قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس بلدان خارج دول المغرب المغرب العربي الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة سنة النسخة الأصلية 1070,00 . 2675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 دج 5350,00 د.ج تزاد عليها نفقات الإرسال ثمن النسخة الأصلية 13,50 الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية G 68 060.300.000 AM حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
وية فهرس / العدد 50 18 ربيع الأول عام 1419 ه اتفاقيات دولية مرسوم رئاسي رقم 98-224 مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1419 الموافق 11 يوليو سنة 1998 ، يتضمن المصادقة على اتفاق التعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية المجر في مجالي الحجر الصحي النباتي وحماية النباتات الموقع عليه في الجزائر بتاريخ 24 ربيع الأول عام 1418 الموافق 29 يوليو سنة 1997.
مرسوم رئاسي رقم 98-225 مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1419 الموافق 11 يوليو سنة 1998 ، يتضمن المصادقة بتحفظ على النظام الأساسي للمنظمة الإفريقية للخرائط رجب عام 1408 الموافق 14 مارس سنة 1988 . . والاستشعار عن بعد الموقع عليه بكنشاسا في 25
مراسم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 98-226 مؤرخ 17 ربيع الأول عام 1419 المجلس الأعلى للغة العربية وتنظيمه وعمله. وزارة الداخلية والجماعات قرار مؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 قرار مؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 الموافق 11 يوليو سنة 1998 ، يتضمن صلاحيات
المحلية والبيئة ، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان والي ولاية الشلف. 23 ، يتضمن تعيين رئيس ديوان والي ولاية الشلف. 23 وزارة المالية قرار مؤرخ في 11 صفر عام 1419 الموافق 6 يونيو سنة 1998 ، وزير المالية. يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان
وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني قراران مؤرخان في 19 و 26 محرم عام 1419 الموافق 16 و 23 مايو سنة 1998 ، يتضمنان تعيين مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان كاتب الدولة لدى وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، المكلف بالتكوين المهني.
وزارة الفلاحة والصيد البحري قرار مؤرخ في 19 صفر عام 1419 الموافق 14 يونيو سنة 1998 ، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الفلاحة والصيد البحري.
وزارة الاتصال والثقافة قرار مؤرخ في 12 صفر عام 1419 الموافق 7 يونيو سنة 1998 ، وزير الاتصال والثقافة. يتضمن تعيين مكلفة بالدراسات والتلخيص بديوان
المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي مقرر مؤرخ في 18 صفر عام 1419 الموافق 13 يونيو سنة 1998 ، يتضمن تعيين رئيس الديوان لدى المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي . . . . . .
18 ربيع الأول عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 50 3 اتفاقيات دولية مرسوم رئاسي رقم 98-224 مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1419 الموافق 11 يوليو سنة 1998، يتضمن المصادقة على اتفاق التعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية المجر في مجالي الحجر الصحي النباتي وحماية النباتات الموقع عليه في الجزائر بتاريخ 24 ربيع الأول عام 1418 الموافق 29 يوليو سنة 1997. إن رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية وبناء على الدستور، لا سيما المادة 77-9 منه
- وبعد الاطلاع على اتفاق التعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية المجر في مجالي الحجر الصحي النباتي وحماية النباتات الموقع عليه في الجزائر بتاريخ 24 ربيع الأول عام 1418 الموافق 29 يوليو سنة 1997 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصادق على اتفاقية التعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية المجر في مجالي الحجر الصحي النباتي وحماية النباتات، الموقع عليه في الجزائر بتاريخ 24 ربيع الأول عام 1418 الموافق 29 يوليو سنة 1997 و ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 ربيع الأول عام 1419 الموافق 11 يوليو سنة 1998. اليمين زروال اتفاق تعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية المجر في مجالي الحجر الصحي النباتي وحماية النبات إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية المجر، المشار إليهما أدناه بالطرفين المتعاقدين. رغبة منهما في تعزيز التعاون بين البلدين في مجالي الحجر الصحي وحماية الصحة النباتية.
- حرصا منهما على تسهيل التبادل الثنائي للنبات والمنتجات النباتية، والمسماة فيما يلي بالنباتات، والوقاية من دخول أمراض وطفيليات الحجر الصحي والأعشاب الضارة المشار إليها أدناه بطفيليات الحجر الصحي، إلى كلا البلدين، قد اتفقتا على ما يأتي : المادة الأولى يتعهد الطرفان المتعاقدان بما يأتي : أ - اتخاذ كل الإجراءات الضرورية لاحترام الأحكام المتعلقة بالصحة النباتية ومنع استيراد وتصدير طفيليات الحجر الصحي من اقليم أحد الطرفين المتعاقدين إلى إقليم الطرف المتعاقد الآخر عند استيراد النباتات وتصديرها وكذا عبورها.
ب - إيلاء عناية خاصة لطفيليات الحجر الصحي المذكورة في ملحق هذا الاتفاق أثناء عمليات تفتيش إرسالات النباتات الموجهة للتصدير نحو إقليم أحد الطرفين المتعاقدين. ج تبادل المعلومات حول ظهور وانتشار الطفيليات التي تمت معاينتها حديثا على إقليميهما، وكذا حول طرق الحماية المطبقة عليها . د - تبادل الأنظمة والتعليمات المتعلقة بالصحة النباتية السارية في إقليم كلّ من الطرفين المتعاقدين والخاصة بتصدير النباتات واستيرادها وعبورها. ه - تبادل المعلومات حول كل تغيير يطرأ على قائمة طفيليات الحجر الصحي الملحقة بهذا الاتفاق. و - تبادل الخبرات التقنية والتطبيقية ونتائج الأبحاث العلمية في مجالي الحجر الصحي وحماية الصحة النباتية. ي - تشجيع المساعدة العلمية والتقنية المتبادلة في مجالي الحجر الصحي وحماية الصحة النباتية، وذلك على أساس اتفاقات خاصة. المادة 2 يتخذ الطرفان المتعاقدان جميع التدابير الضرورية لتفادي إدخال صادرات تحتوي على نباتات الحجر الصحي إلى إقليم الطرف المتعاقد الآخر بواسطة إرسالات النباتات أو بأية طريقة أخرى. المادة 3 1 - ينبغي أن تكون كل الإرسالات المحتوية على نباتات، مرفقة بشهادة للصحة النباتية تمنحها السلطات المختصة للبلد المصدر وموجهة للطرف المتعاقد الآخر . تثبت هذه الشهادة بأن الإرسال كان خاليا من طفيليات الحجر الصحي وأنه يستجيب لمتطلبات الصحة النباتية للبلد المستورد. 2 - ينبغي أن تتطابق إرسالات النباتات المحتوية على التراب أو الأعشاب أو الأسمدة الحيوانية أو الأوراق أو سيقان النباتات أو التبن مع قوانين الصحة النباتية الخاصة بطرفي هذا الاتفاق. / العدد 50 18 ربيع الأول عام 1419 ه 3 - يحتفظ البلد المستورد بحق فحص البضاعة الواردة من البلد الآخر حتى وإن كانت هذه الأخيرة مصحوبة بشهادة للصحة النباتية، ويتخذ إجراءات الحجر الصحي المطلوبة إذا كانت السلع لا تستجيب لمتطلبات الصحة النباتية المقررة في هذا الشأن. 4 - في حالة ما إذا كان النبات المستورد مصابا بعدوى طفيليات الحجر الصحي، تتخذ مصالح حماية الصحة النباتية الإجراءات الضرورية وتبلغ ذلك عاجلا وبالطرق المناسبة إلى هيئة الحجر الصحي النباتي المختصة في البلد المصدر . المادة 4 يتم فحص إرسالات النباتات عند التصدير والاستيراد والعبور من قبل مصالح الحجر الصحي النباتي الرسمية في الموانىء والمراكز الحدودية وفي الأماكن التي ترى هذه الأخيرة أنها لازمة. المادة 5 إن الطرود المحتوية على نباتات مرسلة إلى الممثليات الدبلوماسية للطرفين المتعاقدين أو الواردة بواسطتهم كهدايا أو للتبادل، ينبغي أن تعامل طبقا لما هو منصوص عليه في أحكام هذا الاتفاق. المادة 6 يسمح باستعمال الطحالب والنشارة والمواد المماثلة كمادة لتعبئة النباتات المخصصة للتصدير ويجب تجنب استعمال التبن والأوراق والمواد الأخرى ذات المنشأ الزراعي أو الغابي. وإذا استعملت رغم ذلك مثل هذه المواد، يجب إذن اتخاذ إجراءات الحجر الصحي المنصوص عليها في. الاتفاق، لا سيما القيام بمعالجة فعالة لها. وفي هذه الحالة، يجب على هيئة الحجر الصحي للبلد المصدر أن تصدر شهادة للصحة النباتية تبين طريقة العلاج المطبقة.
