الفصل الثالث — الحسابات الخاصة بالخزينة
المادة 85
يحدث في سجلات الخزينة، حساب التخصيص الخاص رقم 089-302 تحت عنوان الصندوق الخاص لتطوير مناطق الجنوب".
يقيد في هذا الحساب : 1 من حيث الإيرادات :
تخصيصات الميزانية وإعانات الدولة في حدود %1 %1% من إيرادات الجباية البترولية،
- كل الموارد الأخرى أو المساهمات أو الإعانات المحتملة. 2 من حيث النفقات :
- تمويل عمليات تطوير مناطق الجنوب.
يكون الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية الأمر الرئيسي بصرف تحدد قائمة الجماعات الإقليمية المعنية بالإضافة إلى كيفيات التنظيم.
هذا الحساب.
تطبيق أحكام هذه المادة، عن طريق
عُدِّل بموجب قانون رقم 98-12 (ج.ر عدد 98 لسنة 1998)
عُدِّل بموجب قانون رقم 2000-02 (ج.ر عدد 37 لسنة 2000)
عُدِّل بموجب قانون رقم 01-21 (ج.ر عدد 79 لسنة 2001)
عُدِّل بموجب قانون رقم 02-11 (ج.ر عدد 86 لسنة 2002)
عُدِّل بموجب قانون رقم 05-16 (ج.ر عدد 85 لسنة 2005)
عُدِّل بموجب أمر رقم 06-04 (ج.ر عدد 47 لسنة 2006)
عُدِّل بموجب أمر رقم 07-03 (ج.ر عدد 47 لسنة 2007)
عُدِّل بموجب قانون رقم 07-12 (ج.ر عدد 82 لسنة 2007)
عُدِّل بموجب قانون رقم 09-09 (ج.ر عدد 78 لسنة 2009)
عُدِّل بموجب أمر رقم 10-01 (ج.ر عدد 49 لسنة 2010)
عُدِّل بموجب قانون رقم 11-11 (ج.ر عدد 40 لسنة 2011)
عُدِّل بموجب قانون رقم 16-14 (ج.ر عدد 77 لسنة 2016)
عُدِّل بموجب قانون رقم 18-18 (ج.ر عدد 79 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
“المادة 85 : يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقم 089-302 وعنوانه “الصندوق الخاص لتطوير مناطق الجنوب”.
يقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات : .............................................(بدون تغيير)...................................
في باب النفقات :
– تمويل .................................(بدون تغيير حتى) المشاريع المهيكلة.
– التمويل المؤقت......................(بدون تغيير حتى) ولايات الجنوب.
– تمويل ................................(بدون تغيير حتى) السعر العادي المعمول به.
– تمويل ................................(بدون تغيير حتى) السعر العادي المعمول به.
– تمويل.................................(بدون تغيير حتى) السعر العادي المعمول به.
– اللجوء إلى التنمية البشرية عبر ولايات الجنوب”.