مرسوم تنفيذي رقم 18-165

مرسوم تنفيذي رقم 18-165 مؤرخ في 29 رمضان عام 1439 الموافق 14 يونيو سنة 2018، يحدد كيفيات منح القرارات المسبقة من طرف إدارة الجمارك

المادة الأولى

فتح المادة

الفصل الأول — التعاريف وشروط منح القرارات المسبقة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

المادة 9

فتح المادة

المادة 10

فتح المادة

المادة 11

فتح المادة

الفصل الثاني — إصدار القرارات المسبقة

المادة 12

فتح المادة

المادة 13

فتح المادة

المادة 14

فتح المادة

الفصل الثالث — رفض إصدار القرارات المسبقة

المادة 15

فتح المادة

المادة 16

فتح المادة

الفصل الرابع — إلغاء القرارات المسبقة

المادة 17

فتح المادة

المادة 18

فتح المادة

الفصل الخامس — الحق في إعادة النظر والطعن

المادة 19

فتح المادة

المادة 20

فتح المادة

الفصل السادس — النشر والسرّية

المادة 21

فتح المادة

المادة 22

فتح المادة

المادة 23

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • مرسوم تنفيذي رقم 23-121

    مرسوم تنفيذي رقم 23-121 مؤرخ في 25 شعبان عام 1444 الموافق 18 مارس سنة 2023، يتعلق بلجان الطعن للجمارك وتشكيلتها وسيرها وآجال إخطارها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.