أمر رقم 69 71-69 71 مؤرخ في 29 شعبان عام 1391 الموافق 19 اكتوبر سنة 1971 يتضمن تأسيس الاحتكار الخاص بالاشهار التجاري . 1496
المادة الأولى
فتح المادةيحدث احتكار الدولة للاشهار التجاري ، ابتداء من نشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 2
فتح المادةتمارس الوكالة الوطنية للنشر والاشهار ، هذا الاحتكار بالنسبة لاى انتاج ومصلحة جزائرية أو أجنبية .
وتمارس كذلك احتكار الانتاج والنشر المتعلق بالاشهار التجارى بالنسبة للمنتجات والمصالح الجزائرية في البلاد الاجنبية ..
المادة 3
فتح المادةان الانتاج الذى ينبغى على الوكالة الوطنية للنشر والاشهار أن تقوم به يتعلق بما يلى :
الاشهار المتعلق بالمنتج الطبيعي أو المصنوع جزئيا أو كليا بالجزائر ،
- الاشهار المتعلق بالمواد التامة الصنع والمستوردة والاداءات الاجنبية للخدمات .
المادة 4
فتح المادةتتولى الوكالة الوطنية للنشر والاشهار بالتعاون عند الاقتضاء مع مصالح الدولة والمؤسسات الوطنية الاختصاصية ، النشر الاشهاري والمتعلق بالنشرات التجارية والكراريس والفهاريس والكتيبات والرزنامات الخ ...
المادة 5
فتح المادةتتولى الوكالة الوطنية للنشر والاشهار بصفة امتيازية ، النشر بطريق الالصاق وباللوحات الثابتة أو المنقولة كالانجازات والرسوم والاعلانات الملصقة الخ
المادة 6
فتح المادةتكون لوحات الاعلانات ملكا للوكالة الوطنية .
للنشر والاشهار ، وتمنح لها أمكنة اللصق بطريق التعاقد وبعوض •
المادة 7
فتح المادةان الاشهار الكتابي أو الناطق أو المعرض بشريط والبلاغات ، تذاع من قبل الهيئات الوطنية للاخبار والوكالة.
الوطنية للنشر والاشهار .
وتحدد كيفيات اذاعة هذا الاشهار في الصحف الاخبارية الوطنية ، بموجب قرارات تصدر عن وزير الاخبار والثقافة .
المادة 8
فتح المادةينتج فلم الاشهار من الوكالة الوطنيية للنشر والاشهار ومكتب الاحداث الحالية المصورة والمكتب الوطني للتجارة والصناعة السينمائية ، وتتولى توزيعه الوكالة الوطنية للنشر والاشهار .
المادة 9
فتح المادةخلافا لاحكام هذا الامر ، يجوز للجماعات المحلية انتاج واذاعة الاشهار الخاص بها شريطة أن يتعلق ذلك بالنطاق العادي لنشاطها .
المادة 10
فتح المادةيحدد تاريخ البدء في تطبيق هذه التدابير وكيفيات تنفيذ هذا الامر بموجب قرارات لوزير الاخبار والثقافة .
وعلى كل الاحوال ، يسرى مفعول أحكام هذا الأمر في أول يناير سنة 1972 كحد أقصى .
المادة 11
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا الامر ولا سيما أحكام الامر رقم 68-78 المؤرخ في 14 محرم عام 1388 الموافق 12 ابريل سنة 1968 والمشاراليه أعلاه .
المادة 12
فتح المادةينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بسعيدة في 29 شعبان عام 1391 الموافق 19 أكتوبر سنة 1971 ..
هواري بومدين الجمعة 17 رمضان عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1497 مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الشؤون الخارجية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم رقم 86-283
مرسوم رقم 86 283 مؤرخ في 30 ربيع الاول - عام 1407 الموافق 2 ديسمبر سنة 1986 يتضمن اعادة تنظيم الوكالة الوطنية للنشر والاشهار . 1975
-
مرسوم رقم 79-109
مرسوم رقم 79-109 مؤرخ في 5 شعبان عام 1399 الموافق 30 يونيو سنة 1979 يتضمن تسمية يوليو سنة 1979 يتضمن تعيين كاتب عام للولاية . 619 وزاري مشترك مؤرخ في 16 رجب عام 1399 الموافق 11 يونيو سنة 1979 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 4 المؤرخة في 12 أبريل سنة 1977 ソ الصادرة عن المجلس الشعبى لولاية البويرة والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية لأحياء الغابات . 619
-
مرسوم رقم 74-70
مرسوم رقم 74-70 مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1394 الموافق 3 ابريل سنة 1974 يتضمن تعريب الاعلانات الخاصة بالاشهار التجاري 410
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي أمر رقم 68-78
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.