مرسوم مؤرخ في 12 شوال عام 1395 الموافق 17 أكتوبر سنة - 1975 يتضمن حل ممثلية الشركة الوطنية للعبور والمخازن العامة بباريس (فرنسا) 1200
المادة الأولى
فتح المادةتحل ممثلية الشركة الوطنية للعبور والمخازن العامة في باريس (فرنسا)
المادة 2
فتح المادةتؤول أصول وخصوم الممثلية المذكورة الى الشركة الوطنية للعبور والمخازن العامة
المادة 3
فتح المادةتتولى عمليات التصفية الناتجة عن حل الممثلية المذكورة مصالح أملاك الدولة والشؤون العقارية التابعة لوزارة المالية باتصال مع مصالح سفارة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية فى باريس (فرنسا) .
المادة 4
فتح المادةيكلف وزير التجارة ووزير المالية ووزير الشؤون الخارجية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 12 شوال عام 1395 الموافق 17 أكتوبر سنة 1975 .
هواري بومدين وزارة المالية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.