الخيوط المركبة كيماويا غير خيوط البولياميد . 03 .. 56 خيوط من الالياف المركبة كيماويا تحتوى على أكثر
    • من 85 ٪ من البولياميد ماعدا الخيوط غير المبيضة وغير المحضرة . 04 .. 56 خيوط تحتوى على أكثر من 85 % من الخيوط
    • الليفية المركبة ماعدا البولياميد خيوط الاخرى من غير المبيضة أو المبيضة وغير المحضرة . .. - 50-56 خيوط تحتوى على أقل من 85 ٪ من البولياميد غير المحضرة . 06-05-56 خيوط تحتوى على أقل من 85 ٪ من الالياف المركبة ماعدا الياف البولياميد غير المحضر . 23 - .. - 56 خيوط تحتوي على أكثر من 85 ٪ من الاسيتات غير المبيضة أو المغسولة غير المحضرة 24-00 56 خيوط تحتوى على أكثر من 85 ٪ من الفيسكوز غير
  • المبيضة أو المغسولة وغير المحضرة 25-6 56 خيوط تحتوى على أكثر من 85 ٪ من النحاس
  • والنشادر غير المبيضة أو المغسولة أو وغير المحضرة . 26 .. 56 خيوط غير مبيضة أو مغسولة غير محضرة تحتوى على- أكثر من 85٪ من الألياف المركبة غير خيوط الاسيتات والفيسكوز والنحاس والنشادر 27-50 56 خيوط تحتوى على أكثر من 85 ٪ من الاسيتات غير
  • مبيضة ولا مغسولة وغير محضرة . 28-50-56 خيوط تحتوى على أكثر من 85 ٪ من الفيسكوز نمير مبيضة ولا مغسولة وغير محضرة . 29 - .. 56 خيوط تحتوى على أكثر من 85 ٪ من النحاس والنشادر
  • غير مبيضة ولا مغسولة وغير محضرة . 30 50 56 خيوط غير مبيضة ولا مغسولة وغير محضرة تحتوى
  • على أكثر من 85 ٪ من الالياف المركبة من غير خيوط الاسيتات والفيسكوز والنحاس والنشادر . 31 - .. 56 خيوط تحتوى على أقل من 85 ٪ من الاسيتاط 320 .. 56 خيوط تحتوى على أقل من 85 ٪ من الفيسكوز 33 50 56 خيوط تحتوى على أقل من 85 ٪ من النحاس والنشادر 34 .. - 56 خيوط تحتوى على أقل من 85 ٪ من الالياف الاصطناعية الاخرى . 06 56 خيوط من الالياف النسجية المركبة والاصطناعية المتقاطعة ( أو بقايا من الالياف النسجية المركبة والاصطناعية ( المحضرة للبيع بالتجزئة • ا. - 06-56 خيوط من الالياف النسجية المركبة كيماويا المحضرة . 11-06 56 خيوط من الالياف النسجية الاصطناعية .- 07-56 اقمشة من الالياف النسجية المركبة والاصطناعية المتقاطعة . 01 07-56 أقمشة تحتوى على أكثر من 85 ٪ من الالياف المركبة
  • كيماويا مجهزة بشبكة من القنب الخ وغير مبيصة أو مغسولة أو مبيضة 02-07-56 أقمشة تحتوى على أكثر من 85 ٪ من الالياف المركبة كيماويا مجهزة بشبكة من القنب الخ ماعدا الاقمشة الخام أو المغسولة أو المبيضة 03-07-56 أقمشة تحتوي على أكثر من 85 ٪ من الالياف المركبة كيماويا غير الاقمشة المجهزة بشبكة من القنية الخ والاقمشة الخام أو المغسولة أو المبيضة .

328 الجريدة الرسمية للجمهورية 04 56 قمشة تحتوى على أكثر من 85 ٪ من الالياف

  • المركبة كيماويا ما عدا الاقمشة المجهزة بشبكة من القنيب الخ باستثناء الاقمشة الخام او المغسولة أو المبيضة . 07 .. - 56 قمشة تحتوى على أكثر من 85 ٪ من الالياف 11 .. المركبة كيماويا 61 11 07 56 قمته تحتوي على أكثر من 85 ٪ من الاليساف
  • 11 - الاصطناعية مجهزة بشبكة من القنب الخ خام

أو مغسولة أو مبيضة 63 12 07 12 56 أقمشة تحتوى على أكثر من 85 ٪ من الالياف الاصطناعية مجهزة بشبكة من القنب الخ مصبوغة 64 أو مجهزة بخيوط ملونة ويقل عرضها عن 160 سم . 56 أقمشة تحتوى على أكثر من 85 ٪ من الالياف 65 13 07 66 الاصطناعية مجهزة بشبكة من القنب الخ مصبوغة

أو مجهزة بخيوط ملونة ، يزيد عرضها على 160 منم 14 07 56 أقمشة تحتوى على أكثر من 85 ٪ من الالياف

  • الاصطناعية مجهزة بشبكة من القنب الخموشاة ويقل عرضها عن 160 سم 10 80 56 أقمشة تحتوى على أكثر من 85 ٪ من الالياف
  • الاصطناعية مجهزة بشبكة مجهزة بشبكة من القنب الخ موشاة ويزيد عرضها على 160 سم 16 V 56 أقمشة تحتوى على أكثر من 85 ٪ من الالياف- الاصطناعية مجهزة بشبكة من غير القنب الخ ما عدا الاقمشة الخام او المغسولة أو المبيضة . 01 17 07 17 56 أقمشة تحتوى على أكثر من 85 ٪ من الالياف 04
  • الاصطناعية مجهزة بشبكة من غير القنب الخمصبوغة .. أو مجهزة بخيوط ملونة يقل عرضها عن 160 06 56 سم أقمشة تحتوى على أكثر من 85 ٪ من الالياف 18 07 18-11 الاصطناعية مجهزة بشبكة من غير القنب الخ مصبوعة أو مجهزة بخيوط ملونة يزيد عرضها على 160 14 سم . 10 19 07-56 أقمشة تحتوى على أكثر من 85 ٪ من الالياف 16 الاصطناعية مجهزة بشبكة من القنب الخ وموشاة اه يزيد عرضها على 160 سم 20 07 56 أقمشة تحتوى على أكثر من 85 ٪ من الالياف 53- الاصطناعية بشبكة من غير القنب الخ .. وموشاة يزيد عرضها على 160 سم 21 80 56 أقمشة تحتوي على اقل من 85٪ من الالياف الاصطناعية وموشاة يقل عرضها عن 160 سم .

22 07-56 أقمشة تحتوي على اقل من 85٪ من الالياف الاصطناعية وموشاة يقل عرضها عن 160 سم 57 23 07-56 قشة تحتوى على أكثر من 85 ٪ من الالياف

- الاصطناعية غير موشاة يقل عرضها عن 160 سم . 58 24 07-56 أقمشة تحتوى على أكثر من 85 ٪ من الالباف الاصطناعية غير الاقمشة الموشاة يزيد عرضها عن 59 160 سم . 74 56 طرود بريدية واشياء مرسلة عن طريق البريد مذكورة 70 .. 80 76 في الفصل 056

03 - اقمشة للتنجيد منسوجة باليد ( نوع غوبيلان و فلاندر

واوبيسون وبيوفى وما أشبه ذلك ) واقمشة للتنجيد محيكة بالابرة ( بغرزة صغيرة أو بغرزة مصلبة الخ) وحتى المصنوعة بالجملة

ا. 03 58 أقمشة للتنجيد منسوجة باليد والابرة ، من الصوف ا.

02 03 58 أقمشة للتنجيد منسوجة باليد والابرة ، من القطن 04 02 03 58 أقمشة للتنجيد منسوجة باليد والابرة من مواد 05

    • 12 نسيجية أخرى . الجزائرية الجمعة 28 ذو الحجة عام 1389 ه 04-58 المخمل والقطيفة والنسيج المجعد والنسيج المزخرف بالحرير ماعدا الاصناف المذكورة في الرقمين 08-5ه و 0800 •
  • 04-58 مخمل وقطيفة ونسيج مجعد من الالياف المركبة كيماويا . 04 58 مخمل وقطيفة ونسيج مجعد من الحرير ومشقات من حرير
  • 04 58 مخمل وقطيفة صوفية وأوبار دقيقة أو خشنة
  • 04 58 مخمل وقطيفة قطنية من جهة النير يزيد وزنها عن 350 غراما في المتر المربع .
  • 04-58 مخمل وقطيفة قطنية من جهة النير يقل وزنها عن 350 غراما في المتر المربع
  • 04-58 نسيج محبك من خيوط قطن
  • 04 58 مخمل وقطيفة ونسيج مجعد من الالياف الاصطناعية
  • 04-58 مخمل وقطيفة مصنوعة من ألياف نسيجية غير معينة في مكان آخر . 07 58 خيوط حرير للتحبيك وخيوط مفتولة غير المذكورة في 01-52 وغير خيوط الشعر المفتولة وضفائر مجزاة واصناف اخرى من القياطين ومن أدوات التزييين الأخرى المجزأة المشابهة والمصنوعة في شكل بلوط ، نواقيس وحبات الزيتون وما أشبه ذلك . 07 خيوط حرير للتحبيك وخيوط وبرها مصنوع من الصوف
    • أو من الوبر الدقيق
  • 07 58 خيوط للتحبيك وبرها من القطن
  • 58 خيوط للتحبيك وبرها من الالياف الاصطناعية
  • 07
  • 07 58 خيوط للتحبيك وبرها من حرير مصنوع من مواد نسجية أخرى .
  • 07 58 خيوط نسيجية مفتولة وملبسة بالصوف أو بأوبار