18 ربيع الأول عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 50 5 المادة 7 يمكن هيئات الحجر الصحي النباتي وحماية النبات للطرفين المتعاقدين أن تعدل قائمة الطفيليات والحشرات والأعشاب الضارة والخطيرة المذكورة في ملحق هذا الاتفاق. ويجب تأكيد التعديلات عن طريق تبادل مذكرات دبلوماسية. تدخل هذه التعديلات حيز التطبيق بعد انقضاء أجل 60 يوما ابتداء من تاريخ استلام المذكرات الدبلوماسية. المادة 8 1 - يتخذ الطرفان المتعاقدان جميع الإجراءات اللازمة لمنع إدخال طفيليات الحجر الصحي و / أو الطفيليات الأخرى الضارة إلى تراب بلديهما انطلاقا من بلد آخر. 2 - لا يتم الترخيص بعبور الإرسالات المحتوية على نباتات إلا إذا أرفقت هذه الإرسالات بشهادة للصحة النباتية وكانت تستجيب لأحكام الحجر الصحي للبلد الذي يكون إقليمه محل عبور للإرسالات المقصودة. المادة 9 1 يسهر الطرفان المتعاقدان على تشجيع التعاون وتبادل الخبرات. وفي هذا الصدد، تعقد الهيئات المختصة للطرفين المتعاقدين، على أساس اتفاقات نوعية مسبقة، مؤتمرات في كلا البلدين بالتناوب وذلك لغرض حلّ المشاكل المحتمل ظهورها أثناء تنفيذ هذا الاتفاق. 2 - يتكفل البلد المرسل بمصاريف السفر الدولي لوفوده، في حين يتكفّل البلد المستقبل بمصاريف الإقامة أثناء الزيارة. 3 - يتم تحديد مكان وتاريخ إجراء اللقاءات باتفاق مشترك بين الطرفين المتعاقدين. المادة 10 في حالة نشوء خلاف بشأن تنفيذ أو تفسير هذا الاتفاق، يشكل الطرفان باتفاق مشترك لجنة مشتركة لحل النزاع. وإذا تعذر على اللجنة الوصول إلى حل تتم تسوية النزاع عبر القناة الدبلوماسية. المادة 11 1 - يتم التصديق على هذا الاتفاق طبقا للأحكام الدستورية للطرفين المتعاقدين ويدخل حيز التنفيذ في اليوم الثلاثين الموالي لتاريخ تبادل المذكرات الدبلوماسية التي يشعر بواسطتها كل طرف الطرف الآخر باستكمال الإجراءات المطلوبة لدخوله حيز التنفيذ ويبقى ساري المفعول لمدة خمس سنوات. 2 - إذا لم يلغ أي طرف الاتفاق كتابيا ستة (6) أشهر قبل تاريخ نهاية سريانه، فإن صلاحية هذا الاتفاق تمدد لفترة خمس سنوات. المادة 12 تتكفل وزارة الفلاحة والصيد البحري عن الجانب الجزائري بتنسيق الأعمال المرتبطة بتنفيذ هذا الاتفاق، وعن الجانب المجري، تتولى ذلك وزارة الفلاحة. المادة 13 ليس لأحكام هذا الاتفاق أي أثر على الحقوق والواجبات المترتبة عن الاتفاقات المبرمة بين أحد الطرفين المتعاقدين وبلدان أخرى أو منظمات دولية ذات اختصاص عالمي أو جهوي خاصة بحماية النباتات. حرر بالجزائر في 29 يوليو سنة 1997 في نسختين أصليتين باللغة العربية والمجرية والفرنسية وللنصوص الثلاثة نفس القوة القانونية. عن حكومة الجمهورية عن حكومة جمهورية الجزائرية المجر الديمقراطية الشعبية وزير الفلاحة وزير الفلاحة ناجي فريجيس والصيد البحري بن علية بلحواجب
6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية قائمة الأجسام الضارة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 1 قائمة الأجسام الضارة التي يمنع دخولها 1 الأجسام الحية ذات الأصل الحيواني في كل مراحل تطورها : ألور كنتوس فقلومي أمر ميزا مكولزا أنستريفا فراتركولوس أنستريفا لوديوس أستريفا ممبينبير اكبتنس
- أرنوداس مينوتوس
- كاكوسيمورفا برونوبنا
- كونوتراكلوس ننوفار
- ديافرينا سيتري إبيكوريستودس أسربلا، قلوبوديرا بليدا،
- قلوبوديرا روستوكيانسيس قنيبتروس سكوتيلاتوس
- إفنتريا كونيا
- إريدو ميغمكس أميليس ليبتنوترسا دسملينياتا، ليريوميزا إدوبرانسيس ليريو ميزا ستيفا ليريو ميزا تريفولي
- فوراكنتا سوميبنكتاتا
- بيسوداس س.ب.ب،
- بوبيليا جابونيكا / العدد 50 18 ربيع الأول عام 1419 ه بسودوككوس كومستاكي بسود ولا كاسبيس بنتاقونا بسودو بيتريوفتوروس مينوتيسيموس، بسودو بيتريو فتوروس بروينوزوس رادو فلوس سيتروفيلوس رادو فلوس سيميلوس، سكافونديوس لوتيولوس،
- سكوليتوس مولتيسترياتوس سكوليتوس سكوليتوس سبودوبتيرا ليتور اليس سبودوبتيرا ليتورا توكسوبتيرا سيتريسيدا، تريوزا إيتريا، تريبتيدي، 2 البكتيريا أبلانوباكتر بوبلي
- كلافيباكتر ميشيقا ننسيس سبدونيكوس
- إروينيا أميلوفرا
- كسنتوموناس سيترى. 3 الفطريات أننجيوسوروس سولاني، سراتوسيستيس فقاسيا روم سراتوسيستيس أركتوستافيلي
- كرونارتيوم س .ب.ب،
- ديابورت سيتري ديبوتريون موربوزوم
- ديبلوديا نتالنسيس
18 ربيع الأول عام 1419 ه الجريدة السينوي فوسيتي أندوكرونارتيوم هر كنسيسيي، فوزاريوم أوكسيسبوروم البدينيس
- قينارديا لاريسينا هيبوكسيلون بخويناتوم ملمبسورا فرلووي، ملمبسورا مجوزي ميكروسفائر لا بوبلوروم أفيوستوما روبوريس
- فيما توتريكوم أمنيفوروم، بوريا ويري
- سينكيتريوم أندوبيوتيكوم 4 الفيروسات والميكربلازم أ )أ الفيروسا والميكر بلازم الضار للأجناس سيدونيا فراقاريا، ماليوس، برينيس بيريس.
- أبل بروليفراتيون ميكوبلازم أبريكو كلوروتيك ريفرول نيكوبلازم
- شيري راسبليف فيروس ، بيش موزاييك فيروس بيش فوني ريكتسيا،
- بيش روزات ميكوبلازم بيش يلو ميكوبلازم
- بلوم لين بترن فيروس
- شاركا فيروس
- توماتوا رينقسبورت فيروس للجمهورية الجزائرية / العدد 50 . 7
- إكس - ديزيس ميكوبلازم أنواع الفيروس الضارة والممرضة الأخرى والمؤذيات المماثلة للفيروسات. ب) الفيروسات والفطر الضارة بالحمضيات ج) الفيروسات والفطر الضارة بالكروم د) الفيروسات والفطر الضارة بالبطاطا
- بوتاتو يلو وارف فيروس بوتاتو يلو فين فيروس الفيروسات والفطر الضارة الأخرى بوتاتو سبندل توبر
- توماتو رنقسبوت فيروس روز ويلت. 5 الازهريات
- أرسوتوبيوم س.ب.ب،
- كسكوتا س . ب .ب
- أروبنشاسي. 2-2 قائمة الأجسام الضارة التي يمنع دخولها عندما توجد على بعض النباتات والمنتوجات النباتية أو الجهاز النباتي : 1 الأجسام الحية ذات الأصل الحيواني في كل مراحل تطورها : الروتريكسوس فلوكزوس على الحمضيات الموجهة للغرس ، ما عدا البذور
- أنرسيا لينياتلا على الورديات ما عدا الثمار والبذور أنيديلا أورانتي على الحمضيات وثمارها ما عدا البذور
- برسفلانكلوس كزيلوفيلوس على خشب الكونيفير،
8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية دكتلو سفاير فتيفوليا على الكروم، ما عدا الثمار،
- دندروكتنوس س . ب. ب. على خشب الكونيفير مع القلف ديالروداس سيتري على الحمضيات ما عدا البذور
- دتيلانكوس دستروكتور على الباصول الزهري و درنات الطاطا، دتيلانكوس دبساسي على بذور وبصل الثوم والأزهار والبرسيم
- أريتوما أميكدالي على ثمار وبذور اللوز،
- إبس س . ب.ب. على النباتات وخشب الكونيفير مع القلف، لمبيتيا إكستريس على البصل وبصول الأزهار لاسبريزيا موليستا على الورديات ما عدا الثمار والبذور
