مرسوم رقم 83-274 مؤرخ في 10 رجب عام 1403 الموافق 23 أبريل سنة 1983 يحول إلى مؤسسة المياه المعدنية في باتنة الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوز هم أو تسيسهم الشركة الوطنية للمياه المعدنية في اطار أعمالها في مجال انتاج المياه المعدنية والمشروبات الاخرى وبيعها وتوزيعها. 1184
المادة الأولى
فتح المادةيحول الى مؤسسة المياه المعدنية في باتنة، حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفي حدود المهمة المسندة اليها، ما يأتي : 1 الاعمال التي تدخل في مجال الانتاج والبيع - والتوزيع التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للمياه المعدنية للجمهورية الجزائرية 1185
2 - ، الاسلاك، والحقوق، والحصص والالتزامات والوسائل، والهياكل المرتبطة بأعمال الانتاج والبيع والتوزيع، التابعة لاهداف مؤسسة المياه المعدنية في باتنة،
3 - المستخدمون المرتبطون بتسيير أعمال الهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه، وادارتها.
المادة : : يشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، ما يأتي :
تحل مؤسسة المياه المعدنية في باتنة، محل الشركة الوطنية للمياه المعدنية بعنوان أعمالها الانتاج والبيع والتوزيع، ابتداء من أول يوليو سنة 1983
2 - تنتهى ابتداء من التاريخ نفسه الصلاحيات التي كانت تمارسها في مجال الانتاج والبيع والتوزيع الشركة الوطنية للمياه المعدنية بموجب الأمر رقم 66-220 المؤرخ في 22 يوليو سنة 1966 المذكور أعلاه.
غير أن حلول المؤسسة المذكورة محل الشركة الوطنية للمياه المعدنية، لا يعنى سوى الوحدات الداخلية في محيط ميدان عمل مؤسسة المياه المعدنية في باتنة.
المادة 3
فتح المادةيترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، للوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كانت تحوزها أو تسيرها الشركة الوطنية للمياه المعدنية، مايأتي :
ا - اعداد : 1 جرد كمي و نوعي و تقديرى تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، لجنة يرأسها ممثل وزير الصناعات الخفيفة ويعين أعضاءها كل من الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية،
2 - قائمة تحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية، 1186-3 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 رجب عام 1403 ه 3 -- -3 حصيلة ختامية للاعلام والوسائل المستخدمة في مجال أعمال الانتاج والبيع والتوزيع تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى مؤسسة المياه المعدنية في باتنة ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر، طبقا للتشريع الجاري به العمل. . ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه.
ويمكن الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة أن يحدد لهذا الغرض، الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى مؤسسة المياه المعدنية في باتنة.
المادة 4
فتح المادةيحول الى مؤسسة المياه المعدنية في باتنة، المستخدمون المرتبطون يسير مجموع الهياكل وتسييرها والوسائل المذكورة فى الفقرة الثالثة من المادة الأولى من هذا المرسوم، وفقا للتشريع الجاري به العمل.
وتبقى حقوق المستخدمين المذكورين أعلاه وواجباتهم، خاضعة للاحكام القانونية سواء الاساسية منها أو التعاقدية عليهم بتاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
يحدد الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة عند الحاجة وبالنسبة إلى نقل من ذكر من المستخدمين الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل مؤسسة المياه المعدنية في باتنة، سير منتظما ومستمرا.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 رجب عام 1403 الموافق 23 أبريل سنة 1983.
الشاذلي بن جديد |
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.