مرسوم
مرسوم مؤرخ في 9 محرم عام 1387 الموافق 19 ابريل سنة 1967 يتضمن تعيين المدير العام للشركة الوطنية للمياه المعدنية 472
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد محمد الطاهر خان مديرا عاما للشركة الوطنية للمياه المعدنية
المادة 2
فتح المادةيسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الصناعة والطاقة بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 9 محرم عام 1387 الموافق 19 ابريل سنة 1967 هواري بومدين وزارة التجارة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- أمر رقم 65-182
- أمر رقم 66-220
- أمر رقم 64-338
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.