مرسوم

مرسوم مؤرخ في 12 شوال عام 1395 الموافق 17 أكتوبر سنة - 1975 يتضمن حل ممثلية الشركة الوطنية للعبور والمخازن العامة بباريس (فرنسا) 1200

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.