- فتورميا أبركليلا على درنات البطاطا
- ردوفلوس سيتروفيلوس على أشجار الفاكهة الموجهة للغرس ردوفلوس سيمليس على أشجار الفاكهة الموجهة للغرس توميتوبيا بيتيوكمبا على أشجار الصنوبر ما عدا البذور أنابسيس يانوننسيس على الحمضيات الموجهة للغرس. 2 البكتيريا : أقر وبكتيريوم توميفاسينس على الورديات والكروم والزيتون
- كورينبكتيريوم فلاكمفاسينس على حبوب الفاصوليا،
- كورينبكتيريوم أنسيديوزوم على بذور البرسيم، / العدد 50 18 ربيع الأول عام 1419 ه
- إروينيا كريزانتميي على القرنفل الموجه للغرس ما عدا البذور بسودوموناس كاريوفيلي على القرنفل الموجه للغرس ما عدا البذور،
- بسودوموناس قلاديولي على بصل الدلبوث والفريزيا
- بسودوموناس قليسنيا على حبوب الصويا بسودوموناس بيزي على حبوب البازلاء،
- بسودوموناس صولناسياروم على درنات الطاطاء بسودوموناس سفاستانوي على الزيتون الموجه للغرس بسودوموناس وودسي على القرنفل الموجه للغرس ما عذا البذور
- كزانتو موناس كمباستريس ب.ف. بروني على الورديات للغرس ما عدا البذور،
- كزانتوموناس فراقاريا على نباتات الفرولة ما عدا البذور
- كزانتوموناس فزيكتوريا على الطماطم ما عدا الثمار. 3 الفطريات : أترو بليس س.ب.ب. على الصنوبر أسكوكيتا كلوروسبورا على أشجار اللوز للغرس والثمار،
- سركو سبتوريا بيني دانسيفلورا على الصنوبر ما عدا الثمار والبذور
- كورتيسيوم سالمونيكو، على الحمضيات كريستوسبوريوبسيس كورفيسبورا على أشجار التفاح
- فوزاريوم أكسيسبوروم ف. ف. س . ب . قلاديولي على بصول الأزهار
18 ربيع الأول عام 1419 ه قلاسوريوم ليمتيكولا على الحمضيات قلومر لا قوسيبي على بذور القطن
- قينارديا باكا على نباتات الكروم ما عدا الثمار،
- فوما إكزيكا فر. فوفياتا على القرنفل الموجه للغرس ما عدا البذور فيتوفتورا سيناموني على نباتات البطاطا المستنبتة للبذور، فيتوفتورا فراقاريا على نباتات التوت الأرضي، بوكسينيا بلار قوني . زوناليس على الغرنوقي (إبرة الراعي)
- سكليروتينيا بولبوروم على بصول الأزهار، سكليروتينيا كونفولوتا على ريزومات السوسن سبتوريا قلاديولي على البصل وبصول الأزهار، ستروماتنيا قلاديولي على البصل وبصول الأزهار
- سيريا أسيكولا على الصنوبر ما عدا البذور سيريا بيني على الصنوبر ما عدا البذور،
- أورومي س. ب. ب. على الدلبوت. 4 الفيروسا والأمراض شبه الفيروسية :
- أرابيس مواييك فيروس على نباتات الفرولة سيري نكروتيك روستي موتل فيروس على الورديات
- قوابقين فلافسانس دوري ميكو بلسما على الكروم الموجهة للغرس
- ليتل شيري باتوجان على الورديات
- راسبيري رينقسبوت فيروس على نباتات الفرولة
- ستلبور باتوجان على الباذنجانيات الموجهة للغرس ما عدا الثمار والبذور للجمهورية الجزائرية / العدد 50
- ستراوبيري كرنكل فيروس على نباتات الفرولة
- ستراوبيري لا تنت رينقو سبوت فيروس على نباتات الفرولة توماتو بلاك رينق فيروس على نباتات الفرولة، توماتو سبوتاد ويلت فيروس على درنات البطاطا، مرسوم رئاسي رقم 98-225 مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1419 الموافق 11 يوليو سنة 1998، يتضمن المصادقة بتحفظ على النظام الأساسي للمنظمة الإفريقية للخرائط والاستشعار عن بعد، الموقع عليه بكنشاسا في 25 رجب عام 1408 الموافق 14 مارس سنة 1988 إن رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادة 77-9 منه
- وبعد الاطلاع على النظام الأساسي للمنظمة الإفريقية للخرائط والاستشعار عن بعد، الموقع عليه بكنشاسا في 25 رجب عام 1408 الموافق 14 مارس 1988 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصادق ، بتحفظ على النظام الأساسي للمنظمة الإفريقية للخرائط والاستشعار عن بعد الموقع عليه بكنشاسا في 25 رجب عام 1408 الموافق 14 مارس سنة 1988 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 ربيع الأول عام 1419 الموافق 11 يوليو سنة 1998. اليمين زروال النظام الأساسي للمنظمة الافريقية للخرائط والاستشعار عن بعد إن الدول الافريقية الأطراف في النظام الأساسي، تمهيد: 1 - إذ تأخذ في الاعتبار جرد وتنمية الموارد الطبيعية في افريقيا، وهو جزء هام من خطة عمل لاغوس يتطلب قدرات تطبيقية مستقلة وعلى وجه التحديد في مجالات المسح والخرائط والاستشعار عن بعد. 2 - وإذ تأخذ في الحسبان القرارين رقم 2915 (دورة (27) ورقم 3182 ( دورة (28) الصادرين عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن التعاون الدولي وخاصة فيما يتعلق بالاستخدام السلمي للفضاء الخارجي. 3 - وإذ تؤكد من جديد على القرار رقم 280 (دورة (12) الصادر عن مؤتمر وزراء اللجنة الاقتصادية لافريقيا التابعة للأمم المتحدة والذي يؤيد إنشاء مراكز جهوية للخرائط والاستشعار عن بعد. 4 - وإذ تؤكّد ضرورة قيام الدول الأطراف باستكشاف دقيق للموارد الموجودة في أراضيها باستعمال التقنيات الأكثر تطورا. 5 - وإذ تدرك أنه يمكن هذا الهدف على نحو أفضل بفضل التعاون بين الدول الافريقية وإنشاء منظمة مشتركة فيما بين الحكومات. 6 - وانطلاقا من اعتماد القرار رقم 550 (دورة (20) الصادر عن مؤتمر وزراء اللجنة الاقتصادية لافريقيا التابعة للأمم المتحدة ( أديس أبابا 25-29 / العدد 50 18 ربيع الأول عام 1419 ه أبريل سنة 1985 ) الذي تلى تقرير اللجنة الخاصة المعد بناء على القرار المشترك رقم 477 (دورة (18) الصادر عن منظمة الوحدة الافريقية واللجنة الاقتصادية لافريقيا التابعة للأمم المتحدة والمتعلق بالتنسيق بين و / أو دمج المؤسسات المتعددة الجنسية التي ترعاها منظمة الوحدة الافريقية واللجنة الاقتصادية لافريقيا التابعة للأمم المتحدة بغية ملاءمتها على نحو أفضل مع ما حددته خطة عمل لاغوس من أهداف. قد اتفقت على ما يأتي : المادة الأولى التأسيس يتم بموجب هذا النظام الأساسي إنشاء منظمة افريقية للخرائط والاستشعار عن بعد منبثقة عن دمج الجمعية الافريقية للخرائط والمجلس الافريقي للاستشعار عن بعد ويشار إليها فيما بعد ب (المنظمة). وتنقل إلى المنظمة نتيجة لهذا الدمج جميع الممتلكات والأموال الخاصة بالجمعية الافريقية للخرائط والمجلس الافريقي للاستشعار عن بعد. المادة 2 الأهداف إن أهداف المنظمة هي تطوير وتشجيع وتنسيق وتكييف سياسات الدول الأعضاء في مجالات المسح والخرائط والاستشعار عن بعد ) بمفاهيمها الواسعة). ومن أجل تحقيق هذه الأهداف تقوم المنظمة بأداء المهام الآتية : أ - تعزيز عملية تطوير الأنشطة الخاصة بالخرائط والاستشعار عن بعد في الدول الأعضاء وتشجيع إنشاء أجهزة لانتاج الخرائط ومعالجة معلومات الاستشعار عن بعد بغية المساعدة في التخطيط الاقتصادي وتحسين تنمية الموارد الطبيعية والعمل إلى جانب حكوماتها من أجل إيجاد تنسيق فعّال لهذه الأنشطة.
