قرار مؤرخ في 13 شعبان عام 1395 الموافق 21 غشت سنة 1975 يتضمن انشاء لجنة للصفقات لدى الشركة الوطنية للعبور والمخازن العامة (صوناتماق) 971
المادة الأولى
فتح المادةتحدث لجنة للصفقات لدى الشركة الوطنية للعبور والمخازن العامة (صوناتماق)، وذلك خلافا لاحكام مقرر وزير التجارة المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1394 الموافق 19 نوفمبر سنة 1974 والمتضمن تنصيب اللجنة الوزارية للصفقات لوزارة التجارة .
المادة 2
فتح المادةيحدد تأليف اللجنة كما يلى :
المدير العام للمؤسسة أو ممثله، رئيسا ، عضوان من اللجنة الاقتصادية والمالية في اطار تطبيق التسيير الاشتراكي للمؤسسات ،
- منذوب حسابات المؤسسة ، ممثل وزير التجارة بعنوان سلطة الوصاية .
ممثل وزير المالية .
ممثل الحزب ، ممثل الدرك الوطني ، ممثل المديرية العامة للامن الوطني .
المادة 3
فتح المادةتختص اللجنة أولويا في مادة المراقبة بالنظر في جميع عقود التجهيز المبرمة من طرف المؤسسة في حدود أدنى اختصاصات اللجنة المركزية للصفقات بحيث يساوى مبلغها أو يزيد على : 200.000 دج عندما تتم الاجراءات عن طريق المناقصات أو المزايدات ، 100.000 دج عندما يبرم العقد بالتراضي .
ويمتد اختصاص اللجنة العقود التموين المبرمة من طرف المؤسسة والمتصلة بسيرها العادى وذلك مهما كان المبلغ .
المادة 4
فتح المادةتتناول مراقبة اللجنة أساسا وبالنسبة لصنف تعاقدات التشغيل التي تبرم وفقا للقوانين والاعراف التجارية وغير الخاضعة تبعا لذلك لقانون الصفقات العمومية، قانونية الاجراءات المطبقة تنظيم النشر وشروط توفير المنافسة بين المقاولات وشروط الاسعار والدفع وكذلك القواعد والنوعيات التقنية للمنتجات موضوع التعاقد.
ان الصفقات وملاحق الصفقات المتعلقة بالتشغيل أو التموين الجارى به العمل في المؤسسة والتي تتطلب الاختيار السريع، يمكن بصفة مخالفة للقاعدة أن تستفيد من اجراء استثنائي ومستعجل. بيد أنه يجرى اعلام اللجنة عن ابرام هذه الصفقات والملاحق خلال اجتماعها القادم .
وفي هذه الحالة يصدر رأى اللجنة بصفة تنظيمية.
المادة 5
فتح المادةتقوم اللجنة بمهامها وفقا للشروط المنصوص عليها في الفصل 2 من الامر رقم 74-9 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 .
المادة 6
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار .
المادة 7
فتح المادةيكلف مدير العلاقات الخارجية والمدير العام للمؤسسة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 13 شعبان عام 1395 الموافق 21 غشت 1975 العياشي ياكر 972 الجريدة الرسمية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.