قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 محرم عام 1401 الموافق 20 نوفمبر سنة 1980 يتضمن انشاء لجنة للصفقات العمومية لدى الوكالة الوطنية للنشر والاشهار . 14
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ لجنة للصفقات العمومية لدى الوكالة الوطنية للنشر والاشهار.
المادة 2
فتح المادةتخضع صلاحيات لجنة الصفقات المحدثة بموجب المادة الاولى أعلاه، وتكوينها وسيرها للقوانين والتنظيمات السارية المفعول.
الثلاثاء 29 صفر عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 15
المادة 3
فتح المادةيمنح أعضاء اللجنة تعويضات حسب | والمتضمن احداث المكتب الوطني للتجارة والصناعة الكيفيات المحددة في المرسوم رقم 77-46 المؤرخ في 19 فبراير سنة 1977 المشار اليه أعلاه.
السينمائية ، وبمقتضى المرسوم رقم 77-46 المؤرخ في
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية | أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 12 محرم عام 1401 الموافق 20 نوفمبر سنة 1980 .
وزير الاعلام والثقافة وزير التجارة بوعلام بسايح عبد العزيز خلاف
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.