18 ربيع الأول عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 50 11 ب - تسهيل استعمال الأنشطة الخاصة بالمسح والخرائط والاستشعار عن بعد وتطويرها وضمان تنسيق هذه الأنشطة في أراضي الدول الأعضاء من أجل تحسين استكشاف وحصر وتنمية الموارد الطبيعية الوطنية وتلك التي لها أهمية اقتصادية مشتركة لأكثر من دولة من الدول الأعضاء. ج - تشجيع إقامة علاقات وثيقة بين الدول الأعضاء في مجالات الخرائط والاستشعار عن بعد على الصعيدين الثنائي والمتعدد الأطراف وضمان تنسيق الأنشطة وتنظيم الجهود من أجل إنجاح التعاون والقيام في هذا الصدد بتعزيز تبادل الخبرات والتقنية. د - الاطلاع على الإمكانات المتوفرة في إفريقيا أو المتاح لها الاستفادة منها والوسائل الفنية الحديثة وطرق التسيير الخاصة بأنشطة الخرائط والاستشعار عن بعد، وإبلاغها للدول الأعضاء والأجهزة الافريقية العاملة في هذا المجال بشأنها بواسطة المجلات والمنشورات والمطبوعات الأخرى والسعي من أجل الاستخدام الأمثل للوسائل المتاحة طبقا لمبدأ الاعتماد على الذات في الأول » تمشيا مع خطة عمل لاغوس. ه - مساندة تطوير علوم المسح والخرائط والاستشعار عن بعد عن طريق إقامة مراكز في أراضي الدول الأعضاء تقوم بالاستقبال والمعالجة والتدريب ومساعدة الجهات المستخدمة لها وكذا المشاركة بصورة وثيقة في تنسيق أنشطة المراكز القائمة في الدول الأعضاء. و - تمكين الدول الأعضاء من كافة تقنيات الخرائط والاستشعار عن بعد ومساندة تطوير هذه العلوم من خلال انشاء مراكز التدريب والخدمات على الصعيدين القاري والجهوي ودعم تلك الموجودة حاليا. ز - العمل على اتخاذ إجراءات التدريب العالي لمواطني الدول الأعضاء وتنظيم المؤتمرات والحلقات الدراسية والمعارض والاجتماعات والتظاهرات الأخرى المتعلقة بكافة الأنشطة في مجالات الخرائط والاستشعار عن بعد، على الأصعدة الوطنية والجهوية والقارية والسهر على أن يتم التكفل بتكاليفها كل ذلك بالتعاون الوثيق مع الهيئات المتعاونة. ح - السعي لدى المنظمات الدولية والجهوية والأجهزة المتعاونة الأخرى بغية إشراكها حتما وبشكل وثيق في تنسيق العمليات المستهدفة لأراضي الدول الأعضاء أو القارة الافريقية أو جزء منها وكذلك فيما يخص مجالات الخرائط والاستشعار عن بعد. ط - التحرك إلى جانب منظمة الوحدة الافريقية واللجنة الاقتصادية لافريقيا التابعة للأمم المتحدة والمنظمات الجهوية الإفريقية والدول الأعضاء لتحقيق تنسيق المشاريع التي تستهدف إنجاز مخططات العمل القارية والجهوية والوطنية فيما يخص مجالات الخرائط والاستشعار عن بعد والسعي لدى الهيئات الدولية والجهوية والهيئات المتعاونة الأخرى للحصول على جميع المساعدات اللازمة لانجاز تلك المشاريع. المادة 3 لغات العمل إن لغات العمل في المنظمة هي تلك اللغات التي تستخدمها منظمة الوحدة الافريقية وهي الانجليزية والبرتغالية والعربية والفرنسية. المادة 4 الأجهزة تتكون المنظمة من الأجهزة الآتية : أ - مؤتمر المفوضين الذي هو الجهاز الأعلى للمنظمة. ب – مجلس الإدارة. ج - الأمانة العامة. د - المراكز المتخصصة. يمكن مؤتمر المفوضين إنشاء أجهزة فرعية إذا لزم ذلك لتنفيذ المهام الموكلة للمنظمة.
12 جزائرية المادة 5 الأعضاء والأعضاء المشاركون أ - تتكون المنظمة من الدول الافريقية التي تلتزم بأحكام هذا النظام الأساسي. ب - يمكن الدول والهيئات المتعاونة وكذلك المنظمات الدولية والافريقية أن تصبح أعضاء مشاركة في المنظمة وفقا للشروط التي يحددها مؤتمر المفوضين. المادة 6 التزامات الدول الأعضاء أ - تتعاون الدول الأعضاء بكافة السبل لمساعدة المنظمة على تحقيق أهدافها . ب تقوم باتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن المنظمة. ج - تقوم بتسهيل جمع المعلومات وتبادلها ونشرها وكذا تنظيم المؤتمرات والحلقات الدراسية المتعلقة بأنشطة المنظمة. د - تقوم بتوفير وسائل التدريب والبحث وتنفيذ المشاريع حسب شروط يتفق عليها مع الجهاز المعني في المنظمة. ه - تقدّم التقارير والمعطيات المتوفرة التي تطلبها الأجهزة المعنية في المنظمة ما لم يتعارض ذلك مع مصالح الدول المعنية. و - تقوم بتوفير الموظفين من مواطنيها إذا مست الحاجة إليهم للقيام بأعمال وأنشطة المنظمة وفقا للشروط التي تتفق عليها مع الجهاز المعني في المنظمة. ز - تسدد اشتراكاتها السنوية حسبما يحدده مؤتمر المفوضين طبقا لجدول متفق عليه مسبقا والاشتراكات الخاصة التي تحدد من قبل المؤتمر أو بموجب اتفاق مشترك مع الدول المعنية من أجل برامج أو مشاريع تنفذ في أراضيها. / العدد 50 18 ربيع الأول عام 1419 ه ح - تمنح التسهيلات والامتيازات والحصانات اللازمة طبقا لما تنص عليه المادة 17 من هذا النظام الأساسي. المادة 7 تكوين مؤتمر المفوضين واجتماعاته أ-تعين كل دولة عضو في المنظمة وزيرا لتمثيلها ويكون مسؤولا عن الشؤون التي تتعلق بالمسح والخرائط والاستشعار عن بعد أو من يمثله. ويمكن أن يصحب ممثل البلد العضو أعضاء مناوبون أو خبراء أو مستشارون الى اجتماعات المنظمة. ب ينتخب المؤتمر من بين أعضائه مكتبه يتكون من رئيس وثلاثة نواب للرئيس ومقرر. ويتم انتخاب الرئيس ونوابه الثلاثة لفترة واحدة فقط. وتكون مهام الرئيس ونواب الرئيس ومقرر المؤتمر بدون مقابل. ج - يجتمع المؤتمر في دورة عادية مرة واحدة كل ثلاث سنوات بدعوة من رئيس المؤتمر. ويجوز للمؤتمر أن يعقد اجتماعات استثنائية بناء على طلب من رئيسه أو ثلثي أعضائه. وإذا لم يتمكن رئيس المؤتمر لأي سبب من الأسباب من أداء مهامه يقوم أحد نوابه بأدائها. د تتم عند انتخاب مكتب المؤتمر مراعاة التوزيع الجغرافي العادل. ه - يتولى رئاسة اجتماعات المؤتمر ممثل إحدى الدول الأعضاء برتبة وزير. وعند انعقاد المؤتمر يكون لكل دولة عضو في المنظمة صوت واحد فقط. ز - يشارك الأمين العام للمنظمة في المؤتمر بحكم منصبه دون أن يحق له التصويت. ح - يحضر ويشارك الأمين العام لمنظمة الوحدة الافريقية والأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لافريقيا التابعة للأمم المتحدة أو ممثلوها اجتماعات المؤتمر دون أن يحق لهم التصويت.
18 ربيع الأول عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 50 13 ط - يحضر ويشارك رؤساء لجان التسيير أو مجالس الإدارة للمراكز المتخصصة الاجتماعات دون أن يحق لهم التصويت. ى - يحضر ويشارك ممثلو الأعضاء المشاركين في المنظمة اجتماعات المؤتمر دون أن يحق لهم التصويت. ك - يقوم المؤتمر بإقرار النظام الداخلي لاجتماعاته في حدود أحكام هذا النظام الأساسي. المادة 8 مهام مؤتمر المفوضين يقوم المؤتمر أثناء ممارسة مهامه بما يأتي : أ - تحديد السياسة والقواعد العامة التي تنظم أنشطة المنظمة وأجهزتها الفرعية وضمان تنفيذ هذه السياسة. ب - دراسة البرنامج الثلاثي للأنشطة واعتماده وتحديد القواعد الخاصة باعداد الميزانية السنوية للمنظمة. ج - تحديد نسب الاشتراكات السنوية وغيرها الواجب سدادها من قبل الدول الأعضاء والأعضاء المشاركين في المنظمة. د تعيين الأمين العام وفقا للنظام الأساسي ولوائح العاملين في المنظمة. ه - اعتماد الهيكل التنظيمي لجميع أجهزة المنظمة أو تعديل هيكلتها. و – تحديد موقع للمقر الرئيسي للمنظمة ومقار مراكزها المتخصصة. ز - تكوين لجان فرعية أو لجان علمية حسبما تراها ضرورية لتحقيق أهداف المنظمة وتحديد القواعد التي يجب اتباعها لإنجاز أنشطتها. ح - الموافقة على النظام الأساسي ولوائح العاملين وجميع اللوائح التي تحكم الأنشطة الإدارية والمالية وغيرها في المنظمة وأجهزتها الفرعية. ط - الموافقة على القواعد المتعلقة بالتعاقد وإبرام الاتفاقيات وإقامة العلاقات من قبل الأمين العام باسم المنظمة وأجهزتها الفرعية مع الدول والهيئات المتعاونة بما في ذلك المنظمات الدولية والافريقية التي ترغب في مساعدة المنظمة أو دولها الأعضاء في تحقيق أهداف المنظمة. ي تحديد الشروط الخاصة بقبول الأعضاء المشاركين في المنظمة. ك – دراسة تقرير مجلس الإدارة الخاص بأنشطة المنظمة وأجهزتها الفرعية واعتماده. ل - الموافقة بعد كل اجتماع من اجتماعاتها على تقرير يوزع على جميع الدول الأعضاء وعلى الأعضاء المشاركين واللجنة الاقتصادية لافريقيا التابعة للأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الافريقية. م - القيام بوجه عام بأداء أية مهام أخرى تكون ضرورية أو مرغوبا فيها لتحقيق أهداف المنظمة أو أجهزتها الفرعية أو التي قد تساهم في تحقيق ذلك. المادة 9 تكوين مجلس الإدارة واجتماعاته أ - يتشكل مجلس الإدارة من : (1) خمس (5) دول أعضاء في المنظمة يتم انتخابها من قبل المؤتمر لفترة ثلاثة أعوام وفقا للتوزيع الجغرافي العادل لمنظمة الوحدة الافريقية. (2) الدولة العضو التي تستضيف المقر الرئيسي للمنظمة. (3) رؤساء لجان التسيير أو مجالس الإدارة أو من يمثلهم للمراكز المتخصصة أو التي يتم تنسيق أنشطتها من قبل المنظمة طبقا لأحكام هذا النظام الأساسي. (4) الأمين العام لمنظمة الوحدة الافريقية أو ممثله. (5) الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لافريقيا التابعة للأمم المتحدة أو ممثله.
