ج.ر عدد 9 لسنة 1970
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (17)
اسأل عن هذا العدد

قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الاشتراكات أشهر 6 أشهر سنة داخل الجزائر دج . 14 دج 24 دج خارج الجزائر 12 دج 20 دج 35 دج الادارة والتحرير الكتابة العامة للحكومة - رئاسة مجلس الوزراء - قصر الحكومة الاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية - 9 شارع عبد القادر بن مبارك الهاتف } 96-80-66 الجزائر 49-81-66 ح ج ب 50-3200 ثمن العدد 25 . دج وثمن العدد للسنين السابقة 30ر دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى عن تغيير العنوان 30 ر . دج - ثمن النشر على أساس 2,50 دج للسطر فهرس قوانين وأوامر امر رقم 70-11 مؤرخ فى 15 ذي القعدة عام 1389

- الموافق 22 يناير سنة 1970 يتعلق بممتلكات مؤسسات الدولة . 122 أمر رقم 70-12 مؤرخ فى 15 ذي القعدة عام 1389 الموافق 22 يناير سنة 1970 يتضمن أحداث الشركة الوطنية للعبور والمخازن العامة «صوناتماق» 123

  • أمر رقم 70-13 مؤرخ فى 15 ذي القعدة عام 1389 الموافق 22 يناير سنة 1970 يتعلق بمشروع تهيئة المنطقة الصناعية لسكيكدة • 125 مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الشؤون الخارجية مرسوم مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1389 الموافق 22 يناير سنة 1970 يتضمن تعيين سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بالرباط (المغرب) 126 وزارة الداخلية مرسوم رقم 70-22 مؤرخ فى 15 ذي القعدة عام 1389 الموافق 22 يناير سنة 1970 يتضمن احداث سلك لمهندسي الدولة بالادارة البلدية 127 مرسوم رقم 70-23 مؤرخ فى 15 ذي القعدة عام 1389 الموافق 22 يناير سنة 1970 يتضمن احداث سلك لمهندسى التطبيق بالادارة البلدية 128 مرسوم رقم 70-24 مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1389 الموافق 22 يناير سنة 1970 يتعلق بالقانون الاساسي : الخاص للتقنيين بالادارة البلدية .. 129

مرسوم رقم 70-25 مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 139 الموافق 22 يناير سنة 1970 يتعلق بالقانون الاساسي | الخاص لمفتشى الوقاية الصحية بالادارة البلدية • 130 | مرسوم رقم 70-26 مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 139 الموافق 22 يناير سنة 1970 يتعلق بالقانون الاساسي الخاص للأعوان التقنيين بالادارة البلدية .. 131 مرسوم رقم 70-27 مؤرخ فى 15 ذي القعدة عام 1389 الموافق 22 يناير سنة 1970 يتعلق بالقانون الاساسي الخاص لأعوان الشرطة البلدية . 133 قرار مؤرخ في 24 شوال عام 1389 الموافق 2 يناير سنة 1970 يتضمن تنظيم مسابقة لتوظيف أعوان ضاربين على الآلة الكاتبة . 135 وزارة العدل مراسيم مؤرخة في 9 ذي القعدة عام 1389 الموافق 16 يناير سنة 1970 تتضمن تغيير القاب . 136 مرسوم مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1389 الموافق 16 يناير سنة 1970 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية . 138 | مرسوم مؤرخ فى 15 ذي القعدة عام 1389 الموافق 22 يناير سنة 1970 يتضمن انهاء مهام نائب مدير الشؤون المدنية .. 140 مرسوم مؤرخ فى 15 ذي القعدة عام 1389 الموافق 22 يناير سنة 1970 يتضمن تعيين نائب مدير الشؤون المدنية . 140 وزارة الأشغال العمومية والبناء مرسوم رقم 70-28 مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1389 الموافق 22 يناير سنة 1970 يتضمن تعيين الهيئة العمومية المكلفة بتجزئة المنطقة الصناعية لسكيكدة .. 140 وزارة الاوقاف مرسوم رقم 69 154 مؤرخ في 21 رجب عام 1389 الموافق 12 اكتوبر سنة 1969 يتضمن تطبيق الاحكام القانونية النظامية المطبقة على موظفي التعليم بوزارة التربية الوطنية على موظفي التعليم الديني بوزارة الاوقاف (استدراك) .. - 140 قوانين وأوامر امر رقم 70-11 مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1389 | الموافق 22 يناير سنة 1970 يتعلق بممتلكات مؤسسات | الدولة باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تاسيس | الحكومة ، وبمقتضى الأمر رقم 66-102 المؤرخ في 15 محرم عام 1386 الموافق 6 مايو سنة 1966 والمتضمن انتقال الاملاك الشاغرة الى الدولة ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-64 المؤرخ في 18 فبراير سنة 1963 والمتضمن تحديد تعويض عن شغل محلات اللسكن او ذات الاستعمال المهني والمعتبرة املاكا شاغرة ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-88 المؤرخ فى 25 محرم | عام 1388 الموافق 23 ابريل سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بشغل العمارات المستعملة للسكن او الحرف المهنية والتي انتقلت ملكيتها الى الدولة بموجب الامر رقم 66-102 المؤرخ فى 15 محرم عام 1386 الموافق 6 مايو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه ، يأمر بما يلي : المادة الاولى : ان العمارات المستعملة للسكن او الحرف المهنية المؤممة أو الممتلكة من قبل الدولة والتي سلمت أو حولت او خصصت المؤسسات أو هيئات عمومية يعاد ادراجها في املاك الدولة .. المادة 2 : ان تسيير الاملاك المشار اليها في المادة الأولى أعلاه 6 يتم بواسطة المصلحة المختصة للولاية فقط وان اقتضى الحال بواسطة المصلحة المختصة للبلدية المادة 3 : خلافا لاحكام المادة الاولى اعلاه ، فان العمارات المستعملة للسكن او الحرف المهنية والتي لها ارتباط مباشر بالاستغلال يجوز نقلها الى المؤسسات او الهيئات العمومية

الثلاثاء 20 ذو القعدة عام 1389 ه الجريدة الرسمية و سيحدد قرار مشترك بين وزير الداخلية ووزير الدولة المكلف بالمالية وبعد تقديم طلب من المؤسسة أو الهيئة العمومية وبتقديم الوثائق المثبتة للعلاقة التي تربط العقار بالاستغلال، قائمة العقارات التي اصبح انتقالها ضروريا المادة 4 : ان الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين بيدهم الكل أو الجزء من الاملاك العقارية المشار اليها في المادة الاولى من هذا الامر ، مجبورون على التصريح بذلك الى المصلحة المختصة بالولاية حيث توجد بها هذه الاملاك في اجل ثلاثة اشهر ابتداء من نشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وفي حالة عدم القيام بذلك بعد هذا الاجل فان الاشخاص المذكورين فى المقطع السابق أو الذين يشغلون الاملاك من تلقاء انفسهم يعتبرون كشاغلين بدون حق ولا رخصة ويصبحون موضوع تدابير بالطرد … المادة ه : تحدد فيما بعد كيفيات تطبيق هذا النص على المناطق القروية بموجب مرسوم . المادة 6 : تلفى جميع الاحكام المخالفة لهذا الامر المادة 7 : ينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر في 15 ذي القعدة عام 1389 الموافق 22 يناير سنة 1970 . هواري بومدين امر رقم 70-12 مؤرخ فى 15 ذي القعدة عام 1389 | الموافق 22 يناير سنة 1970 يتضمن احداث الشركة الوطنية للعبور والمخازن العامة (( صوناتماق )) باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء : بناء على تقرير وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ،

- وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ فى 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، يامر بمايلي : المادة الأولى : يصادق على احداث الشركة الوطنية للعبور والمخازن العامة ويختصر اسمها ب ( صوناتماق » التي ترفق قوانينها الاساسية بهذا الامر . المادة 2 : ينشر هذا الامر وكذا القانون الاساسي الملحق به في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر فى 15 ذي القعدة عام 1389 الموافق 22 يناير سنة 1970 .. هواري بومدين للجمهورية الجزائرية 123 القانون الاساسي للشركة الوطنية للعبور والمخازن العامة « صوناتماق » الفصل الاول التسمية - الشخصية - المركز المادة الأولى : تحدث شركة وطنية تحت تسمية الشركة الوطنية للعبور والمخازن العامة » ، وتسير بموجب القوانين النافذة وهذا القانون الاساسي . المادة 2 : تعتبر الشركة الوطنية للعبور والمخازن العامة. تجارية في علاقاتها مع الغير ، وتمسك حساباتها على طريقة الحسابات التجارية . المادة 3 : يكون مقر الشركة الوطنية للعبور والمخازن العامة بمدينة الجزائر ويجوز تحويله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بقرار من الوزير المكلف بالمالية والتخطيط .. الفصل الثاني الهدف المادة 4 : تمارس الشركة الوطنية للعبور والمخازن العامة نساطاتها المتعلقة بموضوعها سواء في الجزائر أو خارج التراب الوطني ولا سيما : 1 ) العبور والتخزين وتفريغ البضائع والنقل والتأمين ورهن جميع البضائع الموجودة في المستودعات أو تحت الجمرك

  1. وبصفة عامة اكتساب الاراضي والعقارات وايجارها واستغلالها والتصرف فيها 3 ) استصلاح الاراضى المشار اليها أعلاه بتشييد جميع البنايات التي يمكن ان تكون موضوع استغلال مباشر أو غير مباشر سواء كليا أو قسما منها أو تنازل عن ايجار أو استبدال وبصفة عامة جميع العمليات العقارية أو غير العقارية والتجارية والمالية التي يكون لها ارتباط بالاهداف المشار اليها أعلاه أو التي من شأنها ان تيسر تنميتها . لا يخالف عن الاحكام المتعلقة باختصاصات الهيئات العمومية فيما يخص الاعمال المبينة في الفقرة 1 ) أعلاه .. الفصل الثالث رأسمال الشركة المادة 5 : يحدد رأسمال الشركة الوطنية للعبور والمخازن العامة بموجب قرار من وزير الوصاية والوزير المكلف بالمالية والتخطيط ويتكون الرأسمال هذا من دفعات نقدية ومن اموال عينية تمنحها الدولة والمؤسسات المالية العمومية والقطاع الخاص .