    دقيقة . 07 58 خيوط نسيجية مفتولة وملبسة بالقطن
    • 58 خيوط نسيجية مفتولة وملبسة بالياف نسيجية
  • 07 - 80 58 خيوط نسجية مفتولة وملبسة بمواد نسجية أخرى .
  • 58 ضفائر عرضها 5 سم أو أقل مصنوعة من الياف 07- - اصطناعية نسيجية 07 58 ضفائر عرضها . سم أو أقل مصنوعة من ألياف أخرى- غير الالياف الاصطناعية 07 58 ضفائر عرضها يفوق 5 سم مصنوعة من الخيوط
  • المفردة المذكورة في الرقم 01-51 أو الرقم 02-51
  • 07 58 ضفائر عرضها يفوق . سم مصنوعة من الصوف أو
  • الوبر أو السبيب
  • 07 58 ضفائر عرضها يفوق . سم مصنوعة من الصوف أو
  • الالياف الاصطناعية 58 ضفائر عرضها يفوق . سم مصنوعة من حرير ومن
  • مشافة الحرير المنسوج المذكورة في رقم 01-52 07 58 ضفائر عرضها يفوق . سم من مواد نسيجية أخرى .
  • أشرطة ذات أهداب من قطن .
  • 07-58 07 58 أشرطة ذات أهداب مصنوعة من مواد نسيجية أخرى
  • 58 أصناف تحتوي على الذهب أو الفضة أو البلاتين
  • 07 - 07 58 | أصناف أخرى من القطن غير مذكورة في مكان آخر 07 58 أصناف أخرى مصنوعة من مواد نسيجية أخرى رغير
  • مذكورة في مكان آخر 08 58 | نسيج رقيق ونسيج تكسوه عقد ) من خيوط الغزل- ذات لون واحد ) 08 58 نسيج رقيق من الحرير ومن مشقة الحرير 08 58 نسيج رقيق من الالياف المركبة كيماويا .
  • 08-58 نسيج رقيق من القطن
  • 08 58 نسيج رقيق من مواد أخرى .
    • 58 | نسيج مكسو بعقد من القطن . 08-

الجمعة 28 ذو الحجة عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 329 13-08-58 نسيج مكسو بعقد من مواد نسيجية أخرى . 09 58 نسيج رقيق ونسيج بوبينو» ونسيج مكسو بعقد

- ) من خيوط الغزل ) ومكيف ومخرم ( بالآلة أو باليد ) على شكل قطع أو ربط او قطع زخرفية 03-09-58 نسيج مكسو بعقد من القطن 04 09 58 نسيج مكسو بعقد مغزول ومكيف من مواد نسيجية

  • 04 - أخرى .. 09 - نسيج رقيق ونسيج « بوبينو » ومكيف من القطن 06-09 - نسيج رقيق ونسيج « بوبينو ، ومكيف من مواد نسيجية أخرى . 41-09-58 نسيج مخرم دانتيل مصنوع باليد . اه 09 نسيج مخرم دانتيل مصنوع بالمغزل الميكانيكي من- القطن 52-09 - ه نسيج مخرم دانتيل بالمغزل الميكانيكي من مشق الحرير الشاب . 53-09 - ه نسيج مخرم دانتيل مصنوع بالمغزل الميكانيكي من الالياف المركبة كيماويا 54 09 نسيج مخرم دانتيل مصنوع بالمغزل الميكانيكي من مواد
  • - نسيجية أخرى .
    • 58 نسيج مخرم دانتيل مصنوع بوجه آخر من القطن 56-09-58 نسيج مخرم دانتيل مصنوع بوجه آخر من مشقة الحرير 57-09-58 نسيج مخرم دانتيل مصنوع بوجه آخر من الالياف المركبة كيماويا 58 0 08 09 - - 58 نسيج مخرم دانتيل مصنوع بوجه آخر من مواد نسيجية أخرى 10 58 | نسيج مطرز على شكل قطع او ربط او قطع زخرفية .- . - 10 - ه نسيج مطرز مصنوع باليد بدون أرضية ظاهرة . 02-10-58 نسيج مطرز مصنوع باليد مع أرضية ظاهرة 13-10 58 | نسيج مطرز مصنوع بالآلات من القطن مع أرضية
  • غير ظاهرة 14 10 58 نسيج مطرز بالآلات من مواد نسيجية أخرى مع
  • أرضية غير ظاهرة . 10-10-58 نسيج مطرز مصنوع بالآلات من القطن مع أرضية ظاهرة 16-10-58 نسيج مطرز مصنوع بالآلات من مواد نسيجية أخرى مع أرضية ظاهرة .. 80-58 | طرود بريدية . 03-59 α اقمشة غير منسوجة وأصناف مصنوعة من اقمشة غير منسوجة » وحتى من اقمشة مشربة أو مطلية .. - .. 03-59 أقمشة غير منسوجة وحتى المشربة أو المطلية 07-07 59 نسائج مطلية بالغراء او بمواد نشائية من النوع المستعمل للتجليد والتغليف بالكرتون والصناعة الاعمدة ، او الادوات المماثلة ( نسيجية خفيفة مصقولة من قطن الخ … ) قماش لنقل الرسوم او قماش شفاف للرسم ، قماش محضر للرسم الزيتي ، قماش مقوى و مصمغ وما يماثله لصناعة القلانس . 02-07-59 | قماش مقوي ومصمغ ونسائج مماثلة يزيد وزنها على 130 غراما في المتر المربع . 02-07-59 قماش مقوي ومصمغ ونسائج مماثلة يزيد وزنها على 130 غراما من المتر المربع . 11 07-59 أقمشة محضرة للرسم الزيتي 12-07 07-59 نسيج آخر غير القماش المقوي والمصمغ وما أشبه ذلك وغير الاقمشة المعدة للرسم الزيتي . 08-59 نسيج مشرب او مطلي بمشتقات من السليلوز او بمواد أخرى من البلاستيك الاصطناعي . .1 08-59 نسيج مطلي بمشتقات السليلوز • 11 08 59 نسيج مشرب او مطلي بمواد بلاستيكية أخرى . 09-59 | اقمشة مشمعة ونسائج أخرى مزينة أو مغطاة بطلاء مصنوع من الزيت . 11-09 59 اقمشة مشمعة ونسائج أخرى مغطاة بطلاء مصنوع من الزيوت . 21-09 59 نسائج من الحرير أو من الالياف الصناعية مزينة . 22 09 59 نسائج من المواد النسيجية الأخرى مزينة • 13-59 نسائج ( غير المخصصة للملابس الجاهزة - بونيتري ) مطاطية ومكونة من مواد نسيجية ممزوجة بخيوط مطاطية . ا. 13 59 نسائج مرنة الخ … مصنوعة من القطن .
  • 59 نسائج مرنة مصنوعة من مواد نسيجية اخرى . 02 13 60 نسائج للملابس الجاهزة ) بونيترى ) غير مرنة ولا 01 - مطاطية مقدمة في شكل قطع . 11 01 60 اقمشة للملابس الجاهزة غير مرنة ولا مطاطية من
    • الصوف أو من الوبر الدقيق . 22 1 60 اقمشة للملابس الجاهزة غير مرنة ولا مطاطية من
    • الالياف النسجية المركبة كيماويا . 23 .1 60 اقمشة للملابس الجاهزة غير مرنة ولا مطاطية من
    • الالياف النسجية الاصطناعية 35 01 60 اقمشة للملابس الجاهزة غير مرنة ولا مطاطية من
    • الكنان ومن قنب السيام . 36 01 اقمشة للملابس الجاهزة غير مرنة ولا مطاطية من
    • 60 القطن . 37 .1 60 اقمشة للملابس الجاهزة غير مرنة ولا مطاطية من
    • مواد نسيجية اخرى . 03-60 جوارب طويلة للنساء وجوارب داخلية وجوارب للجال وجوارب قصيرة وواقيات للجوارب واصناف مماثلة من ملابس جاهزة غير مرنة ولا مطاطية . 01 03 60 جوارب ( لفافات الرضيع ( غير مرنة ولا مطاطية .
  • 60 جوارب للرجال وجوارب طويلة للنساء الخ … غير 21 03 - مرنة ولا مطاطية من الحرير ومن مشقه الحرير الحرير . 22 03 60 جوارب للرجال وجوارب طويلة للنساء الخ … غير
  • مرنة ولا مطاطية ، من الصوف او من الوبر الدقيق. 23 03 60 جوارب للرجال وجوارب طويلة للنساء الخ … غير
  • مرنة ، ولا مطاطية من الألياف النسيجية الاصطناعية المتصلة . 24-03 60 جوارب طويلة للنساء واصناف اخرى مماثلة ،
    • غير مرنة ولا مطاطية من الالياف المركبة كيماويا . 26 03 60 جوارب طويلة للنساء واصناف اخرى مماثلة ،
    • من القطن غير مرنة ولا مطاطية • 27 03 60 جوارب طويلة للنساء واصناف اخرى مماثلة ،
  • غير مرنة ولا مطاطية مصنوعة من مواد نسيجية اخرى . 04-60 | ملابس داخلية جاهزة ) بونيتري ( غير مرنة ولا مطاطية . ا. 04- - 60 | ملابس داخلية للصغار ( لفافة الرضيع ) غير مرنة ولا مطاطية .