14 الجزائرية (6) الأمين العام للمنظمة بحكم منصبه. ب - يجتمع مجلس الإدارة مرة واحدة كل عام وينتخب مكتبه المكون من رئيس ونائب أول للرئيس ونائب ثان للرئيس ومقرّر . ويجوز لمجلس الإدارة إذا لزم الأمر أن يعقد اجتماعات استثنائية بناء على طلب ثلثي أعضائه. ج - يكون حق التصويت في المجلس مختصرا على أعضائه الذين يمثلون : الدول الأعضاء ولكل منهم صوت واحد فقط. د يعتمد مجلس الإدارة نظامه الداخلي. المادة 10 مهام مجلس الإدارة تطبيقا لتوجيهات مؤتمر المفوضين يقوم مجلس الإدارة بما يأتي : أ - دراسة الأنشطة الإدارية والمالية والفنية للمنظمة ومراقبتها. ب - دراسة ميزانية المنظمة واعتمادها وعرض برامج أنشطة المنظمة وحساباتها وتقرير عن أعمالها على المؤتمر للموافقة عليها. ج - عرض جدول اشتراكات الدول الأعضاء السنوية ومساهمات الأعضاء المشاركين للمنظمة على المؤتمر للموافقة عليها. د - اقتراح نظام ولائحة العاملين وأية لوائح تحكيم الأنشطة الإدارية والمالية للمنظمة وهيئاتها الفرعية، وأي أنشطة أخرى خاصة بها على المؤتمر للموافقة عليها . ه - اقتراح القواعد الخاصة بالتعاون وإبرام الاتفاقيات وإقامة العلاقات من قبل الأمين العام باسم المنظمة مع الدول والهيئات التعاونية بما فيها المنظمات الدولية والافريقية على المؤتمر للموافقة عليها . و - إعداد الهيكل التنظيمي للأمانة العامة وعرضه على المؤتمر للموافقة عليه. / العدد 50 18 ربيع الأول عام 1419 ه ز - تعيين كبار موظفي الأمانة العامة والهيئات الفرعية التابعة للمنظمة بناء على اقتراح الأمين العام. ح - القيام بأية مهام أخرى قد يكلّفه بها المؤتمر. المادة 11 الأمانة العامة أ - يدير الأمانة العامة أمين عام يعينه المؤتمر. ب – يكون الأمين العام مسؤولا أمام المؤتمر في أداء مهامه. ج - يتصرف الأمين العام أو من ينيبه بصفته الممثل الشرعي الوحيد للمنظمة وباسمها. د - لا يخضع الأمين العام في أداء مهامه لمراقبة أو سلطة أية دولة عضو في المنظمة أو أي سلطة خارجة عنها . ه - يعيّن الأمين العام العاملين في الأمانة غير الذين يتم تعيينهم من قبل مجلس الإدارة وفقا لأحكام نظام ولائحة العاملين. و - يشارك الأمين العام في جميع اجتماعات المؤتمر ومجلس الإدارة بصفة استشارية. ز - مراعاة للتوصيات الصادرة عن المؤتمر تقوم الأمانة العامة بما يلي : (1) إجراء الدراسات والأبحاث بشأن تنسيق وتطوير الأنشطة الفنية للمنظمة وأجهزتها الفرعية. (2) متابعة التطورات الجديدة في مجال المسح والخرائط وأية مسائل أخرى تهم المنظمة وتعميم هذه المعلومات على جميع الدول الأعضاء في المنظمة. (3) عرض برنامج الأنشطة والميزانية وحسابات المنظمة على مجلس الإدارة للنظر فيها. (4) تقديم مقترحات إلى مجلس الإدارة بشأن نسبة الاشتراكات السنوية التي تدفعها الدول الأعضاء والمساهمات السنوية للأعضاء المشتركين.
18 ربيع الأول عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 50 1.5 (5) تقديم تقرير سنوي إلى مجلس الإدارة بشأن أنشطة المنظمة الإدارية والمالية والفنية. (6) تقديم مشاريع نظام ولائحة العاملين وجميع القواعد التي تحكم الأنشطة الإدارية والمالية وغيرها من أنشطة المنظمة وأجهزتها الفرعية إلى مجلس الإدارة. (7) توفير أعمال السكرتارية للمؤتمر والمجلس الإدارة والدعوة إلى عقد اجتماعاتها. (8) الاشتراك في الاجتماعات والمؤتمرات والندوات التي تدعى إليها المنظمة أو التي تكتسي أهمية بالنسبة لها أو إرسال ممثل للاشتراك فيها. (9) إبلاغ الدول الأعضاء في المنظمة بأي طلب للإنضمام إليها أو الانسحاب منها. (10) أداء أي مهام أخرى يكلّفها بها المؤتمر أو مجلس الإدارة. (11) تنظيم اجتماعات للجان الخبراء واللجان العلمية في المجالات المتصلة بأعمال المسح والخرائط والاستشعار عن بعد باتفاق مع مجلس الإدارة وذلك لدراسة وصياغة التوصيات بشأن الجوانب العلمية والفنية لبرامج أنشطة ومشاريع المنظمة. المادة 12 المراكز المتخصصة للمنظمة (1) أنواع المراكز : أ - للمنظمة خمسة مراكز ة متخصصة : : (1) مركز كنشاسا الجهوي للاستشعار عن بعد (زائير). (2) مركز القاهرة الجهوي للاستشعار عن بعد (مصر). (3) مركز واجادوجو الجهوي للاستشعار عن بعد (بوركينا فاصو). (4) مركز نيروبي الجهوي لخدمات المسح والخرائط والاستشعار عن بعد (كينيا). (5) المركز الجهوي للتدريب على أعمال المساحة الجوية - ايل - ايف - (نيجيريا). ب للمنظمة الحق في إنشاء مراكز متخصصة أخرى. ج - جميع المراكز السابقة الذكر أجهزة فرعية للمنظمة التي تنسق أنشطتها بمقتضى أحكام هذا النظام الأساسي. د - يؤدّي كل مركز متخصص المهام التي تحددها له لجنة التسيير الجهوية أو مجلس إدارته بما يتفق مع توجيهات المؤتمر. أ التنظيم : (1) لكل مركز من مراكز المنظمة المتخصصة لجنة تسيير، أو مجلس إدارة مشكّل من وزير، أو من يمثله، من كل دولة من الدول الأعضاء في المنظمة المستفيدة من أنشطة هذا المركز. (2) تعتمد كل لجنة تسيير أو مجلس إدارة النظام الداخلي الخاص بها أو به بما يتفق مع أحكام هذا الدستور. ب التسيير : طبقا لتوجيهات المؤتمر تقوم لجنة التسيير أو مجلس الإدارة بما يلي : (1) تحديد مهام مراقبة أنشطة المركز الإدارية والمالية والفنية بمساعدة الأمانة العامة مع مراعاة أهداف المنظمة الأساسية. (2) تقديم تقرير سنوي بشأن أنشطة المركز إلى مجلس إدارة المنظمة. (3) أداء أية مهام أخرى يكلفها (يكلفه) بها المؤتمر أو مجلس إدارة المنظمة. المادة 13 ميزانية المنظمة أ - تتم الموافقة على ميزانيات المنظمة ومراكزها كل عام ويعمل بها خلال السنة الميلادية.