124 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 ذو القعدة عام 1389 ه تحدد بموجب مرسوم يتخذ بناء على تقرير وزير الوصاية ( والوزير المكلف بالمالية والتخطيط نسب مساهمة القطاع الخاص والشروط المتعلقة بهذه المساهمة مع الاخذ بعين الاعتبار لاحكام هذا الامر المادة 6 : يمكن زيادة الرأسمال أو تخفيضه بموجب قرار من وزير الوصاية والوزير المكلف بالمالية والتخطيط بناء على تقرير من الرئيس المدير العام بعد استطلاع رأى لجنة التوجيه والمراقبة . الفصل الرابع الادارة المادة 7 : يسير الشركة ويديرها رئيس مدير عام يعين بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير الوصاية . المادة 8 : يمارس الرئيس المدير العام جميع السلطات قصد تسيير الشركة ويتصرف باسمها ويقوم بجميع العمليات المرتبطة بهدفها مع مراعاة الاحكام التي تنص على موافقة سلطة الوصاية المادة 9 : يساعد الرئيس المدير العام في مهمته ، مدير عام مساعد يعين بناء على اقتراحه بموجب قرار وزاري كما يجوز ان يفوض له لصالح الشركة قسما من سلطته على ان يتم هذا التفويض تحت مسؤوليته .. المادة 10 : تحدث لجنة للتوجيه والمراقبة لتساعد وتوجه الرئيس المدير العام في مهمته وهي تتكون من :

  • ممثل عن وزير الوصاية ، ممثل عن الوزير المكلف بالمالية والتخطيط . ممثل عن وزير التجارة .
  • ممثل عن وزير النقل ، ممثل عن كل مؤسسة مالية عمومية مساهمة في رأس- المال .
  • ممثل عن الغرف التجارية ، ممثل ينتخبه المستخدمون .. المادة 11 : يعين اعضاء لجنة التوجيه والمراقبة لمدة ثلاث سنوات . تجتمع اللجنة بدعوة من الرئيس المدير العام مرتين في السنة وكذلك كلما اقتضت مصلحة الشركة ذلك • المادة 12 : تطلع اللجنة على تقارير الرئيس المدير العام وتبدى رأيها فيما يخص : 1 ) النظام الداخلى والقانون الاساسي للمستخدمين اللذين بوضعان طبقا للتشريع النافذ . 3 ) زيادة أو تخفيض رأسمال الشركة ، 3 ) البرنامج السنوى أو المتعدد السنوات للاستثمارات ، 2 ) القروض المقترحة لأمد متوسط أو طويل ، ه ) الحسابات السنوية للشركة ، 6 ) تخصيص الفائض المحتمل ، ) الامتلاك أو البيع وكذا الايجار والاستبدال الطويل والقصير الاجل للعقارات اللازمة لنشاطها .. المادة 13 : يمضى الرئيس المدير العام وعضوان من اللجنة على محاضر الاجتماعات التي تسجل في سجل خاص وترسل نسخة منها الى سلطة الوصاية . يتطلب حضور اربعة اعضاء من اللجنة لكي تعتبر الاجتماعات صحيحة . وتتخذ المقررات بالاغلبية البسيطة وعند تساوى الاصوات يرجح صوت الرئيس . الفصل الخامس الوصاية المادة 14 : توضع الشركة تحت وصاية الوزارة المكلفة بالمالية والتخطيط وبقطع النظر عن احكام المواد 17 و 18 و 19 و 20 و 21 ادناه فان سلطة الوصاية تصادق بالخصوص على :
  • الانظمة الداخلية للشركة كما هي محددة في نظامها الداخلي ، القانون الاساسي للمستخدمين ، التعيينات في الوظائف العليا للشركة .
  • التوجيه العام للشركة المادة 15 : يعين الوزير المكلف بالمالية والتخطيط مندوبا للحسابات يكلف بمراقبة حسابات الشركة . ويحضر جلسات لجنة التوجيه والمراقبة بصوت استشارى . ويطلع اللجنة على نتائج المراقبة التي يقوم بها ويرسل تقريره حول حسابات انتهاء السنة المالية الى . الوزير المكلف بالمالية والتخطيط • الفصل السادس احكام مالية المادة 16 : تبتدىء السنة المالية فى أول يناير وتنتهي في | 31 ديسمبر المادة 17 : بعد الرئيس المدير العام بمساعدة مديره العام المساعد الميزانية التقديرية السنوية للشركة ويرسلها الى وزير الوصاية والوزير المكلف بالمالية والتخطيط للمصادقة عليها

الثلاثاء 20 ذو القعدة عام 1389 ه الجريدة الرسمية بعد اخذ رأي لجنة التوجيه والمراقبة وذلك قبل شهرين على الاقل من بدء السنة المالية المخصصة لها . تعتبر المصادقة على الميزانية حاصلة عند انقضاء مدة خمسة واربعين يوما ابتداء من تاريخ الارسال الا اذا عارض أحد الوزيرين أو تحفظ بمصادقته تجاه بعض الايرادات أو المصاريف وفي هذه الحالة يرسل الرئس المدير العام خلال مدة ثلاثين يوما ابتداء من تبليغ التحفظ مشروعا جديدا للمصادقة عليه وتعتبر المصادقة صالحة خلال الثلاثين | يوما التي تلي ارسال المشروع الجديد . وفي حالة ما اذا لم تتم المصادقة على الميزانية في تاريخ بدء السنة المالية ، يستطيع الرئيس المدير العام القيام بالنفقات الضرورية لتسيير الشركة وتنفيذ تعهداتها في حدود الاعتمادات المنصوص عليها في الميزانية السابقة . المادة 18 : يضع الرئيس المدير العام عند اختتام كل سنة مالية موازنة وحسابا للاستغلال ، وحسابا للخسائر والارباح | كما يضع تقريرا عاما عن سير الشركة خلال السنة المنصرمة يرسله الى سلطة الوصاية والوزير المكلف بالمالية والتخطيط بعد استطلاع رأي لجنة التوجيه والمراقبة . المادة 19 : يشكل الربح الصافى من نتائج السنة المالية التي تبدو في ميزان حساب الارباح والخسائر المشتمل على مجموع العمليات التي تقوم بها الشركة بعد خصم جميع التكاليف والاستهلاكات ويقرر تخصيص الارباح بناء على اقتراح الرئيس المدير العام بموجب مقرر مشترك بين وزير الوصاية والوزير المكلف بالمالية والتخطيط بعد استطلاع رأي لجنة التوجيه والمراقبة وتدفع الى الدولة قبل أي تخصيص حصة من الربح ذات أولوية تعادل الفائدة التي يحصل عليها البنك المركزي مع عدم المساس بالقوانين والانظمة النافذة المتعلقة بمساهمة المنظمات العمومية والشركات الوطنية في ميزانية الدولة .. المادة 20 : تستطيع الشركة بعد ترخيص من الوزير المكلف بالمالية والتخطيط القيام بتنفيذ كل برنامج سنوي أو متعدد السنوات للاستثمارات المطابقة لهدفها المادة 21 : تستطيع الشركة ابرام كل القروض المتوسطة او الطويلة الاجل ضمن الشروط المنصوص عليها في التشريع النافذ واحكام هذه المادة • يجب ان تكون القروض المتعاقد عليها بضمان الدولة | مرخصا بها بمقرر مشترك من وزير الوصاية والوزير المكلف بالمالية والتخطيط . وتخضع القروض التي لاتضمنها الدولة الى ترخيص من وزير الوصاية بعد استطلاع رأي الوزير المكلف بالمالية والتخطيط وفي كلا الحالتين يطلب رأي لجنة التوجيه والمراقبة • للجمهورية الجزائرية 125 الفصل السابع احكام عامة المادة 22 : مع مراعاة احكام المادة 17 اعلاه فان كل ترخيص أو مصادقة يطلبهما الرئيس المدير العام بموجب هذا القانون الاساسي من وزير الوصاية وحده او مصحوبين بطلب من الوزير المكلف بالمالية والتخطيط يعتبران حاصلين عند انتهاء مهلة ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ اقتراح الرئيس المدير العام مالم يعارض أحد الوزيرين المعنيين .. المادة 23 : يعدل هذا القانون الاساسي بموجب نص له طا طابع تشريعي ولا يجوز أن يقرر حل الشركة الا بموجب نص تشريعي يتناول تصفية وايلولة مجموع اموالها .. امر رقم 70-13 مؤرخ فى 15 ذي القعدة عام 1389 الموافق 22 يناير سنة 1970 يتعلق بمشروع تهيئة المنطقة الصناعية لسكيكدة باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الاشغال العمومية والبناء ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، 6

  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 12 يوليو سنة 1968 والمتضمن احداث اللجنة الاستشارية لتهيئة المنطقة الصناعية لسكيكدة ، وبعد الاطلاع على مشروع تهيئة المنطقة الصناعية لسكيكدة ، يأمر بمايلي : المادة الأولى : تعتبر من المنفعة العمومية الاشغال الضرورية لتهيئة المنطقة الصناعية داخل الدائرة المحددة في تراب بلدية سكيكدة وذلك طبقا للمحضر الملحق باصل هذا الامر وتشكل المساحة المحددة بهذا الشكل جزء اوليا ويمكن تمديدها بموجب مرسوم وذلك للسماح باقامة مجموعة للوحدات الصناعية المنتظر انشاؤها بسكيكدة . المادة 2 : تمنع ، اعتبارا من نشر هذا الامر ، جميع عمليات نقل الملكية بين الاحياء او التخصيص او البناء ماعدا العمليات ذات الطابع الصناعي والتي تشمل العقارات الواقعة داخل الدائرة المحددة في المادة الاولى اعلاه

