أمر رقم 95-15 مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1415 الموافق 5 أبريل سنة 1995 ، يعدل ويتمم القانون رقم 90-27 المؤرخ في 24 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن إحداث وسام الجريح
المادة الأولى
فتح المادةتعدل أحكام المادتين 4 و 5 من القانون رقم 90-27 المؤرخ في 24 نوفمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 4 : يمنح وسام الجريح بقرار من وزير الدفاع الوطني".
" المادة 5 : يسلم تبليغ في شكل شهادة للقرار المتضمن منح وسام الجريح للمجازي
المادة 2
فتح المادةتدرج في القانون رقم 90-27 المؤرخ في 24 نوفمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه مادة 4 مكرر، تحرر كما يأتي :
" المادة 4 مكرر : يخول وسام الجريح الممنوح الحق في علاوة مع التنويه بالاستحقاق في الجيش.
يحدد مبلغ هذه العلاوة وكيفيات منحها عن طريق التنظيم. ............. الباقي بدون تغيير ..............
المادة 3
فتح المادةينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 ذي القعدة عام 1415 الموافق 5 أبريل سنة 1995 اليمين زروال أمر رقم 95-16 مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1415 الموافق 5 أبريل سنة 1995، يتمم القانون رقم 90-28 المؤرخ في 24 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن إحداث وسام الشرف.
إن رئيس الدولة بناء على الدستور، لا سيما المادة 115 منه، وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية، لاسيما المواد 5 و 25 و 26 (الفقرة (5 (5) منها، وبمقتضى القانون رقم 90-28 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 24 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن إحداث وسام الشرف وبناء على ما أقره المجلس الوطني الانتقالي، 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يصدر الأمر الآتي نصه :
المادة الأولى
فتح المادةتتمم أحكام المادة 2 من القانون رقم 90-28 المؤرخ في 24 نوفمبر سنة 1990، والمذكور أعلاه كما يأتي :
" المادة 2 : دون المساس بأحكام الفقرة السابقة يمكن أن يقترح لوسام الشرف، من أجل الاستحقاق الخاص، الحائزون وسامي الاستحقاق العسكري والجيش الوطني الشعبي دون شرط الأقدمية في الخدمة. ............ الباقي بدون تغيير ) ..............
المادة 3
فتح المادةينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 ذي القعدة عام 1415 الموافق 5 ابريل سنة 1995.
اليمين زروال مراسيم
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- قانون رقم 90-27
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم قانون رقم 90-28
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.