16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ب - تحدد اللائحة المالية التي يعتمدها المؤتمر معايير وضع ميزانيات المنظمة ومراكزها. ج - ينظر مجلس الإدارة في التقارير السنوية بشأن تنفيذ ميزانية المنظمة ويقدمها إلى المؤتمر. المادة 14 العلاقات مع الدول والهيئات المتعاونة أ - تعمل المنظمة على إقامة وتعزيز التعاون الفعال مع الدول والحكومات غير الموقعة على هذا النظام الأساسي وكذلك مع المنظمات والهيئات الدولية الأخرى يشار إليها عموما في هذا النظام الأساسي بالدول والهيئات المتعاونة) الراغبة في مساعدة المنظمة أو أعضائها في تحقيق أهداف المنظمة. ب - يمكن دعوة الدول والهيئات المتعاونة إلى الاشتراك في اجتماعات المؤتمر وغيره من أجهزة المنظمة دون أن يكون لها حق التصويت. ج - يمكن المنظمة أن تعقد ترتيبات مع الدول والهيئات المتعاونة قصد تحديد مناهج وقواعد التعاون بصفة عامة أو تلك المرتبطة بأنشطة أو مشاريع معينة. المادة 15 العلاقات مع منظمة الوحدة الافريقية واللجنة الاقتصادية لافريقيا التابعة للأمم المتحدة أ - تساعد كل من منظمة الوحدة الافريقية واللجنة الاقتصادية لافريقيا التابعة للأمم المتحدة المنظمة في تنفيذ أحكام هذا النظام الأساسي من خلال جميع أنشطتها. ب - تقيم المنظمة وتعزز علاقات عمل وثيقة ومستمرة مع كل من منظمة الوحدة الافريقية واللجنة الاقتصادية لافريقيا التابعة للأمم المتحدة. / العدد 50 18 ربيع الأول عام 1419 ه المادة 16 الوضع القانوني والصفة والامتيازات والحصانات القانونية أ - تتمتع المنظمة بشخصية قانونية دولية في أراضي كل دولة من الدول الأعضاء في المنظمة وذلك بغية تحقيق أهدافها وأداء المهام المكلفة بها. وتمنح المنظمة الوضع والصفة والامتيازات والحصانات اللازمة لتحقيق أهدافها طبقا للقواعد والأعراف المرعية في هذا الشأن. ب لتحقيق أغراض هذا النظام الأساسي يكون للمنظمة سلطة : (1) ابرام العقود. (2) اقتناء الممتلكات المتحركة والثابتة والتصرف فيها. (3) . التفاوض ج - يعقد الأمين العام للمنظمة مع الدولة العضو التي يوجد مقر المنظمة في أراضيها اتفاقية بشأن تحديد الامتيازات والحصانات الممنوحة للمنظمة والعاملين فيها . المادة 17 الانسحاب وإيقاف العضوية أ - يمكن لأي من الدول الأعضاء في المنظمة الانسحاب منها في أي وقت بتقديم اخطار كتابي بانسحابها إلى الأمين العام للمنظمة. ويقوم الأمين العام للمنظمة فورا بإبلاغ جميع الدول الأعضاء فيها وكذلك الأمين العام لمنظمة الوحدة الافريقية والأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لافريقيا بشأن تلقيه هذا الإخطار بالانسحاب. ب - يصبح الانسحاب ساريا بعد عام من تاريخ تسلّم أمين عام المنظمة الاخطار على أنه من المفهوم أن على كل دولة منسحبة من عضوية المنظمة أن تسدد للمنظمة التزاماتها المالية بما في ذلك الاشتراكات المتأخرة على أن يتم ذلك خلال العام السابق على سريان الانسحاب.
18 ربيع الأول عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 50 17 ج - (1) يمكن المؤتمر بموافقة ثلثي الدول الأعضاء في المنظمة إيقاف عضوية دولة من أعضائه في حالة عدم وفائها رغم المذكرات الكتابية بالتزاماتها المالية للمنظمة عن ثلاثة أعوام متتالية أو عدم وفائها بأي التزام آخر ينص عليه النظام الأساسي أو عدم تنفيذها قرارات المنظمة ويرفع الإيقاف المفروض على الدّولة العضو بقرار من المؤتمر توافق عليه نفس النسبة. (2) لا يعفي قرار الايقاف الدولة العضو من وفائها بالتزاماتها المالية المستحقة عليها قبل القرار ما لم يقرر المؤتمر غير ذلك. (3) يبلغ الأمين العام للمنظمة قرار إيقاف أو إلغاء قرار إيقاف إحدى الدول الأعضاء في المنظمة إلى جميع الدول الأعضاء الأخرى وكذلك الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لافريقيا التابعة للأمم المتحدة والأمين العام لمنظمة الوحدة الافريقية. المادة 18 الممتلكات والتجهيزات المشتركة أ - يشكل ما لدى المنظمة ومراكزها المتخصة من مال عام ومعدات، ملكية مشتركة للدول الأعضاء. ب انسحاب أي دولة من الدول الأعضاء لا يعطيها الحق في التعويض. المادة 19 تعديل النظام الأساسي أ - لأية دولة عضو الحق في اقتراح تعديل هذا النظام الأساسي ويعتمد المؤتمر التعديل بأغلبية ثلثي مجموع الدول الأعضاء في المنظمة. ب – لا ينظر المؤتمر في أي اقتراح بتعديل النظام الأساسي ما لم تخطر به جميع الدول الأعضاء في المنظمة قبل النظر فيه بثلاثة أشهر. ج - يعمل بالتعديل بعد ستة أشهر من موافقة المؤتمر عليه. المادة 20 حل المنظمة أ - يجوز حل المنظمة بموافقة ثلاثة أرباع جيمع أعضائها وعند التوصل لمثل هذا الاتفاق ولتصفية المنظمة يعين المؤتمر لجنة لهذا الغرض ويحدد صلاحياتها . ب - جميع الممتلكات والمعدات والمنشآت الأخرى التي تملكها الدول الأعضاء والتي وضعت في خدمة أنشطة المنظمة تعود إلى تلك الدول الأعضاء عند حل المنظمة وابتداء من تاريخ الحل. ج - في حالة حل المنظمة وبناء على توصية لجنة التصفية يجوز للمؤتمر أن يقرر مصير ممتلكات المنظمة. د - (1) تمشيا مع أحكام الفقرة (ج) من هذه المادة يتم توزيع صافي الأصول الناتجة عن التصفية بين الدول الأعضاء في المنظمة في تاريخ التصفية. (2) يتم التوزيع للممتلكات الثابتة والمنقولة حسب قيمة المساهمات المحددة في النظام الأساسي. (3) تستفيد من نتائج التسوية الدول الأعضاء في المنظمة التي لها صفة العضوية وقت تصفية المنظمة دون غيرها. ه - يسرى مفعول التصفية بعد تسديد كافة الديون المستحقة على المنظمة وتوزيع الحصص مع الأخذ في الاعتبار متأخرات مساهمات كل دولة عضو. المادة 21 تسوية النزاعات أ - يعرض على المؤتمر أي نزاع ناتج في تفسير أو تطبيق أي من أحكام النظام الأساسي وتفشل الأطراف في حله . بالتفاوض
18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ب - إن لم يتمكّن المؤتمر من التوصل إلى قرار حول النزاع أو لم يجد القرار قبولا من الأطراف يجوز لأحد الأطراف عرض النزاع على هيئة التحكيم التي يعين أعضاؤها كما يأتي : (1) حكم يعينه كل طرف. (2) حكم رئيسا لهيئة المحكمة ويعينه الحكمان اللذان عينهما الطرفان. ج - إذا لم يتم تعيين هيئة التحكيم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ طلب التحكيم يجوز لأي طرف في النزاع أن يطلب إلى رئيس المؤتمر أن يقوم بالتعيينات اللازمة، غير أنه عندما تكون المنظمة طرفا في النزاع يقوم الأمين العام لمنظمة الوحدة الافريقية بهذه التعيينات. د - قرار هيئة التحكيم ملزم الأطراف النزاع. ه - لا تمس أحكام الفقرات (أ) إلى (د) من هذه المادة بأي أسلوب آخر يقرّر أطراف النزاع اختياره لحل النزاع ملتزمين بروح هذا النظام الأساسي. المادة 22 أحكام ختامية ومؤقتة أ - تم ايداع هذا النظام الأساسي الذي تتساوى نصوصه الانجليزية والعربية والبرتغالية والفرنسية في الأصالة لدى الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لافريقيا التابعة للأمم المتحدة وتحتفظ المنظمة بنسخ معتمدة. ب - يتم تنفيذ هذا النظام الأساسي بصفة مؤقتة حينما يتم التوقيع على الأقل باسم عشر دول طبقا للفقرة (أ) من المادة 5 من هذا النظام الأساسي ويظل مفتوحا للتوقيع عليه لدى مكتب الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لافريقيا التابعة للأمم المتحدة. / العدد 50 18 ربيع الأول عام 1419 ه ج - يسري مفعول النظام الأساسي بصفة نهائية بعد اثني عشر شهرا من تاريخ تطبيقه مبدئيا إذا ما تمت المصادقة عليه أو قبوله أو الموافقة عليه باسم عشر دول على الأقل طبقا للفقرة (أ) من المادة 5 من هذا النظام الأساسي. د - تودع وثائق التصديق والقبول أو الموافقة لدى الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لافريقيا التابعة للأمم المتحدة. ه - يجوز لأي من الدول المشار إليها في الفقرة (أ) من المادة 5 من هذا النظام الأساسي ترغب في الانضمام لعضوية المنظمة بعد سريان مفعول النظام الأساسي أن تفعل ذلك بإيداع وثيقة انضمامها لهذا الدستور لدى الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية الإفريقيا التابعة للأمم المتحدة. و – على أية دولة أو هيئة متعاونة ترغب في أن تكون عضوا مشاركا غير كامل العضوية في المنظمة بعد سريان مفعول النظام الأساسي أن تتقدم بطلب كتابي للأمين العام للمنظمة ويعرض الأمين العام الطلب على المؤتمر للموافقة عليه وإذا ما تمت الموافقة تصبح الدولة أو الهيئة المتعاونة عضوا مشاركا غير كامل العضوية ويخطرها الأمين العام للمنظمة بذلك. ز - يقوم الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة بإرسال نسخ معتمدة من هذا النظام الأساسي وأية معلومات متعلقة بالتصديق أو الموافقة أو القبول أو الانضمام لهذا النظام الأساسي إلى جميع الدول الأعضاء والأعضاء المشاركين وإلى جميع الدول الأعضاء في اللجنة الاقتصادية لافريقيا التابعة للأمم المتحدة. إثباتا لذلك قام الموقعون أدناه المخولون رسميا من قبل دولهم بالتوقيع على هذا النظام الأساسي في التواريخ الموضحة أمام توقيع كل منهم.
