مرسوم
مرسوم مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1389 الموافق فبراير سنة 1970 يتضمن تعييين الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للعبور والمخازن العامة ( سوناتماق ) 2100
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد ماحي حجيج رئيسا مديرا هاما للشركة الوطنية للعبور والمخازن العامة (سوناتماق ) •
المادة 2
فتح المادةيسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ امضائه
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ....
وحرر بالجزائر في 30 ذي القعدة عام 1389 الموافق 6 فبراير سنة 1970 هواري بومدين وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.