مرسوم رئاسي رقم 23-414

مرسوم رئاسي رقم 23-414 مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 20 نوفمبر سنة 2023، يتضمن تقليد رئيس ونائبي رئيس الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات في مهامهم

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.