18 ربيع الأول عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 50 1.9 مراسيم مرسوم رئاسي رقم 98-226 مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1419 الموافق 11 يوليو سنة 1998، يتضمن صلاحيات المجلس الأعلى للغة العربية وتنظيمه وعمله. إن رئيس الجمهورية
- بناء على الدستور ، لاسيما المواد 3 و 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى ) منه، وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلّق بالمحاسبة العمومية ، وبمقتضى القانون رقم 91-05 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 16 يناير سنة 1991 والمتضمن تعميم استعمال اللغة العربية، المعدل والمتمم بالأمر رقم 96-30 المؤرخ في 10 شعبان عام 1417 الموافق 21 ديسمبر سنة 1996، لاسيما المادة 23 منه، وبمقتضى الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة يرسم ما يأتي : الفصل الأول أحكام عامة المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم، طبقا للمادة 23 من القانون رقم 91-05 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 16 يناير سنة 1991 والمتضمن تعميم استعمال اللغة العربية المعدل والمتمم بالأمر رقم 96-30 المؤرخ في 10 شعبان عام 1417 الموافق 21 ديسمبر سنة 1996، إلى تحديد صلاحيات المجلس الأعلى للغة العربية وتنظيمه وعمله. تنظيمية المادة 2 : المجلس الأعلى للغة العربية، هيئة وطنية، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، ويدعى في صلب النص “ المجلس “. يوضع المجلس تحت إشراف رئيس الجمهورية. المادة 3 : يكون مقر المجلس بالجزائر العاصمة. الفصل الثاني الصلاحيات المادة 4 : يقوم المجلس بالصلاحيات الآتية :
- يتابع تطبيق أحكام القانون رقم 91-05 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 16 يناير سنة 1991 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وكل القوانين الهادفة إلى تعميم استعمال اللغة العربية وحمايتها وترقيتها وتطويرها، ينسق بين مختلف الهيئات المشرفة على عملية تعميم استعمال اللغة العربية وترقيتها وتطويرها،
- يقيم أعمال الهيئات المكلفة بتعميم استعمال اللغة العربية وترقيتها وتطويرها،
- ينظر في ملاءمة الآجال المتعلقة ببعض التخصصات في التعليم العالي المنصوص عليها في المادة 7 المعدلة والمتممة للفقرة الثانية من المادة 36 من القانون رقم 91-05 المؤرخ في 16 يناير سنة 1991 ، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه،
- يساهم في إعداد واقتراح العناصر العملية التي تشكل قاعدة وضع برامج وطنية في إطار السياسة العامة لبرامج تعميم استعمال اللغة العربية
- يقدم آراء واقتراحات فيما يخص التدابير التشريعية والتنظيمية التي تدخل ضمن صلاحياته،
20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- يدعم التنفيذ الفعلي للبرامج الوطنية و / أو البرامج القطاعية المتعلّقة بتعميم استعمال اللغة العربية
- يرقي استعمال اللغة العربية ويحميها في الإدارات والمرافق العمومية ويحرص على سلامتها،
- يدرس ويبدي رأيه في مخططات وبرامج العمل القطاعية الخاصة بتعميم استعمال اللغة العربية ويتأكد من انسجامها وفعاليتها، ويتلقى لهذا الغرض من الإدارات والمؤسسات والهيئات العمومية كل المعلومات، والمعطيات والإحصائيات التي تتعلق بمهامه ونشاطه، يبدي المجلس ملاحظاته، ويبلغ معاينته إلى الجهات المعنية إذا لاحظ تأخرا في تطبيق البرامج المحددة، أو تقصيرا في تنفيذ القوانين أو الأعمال المقررة، ويرفع بذلك تقريرا إلى رئيس الجمهورية،
- يقدم تقريرا سنوياً إلى رئيس الجمهورية حول عملية تعميم استعمال اللغة العربية. المادة 5 : يجب أن يعمل المجلس على تطبيق التشريع والتنظيم المتعلّقين بتطبيق استعمال اللغة العربية في الإدارات والمؤسسات، والهيئات العمومية، ومختلف الأنشطة، لا سيما الاقتصادية والثقافية، والاجتماعية. المادة 6 : يمكن المجلس أن يبادر ، بالعلاقة مع المؤسسات المختصة، بكل دراسة أو بحث يهدف إلى ترقية اللغة العربية وتعميم استعمالها، ومن أجل ذلك يمكنه الاستعانة بالمؤسسات الوطنية أو بالشخصيات العلمية. وفي هذا الإطار يقوم المجلس على الخصوص بما يأتي :
- يعمل على تعبئة الكفاءات العلمية والتقنية لتمكينها من إنجاز الدراسات والأبحاث، واقتراح البرامج التي تساعد على ازدهار اللغة العربية
- ينظم الندوات والملتقيات، والأيام الدراسية حول موضوع استعمال اللغة العربية في مختلف المجالات، ويسهر على استغلال نتائجها ونشرها بكل الوسائل، / العدد 50 18 ربيع الأول عام 1419 ه
- يستغل جميع الدراسات والأبحاث المنجزة في الجزائر أو في الخارج التي ترتبط بمهامه. المادة 7 : يتولى المجلس كذلك :
- يوجه عمل المؤسسات والهيئات، والقطاعات التي تمارس أنشطة الثقافة والإعلام، والتربية والتكوين في تطوير وتعميم استعمال اللغة العربية، يقوم ويدرس آثار الأعمال التي تبادر بها مختلف الهيئات والإدارات على اللغة العربية ويبدي رأيه في كل مشروع يمكن أن تكون له آثار على عملية تعميم وترقية استعمال اللغة العربية . يقدم الملاحظات التقييمية إلى القطاعات المكلفة بإنجاز برامج تعميم استعمال اللغة العربية. الفصل الثالث تنظيم المجلس المادة 8 : يضم المجلس الأجهزة الآتية :
- الرئيس
- الجمعية العامة،
- المكتب ثلاث (3) لجان دائمة أمانة إدارية وتقنية، يسيرها أمين عام. المادة 9 : يمكن المجلس أن يشكل، كلما دعت الحاجة إلى ذلك، مجموعات عمل أو يستعين بأي ، شخص، لإنجاز أعمال أو دراسات تدخل في إطار مهامه. الفرع الأول الرئيس المادة 10 : يعيّن الرئيس بمرسوم رئاسي وتنهى مهامه بالكيفية نفسها. يمارس الرئيس مهاما دائمة في المجلس، وبهذه الصفة يقوم بما يأتي :
- يرأس الجمعية العامة والمكتب ويسير أشغالهما،
18 ربيع الأول عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 50 21 يضبط جدول أعمال اجتماعات الجمعية العامة والمكتب يعين المستخدمين الذين لم تتقرر طريقة أخرى في تعيينهم، يمارس السلطة السلمية على كافة المستخدمين
- يرفع إلى رئيس الجمهورية التقرير السنوي المذكور في المادة 4 أعلاه. المادة 11 : إذا حصل مانع مؤقت للرئيس، ينوب عنه في رئاسة المجلس عضو من المكتب. توضح كيفيات تطبيق هذه المادة في النظام الداخلي . للمجلس الفرع الثاني الجمعية العامة المادة 12 : تتكون الجمعية العامة للمجلس من : أ - اثنين وعشرين (22) عضوا يمثلون الإدارات والمؤسّسات والهيئات العمومية الآتية :
- الوزارة المكلفة بالدفاع الوطني،
- الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية
- الوزارة المكلفة بالعدل
- الوزارة المكلفة بالداخلية والجماعات المحلية والبيئة
- الوزارة المكلفة بالمالية
- الوزارة المكلفة بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي،
- الوزارة المكلفة بالصناعة
- الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية
- الوزارة المكلفة بالاتصال والثقافة
- الوزارة المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي،
- المجمع الجزائري للغة العربية مسؤول مركز البحث العلمي والتقني لتطوير اللغة العربية
- ستة (6) أساتذة جامعيين : أستاذان (2) عن الجامعات التابعة لكل أكاديمية جامعية من الأكاديميات الثلاث، يقترحهم الوزير المكلف بالتعليم العالي،
- أربعة (4) باحثين يمثلون هيئات البحث العلمي على المستوى الوطني، يقترحهم الوزير المكلف بالبحث العلمي. ب - من خمسة عشر (15) إلى عشرين (20) عضوا يختارهم رئيس الجمهورية اعتبارا لكفاءتهم. المادة 13 : يعيّن أعضاء المجلس بمرسوم رئاسي لمدة خمس (5) سنوات قابلة للتجديد. وتنهى مهامهم بالكيفية نفسها. المادة 14 : يفقد أعضاء المجلس، المعينون بحسب وظائفهم لتمثيل إدارة أو مؤسسة أو هيئة عمومية، صفة العضوية عندما تنهى مهامهم التي يمارسونها في الإدارة أو في المؤسسة أو في الهيئة العمومية التي ينتمون إليها. المادة 15 : يستخلف العضو المستقيل أو المتوفى، أو الذي استحال عليه تأدية عمله، للفترة المتبقية، حسب نفس الشروط المنصوص عليها في المواد أعلاه، التي حددت كيفيّة تعيينهم، عندما تتجاوز الفترة المتبقية ستة (6) أشهر . المادة 16 : يعد المجلس نظامه الداخلي، ويصادق عليه خلال دورته الأولى، وتتم الموافقة عليه بمرسوم رئاسي. المادة 17 : يجتمع المجلس مرتين (2) على الأقل في السنة في دورة عادية باستدعاء من رئيسه. ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بدعوة من رئيسه أو بطلب من ثلثي ( 2) أعضائه.
المادة 18 : يصدر المجلس، حسب الحالات، توصيات، أو آراء أو تقارير ، أو دراسات ويصادق عليها، ويبلغها إلى السلطات المعنية. المادة 19 : تتداول الجمعية العامة للمجلس وتصادق على ما يأتي :
- النظام ، الداخلي
- برنامج النشاط،
22 الجزائرية
- حصيلة النشاط ، ميزانية المجلس والحساب المالي، التقرير السنوي وكل التقارير الأخرى التي توجه إلى رئيس الجمهورية. تقيم أعمال اللجان الدائمة وتصادق على نتائجها. تدرس وتبدي الرأي في كل مسألة يطرحها عليها رئيس المجلس. توضح كيفيات تطبيق هذه المادة في النظام الداخلي . للمجلس الفرع الثالث المكتب المادة 20 : يتكوّن المكتب، الذي يرأسه رئيس المجلس، من رؤساء اللجان الدائمة. المادة 21 : يحضر الأمين العام أشغال المكتب ويتولى كتابته. المادة 22 : يكلف المكتب بما يأتي :
- يعد مشروع النظام الداخلي للمجلس، يحضر مشروع برنامج النشاط ويتابع تنفيذه بعد مصادقة الجمعية العامة عليه، ينسق ويتابع أنشطة اللجان الدائمة ومجموعات العمل وكل الأشغال الأخرى المنجزة لفائدة المجلس،
- يحضر حصيلة نشاط المجلس، يعد مشروع التقرير السنوي والتقارير التقويمية الأخرى،
- يعد مشروع الميزانية،
- يعد الحساب المالي للمجلس. توضح كيفيات تطبيق هذه المادة في النظام الداخلي . للمجلس المادة 23 : يجتمع مكتب المجلس وجوبا مرة واحدة في الشهر. الفرع الرابع اللجان الدائمة المادة 24 : يضم المجلس ثلاث (3) لجان دائمة. / العدد 50 18 ربيع الأول عام 1419 ه يمكن أن تنشأ عند الحاجة لجان فرعية ضمن كل لجنة. المادة 25 : تكلّف اللجان الدائمة بدراسة وإعداد الملفات والتقارير التي تهم مجال نشاطها، في إطار برنامج عمل المجلس، وتبدي الآراء والاقتراحات التي ترتبط بذلك. المادة 26 : تنتخب كل لجنة دائمة رئيسا من بين أعضائها وتعين مقررها. المادة 27 : يحدد النظام الداخلي للمجلس تشكيل اللجان الدائمة ومهامها وكيفيات عملها، كما يحدد كيفيات إحداث اللجان الفرعية ومجموعات العمل وعملها . الفرع الخامس الأمانة الإدارية والتقنية المادة 28 : تنشأ لدى المجلس أمانة إدارية وتقنية توضع تحت سلطة رئيس المجلس ويسيرها أمين عام. المادة 29 : يعيّن الأمين العام بمرسوم رئاسي بناء على اقتراح من رئيس المجلس وتنهى مهامه بالكيفية نفسها . المادة 30 : يحدّد تنظيم الأمانة الإدارية والتقنية وعملها بمرسوم رئاسي. الفصل الرابع أحكام مالية المادة 31 : تضع الدولة تحت تصرف المجلس الوسائل البشرية والمادية والمالية الضرورية لعمله. ولهذا الغرض، يزوّد المجلس بميزانية تدرج ضمن ميزانية الدولة. المادة 32 : يقدم رئيس المجلس مشروع الميزانية إلى السلطات المختصة. يكون رئيس المجلس الأمر بالصرف.
18 ربيع الأول عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 50 23 المادة 33 : يتولى مهمة تسيير الاعتمادات المخصصة للمجلس حسب قواعد المحاسبة العمومية عون محاسب يعين لهذا الغرض. الفصل الخامس أحكام ختامية المادة 34 : تصنّف وظيفتا الرئيس والأمين العام للمجلس والنظام التعويضي الذي يطبق على أعضائه بنص لاحق. المادة 35 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 ربيع الأول عام 1419 الموافق 11 يوليو سنة 1998. اليمين زروال قرارات، مقررات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة قرار مؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان والي ولاية الشلف. بموجب قرار مؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 ، صادر عن والي ولاية الشلف، تنهى مهام السّيّد بلحية بودواية، بصفته رئيسا لديوان والي ولاية الشلف. قرار مؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998، يتضمن تعيين رئيس ديوان والي ولاية الشلف.
بموجب قرار مؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 ، صادر عن والي ولاية الشلف، يعين السيد محمد الشريف بورماني، رئيسا لديوان والي ولاية الشلف. وزارة المالية قرار مؤرخ في 11 صفر عام 1419 الموافق 6 يونيو سنة 1998، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير المالية.
بموجب قرار مؤرخ في 11 صفر عام 1419 الموافق 6 يونيو سنة 1998 ، صادر عن وزير المالية يعين السيد اسماعيل أو لبصير، مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير المالية. وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني قراران مؤرخان في 19 و 26 محرم عام 1419 الموافق 16 و 23 مايو سنة 1998، يتضمنان تعيين مكلّفين بالدراسات والتلخيص بديوان كاتب الدولة لدى وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، المكلف بالتكوين المهني. بموجب قرار مؤرخ في 19 محرم عام 1419 الموافق 16 مايو سنة 1998 ، صادر عن كاتب الدولة
18 ربيع الأول عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 50 24 لدى وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، المكلف بالتكوين المهني، يعين السيد عبد القادر الهاشمي، مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان كاتب الدولة لدى وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، المكلف بالتكوين المهني. بموجب قرار مؤرخ في 26 محرم عام 1419 الموافق 23 مايو سنة 1998 ، صادر عن كاتب الدولة لدى وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، المكلف بالتكوين المهني، تعين السيدة يمينة لماعي مكلّفة بالدراسات والتلخيص بديوان كاتب الدولة لدى وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، المكلف بالتكوين المهني. وزارة الفلاحة والصيد البحري قرار مؤرخ في 19 صفر عام 1419 الموافق 14 يونيو سنة 1998، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الفلاحة والصيد البحري.
بموجب قرار مؤرخ في 19 صفر عام 1419 الموافق 14 يونيو سنة 1998 ، صادر عن وزير الفلاحة والصيد البحري، يعين السيد بوسكرين بوداعة، مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الفلاحة والصيد البحري. المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع وزارة الاتصال والثقافة قرار مؤرخ في 12 صفر عام 1419 الموافق 7 يونيو سنة 1998، يتضمن تعيين مكلفة بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الاتصال والثقافة.
- بموجب قرار مؤرخ في 12 صفر عام 1419 الموافق 7 يونيو سنة 1998 ، صادر عن وزير الاتصال والثقافة، تعين السيدة نادية شريط، مكلفة بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الاتصال والثقافة. المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي مقرر مؤرخ في 18 صفر عام 1419 الموافق 13 يونيو سنة 1998، يتضمن تعيين رئيس الديوان لدى المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. بموجب مقرر مؤرّخ في 18 صفر عام 1419 الموافق 13 يونيو سنة 1998 ، صادر عن رئيس المجلس الوطني الاقتصادي ، والاجتماعي، يعين السيد جمال الدين بلحجوجة، رئيسا للديوان لدى المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. عبد القادر بن مبارك الجزائر