330 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 28 ذو الحجة عام 1389 ه 21-04-60 | ملابس داخلية ، غير مرنة ولا مطاطية مصنوعة من الالياف النسيجية المركبة كيماويا . 22-04-60 ملابس داخلية غير مرنة ولا مطاطية من الالياف النسيجية الاصطناعية 23 04 60 | ملابس داخلية غير مرنة ولا مطاطية مصنوعة من

- الصوف ومن الوبر الدقيق . 27-04-60 ملابس داخلية غير مرنة ولا مطاطية مصنوعة من الكتان أو من الكتان السيام أو من الرتم . 28-04-60 ملابس داخلية غير مرنة ولا مطاطية من القطن . 25-04-60 ملابس داخلية غير مرنة ولا مطاطية من الحرير او من مشقة الحرير . 26-04-60 ملابس داخلية غير مرنة ولا مطاطية من مواد نسيجية اخرى . .. - 60 الملابس الخارجية ولواحق للالبسة وأصناف أخرى جاهزة ( بونيتري ( غير مرنة ولا مطاطية . 01-01 50-60 شالات ووشائح وربط للعنق الخ … غير مرنة ولا مطاطية . 10 - .. - 60 ملابس خارجية للصغار مصنوعة من الحرير ومن مشقة الحرير غير مرنة ولا مطاطية . 11 .. - 60 ملابس خارجية للرضيع مصنوعة من الالياف النسيجية المركبة كيماويا غير مرنة ولا مطاطية . 12 05-06 ملابس خارجية للرضع مصنوعة من الصوف أو من الوبر الدقيق باليد غير مرنة ولا مطاطية 13 05- - 60 ملابس خارجية للرضع مصنوعة من الصوف أو من الوبر الدقيق الحرفية الصنع غير مرنة ولا مطاطية 21 .. 60 ملابس خارجية للرضع مصنوعة من كتان ومن قنب ومن رتم ومخيطة باليد غير مرنة ولا مطاطية . 22 05 60 | ملابس خارجية للرضع مصنوعة باليد ومن القطن نمير

- مرنة ولا مطاطبة • 24 05-60 | ملابس خارجية للرضع مصنوعة من كتان ومن قنب ومن رتم حرفية المصنع غير مرنة ولا مطاطية 25-05-60 ملابس خارجية للرضع مصنوعة من القطن المحصل عليه بالغزل على النول غير مرنة ولا مطاطية 16 17 50 60 ملابس خارجية للرضع مصنوعة باليد ومن الالياف الاصطناعية غير مرنة ولا مطاطية 17 05-60 ملابس خارجية للرضع مصنوعة من الالياف النسجية المركبة كيماويا حرفية الصنع غير مرنة ولا مطاطية 18 05-60 ملابس خارجية للرضع مصنوعة باليد من مواد نسيحية أخرى غير مرنة ولا مطاطية . 19 05-60 ملابس خارجية للرضع مصنوعة باليد من مواد نسيجية حرفية الصنع غير مرنة ولا مطاطية 42 - .. 60 سراويل السباحة وسراويل مماثلة غير مرنة ولا مطاطية . 43 05-60 ملابس خارجية من الألياف النسيجية المركبة كيماويا غير مرنة ولا مطاطية . 44 .. - 60 ملابس خارجية من الألياف النسيجية الاصطناعية غير مرنة ولا مطاطية . 48 05 ملابس خارجية من الكتان ومن القنب ومن قنب السيام غير مرنة ولا مطاطية 49 .. 60 ملابس خارجية من القطن غير مرنة ولا مطاطية . 46 .. 60 ملابس خارجية من الصوف أو الوبر الدقيق غير مرنة ولا مطاطية 47 05-60 ملابس خارجية من مواد نسيجية أخرى غير مرنة ولا مطاطية اه ه0-60 لواحق الملابس غير مرنة ولا مطاطية •

  • 60 اقمشة في شكل قطع واصناف اخرى ( وفي ضمنها الركيبات وجوارب ضد تورم الأوردة ) بونيترى مرنة وفي ضمنها الملابس الجاهزة المطاطية 02-06-0 أقمشة في شكل قطع للبونيتري مرنة ومطاطية من القطن 04-06-60 اقمشة في شكل قطع للبونيترى مرنة ومطاطية غير الاقمشة القطنية 11 - - 06-60 اصناف أخرى من البونيترى المرنة والمطاطية المصنوعة من القطن . 12 .. - 06-60 أصناف من البونيترى المرنة والمطاطية غير المصنوعة من القطن . .. - 80-60 الطرود البريدية المذكورة في الفصل 60 . 01-61 | ملابس خارجية للرجال والاطفال . 02-01-61 ملابس العمل للرجال مصنوعة من القطن . 03 - ا. - 61 | ملابس العمل للرجال . غير القطنية 12 - ا. ا. - ملابس من ليف النسيج ، تركيبية مشمعة بواسطة البل أو الطلاء مخصصة للرجال 13 - ا. 61 | ملابس من القطن مشمعة بواسطة البل أو الطلاء مخصصة للرجال . 14-01-61 | ملابس غير ليفية نسيجية تركيبية أو من القطن المشمع بالبل أو الطلاء مخصصة للرجال 34 01-61 المعاطف الطويلة والقصيرة من الصوف للرجال . 35 01 61 المعاطف الطويلة والقصيرة من القطن للرجال 36-01-61 المعاطف الطويلة والقصيرة غير الصوفية والقطنية للرجال 41-01-61 بدلات من الصوف للرجال . 42-01-61 بدلات من الليف للرجال . 43-01-61 بدلات من القطن للرجال
  • 01-61 بدلات غير صوفية وقطنية للرجال . اه – 01 – 61 بدلات من الصوف للرجال 52-01-61 بزات من القطن للرجال 53-01-61 بزات غير صوفية وقطنية للرجال 61-01-61 ملابس أخرى خارجية من الصوف للرجال . 62-01-61 ملابس أخرى خارجية من القطن للرجال 63-01-61 ملابس أخرى خارجية من ليف نسيجية تركيبية للرجال . 64 .1-61 | ملابس أخرى خارجية من ليف النسيج الاصطناعية للرجال . 65 .1 65-61 | ملابس أخرى خارجية من مادة نسيجية أخرى للرجال ) 02 - - 61 | ملابس خارجيبة للنساء والبنات والاطفال الصغار 03-02 61 ملابس خارجية للأطفال من القطن مصنوعة باليد . 04-02-61 ملابس خارجية للأطفال غير قطنية مصنوعة باليد . 05-02-61 ملابس خارجية للأطفال من القطن مصنوعة بالآلة • 06-02-61 ملابس خارجية للأطفال غير قطنية مصنوعة بالآلة .. .1-02-61 | ملابس العمل الخارجية من القطن للنساء 32-02-61 | ملابس العمل الخارجية غير القطنية للنساء • 41-02-61 دراريع من القطن للنساء ، مصنوعة باليد 42-02 - • دراريع مصنوعة باليد للنساء غير قطنية 43-02 44-61 دراريع من القطن للنساء ، مصنوعة بالآلة .. 44 61 دارريع غير قطنية للنساء ، مصنوعة بالآلة .. 51-02-61 معاطف من الصوف للنساء 52-02-61 معاطف ليفية للنساء 53-02-61 معاطف تركيبية للنساء . 54 02-61 معاطف من القطن للنساء 00 .2 61 معاطف من مواد أخرى نسيجية للنساء 61 02 61 أثواب فساتين من الصوف للنساء 62 - .2 61 أثواب فساتين ليفية للنساء . 63 .2 61 أثواب فساتين من القطن للنساء 64-02 61 أثواب فساتين من مواد أخرى نسيجية للنساء 71 •
  • .1 61 فساتين من الصوف للنساء 72-02 61 فساتين من الحرير للنساء 73-02 61 فساتين من ليف نسيجية تركيبية للنساء 74-02-61 فساتين من القطن للنساء 70-02 61 فساتين من ليف نسيجية اصطناعية للنساء • 76 02 61 فساتين من مواد أخرى نسيجية للنساء • 81 02 - ملابس من ليف نسيجية تركيبية مشمعة بالباء أو الطلاء للنساء . 82-02 161 ملابس من القطن مشمعة بالبل أو بالطلاء للنساء .

الجمعة 28 ذو الحجة عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 331 83 02 61 ملابس غير ليفية تركيبية من القطن مشمعة بالبل أو

- بالطلاء للنساء 97 02 61 | ملابس من القطن غير مشمعة .

