أمر رقم 70-58 مؤرخ في 4 جمادي الثانية عام 1390 الموافق 6 غشت سنة 1970 يتضمن تعديل القانون الاساسي للشركة الوطنية للعبور والمخازن العامة «صونتماق» • 1032
المادة الأولى
فتح المادةيعدل القانون الاساسي للشركة الوطنية للعبور والمخازن العامة المنشور في ملحق الامر رقم 70 12 المؤرخ في 15 ذى القعدة عام 1389 الموافق 22 يناير سنة 1970 والمتضمن احداث هذه الشركة كما يلى :
المادة 3
فتح المادةيكون مقر الشركة الوطنية للعبور والمخازن العامة بمدينة الجزائر ويجوز تحويله الى أي مكان آخر من التراب الوطني بقرار من وزير التجارة .
المادة 14
فتح المادةتوضع الشركة تحت وصاية وزارة التجارة.
ويقطع النظر عن أحكام المواد 17 و 18 و 19 و 20 و 21 أدناه فان سلطة الوصاية تصادق بالخصوص على :
الانظمة الداخلية للشركة كما هي محددة في نظامها الداخلي ، القانون الاساسي للمستخدمين .
التعيينات في الوظائف العليا للشركة .
التوجيه العام للشركة . .
المادة 2
فتح المادةتلغى كل الاحكام المخالفة لهذا الامر .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 4 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 6 غشت سنة 1970 هواري بومدين الثلاثاء 16 جمادى الثانية عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مراسيم، قرارات، مقررات رئاسة مجلس الوزراء
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 84-109
مرسوم رقم 84 - - 109 مؤرخ في 11 شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 يتضمن نقل الوصاية على الشركة الوطنية للعبور والمخازن العامة. 710
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.