مرسوم تنفيذي رقم 18-165 مؤرخ في 29 رمضان عام 1439 الموافق 14 يونيو سنة 2018، يحدد كيفيات منح القرارات المسبقة من طرف إدارة الجمارك
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 50 مكرّر 1 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات منح قرارات مسبقة تتضمن معلومات ملزمة تخص التصنيف التعريفي الجمركي للبضائع ومنشئها أو إمكانية استفادتها من الإعفاء من الحقوق والرسوم، وكذا الوثائق التي يجب أن ترفق بالطلب. 24 يونيو سنة 2018 م تنظيميّة
الفصل الأول — التعاريف وشروط منح القرارات المسبقة
المادة 2
فتح المادةالقرارات المسبقة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، هي قرارات يمكن أن تمنحها إدارة الجمارك تبعا لطلب من الغير وقبل إنجاز عمليات التصدير والاستيراد.
القرارات المتضمنة التصنيف التعريفي الجمركي تسمّى “ قرارات تخص معلومات تعريفية ملزمة” .”RTC”
والقرارات المتضمنة منشأ البضائع تسمّى “قرارات تخص معلومات ملزمة حول المنشأ .”RCO“ أما القرارات المتضمنة إمكانية استفادة البضائع من الإعفاء من الحقوق والرسوم فتسمى “قرارات تخص معلومات ملزمة في مجال إمكانية استفادة البضائع من الإعفاء من الحقوق والرسوم “ .”R.C.D.T”
المادة 3
فتح المادةيكون القرار المسبق ملزما :
– بالنسبة لمصالح الجمارك تجاه حامل القرار، فيما يخص البضائع التي استوفت الإجراءات الجمركية بعد تاريخ سريان مفعول القرار،
– بالنسبة لحامل القرار تجاه مصالح الجمارك، ابتداء من تاريخ تبليغه القرار بكل الوسائل.
المادة 4
فتح المادةيكون القرار المسبق صالحا لمدّة ستة (6) أشهر طبقا لأحكام المادة 50 مكرّر 1 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979، المعدل والمتمّم والمذكور أعلاه، ابتداء من تاريخ تبليغه.
غير أنّه ومع مراعاة أحكام المادتين 18 و 19 من هذا المرسوم، تمدد إدارة الجمارك هذه المدة ضمنيا بنفس المدة إلا في حالة نقضها كتابيا من قبل هذه الأخيرة.
يمكن طلب تجديد القرار عند انقضاء الآجال المذكورة أعلاه، وفق نفس الأشكال بالنسبة للقرار الأصلي.
المادة 5
فتح المادةلتطبيق القرار المسبق، يجب على حامله إثبات :
أ – في حالة قرار يخص معلومات تعريفية ملزمة ”CTR“، أن البضائع المصرح بها تتطابق من كل النواحي مع تلك التي تم وصفها في القرار، ب – في حالة قرار يخص معلومات ملزمة حول المنشأ ”OCR“، أن البضائع المعنية والشروط المحدّدة لاكتساب المنشأ مطابقة من كل النواحي للبضائع وللشروط موضوع القرار، 10 شوال عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 24 يونيو سنة 2018 م ج – في حالة قرار يخص معلومات ملزمة في مجال إمكانية استفادة البضائع من الإعفاء من الحقوق والرسوم ”T.D.C.R“، أنّ شروط الاستفادة مستوفاة.
المادة 6
فتح المادةيودع طلب القرار المسبق لدى المديرية العامة للجمارك أو لدى مكتب الجمارك الذي يتبع له المقر الاجتماعي للطالب الذي يقوم بإرساله إلى المديرية العامة للجمارك. ويسلّم إشعار بالاستلام للطالب لهذا الغرض.
تعلم إدارة الجمارك الطالب بقبول طلبه في أجل ثمانية (8) أيام، ابتداء من تاريخ إيداعه، أو من تاريخ تقديم المعلومات التكميلية المنصوص عليه في المادة 9 أدناه، بموجب رسالة موصى عليها مع الإشعار بالاستلام أو بأي وسيلة أخرى طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
يمدد هذا الأجل إلى خمسة عشر (15) يوما عندما يتم إيداع الطلب أو تقديم المعلومات التكميلية لدى مكتب الجمارك الذي يتبع له المقر الاجتماعي للطالب.