  • - 92 02 61 | ملابس غير قطنية وغير مشمعة- 03 61 | ملابس داخلية للرجال وللأطفال من بينها اطواق وشبه- اطواق وصدار واطراف الاكمام • • 02 03 61 قمصان وقمصان صغيرة من الصوف للرجال .
  • - 03 03 61 قمصان وقمصان صغيرة من القطن للرجال
  • 61 قمصان وقمصان صغيرة من ليف نسيجية تركيبية
    • 03 للرجال • 03 61 قمصان وقمصان صغيرة من مادة أخرى نسيجية 05 - - للرجال 12-03 61 ملابس داخلية أخرى من الصوف للرجال ..
  • 61 ملابس داخلية أخرى من القطن للرجال 13 03 - 14 03 61 ملابس داخلية أخرى من ليف نسيجية تركيبية
  • - للرجال 10 03 61 ملابس داخلية أخرى من مواد أخرى نسيجية للرجال .
  • - 04 61 | ملابس داخلية للنساء والبنات والاطفال- 01 04 61 ملابس داخلية مصنوعة باليد للأطفال- 03 04 61 ملابس داخلية مصنوعة باليد للنساء •
    • 61 ملابس داخلية مصنوعة بالآلة للأطفال 21-04 - 22 04 61 | ملابس داخلية من الصوف مصنوعة بالآلة للنساء
    • 61 ملابس داخلية من الحرير والمشق مصنوعة بالآلة 23-04 - للنساء 24 04 61 ملابس داخلية من ليف نسيجية تركيبية مصنوعة
    • بالآلات للنساء 25 04 61 ملابس داخلية من القطن مصنوعة بالآلة للنساء 26 04 61 ملابس داخلية من ليف نسيجية اصطناعية مصنوعة
  • بالآلات للنساء 27 04-61 ملابس داخلية من مواد أخرى نسيجية مصنوعة بالآلات للنساء .. 61 | مناديل وجييبات- 01 .. 61 مناديل وجييبات من كتان مصنوعة باليد
  • - 02 .. 61 مناديل وجييبات من قطن مصنوعة باليد
  • - 03 .. 61 مناديل وجيبات من حرير ومشق مصنوعة باليد
  • - 04-05 61 مناديل وجييبات من مواد أخرى نسيجية مصنوعة- باليد 11 .. 61 مناديل وجييبات من الكتان مصنوعة بالآلة
  • - 12 05 61 مناديل وجييبات من القطن مصنوعة بالآلة
  • - 13 .. 61 مناديل وجييبات من الحرير والمشق مصنوعة باليد .- 14 .. 61 مناديل وجييبات من مواد أخرى نسيجية مصنوعة- بالآلة 06 61 - شالات وأوشحة ، مناديل كبيرة ، لثم ، أوشحة كبيرة- خمر ، حجب ، حجيبات . 02 06-61 حجب وحجيبات قطنية
  • 61 حجب وحجيبات غير قطنية 03 06 - • 17 06 61 شالات وأوشحة الخ .. • من القطن تحمل رسوما
  • - ملونة 18 06 61 شالات وأوشحة الخ .. من غير القطن تحمل رسوما
  • ملونة باليد 21 06 61 شالات وأوشحة الخ من الصوف غير ملونة باليد .
  • - 22 06 61 شالات وأوشحة الخ .. من الحرير غير ملونة باليد .
  • - 23 06 - - 61 شالات وأوشحة الخ .. من ليف نسيجية تركيبية غير ملونة باليد 24 06-61 شالات وأوشحة الخ .. من ليف نسيجية غير ملونة باليد . 25-06 61 | شالات وأوشحة الخ .. من القطن غير ملونة باليد 26-06-61 شالات وأوشحة الخ .. من مواد أخرى نسيجية غير ملونة باليد 07 61 ربط العنق .- 07-01-61 ربط العنق من الصوف . 11-07-61 ربط العنق من الحرير أو المشق . 21-07-61 ربط العنق من ليف نسيجية تركيبية . 31-07 61 ربط العنق من ليف نسيجية اصطناعية . 42-07 61 ربط العنق من القطن 43 07-61 ربط العنق من مواد أخرى نسيجية . 09 61 مخاصر ،احزام مخاصر مشدات ، رفيفدات، حمالات- السراول ، وماسكات الجوارب الرقيقة النسوية و مصنوعات مماثلة من نسيج ولو مطاطية . 01-09-61 أحزام ، مخاصر • 11-09-61 مشدات 21-09-61 رفيفدات 31-09 61 حمالات السراول وماسكات الجوارب الخ ..- 01 62 | اغطية- 05 62 | مصنوعات أخرى من القماش من بينها نماذج البسة . 02 - .. 62 قطع للحز الداخلي للحزام • 03-50 62 نماذج البسة من قماش 11-50-62 شبيكات للتبديل وأخرى . 21 - .. - 62 مناشف وصمامات دورية • 31-05 62 أصناف أخرى مهيأة . 01-63 مصنوعات ولوازم للباس ، اغطية ، ملابس منزلية ومصنوعات التاثيث ( غير المصنوعات المشار اليها في الارقام 0258 و 58-03 ) من مواد نسيجية ، احذية ، كسوة الرأس من كل مواد ، تحمل مظهرا مستحسنا للاستعمال مقدمة جزافا او باكوام او باكياس او بكيفية مماثلة . 01-01 63 ثياب قابلة للاستعمال بعد الترقيع أو التنظيف . 11-01 63 ثياب على حالتها . 02 63 الخرق ، الخيوط الاحبال على شكل فضلات أو مصنوعات غير صالحة للاستعمال .. - 02-63 الخرق الخيوط الخ .. 01 64 احذية ذات نعال خارجية ، أسفلها من مطاط أو من- مادة بلاستيكية اصطناعية 02-01 64 غلف الاحذية من المطاط- 03 01 64 غلف الاحذية من مادة بلاستيكية
  • - 11-01 64 أحذية لا تتجاوز الكعب ذات النعال الخارجية وما فوقها من مادة بلاستيكية اصطناعية . 12-01 64 أحذية الحمام لا تتجاوز الكعب- 13 14-01 64 قباقيب لا تتجاوز الكعب 14 01 64 أحذية أخرى لا تتجاوز الكعب- 41 01 64 أحذية عالية وسوق صغيرة تتجاوز الكعب- 42 01 64 أحذية عالية وسوق صغيرة تتجاوز الكعب ذات- النعال وما فوقها من مادة بلاستيكية اصطناعية 43 01 64 أحذية عالية وسوق صغيرة تتجاوز الكعب ، وأنواع أخرى . 44 01-64 نصف سوق صغيرة من المطاط 45 .1 64 سوقاء من المطاط 46 01 64 نصف سوق وسوق ذات نعال وأعلاها من مادة بلاستيكية اصطناعية 47 01-64 ا نصف سوق من مواد أخرى .

332 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 28 ذو الحجة عام 1389 ه 48 01 64 سوق من مواد أخرى .

  • وأعلاها من مادة بلاستيكية 49 01-64 سوق عالية ذات نعال 4 اصطناعية .. 01 64 سوق عالية من أنواع أخرى •- ا. 64 | احذية ذات نعال خارجية من جلد او من بديل جله
  • احذية وغير الداخلة بالرقم 01-64) ذات نعال خارجية من مطاط او من مواد بلاستيكية اصطناعية 10 02-64 سوق مختلفة أعلاها من جلد طبيعي .
  • 64 أحذية عالية مختلفة أعلاها من جلد طبيعي 52-02 - 61-02 64 أحذية أعلاها من جلد طبيعي لا تتجاوز الكعب وأقل- من 23 سم 62-02 64 أحذية أعلاها من جلد طبيعي لا تتجاوز الكعب وأكثر- من 23 سم للنساء والفتيات 63 02 64 أحذية أعلاها من جلد طبيعي لا تتجاوز الكعب أكثر
    • من 23 سم للرجال والفتيان 71-02 64 سوق أعلاها من جلد طبيعي أقل من 23 سم 02 64 سوق أعلاها من جلد طبيعي ، 23 سم أو أكثر للنساء 72 - والفتيات . 73-02-64 سوق أعلاها من جلد طبيعى 23 سم أو أكثر للرجال والفتيات . 74-02-64 نصف سوق من جلد طبيعي أقل من 23 سم طولا 75-02 64 نصف سوق أعلاها من جلد طبيعي 23 سم أو أكثر للنساء والفتيات . 79-02 64 نصف سوق أعلاها من جلد طبيعى 23 سم أو أكثر- للرجال والفتيان 77-02 64 أحذية أعلاها من جلد طبيعي تتجاوز الكعب- VA 02-64 أحذية أعلاها من جلد طبيعي نعالها من مواد أخرى
  • 64 أحذية أعلاها من بديل الجلد لا تتجاوز الكعب أقل 37-02 من 23 سم من الطول . 28 02 64 أحذية أعلاها من بديل الجلد لا تتجاوز الكعب أكثر
  • - من 23 سم من الطول للنساء والفتيات . 29 02 64 أحذية أعلاها من بديل الجلد لا تتجاوز الكعب أكثر من 23 سم من الطول للرجال والفتيان . 41-02 64 سوق أعلاها من بديل الجلد أقل من 23 لميم 42 02 64 سوق أعلاها من بديل الجلد أكثر من 23 سم من الطول- للنساء والفتيات 43 02-64 سوق اعلاها من بديل الجلد ولها اكثر من 23 سم من الطول للرجال والفتيان 44-02 : - 64 نصف سوق اعلاها من بديل الجلد ولها اقل من 23 سم من الطول 45 02-64 نصف سوق اعلاها من بديل الجلد ولها اكثر من 23 سم للرجال والفتيات 46 02-64 نصف سوق أعلاها من بديل الجلد ولها أكثر من 23 سم للرجال والفتيان 12 02-64 احذية اعلاها من مطاط تتجاوز الكعب 14-02-64 احذية اعلاها من مطاط او من مادة بلاستيكية اصطناعية لا تتجاوز الكعب 15-02-64 سوق عالية اعلاها من مطاط 16 02-64 احدية عالية وسوق اعلاها من مادة بلاستيكية 17-02-64 نصف سوقاء ، سوقاء وسوقاء عالية اعلاها من مادة بلاستيكية 21-02-64 احذية اعلاها من حرير او قماش مضبور او مشفر او مطروز لا تتجاوز الكعب 22 02 64 احذية اعلاها من حرير أو من قماش مضبور او مشفر- او مطروز تتجاوز الكعب 31-02-64 - بوابيج ونعال من جلد لا تتجاوز الكعب ، أعلاها من مادة اخرى . 32-02-64 بوابيج غير ذات نعال من جلد لا تتجاوز الكعب ، اعلاها من مادة أخرى 33-02-64 احدية غير البوابيج ، اعلاها من مواد اخرى ونعالها من جلد . 24-02-64 احذية اخرى غير البوابيج اعلاها من مواد اخرى ونعالها من مطاط او من مادة بلاستيكية اصطناعية. 20-02-64 | احذية لتتجاوز الكعب اعلاها من مواد أخرى . 02-64 احذية من خشب او ذات نعال من خشب او من الفلين. 01-03-64 احدية من خشب . 02-03-64 احذية ذات نعال خارجية من خشب او من الفلين . 04-64 احذية ذات نعال خارجية من مواد اخرى (مرس ، ورق مقوى ، قماش قباد، مصنوعات من القصب الخ .. ) 01-04-64 احذية ذات نعال من مادة أخرى أعلاها من الجلد او من بديل الجلد او من قماش حريري . 12-04-64 احدية قماشية ذات نعال اعلاها من مادة اخرى . 13-04 64 أخفاف ذات نعال أعلاها من مادة أخرى 14-04 64 احذية ذات نعال اعلاها من مادة اخرى غير القماشية وغير الاخفاف 05 64 اجزاء الاحذية ( وفى ضمنها النعال الداخلية والكعوب- الصغيرة من كل مادة غير المعدن • 01-50-64 تركيب مكون من اعالي الاحذية مرتبط بالنعال الاصلية من كل مادة غير المعدن . 11-50 64 نعال ، نعال التزحلق ، كعوب الاحذية … من مطاط 12 .. 64 نعال ، تعال التزحلق ، كعوب الاحذية …
    • من جلد 13 .. 64 نمال ، نعال التزحلق ، كعوب الاحذية …
  • من مادة اخرى . 21-06 64 فرع ، سوق بطائن واجزاء اخرى من الاحذية من كل- مادة غير المعدن . 06-64 ران (كيتر) ساقية ، لفافة الساق ، واقية الظنبوب ، و مصنوعات مماثلة واجزاؤها . 02-06-64 ران ، ساقية الخ من الجلد أو من بديل الجلد . 03-06 64 ران ، ساقية الخ … من المطاط • 11-06 64 ران ساقية الخ … من قماش ملبد من غير البونيتري . 12-06 64 ران ، ساقية الخ … من قماش من نبد من غير البونيتري . 21-06-64 ران ، ساقية الخ … من مواد أخرى . .. - 80-64 طرود بريدية وارسالات من البريد تابعة للفصل 64 . 01-01 65 نواقيس مفصلة ( للتفصيل ) تهيئة ( التشكيل ) اطباق ( اسطوانات ) فراء ( اسطوانات مفتوحة في الاتجاه العلوى من اللباد للقبعات ) • 01 - .1 ا. 65 نواقيس للقبعات من لباد الوبر أو الصوف والوبر والوبر . 11 ا. 65 نواقيس أخرى للقبعات من اللباد . 02 65 نواقيس او اشكال للقبعات مجدلة او محصل عليها بواسطة ربط ( مجدلة ، منسوجة أو وقع الحصول عليها بصفة اخرى ) من كل مادة ، غير مفصلة ، مهياة . .1-02-65 نواقيس من نجارة الخشب او التبن او نوع آخر من الليف النباتي غير منسوجة مجدلة على قطعة واحدة . 02 02 65 نواقيس أخرى من الخشب أو من التين الخ …
  • تعقيد ، تحبيب . 12-02 65 نواقيس من ليف نسيجية تركيبية أو اصطناعية من مادة بلاستيكية الخ … 22 02 الصافي 23 02 65 نواقيس من الصوف أو الحرير أو ليف نباتي او مادة اخرى نباتية من الليف . 24-02 165 نواقيس من مواد اخرى .

