ج.ر عدد 33 لسنة 1968
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (17)
اسأل عن هذا العدد

قوانين ومراسيم قرارات ، مقررات ، مناشير . اعلانات وبلاغات النشرة الرسمية التحرير والإدارة مناقشات اعلانات ، صفقات | الاشتراكات والنشر الاشتراكات القوانين والمراسيم المجلس الوطني عمومية المطبعة الرسمية 3 أشهر 6 أشهر سنة في الجزائر دنانير | 14 دينارا 24 دينارا في البلاد الأجنبية 12 دينارا | 20 دينارا | 25 دينارا ثمن العدد 25 دينار وثمن العدد للسنين السابقة 30 وسجل تجاري شارع تروليه الجزائر منة سنة تليفون : 49-11-66 د 96-80-66 20 دينارا 25 دينارا رقم الحساب الجاري 25 دينارا 30 دينار بالبريد 50-3200 دينار وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام عن تغيير عناوينهم وعن مطالبهم - يؤدى عن تغيير العنوان 30 ر. دينار - ثمن النشر على أساس 2,50 دينار للسطر فهرس قوانين و اوامر أمر رقم 68-83 مؤرخ فى 18 محرم عام 1388 الموافق 16 ابريل سنة 1968 يتضمن احداث منطقة للملاحة خاصة بالسفن الجزائرية . 482 مراسيم ، قرارات ، تعلميات وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 محرم عام 1388 الموافق 12 ابريل سنة 1968 يتضمن تعيين اعضاء المجلس الاستشاري لدى المعهد الوطني لرسم الخرائط 483

  • قرار مؤرخ فى 8 محرم عام 1388 الموافق 6 ابريل سنة 1968 يتضمن الغاء القرار المؤرخ فى 2 ذى الحجة عام 1387 الموافق 1 مارس سنة 1968 والمتضمن تعيين قاض عسكري للتحقيق بالمحكمة العسكرية الدائمة بوهران • 483 وزارة الدولة المكلفة بالنقل مرسوم مؤرخ في 14 محرم عام 1388 الموافق 12 ابريل سنة 1968 يتضمن أنهاء مهام نائب مدير . 483
  • قرار مؤرخ فى 3 شوال عام 1387 الموافق 3 يناير سنة 1968 يتضمن تعيين قائد مطار الجزائر - الدار البيضاء 483
  • قرار مؤرخ في 3 شوال عام 1387 الموافق 3 يناير سنة 1968 يتضمن تعيين قائد مطار وهران - السانية 484
  • قرار مؤرخ في 12 محرم عام 1388 الموافق 10 ابريل سنة 1968 يتضمن تعيين رئيس مصلحة الموظفين بمكتب الملاحة والارصاد الجوية • 484 مقرر مؤرخ في 5 محرم عام 1388 الموافق 3 ابريل سنة 1968 يتضمن تعديل المقرر المؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 9 غشت سنة 1967 والمتضمن المادقة على | قائمة المستفيدين من رخص سيارات الاجرة والموضوعة من قبل اللجنة العمالية السعيدة .. 484

482 الجريدة الرسمية وزارة الشؤون الخارجية مرسومان مورخان فى 14 محرم عام 1388 الموافق 12 ابريل سنة 1968 يتضمنان حركة في السلك الدبلوماسي .. 484 وزارة الداخلية قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 4 محرم عام 1388

- الموافق 2 أبريل سنة 1968 يتضمن تصنيف خطوط السير لأجل مرور السيارات السياحية عبر عمالتي الواحات والساورة 10 484 قرارات مؤرخة في 3 محرم عام 1388 الموافق ! ابريل سنة 1968 تتضمن حركة موظفين 10 487 وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط مرسوم رقم 68-79 مؤرخ فى 14 محرم عام 1388 الموافق 12 ابريل سنة 1968 يتضمن تحويل وظائف فى ميزانية وزارة الشؤون الخارجية 488 | مرسوم رقم 68-80 مؤرخ في 14 محرم عام 1388 الموافق 12 ابريل سنة 1968 يتضمن تعديل ميزانية وزارة التربية الوطنية .. 488 للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 محرم عام 1388 ه وزارة العدل

  • مرسوم مؤرخ في 4 محرم عام 1388 الموافق 2 ابريل سنة 1968 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية . 489 وزارة الاشغال العمومية والبناء قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 6 محرم عام 1388 الموافق 4 أبريل سنة 1968 يتضمن تعيين مستشار تقني .. 491 وزارة التجارة قرار مؤرخ في 3 محرم عام 1388 الموافق 1 ابريل سنة 1968 يتعلق بالتعريفات المطبقة على الفنادق السياحية 10 491 وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قرار مؤرخ في 5 محرم عام 1388 الموافق 3 أبريل سنة 1968 يتضمن توزيع المستخدمين التابعين لمراكز التكوين المهني للكبار والمراكز الاختيار المهني والمقيدين في الميزانية وذلك برسم السنة المالية 1968 492 بلاغات ، اعلانات
  • مناقصات .. 495 قوانين وأوامر أمر رقم 68-83 مؤرخ في 18 محرم عام 1388 الموافق 16 أبريل سنة 1968 يتضمن احداث منطقة للملاحة خاصة بالسفن الجزائرية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الدولة المكلف بالنقل ، وبمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ فى 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى قانون الجمارك ولا سيما المواد من 257 الى 260 المتعلقة بالملاحة الخاصة بالسفن الفرنسية ، وبمقتضى الامر رقم 65-185 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-297 المؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 26 سبتمبر سنة 1966 والمتضمن نقل اختصاصات شؤون النقل الى وزارة الدولة ، يأمر بما يلي : المادة الأولى : تخصص للسفن الجزائرية وحدها الملاحة عبر المياه بين الموانىء الجزائرية وكذا عمليات الجر عند مدخل ومخرج هذه الموانىء .. المادة 2 : يجوز للوزير المكلف بالملاحة البحرية التجارية أن يأذن للسفن الاجنبية بممارسة الملاحة المشار اليها في المادة الاولى وذلك عندما تقتضيه الظروف . المادة 3 : تلفى جميع الاحكام المخالفة لهذا الامر ولا سيما الاحكام الواردة فى المواد من 257 الى 260 من قانون الجمارك المشار اليه أعلاه . المادة 4 : ينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 18 محرم عام 1388 الموافق 16 أبريل سنة 1968 LO … هواري بومدين

الثلاثاء 25 محرم عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 483 مراسيم، قرارات ، تعليمات وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 محرم عام 1388 الموافق 12 أبريل سنة 1968 يتضمن تعيين أعضاء المجلس الاستشارى لدى المعهد الوطني لرسم الخرائط ان وزير الدفاع الوطني ، ووزير الداخلية ، ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، ووزير الصناعة والطاقة ، ووزير الاشغال العمومية والبناء ، بمقتضى الامر رقم 67-211 المؤرخ في 13 رجب عام 1387 الموافق 17 اكتوبر سنة 1967 والمتضمن انشاء وتنظيم المعهد الوطني لرسم الخرائط ولا سيما المادة 7 منه ، يقررون ما يلي : المادة الأولى : يتكون المجلس الاستشعارى المنصوص عليه في المادة 7 من الامر رقم 67-211 المؤرخ في 13 رجب عام 1387 الموافق 17 أكتوبر سنة 1967 والمشار اليه أعلاه كما يلي : المدير المركزى للهندسة بوزارة الدفاع الوطني ، رئيسا المدير العام للتخطيط والدراسات الاقتصادية بوزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط ، المدير العام للشؤون الادارية والجماعات المحلية بوزارة الداخلية ، ممثل عن وزارة الشؤون الخارجية ، المدير العام للهندسة القروية بوزارة الفلاحة والاصلاح

- الزراعي ، مدير المناجم والجيولوجيا بوزارة الصناعة والطاقة ، وحرر بالجزائر في 14 محرم عام 1388 الموافق 12 أبريل سنة 1968 . وزير الدفاع الوطني هواري بومدين وزير الدولة المكلف بالمالية وزير الداخلية والتخطيط احمد مدغري شريف بلقان بم وزير الصناعة والطاقة وزير الفلاحة والاصلاح بلعيد عبد السلام الزراعي محمد الطيبي وزير الاشغال العمومية والبناء الامين خان قرار مؤرخ في 8 محرم عام 1388 الموافق 6 أبريل سنة 1968 يتضمن الغاء القرار المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1387 الموافق 1 مارس سنة 1968 والمتضمن تعيين قاض عسكري للتحقيق بالمحكمة العسكرية الدائمة بوهران بموجب قرار مؤرخ في 8 محرم عام 1388 الموافق 6 أبريل سنة 1968 ألفيت أحكام القرار المؤرخ فى 2 ذي الحجة عام 1387 الموافق 1 مارس سنة 1968 والمتضمن تعيين الملازم الاول قريفة عبد القادر للقيام بمهام قاض عسكري للتحقيق بالغرفة الثانية بالمحكمة العسكرية الدائمة بوهران . وزارة الدولة المكلفة بالنقل مرسوم مؤرخ في 14 محرم عام 1388 الموافق 12 ابريل سنة 1968 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بموجب مرسوم مؤرخ في 14 محرم عام 1388 الموافق 12 أبريل سنة 1968 أنهيت ابتداء من 1 أبريل سنة 1968 مدير الاشغال العمومية بوزارة الاشغال العمومية | مهام السيد عبد الكريم حمروشي بوصفه نائبا لمدير النقل والبناء ، مدير المعهد الوطني لرسم الخرائط (مقرر) ، رئيس مكتب التنظيم العقارى بوزارة الدولة المكلفة

- بالمالية والتخطيط ، المراقب المالي لدى المؤسسة . المادة 2 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية البحرى والموانىء وذلك بناء على طلبه . قرار مؤرخ في 3 شوال عام 1387 الموافق 3 يناير سنة 1968 يتضمن تعيين قائد مطار الجزائر - الدار البيضاء بموجب قرار مؤرخ في 3 شوال عام 1387 الموافق 3 يناير سنة 1968 ، عين السيد عبد القادر لوماني ، المهندس في | أشغال الملاحة الجوية ، قائدا لمطار الجزائر - الدائر البيضاء ..

484 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 محرم عام 1388 ه ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعني | بالامر في مهامه .. قرار مؤرخ في 3 شوال عام 1387 الموافق 3 يناير سنة 1968 يتضمن تعيين قائد مطار وهران - السانية بموجب قرار مؤرخ في 3 شوال عام 1387 الموافق 3 يناير سنة 1968 ، عين السيد بيوض بوشلاغم ، المهندس في اشغال الملاحة الجوية ، قائدا لمطار وهران - السانية .. ويسري مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعني بالامر في مهامه … قرار مؤرخ في 12 محرم عام 1388 الموافق 10 أبريل سنة 1968 يتضمن تعيين رئيس مصلحة الموظفين بمكتب الملاحة والأرصاد الجوية بموجب قرار مؤرخ فى 12 محرم عام 1388 الموافق 10 ابريل سنة 1968 ، عين السيد رابح يونسي ، رئيسا لمصلحة الموظفين بمكتب الملاحة والارصاد الجوية … ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعني بالامر في مهامه … مقرر مؤرخ في 5 محرم عام 1388 الموافق 3 أبريل سنة 1968 يتضمن تعديل المقرر المؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 9 غشت سنة 1967 والمتضمن المصادقة على قائمة المستفيدين من رخص سيارات الاجرة والموضوعة من قبل اللجنة العمالية السعيدة

- بموجب مقرر مؤرخ في 5 محرم عام 1388 الموافق 3 ابريل سنة 1968 سحبت رخص سيارات الاجرة ( التاكسي ) الممنوحة سابقا للسادة : فضيل قويدر بوضياء زقاي الطاوسي الاخضر بلة قدور و منحت تلك الرخص الى السادة : بوعرفة بشير قويدري بغداد هواري بن علي طر شاوي بلقاسم وزارة الشؤون الخارجية مرسومان مورخان فى 14 محرم عام 1388 الموافق 12 ابريل سنة 1968 يتضمنان حركة فى السلك الدبلوماسي بموجب مرسوم مؤرخ فى 14 محرم عام 1388 الموافق 12 ريل سنة 1968 الفي ابتداء من 1 مارس سنة 1968 تعيين السيد شريف قلال بصفته وزيرا مفوضا من الطبقة الثالثة والدرجة الاولى .. بموجب مرسوم مؤرخ فى 14 محرم عام 1388 الموافق 12 أبريل سنة 1968 ألغي ابتداء من 1 مارس سنة 1968 تعيين السيد الطيب عكوش بصفته وزيرا مفوضا خارج الاطار مماثلا للطبقة الثالثة والدرجة الأولى . وزارة الداخلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 محرم عام 1388 الموافق 2 أبريل سنة 1968 يتضمن تصنيف خطوط السير لأجل مرور السيارات السياحية عبر عمالتي الواحات والساورة ان وزير الداخلية ، ووزير الاشغال العمومية والبناء “ بمقتضى المرسوم رقم 68-54 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1387 الموافق 22 فبراير سنة 1968 والمتعلق بتنظيم تنقل سيارات السياحة فى عمالتي الواحات والساورة .. يقرران ما يلي : المادة الاولى : ترتب الى ثلاثة أصناف أ ، ب ، ج خطوط السير المقررة فى المادة 3 من المرسوم رقم 68-54 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1387 الموافق 22 فبراير سنة 1968 والمشار اليه أعلاه ويحدد هذا الترتيب في المواد التالية . المادة 2 : ان خطوط السير من الصنف ( أ ) التي لا تعرض صاحبها الى أي خطر من الاخطار الخاصة ، يجوز المرور عليها بدون اذن للسفر .. وأن السير على الطرق من هذا الصنف لا يخضع الا للقواعد العامة للطرق الجاري بها العمل في مجموع التراب الوطني .. تحدد خطوط السير من الصنف (أ) كما يلي : عمالة الواحات :

  • الطريق الوطني رقم 1 - من الاغواط الى القليعة ، الطريق الوطني رقم 3 من توقرت الى اين امناس ،
  • الطريق الوطني رقم 16 - من تو قرت الى الوادي ،
  • الطريق الوطني رقم 48 من الوادي الى ستيل ،
  • الطريق الوطني رقم 49 - من غرداية الى ورقلة ، الطريق الوطني رقم 56 - من ورقلة إلى توفرت … عمالة الساورة : الطريق الوطني رقم 6 - المؤدى الى ادرار ،
  • الطريق الوطني رقم 15 - المؤدى الى تيميمون ،
  • الطريق الوطني رقم 50 المؤدى الى تينفوشي .. المادة 3 : ان خطوط السير من الصنف «ب» التي تخضع | الشروط الامن ، تتضمن :

الثلاثاء 25 محرم عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 485 أولا - الصنف (ب (1) الطرق المستعملة نسبيا والمصونة | بانتظام حيث يجوز للسيارات السياحية المرور عليها بانفراد .. ثانيا - الصنف «ب 2» الطرق القليلة الاستعمال | والصيانة حيث يتعين فيها جمع السيارات في مواكب يشتمل كل موكب على سيارتين على الاقل : السير عليها ليلا ممنوع . تحدد خطوط السير من الصنف «ب» كالآتي : عمالة الواحات : الصنف «ب (1 (1)) :

    • الطريق الوطني رقم 1 من القليعة الى عين صالح و تامنر است ،
  • الطريق الوطني رقم 16 من عين صالح الى اولف وحاسي بلقبور ، والزاوية الكحلاء ، الطريق الوطني رقم 3 من الحدب الاحرش الى اليزي وجانت . الصنف (( ب 2 ) : الطريق العمالي رقم 15 القليعة قلعة ماهون جانت الحدود الليبية ، الطريق العمالي رقم 54 قلعة غارديل - عين أمغل ،- الطريق الوطني رقم 2 – الزاوية الكحلاء امقيد
  • - مين اكر ، الطريق الوطني رقم 1 تامنر است عين قزان تامنر است - ايدلس ،
  • الطريق العمالي رقم 25 - امقيد النقطة الكيلومترية 145 ، ( المسلك المؤدى من عين صالح الى ادرار ) ، الطريق الوطني رقم 2 { الطريق الوطني رقم 3 حاسي بلقبور - أمقيد - قلعة الطريق الوطني رقم 5 غارديل - جانت عمالة الساورة : الصنف ((ب 1 )) : الطريق الوطني رقم 16 - أدرار رقان أولف ، الصنف ((ب) (2 (2) : الطريق الوطني رقم 6 أدرار قاوو ،
  • الطريق الوطني رقم 15 تيميون القليعة المادة 4 : ان خطوط السير من الصنف ( ج ) هي الخطوط التي يمنع فيها السير منعا باتا نظرا للأخطار الموجودة فيها وهي كالآتي :
  • الطريق العمالي رقم 21 - ورقلة القليعة عن حاسي | جانو ، الطريق العمالي رقم 32 - تو قرت - غرداية عن طريق القرارة . توفرت قلعة سان عن طريق البرج الجديد ، الطريق العمالي رقم 16 - الوادي نقرين ، الطريق العمالي رقم 4 الوادي قلعة سان - قلعة تيريت ، الطريق العمالي رقم 31 - الاغواط - ستيل عن طريق قصر الحيران . حاسي مسعود قلعة تيريت عن طريق بئر بونوا .. حاسي مسعود العقرب عن طريق القاسي ..
  • الطريق العمالي رقم 33 - القرارة - الحجيرة ، الطريق العمالي رقم 22 - قلعة ميريبل - حاسي بلقبور ،
  • الطريق العمالي رقم 24 عين صالح امقيد ، الطريق العمالي رقم 48 الزاوية الكحلاء عن طريق اليزى جانت ، الطريق العمالي رقم 52 - الزاوية الكحلاء - تابنكورت ) الطريق العمالي رقم 55 جانت عين ازان ، الطريق العمالي رقم 18 - تامنر است - عين الزاوية - تامنر است - تين الزواتن ، الطريق العمالي رقم 17 - تامنر است - برج مختار ( لوبرييور سابفا ) ،
  • الطريق العمالي رقم 75 تين الزواتن برج مختار ( لوبرييور سابقا ) ،
  • الطريق العمالي رقم 46 - قلعة تيريت - أوهانت )
  • الطريق العمالي رقم 45 قلعة تيريت حاسي تابنكورت ، الطريق العمالي رقم 44 حاسي مسعود - بنر دولمان ، الطريق الوطني رقم 5 - جانت - الحدود التشادية … عمالة الساورة : محور أدرار - حاسي بوبرنوس ،
  • مسلك بني ونيف - الابيض سيدي الشيخ - بريزينة
  • المسلك الذي يؤدى من الطريق الوطني رقم 50 الى تابلبالة . المادة ه : تلحق بهذا القرار التوصيات الخاصة بمضاعفة وسائل الامن في السير المادة 6 : تلفى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار . المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 4 محرم عام 1388 الموافق 2 أبريل سنة 1968 وزير الداخلية وزير الاشغال العمومية والبناء احمد مدغري الامين خان

486 الجريدة الرسمية الملحق الاول ارشادات للوصول الى الصحراء الكبرى تمتد الصحراء التي تصل الى الهقار والتاسيلي ، من وراء بعض الواحات المشهورة التي يسهل الوصول اليها بواسطة طرق جديدة … يتعين على كل من يريد المرور على الطرق المؤدية الى الصحراء ومن باب النصيحة أن يتخذ جميع الاحتياطات اللازمة وذلك نظرا لرداءة تلك الطرق .. ان الطريق السياحي الممتد من القليعة الى تامنراست يحتوى على منطقة خطيرة وهى مرتفع تادمايت المشتمل على مسرب طوله من 230 الى 250 كلم ، ولا يمكن الوصول اليه إلا عندما يكون الجو صاحيا .. فهو يبعد ب 10 كيلومترات تقريبا عن القليعة وينتهي بمسافة 50 كلم قبيل عين صالح .. ولا يمكن المرور عبر هذه المنطقة الا فى النهار فقط وخلال المدة المتراوحة ما بين اول نوفمبر و 15 أبريل .. ان المرور عبر مسالك الصحراء الكبرى يستوجب سيارات متينة تكون في أحسن حال من السير ولها اطارات من المطاط لخاصة بالمسارب تدعى ب ( خاص بالصحراء ) وعلى مصفاة قابلة للتبليل بالزيت وقاية من الرمال التي قد تعطب | المحركات . ويجب تقوية النوابض مبدئيا .. وللتخفيض من أخطار فتق اطارات المطاط والتوغل وكسر لصلات النوابض يجب ألا يتعدى عدد المسافرين الراغبين في المرور على الطرقات الصحراوية 4 أشخاص كما يجب ألا . يتعدى 4 أو 5 أشخاص بحسب نوع السيارة وذلك بالنسبة للسيارات القابلة السير على الطرقات المصونة .. يجب على الاشخاص القائمين برحلة أن يحملوا معهم :

  • ذخيرة من الاطعمة لمدة يومين زيادة على الذخيرة المقررة اللسفر ، ذخيرة من الوقود والزيوت ، حقبية طبية ذات الضرورة الأولى تحتوى على قماط- ومشرط ومقص وشريط لزيق معقم وميركوركروم وماء اوكسجيني ومرهم مردى ولقاح ضد الكزاز ولقاح ضد العقارب ولقاح ضد الافاعي وأدوية مسكنة الالم و 3 ضمادات ورباطين من نوع ( فيلبو » و 4 رباطات عادية وعلبة من الأسبرين وسبائل من المرديات والمضادات للنزف وحقنة حجمها 5 سنتيلترات مكعبة .. يجب الاحتياط كذلك بمرآة أو غطاء أبيض لارسال الاشارات الجوية وقنبلتين مدخنتين ( الواحدة سوداء والثانية حمراء ) وبوصلة وكذلك ذخيرة من الماء الصالح للشرب تقدر ب 10 ليترات للنفس . للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 محرم عام 1388 ه وعند توقف السيارة لسبب عطب يصيبها أو عند الضلال في الصحراء يجب على المسافرين الا يبتعدوا عن سيارتهم بأي حال من الاحوال .. واذا هبت عاصفة عنيفة من الرمال ، فيجب ايقاف السيارة بصورة تجعل مؤخرتها مقابلة للجهة التي تهب منها الريح وذلك لوقاية المحرك من الرمال . يجب أن تسير السيارة بحذر فى الممرات الصعبة لاجتناب التوغل في الرمال .. ويتعين على المسافرين أن يكونوا مجهزين علاوة على الادوات التي تمكنهم من انقاذ السيارة من الرمال عند توغلها ( كالصفيحات المثقبة والمجارف القصيرة والرافعات المتينة ) بقطع التبديل .. قطع معدة للاستبدال ، والبوبنات القابلة للتبليل بالزيت والسيور والشموع ونصلات النوابض والعجلات الاحتياطية وأدوات كاملة للاصلاحات الميكانيكية .. وتجدر الاشارة الى أن الطريق الممتدة من رقان الى تساليت ( المحور الغربي ( تتخللها ثلاثة ممرات يصعب المرور عليها كثيرا ( يخشى فيها التوغل فى الرمال بالنقطة الكلم 140 10 - والنقطة الكلم 350 والنقطة الكلم 600 ) ويتضمن الطريق الوطني رقم 1 المحور المركزى عدة مناطق رملية ، ولاجتناب كل توغل فيها ، يجب من باب النصيحة السير عليها بمطاطات منفشة

من أجل أمن المسافرين يحذر المرور في الصحراء الكبرى من أول يونيو الى 15 سبتمبر نظرا للحرارة الشديدة والرياح الرملية المتكاثرة . الارشادات العملية للوقاية من الحرارة الشديدة يجب الاشارة قبل كل شيء الى الفرق الحراري الفاصل بين النهار والليل : 36 درجة نهارا و 5 درجات ليلا تقريبا ، ونظرا لجفاف المناخ وشدة الحرارة المنتشرة في النهار ، يتعين على كل مسافر يمر على طرقات الصحراء الكبرى أن يحمل في أمتعته : دهنا هيدراتيا للوجه ومرهما مشحما للشفتين ، أقراصا من كحول النعناع أو الحامض ( يجب اجتناب مضغ الشوينغوم ( للوقاية من الجفاف والغبار اللذين يتسببان في أمراض الحلق . يتعين على المسافر أن يلف وجهه « بلحفاية » من الشاش ) وهى معروفة عند سكان الجنوب والتي يلفون بها رؤوسهم ) للوقاية من الرياح والعواصف الرملية

  • نظارات شمسية وقبعات واسعة الجوانب للوقاية من شدة حر النهار .
  • ثيابا من الصوف ( تريكو ومناديل ) وكذا الغطاءات وأكياس للنوم للوقاية من برودة الليل …

الثلاثاء 25 محرم عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 487 موقع الاماكن التي يوجد فيها الماء تفصل بين نقط الماء مسافات كبيرة فى الصحراء الكبرى . وما يجوز الاشارة اليه أن فى الطريق الواصلة بين ادرار وبرج مختار ( لوبرييور سابقا ) في اتجاه قاوو ( 798 كلم) لا يمكن العثور علي الماء الصالح للشرب الا في رقان وبيدون 5 وبرج مختار ( لوبرييور سابقا ) ، وهو مركز على الحدود الجزائرية . وأن النقطة المائية الأولى فى مالي هي تين اسكين وتساليت . وفي الطريق الواصل بين تامنر است و قزان ( 420 كلم ) نحو أغاديس ، لا يوجد الماء بتاتا وذلك حتى عين قزان وهو مركز على الحدود الجزائرية على بعد 15 كلم من النيجر الملحق الثاني قائمة المعدات التي تحتوى عليها حقيبة الاسعاف من نموذج (( الصحراء )) 1 - الحقيبة الطبية ذات الضرورة الاولى : وهى تحتوى على : الضمادات :

  • 4 علب من القطن بوزن 25 غراما ، علبتان تشتملان على عشر رفادات غازية ،- رباط من القماش - قماش غاز ، ضمادات لصاقة محايدة ، 4 ضمادات فردية ،
  • 6 رباطات غازية (ليزيار» طولها 3 أمتار وعرضها ه سنتيمترات ،
  • رباطان غازيان « ليزيار » طولهما 3 أمتار وعرضهما 10 سم ،
  • رباط « كريب » طوله أربعة أمتار وعرضه 7 سنتيمترات الادوية : مير كيروكروم ،
  • ماء أوكسيجيني ، مرهم للوقاية من الجراثيم ، لقاح ضد الكزاز ، لقاح ضد العقارب ، لقاح ضد الافاعي ، أدوية مسكنة الالم ، علبة من الاسبرين ، سبائل من المرديات والقاطعات للنزيف .. المعدات التابعة : فتائع ،
  • رباطان للدم في علب ) مغطى العين ، كوكبان - 24 مساكا ، مقطرة ، مقص « اينوكس » ، مشرط واحد ،
  • محقنة بحجم 5 سنتيليترات مكعبة مرفقة بشوكات الاستبدال .. 2 - حقيبة لأدوات الاشارة : وهي تتضمن :
  • لوحتين للاشارات الحمراء والبيضاء وقانون OACI
  • ثلاث اشارات بالخطر صالحة لليل والنهار من نموذج 70 . CEP , مصباح كهربائي جيبي مرفق بزجاجة الاستبدال ( في علبة معدنية ) ، بطاريتين للاستبدال ، مرآة لارسال اشارات الخطر (SOS) من نموذج 413 ،
  • أنواع مختلفة : 6 علب من ماء افيان ،
  • 6 حصص من الاسعاف T 6
  • 10 أمتار من نسيج المضلات من نوع سكين من نوع TAP مرفق بستة قطع ، ارشادات بخصوص الانقاذ من الموت ،
  • موقد جاهز من نوع EXBIT ، علبة محتوية على 35 عودا من الكبريت من نوع تيزون . قرارات مؤرخة في 3 محرم عام 1388 الموافق 1 ابريل سنة 1968 تتضمن حركة موظفين بموجب قرار مؤرخ في 3 محرم عام 1388 الموافق 1 ابريل سنة 1968 ، الحق السيد عامر العبادي ، الملحق العمالي بوزارة السياحة لمدة سنة .. بموجب قرار مؤرخ في 3 محرم عام 1388 الموافق 1 ابريل سنة 1968 ، عين السيد بومدين قاضي كاتبا اداريا عماليا من الطبقة العادية الدرجة الخامسة ( دار عمالة وهران ) ..- بموجب قرار مؤرخ في 3 محرم عام 1388 الموافق 1 ابريل سنة 1968 ، أحيلت السيد وردة زنداقي ، زوجة شيبوط ، على الاستيداع لمدة سنة ( دار عمالة عنابة ) .. بموجب قرار مؤرخ في 3 محرم عام 1388 الموافق 1 ابريل سنة 1968 ، وضع السيد الهوارى محروق في عطلة مرض طويلة الامد ( دار عمالة وهران ) .. بموجب قرار مؤرخ في 3 محرم عام 1388 الموافق 1 ابريل سنة 1968 ، وضع السيد عبد القادر صياح في عطلة مرض طويلة الامد ( دار عمالة الاصنام ) .

488 الجريدة الرسمية بموجب قرار مؤرخ في 3 محرم عام 1388 الموافق 1 ابريل سنة 1968 ، وضع السيد الامين بو المرقة في عطلة مرض طويلة الامد ( دار عمالة قسنطينة ) . بموجب قرار مؤرخ في 3 محرم عام 1388 الموافق 1 ابريل سنة 1968 ، وضع السيد عياشي بن زين في عطلة طويلة الأمد دار عمالة عنابة ) . بموجب قرار مؤرخ في 3 محرم عام 1388 الموافق 1 ابريل سنة 1968 ، شطب على السيد مدني بقة من اطار الكتاب المترجمين العماليين ) دار عمالة قسنطينة ) .. بموجب قرار مؤرخ في 3 محرم عام 1388 الموافق 1 ابريل سنة 1968 ، شطب على السيد معمر بلعيش من اطار الكتاب الاداريين العماليين ) دار عمالة وهران ) … بموجب قرار مؤرخ في 3 محرم عام 1388 الموافق 1 ابريل سنة 1968 ، شطب على الآنسة زهية كهية ثاني من اطار الكتاب الاداريين العماليين ) دار عمالة تلمسان ) .. بموجب قرار مؤرخ في 3 محرم عام 1388 الموافق 1 ابريل سنة 1968 ، شطب على السيد ابن محمد سحيمي من أطار الكتاب الاداريين العماليين ) دار عمالة وهران ) . بموجب قرار مؤرخ في 3 محرم عام 1388 الموافق 1 ابريل سنة 1968 ، شطب على السيد محمد النور عامر من اطار الكتاب الاداريين العماليين ) دار عمالة تيزي وزو ) … بموجب قرار مؤرخ في 3 محرم عام 1388 الموافق 1 ابريل سنة 1968 ، شطب على السيد محمد الصغير أقلي من اطار الكتاب الاداريين العماليين ) دار عمالة الاوراس ) ، وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط مرسوم رقم 68-79 مؤرخ في 14 محرم عام 1388 الموافق 13 ابريل سنة 1968 يتضمن تحويل وظائف في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على اقتراح وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، وبمقتضى الأمر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الأمر رقم 65-320 المؤرخ في 8 رمضان للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 محرم عام 1388 ه عام 1385 الموافق 31 ديسمبر سنة 1965 والمتضمن قانون المالية لسنة 1966 ولا سيما المادة 6 منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 67-294 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الشؤون الخارجية برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 67-290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967. والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تلغى من ميزانية وزارة الشؤون الخارجية الباب 31 11 « المصالح الموجودة فى الخارج - المرتبات الرئيسية » المادة الاولى - الموظفون اصحاب المراكز الدبلوماسية والقنصلية ، وظيفتا رئيس الشيفرة وثلاث وظائف لاعوان الشيفرة المادة 2 : تحدث بميزانية وزارة الشؤون الخارجية ، الباب 31-11 ( المصالح الموجودة فى الخارج في الخارج الاجور الرئيسية » المادة الاولى - الموظفون اصحاب المراكز الدبلوماسية والقنصلية ، ثلاث وظائف لمراقبي الشيفرة من الطبقة الثانية والدرجة الأولى المادة 3 : تغطى المصاريف المتعلقة بتكاليف الوظائف المشار اليها في المادة 2 اعلاه بواسطة الاعتمادات الناجمة عن الغاء الوظائف المبينة فى المادة الاولى من هذا المرسوم . المادة 4 : يكلف وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ووزير الشؤون الخارجية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر في 14 محرم عام 1388 الموافق 12 ابريل سنة 1968 .. هواري بومدين مرسوم رقم 68-80 مؤرخ في 14 محرم عام 1388 الموافق 12 ابريل سنة 1968 يتضمن تعديل ميزانية وزارة التربية الوطنية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 67-290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 67-300 المؤرخ في 29

الثلاثاء 25 محرم عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 489 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن | توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزارة التربية الوطنية ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 67-311 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لميزانية التكاليف المشتركة ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يحدث بالعنوان الثالث القسم الخامس اشغال الصيانة ( من ميزانية وزارة التربية الوطنية الباب 35-12 ) صيانة بنايات التعليم الابتدائي » . المادة 2 : يلغى من ميزانية سنة 1968 اعتماد قدره ثلاثة ملايين وثمانمائة ألف دينار ( 000 30800 دج ) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة الباب 41-01 « اعانة الى البلديات لصيانة بنايات التعليم الابتدائي ) المادة 3 : يفتح فى ميزانية سنة 1968 اعتماد قدره | ثلاثة ملايين وثمانمائة ألف دينار ( 308000000 دج ) يقيد في ميزانية وزارة التربية الوطنية الباب 35 12 صيانة واصلاح بنايات التعليم الابتدائي المحدث فى المادة الاولى اعلاه من هذا المرسوم .. المادة 1 : يكلف وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ووزير التربية الوطنية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 14 محرم عام 1388 الموافق 12 ابريل سنة 1968 هواري بومدين وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 4 محرم عام 1388 الموافق 2 ابريل سنة 1968 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية بموجب مرسوم مؤرخ في 4 محرم عام 1388 الموافق 2 ابريل سنة 1968 تجنس بالجنسية الجزائرية ضمن شروط المادة 13 من القانون رقم 63-96 المؤرخ في 27 مارس سنة | 1963 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية السادة الآتية أسماؤهم : عبد القادر بن بوعزة المولود في 13 يونيو سنة 1928 بسيدي بلعباس (وهران) ويدعى من الآن فصاعدا : بوعزة | عبد القادر عبد القادر بن مزيان المولود في 7 مايو سنة 1934 بالكرمة وهران) واولاده القصر : بلحاج فاطمة المولودة في 25 يوليو سنة 1959 بالكرمة ، بلحاج التالية المولودة في 20 يناير سنة 1961 بالكرمة ، بلحاج آمنة المولودة في 9 يناير سنة 1963 / بالكرمة ، بلحاج محمد المولود في 5 فبراير سنة 1965 بالكرمة ، ويدعى عبد القادر بن مزيان من الآن فصاعدا : بلحاج عبد القادر . عبد الرحمن بن محمد المولود في 19 غشت سنة 1944 بسيدي بلعباس (وهران) . احمد بن عمار المولود سنة 1894 ببنى توزين اقليم الناظور (المغرب) . احمد بن محمد المولود في 14 مارس سنة 1940 ببني خلاد بلدية ندرومة تلمسان) ويدعى من الآن فصاعدا : بلحرش أحمد علي ولد محمد المولود في 20 أبريل سنة 1931 بالامطار بلدية سيدى علي بوسيدي (وهران) ، ويدعى من الآن فصاعدا: بلعربي علي … ابن علي عبد القادر المولود في 28 يناير سنة 1901 باغيل ايزان (مستغانم) . ابن علي حبيب المولود سنة 1914 بسيدي خالد بلدية سيدي لحسن (وهران) واولاده القصر : ابن علي خالدية المولودة في 1 مايو سنة 1948 بسيدي خالد ، ابن علي أحمد المولود في 2 سبتمبر سنة 1950 بسيدي خالد ، ابن علي علي المولود في 17 يوليو سنة 1955 بسيدي خالد ، ابن علي قادة المولود في 24 نوفمبر سنة 1957 بسيدي خالد ، ابن علي نصيرة المولودة فى 17 أبريل سنة 1960 بسيدي خالد ، ابن علي فاطمة المولودة فى 21 اكتوبر سنة 1962 بسيدي خالد ، ابن علي محمد المولود في 5 ديسمبر سنة 1963 بسيدي خالد .. شاهر عبد الكريم المولود في 20 يونيو سنة 1940 بوهران. قارسية الفونس المولود في 27 يوليو سنة 1941 بالعوامرية ( المدية ) ويدعي من الآن فصاعدا : طبابش حمدان . ! قارسية جانيت المولودة فى 5 ابريل سنة 1944 بالعوامرية ( المدية ) وتدعى من الآن فصاعدا : طبابش جميلة 1. قلعي احمد المولود في 3 يناير سنة 1928 بعين تموشنت (وهران) . حمادى عبد القادر المولود في 18 نوفمبر سنة 1936 بأرزيو (وهران) حمو بوزيان المولود سنة 1937 بسيدي بن عدة (وهران) … هنقار و رفائيل المولود في 14 يناير سنة 1926 بقرطاجنة اقليم مورسية (أسبانيا واولاده القصر : هنقار و مارى فابيان المولودة في 19 اكتوبر سنة 1955 بمدينة الجزائر ، هنقار و مارى فرانسواز المولودة فى 19 اكتوبر سنة 1955 بمدينة الجزائر ، هنقار و جوان بارنار المولود في 11 يناير سنة 1964 بمدينة الجزائر الدائرة الثالثة كبير بن محمد المولود في 13 يونيو سنة 1938 بمدينة الجزائر وأولاده القصير : عبد القادر بن كبير المولود في

490 الجريدة الرسمية 22 غشت سنة 1952 بمدينة الجزائر ، سيدى علي بن كبير المولود في 21 سبتمبر سنة 1954 بمدينة الجزائر ، وهيبة بنت كبير المولودة فى 15 اكتوبر سنة 1957 بمدينة الجزائر ، ناصر الدين بن كبير المولود في 10 مايو سنة 1959 بمدينة الجزائر ، مراد بن كبير المولود في 6 مارس سنة 1962 بمدينة الجزائر ، زكية بنت كبير المولودة في 31 مايو سنة 1963 بمدينة الجزائر الدائرة الاولى ، فضيلة بنت كبير المولودة فى 21 يناير سنة 1965 بمدينة الجزائر الدائرة الأولى، حورية بنت كبير المولودة في 7 غشت سنة 1966 بمدينة الجزائر الدائرة الأولى .. خالدي محمد المولود سنة 1923 ببني صاف تلمسان) واولاده القصر : خالدي رحمة المولودة فى 18 اكتوبر سنة 1948 بالمرسى الكبير ، خالدى عبد الحميد المولود في 12 فبراير سنة 1954 بالمرسى الكبير ، خالدى نور الدين المولود في 21 يوليو سنة 1958 بالمرسى الكبير ، خالدى يامنة | المولودة في 1 فبراير سنة 1961 بالمرسى الكبير ، خالدى عائشة المولودة فى 18 مارس سنة 1965 بالمرسى الكبير .. العربي بن حامد المولود سنة 1920 بعين تموشنت (وهران) ويدعى من الآن فصاعدا : خليفة العربي .. مروك محمد المولود سنة 1925 ببوتليليس (وهران) واولاده القصر : مروك مصطفى كمال المولود في 27 مارس سنة 1950 بوهران ، مروك عبد العزيز المولود في 18 غشت سنة 1951 | بوهران ، مروك فاطمة المولودة فى 6 سبتمبر سنة 1952 | بوهران ، مروك علي المولود في 24 فبراير سنة 1954 بوهران للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 محرم عام 1388 ه محمد بن محمد المولود في 18 ديسمبر سنة 1934 بمعسكر ( مستغانم ( وولداه القاصران : علي بن محمد المولود في 18 غشت سنة 1957 بمعسكر ، مراد بن محمد المولود في 2 يناير سنة 1963 بوهران ، ويدعون من الآن فصاعدا : بنوقف محمد ، بنوقف علي ، بنوقف مراد .. محمد ولد احمد المولود سنة 1920 ببني وارسوس بلدية الرمشي (تلمسان واولاده القصر : فتيحة بنت محمد المولودة في 31 مارس سنة 1947 ببني صاف ، حدهم بنت محمد المولودة في 21 يناير سنة 1949 بتني صاف ، مليكة بنت محمد المولودة في 21 ديسمبر سنة 1951 بيني صاف ، رضية بنت محمد المولودة فى 20 مارس سنة 1955 ببني صاف ، رضا ولد محمد المولود في 21 يونيو سنة 1956 بني صاف ، زين الدين ولد محمد المولود في 11 يوليو سنة 1959 ببني صاف ، حسنية بنت محمد المولودة في 20 يوليو سنة 1961 ببني صاف ، ويدعون من الآن فصاعدا : داودي محمد ، داودي فتيحة ، داودى حدهم ، داودى مليكة ، داودى رضية ، داودي رضا ، داودي زين الدين داودي حسنية نوه ولد رابح المولود في 16 اكتوبر سنة 1923 بسيدي ابراهيم بلدية سيدى حمدوش (وهران) واولاده القصر : عائشة بنت ناوه المولودة فى 8 يونيو سنة 1949 بسيدى ابراهيم ، خيرة بنت ناوه المولودة في 4 يونيو سنة 1953 بسيدى ابراهيم ، مامة ناوه المولودة في 9 يناير سنة 1956 بسيدي ابراهيم ، بوشويشة ولد ناوه المولود في 31 مارس سنة 1958 بسيدى ابراهيم ، فتيحة بنت ناوه المولودة في مروك محمد المولود في 25 يناير سنة 1956 بوهران ، مروك | 18 ديسمبر سنة 1961 بسيدي بلعباس ، معاشو ولد ناوه فتيحة المولودة في 18 فبراير سنة 1958 بوهران ، مروك | حسين المولود في 14 فبراير سنة 1959 بوهران ، مروك عبد الله المولود في 5 يوليو سنة 1961 بوهران .. مسكيني مصطفى المولود في 11 مايو سنة 1933 باغيل ايران (مستغانم) وابنه القاصر : مسكيني سيد أحمد المولود في 22 فبراير سنة 1962 بوهران .. ميمون بن جلول المولود سنة 1928 بوجدة (المغرب) واولاده القصر : بومدين بن ميمون المولود في 2 غشت سنة 1956 بتلمسان ، خضرة بنت ميمون المولودة فى 29 يونيو سنة 1960 بتلمسان ، جلول بن ميمون المولود في 5 ديسمبر سنة 1963 بتلمسان .. محمد بن عبد القادر المولود في 13 يوليو سنة 1935 بعين تموشنت (وهران) واولاده القصر : جلول ولد محمد المولود في 27 فبراير سنة 1962 بعين تموشنت ، ادريس ولد محمد المولود في 11 نوفمبر سنة 1964 بعين تموشنت ، نور الدين بن محمد المولود في 12 مارس سنة 1966 بعين تموشنت ، مراد بن محمد المولود في 9 مارس سنة 1967 بعين تموشنت ، ويدعون من الآن فصاعدا : ابن قادة محمد ، ابن قادة جلول ، ابن قادة ادريس ، ابن قادة نور الدين ، ابن قادة مراد .. المولود في 18 سبتمبر سنة 1964 بسيدي بلعباس .. رابح الاخضر المولود سنة 1906 بسيدى دحو بلدية سيدى علي بوسيدى (وهران) وبنته القاصرة : رابح فطيمة المولودة في 15 أكتوبر سنة 1951 بسيدي بلعباس .. ربيحة بنت محمد المولودة سنة 1921 بتارقة (وهران) . رازى عبد الرحمن المولود في 8 يناير سنة 1936 بالعنصر (وهران) واولاده القصر : رازى فاطمة الزهراء المولودة في 24 نوفمبر سنة 1961 بالعنصر ، رازى جميلة المولودة في 2 فبراير سنة 1963 بالعنصر ، رازي هجرى المولود في 2 مارس سنة 1964 بالعنصر ، رازى حليمة المولودة في 30 اكتوبر سنة 1965 بالعنصر . سوسي محمد المولود فى 10 فبراير سنة 1932 ببني صاف ) تلمسان ) . : زغدود بوجمعة المولود سنة 1937 بابن سكران (تلمسان) . زناسني حمدان المولود سنة 1930 ببني صاف (تلمسان) وأولاده القصر : زناسني بن عمرو المولود في 6 يوليو سنة 1953 بالغزوات ، زناسني فطيمة المولودة في 15 ابريل سنة 1956 بالغزوات ، زناسني حورية المولودة في 11 سبتمبر سنة 1958 بالغزوات ، زناسني كريمة المولودة في 15 نوفمبر سنة

الثلاثاء 25 محرم عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 491 1960 بالغزوات ، زناسني علي المولود في 24 فبراير سنة سنة 1965 بالغزوات .. زناسني العربي المولود سنة 1917 ببني صاف (تلمسان) واولاده القصر : زناسني بوسيف المولود في 10 غشت سنة 1949 ببني صاف ، زناسني نور الدين المولود في 21 يونيو سنة 1954 ببني صاف ، زناسني عبد الكريم المولود في 7 نوفمبر سنة 1957 ببني صاف ، زناسني عبد المالك المولود في 14 مايو سنة 1961 ببني صاف وزارة الاشغال العمومية والبناء قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 محرم عام 1388 الموافق ابريل سنة 1968 يتضمن تعيين مستشار تقني بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 6 محرم عام 1388 الموافق 4 ابريل سنة 1968 عين لمدة سنة واحدة السيد جان ماغلييولو مستشارا تقنيا ( الرقم الاستدلالي الجديد 4800 ) بوزارة الاشغال العمومية والبناء .. ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعني بالامر في مهامه .. وزارة التجارة قرار مؤرخ في 3 محرم عام 1388 الموافق 1 ابريل سنة 1968 يتعلق بالتعريفات المطبقة على الفنادق السياحية أن وزير التجارة ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-114 المؤرخ في 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 والمتعلق بالمنتجات والخدمات الموضوعة تحت النظام الخاص بالمصادقة على الاسعار ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 24 فبراير سنة 1961 والمتعلق بقواعد تصنيف الفنادق السياحية وبالتعريفات المعتمدة بها، وبمقتضى القرار المؤرخ في 9 شعبان عام 1386 الموافق 2 - نوفمبر سنة 1966 والمتعلق بتصنيف الفنادق والمطاعم والمؤسسات السياحية ، وبعد الاطلاع على الرأي الموافق لوزير السياحة ، وبناء على اقتراح مدير التجارة الداخلية ،

- يقرر ما يلي : المادة الأولى : أن أسعار الايجار المطبقة على غرف الفنادق السياحية تحدد بدون تجاوز الاسعار القصوى الواردة في الجدول الملحق بهذا القرار وذلك استنادا للصنف المرتبة فيه المؤسسة 10 المادة 2 : ان أسعار الايجار المطبقة على الغرف أو المساكن المفروشة بالفنادق من الصنف الممتاز ( 4 نجوم ممتازة ) أو من الصنف الاول ( 4 نجوم ) يجوز تحديدها بكل حرية من قبل المستغلين . المادة 3 : يتعين على أصحاب المؤسسات المشار اليها في المادة 2 أعلاه أن يودعوا لدى المديرية العمالية للاسعار والبحوث الاقتصادية او لدى المركز التابعين له جدولا محررا على ثلاث نسخ تبين فيه اسعار الايجار القصوى المطبقة على الغرف والمساكن المفروشة ، وذلك كتدبير ثانوى من شأنه السهر على تطبيق أحكام هذا القرار . وبعد التأشير على الجدول تسلم اليهم نسخة منه ، ويجب الاحتفاظ بها وتقديمها الى الاعوان المكلفين بتطبيق | التشريع الاقتصادى عندما يطلبونها منهم .. المادة 4 : ان مستغلي المؤسسات المشار اليها في هذا القرار والمبنية أو المهيأة باتفاق سابق مع وزارة السياحة بعد أول يناير سنة 1964 يجوز لهم خلال السنوات الخمس الاولى من الاستغلال زيادة 10% على الأكثر في التعريفات المبينة في الملحق . المادة ه : ان أسعار الايجار المطبقة على الغراف أو المساكن المفروشة تعلق لزوما في كل غرفة أو مسكن كما يجب تعليقها بصورة جليه على مرأى العموم في لوحة أبعادها 75×50 سنتيمترا بمكتب الاستقبالات أو قاعة الاستراحة للفندق 10 المادة 6 : تخفض هذه الاسعار بنسبة 30 ٪ على الاقل عندما تتجاوز مدة الايجار ثلاثين يوما ، غير أنه يجوز الزيادة فيها بنسبة 30 ٪ عندما يضاف اليها سرير ثان بطلب من الزبون .. المادة 7 : ان هذه الاسعار هي ( أسعار صافية » داخلة فيها جميع الرسوم والخدمات … المادة 8 : يتعين على أصحاب الفنادق عند استيفائهم مبلغ الايجار أن يسلموا الى زبائنهم فاتورة يقيد عليها رقم الغرفة أو المسكن ومدة الايجار وثمنه . المادة 9 : تلفى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار .. المادة 10 : يكلف مدير التجارة الداخلية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 3 محرم عام 1388، الموافق 1 أبريل سنة 1968 ما عن وزير التجارة الكاتب العام محمد المقامي

492 الجريدة الرسمية جدول الاسعار للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 محرم عام 1388 ه القصوى المطبقة على الغرف بالفنادق السياحية الاصناف تجهيز الغرف الفنادق الممتازة غرفة لشخصين غرفة لشخص واحد أو ذات سريرين ( 4 نجوم ممتازة ) الاثمان حرة الفنادق من الصنف الاول الاثمان حرة ( 4 نجوم ) مجهزة ببيب الحمام أو الرشاشة والمرحاض ، 24 35 الفنادق من الصنف بالحمام أو الرشاشة ، الثاني ببيت النظافة والمرحاض ، (3 نجوم ) ببيت النظافة ، بالماء الجاري 22 32 18 23 10 21 12 16 مجهزة ببيب الحمام أو الرشاشة والمرحاض ، 20 25 الفنادق من الصنف ببيت الحمام أو الرشاشة ، الثالث ببيت النظافة والمرحاض ، ( نجمتان ) - ببيت النظافة ، بالماء الجاري ، مجهزة ببيت الحمام أو الرشاشة الفنادق من الصنف ببيت النظافة ، الرابع بالماء الجاري : ( نجمة واحدة ) وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قرار مؤرخ في 5 محرم عام 1388 الموافق 3 أبريل سنة 1968 يتضمن توزيع المستخدمين التابعين لمراكز التكوين المهني للكبار والمراكز الاختيار المهني والمقيدين في الميزانية وذلك برسم السنة المالية 1968 ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 ، باستثناء أحكامه المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى الامر رقم 67-290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 ، وبمقتضى المرسوم رقم 67-307 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة برسم سنة 1968 لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية ، 17 23 14 200 13 18 10 13 ، 13 16 10 الم A 10 وبمقتضى القرار المؤرخ فى 15 أكتوبر سنة 1952 والمتضمن تحديد القانون الاساسي لمستخدمي التكوين المهني | للكبار ، والنصوص المتضمنة تعديله وتتميمه ، ونظرا للاعتمادات المقيدة فى المادة الاولى من الباب 41

- 31 من ميزانية وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ، وبناء على اقتراح مدير الادارة العامة ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : ان التوزيع برسم السنة المالية 1968 للمستخدمين التابعين المراكز التكوين المهني للكبار والمراكز الاختيار المهني والمقيدين فى الميزانية ، يحدد طبقا للجدول الملحق بهذا القرار المادة 2 : يكلف مدير الادارة العامة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية وعمال العمالات والمديرون العماليون للعمل واليد العاملة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في

الشعبية وحرر بالجزائر في 5 محرم عام 1388 الموافق 3 أبريل سنة 1968 … محمد السعيد معزوزي

الجدول 1 - توزيع المستخدمين التابعين لمراكز التكوين المهني للكبار والمقيدين في الميزانية ، وذلك برسم السنة المالية 1968 . ( الفقرة ج من مجموع تعيين الوظائف المستخدمين الجزائر | المدية مستغانم تيارت مدربون ذوو مؤهلات خاصة الجزائرية مدربون 560 212 Y 45 16 مدربون متمرنون 30 A 3 اعوان تقنيون 4-1 محاسبون أو محاسبون للجمهورية مساعدون 50 10-1 مستخدمو المكاتب 25 0 2 ضاربون على الآلة الكاتبة أو مختزلون 52 16 6 2 مساعدات اجتماعية الرسمية ومساعدات للمصالح الاجتماعية A 1 — ممرضون وممرضات 19 3 أمناء المخازن 39 الجريدة سائقون أو عمال ميكانيكيون 53 19 6 2 حراس أو بوابون 87 27 عمال الصيانة 52 18 حجاب 37 عمال يدويون 90 27 10 رؤساء طباخون 27 ه مسيرو المطاعم المدرسية 16 2 1388 طباخون مساعدون 38 11 رؤساء داخلية 18 مراقبو داخلية 29 عام غاسلو الثياب 10 محرم اندال 26 غاسلو صحون المطاعم 17 2

الثلاثاء المادة الاولى من الباب 31 – 41 القسم 14) عمال عمالات تيزي وزو | الاصنام وهران تلمسان سعيدة الساورة | قسنطينة | باتنة سطيف | عنابة | الواحات 45 17 61 2 2 44 18 19 61 13 2 2 Σ 6 1 1 1 11 11 11 2 2 2 2 1 2 1 2 3 3 2 2 V 1 6 1 2 4 4 111 111-11 1–

6 1 10 2

6 2 11 12 2 2 4

ه 1388 عام محرم

الثلاثاء 2 - توزيع المستخدمين التابعين المركز والمقيدين في الميزانية وذلك برسم السنة ( الفقرة د من المادة الاولى من الباب 31 – الجزائرية - عمال للجمهورية تعيين الوظائف الجزائر تيزي الاصنام مجموع المستخدمين وزو الرسمية قائمون بأعمال من الدراسة التوجيهية وقائمون بأعمال تحت الجريدة التمرين 10 16 2

  • 2 مستخدمو المكاتب 3 2 كاتبون على الآلة الكاتبة 1 - او مختزلون Y 1 1 1 ممرضون أو ممرضات - 2 - سائقون 。
  • - حجاب 3 2 - بوابون 1 1 1-

الاختيار المهني المالية 1968 41 القسم 14 ) عمالات وهران تلمسان سعيدة الساورة قسنطينة باتنة سطيف عنابة الواحات

11 11-9 1 11 مر 6 2 1 1 1 1 1 1

      • 1.1 111-1
      • 1 -

الثلاثاء 25 محرم عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 495 بلاغات ، مناقصات وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مديرية الادارة العامة المديرية الفرعية للميزانية والادوات فتحت مناقصة فى اطار صفقه ذات طلبات متعددة لتوريد الاثاث المذكور بعده الى وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي : مكاتب من النموذج الكبير ، مكاتب من النموذج المتوسط ، مكاتب للآلة الكاتبة ، طاولات للتفريغ ، خزانات ذات حواجز قلابة ، خزانات ذات فتحات أفقية ، خزانات ذات فتحات عمودية ، خزانات ذات مصرعين ،

  • سطول خشبية ،
  • مقاعد ذات مساند وكراسي ، مصاريع تدور على محورها .. تقدر حاجات وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ب : ه . ر 460000 دج .. يجب على مقدمي العروض أن يوجهوا عروضهم ضمن ظرف مزدوج مغلق الى وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ، مديرية الادارة العامة ، المديرية الفرعية للميزانية والادوات ، قبل 4 مايو سنة 1968 وهو آخر أجل .. ويجب ان تتضمن العروض بيان التنقيص الممنوح للادارة في الاسعار الموحدة التي يجب بيانها كما يجب على مقدمي العروض ان يرفقوا شهادة من صندوق الضمان الاجتماعي تثبت أنهم سددوا جميع اقساط اشتراكهم وتصريحا يجب توقيعه من طرف المؤسسات المتكلفة بصفقات الدولة .. ويمكن لمقدمي العروض أن يطلعوا على دفتر الشروط وعلى نموذج تقديم العروض في وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ، مديرية الادارة العامة ، الطابق الثاني المكتب 62. … وزارة البناء الاذاعة والتلفزيون الجزائرية ميزانية التجهيز يعلن عن فتح مناقصة للقيام بأشغال هيكل سقف معدني اعلانات- والدهان ووضع مانعة الصواعق على أعمدة التلفزيون المختلف مراكز الاذاعة والتلفزيون الجزائرية تستلم العروض الى غاية يوم 10 مايو سنة 1968 وهو آخر أجل .. تستطيع الشركات المعنية ان تسحب ملف المناقصة من مديرية المصالح التقنية 21 شارع الشهداء مدينة الجزائر مكتب رقم 721 التليفون : 2300-60 ، الهاتف الداخلي: 385 .. وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بلدية المدية تحويل بنك الخصم سابقا الى مركز للبريد يعلن عن فتح مناقصة لتحويل بنك الخصم سابقا الموجود بالمدية الى مركز للبريد .. تشتمل هذه المناقصة على قطعة واحدة تضم أربعة اقسام. القسم 1 : الجدران الرئيسية ، القسم ب : النجارة واللوازم الحديدية ، القسم ج : الترصيص الصحي ، القسم د : الدهان وتركيب الزجاج . يمكن الاطلاع على ملفات المناقصة بمكاتب الهندس المعمارية المعين ادناه ، المكلف بادارة الاشغال او بمكتب البناء بوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، مديرية البريد والمصالح المالية ، الغرفة رقم 4006 ها ويمكن للمقاولين أن يتسلموا ، لقاء دفع نفقات الاستنساخ ، الملفات اللازمة لتقديم عروضهم بطليهم ذلك من : السيد جوانيدا كامي - المهندس العماري 120 شارع العقيد بوقرة - مدينة الجزائر . ويحدد تاريخ استلام العروض بيوم الجمعة 17 مايو سنة 1968 قبل الساعة السادسة مساء وهو آخر أجل .. ويجب أن تقدم العروض طبقا لبيانات المذكرة الموجودة في كل ملف للمناقصة .. وترسل العروض الى ما وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية - مديرية البريد والمصالح المالية - مكتب للبناء شارع صالح بوعكوير ، مدينة الجزائر . يجب ان ترافق بكل عرض جميع الوثائق الاثبائية المتعلقة بمؤهلات المقاولات وكذلك جميع الأوراق الجبائية التقلية | بموجب التنظيم الجارى به العمل .

496 الجريدة الرسمية تحدد المهلة التي يبقى المقاولون خلالها ملزمين بعد وضهم الي 90 يوما … وزارة الاشغال العمومية والبناء مصلحة الدراسات العامة وأشغال الري الكبرى فتحت مناقصة لاصلاح مصب الماء الاعلى في سد بني بهدل وبخدة … وتتضمن الاشغال على الخصوص ما يلي :

  • تصقيل المواضع المشققة من البيتون ومن الاجواء المعطوبة ،
  • الباس احجار الرصيف الموجود في اتجاه مصب السد بتغطية بسيطة للحماية ، الباس أحجار الرصيف الموجود فى الجهة العليا من مجرى الماء بتغطية للحماية ولمنع نفاذ الماء .. تنجز التغطيات بواسطة مستحضرات مصنوعة من الراتنج او المطاط المركب كيماويا، وان التغطيات المصنوعة من ملاط الاسمنت او من المنتجات الزفتية لا توافق الغرض المطلوب يد تب على المترشحين أن يسحبوا ملفات المناقصة من مصلحة الدراسات العامة وأشغال الري الكبرى 225 شارع العقيد بوقرة الابيار - الجزائر - الطابق الثالث ويجب ان توجه العروض المصحوبة حتما بالمستندات للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 محرم عام 1388 ه أحجام الحصى النواحي 3/8 8/15 15/25 سيق 100 2200 1200 وهران 250 36001 2600 سيدي بلعباس 250 2000 27000 المجموع : 600 7800 6500 يستطيع المترشحون الاطلاع على الملف في مصلحة الجسور والطرقات - الطابق الرابع - شارع ميموني لحسن ، وهران .. يجب ان تصل العروض الى نفس العنوان المذكور اعلاه قبل 18 مايو سنة 1968 على الساعة 12 زوالا وهو آخر أجل .. يعلن عن فتح مناقصة قصد توريد حوالي 300 را طن من الزفت والكوت باك مخصص للممرات العمالية بوهران يستطيع المترشحون الاطلاع على الملف في مصلحة الجسور والطرقات - الطابق الرابع - شارع ميموني لحسن ، وهران يجب ان تصل العروض الى نفس العنوان المذكور أعلاه القانونية الى السيد المهندس رئيس مصلحة الدراسات العامة | قبل 18 مايو سنة 1968 على الساعة 12 زوالا وهو آخر واشغال الري الكبرى 225 شارع العقيد بوقرة الابيار
  • الجزائر - قبل 18 مايو سنة 1968 على الساعة 11 صباحا . ويبقى المترشحون ملزمين بعروضهم طيلة 130 يوما المديرية العمالية للاشغال العمومية والري والبناء بوهران يعلن عن فتح مناقصة قصد توريد حصى مكسرة خلال سنة 1968 مخصصة للممرات العمالية بوهران .. ان الكميات التقريبية هي كالتالي : المطبعة الرسمية - 1369،7 شارع أجل . يعلن عن مناقصة قصد توريد 600 طن من مستحلب حامض الكوت باك مخصصة للممرات العمالية بوهران [ يستطيع المترشحون الاطلاع على الملف في مصلحة الجسور والطرقات - الطابق الرابع - شارع ميموني لحسن وهران. يجب ان تصل العروض الى نفس العنوان المذكور أعلاه قبل 18 مايو سنة 1968 على الساعة 12 زوالا وهو آخر أجل . عبد القادر بن مبارك - الجزائر -