مرسوم رئاسي رقم 09-74 مؤرخ في 11 صفر عام 1430 الموافق 7 فبراير سنة 2009، يحدد شروط وكيفيات إسداء وسام الشرف لعنوان أجنبي
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للقانون رقم 90-28 المؤرخ في 24 نوفمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم شروط وكيفيات إسداء وسام الشرف لعنوان أجنبي إلى سلطة عسكرية لبلد تقيم مؤسسته العسكرية علاقات التعاون مع الجيش الوطني الشعبي وتعمل على تطويرها.
المادة 2
فتح المادةيقوم إسداء وسام الشرف لعنوان أجنبي على مبدأ المعاملة بالمثل ويترتب عليه، تبليغ، في شكل شهادة، يسلّم للمعني بمناسبة الأعياد الوطنية أثناء حفل تنظمه وزارة الدفاع الوطني على مستوى هياكلها أو على مستوى ممثلية دبلوماسية جزائرية.
المادة 3
فتح المادةتحدد مقاييس وكيفيات تقييم علاقات التعاون العسكري لإسداء وسام الشرف لعنوان أجنبي بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني .
المادة 4
فتح المادةيمكن إسداء وسام الشرف لعنوان أجنبي بعد الوفاة.
تنظيميّة
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 11 صفر عام 1430 الموافق 7 فبراير سنة .2009 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.