الجمعة 28 ذو الحجة عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 03 65 | قبعات وكساء آخر للراس من اللباد مصنوعة بواسطة نواقيس واطباق رقم 1-65 مجهزة ام لا 01 03 65 قبعات من لباد الوبر أو الصوف أو الوبر غير مجهزة .

  • 65 قبعات أخرى غير مجهزة 02-03 - 21 03 65 قبعات من لباد الوبر أو الصوف والوبر تفصيل فني .
    • 65 قبعات من لباد الوبر او الصوف والوبر تفصيل فني 22-03 - 23-03 65 قبعات للنساء والاطفال من اللباد مجهزة
  • 65 قبعات مجهزة ، تفصيل فني من غير اللباد 24-03 - • 25 03-65 قبعات مجهزة للرجال من غير اللباد .
  • 65 قبعات مجهزة للنساء والاولاد من غير اللباد . 26-03 - 04 65 قبعات وكساء آخر للرأس ، مضفورة أو مصنوعة من ربط مضفورة او منسوجة او تحصل عليها بكيفية الخرى ) من كل مواد مجهزة أم لا . 02 04 65 قبعات غير مجهزة ، من نشارة الخشب والتبن المجدول
    • من قطعة واحدة 03 04 65 قبعات غير مجهزة . من نشارة الخشب والتين مع تعقيد
    • و تحبيب 04 04 65 قبعات غير مجهزة . من الورق الصرف أو المختلط
  • بنشارة الخشب والتبن الخ . .. 04 65 قبعات غير مجهزة ، من الصوف أو الحرير الخ
  • 65 قبعات غير مجهزة ، من مواد أخرى . 06-04 11 04 65 قبعات مجهزة للرجال
    • 65 قبعات مجهزة ، قلانس للنساء أو الاولاد 12-04 - 13-04 65 قبعات مجهزة ، تفصيل فني ( مرديست ) للنساء أو
    • الاولاد 00 - قبعات أو كسوة اخرى للراس ) من بينها شبيكات
  • وشبابيك الشعر ) من البونتيري او مصنوعة من قماش الحاشية المخرمة ( من قطع وليس من الربط ) مجهرة او غير مجهزة وزارة التربية الوطنية قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 30 ذي القعدة عام 1389 الموافق 6 فبراير سنة 1970 يتضمن تنظيم الادارة الداخلية للمعهد التربوى الوطني- ان وزير التربية الوطنية ، ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط . وزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 68-428 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 9 يوليو سنة 1968 والمتضمن اعادة تنظيم المعهد التربوي الوطني ، وبمقتضى المرسوم رقم 62-166 المؤرخ في 31 ديسمبر 1962 ، والمتضمن تأسيس المعهد التربوي الوطني ، يقررون ما يلي : المادة الأولى : يسير المعهد التربوى الوطنى مدير ، يساعده كاتب عام ، ويضم المعهد التربوى الوطني ثلاث مديريات فرعية هي : 01-05-65 برانيط ( قلنسوة ) من الفلين .. مدعوة (كولونيو) 11-50 65-65 كسوة الرأس من قماش غير مركبة على هيكل . 21-05-65 شبيكات او شباك للشعر 31 - .. 65 برانيط أو قبعات البزات 32 .. 65 كسوة أخرى للرأس غير البرانيط والقبعات . 42 .. 60 قبعات ( بيرية ( باسكية والبية وطرابيش وشواشي وما يماثلها 02-65 برانيط وكسوة أخرى للرأس مجهزة أم لا . 06 65 قبعات وكسوة الحرى للراس مجهزة ام لا . 01 06 65 قبعات حمام من المطاط 11-06-65 قبعات وبرانيط وقلانس من الفرو أو الجلد . 21-06-65 برانيط معدنية 35-06-65 قبعات وقلنسوات أخرى مجهزة ، تفصيل فني . 36 06-65 قبعات أخرى غير مجهزة للرجال 37-06-65 قبعات غير مجهزة للنساء والاولاد . 07-65 ربط للتجهيز الداخلى كسباء الرأس ونغطاء شعر الرأس والهياكل ( من بينها تركيب ذو نابض للقبعات الميكانيكية حافات وربط البرانيط أو القلانس . 01 07 65 قطع للتجهيز الداخلي 11-07 65 قطع تجهيز أخرى للقلانس . .. 80 65 طرود بريدية وارسالات عن طريق البريد التابعة للفصل 65 من 21 01 41 (1) يجب أن تعتبر من الناحية الاحصائية تجلود الى اكباش مملحة طازجة الجلود التي يساوي وزن 22 01 41 الواحدة منها على الأكثر 25 كغ . من ( 2 ) يجب ان تعتبر من الناحية الاحصائية كجلون 23 01 41 اكباش مملحة يابسة ، الجلود التي يساوي وزن الى الواحدة منها على الأكثر 15 كغ 26 01 41 1 المديرية الفرعية للادارة العامة ، 2 المديرية الفرعية للبحوث والتطبيق والاعلام التربوي .
  • المديرية الفرعية للطباعة والتوزيع المادة 2 : يضم المعهد التربوي الوطني الى ذلك ثلاثة مراكز تقنية تربوية هي : المركز التقني التربوى للوسائل السمعية البصرية .- المركز التقنى التربوى للتجهيز العلمي ،- مركز النشاطات التكميلية للدراسة وتعاونية السينما التعليمية . أما المراكز الجهوية للتوثيق والتوزيع التربوي فيشرف عليها مفتشو الاكاديميات المادة 3 : ان مهمة المديرية الفرعية للادارة العامة هي تسبير شؤون الموظفين والتصرف في الادوات ومالية المعهد التربوي الوطني • وتضم ثلاثة مكاتب : 1 مكتب الموظفين- 2 - مكتب الادوات والصيانة . 3 مكتب المحاسبة .

334 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 28 ذو الحجة عام 1389 ه المادة 4 : تقوم المديرية الفرعية للبحوث والتطبيق والاعلام التربوي ، بالبحوث التربوية والوثائق ، والدراسة ، والتطبيق، و باختيار الطرق ووسائل التعليم والتكوين وانتاجها ، وتضم أربعة مكاتب : 1 مكتب التأليف والتجارب باللغة العربية ، 2 - مكتب التأليف والتجارب باللغة الفرنسية ، وكل من المكتبين مكلف بالتأليف والتجارب ، وتنظيم تدريبات تعليم في المواد التالية : الآداب ،

    • العلوم والرياضيات ، العلوم الانسانية ،
  • اجراء التجارب والتدريبات
  • المكتب التربوى المكلف بالبحوث الأساسية والتطبيقية وبتنشيط القائمين بالبحوث ، 4 مكتب الاعلام والوثائق والمنشورات المكلف :- بالمكتبة ،-
  • باعلام الاساتذة والمعلمين ، بالمنشورات . المادة 5 : ان مهمة المديرية الفرعية للطباعة والتوزيع هي دراسة وانتاج وتوزيع وثائق التعليم والتكوين وادواتهما وتضم ثلاثة مكاتب : 1 - مكتب النشر ، 2 - مكتب الطباعة ، 3 - مكتب التوزيع • المادة 6 : ان مهمة المركز التقنى التربوى للوسائل السمعية البصرية هى البحث وانتاج وتجريب الوثائق السمعية البصرية للتعليم ، ووثائق التكوين والاعلام وينظم بالتعاون مع الادارات التربوية بوزارة التربية | الوطنية :
  • مة تدريبات للاعلام ، مة تدريبات للتكوين ، ملتقيات حول التقنيات السمعية البصرية ، وللمركز علاوة على ذلك فرعان تقنيان : 1 فرع متخصص ومكلف : باخراج افلام للاذاعة والتلفزيون المدرسية ، وانتاج- افلام تعليمية . وضع الرسوم للمؤلفات • واصلاح الاجهزة السمعية البصرية . 2 فرع تلفزة وتعليم مكلف بتوسيع نشاطات البحث والتجارب وانتاج اذاعات للتلفزة المدرسية المادة 7 : ان مهمة المركز التقنى للتجهيز العلمي هي : تجهيز مؤسسات التعليم بالاداوت العلمية
  • انتاج نماذج من الاجهزة العلمية . اصلاح الاجهزة الموجودة في مؤسسات التعليم .
  • تنظيم تديربات تطوير لاساتذة التعليم المتوسط والثانوى ،
  • تنظيم تدريبات لتحسين مستوى أعوان المختبرات . المادة 8 : ان مهمة مركز الخدمات التكميلية المدرسية وتعاونية السينما التعليمية هي تنشيط وتنسيق ، وتشجيع النشاطات التربوية الجارية في محيط المدرسة أو بعد التعليم بالتعاون مع الهيئات المعنية . ويضم هذا المركز :. فرع تحديد البرامج والتدقيق ، فرع الرقابة والصيانة واصلاح الادوات السمعية البصرية وفرع قطع الغيار . المادة 9 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 30 ذي القعدة عام 1389 الموافق 6 فبراير سنة 1970 وزير الداخلية عن وزير الدولة المكلف احمد مدغري بالمالية والتخطيط الكاتب العام حبيب جعفري عن وزير التربية الوطنية الكاتب العام عبد الرحمن شريط قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 يتعلق بفتح مسابقة وطنية لتعيين أساتذة مساعدين فى العلوم العيادية والعلوم الاساسية ان وزير التربية الوطنية ، ووزير الصحة العمومية ، ووزير الداخلية ، بناء على الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ،

الجمعة 28 ذو الحجة عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 225 وبمقتضى المرسوم رقم 66-311 المؤرخ في 28 جمادي الثانية عام 1386 الموافق 14 أكتوبر سنة 1966 والمتضمن تنظيم المسابقة الطبية الجامعية في كلية الطب والصيدلة بجامعة الجزائر ولا سيما مادته 43 ، وبمقتضى المرسوم رقم 67-184 المؤرخ في 9 جمادي الثانية عام 1387 الموافق 14 سبتمبر سنة 1967 المعدل والمتمم للمرسوم 66-311 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 14 أكتوبر سنة 1966 والمتعلق بتنظيم المسابقة الطبية الجامعية في كلية الطب والصيدلة بجامعة الجزائر ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-215 68 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للاساتذة المساعدين ، وبمقتضى المرسوم رقم 69-166 المؤرخ في 10 شعبان عام 1389 الموافق 21 أكتوبر سنة 1969 المعدل للمرسوم رقم 66-311 والمتضمن تعديل المسابقة الطبية الجامعية في كلية الطب والصيدلة بجامعة الجزائر ، وبناء على اقتراحات اللجنة الطبية الجامعية ،

- يقررون ما يلى : المادة الاولى : تفتح ابتداء من 16 مارس 1970 مسابقة وطنية لتعيين أساتذة مساعدين في العلوم العيادية والعلوم الاساسية ، فرع الطب والصيدلة .. المادة 2 : يمكن ان يشارك في هذه المسابقة الاطباء والجراحون والاختصاصيون والبيولوجيون الذين لا يعملون حاليا فى اطار المستشفيات الجامعية ، والذين تحدد قائمتهم لجنة المعادلة المنصوص عليها في المادة 44 من المرسوم 66 - 311 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 14 أكتوبر سنة 1966 بعد درس ملفات ترشيحهم المادة 3 : تدور المسابقة حول المناصب التالية الخاصة بالمستشفى الجامعي بالجزائر ( العاصمة ) . 1 ) العلوم الاساسية : فرع 1 : الطب تشريح الامراض 2

  • التحذير والاصحاء فرع 2 : الصيدلة شعبة ب : العلوم الطبيعية علم المكروبات 1 ب ) العلوم العيادية فرع 1 : الطب والاختصاصات الطبية الطبيب العام .. العلاج X فرع 2 : الجراحة والاختصاصات الجراحية الجراحة العامة 9 علم التوليد والاجنة
  • ترويض وتأهيل وظيفي المادة 4 : يتضمن ملف الترشيح الاوراق التالية :
  • طلب تسجيل في قائمة المترشحين للمسابقة توضح فيه المادة المختارة . بخصوص قدماء أفراد جيش التحرير الوطني ، والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني :
  • شهادة تثبت مدة الخدمة . شهادة من وزارة الصحة العمومية تثبت أن المترشحين يمارسون اعمالهم بالدوام الكامل في مستشفى جامعي منذ سنتين على الاقل بعد نهاية دراستهم بخصوص الاطباء والجراحين والاختصاصيين والبيولوجيين الذين مارسوا العمل بالدوام الكامل بعد نهاية دراستهم العادية:
  • شهادة من وزارة الصحة العمومية تثبت ان المترشح يمارس عمله بالدوام الكامل في مستشفى جامعي منذ اربع سنوات على الاقل ،
  • شهادة ميلاد مؤرخة باقل من ثلاثة أشهر ، نسخة من صحيفة السوابق القضائية مؤرخة باقل من ثلاثة أشهر ، نسخ مصدقة عن الشهادات ، بيان معلومات عامة عن المترشح في خمس نسخ ،
  • بيان الشهادات والاعمال في خمس نسخ المادة 5 : تتضمن اختبارات المسابقة : 1 ) العلوم العيادية :
  • اختبار يتعلق بالشهادات والاعمال ( المدة 15 دقيقة ) ينقط على عشرين •
  • • اختبار نظري في علم الامراض ( المدة ثلاثة ساعات : ساعة للتحضير وساعتان للتحرير ( ينقط على عشرين اختبار في فحص مريض ( المدة : ساعة - 20 دقيقة للفحص ، 20 دقيقة للتفكير ، 20 دقيقة للعرض ) ينقط على عشرين 2 ) العلوم الاساسية : اختبار يتعلق بالشهادات والاعمال . ( المدة 15 دقيقة ) ينقط على 20
  • اختبار عملى ( المدة الدنيا 3 ساعات ( التنقيط على 20 . المادة 6 : تتألف لجنة المسابقة من ثلاثة الى سبعة أعضاء أساتذة أو مبرزين منهم واحد على الاقل في المادة المختارة • ورئيس اللجنة هو الاستاذ المرسم أو اقدم الاساتذة المبرزين .

المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 6 ذى الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 وزير التربية الوطنية وزير الداخلية أحمد طالب أحمد مدغري وزارة الصحة العمومية تجيني هدام الملحق برنامج اختبارات المسابقة الوطنية لتعيين أساتذة مساعدين في العلوم العيادية والعلوم الاساسية ( فرع الطب ) 1 - تشريح الامراض : تشريح الامراض العام والخاص . 2 - التخدير والاصحاء : فزيولوجية التنفس

  • الدورة الدموية في الجهاز العصبي المركزي والدائري والجهاز العصبي النباتي صيدلة المواد والعقاقير المستعملة في التخدير والاصحاء طريقة التخدير .
  • فزيو بطولوجية التخدير 3 علم المكروبات - الحيوانات الطبية . 4 - الطب العام - العلاج : علم الامراض الطبية العام . 0 - الجراحة العامة : علم الامراض الجراحية العام 1 علم التوليد والاجنة : أمراض الاجنة والولادة . V w الترويض والتأهيل الوظيفي :
  • الاصابات والترويض بعد الاصابات •
  • أمراض المفاصل أمراض الاعصاب : شلل نصف البدن - شلل الساقين شلل الاطفال . قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 8 ذي الحجة عام 1389 | الموافق 14 فبراير سنة 1970 يتضمن تنظيم مسابقة توظيف مستشاري التوجيه المدرسي والمهني ان وزير التربية الوطنية 6 ووزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 اوافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، ولا سيما مادته 2 ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، والمعدل بالمرسوم رقم 68 209 المؤرح في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-318 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمستشاري التوجيه المدرسي والمهني ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب افراد جيش التحرير الوطني ومنظمة جبهة التحرير الوطني والمعدل بموجب المرسوم رقم 68 517 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 19 غشت سنة 1968 المعدل بموجب المرسوم رقم 69-121 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 6 يقرران مايلي : المادة الأولى : أن نظام مسابقة توظيف مستشاري التوجيه المدرسي والمهني المنصوص عليها في المرسوم رقم 68-318 لم اؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه اعلاه ، محدد بالتدابير المضمنة في هذا القرار . المادة 2 : يحدد عدد المناصب الشاغرة، وتاريخ افتتاح التسجيل وانتهائه ، ومكان جريان الاختبارات بقرار مشترك من وزير التربية الوطنية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية يعلن عن بدء تسجيل المترشحين ثلاثة اشهر على الاقل قبل تاريخ وقوع الاختبارات ، وينهى شهرا على الاقل قبل هذا التاريخ . المادة 3 : يجب ان تكون طلبات التسجيل مخطوطة وان توجه في ظرف مسجل او تقدم الى مصلحة التوجيه المدرسي والمهني بوزارة التربية الوطنية قبل تاريخ انتهاء تسجيل المترشحين ويجب ان ترفق بالاوراق التالية : نسخة من شهادة الميلاد أو بطاقة الحالة المدنية ، نسخة من صحيفة السوابق القضائية مؤرخة باقل من ثلاثة أشهر 6 شهادة جنسية مؤرخة بأقل من ثلاثة اشهر ، نسخة مصدقة من الشهادة الدراسية ،
  • نسخة مصدقة ، عند الاقتضاء ، عن القرار المعترف .