للاستفادة من قرار مسبق، يجب أن يكون الطلب :
– مطابقا لعملية التصدير أو الاستيراد، المحتملة،
– مودعا قبل تسجيل التصريح الجمركي للبضائع،
– محرّرا في حالة قرار يخص معلومات تعريفية ملزمة ”CTR“، وفق النموذج المحدد في الملحق الأول بهذا المرسوم،
– محرّرا في حالة قرار ملزم يخص معلومات حول المنشأ ”OCR“، وفق النموذج المحدد في الملحق الثاني بهذا المرسوم،
– محرّرا في حالة قرار ملزم حول إمكانية استفادة البضائع من الإعفاء من الحقوق والرسوم “R.C.D.T” وفق النموذج المحدد في الملحق الثالث بهذا المرسوم،
– متضّمنا تعريف البضاعة، حسب تعيينها وتسميتها التجارية.
المادة 7
فتح المادةيجب أن يتضمن طلب القرار المسبق على الخصوص، العناصر الآتية :
– لقب واسم صاحب الطلب وعنوانه،
– لقب واسم الطالب وعنوانه، إذا كان الطلب مقدّما من شخص ينوب عن صاحب الطلب،
– رقم مقرّر الاعتماد، بالنسبة للمتعاملين الاقتصاديين المعتمدين من طرف إدارة الجمارك،
– رقم التعريف الجبائي ورقم السجل التجاري،
– الوصف المفصّل والشامل للبضاعة،
– المعلومات التي تسمح بتحديد المنشأ بالنسبة لطلبات القرارات الملزمة التي تخص معلومات حول المنشأ ”OCR“،
– ذكر الأحكام التشريعية التي تمنح الإعفاء، بالنسبة لطلبات القرارات الملزمة حول إمكانية استفادة البضائع من الإعفاء من الحقوق والرسوم .“R.C.D.T”
المادة 8
فتح المادةلكي يكون ملف طلب القرار المسبق مقبولا، يجب أن يتضمن الوثائق الآتية :
– طلب مقدّم وفق النماذج الملحقة بهذا المرسوم،
– نسخة من السجل التجاري،
– نسخة من بطاقة التعريف الجبائي،
– نسخة من مقرّر الاعتماد، بالنسبة للمتعاملين الاقتصاديين المعتمدين من طرف إدارة الجمارك،
– نسخة من الفاتورة الأولية،
– نسخة من القرار المسبق الأصلي في حالة طلب تجديد،
– كل المواصفات والبيانات والصور والتصاميم والنشريات التجارية والمخططات والوثائق التقنية، بما فيها أساليب التحاليل والمميزات المفيدة، المتعلقة بالبضائع، موضوع طلب قرارات تخص معلومات تعريفية ملزمة RTC” “، أو معلومات ملزمة حول المنشأ ”OCR“،
– عيّنة من البضاعة، إن أمكن.
المادة 9
فتح المادةعندما تقدر إدارة الجمارك أن العناصر المقدّمة في الطلب لا تتضمن المعلومات الضرورية التي تسمح بإبداء رأي مؤسس، تقوم بدعوة صاحب الطلب لتقديم معلومات تكميلية خلال مدة ثلاثين (30) يوما، ابتداء من تاريخ طلب المعلومات التكميلية.
تخصم المدة المستغرقة لتقديم المعلومات التكميلية من أجل الرد المنصوص عليه في المادة 12 أدناه.
المادة 10
فتح المادةيمكن أن يتم سحب كل طلب قرار مسبق من قبل طالبه، وفي أي وقت، قبل أن تصدر إدارة الجمارك القرار المسبق.
المادة 11
فتح المادةتدرس الطلبات المتعلقة بإمكانية استفادة البضائع من الإعفاء من الحقوق والرسوم من طرف الإدارة المركزية للجمارك طبقا للتشريع المعمول به.
الفصل الثاني — إصدار القرارات المسبقة
المادة 12
فتح المادةتصدر المديرية العامة للجمارك القرارات المسبقة في أجل أقصاه تسعون (90) يوما، ابتداء من تاريخ قبول الطلب.
المادة 13
فتح المادةتصدر القرارات المسبقة الخاصة بالمعلومات التعريفية الملزمة “RTC” من طرف إدارة الجمارك، كتابيا، وفق النموذج المحدد في الملحق الرابع بهذا المرسوم.
تصدر القرارات المسبقة الملزمة الخاصة بمعلومات حول المنشأ “RCO” من طرف إدارة الجمارك، كتابيا، وفق النموذج المحدد في الملحق الخامس بهذا المرسوم.
تصدر القرارات المسبقة الملزمة الخاصة بمعلومات حول إمكانية استفادة البضائع من الإعفاء من الحقوق والرسوم “R.C.D.T” من طرف إدارة الجمارك، كتابيا، وفق النموذج المحدد في الملحق السادس بهذا المرسوم.
يجب أن تتضمن القرارات المسبقة :
– الإشارة إلى المعلومات التي يعتبرها الطالب سرّية،
– إشارة لحامل القرار تبيّن حقه في إعادة النظر والطعن في القرار المسبق.
المادة 14
فتح المادةيجب أن تلحق القرارات المسبقة الصادرة عن إدارة الجمارك بملف جمركة البضاعة موضوع القرار المسبق لكل عملية تصدير أو استيراد.
الفصل الثالث — رفض إصدار القرارات المسبقة
المادة 15
فتح المادةيرفض إصدار قرار مسبق عندما :
– لا يقدّم صاحب الطلب المعلومات التكميلية المطلوبة في الآجال المنصوص عليها في المادة 9 أعلاه،
– يكون تصنيف أو منشأ البضاعة قد كان موضوع قرار صادر عن اللجنة الوطنية للطعن أو الجهات القضائية المختصة،
– تكون البضاعة محل إجراء فحص بمناسبة الجمركة أو محل إجراء طعن أمام لجان الطعن المذكورة في المادة 98 مكرر من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979، المعدل والمتّمم والمذكور أعلاه، أو الجهات القضائية المختصة.
المادة 16
فتح المادةتقوم إدارة الجمارك في حالة رفضها إصدار قرار مسبق، بإعلام صاحب الطلب بذلك كتابيا خلال مدة خمسة عشر(51) يوما، ابتداء من تاريخ قبول الطلب، مع توضيح أسباب الرفض.
الفصل الرابع — إلغاء القرارات المسبقة
المادة 17
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 50 مكرّر 1 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979، المعدل والمتمّم والمذكور أعلاه، يمكن أن تكون القرارات المسبقة محل إلغاء من طرف إدارة الجمارك.
المادة 18
فتح المادةيتوقف سريان مفعول القرارات المسبقة قبل التاريخ المحدد في المادة 4 من هذا المرسوم، عندما تصبح غير مطابقة للتشريع والتنظيم المعمول بهما، وعلى الخصوص في الحالات الآتية :
– عندما تصبح غير متلائمة مع أحكام التعريفة الجمركية،
– عندما تصبح غير متلائمة مع إجراءات تعريفية أو تجارية جديدة معتمدة. 24 يونيو سنة 2018 م وفي هذه الحالات وبطلب من حامل القرار، يتم إصدار قرار مسبق جديد مطابق للأحكام الجديدة المعتمدة، وفق نفس الشروط المحددة في هذا المرسوم.
الفصل الخامس — الحق في إعادة النظر والطعن
المادة 19
فتح المادةيمكن أي حامل لقرار مسبق، أن يطلب كتابيا، إعادة النظر في هذا القرار، خلال مدة ثلاثين (30) يوما، ابتداء من تاريخ إصداره.
لا يمكن تقديم الطعن المذكور أعلاه إلاّ إذا ارتأى حامل القرار المسبق أنّ هناك عناصر للتقدير لم تؤخذ بعين الاعتبار عند اتخاذه.
وتلزم إدارة الجمارك بالرد خلال مدة ثلاثين (30) يوما، ابتداء من تاريخ استلام الطعن.
المادة 20
فتح المادةيمكن أن يكون القرار المسبق محل طعن أمام اللجنة الوطنية للطعن المذكورة في المادة 98 مكرر من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979، المعدل والمتمّم والمذكور أعلاه، في مجال القرارات التي تخص معلومات تعريفية ملزمة ”CTR“، والقرارات الملزمة التي تخص معلومات حول المنشأ “ “RCO خلال مدة ستين (60) يوما، ابتداء من تاريخ إصدار القرار.
الفصل السادس — النشر والسرّية
المادة 21
فتح المادةت دمج الق رارات الم س ب ق ة ف ي الن ظام المعلوماتي للجمارك.
تنشر القرارات المسبقة في النشرة الرّسمّي ة للجمارك الجزائرية، مع التحفظ بالنسبة للمعلومات ذات الطابع السرّي.
يمكن إدارة الجمارك أن تضع تحت تصرف الجمهور، وبكل الوسائل، كل المعلومات حول القرارات المسبقة، باستثناء المعلومات ذات الطابع السرّي.
المادة 22
فتح المادةلا يمكن الكشف عن أي معلومة قدمت على أنها سرّية في إطار إصدار قرار مسبق، إلاّ بترخيص صريح من حامله.
غير أنّه، لا يمكن الاحتجاج بهذه السرّية في إطار إجراء قضائي.
المادة 23
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 29 رمضان عام 1439 الموافق 14 يونيو سنة .2018 أحمد أويحيى الملحق الأول الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة المالية المديرية العامة للجمارك طلب معلومات تعريفية ملزمة ”RTC“
1 - مقدّم الطلب الاسم واللقب أو المقر الاجتماعي ......................................:
العنوان:................................................................................
الهاتف (الفاكس) ...............................................................:
العنوان الإلكتروني ............................................................:
رقم السجل التجاري .........................................................:
الرقم التعريفي الجبائي ....................................................:
2 - صاحب الطلب (سرّي) الاسم واللقب أو المقر الاجتماعي ......................................:
العنوان:................................................................................
الهاتف (الفاكس) ...............................................................:
العنوان الإلكتروني ...........................................................:
رقم السجل التجاري .........................................................:
الرقم التعريفي الجبائي ...................................................:
رقم اعتماد المتعامل الاقتصادي المعتمد (عند الاقتضاء) ...........................................................................:
هام جدا بإمضاء الطلب، يتحمّل مقدم الطلب مسؤولية صحّة مخصّص للإدارة رقم التسجيل ....................................................................:
مكان الإيداع .......................................................................:
تاريخ الاستلام ......../......./......:
الوثائق المرفقة (اذكر العدد) .............................................:
العيّنة : نعم لا
3 - إعادة إصدار قرار معلومات تعريفية ملزمة ”RTC“ (في حالة إعادة إصدار قرار معلومات تعريفية ملزمة “CTR”، يطلب ملء هذه الخانة) الرقم المرجعي لقرار المعلومات التعريفية الملزمة .................................................................................:”RTC“ ساري المفعول ابتداء من ... / ... / ...
تعيّين البضاعة ..................................................................:
البند أو البند التعريفي الفرعي:.........................................
4 - نوع العملية :
هل يتعلق هذا الطلب بعملية :
تصدير استيراد وشمولية المعلومات المدوّنة في هذا النموذج وعلى كلّ الصفحات التي يحتمل ملؤها. يقبل مقدّم الطلب بأنّ تسجل المعلومات المقدمة والصور المحتمل تقديمها إلخ.... في قاعدة البيانات لإدارة الجمارك وكذا المعلومات، بما فيها الصور المحتملة، التصميمات، الكتيبات إلخ....، المقدّمة مع الطلب أو المتحصل عليها من طرف الإدارة والتي لم تعتبر ذات سرّية خاصة في الخانتين 2 و 5 من هذا الطلب بأن تكون محل نشر عام حتى عن طريق الإنترنت.
5 - التسمية التجارية للبضاعة والبيانات التكميلية (سرّي) التسمية التجارية .............................................................:
بلد المنشأ : .........................................................................
القيمة ................................................................................:
الوزن .................................................................................:
8 - وصف البضاعة )*( (أذكر عند الضرورة مكونات البضاعة بدقّة، طريقة التحليل ذلك قيمة العناصر المكوّنة، مجال استخدام البضائع والعلامة على الحالة في حالة تشكيلات بضائع). )*( يمكن استخدام ورقة إضافية إن احتجت لمساحة أخرى.
6 - التصنيف المحتمل لمقدّم الطلب البند أو البند التعريفي الفرعي: .........................................
7 - القاعدة أو القواعد العامة التفسيرية التي يمكن تطبيقها للتصنيف المحتمل : ............................................................................................. .............................................................................................
المتبعة، نوع الطريقة المستعملة في الإنتاج، القيمة بما في التجارية المعتادة أو المناسبة، عرضها موضّبة قصد بيعها الملحق الأول (تابع)
9 - العيّنات، إلخ...
اذكر إذا كان أحد هذه العناصر مرفقا بالطلب :
عيّنات كتيبات صوّر تقارير / محاضر خبرة عناصر أخرى (حدّدها)...........
هل ترغب في استرجاع العيّنات؟ نعم لا
10 - طلبات معلومات تعريفية ملزمة ”RTC“ أخرى أذكر فيما إذا قدمت طلب معلومات تعريفية ملزمة ”RTC“ أو حصلت على معلومات تعريفية ملزمة ”RTC“ لبضائع مطابقة أو مشابهة.
نعم لا، في حالة الإيجاب، أذكر التوضيحات أدناه وأرفق نسخة من قرار المعلومات التعريفية الملزمة .”RTC“ تاريخ الطلب : .. / .. / ......
الرقم المرجعي لقرار المعلومات التعريفية الملزمة :..........................”RTC“ تاريخ سريان المفعول ............................................................................:
تسمية البضاعة: ......................................................................................
البند أو البند التعريفي الفرعي:................................................................
11 - هل لديكم معرفة بوجود قرار مسبق لبضائع مطابقة أو مشابهة؟ (في حالة الإيجاب اذكر ذلك) :
12 - تاريخ وإمضاء مقدم الطلب أصرّح بأنّ كلّ المعلومات المصرّح بها في هذا النموذج وكلّ وثيقة مرفقة به هي حسب علمي، موثقة وصحيحة وشاملة.
إمضاء مقدم الطلب المرجع ...............................:
التاريخ ........../....../.....:
حرّر ب.............................
الملحق الجمهورية الجزائرية وزارة المالية الثاني الديمقراطية الشعبية المديرية العامة للجمارك طلب معلومات ملزمة حول المنشأ ”RCO“
1 - مقدّم الطلب الاسم واللقب أو المقر الاجتماعي ......................................:
العنوان:................................................................................
الهاتف (الفاكس) ...............................................................:
العنوان الإلكتروني ............................................................:
رقم السجل التجاري .........................................................:
الرقم التعريفي الجبائي ....................................................:
2 - صاحب الطلب (سرّي) الاسم واللقب أو المقر الاجتماعي ......................................:
العنوان:................................................................................
الهاتف (الفاكس) ...............................................................:
العنوان الإلكتروني ...........................................................:
رقم السجل التجاري .........................................................:
الرقم التعريفي الجبائي ...................................................:
رقم اعتماد المتعامل الاقتصادي المعتمد (عند الاقتضاء) ...........................................................................:
هام جدا مخصّص للإدارة رقم التسجيل ....................................................................:
مكان الإيداع .......................................................................:
تاريخ الاستلام ......../......./......:
الوثائق المرفقة (اذكر العدد) .............................................:
العيّنة : نعم لا
3 - إعادة إصدار قرار معلومات ملزمة حول المنشأ ”RCO“ (في حالة إعادة إصدار قرار معلومات تعريفية المنشأ “CTR”، يطلب ملء هذه الخانة) الرقم المرجعي لقرار المعلومات التعريفية المنشأ ................................................................................:”RCO“ ساري المفعول ابتداء من ... / ... / ...
تعيّين البضاعة ..................................................................:
البند أو البند التعريفي الفرعي:.........................................
4 - نوع العملية :
هل يتعلق هذا الطلب بعملية :
تصدير استيراد بإمضاء الطلب، يتحمّل مقدم الطلب مسؤولية صحّة وشمولية المعلومات المدوّنة في هذا النموذج وعلى كلّ الصفحات التي يحتمل ملؤها. يقبل مقدّم الطلب بأنّ تسجل المعلومات المقدمة والصور المحتمل تقديمها إلخ.... في قاعدة البيانات لإدارة الجمارك وكذا المعلومات، بما فيها الصور المحتملة، التصميمات، الكتيّبات الخ.........، المقدّمة مع الطلب أو المتحصل عليها من طرف الإدارة والتي لم تعتبر ذات سرّية خاصة في الخانتين 2 و 11 من هذا الطلب بأن تكون محل نشر عام حتى عن طريق الإنترنت.
5 - الإطار القانوني أذكر في أي إطار قانوني ستعالج البضائع المنشأ غير التفضيلي ....................................:
المنشأ التفضيلي ..........................................:
(وضح طبيعة الاتفاق التفضيلي)
6 - القواعد المحتمل تطبيقها :
7 - البند أو البند التعريفي الفرعي للبضائع :
8 - وصف مسار إنتاج البضائع (مكان الإنتاج، التسلسل الزمني وطبيعة العمليات) الملحق الثاني (تابع)
9 - معلومات تسمح بتحديد المنشآ )*( المواد المستعملة البند أو البند التعريفي الفرعي المنشأ القيمة الوزن )*( يمكن استخدام ورقة إضافية إن احتجت لمساحة أخرى.
10 - بلد المنشأ المحتمل من طرف مقدم الطلب : 11 - التسمية التجارية والمعلومات التكميلية للبضاعة (سرّي) بلد المنشأ ............................................:
بلد التصدير (إن اختلف) .....................:
بلد الاستيراد .......................................:
12 - هل سبق لكم طلب قرار مسبق لبضائع مطابقة أو مشابهة؟ (في حالة الإيجاب اذكر ذلك) :
13 - العيّنات، إلخ...
اذكر إذا كان أحد هذه العناصر مرفقا بالطلب :
عيّنات كتيبات صور تقارير / محاضر خبرة عناصر أخرى (حدّدها)...........
هل ترغب في استرجاع العيّنات؟ نعم لا
14 - هل لديكم معرفة بوجود قرار مسبق لبضائع مطابقة أو مشابهة؟ (في حالة الإيجاب اذكر ذلك) :
15 - تاريخ وإمضاء مقدم الطلب أصرّح بأنّ كلّ المعلومات المصرّح بها في هذا النموذج و كلّ وثيقة مرفقة به هي حسب علمي، موثقة وصحيحة وشاملة.
إمضاء مقدم الطلب المرجع ...............................:
التاريخ ..............................:
حرّر ب.................................
الملحق الجمهورية الجزائرية وزارة المالية الثالث الديمقراطية الشعبية المديرية العامة للجمارك طلب معلومات ملزمة حول إمكانية الاستفادة من الإعفاء من الحقوق
1 - مقدّم الطلب الاسم واللقب أو المقر الاجتماعي ......................................:
العنوان:................................................................................
الهاتف (الفاكس) ...............................................................:
العنوان الإلكتروني ............................................................:
رقم السجل التجاري .........................................................:
الرقم التعريفي الجبائي ....................................................:
2 - صاحب الطلب (سرّي) الاسم واللقب أو المقر الاجتماعي ......................................:
العنوان:................................................................................
الهاتف (الفاكس) ...............................................................:
العنوان الإلكتروني ...........................................................:
رقم السجل التجاري .........................................................:
الرقم التعريفي الجبائي ...................................................:
رقم اعتماد المتعامل الاقتصادي المعتمد (عند الاقتضاء) ...........................................................................:
هام جدّا والرسوم ”RCDT“ مخصّص للإدارة رقم التسجيل ....................................................................:
مكان الإيداع .......................................................................:
تاريخ الاستلام ......../......./......:
الوثائق المرفقة (أذكر العدد) .............................................:
العيّنة : نعم لا
3 - إعادة إصدار قرار يخص معلومات ملزمة حول إمكانية الاستفادة من الإعفاء من الحقوق والرسوم ”R.CD.T“ (في حالة إعادة إصدار قرار معلومات ملزمة “T.D.C.R”، يطلب ملء هذه الخانة) الرقم المرجعي لقرار R.C.D.T ..........................................:
ساري المفعول ابتداء من ... / ... / ..........
تعيّين البضاعة ..................................................................:
البند أو البند التعريفي الفرعي:.........................................
4 - نوع العملية :
هل يتعلق هذا الطلب بعملية :
تصدير استيراد بإمضاء الطلب، يتحمّل مقدم الطلب مسؤولية صحّة وشمولية المعلومات المدوّنة في هذا النموذج وعلى كلّ الصفحات التي يحتمل ملؤها. يقبل مقدّم الطلب بأنّ تسجل المعلومات المقدمة والصور المحتمل تقديمها إلخ.... في قاعدة البيانات لإدارة الجمارك وكذا المعلومات، بما فيها الصور المحتملة، التصميمات، الكتيّبات الخ.........، المقدّمة مع الطلب أو المتحصل عليها من طرف الإدارة والتي لم تعتبر ذات سرّية خاصة في الخانتين 2 و 5 من هذا الطلب بأن تكون محل نشر عام حتى عن طريق الإنترنت.
5 - التسمية التجارية للبضاعة والبيانات التكميلية (سرّي) التسمية التجارية .............................................................:
بلد المنشأ : .........................................................................
القيمة ................................................................................:
الوزن ................................................................................:
6 - وصف البضاعة )*( :
(اذكر عند الضرورة مكونات البضاعة بدقّة، طريقة التحليل المتبعة، نوع الطريقة المستعملة في الإنتاج، القيمة بما في ذلك قيمة العناصر المكوّنة، مجال استخدام البضائع والعلامة التجارية المعتادة أو المناسبة، عرضها موضّبة قصد بيعها على الحالة في حالة تشكيلات بضائع). )*( يمكن استخدام ورقة إضافية إن احتجت لمساحة أخرى.
الملحق الثالث (تابع)
7 - العيّنات، إلخ...
اذكر إذا كان أحد هذه العناصر مرفقا بالطلب :
عيّنات كتيبات صوّر تقارير / محاضر خبرة عناصر أخرى (حدّدها)...........
هل ترغب في استرجاع العيّنات؟ نعم لا
8 - طلبات معلومات تعريفية ملزمة ”R.C.D.T“ أخرى اذكر فيما إذا قدمت طلب معلومات ملزمة حول إمكانية الاستفادة من الإعفاء من الحقوق والرسوم أو حصلت على معلومات ملزمة حول إمكانية الاستفادة من الإعفاء من الحقوق والرسوم ”R.C.D.T“ لبضائع مطابقة أو مشابهة.
نعم لا، في حالة الإيجاب، أذكر التوضيحات أدناه و أرفق نسخة من قرار المعلومات الملزمة .”R.C.D.T“ تاريخ الطلب : .............................................................................................
الرقم المرجعي لقرار المعلومات الملزمة :...................................”R.C.D.T“ تاريخ سريان المفعول ...............................................................................:
تسمية البضاعة : ...........................................................................................
البند أو البند التعريفي الفرعي:....................................................................
9 - النصوص القانونية المدعمة لطلب الإعفاء (اذكر كل المعلومات الضرورية)
10 - تاريخ وإمضاء مقدم الطلب أصرّح بأنّ كلّ المعلومات المصرّح بها في هذا النموذج وكلّ وثيقة مرفقة به هي حسب علمي، موثقة وصحيحة وشاملة.
إمضاء مقدم الطلب المرجع ...............................:
التاريخ ..............................:
حرّر ب................................
الملحق الرابع الجمهورية الجزائرية وزارة المالية الديمقراطية الشعبية المديرية العامة للجمارك قرار يتعلق بمعلومات تعريفية ملزمة “CTR”، رقم .......
1 - صاحب الطلب (سرّي) الاسم واللقب أو المقر الاجتماعي ......................................:
العنوان ..............................................................................:
الرقم التعريفي الجبائي ...................................................:
رقم اعتماد المتعامل الاقتصادي المعتمد (عند الاقتضاء) ...........................................................................:
3 - مرجع وتاريخ الطلب
5 - تصنيف البضاعة في التعريفة الجمركية :
7 - وصف البضاعة وكيفية اقتنائها :
8 - التسمية التجارية والمعلومات التكميلية للبضاعة
9 - مبررات تصنيف البضاعة :
2 - هام جدّا
– إنّ المعلومات المتضمنة في هذا القرار المتعلق بمعلومات تعريفية ملزمة ”RTC“ بما في ذلك الصّور، وباستثناء المعلومات الواردة في الخانتين 1 و 8، يمكن أن تكون موضوع نشر حتى عن طريق الإنترنت.
– لصاحب الطلب الحق في تقديم طعن ضد القرار المتعلق بمعلومات تعريفية ملزمة .”RTC“
4 - تاريخ بداية الصلاحية )*( : ........ ........./......../ )*( هذه الخانة يجب أن تتضمن تاريخ تبليغ القرار المتعلق بمعلومات تعريفية ملزمة ”RTC“ لصاحب الطلب.
6 - مدة الصلاحية : إن القرار المتعلق بمعلومات تعريفية ملزمة ”RTC“ صالح لمدة ستة (6) أشهر، ابتداء من تاريخ سريان الصلاحية المشار إليه في الخانة .4 : (سرّي)
10 - إنّ القرار المتعلق بمعلومات تعريفية ملزمة ”RTC“ قد تم إصداره بناء على العناصر التالية المقدمة من طرف صاحب الطلب الوصف العيّنات الكتيبات الصور تقرير/ محضر خبرة عناصر أخرى (حددها)...
حرّر بالجزائر في ..................... الإمضاء الختم الملحق الخامس الجمهورية الجزائرية وزارة المالية الديمقراطية الشعبية المديرية العامة للجمارك قرار يتعلق بمعلومات ملزمة حول المنشأ “OCR”، رقم .......