126 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 ذو القعدة عام 1389 ه المادة 3 : أن العمليات المتعلقة باكتساب الملكية العقارية و باشغال التهيئة والتجهيز اللازمة لتجزئة المنطقة المشار | اليها اعلاه وكذا العمليات اللاحقة المتعلقة باحالة الاراضي | المهيئة بهذا الشكل الى من ينتفعون بها توكل الى هيئة عمومية متخصصة تعين بموجب مرسوم .. المادة 4 : بقطع النظر عن كل الاحكام التشريعية والتنظيمية المخالفة إفان مجموع العقارات التابعة للدولة والكائنة داخل الدائرة المحددة في المادة الاولى اعلاه ، تمنح للهيئة | العمومية الوطنية المشار اليها اعلاه يتم سداد هذه القروض حسب جدول الاستهلاك المقرر كان نوعها الموجودة داخل الدائرة المذكورة وذلك اما بالتراضي واما بطريق نزع الملكية لاجل المصلحة العمومية مع الاستيلاء عاجلا . المادة . : تقوم الهيئة العمومية المكلفة بالتجزئة بتمويل المصاريف المتعلقة باكتساب العقارات وبالاشغال اللازمة لتهيئة الهياكل الاساسية وذلك بواسطة القروض التي تمنحها لها الخزينة العامة .. يتم سداد هذه القروض حسب جدول الاستهلاك المقرر من طرف الخزينة العامة … المادة 6 : تقوم الهيئة المكلفة بالتجزئة ببيع الاجزاء المهيئة للذين يريدون أن ينجزوا فيها ابنية وذلك على اساس سعر الكلفة .. يعرض كل بيع على الموافقة المشتركة للوزير المكلف بالمالية والتخطيط ووزير الصناعة والطاقة .. يلحق بعقد التخلي ، دفتر للشروط يوافق عليه والي قسنطينة ويتضمن تحديد القواعد والارتفاقات الخاصة المفروضة على من يعود اليه العقار وذلك فيما يتعلق بالمباني والانشاءات المطلوب بناؤها في العقار أو المباني التي سبق بناؤها به وتطبق الاحكام الخاصة التي يتضمنها دفتر الشروط المذكور اعلاه مع عدم الاخلال بالاحكام التنظيمية المعمول بها فيما يتعلق بالقانون المعماري المادة 7 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر فى 15 ذي القعدة عام 1389 الموافق 22 يناير سنة 1970 .. هواري بومدين مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الشؤون الخارجية مرسوم مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1389 الموافق 22 يناير سنة 1970 يتضمن تعيين سفير فوق العادة ومفوض الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بالرباط ( المغرب ) ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء. بمقتضى الأمر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام ، 1385، الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386، الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العليا ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-204 المؤرخ في 3 ربيع الأول

- عام 1388، الموافق 300 مايو سنة 1968، والمحددة بموجب الاحكام الخصوصية المشتركة المطبقة على الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين ، وبناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية ، يرسم مايلي : المادة الأولى : يعين السيد نور الدين دلسي سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى صاحب الجلالة ملك المغرب وذلك ابتداء من 11 يونيو سنة 1969 خلفا للسيد حميدة فرحات الطيب الذي دعى للقيام بمهام اخرى .. المادة 2 : يكلف وزير الشؤون الخارجية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر في 15 ذي القعدة عام 1389 الموافق 22 يناير سنة 1970 هواري بومدين

الثلاثاء 20 ذو القعدة عام 1389 ه الجريدة الرسمية وزارة الداخلية مرسوم رقم 70-22 مؤرخ فى 15 ذي القعدة عام 1389 الموافق 22 يناير سنة 1970 يتضمن احداث سلك المهندسي الدولة بالإداراة البلدية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الداخلية ، وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-210 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتعلق باحكام القوانين الاساسية المشتركة المطبقة على مهندسي الدولة ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-214 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تحديد الاحكام الخاصة المطبقة على الموظفين البلديين ، يرسم مايلي : المادة الأولى : يحدث سلك المهندسي الدولة بالادارة البلدية يخضع لاحكام المرسوم رقم 68-210 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه أعلاه ويقومون بمهامهم في الجماعات المحلية . المادة 2 : يجري تسيير مهندسي الدولة للادارة البلدية ضمن الشروط المحددة باحكام المرسوم رقم 68-214 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه اعلاه .. المادة 3 : طبقا لاحكام المادة 10 من الامر رقم 66-133 المؤرخ فى 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه ، يمكن تعيين مهندسي الدولة بالادارة البلدية للوظائف النوعية التالية : للجمهورية الجزائرية 127 الطرق والتطهير والتنظيف والبنايات والمساحات الخضراء وبالمصالح الصناعية ان وجدت . ويكلف المهندس الرئيسي بتنسيق النشاط وبالقيام بمراقبة المصلحة أو مجموع المصالح التي تسند اليه ادارتها . المادة ه : يعين مهندسو الدولة بالإدارة البلدية بالطرق التالية :

  1. عن طريق المسابقة بالشهادات من بين المترشحين الذين لا تتجاوز أعمارهم 35 سنة فى أول يناير من سنة المسابقة والحائزين لشهادة مدرسة المهندسين بالحراش « النظام الجديد » أو شهادة معترف بمعادلتها .. 2 (2) عن طريق المسابقات المهنية المخصصة لمهندسي التطبيق بالادارة البلدية المرسمين والذين لا تتجاوز أعمارهم 40 سنة فى أول يناير من سنة المسابقة والذين اتموا بهذا التاريخ 8 سنوات من الخدمات الفعلية بهذه الصفة . ولا يمكن لأي كان ان يشارك فى هذه المسابقة اكثر من ثلاث مرات .. المادة 6 : يعين للوظيفة النوعية لمدير المصالح التقنية مهندسو الدولة بالادارة البلدية المرسمون والذين قضوا 6 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة ويعين للوظيفة النوعية المهندس رئيسي مهندسو الدولة بالادارة البلدية المرسمون الذين قضوا 4 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة .. المادة 7 : تطبيقا لاحكام المادة 7 من المرسوم رقم 68 210 المؤرخ فى 3 ربيع - الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المشار اليه اعلاه تتألف لجنة ترسيم مهندسي الدولة بالادارة البلدية من الاعضاء التاليين :
  • المدير العام للشؤون الادارية والجماعات المحلية أو نائبه ، رئيسا ، وال يعينه وزير الداخلية ، رئيس مجلس بلدي شعبي يعينه وزير الداخلية ، مهندس دولة من الادارة البلدية مرسم تعينه اللجنة المتساوية الاعضاء . المادة 8 : تحدد الزيادة الاستدلالية المرتبطة بالوظيفة النوعية لمدير المصالح التقنية ب 60 نقطة استدلالية وتحدد الزيادة الاستدلالية المرتبطة بالوظيفة النوعية المهندس رئيسي ب 50 نقطة استدلالية . مدير المصالح التقنية ، مهندس رئيسي . ولا يمكن التعيين للوظائف المشار اليها أعلاه الا في حدود المناصب المذكورة بقائمة المستخدمين بالبلدية المعنية • المادة 4 : يكلف مدير المصالح التقنية بادارة مجموع مصالح المادة 9 : يخضع التعيين للوظيفة النوعية لمدير المصالح التقنية بصفة انتقالية والى تاريخ اول يناير سنة 1974 للشروط التالية : سنتين من الاقدمية الى 31 ديسمبر سنة 1970 )
  • 4 سنوات من الاقدمية الى 31 ديسمبر سنة 1973 ها

128 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 ذو القعدة عام 1389 ه المادة 10 : يخضع التعيين للوظيفة النوعية المهندس رئيسي بصفة انتقالية والى تاريخ اول يناير سنة 1974 للشروط التالية : سنتين من الاقدمية الى 31 ديسمبر سنة 1970 ،

  • 3 سنوات من الاقدمية الى 31 ديسمبر سنة 1973 المادة 11 : طبقا لاحكام المادة 11 من المرسوم رقم 68 - 210 المؤرخ فى 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه اعلاه تحدد شروط الادراج والترسيم في السلك المحدث بهذا المرسوم من قبل لجنة تتألف من الاعضاء التاليين : (1) المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله ، رئيسا ، ) ممثل عن وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط مديرية الميزانية والرقابة ، 3 (3) ممثل عن وزارة التربية الوطنية - مديرية التعليم العالي ، 4 (4) ممثل عن كل وزارة تقنية بها سلك مهندسين .. المادة 12 : ينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر فى 15 ذي القعدة عام 1389 الموافق 22 يناير سنة 1970 10 هواري بومدين مرسوم رقم 70 - - 23 مؤرخ فى 15 ذي القعدة عام 1389 الموافق 22 يناير سنة 1970 يتضمن احداث سلك لمهندسي التطبيق بالادارة البلدية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الداخلية ، وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ فى 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي
  • وبمقتضى المرسوم رقم 68-211 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتعلق باحكام القوانين الاساسية المشتركة المطبقة على مهندسي التطبيق ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-214 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تحديد الاحكام الخاصة المطبقة على الموظفين البلديين ، يرسم مايلي : المادة الاولى : يحدث سلك لمهندسي التطبيق بالادارة البلدية تشملهم احكام المرسوم رقم 68-211 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه اعلاه ويقومون بمهامهم فى الجماعات المحلية .. المادة 2 : يجري تسيير مهندسي التطبيق بالادارة البلدية ضمن الشروط المحددة باحكام المرسوم رقم 68-214 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه اعلاه المادة 3 : يعين مهندسو التطبيق بالادارة البلدية على الوجه التالي : ا - بطريقة المسابقة بالشهادات من بين المترشحين الذين لا تتجاوز أعمارهم 35 سنة فى أول يناير من سنة المسابقة والحائزين لشهادة مهندسي تطبيق . 2 بطريقة المسابقات المهنية المخصصة لتقنيي الادارة البلدية المرسمين والذين لا تتجاوز أعمارهم 40 سنة في أول يناير من سنة المسابقة والذين أتموا بهذا التاريخ سبع سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة . ولا يمكن لأي كان أن يشارك في هذه المسابقة اكثر من ثلاث مرات .. المادة 4 : طبقا لاحكام المادة 8 من المرسوم رقم 68-211 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار إليه أعلاه تتألف لجنة الترسيم لمهندسى التطبيق بالادارة البلدية من الاعضاء التاليين : المدير العام للشؤون الادارية والجماعات المحلية او ممثله ، رئيسا ، وال يعينه وزير الداخلية ، رئيس مجلس بلدى شعبى يعينه وزير الداخلية ، مهندس تطبيق بالادارة البلدية تعينه اللجنة المتساوية الاعضاء . المادة 5 : طبقا لاحكام المادة 12 من المرسوم رقم 68-211 المؤرخ فى 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة | 1968 والمشار اليه اعلاه تحدد شروط الادراج والترسيم في السلك المحدث بهذا المرسوم من قبل لجنة تتألف من الاعضاء التاليين :
  • المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله ، رئيسا ،

الثلاثاء 20 ذو القعدة عام 1389 ه الجريدة الرسمية 2 ممثل عن وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط

  • مديرية الميزانية والمراقبة ، 3 - العالي عمر ممثل عن وزارة التربية الوطنية - مديرية التعليم ، 4 ممثل عن كل وزارة تقنية بها سلك مهندسين المادة 6 : ينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر فى 15 ذي القعدة عام 1389 الموافق 22 يناير سنة 1970 هواري بومدين- مرسوم رقم 70-24 مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1389 الموافق 22 يناير سنة 1970 يتعلق بالقانون الاساسي | الخاص للتقنيين بالادارة البلدية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
  • بناء على تقرير وزير الداخلية ، وبمقتضى الأمر رقم 66-133 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية
  • وبمقتضى الأمر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-214 المؤرخ في 3 ربيع | الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تحديد الأحكام الخاصة المطبقة على الموظفين البلديين ، يرسم ما يلى : الفصل الأول أحكام عامة المادة الأولى : يكلف تقنيو الادارة البلدية تحت سلطة المهندسين بالمشاركة في تحرير مشاريع الاشغال الجديدة أو الصيانة وبتسيير الأشغال في أماكن العمل ويمكن تكليفهم ، في بعض الأحيان ، بمهام اطارات للمستخدمين أو بتسيير مصلحة أو جزء من مصلحة ليس لها أهمية تستدعى حضور مهندس ويكلفون بالقيام في المخابر بالأعمال اللازمة لانجاز التحليلات الطبية أو الكيميائية أو الجرثومية .. للجمهورية الجزائرية 129 المادة 2 : يجرى تسيير التقنيين بالادارة البلدية ضمن الشروط المحددة بأحكام المرسوم رقم 68-214 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه أعلاه .. الفصل الثاني التوظيف المادة 3 : يعين التقنيون بالادارة البلديه على الوجه التالي : 1 بطريقة الامتحانات في حدود 60 ٪ من الوظائف- الشاغرة من بين المترشحين الذين لا تتجاوز أعمارهم 30 سنة ن أول يناير من سنة المسابقة والحائزين لشهادة البكالوريا العلمية ( عصرية - تقنية - رياضيات اعدادية - علوم تجريبية ) أو لشهادة تعادلها والذين نجحوا في اختبار المسابقة . 2 - وفي حدود 30 ٪ من الوظائف الشاغرة بطريقة الامتحانات المهنية المفتوحة للاعوان التقنيين المختصين بالادارة البلدية المرسمين الذين لا تتجاوز أعمارهم 40 سنة في تاريخ أول يناير من سنة الامتحان والذين أتموا بهذا التاريخ خمس سنوات على الأقل من الخدمة الفعلية بهذه الصفة • وبالاختيار في حدود 10 ٪ من الوظائف الشاغرة من بين الأعوان التقنيين الاختصاصيين بالادارة البلدية الذين لا تقل أعمارهم عن 40 سنة والمثبتين ل 15 سنة من الأقدمية بصفة مرسمين في مرتبتهم المادة 4 : تحدد كيفية تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية - المنصوص عليها فى المادة السابقة بقرار مشترك من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ووزير الداخلية . ينشر وزير الداخلية قائمات المترشحين المسموح لهم بدخول المسابقة وكذا قائمة المترشحين الذين أدوا الامتحانات بنجاح المادة 5 : يخصص المترشحون الناجحون ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 10 من المرسوم رقم 68 214 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه أعلاه ، ويعينون بصفة متمرنين من قبل السلطة المختصة بذلك . وتحدد مدة تمرينهم بسنتين اذا وظفوا بموجب الفقرة الأولى من المادة 3 أعلاه وبسنة اذا وظفوا بموجب الفقرة الثانية من نفس المادة .. المادة 6 : يمكن ترسيم الاعوان المذكورين أعلاه بعد مدة التمرين اذا شملتهم قائمة القبول بالوظيفة المحددة بناء على تقرير الرئيس السلمى وضمن الشروط المذكورة في المادة 29 من الامر رقم 66-133 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 من قبل لجنة ترسيم تتكون من الاعضاء التاليين :

130 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 ذو القعدة عام 1389 ه المدير العام للشؤون الادارية والجماعات المحلية أو

- ممثله ، رئيسا ،

  • وال يعينه وزير الداخلية ، رئيس مجلس شعبي بلدى يعينه وزير الداخلية ،- تقنى من الادارة البلدية مرسم تعينه اللجنة المتساوية الاعضاء … ويرسم المترشحون الذين وافقت لجنة الترسيم عليهم بالدرجة الاولى من السلم المذكور في المادة 8 أدناه من قبل السلطة المختصة بذلك مع مراعاة المادة 5 من المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو- سنة 1966 . وللسلطة المذكورة اذا لم يتم الترسيم ، وبعد استطلاع رأى اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك اما أن تمدد مدة تمرين المعنى لمدة سنة أخرى أو تعفيه من الخدمة مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المادة 7 : تعلن في النشرة الدورية لوزارة الداخلية مقررات تعيين التقنيين التابعين للادارة البلدية ومقررات ترسيمهم و ترقيتهم وانهاء مهامهم • الفصل الثالث المرتب المادة 8 : يدرج سلك التقنيين بالادارة البلدية في السلم الحادي عشر المنصوص عليه في المرسوم رقم 66 مية 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين و تنظيم مهنهم الفصل الرابع أحكام خاصة المادة 9 : تحدد النسبة القصوى للتقنيين بالادارة البلدية الذين يمكن الحاقهم أو احالتهم على الاستيداع ب 20 ٪ من الوظائف التابعة لميزانية السلك في كل جماعة محلية .. المادة 10 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم المادة 11 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 15 ذي القعدة عام 1389 الموافق 22 يناير سنة 1970 . هواري بومدين مرسوم رقم 70-25 مؤرخ فى 15 ذي القعدة عام 1389 الموافق 22 يناير سنة 1970 يتعلق بالقانون الاساسي الخاص لمفتشي الوقاية الصحية بالادارة البلدية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الداخلية : وبمقتضى الأمر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية
  • و بمقتضى الأمر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-214 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تحديد الأحكام الخاصة المطبقة على الموظفين البلديين ، يرسم ما يلى : الفصل الأول أحكام عامة المادة الاولى : يكلف مفتشو الوقاية الصحية بالادارة البلدية بالأمور التالية : اما بالتحقيقات والمراقبات التي يتطلبها تطبيق النصوص المتعلقة بالحماية العامة للصحة العمومية ، تحت سلطة مدير مكتب المحافظة على الصحة
  • واما تحت سلطة مسؤول مختص بمراقبة اللحوم والمواد الغذائية الاخرى المادة 2 : يجرى تسيير مفتشى الوقاية الصحية بالادارة البلدية ضمن الشروط المحددة بأحكام المرسوم رقم 68 214 - المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه أعلاه الفصل الثاني التوظيف المادة 3 : يعين مفتشو الوقاية الصحية بالادارة البلدية بطريقة المسابقة بالاختبارات من بين المترشحين الحائزين لشهادة الاهلية للتعليم العام والذين لا تتجاوز أعمارهم 30 عاما بتاريخ أول يناير من سنة المسابقة . المادة 4 : تحدد كيفية تنظيم المسابقات - المنصوص عليها في المادة السابقة - بقرار مشترك من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ووزير الداخلية . ينشر وزير الداخلية قائمات المترشحين المسموح لهم بدخول المسابقة وكذا قائمات المترشحين الذين أدوا الامتحانات بنجاح ..

الثلاثاء 20 ذو القعدة عام 1389 ه الجريدة الرسمية المادة 5 : يخصص المترشحون الناجحون ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 10 من المرسوم رقم 68-214 | المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه أعلاه ويعينون بصفة متمرنين من قبل السلطة المختصة بذلك • وتعند مدة تمرينهم بسنة واحدة • المادة 6 : يمكن ترسيم الاعوان المذكورين أعلاه بعد مدة من التمرين اذا شملتهم قائمة القبول فى الوظيفة المحددة بناء على تقرير الرئيس السلمي وضمن الشروط المذكورة في المادة 29 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 من قبل لجنة ترسيم تتكون من الأعضاء التاليين : المدير العام للشؤون الادارية والجماعات المحلية أو ممثله رئيسا ، وال بعينه وزير الداخلية ،

  • رئيس مجلس شعبى بلدى يعينه وزير الداخلية ،
  • مفتش للوقاية الصحية بالادارة البلدية تعينه اللجنة المتساوية الاعضاء ويرسم المترشحون الدين وافقت لجنة الترسيم عليهم بالدرجة الأولى من السلم المذكور في المادة 8 أدناه من قبل السلطة المختصة بذلك مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66 ب 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386. الموافق 2 يونيو سنة 1966 وللسلطة المذكورة اذا لم يتم الترسيم ، وبعد استطلاع رأي اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك 6 اما أن تمدد مدة تمرين المعنى لمدة سنة أخرى أو تعفيه من الخدمة مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 . المادة 7 : تعلن في النشرة الدورية لوزارة الداخلية | مقررات تعيين مفتشى الوقاية الصحية بالادارة البلدية وترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم الفصل الثالث المرتب المادة 8 : يدرج سلك مفتشى الوقاية الصحية بالادارة | البلدية في السلم السادس المنصوص عليه فى المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم . الفصل الرابع احكام خاصة المادة 9 : تحدد النسبة القصوى لمفتشى الوقاية الصحية بالإدارة البلدية الذين يمكن الحاقهم أو احالتهم على الاستيداع للجمهورية الجزائرية 131 ب 20 ٪ من الوظائف التابعة لميزانية السلك في كل جماعة محلية . المادة اليمين .. 10 : يؤدى مفتشو الوقاية الصحية بالإدارة البلدية الفصل الخامس أحكام انتقالية المادة 11 : يدرج في السلك المحدث بهذا المرسوم بقصد تأسيسه الاولى الاعوان التابعون لسلك مفتشى الوقاية الصحية بمصلحة حفظ الصحة وبسلك المفتشين المخصصين لمراقبة الوقاية الصحية ولسلك مفتشى الصحة النباتية .. المادة 12 : يدرج في السلك المحدث بهذا المرسوم الاعوان المعينون في المادة السابقة والمرسمون قبل أول يوليو سنة 1962 بعد اعادة ترتيبهم على أساس المدة الوسطى لترقيتهم في قانونهم الاساسي السابق لتاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 وذلك طبقا للمادة 7 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المادة 13 : يرسم في أول يناير سنة 1967 الاعوان المذكورون فى المادة 11 أعلاه والحاصل توظيفهم طبقا للمرسوم رقم 62-503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 أو المرسوم رقم 62-528 المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1962 وذلك اذا كانوا حائزين للشهادة الابتدائية أو لشهادة تعادلها ووظفوا قبل أول يناير سنة 1966 ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي اكملوها بين تاريخ تعيينهم وتاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بسنة وتحسب هذه الاقدمية للترقية فى سلم المرتب بحسب المدة المتوسطة • ويدرج فيه من كان منهم موظفا بعد أول يناير سنة 1966 بصفة متمرن ، ويجرى ترسيمه حين تبلغ مدة خدمته الفعلية سنة • المادة 14 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم • المادة 15 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 15 ذي القعدة عام 1389 الموافق 22 يناير سنة 1970 هواري بومدين مرسوم رقم 70-26 مؤرخ فى 15 ذي القعدة عام 1389 الموافق 22 يناير سنة 1970 يتعلق بالقانون الاساسي الخاص للاعوان التقنيين بالادارة البلدية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الداخلية ،

وبمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي | العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون | البلدي ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 214 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تحديد الاحكام الخاصة المطبقة على الموظفين البلديين ، يرسم مايلي : الفصل الاول احكام عامة المادة الأولى : يكلف الاعوان التقنيون بالادارة البلدية تحت سلطة الأعوان التقنيين المتخصصين التابعين للادارة البلدية بتنفيذ الاشغال المطلوب انجازها من البلدية ويشاركون في صيانة جميع المنشآت التابعة للبلدية . ويمكن تكليفهم باشغال الرسم والتصميمات والمخططات ويمكن تكليفهم في المخابر بمساعدة التقنيين والاعوان التقنيين المختصين التابعين للادارة البلدية في المهمات المادية والتحضيرات العادية التي يتطلبها انجاز التحليلات . المادة 2 : يجري تسيير الاعوان التقنيين بالادارة البلدية ضمن الشروط المحددة باحكام المرسوم رقم 68-214 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 | والمشار اليه اعلاه .. الفصل الثاني التوظيف المادة 3 : يعين الاعوان التقنيون بالادارة البلدية على الوجه التالي : 1 - بطريقة المسابقة بالامتحانات فى حدود 60٪ من الوظائف الشاغرة من بين المترشحين الذين لا تتجاوز أعمارهم 30 سنة فى أول يناير من سنة المسابقة والحائزين الشهادة الاهلية للتعليم العام أو شهادة تعادلها .