الجمعة 28 ذو الحجة عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 237 للمترشح بالعضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية التابعة لجيش التحرير الوطني ، شهادة طبية من طبيب عام ،

  • شهادة طبية من اختصاصي فى الامراض الصدرية • المادة 4 : يحدد وينشر وزير التربية الوطنية قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة • المادة ه : تتضمن المسابقة اختبارات كتابية هي : 1 ) انشاء حول مبادىء التنظيم الادارى ، ونظام التعليم والحياة المدرسية المدة ساعتان . النقط من صفر الى 20 - المعامل 2 2 (2) اجابة عن اسئلة تتعلق بتنظيم مصالح التوجيه : مكانها وعملها في نظام التعليم . المدة ساعة - النقط من صفر الى 20 المعامل 1. ) اختبار اختيارى فى العربية لا يحسب من نقطة الا مازاد | على المعدل - المدة ساعة المعامل 1 . المادة 6 : تضبط اللجنة قائمة المترشحين المقترح قبولهم مرتبة حسب درجة استحقاقهم . ولا يدرج في هذه القائمة الا المترشحون الحاصلون في جميع الاختبارات الكتابية على مجموع عام من النقط تحدده اللجنة ، ولا يمكن ان يكون اقل من نصف اقصى النقط المعنية لاختبارات المسابقة والشهادة مستشار التوجيه المدرسي والمهني . وتمنح الشهادة المشار اليها فى الفقرة السابقة ، المعامل 2 عند حساب النقط • المادة 7 : تتألف اللجنة المكللفة باختيار المواضيع من : (1) رئيس مصلحة التوجيه المدرسي والمهني ،
  1. مفتش رئيسي ،
  2. (3) رئيس مكتب التوجيه المدرسي والمهني . المادة 8 : يعين وزير التربية الوطنية لجنة المسابقة ، ويرأسها رئيس المصلحة المكلفة بالتوجيه المدرسي والمهني أو ممثله ، وتتألف من :
    • المفتش الرئيسى للتوجيه المدرسي والمهني .
  • مفتشين اثنين بالولاية للتوجيه المدرسي والمهني ، ممثل اداري . ويقوم مكتب التوجيه المدرسي بتنظيم المسابقة والكتابة للجنة . المادة 9 : يحدد وزير التربية الوطنية اثر اختبارات المسابقة قائمة المترشحين المقبولين ويعينهم في المراكز العمومية للتوجيه المدرسي والمهني ، أو فى المصالح المركزية والخارجية التابعة للوزارة بصفة مستشارين متمرنين للتوجيه المدرسي والمهني . وتنشر قائمة المترشحين المقبولين في النشرة الرسمية لوزارة التربية الوطنية المادة 10 : يجتاز مستشارو التوجيه المدرسي المتمرنون ستة اشهر على الاكثر بعد تعيينهم اختبارين عمليين لترسيمهم ويتضمن الاختباران : 1 ) فحصا عمليا لطفل أو حدث ، يشتمل على : 1 ) درس الملف : ويكون الملف مركز توجيه مدرسي او مهني ، تختاره اللجنة ، وبه جميع الوثائق المعهودة باستثناء البطاقة المسماة بطاقة ( محادثة مع المعني » المدة 45 دقيقة ، ب ) محادثة مع المعني . ج ) اجراء اختبارات نفسية • تحدد قائمة الاختبارات وتنشر ثلاثة أشهر على الاقل قبل الامتحان وتختلف المدة باختلاف الاختبارات والشخص المفحوص . د ) تحرير بيان يستعمله مركز التوجيه المدرسي والمهني ، المدة ساعة ه ) عرض البيان ومناقشة مع اللجنة - المدة 15 دقيقة . ينقط الفحص العملي من صغر الى عشرين وتضرب النقط بالمعامل 4 . (2) محادثة مع اللجنة حول مسائل تتعلق بمختلف مظاهر نشاط مستشار التوجيه المدرسي والمهني . ( احصاءات ، خريطة مدرسية ، تخطيط ، معلومات ووثائق تعليم ، تحقيق في الوسط المدرسي ) وحول مهمة وسير مركز عمومي للتوجيه المدرسي والمهني . ينقط لاختبار من صفر الى عشرين المدة 20 دقيقة - المعامل 2 . تجري الاختبارات التطبيقية فى مركز عمومي للتوجيه المدرسي والمهني يعينه الوزير ، ويتخذ كمركز للامتحان . ويرأس اللجنة المفتش الرئيسي للتوجيه المدرسي والمهني ، ويضم مفتشين اثنين ومستشار توجيه مدرسي ومهني ، وللجنة ان تستعين بكل شخص ذي كفاءة معروفة في اختصاصه • المادة 11 : يشترط للتسجيل في قائمة المقبولين حصول المتمرنين على معدل عام لا يقل عن 10 من 20 في الاختبارات العملية ، وحسن العناية بالخدمة ، بملاحظة المسؤول المباشر . المادة 12 : ان برنامج مسابقة توظيف مستشاري التوجيه المدرسي والمهني ملحق بهذا القرار . المادة 13 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 8 ذي الحجة عام 1389 الموافق 14 فبراير سنة 1970 وزير التربية الوطنية عن وزير الداخلية احمد طالب وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان

338 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 28 ذو الحجة عام 1389 ه الملحق برنامج الاختبارات الكتابية لمسابقة توظيف مستشارى التوجيه المدرسي والمهني ( المادة 5 من القرار السالف ) . 1 - مبادىء عامة في التنظيم الاداري : تنظيم السلطات العمومية . ادارة الولايات • ادارة البلديات والمؤسسات العمومية .

- القانون والعقود الادارية ) مراسيم قرارات ، منشورات مذكرات ) . 2 - النظام العام للتعليم والحياة المدرسية : المبادئي والاختبارات الاساسية ، البنية العامة للتعليم ، التعليم الابتدائي - التعليم

    • المتوسط والتعليم الثانوي - التعليم التقني - التعليم العالي .
  • اختصاصات وزارة التربية الوطنية ، نظام الادارة المركزية وسيرها .. الهيات الاستشارية والدورية … ادارة الاكادميات - اختصاصاتها ، نظامها ، سيرها - مؤسسات التعليم ، نظام الحياة المدرسية • المشاكل العامة للتكوين المهني . نظام مصالح التوجيه المدرسي والمهني :
  • المراكز العمومية للتوجيه المدرسي والمهني - نظامها الاداري والمالي . التنظيم الداخلي ، المحلات والادوات التقنية ، الموظفون المصالح المختصة ( وثائق ، توجيه ) الوثائق العامة والمحلية : العلاقات مع مكتب الوثائق والاعلام المدرسي والجامعي والمهني . معرفة مقتضيات مخطط التنمية وتقديرات التشغيل . اعمال معرفة القطاع ( الخريطة المدرسية ، خريطة وسائل | التكوين - تنظيم التوجيه العمومي … ) العلاقات الخارجية : المفتشيات الاكاديمية والتعاون- مع المعلمين ، المصالح والمؤسسات العمومية والسلطات المحلية ، والهيئات الجماعية . اعلام الجمهور : المؤسسات المدرسية ، الاسر ، المستخدمون ، المنظمات المهنية والعائلية مجلس التوجيه : مصلحة الاستشارة سر المهنة - استمرار الاتصال ومراقبة التوجيه . قرار مؤرخ في 8 ذى الحجة عام 1389 الموافق 14 فبراير سنة 1970 تحدد بموجبه التدابير الموقتة بخصوص كفاءة المديرين والمعلمين الممارسين عند تاريخ صدور الامر رقم 68-1 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1387 الموافق 21 مارس سنة 1968 ان وزير التربية الوطنية ، بمقتضى الامر رقم 68-71 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1389 الموافق 21 مارس سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي لمدارس التعليم الخاص ولا سيما المادة 27 منه ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : ان المديرين والمعلمين الممارسين في مدارس التعليم الخاص المأذون لها قبل تاريخ نشر الامر المشار اليه أعلاه ، يجب ان تتوفر فيهم شروط الكفاءة المحددة في المواد التالية ، ليسمح لهم بمواصلة نشاطهم المادة 2 : يؤذن للمديرين الحاصلين على الاقل على أهلية التعليم العام ، أو الجزء الاول من البكالوريا أو على أي شهادة أخرى معترف بمعادلتها بمواصلة ادارة مدرسة تعليم خاص تمهيدية أو ابتدائية المادة 3 : يؤذن بمواصلة التعليم في مدرسة خاصة تمهيدية او ابتدائية : أ ) للمعلمين الحاصلين على الاقل على اهلية التعليم العام أو الجزء الاول من البكالوريا أو أى شهادة أخرى معترف بمعادلتها .. ب ) للمعلمين الجزائريين الذين نجحوا في امتحان تعيين الممرنين خلال الدورات المختلفة التي نظمت قبل تاريخ نشر وزارة التربية الوطنية لهذا القرار . ج ) للمعلمين الجزائريين الحاصلين على الاقل على شهادة دراسية في السنة الخامسة (2) من مؤسسة عمومية للتعليم الثانوي او التعليم التقني . د ) للمعلمين الجزائرين الذين ينجحون في امتحان ينظم بمدينة الجزائر ، وعند الحاجة في وهران وقسنطينة ، وتكون اختباراته ومستواه مطابقين للاختبارات وللمستوى المفروضين فى مسابقة تعيين الممرنين المنصوص عليها في المرسوم رقم 68-310 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للمرنين المادة 4 : يؤذن للمديرين الحاصلين على الاقل على البكالوريا او على أي شهادة معترفة اخرى بمعادلتها في ميدان التعليم ، بمواصلة ادارة مدرسة تعليم خاص متوسطة تشتمل على المرحلة الأولى من التعليم الثانوي .. المادة 5 : يؤذن بموصلة ادارة مدرسة تعليم خاص متوسط تشتمل على المرحلة الاولى من التعليم التقني أو المنزلى أو الفلاحي المنزلى للمديرين الحاصلين : على البكالوريا ، او الاهلية العليا للتعليم التجاري ،
  • أو اهلية اختصاص تقني في احدى الفنون المدرسية أو أي شهادة أخرى معترف بمعادلتها في ميدان التعليم التقني .

الجمعة 28 ذو الحجة عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية -6 والمديرين الذين قاموا بادارة مدرسة شبيهة منذ اكثر من عشر سنوات ولهم كفاءات مهنية يقدرها مفتش | الاكاديمية بمساعدة لجنة خاصة . المادة 6 : يؤذن للمعلمين الحاصلين على البكالوريا أو أي شهادة اخرى معترف بمعادلتها فى ميدان التعليم بمواصلة التلعيم في مدرسة خاصة متوسطة تشتمل على المرحلة الاولى من التعليم الثانوي العام … المادة 7 : يؤذن بمواصلة التعليم في مدرسة تعليم خاص متوسطة تشتمل على المرحلة الاولى من التعليم التقني : 1 ) بخصوص التعليم العام للمعلمين الحاصلين على البكالوريا أو أى شهادة أخرى معترف بمعادلتها في ميدان التعليم • ب ) بخصوص مادة تقنية للمعلمين الحاصلين :

  • أهلية في نفس المادة ، أو على شهادة كفاءة مهنية في نفس المادة بخصوص التعليم التقني الصناعي شريطة ان يثبتوا سبق تجربة مهنية تزيد على ثلاث سنوات وتثبتها شهادات عمل من مؤسسات عمومية أو خاصة . المادة 8 : يؤذن بمواصلة ادارة مدرسة تعليم خاص ثانوية تشتمل على المرحلة الثانية من التعليم العام للمديرين الحاصلين:
    • على ليسانس تعليم
  • أو على ليسانس حرة بشرط سبق ادارة مدرسة شبيهة منذ أكثر من خمس سنوات • المادة 9 : يؤذن بمواصلة ادارة مدرسة ثانوية خاصة تشتمل على المرحلة الثانية من التعليم الثانوى التقني للمديرين الحاصلين : على ليسانس تعليم ،
  • أو شهادة مهندس ، أو شهادة نهاية الدراسة من احدى المدارس الكبرى- المختصة التي اعترفت بها وزارة التربية الوطنية ، أو أهلية تقنية عليا في احدى الاختصاصات المدروسة- في نفس المؤسسة ، أو على ليسانس حرة بشرط سبق | ادارة مدرسة شبيهة منذ أكثر من خمس سنوات • المادة 10 : يؤذن بمواصلة التعليم في مدرسة ثانوية تشتمل على مرحلة من التعليم العام للاساتذة الحاصلين : على ليسانس تعليم ،
  • أو ليسانس حرة بشرط سبق ممارسة للتدريس تزيد على سنتين ،
  • أو شهادة مهندس .
  • أو شهادة تخرج من احدى المدارس العليا المختصة التي اعترفت بها وزارة التربية الوطنية ،
    • أو البكالوريا وشهادتي ليسانس ( بادراج السنة التحضيرية ( على شرط سبق ممارسة للتدريس في المرحلة الثانية من التعليم الثانوى منذ أكثر من خمس سنوات .
  • أو البكالوريا وشهادة دراسة تحضيرية عامة بشرط سبق ممارسة للتدريس في المرحلة الثانية من التعليم الثانوى منذ أكثر من عشر سنوات المادة 11 : يؤذن بمواصلة التعليم في مدرسة ثانوية تشتمل على المرحلة الثانية من التعليم التقني للاساتذة الحاصلين : مة على الشهادات المنصوص عليها في المادة العاشرة السابقة سد أو على أهلية تقنية عليا ،
  • أو على أهلية تقنية أو أهلية عليا للتعليم التجاري بشرط سبق تجربة مهنية تزيد على خمس سنوات المادة 12 يؤذن بمواصلة ادارة مدرسة مهنية للمديرين الحاصلين : حسب لاختصاص المدرسي ، على أهلية التلعيم التجاري ، أو أهلية التعليم الصناعى ، أو شهادة تعليم منزلي أو منزلى فلاحي أو أهلية مهنية
  • أو على شهادة كفاءة مهنية في الاختصاص المدرس بشرط سبق ادارة مدرسة شبيهة منذ أكثر من ثلاث سنوات
  • وللمديرين الذين قاموا بادارة المدرسة منذ أكثر من ه سنوات ولم كفاءات مهنية يقدرها مفتش الاكاديمية بمساعدة لجنة خاصة . المادة 13 : يؤذن بمواصلة التدريس فى مدرسة مهنية للاساتذة الحاصلين حسب الاختصاص المدرس : على أهلية تعليم تجاري او اهلية تعليم صناعي او شهادة تعليم منزلي ، او منزلي فلاحي ، او اهلية مهنية
  • والحاصلين على شهادة الكفاءة المهنية في الاختصاص المدرس أو المتمتعين باقدمية تزيد على خمس سنوات في مهنة ذات صلة بالاختصاص المدرس .. المادة 14 : يؤذن بمواصلة ادارة مدرسة تعليم فني ، والتدريس فيها للمديرين والمعلمين الذين يعتبر مفتش الاكاديمية ، شهاداتهم كافية ، بمساعدة لجنة خاصة المادة 15 : تكون مقر اللجنة المشار اليها في المواد 5 و 12 و 14 السابقة والمكلفة بتقدير الكفاءات المهنية بمفتشية الاكاديمية فى كل ولاية . وتتألف من مفتش الاكاديمية كرئيس ومفتش تعليم ابتدائي ، ومفتش تعليم تقني وممثل الوالي .. المادة 16 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر في 8 ذي الحجة عام 1389 الموافق 14 فبراير سنة 1970. احمد طالب

340 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 28 ذو الحجة عام 1389 ه وزارة التجارة مرسوم رقم 70-37 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 يتضمن نقل جميع انواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد المؤممة بموجب الأوامر من رقم 70-14 الى 70-19 المؤرخة في 30 ذي القعدة عام 1389 الموافق 6 فبراير سنة 1970 الى الشركة الوطنية لتسويق الاخشاب ومشتقاتها ( سوناكوب ) التي يوجد مركزها الرئيسي بمدينة الجزائر - 5 ممر كالمالس ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير التجارة ، وبمقتضى الاوامر من رقم 70-14 لى 70-19 المؤرخة في 30 ذي القعدة عام 1389 الموافق 6 فبراير سنة 1970 والمتضمنة تأميم جميع انواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد العائدة للشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجارى أو الاحرف الاولى أو التسمية الجزئية أو الكلية ل : شركة غرانفيك لخشب البناء الكائنة بمدينة الجزائر

-

  • 24 نهج مراد ديدوش والتي يوجد مركزها الرئيسي باوسلو ( النرويج ) ، شركة ورشات « فارو » التي يوجد مركزها الرئيسي
  • بمدينة الجزائر - 9 نهج حسين نور الدين ) نهج كوسمي سابقا)، مؤسسات جول جيرو وشركائه للخشب التي يوجد مركزها الرئيسي بوهران – 32 شارع الشيخ عبد القادر ،
  • مؤسسات « جاك بوشون » التي يوجد مركزها الرئيسي بمدينة الجزائر 5 نهج ليفانغستون ، شركة استغلال الاخشاب والخشب المتعاكس في الجزائر ( سبكا ) التي يوجد مركزها الرئيسي بباريس 25 نهج | لورستون ( الدائرة 16 ) ،
  • شركة مكتب الغابات ( كنتوار فورستي ) التي يوجد مركزها الرئيسي بوهران 5 شارع سي بوصباح ، يرسم ما يلي : المادة الأولى : تنقل بموجب هذا المرسوم مجموع الأموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد المؤممة بمقتضى الاوامر من رقم 70-14 الى 70-19 المؤرخة في 30 ذي القعدة عام 1389 الموافق 6 فبراير سنة 1970 الى الشركة الوطنية لتسويق الاخشاب ومشتقاتها ( سوناكوب ) التي يوجد مركزها الرئيسي بمدينة الجزائر - 5 ممر كالمالس . المادة 2 : تدفع الشركة الوطنية لتسويق الاخشاب ومشتقاتها ( سوناكوب ) الى الخزينة العمومية مبلغا يعادل مقابل الاموال المنقولة اليها بموجب المادة الاولى اعلاه ، وذلك حسب الكيفيات التي يجرى تحديدها بموجب مقرر مشترك يصدر عن وزير التجارة والوزير المكلف بالمالية والتخطيط . المادة 3 : يكلف وزير التجارة ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 … هواري بومدين المطبعة الرسمية : 7 و 1 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر