مرسوم رئاسي رقم 03-424 مؤرخ في 15 رمضان عام 1424 الموافق 10 نوفمبر سنة 2003، يحدد النظام التعويضي المطبق على أعضاء المجلس الأعلى للغة العربية
المادة الأولى
فتح المادةيحدّد هذا المرسوم النظام التعويضي المطبق على أعضاء المجلس الأعلى للغة العربية.
المادة 2
فتح المادةيمنح كل عضو في المجلس الأعلى للغة العربية تعويضا شهريا يوزع كما يأتي :
- جزء جزافي بمبلغ خمسة آلاف دينار (5.000 دج)، جزء متغير بمبلغ أقصاه عشرة آلاف دينار (10.000 دج) يرتبط بالحضور والمشاركة الفعلية في اجتماعات المجلس ولجانه، وبأداء المهام التي يكلف بها العضو.
يخفض التعويض المتغير جزئيا أو كليا حسب النسب والشروط التي يحددها النظام الداخلي للمجلس.
المادة 3
فتح المادةيمنح ، زيادة على ذلك، تعويض شهري عن التبعية بمبلغ قدره :
خمسة آلاف دينار (5.000 دج) لرؤساء اللجان الدائمة
- ثلاثة آلاف دينار (3.000 دج) لمقرري هذه اللجان.
المادة 4
فتح المادةتدفع التعويضات المنصوص عليها في المادتين 2 و 3 أعلاه، كل ثلاثة (3) أشهر.
المادة 5
فتح المادةيسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من تنصيب أعضاء المجلس.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 رمضان عام 1424 الموافق 10 نوفمبر سنة 2003.
عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رئاسي رقم 25-113
« تلغى أحكام المرسوم الرئاسي رقم 03-424 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1424 الموافق 10 نوفمبر سنة 2003 الذي يحدّد النّظام التعويضي المطبق على أعضاء المجلس الأعلى للّغة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- مرسوم رئاسي رقم 98-226
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رئاسي رقم 25-113
مرسوم رئاسي رقم 25-113 مؤرّخ في 22 شوّال عام 1446 الموافق 21 أبريل سنة 2025، يحدد النظام التعويضي المطبق على أعضاء المجلس الأعلى للغة العربية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.