  • وفى حدود 30٪ من الوظائف الشاغرة بطريقة الامتحانات المهنية المفتوحة للعمال المهنيين من الدرجة الأولى بالادارة البلدية الذين اتموا ست سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة ، وللعمال المهنيين من الدرجة الثانية بالادارة البلدية الذين اتمو ثمان سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة ، والذين لا تتجاوز اعمارهم 40 سنة في اول يناير من سنة الامتحان . 3 وبالاختيار في حدود 10٪ من الوظائف الشاغرة من بين العمال المهنيين من الصنف الاول بالادارة البلدية الذين | لا تقل أعمارهم عن 40 سنة والمثبتين ل 15 سنة من الاقدمية بصفة مرسمين في درجتهم .. المادة 4 : تحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية - المنصوص عليها في المادة السابقة بقرار مشترك من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ووزير الداخلية (.) ينشر وزير الداخلية قائمات المترشحين المسموح الهم بدخول المسابقة وكذا قائمات المترشحين الذين ادوا الامتحانات بنجاح .. المادة ه : يخصص المترشحيون الناجحون ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 10 من المرسوم رقم 68-214 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايوسنة 1968 والمشار اليه اعلاه ويعينون بصفة متمرنين من قبل السلطة المختصة بذلك .. وتحدد مدة تمرينهم بسنة واحدة . المادة 6 : يمكن ترسيم الأعوان المذكورين اعلاه بعد مدة التمرين اذا شملتهم قائمة القبول في الوظيفة المحددة بناء على تقرير الرئيس السلمي وضمن الشروط المذكورة في المادة 29 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 من قبل لجنة ترسيم تتكون من الاعضاء التاليين : المدير العام للشؤون الادارية والجماعات المحلية أو ممثله رئيسا ، وال يعينه وزير الداخلية ، رئيس مجلس بلدى يعينه وزير الداخلية ، عون تقنى من الادارة البلدية مرسم تعينه اللجنة المتساوية الاعضاء ويرسم المترشحون الذين وافقت لجنة الترسيم عليهم في الدرجة الأولى من السلم المذكور في المادة 8 أدناه من قبل السلطة المختصة بذلك مع مراعاة احكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 . وللسلطة المذكورة اذا لم يتم الترسيم ، وبعد استطلاع رأى اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك اما ان تمدد مدة تمرين المعنى لمدة سنة أخرى أو تعفيه من الخدمة مع مراعاة احكام المادة 7 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 . المادة 7 : تعلن في النشرة الدورية لوزارة الداخلية مقررات تعيين الاعوان التقنيين بالادارة البلدية وترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم الفصل الثالث المرتب المادة 8 : يدرج سلك الاعوان التقنيين بالاداراة البلدية في السلم السادس المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات اسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم

الثلاثاء 20 ذو القعدة عام 1389 ه الجريدة الرسمية الفصل الرابع احكام خاصة المادة 9 : تحدد النسبة القصوى للاعوان التقنيين بالاداراة البلدية الذين يمكن الحاقهم او احالتهم على الاستيداع ب 20٪ من الوظائف التابعة لمميزانية السلك في كل جماعة محلية … الفصل الخامس احكام انتقالية المادة 10 : يدرج في سلك الاعوان التقنيين ، وبقصد تأسيسه الاولى ، الاعوان العاملون بالبلديات في أول يونيو سنة 1967 والتابعون لسلك الرسامين والمسيرين للاشغال والمشرفين الرئيسيين المادة 11 : يدرج في السلك المحدث بهذا المرسوم الاعوان المعينون في المادة السابقة والمرسمون قبل أول يوليو سنة. 1962 بعد اعادة ترتيبهم في رتبتهم القديمة على اساس المدة الوسطى لترقيتهم في قانونهم الاساسي السابق لتاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 وذلك طبقا للمادة 7 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المادة 12 : يرسم في اول يناير سنة 1967 الاعوان المذكورون فى المادة 10 اعلاه والحاصل توظيفهم طبقا للمرسوم رقم 62-503 المؤرخ فى 19 يوليو سنة 1962 والمرسوم رقم 62-528 المؤرخ في 18 بسبتمبر سنة 1962 وذلك اذا كانوا حائزين للشهادة الابتدائية على الاقل ووظفوا قبل اول يناير سنة 1965 ، ويحتفظون باقدمية مساوية لمدة | الخدمات التي اكملوها بين تاريخ تعيينهم وتاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بسنتين وتحسب هذه الاقدمية للترقية في السلم الجديد للدرجة بحسب المدة المتوسطة ويدج فيه من كان منهم موظفا بعد اول يناير سنة 1966 بصفة متمرن ويجري ترسيمه حين تبلغ مدة خدمته الفعلية سنتين . المادة 13 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم .. المادة 14 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 15 ذي القعدة عام 1389 الموافق 22 يناير سنة 1970 . هواري بومدين مرسوم رقم 27 70-27 70 مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1389 الموافق 22 يناير سنة 1970 يتعلق بالقانون الأساسى الخاص لأعوان الشرطة البلدية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،

  • بناء على تقرير وزير الداخلية . للجمهورية الجزائرية الله وبمقتضى الأمر رقم 66-133 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية - 6 وبمقتضى الأمر رقم 67-6 24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدى ،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 68 214 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تحديد الأحكام الخاصة المطبقة على الموظفين البلديين . يرسم ما يلى : الفصل الأول أحكام عامة المادة الأولى : يكلف أعوان الشرطة البلدية بحفظ أمن الاشخاص والممتلكات والسهر على احترام النظم المتعلقة بالشرطة البلدية وبصفة عامة بتنفيذ التعليمات الصادرة من رئيس المجلس الشعبي البلدى في اطار سلطاته الخاصة بالشرطة . المادة 2 : يجرى تسيير أعوان الشرطة البلديين ضمن الشروط المحددة بأحكام المرسوم رقم 68 214 المؤرخ في ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه أعلاه . المادة 3 : تحدث وظيفة نوعية لعريف وتخصص لأعوان الشرطة البلدية تطبيقا للمادة 10 من الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ويكلف كل عريف للشرطة بقيادة خمسة أعوان للشرطة البلدية . الفصل الثاني التوظيف المادة 4 : يعين أعوان الشرطة البلدية بطريقة المسابقة بالامتحانات من بين المترشحين الذين لا تتجاوز أعمارهم سنة في أول يناير من سنة المسابقة والذين تتوفر فيها شروط الأهلية البدنية المحددة بقرار من وزير الداخلي والحائزين للشهادة الابتدائية المادة 5 : تحدد كيفية تنظيم المسابقات - المنصوص عليها في المادة السابقة بقرار مشترك من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ووزير الداخلية .

134 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 ذو القعدة عام 1389 ه ينشر وزير الداخلية قائمات المترشحين المسموح لهم يدخول المسابقة وكذا قائمات المترشحين الذين أدوا الامتحانات بنجاح المادة 6 : يخصص المترشحون الناجحون ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 10 من المرسوم رقم 68-214 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار إليه أعلاه ويعينون بصفة متمرنين من قبل السلطة المختصة بذلك وتحدد مدة تمرينهم بسنة واحدة .. المادة 7 : يمكن ترسيم الأعوان المذكورين أعلاه بعد مدة التمرين اذا شملتهم قائمة القبول بالوظيفة المحددة بناء على تقرير الرئيس السلمى وضمن الشروط المذكورة في المادة 29 من الأمر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386

- الموافق 2 يونيو سنة 1966 من قبل لجنة ترسيم تتكون من الأعضاء التاليين : المدير العام للشؤون الادارية والجماعات المحلية أو نائبه رئيسا ،

  • وال يعينه وزير الداخلية .
  • رئيس مجلس شعبي بلدي يعينه وزير الداخلية
  • عون بالشرطة البلدية مرسم تعينه اللجنة المتساوية الأعضاء .. ويرسم المترشحون الذين وافقت لجنة الترسيم عليهم بالدرجة الأولى من السلم المذكور في المادة 10 أدناه من قبل السلطة المختصة بذلك مع مراعاة المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 • وللسلطة المذكورة اذا لم يتم الترسيم ، وبعد استطلاع رأى اللجنة المتساوية الأعضاء للسلك اما أن تمديد مدة تمرين المعنى لمدة سنة أخرى أو تعفيه من الخدمة مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المادة 8 : يعين للوظيفة النوعية لعريف أعوان الشرطة البلدية الذين قاموا بأربع سنوات خدمة فعلية في رتبتهم المادة 9 : تعلن في النشرة الدورية لوزارة الداخلية مقررات | تعيين أعوان الشرطة البلدية ومقررات ترسيمهم وترقيتهم | انهاء مهامهم الفصل الثالث المرتب المادة 10 : يدرج سلك أعوان الشرطة البلدية في السلم الثالث المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم .. المادة 11 : تحدد الزيادة الاستدلالية المرتبطة بالوظيفة النوعية لعريف ب 15 نقطة الفصل الرابع احكام خاصة المادة 12 : تحدد النسبة القصوى لأعوان الشرطة البلدية الذين يمكن الحاقهم أو إحالتهم على الاستيداع ب 20 ٪ من الوظائف التابعة لميزانية السلك في كل جماعة محلية .. المادة 13 : يحلف أعوان الشرطة البلدية ويلزمون بلبس بذلة يحدد نموذجها وشاراتها بقرار من وزير الداخلية ويزودون أيضا بسلاح شخصي . المادة 14 : لا يسمح للمترشحات الأناث بالالتحاق بسلك أعوان الشرطة البلدية وذلك بموجب أحكام المادة 5 من الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386. الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه .. الفصل الخامس أحكام انتقالية المادة 15 : يدرج في سلك اعوان الشرطة البلدية ، وبقصد تأسيسه الاولى الاعوان الملحقون بأسلاك أعوان الشرطة البلدية والخفراء الريفيون . المادة 16 : يدرج في السلك المحدث بهذا المرسوم الأعوان المعينون بالمادة السابقة المرسمون قبل أول يوليو سنة 1962 بعد اعادة ترتيبهم على أساس المدة الوسطى لترقيتهم في قانونهم الاساسي السابق لتاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 وذلك طبقا للمادة 7 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المادة 17 : يرسم في أول يناير سنة 1967 الأعوان المذكورون في المادة 15 أعلاه والحاصل توظيفهم طبقا للمرسوم رقم 62-503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 وللمرسوم رقم 62-528 المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1962 وذلك اذا وظفوا قبل أول يناير سنة 1967 . ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي أدوها من تاريخ تعيينهم الى تاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بسنة و تحسب هذه الأقدمية للترقية في سلم المرتب بحسب المدة المتوسطة . ويدرج فيه من كان منهم موظفا بعد أول يناير سنة 1966

