مرسوم مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1388 الموافق 25 يونيو سنة 1968 يتضمن تعيين المدير العام للشركة الوطنية المسماة ب : « الوكالة الوطنية للنشر والاشهار » . 1248
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد عبد الهادي بن عزوز مديرا للشركة الوطنية ( النصر - للصحافة » .
المادة 2
فتح المادةيتقاضى المعنى مرتبا مطابقا للمجموعة الخارجة عن السلم ج
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الانباء بتنفيذ هذا المرسوم الذي يسرى مفعوله ابتداء من تاريخ التوقيع عليه ، وينشر في وبعد الاطلاع على القانون الاساسي للشركة الوطنية | الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الوكالة الوطنية للنشر والاشهار » الملحق بالامر رقم 67 - 279 المؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 والمشار اليه اعلاه ، ولا سيما المادة 8 منه ،
- وبناء على اقتراح وزير الانباء ، يرسم ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد بلقاسم قدور مديرا عاما للشركة الوطنية المسماة ب « الوكالة الوطنية للنشر والاشهار ، ( أنيب ) •
المادة 2
فتح المادةيتقاضى المعنى مرتبا مطابقا للمجموعة الخارجة عن السلم ج
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الانباء بتنفيذ هذا المرسوم الذي يسرى مفعوله ابتداء من تاريخ التوقيع عليه ، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 29 ربيع الاول عام 1388 الموافق 25 يونيو سنة 1968 • هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- أمر رقم 66-315
- أمر رقم 67-279
- قانون رقم 67-253
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.