1 - صاحب الطلب (سرّي) الاسم واللقب أو المقر الاجتماعي ......................................:
العنوان ..............................................................................:
الرقم التعريفي الجبائي ...................................................:
رقم اعتماد المتعامل الاقتصادي المعتمد (عند الاقتضاء) ...........................................................................:
3 - مرجع وتاريخ الطلب :
5 - تصنيف البضاعة في التعريفة الجمركية :
7 - وصف البضاعة وكيفية اقتنائها :
8 - التسمية التجارية والمعلومات التكميلية للبضاعة
9 - مبّررات تحديد منشأ البضاعة :
2 - هام جدا :
– إن المعلومات المتضمنة في هذا القرار المتعلق بمعلومات ملزمة حول المنشأ”OCR” بما في ذلك الصّور، وباستثناء المعلومات الواردة في الخانات 1 و 8، يمكن أن تكون موضوع نشر عام حتى عن طريق الأنترنت.
– لصاحب الطلب الحق في تقديم طعن ضد القرار المتعلق بمعلومات ملزمة حول المنشأ .”RCO“
4 - تاريخ بداية الصلاحية )*( : ........ ........./......../ )*( هذه الخانة يجب أن تتضمن تاريخ تبليغ القرار المتعلق بمعلومات ملزمة حول المنشأ ”RCO“ لصاحب الطلب.
6 - مدة الصلاحية : إنّ القرار المتعلق بمعلومات ملزمة حول المنشأ ”RCO“ صالح لمدة ستة (6) أشهر، ابتداء من تاريخ سريان الصلاحية المشار إليه في الخانة .4 : (سرّي)
10 - إنّ القرار المتعلق بمعلومات ملزمة حول المنشأ”OCR” قد تم إصداره بناء على العناصر التالية المقدمة من طرف صاحب الطلب الوصف العيّنات الكتيبات الصور تقرير/ محضر خبرة عناصر أخرى (حددها) ..:
حرّر بالجزائر في ..................... الإمضاء الختم الملحق السادس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة المالية المديرية العامة للجمارك قرار يتعلق بمعلومات ملزمة حول الإعفاء من الحقوق والرسوم
1 - صاحب الطلب (سرّي) الاسم واللقب أو المقر الاجتماعي ......................................:
العنوان ..............................................................................:
الرقم التعريفي الجبائي ...................................................:
رقم اعتماد المتعامل الاقتصادي المعتمد (عند الاقتضاء) ...........................................................................:
3 - مرجع وتاريخ الطلب :
5 - تصنيف البضاعة في التعريفة الجمركية :
7 - وصف البضاعة وكيفية اقتنائها :
“T.D.C.R”، رقم .............
2 - هام جدّا :
– إن المعلومات المتضمنة في هذا القرار المتعلق بمعلومات ملزمة حول ”R.C.D.T“ بما في ذلك الصّور، وباستثناء المعلومات الواردة في الخانتين 1 و 8، يمكن أن تكون موضوع نشر عام حتى عن طريق الإنترنت.
– لصاحب الطلب الحق في تقديم طعن ضد القرار المتعلق بمعلومات ملزمة حول .”R.C.D.T“
4 - تاريخ بداية الصلاحية )*( : ........ ........./......../ )*( هذه الخانة يجب أن تتضمن تاريخ تبليغ القرار المتعلق بمعلومات ملزمة حول ”R.C.D.T“ لصاحب الطلب.
6 - مدة الصلاحية : إنّ القرار المتعلق بمعلومات ملزمة حول ”R.C.D.T“ صالح لمدة ستة (6) أشهر، ابتداء من تاريخ سريان الصلاحية المشار إليه في الخانة .4
8 - التسمية التجارية والمعلومات التكميلية للبضاعة : (سرّي)
9 - الحق في الاستفادة من الإعفاء من الحقوق والرسوم والشروط المتعلقة بها :
10 - إنّ القرار المتعلق بمعلومات ملزمة حول ”R.C.D.T“ قد تم إصداره بناء على العناصر التالية المقدمة من طرف صاحب الطلب الوصف العيّنات الكتيبات الصور تقرير/ محضر خبرة عناصر أخرى (حددها).....
حرّر بالجزائر في ..................... الإمضاء الختم مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-121
مرسوم تنفيذي رقم 23-121 مؤرخ في 25 شعبان عام 1444 الموافق 18 مارس سنة 2023، يتعلق بلجان الطعن للجمارك وتشكيلتها وسيرها وآجال إخطارها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.