الثلاثاء 20 ذو القعدة عام 1389 ه الجريدة الرسمية بصفة متمرنين ويجرى ترسيمهم حين تبلغ مدة خدمتهم الفعلية سنة المادة 18 : تلغى الأحكام المخالفة لهذا المرسوم المادة 19 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 15 ذي القعدة عام 1389 الموافق 22 يناير سنة 1970 .. هواري بومدين قرار مؤرخ في 24 شوال عام 1389 الموافق 2 يناير سنة 1970 يتضمن تنظيم مسابقة لتوظيف أعوان ضاربين على الآلة الكاتبة

- ان وزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون | الاساسي العام للوظيفة العمومية ،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير | ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، ولا سيما المادة 2 منه
  • وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية ، واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، والمعدل بموجب المرسوم رقم 68-517 المؤرخ في 25 جمادي الاولى عام 1488 الموافق 19 غشت سنة 1968 المعدل والمتمم بموجب المرسوم رقم 69-121 المؤرخ في 4 جمادي الاولى عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 6
  • وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، والمعدل بموجب المرسوم رقم 68 209 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 ، وبمقتضى المرسوم رقم 67 139 المؤرخ في 23 ربيع- الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن القانون الاساسى الخاص للأعوان الضاربين على الآلة الكاتبة ، والمعدل بموجب المرسوم رقم 68-174 المؤرخ في 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968 ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تنظم مسابقة لتوظيف أعوان ضاربين على الآلة الكاتبة طبقا للأحكام المنصوص عليها في هذا القرار للجمهورية الجزائرية 135 المادة 2 : تجرى الاختبارات ابتداء من تاريخ 9 مارس سنة 1970 بالمراكز التالية : مدينة الجزائر : مركز التكوين الادارى بالجزائر ، طريق العربي عليق - حيدرة وهران : مركز التكوين الادارى بوهران ، شارع العقيد لطفى . قسنطينة : مركز التكوين الادارى بقسنطينة ، 33 نهج بن معطى عبد الوهاب - قسنطينة .. المادة 3 : يحدد عدد المناصب الواجب شغلها بخمسمائة ( 500 ) المادة 4 : تفتح المسابقة للمترشحين البالغين من العمر 17 سنة على الاقل و 35 سنة على الاكثر لغاية أول يناير من سنة المسابقة والحاصلين على دبلوم الآلة الكاتبة . ويمكن تأخير حد السن المشار اليه أعلاه بسنة واحدة عن كل ولد مكفول وذلك دون أن يتجاوز هذا التأجيل . سنوات • المادة 5 : يجب أن تحرر طلبات المشاركة في المسابقة بخط يد المترشح ، وتوجه في ظرف مضمون الوصول أو تودع قبل تاريخ 28 فبراير سنة 1970 بمركز التكوين الذي يرغب المترشح المسابقة به ، ويكون الطلب مصحوبا بالوثائق التالية :
  • نسخة من شهادة الميلاد أو بطاقة الحالة المدنية ،
  • نسخة من صحيفة السوابق القضائية ، يقل تاريخها عن أشهر ،
  • شهادة الجنسية يقل تاريخها عن 3 أشهر ، نسخة طبق الاصل من الشهادة أو الدبلوم . وعند الاقتضاء ، نسخة طبق الاصل من مقرر الاعتراف للمعنى بالأمر بالعضوية في جيش التحرير الوطني أو في المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ،
  • شهادة طبية تتعلق بالطب العام ، شهادة طبية تتعلق بالأمراض الصدرية المادة 6 : تعد قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة من طرف الوزير المكلف بالوظيفة العمومية وتنشر عن طريق لصق الاعلانات • المادة 7 : تشتمل المسابقة المشار اليها في المادة الأولى أعلاه على الاختبارات التالية : 1 انشاء ، المدة ساعتان – - المعامل 2 • 2 - املاء متبوع بأسئلة ، المدة ساعة واحدة و 15 دقيقة - المعامل 2 .
  • اختبار في المراسلة ، المدة 30 دقيقة - المعامل 3 .

136 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 ذو القعدة عام 1389 ه 4 - اختبار في الكتابة والترتيب : المدة 35 دقيقة - المعامل 1 . ه - اختبار في كيفية اعداد جدول ، المدة 25 دقيقة - المعامل 2 . 6 - اختبار في السرعة ، المدة 20 دقيقة - المعامل 3 . V - اختبار في اللغة العربية • يختار المترشحون الاختبارات في مستويين مختلفين فيما يخص اللغة .. المستوى الأول : املاء متبوع بسؤال أو بأسئلة بسيطة - المدة ساعة المستوى الثاني : انشاء يدور حول موضوع عام - المدة ساعتان . وبالنسبة للذين اختاروا الاختبار في اللغة القومية في المستوى الابتدائى فان كل نقطة تقل عن 8/20 تؤدى . للرسوب ، وكل نقطة تساوي أو تزيد عن 8 تؤخذ بعين الاعتبار في المعدل العام للنقط • وبالنسبة للذين اختاروا المشاركة في المستوى الثاني فان | كل نقطة تقل عن 5/20 تؤدى الى الرسوب ولا تدخل في | المعدل العام للنقط الا التي تجاوزت 10/20 المحصل عليها في هذا الاختبار الذي يعطى له معامل واحد A اختبار اختيارى باللغة الفرنسية - بالنسبة

- للمترشحين الذين أجروا الاختبارات باللغة العربية ونقطة هذا الاختبار لا تعتبر الا بالنسبة للنقط التي تجاوزت المعدل المدة ساعة المعامل واحد . المادة 8 : تجري الاختبارات باللغة القومية واللغة الفرنسية . المادة 4 : لا تؤخذ بعين الاعتبار بالنسبة للاختبار الاختيارى الا النقط التي تفوق المعدل والتي تضاف الى مجموع النقط المحصل عليها في الاختبارات الاجبارية . المادة .. : تعد قائمة المترشحين المقبولين فى المسابقة مسن طرف اللجنة التي يحدد تأليفها كما يلي : المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله ، رئيسا ، ثلاثة مديرين من الادارة العامة أو ممثليهم المادة 11 : تنشر قائمة المترشحين المقبولين في المسابقة من طرف الوزير المكلف بالوظيفة العمومية المادة 12 : يعين المترشحون المقبولون في المسابقة المشار اليها في المادة الأولى أعلاه ، كأعوان ضاربين على الآلة الكاتبة متمرنين في حدود الشروط المقررة فى المادة 5 من المرسوم رقم 67-139 المؤرخ فى 3 ربيع الثاني عام 1387 الموافق | 31 يوليو سنة 1967 المعدل والمشار اليه أعلاه . ويوزعون على مختلف الوزارات حسب ترتيب الاستحقاق | و حسب حاجة المصالح .. المادة 13 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر فى 24 شوال عام 1389 الموافق 2 يناير سنة 1970 عن وزير الداخلية الكاتب العام حسين طيبي وزارة العدل مم مراسيم مؤرخة في 9 ذي القعدة عام 1389 الموافق 16 يناير سنة 1970 تتضمن تغيير القاب

- ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء .

  • بناء على تقرير وزير العدل ، حامل الأختام ، وبمقتضى القانون المؤرخ في 2 جيرمينال سنة 11 والمتعلق بالأسماء وتغيير الألقاب والمتمم بالأمر رقم 58 779 المؤرخ في 23 غشت سنة 1958 ، - وبمقتضى الأمر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، يرسم ما يلى : المادة الأولى : ان السيد برازيو ساباس المولود في 3 ديسمبر سنة 1929 برأس الوادى ) ولاية سطيف ) ( شهادة الميلاد رقم 12 ) من هذه البلدية وعقد الزواج رقم 2 المحرر في 20 ديسمبر سنة 1952 من نفس البلدية سيلقب من الآن فصاعدا « الوالى بلقاسم ، . المادة 3 : ان الآنسة برازيو جانين المولودة برأس الوادي ( ولاية سطيف ) في 39 يونيو سنة 1954 ( شهادة الميلاد رقم 2 ) ستلقب من الآن فصاعدا « الوالى يامنة » . المادة 3 : ان الآنسة برازيو كوليت ، المولودة برأس الوادي ) ولاية سطيف ) في 13 سبتمبر سنة 1960 ( شهادة الميلاد رقم 3 ) ستلقب من الآن فصاعدا « الوالى نصيرة » المادة 4 : ان السيد برازيو نصر الدين ، المولود في 27 يونيو سنة 1963 برأس الوادى ) ولاية سطيف ) ( شهادة الميلاد رقم 1 ) سيلقب من الآن فصاعدا « الوالى نصر الدين » المادة 5 : ان السيد برازيو نور الدين ، المولود في 16 يونيو سنة 1965 برأس الوادى ) ولاية سطيف ) ( شهادة الميلاد رقم (320) سيلقب من الآن فصاعدا « الوالى نور الدين» . المادة 6 : ان السيد برازيو عبد الكريم ، المولود في 9 سبتمبر سنة 1966 برأس الوادى ) ولاية سطيف ) ( شهادة الميلاد رقم (612) سيلقب من الآن فصاعدا «الوالي عبد الكريم» .

الثلاثاء 20 ذو القعدة عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 137 المادة 7 : ان الآنسة برازيو نعيمة المولودة ، في 13 نوفمبر سنة 1967 برأس الوادى ) ولاية سطيف ) ( شهادة الميلاد رقم 618 ) ستلقب من الآن فصاعدا «الوالى نعيمة» . المادة 8 : لا يمكن لوكيل الدولة التابع له محل سكنى المعنيين ان يطلب التأشير باللقب الجديد الممنوح بموجب هذا المرسوم على هامش سجلات الحالة المدنية الا بعد مرور عام وبعد التثبت من عدم تقديم اى اعتراض أمام القضاء المختص وذلك وفقا للمادة 8 من القانون المؤرخ في 2 جيرمنال سنة 11 والمشار اليه أعلاه والمعدل بالامر رقم 58-779 المؤرخ في 23 غشت سنة 1958 . المادة 9 : يكلف وزير العدل ، حامل الأختام بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 9 ذي القعدة عام 1389 الموافق 16 يناير سنة 1970 • هواري بومدين ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء .

  • بناء على تقرير وزير العدل ، حامل الأختام ، وبمقتضى القانون المؤرخ في 3 جيرمينال سنة 11 والمتعلق بالأسماء وتغيير الألقاب والمتمم بالأمر رقم 58-779 المؤرخ في 23 غشت سنة 1958 وبمقتضى الأمر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام ، 1385، الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، برسم ما يلي : المادة الأولى : ان السيد برازيو گليمان ، المولود في 31 مايو سنة 1942 برأس الوادى ) ولاية سطيف ) ( شهادة الميلاد رقم 1 وعقد الزواج رقم 104 و 91 المؤرخان في 24 و 28 يوليو سنة 1969 من هذه البلدية ( سيلقب من الآن فصاعدا الوالى الاخضر » . المادة 2 : ان الآنسة برازيو نينات ، المولودة في 25 فبراير سنة 1961 برأس الوادي ) ولاية سطيف ( ) شهادة الميلاد رقم 2 من هذه البلدية ) ستلقب من الآن فصاعدا ( الوالى روميلا » • المادة 3 : ان السيد برازيو عبد الرشيد ، المولود في 15 ديسمبر سنة 1966 برأس الوادى ) ولاية سطيف ) ( شهادة الميلاد رقم (819 سليقب من الآن فصاعدا الوالي عبد الرشيد . المادة 4 : ان السيد برازيو الحسين ، المولود في 27 ابريل سنة 1968 برأس الوادي ( ولاية سطيف ) ( شهادة الميلاد رقم 241 ) سليقب من الآن فصاعدا « الوالي الحسين . . المادة 5 : لا يمكن لوكيل الدولة التابع له محل سكني المعنيين ان يطلب التأشير باللقب الجديد الممنوح بموجب هذا | المرسوم على هامش سجلات الحالة المدنية الا بعد مرور عام وبعد التثبت من عدم تقديم أي اعتراض أمام القضاء المختص وذلك | وفقا للمادة 8 من القانون المؤرخ فى 2 جيرمينال سنة 11 والمشار اليه أعلاه والمعدل بالامر رقم 58 779 58 المؤرخ في 23 غشت | سينة 1958 سه المادة 6 : يكلف وزير العدل ، حامل الأختام بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 9 ذي القعدة عام 1389 الموافق 16 يناير سنة 1970 . هواري بومدين ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
  • بناء على تقرير وزير العدل ، حامل الأختام .
  • وبمقتضى القانون المؤرخ في 3 جيرمينال سنة 11 والمتعلق بالأسماء وتغيير الألقاب والمتمم بالأمر رقم 58 779 المؤرخ في 23 غشت سنة 1958 ، - وبمقتضى الأمر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، يرسم ما يلي : المادة الأولى : ان السيد كلوك عمرو ، المولود في 25 فبراير سنة 1941 بمدينة الجزائر ) شهادة الميلاد رقم 49 وعقد الزواج رقم 449 من هذه البلدية ( سيلقب من الآن فصاعدا زروقي عمرو المادة 2 : ان الآنسة كلوك باية ، المولودة بمدينة الجزائر في 14 ابريل سنة 1963 ) شهادة الميلاد رقم 2925 ) ستلقب من الآن فصاعدا زروقي باية . المادة 3 : ان الآنسة كلوك مريم ، المولودة بمدينة الجزائر في 13 نوفمبر سنة 1964 ( شهادة الميلاد رقم 10325 ) ستلقب من الآن فصاعدا زروقي مريم . i المادة 4 : ان ان الآنسة كلوك سعيدة ، المولودة في اول يونيو سنة 1966 بمدينة الجزائر ) شهادة الميلاد رقم 4525 ) ستلقب من الآن فصاعدا الروقي سعيدة . المادة . : ان الآنسة كلوك فتيحة ، المولودة في 29 أكتوبر سنة 1967 بمدينة الجزائر ( شهادة الميلاد رقم 12089 ) | ستلقب من الآن فصاعدا زروقي فتيحة بعد

138 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 ذو القعدة عام 1389 ه المادة 6 : ان الآنسة كلوك يمينة ، المولودة في 31 يوليو سنة 1969 بمدينة الجزائر ( شهادة الميلاد رقم 7389 ) ستلقب من الآن فصاعدا زروقي يمينة .. المادة 7 : لا يمكن لوكيل الدولة التابع له محل سكني المعنيين ان يطلب التأشير باللقب الجديد الممنوح بموجب هذا المرسوم على هامش سجلات الحالة المدنية الا بعد مرور عام وبعد التثبت من تقديم أي اعتراض أمام القضاء المختص وذلك وفقا للمادة 8 من القانون الصادر في 2 جيرمينال سنة 11 المتمم بالامر رقم 58 779 المؤرخ في 23 غشت سنة 1958 . المادة 8 : يكلف وزير العدل ، حامل الأختام بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 9 ذي القعدة عام 1389 الموافق 16 يناير سنة 1970 … هواري بومدين مرسوم مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1389 الموافق 16 يناير سنة 1970 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية

- بموجب مرسوم مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1389 الموافق 16 يناير سنة 1970 تجنس بالجنسية الجزائرية ضمن شروط المادة 13 من القانون رقم 63-96 المؤرخ فى 27 مارس سنة 1963 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية الاشخاص الآتية اسماؤهم : عبد الكريم ولد العربي المولود في 12 فبراير سنة 1924 بسعيدة ، احمد بن محمد المولود سنة 1894 بقصر قصبة الحاج هاشم ملحقة الريصاني اقليم قصر السوق ( المغرب ) ، احمد بن محمد المولود في 30 يونيو سنة 1939 بعنابة ، على فطيمة المولودة في 15 ابريل 1942 بأغيل ايزان | (مستغانم) . علوى محمد المولود سنة 1913 بأخفير (المغرب) واولاده القصر علوى عبد الكريم المولود في 8 فبراير 1950 بالغزوات (تلمسان) علوي نور الدين المولود في 8 يوليو 1952 بالغزوات، علوى خوخة المولودة فى 28 يناير 1955 بالغزاوات ابن ادريس محمد المولود في 26 ابريل 1940 بالمالح (وهران) ، بوجمعة بن محمد المولود سنة 1933 بابن مهيدي (عنابة) . برونودلهم ريمون ، المولود في 16 ديسمبر 1917 بتابلبالة وسيلقب منذ الآن بوشيبا ميلود القلعي صالح ، المولود في 11 سبتمبر 1938 بتيارت • فاطمة بنت احمد زوجة العموري قدور المولودة سنة 1922 بشعبة اللحم ( وهران ) وستلقب منذ الآن مبارك فاطمة افراد محمد المولود سنة 1915 بقصر سرغين ملحقة الريصاني اقليم قصر السوق ( المغرب ) واولاده القصر فراد بو فلجة المولود في 16 مارس 1950 بيشار فراد مصطفى المولود فى 20 مارس 1952 بيشار ، فراد عبد الوهاب المولود في 3 مايو 1954 ببشار ، فراد ثرية المولودة في 24 فبراير 1957 بيشار .. إفراج ربيع ، المولود في 13 اكتوبر 1942 بالقاهرة (ج . ع . م) واولاده القصر : إفراج ربيع طيب ، المولود في 16 غشت 1964 بحجوط (الجزائر) فراج - ربيع جليدة المولودة في 18 اكتوبر 1965 بالجزائر الدائرة الرابعة ، فراج ربيع نادية المولودة في 5 يناير 1967 بالجزائر الدائرة الرابعة، جيراردي لوسيان لويز ، المولودة فى 2 ديسمبر 1914 بوادي العثمانية ( قسنطينة ) قلايد بوسيف المولود في 10 يونيو 1916 بعين تموشنت (وهران) واولاده القصر : قلايد نصر الدين المولود في 11 يناير 1950 بتلمسان ، قلايد محمد امين المولود في 18 يوليو 1959 بتلمسان ، قلايد ثرية المولودة في 7 فبراير 1916 بتلمسان ، قلايد شهيدة المولودة في 25 يناير 1962 بتلمسان ، قلايد فتيحة المولودة في 18 غشت 1964 بتلمسان ، قلايد زين الدين المولود في 9 نوفمبر 1965 بتلمسان ، قلايد فايزة المولودة فى 4 فبراير 1968 بتلمسان حسن ولد محمد المولود سنة 1943 بسيدي خالد (وهران) وولده القاصر عبد الحفيظ ولد حسن المولود في ه غشت 1968 بسيدي بلعباس ، حمو محمد المولود سنة 1912 بدوار تارنوت ، بني منقوش ، ابركان اقليم وجدة (المغرب) واولاده القصر : ميلود بن محمد المولود في 19 يناير 1949 بالاصنام ، سليمان بن محمد المولود في 2 ديسمبر 1952 بالاصنام ، محمد بن محمد المولود في 5 ديسمبر 1953 بالاصنام ، حليمة بنت محمد المولودة في 12 نوفمبر 1955 بالاصنام ، حمو محمد المولود سنة 1956 بدوار تارنوت اقليم وجدة (المغرب) ، مليكة بنت محمد المولودة سنة 1958 بالمزرعة (الاصنام) ، يمينة بنت محمد المولودة فى 2 ابريل 1963 بالاصنام ادريس بن الطيب المولود في 21 مايو 1917 بالجلفة (المدية) ادريس الأخضر ، المولود في 20 مارس 1912 بالجلفة ( المدية ) قدور ولد علي المولود سنة 1921 بدوار أولاد خليفة ملحق العيون دائرة تاوريرت اقليم وجدة (المغرب) واولاده القصر : فوزية بنت قدور المولودة فى 1 اكتوبر سنة 1956 بسيدي بلعباس ، عباس ولد قدور المولود في 20 مارس سنة 1963

الثلاثاء 20 ذو القعدة عام 1389 ه الجريدة الرسمية بسيدي بلعباس ، نسيمة بنت قدور المولودة في 21 مارس سنة 1964 بسيدي بلعباس ، عبد العالى ولد قدور المولود في 29 ابريل سنة 1966 بسيدي بلعباس ، وسيلقبون منذ الآن فصاعدا مولاي قدور ، مولاي فوزية ، مولاي عباس ، مولاي نسيمة مولاي عبد العالي . قويدر بن حسن المولود في 20 يوليو سنة 1947 بعين تموشنت ( وهران ) وسيلقب منذ الآن العربي قويدر … العموري قدور ، المولود سنة 1919 بدوار اولاد ناجي ملحقة السعيدية اقليم وجدة ( المغرب ) واولاده القصر : العموري عبد القادر المولود في 20 غشت سنة 1952 بعين الترك ( وهران ( العموري بوعامر المولود في 22 سبتمبر سنة 1956 بعين الترك ، العمورى رمضان المولود في 27 أكتوبر 1958 بعين الترك ، العموري حليمة المولودة في 6 فبراير 1961 بعين الترك العموري حبيب المولود في 5 ديسمبر 1962 بعين الترك ، ( وهران ) . معلم أدريس محمد المولود سنة 1919 ببنى توزين | ( المغرب ) وأولاده القصر : خديجة بنت محمد المولودة في 18 سبتمبر 1955 بالاصنام ، محمد بن محمد المولود في 22 غشت 1957 بالاصنام ، محجوبة بنت محمد المولودة في 11 مارس 1959 بالاصنام ، حفصة بنت محمد المولودة في 3 فبراير 1962 بالاصنام ، فتيحة بنت محمد المولودة في 6 ابريل 1964 بالاصنام ، ادريس كمال بن محمد المولود في 20 ديسمبر 1966 بالاصنام ، مصطفى بن محمد المولود في 11 ابريل 1969 بالاصنام .. مبخوت محمد المولود في 25 مارس 1943 بالأبيار (الجزائر) مجدول الحسين المولود سنة 1936 بدوار عطار ، الدار البيضاء (المغرب) وأولاده القصر : مجدول نصيرة المولودة في 2 يوليو 1962 بمشرع الصفا ( تيارت ) مجدول خيرة المولودة في 20 اكتوبر 1963 بمشرع الصفا ، مجدول عبد الحق المولود فى 20 ابريل 1965 بمدروسة ( تيارت ) مجدول جميلة المولودة في 20 مارس 1966 بمدروسة، مجدول حميدة المولودة في 31 يوليو 1967 بمدروسة مكنين محمد المولود في 1 يوليو 1924 بزرزونة مشيخة بنزرت (تونس) وأولاده القصر : مكنين رضا المنصور المولود في 21 يونيو 1957 بمدينة الجزائر ، مكنين زين الدين المولود في 15 سبتمبر 1959 بمدينة الجزائر ، مكنين نورية المولودة فى 13 مارس سنة 1961 بالابيار ( الجزائر ) ، مكنين ليلى المولودة فى 8 اكتوبر 1963 بالجزائر الدائرة الرابعة ، مكنين نجاة المولودة في 21 نوفمبر 1964 بالجزائر الدائرة الثالثة .. مجدوب عبد القادر المولود في 6 سبتمبر 1937 بمشرع الصفا ( تيارت ) . مسعود بن الجيلاني المولود في 3 يوليو 1914 بسوق أهراس ( عنابة ) . للجمهورية الجزائرية 139 مسعودة بنت محمد المولودة في دسمبر 1945 بالعلمة ( سطيف ) .. ميمون ولد احمد المولود سنة 1928 بتافور الت اقليم وجدة (المغرب) وأولاده القصر : محمد ولد ميمون المولود في 12 يناير 1952 بتلمسان، خديجة بنت ميمون المولودة في 10 يناير 1955 بتلمسان ، بلقاسم ولد ميمون المولود في 23 يوليو 1959 بتلمسان ، يوسف ولد ميمون المولود في 27 يونيو 1965 بتلمسان وسيلقبون منذ الآن طبيب ميمون ، طبيب محمد ، طبيب خديجة ، طبيب بلقاسم ، طبيب يوسف . ميمون بن حامد المولود في 23 فبراير 1937 بعين تموشنت ( وهران ) وسيلقب منذ الآن حمدوش ميمون . محمد بن عبد الكريم المولود في 2 يونيو 1930 ببوفاريك ( الجزائر ) محمد بن بشير المولود سنة 1943 بزاوية وغلان ملحقة رساني ( المغرب ) وولده القاصر رؤوف بن محمد المولود في 24 يونيو 1966 بوهران وسيلقبان منذ الآن بشير محمد ، بشير رؤوف .. محمد بن بوعزة المولود في 29 ديسمبر 1942 بشعبة اللحم ( وهران ) وابنتاه القاصرتان : حورية بنت محمد المولودة في 13 سبتمبر 1965 بشعبة اللحام ، رشيدة بنت محمد المولودة في 4 ديسمبر 1967 بشعبة اللحام وسيلقبون منذ الآن بالحسن محمد ، بالحسن حورية ، بالحسن رشيدة، محمد بن محمد المولود في 26 يناير 1942 بمدينة الجزائر محمد بن محمد المولود في 7 يناير 1945 بوهران وسيلقب منذ الآن عطاش محمد .. محمد ولد ابراهيم المولود سنة 1928 بتلمسان وسيلقب منذ الآن بدوي محمد .. مصطفى بن عبد القادر المولود سنة 1917 بوهران وولداه القاصران : محمد بن مصطفى المولود في 20 اكتوبر 1949 بوهران ، عز الدين بن مصطفى المولود في 19 مارس 1963 بوهران وسيلقبون منذ الآن ابن علي مصطفى ، ابن علي محمد ، ابن علي عز الدين . صالح بوجمعة المولود سنة 1934 ببني عتيق بني منقوش ( المغرب ) وأولاده القصر : ابن صالح جهيدة المولودة في 10 يوليو 1958 بتيارت ، ابن صالح جميلة ، المولودة في 7 يونيو. 1960 بتيارت ، ابن صالح دليلة المولودة في 19 أكتوبر 1961 بتيارت ، ابن صالح الهام المولودة فى 29 ابريل 1963 بتيارت ، ابن صالح فتحى المولود في 17 نوفمبر 1967 بفرندة تيارت) . وسيلقب المدعو صالح بوجمعة منذ الآن فصاعدا ابن صالح بوجمعة . سيد احمد بن زموري المولود في 28 نوفمبر 1948

140 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 ذو القعدة عام 1389 ه بوهران وابنته القاصرة خيرة بنت زموري المولودة في 22 مارس 1951 بوهران ، وسيلقبان منذ الآن زموري سيد احمد زمورى خيرة سوسي حسن المولود في 4 يونيو 1932 ببجاية (سطيف). زيزي محمد المولود في 20 ديسمبر 1920 بالجزائر الدائرة الثالثة واولاده القصر : زيزي عبد القادر المولود في 28 مارس سنة 1950 بمدينة الجزائر ، زيزى رميكية المولودة في 7 ابريل 1954 بمدينة الجزائر ، زيزى عمر المولود في 28 نوفمبر 1957 بمدينة الجزائر . مرسوم مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1389 الموافق 22 يناير سنة 1970 يتضمن انهاء مهام نائب مدير الشؤون المدنية بموجب مرسوم مؤرخ فى 15 ذي القعدة عام 1389 الموافق 22 يناير سنة 1970 تنهى مهام السيد محمد كبير بوصفه نائب مدير الشؤون المدنية المدعو للقيام بمهام أخرى . مرسوم مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1389 الموافق 22 يناير سنة 1970 يتضمن تعيين نائب مدير الشؤون المدنية بموجب مرسوم مؤرخ فى 15 ذي القعدة عام 1389 الموافق 22 يناير سنة 1970 يعين السيد محمد هني نائب | رئيس محكمة الجزائر العاصمة نائبا لمدير الشؤون المدنية | بوزارة العدل وزارة الاشغال العمومية والبناء مرسوم رقم 70-28 مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 139 الموافق 22 يناير سنة 1970 يتضمن تعيين الهيئة العمومية المكلفة بتجزئة المنطقة الصناعية لسكيكدة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،

  • بناء على تقرير وزير الاشغال العمومية والبناء ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاون عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 70-13 المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1389 الموافق 22 يناير سنة 1970 والمتعلق بمشروع تهيئة المنطقة الصناعية لسكيكدة ، ولا سيما المادة 3 منه ، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 12 يوليو سنة 1968 والمتضمن احداث لجنة استشارية لتهيئة المنطقة الصناعية لسكيكدة ، يرسم مايلي : المادة الاولى : تطبيقا للاحكام المنصوص عليها في المادة 3 من الامر رقم 70-13 المؤرخ فى 15 ذي القعدة عام 1389 الموافق 22 يناير سنة 1970 والمشار اليه اعلاه ، يعين الصندوق الجزائري لتهيئة الربوع بصفة هيئة عمومية متخصصة تكلف بتجزئة المنطقة الصناعية لسكيكدة . على الصندوق الجزائري لتهيئة الربوع ويجب ان يعد المخطط التهيئة المنطقة الصناعية المذكورة اعلاه ، بالتعاون مع المصالح المعنية بالامر التابعة لوزارة الصناعة والطاقة وكذا مع الهيئات والشركات الوطنية التي يهمها الامر : 10 المادة 2 : يكلف وزير الاشغال العمومية والبناء بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 15 ذي القعدة عام 1389 الموافق 22 يناير سنة 1970 هواري بومدين وزارة الاوقاف مرسوم رقم 69-154 مؤرخ في 21 رجب عام 1389 الموافق 12 اكتوبر سنة 1969 يتضمن تطبيق الاحكام القانونية النظامية المطبقة على موظفي التعليم بوزارة التربية الوطنية على موظفي التعليم الديني بوزارة الاوقاف ( استدراك ) الجريدة الرسمية - العدد 85 الصادر بتاريخ 26 رجب عام 1389 الموافق 7 اكتوبر سنة 1969 الصفحة 1338 - العمود الثاني - في آخر المادة الاولى : بدلا من : سلك المعلمين المتخصصين .. يقرأ ما يلي : سلك المعلمين المتخصصين ، أسلاك النظار والمعلمين المساعدين والممرئين ومساعدي التربية . ) والباقي بدون تغيير ) ( المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر