مرسوم رقم 74-70 مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1394 الموافق 3 ابريل سنة 1974 يتضمن تعريب الاعلانات الخاصة بالاشهار التجاري 410
المادة الأولى
فتح المادةان الاشهار التجارى الذى يوضع وينشر في التراب الوطنى يجب أن يعبر عنه باللغة العربية ويسمح باستعمال لغة أجنبية لنفس الغاية. وفي هذه الحالة يجب أن يأتى النص الاشهارى باللغة الاجنبية على سبيل التكملة ويكون عبارة عن ترجمة للنص العربي أو نقلا عنه ..
المادة 2
فتح المادةتطبق أحكام المادة الاولى على اللافتات التجارية والاعلانات ولوحات الدعاية والمنشورات الاشهارية كالبيانات والكتيبات واليوميات والمذكرات الخ .... ) وبصفة عامة كل نص له صبغة الدعاية التجارية يصدر بالكتابة أو الرسوم ، وكافة الوسائل السمعية والبصرية .
المادة 3
فتح المادةتنفذ أحكام هذا المرسوم بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
غير أن الاشهار التجارى الذى تم انجازه قبل اصدار هذا المرسوم يظل خاضعا لاحكام القوانين السابقة وذلك الى غاية 3 ديسمبر سنة 1974
المادة 4
فتح المادةيكلف وزير الاخبار والثقافة بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية | الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 10 ربيع الاول عام 1394 الموافق 3 ابريل سنة 1974 هواري بومدين وزارة الصناعة والطاقة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 81-36
مرسوم رقم 81-36 مؤرخ في 8 جمادى الأولى الأولى عام 1401 الموافق 14 مارس سنة 1981 يتعلق عام 1401 الموافق 14 مارس سنة 1981 يتضم بتعريب المحيط . 258 ضبط مرتبات الموظفين العسكريين والموظفين قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 صفر عام 1401 المدنيين الشبيهين بالعسكريين الموافق 17 ديسمبر سنة 1980 يتضمن تنفيذ وأجورهم . 257 المداولة رقم 79/58 المؤرخة في 10 ديسمبر سنة 1979 والصادرة عن المجلس الشعبى لولاية بجاية والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية تسمى «مكتب الدراسات الاقتصادية والتقنية بولاية بجاية». 260
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.