قوانين الديمقراطية الشعبية ومراسيم قرارات، مقررات ، مناشير ، اعلانات وبلاغات الاشتراكات القوانين والمراسيم 3 أشهر | 6 أشهر سنة في الجزائر دنانير | 14 دينارا 24 دينارا في البلاد الاجنبية 12 دينارا | 20 دينارا | 25 دينارا ثمن العدد 25 دينار وثمن العدد للسنين السابقة 30 ر النشرة الرسمية | التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات الاشتراكات والنشر المجلس الوطني عمومية المطبعة الرسمية وسجل تجاري 9 شارع تروليه الجزائر سنة سنة تليفون : 49-81-66 : 96-80-66 20 دينارا 25 دينارا رقم الحساب الجاري 25 دينارا 20 دينارا بالبريد 50-3200 . دينار وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام عن تغيير عناوينهم وعن مطالبهم - يؤدى عن تغيير العنوان 30ر. دينار - ثمن النشر على أساس 2,50 دينار للسطر فهرس اتفاقات دولية ام مرسوم رقم 67-315 مؤرخ فى 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 يتضمن نشر البروتوكول المبرم بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الفرنسية والمتعلق بالتعاون الخاص بالطيران المدني والموقع عليه في الجزائر بتاريخ 26 ديسمبر سنة 1967 14 قوانين و اوامر أمر رقم 67 – 279 مؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 يتضمن احداث شركة وطنية تسمى ب « الوكالة الوطنية للنشر والاشهار ) 10 مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة الدفاع الوطني ب مرسوم مؤرخ في 26 رمضان عام 1387 الموافق 27 ديسمبر سنة 1967 يتضمن انهاء مهام قائد الناحية العسكرية الرابعة .. 18
- مرسوم مؤرخ في 26 رمضان عام 1387 الموافق 27 ديسمبر سنة 1967 يتضمن تعيين قائد الناحية العسكرية | الخامسة 18 وزارة العدل قرارات مؤرخة في 6 و 10 و 21 رمضان عام 1387 الموافق 7 و 11 و 22 ديسمبر سنة 1967 تتضمن حركة في سلك القضاة • 18 وزارة التربية الوطنية مرسوم مؤرخ في 21 رمضان عام 1387 الموافق 22 | ديسمبر سنة 1967 يتضمن تعيين مدير مركز الخدمات الجامعية والمدرسية 19 مرسومان مورخان في 21 رمضان عام 1387 الموافق 22 ديسمبر سنة 1967 يتضمنان تعيين نائبي مدير . 19 وزارة الصناعة والطاقة مرسوم مؤرخ في 21 رمضان عام 1387 الموافق 22 ديسمبر سنة 1967 يتضمن تعيين المدير العام للشركة الوطنية للصناعة المعدنية • 29
14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة و شوال عام 1387 ه قرار مؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 4 | سبتمبر سنة 1967 يتضمن تعيين الرئيس المدير العام | للشركة الوطنية لمطاحن ومصانع السميد والعجين والكسكسي .. - 19
- قرار مؤرخ في 24 رمضان عام 1387 الموافق 25 ديسمبر | سنة 1967 يتعلق بانشاء مستودع متنقل للمتفجرات من الصنف الاول واستغلاله فى عمالتي الساورة والواحات . 19 وزارة الاشغال العمومية والبناء
- قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1387 الموافق 21 اتفاقات مرسوم رقم 67-315 مؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 يتضمن نشر البروتوكول | المبرم بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الفرنسية والمتعلق بالتعاون الخاص بالطيران المدني والموقع عليه في الجزائر بتاريخ 26 ديسمبر سنة 1967 ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية ، وبناء على الامر رقم 65-182 المؤرخ فى 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-313 المؤرخ في 28 جمادي الثانية عام 1386 الموافق 14 أكتوبر سنة 1966 والمتضمن نشر الاتفاقية المبرمة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية | الشعبية والجمهورية الفرنسية والمتعلقة بالتعاون التقني والثقافي والموقعة في باريس بتاريخ 8 ابريل سنة 1966 ، وبعد الاطلاع على البروتوكول المبرم بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الفرنسية | والمتعلق بالتعاون الخاص بالطيران المدني والموقع عليه في | الجزائر بتاريخ 26 ديسمبر سنة 1967 ، يرسم ما يلي : المادة الأولى : ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، البروتوكول المبرم بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية ديسمبر سنة 1967 يتضمن تعيين المدير التقني للشركة الوطنية لاشغال المنشآت الاساسية والبناء (سوناتيبا) . 21 وزارة السياحة
- مرسوم رقم 67-286 مؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 يتعلق بتنظيم المؤسسات التي تقوم بتقديم الخدمات للمسافرين والسواح .. 21 اخبار تصريح بتأسيس جمعيات .. 24 دولية وحرر بالجزائر في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 • هواري بومدين البروتوكول ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية ، رغبة منهما في مواصلة التعاون الخاص بالطيران المدني وفي تسهيل نشاط المؤسسة الجزائرية المدعوة للحلول محل هيئة تسيير الطيران والامن الجوى ..O.G.S.A) فقد اتفقتا على الاحكام التالية : المادة الاولى : تتوقف اعمال هيئة تسيير الطيران والامن الجوى فى أول يناير سنة 1968 وينقل مجموع اختصاصاتها الى الحكومة الجزائرية نقل الاموال المادة 2 : تنقل مجموع الحقوق والالتزامات الخاصة بهيئة تسيير الطيران والامن الجوى فى أول يناير سنة 1968 الى الهيئة التي تخلفها مع مراعاة الاحكام الانتقالية الواردة بعده . الهيئة المصفية الفرنسية الجزائرية المادة 3 : تتكلف الهيئة المصفية الفرنسية الجزائرية التي يتم تأليفها وتعيين مقرها باتفاق الحكومتين قبل 31 ديسمبر سنة 1967 ، بالعمليات المقررة فى المواد بعده ابتداء من أول يناير سنة 1968 وخلال مدة أقصاها ستة اشهر الفرنسية والمتعلق بالتعاون الخاص بالطيران المدني الموقع | تخصيص الاموال النقدية لهيئة تسيير الطيران والامن الجوى عليه في الجزائر في 26 ديسمبر سنة 1997 وكذلك مبادلة الرسائل التابعة له . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 4 : تعمد الهيئة المصفية فى أول يناير سنة 1968 وبعد الاطلاع على وضع صندوق هيئة تسيير الطيران والامن الجوى فى 31 ديسمبر سنة 1967 الى تحويل مليون واحد من الدنانير ، كسلفة الى الهيئة التي تخلف هيئة تسيير الطيران
الجمعة و شوال عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 15 والامن الجوى ويفتح اعتماد قدره مليون واحد من الفرنكات | بنفس التاريخ لهذه الهيئة الجديدة بعنوان السلفة ، من باب الاصول المنصوص عليه في المادة 9 أدناه • وتتصرف الهيئة المصفية لهيئة تسيير الطيران والامن الجوى وبصفة مؤقتة ، بالرصيد المتوفر لهذه الهيئة الفترة التكميلية للسنة المالية 1967 المادة ه : يتعين على الهيئة المصفية خلال الفترة المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه أن تحصل الاموال والحقوق التي لهيئة تسيير الطيران والامن الجوى وان تسدد ديونها المتعلقة بالتسيير الخاص بعام 1967 وما قبل ذلك الاختصاصات الاخرى للهيئة المصفية المادة 6 : يسوغ للهيئة المصفية بناء على طلب الحكومتين المعنيتين أن تدفع من الحصص الفرنسية أو الجزائرية أجور المعاونين الفرنسيين الذين تستخدمهم الهيئة التي تخلف هيئة تسيير الطيران والامن الجوى وذلك بصفة وقتية وقابلة للرد . ويمكن أن تعهد الى الهيئة المصفية اختصاصات أخرى بناء على طلب واتفاق الحكومتين نفقات التصفية المادة 7 : ان نفقات سير الهيئة المصفية التي يكون تحت تصرفها خمسة أعوان على الاكثر ، تقيد في المبالغ المتوفرة والمشار اليها فى الفقرة 2 من المادة 4 أعلاه وفي حدود أقصاها 2000000 فرنك . ميزانية التصفية المادة 8 : تقدم الهيئة المصفية على اثر الفترة التكميلية ، ميزانية تصفية هيئة تسيير الطيران والامن الجوى للمصادقة عليها من قبل الحكومتين . تخصيص الحاصل النهائي لتسيير هيئة تسيير الطيران والامن الجوى المادة 9 : على أثر انتهاء مدة التصفية المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه يحول نصف ما يحصل من التسيير الوارد في ميزانية تصفية هيئة تسيير الطيران والامن الجوى الى الهيئة الحالة محلها ، أما النصف الثانى منه فيقيد في باب الاصول المتوفر ويخصص لانفاقه من طرف هذه الهيئة الجديدة في فرنسا وخاصة لاستعماله كراس مال متداول لتحقيق تلك النفقات المادة 10 : يجرى فى مبادلة الرسائل التي ستلحق باتفاقية التعاون التقني والثقافي المبرمة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية والمؤرخة فى 8 ابريل سنة 1966 ، ايضاح الاحكام الخاصة المطبقة على الموظفين الفرنسيين العاملين لدى الهيئة الحالة محل هيئة تسيير الطيران والامن الجوى المادة 11 : تحدد بموجب اتفاق يعقد بين الحكومتين الجزائرية والفرنسية كيفيات التعاون الذي يجرى تطبيقه ابتداء من أول يناير سنة 1968 في الميادين التقنية ، وتوضح بموجبه على وجه الخصوص القواعد التطبيقية المدخلة على مختلف الاتفاقيات المبرمة بين الحكومة الفرنسية وهيئة تسنيم الطيران والامن الجوى . المادة 12 : تحل أحكام هذا البروتوكول محل : البروتوكول المتعلق بالتعاون التقني المبرم بين الدولة الفرنسية والدولة الجزائرية فى ميدان الاشغال العمومية والنقل والسياحة ، الفصل 3 والمؤرخ في 2 سبتمبر سنة 1962 البروتوكول المبرم بين الدولة الفرنسية والدولية الجزائرية المؤرخ في 27 غشت سنة 1963 والمتعلق بسير هيئة تسيير الطيران والامن الجوى . وحرر بالجزائر فى 26 ديسمبر سنة 1967 عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية الجمهورية الفرنسية الديمقراطية الشعبية الوزير المنتدب القائم وزير الشؤون الخارجية بالاعمال عبد العزيز بوتفليقة فيليب ريبيرول قوانين وأوامر أمر رقم 67-279 مؤرخ فى 19 رمضان عام 1387 | الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 يتضمن احداث شركة وطنية تسمى ب (( الوكالة الوطنية للنشر والاشهار )) إن رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الانباء ، وبمقتضي الامر رقم 65-182 المؤرخ فى 11 ربيع الاول | عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، . وبمقتضى الامر رقم 65-320 المؤرخ في 8 رمضان عام 1385 الموافق 21 ديسمبر سنة 1965 والمتضمن قانون المالية لسنة 1966 ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمحددة
16 الجريدة الرسمية بموجبه التزامات ومسؤوليات المحاسبين العموميين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تطبيق القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية على المؤسسات والهيئات العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 67-208 المؤرخ في 15 رجب عام 1387 الموافق 9 أكتوبر سنة 1967 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الانباء ، وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، يأمر بما يلي : المادة الاولى : يصادق على تأسيس الشركة الوطنية المسماة « الوكالة الوطنية للنشر والاشهار ( ) و . و . ن .1 ) .A.N.E.P) والملحق قانونها الاساسي بهذا الامر . المادة 2 : تحدد في القانون الاساسي الملحق بهذا الامر كيفيات تسيير الشركة الوطنية للنشر والاشهار وتنظيمها الادارى والمالي . المادة 3 : لا يتقرر حل الشركة الوطنية للنشر والاشهار الا بموجب نص ذي صبغة تشريعية يتضمن تصفية ونقل مجموع أموالها . المادة 4 : ينشر هذا الامر والنصوص الملحقة به في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 هواري بومدين القانون الاساسي للشركة الوطنية للنشر والاشهار الباب الاول التسمية والشخصية والمركز المادة الأولى : ان الوكالة الوطنية للنشر والاشهار هي مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجارى تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. وتكون تحت وصاية وزير الانباء . تعتبر الشركة تجارية فى علاقاتها مع الغير ، وتمسك محاسبتها على الطريقة التجارية . المادة 2 : يكون مقر الوكالة بمدينة الجزائر 1 شارع باستور ، ويجوز نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بقرار من وزير الانباء . المادة 3 : يجوز للوكالة أن تتخذ لها فروعا ومكاتب ممثلة لها في أي مكان يبدو انه ضرورى ، وذلك بعد استطلاع رأى المجلس الاستشارى وموافقة السلطة الوصية .. للجمهورية الجزائرية الجمعة و شوال عام 1387 ه الباب الثاني الموضوع والهدف والوسائل المادة 4 : تهدف الوكالة الوطنية للنشر والاشهار الى :
- دراسة وتطوير الاشهار بكل الوسائل وبجميع الطرق البصرية والسمعية ( كالاعلانات والافلام والخرائط والنشرات .. الخ ) .
- نشر المجلات ، والمؤلفات والافلام الناطقة ، ذات الطابع أو التمويل الاشهارى وجميع الاشياء المماثلة أو المرتبطة بها والمستعملة لنفس الغرض نشر الاشهار بجميع الوسائل . المادة ه : تتعامل الوكالة الوطنية للنشر والاشهار مع جميع الهيئات الصحفية وجميع المنظمات الصناعية والتجارية ، ويمكن لها أن تصنع أو تمتلك أو تستأجر اللوحات أو الامكنة الصالحة للاشهار . المادة 6 : يمكن للوكالة في نطاق اهدافها ان تقوم بما يلي : أ ) بعد استطلاع رأى المجلس الاستشارى وموافقة وزير المالية والتخطيط : بامتلاك الاموال المنقولة والعقارية ، اللازمة لسيرها ولتحقيق أهدافها ب ) بعد استطلاع رأي المجلس الاستشارى والاذن من وزير الانباء فقط : باستغلال أو ايداع كل رخصة أو نموذج أو طريقة للصنع لها علاقة بهدفها ، باجراء كل عملية صناعية وتجارية ومالية مرتبطة بصورة مباشرة أو غير مباشرة بهدفها ، باحداث كل معمل أو مستودع أو مخزن يكون لازما لا يداع آلات التجهيز وخزن المواد الاولية وتحويلها واستصناعها ، وعرضها وبيعها ، ابرام كل عقد أو اتفاقية مع مؤسسات أخرى قصد التمثيل المتبادل والتنظيم المشترك للنشر ، ابرام جميع عقود الفرض ضمن الشروط المحددة في المادة | 27 أدناه • الباب الثالث رأسمال الشركة المادة 7 : يحدد رأسمال الشركة بقرار مشترك من الوزير الوصي ووزير المالية والتخطيط ، وتجوز الزيادة فيه أو التخفيض منه بهذا الشكل بناء على اقتراح المدير العام وبعد استطلاع رأى المجلس الاستشارى المدير الباب الرابع الرابع المدير العام المادة 8 : يسير الوكالة الوطنية للنشر والاشهار مدير
الجمعة 5 شوال عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 17 عام يعين بمرسوم بناء على اقتراح وزير الانباء ، وتنهى مهامه | بنفس الشكل . المادة 9 : يساعد المدير العام في مهامه : مدير تقني ، مدير تجاري ، مدير مكلف بالادارة العامة • ويعين المديرون بقرار من وزير الانباء ، ويوضعون تحت السلطة المباشرة ، للمدير العام . المادة 10 : يمارس مدير الوكالة السلطة النظامية على مجموع المستخدمين . يعين ويعاقب الاعوان الموضوعين تحت سلطته في نطاق القانون الاساسي أو العقود التي تسرى عليهم المادة 11 : يتولى المدير العام بصفته الأمر بالصرف وضع سندات الايرادات والالتزام ، والأمر بصرف النفقات ، ويبرم جميع الصفقات وعقود الايجار والاتفاقات من كل نوع ، وذلك في نطاق التنظيم النافذ . المادة 12 : يتدخل المدير العام لحساب الوكالة في جميع أعمال الحياة المدنية يمثل الشركة الوطنية فى جميع النزاعات المتعلقة بها المادة 13 : يجوز للمدير العام وذلك تحت مسؤوليته وبعد اذن وزير الانباء أن يفوض امضاءه أو بعض سلطاته الى أحد مساعديه المباشرين . الباب الخامس المجلس الاستشاري المادة 14 : يحدث لدى الوكالة الوطنية للنشر والاشهار مجلس استشارى لابداء رأيه فى جميع المسائل التي تهم الوكالة سواء ما يتعلق منها بتنظيمها او تسييرها ، وبصفة عامة في جميع الاهداف المحددة في المادة 4 أعلاه المادة 15 : تتولى رئاسة المجلس الاستشارى شخصية تمين بقرار من وزير الانباء . يتكون المجلس الاستشارى علاوة على الرئيس من : مدير الادارة العامة بوزارة الانباء ، مدير التوجيه بوزارة الانباء ، المدير العام للوكالة الوطنية للنشر والاشهار ، ممثل عن وزارة المالية والتخطيط ، مندوب الحسابات ، ممثل عن الموظفين يكون قد أمضى ستة أشهر على
- الاقل من العمل في الشركة ويتم تعيينه من قبل مجموع الموظفين تحت اشراف الفرع النقابي للشركة ، شخص يعينه الوزير نظرا لكفاءته المادة 16 : يجتمع المجلس الاستشارى في دورة عادية كل | ثلاثة أشهر بناء على دعوة رئيسه الذى يضع جدول الاعمال ويجوز أن يجتمع فى دورة غير عادية في كل مرة تقتضيه الضرورة وذلك بناء على طلب رئيسه أو ثلثي أعضائه أو بقرار من السلطة الوصية . المادة 17 : يطلب رأي المجلس الاستشاري في جميع المسائل التي تهم ادارة الشركة وسيرها العام . ويجوز لها في كل حين أن تطلب المعلومات عن المسائل العامة المتعلقة بتسيير الشركة المادة 18 : يطلع المجلس الاستشاري على تقارير المدير العام ، ويبدي رأيه في المسائل التالية : 1 ) القانون الاساسي للموظفين والنظام الداخلي اللذين سيوضعان طبقا لتشريع العمل النافذ 2 ) الزيادة في رأس مال الشركة أو التخفيض منه . 3 ) البرنامج السنوى أو المتعدد السنوات للاستثمارات ، 4 ) تخصيص الفوائض المحتملة للايرادات ، ه ) القروض ذات الآجال المتوسطة والطويلة المزمع اجراؤها ،
- سياسة الاستهلاك • المادة 19 : توقع محاضر الاجتماعات من الرئيس وعضوين من المجلس وتضمن في سجل خاص . ترسل نسخة من المحاضر الى السلطة الوصية .. الباب السادس أحكام مالية المادة 20 : تبتدىء سنة الشركة فى اول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر . المادة 21 : يعد المدير العام قائمة تقديرية سنوية لايرادات الشركة ونفقاتها ، ثم يرسلها بعد استطلاع رأى المجلس الاستشارى الى وزير الانباء ووزير المالية والتخطيط ، قبل خمسة واربعين يوما على الاقل من بدء السنة المالية المخصصة لها هذه النائمة المادة 22 : تعتبر المصادقة على القائمة التقديرية للايرادات والنفقات حاصلة بعد انتهاء مهلة ثلاثين يوما ابتداء من ارسالها الا اذا عارض في ذلك احد الوزيرين ، او تحفظ بمصادقته تجاه بعض الايرادات أو النفقات ، وفي هذه الحالة الاخيرة يرسل المدير العام خلال ثلاثين يوما ابتداء من تبليغ التحفظ مشروعا جديدا قصد المصادقة عليه وذلك بحسب الاجراءات المحددة في المقطع السابق . وتعتبر المصادقة حاصلة خلال الثلاثين يوما التي تلي ارسال المشروع الجديد . المادة 23 : اذا لم تتم المصادقة على القائمة التقديرية عند بدء السنة المالية فيجوز للمدير العام اجراء النفقات الضرورية لسير الشركة وتنفيذ تعهداتها في حدود الاعتمادات المقررة للسنة السابقة ..
18 الجريدة الرسمية المادة 24 : يضع المدير العام عند ختم كل سنة مالية | ميزانية وحسابا للاستغلال وحسابا للخسائر والارباح ثم يرسلها كلها مصحوبة بتقرير وملاحظات مندوب الحسابات الى الوزير الوصي ووزير المالية والتخطيط المادة 25 : تخصص الارباح بناء على اقتراح المدير العام بموجب قرار مشترك من السلطة الوصية ووزير المالية والتخطيط بعد استطلاع رأي المجلس الاستشاري . المادة 26 : يكلف بمراقبة حسابات الشركة مندوب للحسابات يعين من قبل وزير المالية والتخطيط • يحضر هذا المندوب اجتماعات مجلس الشركة ويرسل للجمهورية الجزائرية الجمعة 5 شوال عام 1387 ه تقريره حول حسابات نهاية السنة المالية الى السلطة الوصية والى وزير المالية والتخطيط . المادة 27 : يجوز للشركة أن تعقد قروضا طويلة أو متوسطة الاجل بعد استطلاع رأي المجلس الاستشاري وبعد الترخيص بقرار مشترك من الوزير الوصي ووزير المالية والتخطيط المادة 28 : مع مراعاة أحكام المادتين 26 و 27 أعلاه فان كل ترخيص أو مصادقة يطلبهما المدير بموجب هذا القانون الاساسي من وزير الانباء وحده او بصورة مشتركة بينه وبين وزير المالية والتخطيط يعتبران حاصلين عند انقضاء مهلة ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ تسلمهما الا اذا عارض في ذلك أحد الوزيرين المعنيين .. مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة الدفاع الوطني مرسوم مؤرخ في 26 رمضان عام 1387 الموافق 27 ديسمبر | سنة 1967 يتضمن انهاء مهام قائد الناحية العسكرية الرابعة بموجب مرسوم مؤرخ فى 26 رمضان عام 1387 الموافق وزارة العدل قرارات مؤرخة فى 6 و 10 و 21 رمضان عام 1387 الموافق 7 و 11 و 22 ديسمبر سنة 1967 تتضمن حركة في سلك القضاة بموجب قرار مؤرخ فى 6 رمضان عام 1387 الموافق 7 27 ديسمبر سنة 1967 أنهيت مهام الرائد محمد بن احمد | ديسمبر سنة 1967 : بصفته قائدا للناحية العسكرية الرابعة . مرسوم مؤرخ فى 26 رمضان عام 1387 الموافق 27 ديسمبر | سنة 1967 يتضمن تعيين قائد الناحية العسكرية الخامسة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء : بمقتضى المرسوم رقم 64-89 المؤرخ في 4 مارس سنة 1964 والمتضمن التنظيم الاقليمي للنواحي العسكرية ولاسيما مادته الثامنة والمعدل بموجب المرسوم رقم 64-106 المؤرخ في 31 مارس سنة 1964 ، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يعين الرائد محمد بن احمد قائدا للناحية | العسكرية الخامسة المادة 2 : يكلف وزير الدفاع الوطني بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 26 رمضان عام 1387 الموافق 27 ديسمبر سنة 1967 هواري بومدين
- كلف السيد مصطفى محمدى ، المستشار بالمجلس القضائي بمدينة الجزائر ، بمهام رئيس منتدب لغرفة الاتهام التابعة لنفس المجلس القضائي .
- وكلف السيد ثامر العمري ، المستشار بالمجلس القضائي بمدينة الجزائر ، بمهام مستشار في غرفة الاتهام التابعة لنفس المجلس القضائي . و وكلف السيد عبد القادر تجاني ، المستشار المنتدب بالمجلس القضائي بمدينة الجزائر ، بمهام مستشار منتدب في غرفة الاتهام بنفس المجلس القضائي .- بموجب قرار مؤرخ فى 10 رمضان عام 1387 الموافق 11 ديسمبر سنة 1967 كلف السيد مصطفى محمدى ، المستشار بالمجلس القضائي لمدينة الجزائر ، بمهام مستشار منتدب لحماية الاحداث بنفس المجلس القضائي . i بموجب قرار مؤرخ فى 10 رمضان عام 1387 الموافق 11 ديسمبر سنة 1967 كلف السيد سليمان علاق ، القاضي بمحكمة عنابة والمستشار المنتدب بالمجلس القضائي بعنابة ، بمهام مستشار منتدب لحماية الاحداث بنفس المجلس القضائي ..
الجمعة . شوال عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 19 بموجب قرار مؤرخ فى 21 رمضان عام 1387 الموافق 22 | ديسمبر سنة 1967 الحق مؤقتا السيد محمد العربي اسعاد المستشار بالمجلس القضائي بتيزي وزو بمصالح الادارة المركزية لوزارة العدل .. وزارة التربية الوطنية مرسوم مؤرخ في 21 رمضان عام 1387 . الموافق 22 ديسمبر | سنة 1967 يتضمن تعيين مدير مركز الخدمات الجامعية | والمدرسية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الامر رقم 67-44 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1386 الموافق 17 مارس سنة 1967 والمتضمن احداث المركز الوطني للخدمات الجامعية والمدرسية ولا سيما مادته. السادسة ، وبناء على اقتراح وزير التربية الوطنية ، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يعين السيد منصور بو منجل مديرا للمركز الوطني للخدمات الجامعية والمدرسية . المادة 2 : يكلف وزير التربية الوطنية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر فى 21 رمضان عام 1387 الموافق 22 ديسمبر سنة 1967 • هواري بومدين
- مرسومان مؤرخان فى 21 رمضان عام 1387 الموافق 22 ديسمبر سنة 1967 يتضمنان تعيين نائبي مدير بموجب مرسوم مؤرخ فى 21 رمضان عام 1387 الموافق 22 ديسمبر سنة 1967 عين السيد المكي الشاذلي نائب مدير للنشاطات الثقافية . بموجب مرسوم مؤرخ في 21 رمضان عام 1387 الموافق 2 ديسمبر سنة 1967 عين السيد محمود مسعودي نائب مدير للعلاقات الخارجية … وزارة الصناعة والطاقة مرسوم مؤرخ في 21 رمضان عام 1387 الموافق 22 ديسمبر | سنة 1967 يتضمن تعيين المدير العام للشركة الوطنية للصناعة المعدنية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 67-236 المؤرخ في 6 شعبان عام 1387 الموافق 9 نوفمبر سنة 1967 والمتضمن احداث الشركة الوطنية للصناعة المعدنية ، وبناء على اقتراح وزير الصناعة والطاقة ، يرسم ما يلى : المادة الأولى : يعين السيد عبد القادر عمراني مديرا عاما للشركة الوطنية للصناعة المعدنية . المادة 2 : يسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ تنصيب المعني بالامر في مهامه • المادة 3 : يكلف وزير الصناعة والطاقة بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 21 رمضان عام 1387 الموافق 22 ديسمبر سنة 1967 هواري بومدين قرار مؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 4 سبتمبر سنة 1967 يتضمن تعيين الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لمطاحن ومصانع السميد والعجين والكسكسي بموجب قرار مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1387 الموافق سبتمبر سنة 1967 عين ابتداء من 15 سبتمبر سنة 1967 السيد عبد الحكيم ميسوم رئيسا مديرا عاما للشركة الوطنية لمطاحن ومصانع السميد والعجين والكسكسي . قرار مؤرخ في 24 رمضان عام 1387 الموافق 25 ديسمبر سنة 1967 يتعلق بانشاء مستودع متنقل للمتفجرات من الصنف الاول واستغلاله فى عمالتي الساورة والواحات ان وزير الصناعة والطاقة ، بناء على تقرير مدير المناجم والجيولوجيا ، وبمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي إلى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ،
الجريدة الرسمية وبمقتضى المراسيم المعدلة والمؤرخة في 20 يونيو سنة 1915 والمنظم بموجبها حفظ وبيع واستيراد المواد المتفجرة ، وبمقتضى المرسوم رقم 62-505 المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 والمتضمن تعديل التنظيم الخاص بمتفجرات المناجم ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 63-184 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 والمتعلق بتنظيم صناعة المواد المتفجرة ،
- وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المعدل والمؤرخ في 10 فبراير سنة 1928 والمتعلق بتنظيم الشروط التقنية التي يخضع لها تأسيس واستغلال مستودعات المواد المتفجرة ، وبمقتضى القرارين المؤرخين فى 17 و 18 مايو سنة 1954 والمتعلقين بالمستودعات المتنقلة ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1955- والمتعلق بتنظيم الشروط التقنية العامة التي يخضع لها تأسيس واستغلال المستودعات المتنقلة للمواد المتفجرة ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 23 سبتمبر سنة 1955- والمتعلق بتنظيم الشروط التي يمكن أن تستخدم ضمنها المواد المتفجرة الصادرة من المستودعات المتنقلة ، وبناء على الطلب المؤرخ فى 13 شعبان عام 1387 الموافق 16 نوفمبر سنة 1967 الذى قدمته الشركة الجزائرية للصناعات الكيمياوية وتعبيد الطرق 53 شارع سويداني بو جمعة بمدينة الجزائر ، يقرر مايلي : المادة الاولى : يرخص ل « الشركة الجزائرية للصناعات الكيمياوية وتعبيد الطرق » فى ان تؤسس وتستغل مستودعا متنقلا للتفجرات من الصنف الاول في دائرة عمالتي الساورة والواحات ضمن الشروط المحددة بالمراسيم المعدلة والمؤرخة في 20 يونيو سنة 1915 ومع الاحتفاظ بالاحكام التالية المادة 2 : يؤسس المستودع طبقا للمخطط الذي قدمه طالب الرخصة والذى يبقى ملحقا بأصل هذا القرار ، ويتألف من خيمة ذات سقف مزدوج بقياس 7 أمتار في 5 أمتار ويكتب على مدخل المستودع بالطلاء اسم المستغل مع البيان التالي : مستودع متنقل ( الشركة الجزائرية للصناعات الكيمياوية وتعبيد الطرق - 1 ) المادة 3 : يوضع سياج معدني علوه متران وعلى بعد 3 أمتار على الاقل من جوانب المستودع عند كل توقف ، ويغلق هذا السياج بباب من صنع متين يقفل بمفتاح ولا يجرى فتحه الا لأجل الخدمة • ويجب أن يكون داخل المستودع فى حالة دائمة من النظام والنظافة كما يجب أن تكون أرضه مصنوعة بكيفية يسهل كنسها بصفة تامة ويجرى اتلاف الرواسب المجموعة بعد الكنس بواسطة الاحراق مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة • للجمهورية الجزائرية الجمعة و شوال عام 1387 ه المادة 4 : يجب على الشركة الجزائرية للصناعات الكيمياوية وتعبيد الطرق أن تعلم في أجل أقصاه سنة واحدة ، بعد اشعارها رسميا بهذا القرار ، المهندس الرئيس للمصلحة الاقليمية للمناجم بانهاء الاشغال لكي يجرى فحصها ، وبما أنه يمكن نقل المستودع فان عمليات الفحص ستجري عند التأسيس الاول للمستودع ولا تجدد بعده . ولا تسلم شهادة الترخيص المنصوص عليها في المادة 28 من المرسوم المؤرخ في 20 يونيو سنة 1915 الا بعد الاطلاع على محضر الفحص . المادة . : يجب الا تتجاوز كمية المتفجرات المخزونة في المستودع في أي وقت كان الحد الاقصى البالغ 20000 كلغ من متفجرات الصنف الخامس و …ره متر من حبل التفجير و 000 را متر من الفتيلة البطيئة . المادة 6 : لا يجوز أن يؤسس المستودع على بعد أقل من 270 متر من الممرات وطرق المواصلات العمومية ، وكذا من كل دار مسكونة ومن كل المعامل والمخيمات أو الورشات التي يشتغل فيها المستخدمون عادة، وعلاوة على ذلك يمنع كل توقف على بعد يقل عن 50 مترا من كل مستودع آخر أو من خط لنقل الطاقة الكهربائية ذات التوتر العالي . المادة 7 : قبل القيام بأى نقل للمستودع المتنقل يجب على طالب الرخصة أن يشعر بذلك عامل العمالة والمهندس الرئيس للمصلحة الاقليمية للمناجم وقائد الدرك ومدير الضرائب المختلفة للعمالة وذلك قبل عشرة أيام على الاقل ويرسل الى كل منهم نسخة طبق الاصل ومصدقة من القرار الذي يرخص له بمزاولة الاعمال ويعرفهم بالطريق الذى سيسير فيه المستودع المتنقل وبالاماكن المقرر اطلاق المتفجرات فيها والتواريخ المحتملة للاطلاق ويرفق بهذا الاشعار مخططا أو ملخصا من خريطة تتضمن مكان المستودع ومخططا للاماكن المجاورة على مقياس 1/100 وعلى بعد 100 متر من كل جهة • يجوز لعامل العمالة المعني بالامر أن يمنع تنقلات المستودع أن اتضح له أن الاماكن الجديدة تعرض سلامة السكان او طرق المواصلات للخطر . ويجب اعلام عامل العمالة والموظفين المذكورين أعلاه بكل تغيير هام يدخل على البرنامج المقرر في البدء . المادة 8 : يجرى استغلال المستودع ضمن الشروط المحددة في المرسوم المؤرخ فى 20 يونيو سنة 1915 والمعدل وفي القرار المؤرخ فى 15 فبراير سنة 1928 وبوجه خاص في القرار المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1955 ويمنع على الخصوص ادخال أى شيء الى المستودع ماعدا الاشياء اللازمة للخدمة ، وبوجه أخص يمنع ادخال الاشباء الحديدية والمواد القابلة للاشتغال ، أو التي يمكن أن تتسبب في احداث شرر ، ولا سيما فشك التفجير وبارود الإطلاق
الجمعة .. شوال عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 21 وأعواد الكبريت ، كما يمنع اشعال النار والتدخين داخل المستودع وبالقرب منه ، على مسافة دنيا تقدر ب 35 مترا. ويجب أن تسير الخدمة فى المستودع في النهار بقدر الامكان ، ويمنع استعمال القناديل ذات الشعلة المكشوفة الانارة المنستودع ، ولا يجوز أن تستعمل الا المصابيح الكهربائية المزودة بتيار أقل من 15 فولتا أو مصابيح الأمن الخاصة بالمناجم . ويمنع ترك الحشائش اليابسة وخزن المواد القابلة للاشتعال كالعلف والتبن والخشب والورق والقطن والبترول والزيوت والشموع وذلك فى مسافة تبلغ 50 مترا حول المستودع . ويجب الاحتفاظ بالقرب من المستودع بذخيرة من الرمل أو من كل مادة أخرى تمكن من اطفاء كل حريق بسهولة عند بدء اشتعاله ، ويوضع فى المستودع بصفة دائمة جهازان لاطفاء الحرائق ويكون واحد منهما على الاقل ذا رغوة . يمنع فتح الصناديق داخل المستودع وكذا معالجة الخراطيش وتوزيعها على العمال ولا يجوز أن تجرى هذه العمليات الا على بعد 25 مترا على الاقل من المستودع • ويوضع مستودع المتفجرات تحت حراسة مباشرة ومستمرة لأعوان يكلفون خصيصا بهذه الحراسة ليلا ونهارا . ويوضع رهن إشارة هؤلاء الاعوان ملجأ يقع على بعد 100 مترا على الاقل من المستودع ويكون هذا الملجأ موضوعا بحيث لا يتوسط بينه وبين المستودع أى حاجز ، ويجب أن يكون في امكان الاعوان المذكورين أن يقوموا فى جميع الاحوال بحراسة المستودع حراسة فعالة ولا يوكل تنسيق صناديق المتفجرات وكذا معالجة المفرقعات وتوزيعها الا الى رجال ذوي خبرة يختارهم ويعينهم المكلف المسؤول عن المستودع ، ويجب الا تلقى الصناديق على الارض ولا تجر ولا تقلب في عين المكان ، وتكون دائما محمولة بكل حذر ومصونة من كل صدمة . وتجرى هذه العمليات طبقا الأمر موجه من المستغل وتعلق باستمرار على الباب داخل المستودع . ويكون كل شخص مكلف بمعالجة فشك التفجير حاملا للبطاقة النظامية الخاصة بمعالجة المفرقعات المادة 9 : يجرى تبليغ هذا القرار الى : طالب الرخصة ، عاملي عمالتي الساورة والواحات ،
- مدير المناجم والجيولوجيا بمدينة الجزائر المادة 10 : يكلف مدير المناجم والجيولوجيا وعاملا عمالتى الساورة والواحات ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 24 رمضان عام 1387 الموافق 25 ديسمبر سنة 1967 . بلعيد عبد السلام وزارة الاشغال العمومية والبناء م قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1387 الموافق 21 ديسمبر | سنة 1967 يتضمن تعيين المدير التقني للشركة الوطنية لاشغال المنشآت الاساسية والبناء ( سوناتيبا ) بموجب قرار مؤرخ فى 20 رمضان عام 1387 الموافق 21 ديسمبر سنة 1967 عين السيد احمد قاضي مديرا تقنيا للشركة الوطنية لاشغال المنشآت الاساسية والبناء (SONATIBA). ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه وزارة السياحة | مرسوم رقم 67-286 مؤرخ فى 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 يتعلق بتنظيم المؤسسات التي تقوم بتقديم الخدمات للمسافرين والسواح ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير السياحة ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 63-488 المؤرخ في 28 | ديسمبر سنة 1933 والمتعلق بتنظيم المؤسسات التي تقوم بتقديم الخدمات للمسافرين والسواح ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-26 المؤرخ في 25 رمضان عام 1385 الموافق 17 يناير سنة 1966 والمتعلق بتنظيم الادارة المركزية لوزارة السياحة ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تلغى أحكام المرسوم رقم 63-488 المؤرخ في 28 ديسمبر سنة 1933 والمتعلق بتنظيم المؤسسات التي تقوم بتقديم الخدمات للمسافرين والسواح وتعوض بالاحكام بعده . الباب الاول مبادىء عامة المادة 2 : ان المؤسسات التي تقوم بتقديم الخدمات للمسافرين والسواح ترتب في صنفين : 1 ) وكالات الاسفار ، 2 ) مندوبو وكالات الاسفار .
22 الجريدة الرسمية المادة 3 : توضع هذه المؤسسات تحت مراقبة وزير السياحة وينظم استغلالها بمقتضى الاحكام التالية . الباب الثاني وكالات الاسفار المادة 4 : تعتبر وكالة أسفار كل مؤسسة يتخلص هدفها في أن تقدم بصفة دائمة للمسافرين خدمات لها علاقة بتنقلاتهم و باقامتهم وذلك مقابل ربح ، وتشمل على الخصوص ما يلي : 1 (1) بيع وتسليم تذاكر السفر وحجز المقاعد فى وسائل النقل العمومي وايجار السيارات العمومية ونقل الامتعة والمركبات ب ) تقديم الخدمات الخاصة بالفنادق وحجز الغرف أو تسليم تذاكر الاقامة بالفنادق • ج ) تنظيم أسفار واقامات فردية أو جماعية وبيع تذاكرهما وذلك أما جزافا وأما بالعمولة وتنظيم زيارات بارشاد دليل، وتنظيم جولات تنزهية وتقديم خدمات المرشدين والمترجمين والمرافقين وناقلي البريد . د ) ايجار مقاعد في المسارح والقاعات السينمائية وبيع تذاكر الدخول الى الحفلات الرياضية والتجارية والفنية ه ) تقديم خدمات الشركات التي تقوم بالتأمين من الاخطار التي قد تحدث بمناسبة أو أثناء الاسفار أو الاقامات التنزهية . و ) تمثيل عدة وكالات أو هيئات الاسفار المقيمة في الخارج. المادة ه : يجب على الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يستغلون متجرا لوكالة أسفار أن يكونوا حائزين لترخيص اداري يدعى « رخصة وكالة أسفار ) المادة 6 : تعفى من واجب الحصول على رخصة وكالة أسفار :
- الجماعات العمومية ، ب ) الاشخاص الطبيعيون أو المعنويون الذين لا يقومون بالعمليات المبينة فى المقطعين أ ، ب من المادة 4 الا بمناسبة الخدمات التي يقدمونها بأنفسهم . الباب الثالث مندوبو وكالات الاسفار المادة 7 : يعتبر مندوبا لوكالات أسفار ، ويعفى من حيازة رخصة وكالة الاسفار المنصوص عليها فى المادة 5 من هذا المرسوم ، كل شخص طبيعي أو معنوي يقدم للعموم الخدمات المنصوص عليها فى المادة 4 من هذا المرسوم وذلك لحساب وكالة أسفار أو عدة وكالات أسفار • المادة 8 : يجب على كل مندوب لوكالة أسفار أن يكون حائزا لموافقة وزارة السياحة . للجمهورية الجزائرية الجمعة . شوال عام 1387 ه الباب الرابع الجمعيات والجماعات التي تسعى وراء غرض لا يدر عليها ربها المادة 9 : يجب على الجمعيات أو الجماعات التي تسعى وراء غرض لا يدر عليها ربحا والتي تتعاطى العمليات المبينة في المادة 4 ، ان تحصل على موافقة وزير السياحة غير أنه يجوز لوزير السياحة ان يعفي موقنا هذه الجمعيات او الجماعات من الخضوع للموافقة . المادة 10 : ان جميع الاسفار التي تنظمها الجمعيات او الجماعات الخاضعة للموافقة ، يجب ان تكون مبينة وان تخبر عنها وزارة السياحة قبل شهر من تاريخ انجازها ، ويترتب عن عدم مراعاة هذا الالتزام تطبيق عقوبات تمتد من الانذار الى ايقاف الموافقة المادة 11 : لا يجوز للجمعيات أو الجماعات المشار اليها في المادة 9 ، أن تقوم بالاشهار الا للمنضمين اليها بالنسبة للاسفار التي تنظمها لهم . ويجب ان يبقى هذا الاشهار محصورا ضمن حدود الدعاية العادية التي تقوم بها هذه الهيئات وان ينشر بواسطة الوسائل الخاصة بها . الباب الخامس شروط تسليم الرخص والموافقات المادة 12 : تسلم الرخص والموافقات بموجب قرار من وزير السياحة يتخذ بناء على رأي موافق من لجنة تتألف من : وزير السياحة أو ممثله ، رئيسا ، مدير السياحة ، مدير المراقبات ، ممثل للوزير المكلف بالنقل . المادة 13 : يجب على كل طلب الرخصة وكالة الاسفار او الموافقة المنصوص عليهما فى المادتين 5 و 8 ، ان يستوفي الشروط التالية : أ ) اثبات التأهيل المهني المطلوب والتجهيز المادي المناسب وثبت فى هذين الشرطين اللجنة المنصوص عليها في المادة • 12 اعلاه ، ب ) استخدام موظفين جزائريين بنسبة 80 % يتقاضون 70 ٪70 من الاجور كادني حد ، ج ) توفر جميع ضمانات حسن الاخلاق والسيرة والقدرة على الوفاء وذلك فيما يخص الاشخاص الطبيعيين . وفي حالة وجود شخص معنوى ، يكون التأهيل وحسن الاخلاق والسيرة مطلوبين من المسيرين ، د ) اختيار اسم للمؤسسة أو تسمية تجارية تتناسب مع هدفها ، ه ) تقديم شهادة التقييد فى السجل التجاري ، يبين فيها ان المؤسسة لا توجد في حالة افلاس او تصفية .
الجمعة 5 شوال عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية • 23 المادة 14 : تمنح الرخصة والموافقة بصفة شخصية ، وتكونان غير قابلتين للتنازل والتحويل والنقل من مكان الى آخر وأن كل تغيير يدخل على ادارة او تسيير المؤسسة وكل وفاة أو رحيل للاشخاص المبينين في القرار المتضمن منح الرخصة والموافقة ، يجب أن ينهى ، في ظرف شهر ، الى علم وزير السياحة الذي ينظر في تعديل القرار المتضمن منح الرخصة او الموافقة . المادة 10 : لا يجوز فتح الفروع الجديدة التابعة لوكالة أسفار ، الا بعد الحصول على ترخيص ادارى وتسجيله في القرار المتضمن منح الرخصة لوكالة أسفار .. الباب السادس شروط استغلال وكالات الاسفار المادة 16 : يكون تسليم الرخصة المتعلقة بوكالات الاسفار أو الموافقات ، موقوفا على ايداع كفالة يحدد مبلغها الجزافي الاولي بقرار من وزير السياحة • ان تحديد هذا المبلغ الاولي يعدل كل سنة حسب الكيفيات المحددة في القرار اعلاه يجب أن يتم دفع تكملة الكفالة من طرف الوكالات والمندوبين خلال الثلاثة اشهر الأولى من كل سنة • ويترتب عن كل تأخير في دفع هذه التكملة دفع اضافي يعادل 15 % من مبلغ الكفالة يحسب عن كل شهر اضافي من التأخير المادة 17 : يجب على كل وكالة أسفار ان تذكر رقم رخصتها في اوراق مراسلاتها وفى مطبوعاتها التجارية وبصفة عامة في كل مكتوب صادر منها • يكون كل انضمام لهيئات دولية للسياحة موقوفا على ترخيص من وزير السياحة ، ويجب ان يذكر هذا الانضمام في كل مكتوب ومطبوع تجاري للوكالة . المادة 18 : يجب على كل مندوب لوكالة اسفار أن يبين في مكاتيبه ومطبوعاته التجارية اسم وكالات الاسفار التي يمثلها وكذا رقم الموافقة الممنوحة له . المادة 19 : يجب على كل وكالة أن تنظم سنويا في الجزائر اسفارا واقامات يحدد عددها ومدتها بقرار من وزير السياحة . وعلاوة على ذلك ، يجب ان تساهم هذه الوكالة في الاشهار السياحي المنظم بالجزائر حسب كيفيات تحدد في نفس القرار المادة 20 : لا يجوز لوكالات الأسفار أن تستخدم لمرافقة وارشاد السواح الجزائريين والاجانب ، بقصد القيام بزيارات مشروحة فى الطريق العمومي او المتاحف او الآثار التاريخية أو في سيارات النقل العمومي ، الا الاشخاص المؤهلين نظرا لاختصاصهم والمقبولين من طرف وزارة السياحة المادة 21 : يجب أن تكون الدفاتر والمستندات التجارية | لوكالات الاسفار ومندوبي وكالات الإسفار ، موضوعة رهن اشارة وزارة السياحة ويجب ان تقدم نسخة من الميزانية السنوية ومن حساب الاستغلال لوكالة الاسفار أو للمندوب ، الى الوزير في أجل أقصاه ثلاثة أشهر بعد ختم السنة المالية للوكالة • المادة 22 : يتحتم بصفة عامة على وكالات الاسفار والمندوبين ان يمتثلوا للتعليمات الصادرة من وزير السياحة ووزير المالية والتخطيط وذلك بالنسبة لكل عملية قد يتاح لهم القيام بها لحساب سواح غير مقيمين في البلاد ويكون لها انعكاس على نظام الصرف الباب السابع شروط وقف الترخيص وسحبه المادة 23 : يمكن سحب الرخص والموافقات أو وقفهما بقرار من وزير السياحة ، بعد أخذ رأي اللجنة المنصوص عليها في المادة 12 ، وذلك فى الحالات التالية : 1 ) عند عدم توفر الشروط المنصوص عليها لتسليمهما واستغلالهما ، ب ) بعد توجيه انذار ، فى حالة انتهاء المؤسسة من مزاولة نشاطها لاكثر من ستة أشهر ، ج ) في حالة افلاس صاحب الرخصة والموافقة ، د ) في حالة عدم تنفيذ التزام تجاه المسافرين ومقدمي الخدمات المادة 24 : يجوز وقف الرخص والموافقات فورا في حالة الاستعجال ، لمدة تحددها اللجنة المنصوص عليها في المادة 12 من هذا المرسوم . المادة 25 : يترتب عن كل وقف او سحب الرخصة وكالة اسفار ان يوقف او يسحب تلقائيا تمثيل الوكالة بواسطة مندوبيها لنفس المدة ، الا اذا صدر ما يخالف ذلك من وزير السياحة المادة 26 : يجب على الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين سحبت منهم رخصهم المتعلقة بوكالة الاسفار او الموافقات، أن يتوقفوا عن مزاولة نشاطهم فى ظرف ثلاثة اشهر اعتبارا من تاريخ اشعارهم بقرار السحب المادة 27 : ان وكالات الاسفار التي لا تقوم بواجبات تنظيم الاسفار والاقامات او الاشهار المنصوص عليها في المادة 19 من هذا المرسوم ، تفقد كل او بعض حقوقها فى الكفالة التي دفعهتا عن نفس السنة وذلك باستثناء حالات القوة القاهرة . ان مبلغ الكفالات الكلي المحتفظ به بهذا الشكل يبقى مكتسبا للخزينة العامة ويجب اعادته تحت طائلة سحب الرخصة ترد الى المؤسسات التي تنتهي عن مزاولة نشاطها الكفالات التي دفعتها وذلك بعد صدور مقرر من وزير السياحة ،
24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة و شوال عام 1387 ه يتخذ بناء على رأي اللجنة المنصوص عليها في المادة 12 من هذا المرسوم . غير أن المؤسسات التي لم تتخذ عند تاريخ توقفها عن مزاولة نشاطها أي تدبير يتعلق بواجبات تنظيم الاسفار او الاقامات أو الاشهار المنصوص عليها في أحكام هذا المرسوم ، يمكن سحب كفالتها كلها أو بعضها . المادة 28 : أن التدابير المتعلقة بوقف أو سحب الرخصة الخاصة بوكالات الاسفار وبوقف او سحب الموافقة الخاصة بمندوبي وكالات الاسفار وبسحب المبلغ الكلي أو الجزئي | للكفالة المنصوص عليه في هذا المرسوم ، يجوز اتخاذها دون الاخلال بالعقوبات الادارية او الدعاوى القضائية التي يمكن ان يؤمر بها ضد المعنيين بالامر ، بسبب مخالفتهم للتشريع الجاري به العمل .. المادة 29 : تحدد بموجب قرارات من وزير السياحة كيفيات تسليم الرخص والموافقات المنصوص عليها في هذا المرسوم وسحبها وايقافها . الباب الثامن احكام مختلفة المادة 30 : يجوز الترخيص لوكالات الاسفار الموجودة خارج الجزائر أن تبعث او للتمس في الجزائر ممثلا او عدة ممثلين | لتنظيم اسفار واقامات زبنائها . ان تحصيل الاداءات المدفوعة بواسطة العملات الاجنبية او بكل وسيلة أخرى من الدفع الخارجي ، لا يمكن أن يتم على يد وكالات الاسفار والمندوبين المقبولين ، تهديدا للخدمات المقدمة من طرفهم ، في الجزائر لحساب زبنائهم غير المقيمين في الجزائر ، الا بناء على ترخيص سابق من البنك المركزى الجزائري وطبقا للتنظيم الجارى به العمل في هذا الموضوع . المادة 31 : ان كل شخص طبيعي او معنوى يستغل ، عند تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وكالة اسفار أو يعمل كمندوب لوكالة أسفار ، يجوز له ان يستمر فى نشاطه بصفة انتقالية . غير انه يجب عليه أن يمتثل لاحكام هذا المرسوم في ظرف ثلاثة أشهر اعتبارا من نشره . المادة 32 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم . المادة 33 : يكلف وزير السياحة ووزير المالية والتخطيط ووزير الداخلية ووزير الدولة المكلف بالنقل ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 . هواري بومدين اخبارات تصريح بتأسيس جمعيات 16 شعبان عام 1386 الموافق 30 نوفمبر سنة 1966
- تصريح لدى دار عمالة تلمسان • العنوان : نادي الطيران بتلمسان . المركز الرئيسي : 50 نهج ابن خميس تلمسان . 15 محرم عام 1387 الموافق 25 ابريل سنة 1967 تصريح لدى دار عمالة الجزائر . العنوان : الاتحادية الجزائرية للمبارزة ، المركز الرئيسي : 12 شارع احمد غرمول . 14 صفر عام 1387 الموافق 24 مايو سنة 1967 تصريح لدى نيابة العمالة باربعاء نايت ايرائن العنوان : ودادية صيادى اربعاء نايت ايرائن المركز الرئيسي : اربعاء نايت ايراثن ( عمارة حسين ) . المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر