قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الأصلية 642,00 درج النسخة الأصلية وترجمتها 1284,00 دج الإدارة والتحرير بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة المغرب العربي الطبع والاشتر الان المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ج . ج . 50-3200 الجزائر 1540,00 DZ IMPOF 180 65 : Télex درج 3080,00 بنك الفلاحة والتنمية الريفية . 30000768 060 درج حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن تزاد عليها نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 1060320001020 ثمن النسخة الأصلية 7,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 15,00 د.ج ثمن العدد الصادر في المسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 45 د.ج للسطر.
2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد فهرس مراسيم تنظيمية 52 22 ربيع الثاني عام 1416 مرسوم رئاسي رقم 95 268 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 17 سبتمبر سنة 1995، يتضمن استدعاء هيئة الناخبين للانتخاب لرئاسة الجمهورية مرسوم رئاسي رقم 95-269 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1416 الموافق الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات الرئاسية ….. ……. 3 17 سبتمبر سنة 1995، يتعلق باللجنة
مرسوم تنفيذي رقم 95-270 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 17 سبتمبر سنة 1995، يحدد بعض القواعد الخاصة بعمل اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات الرئاسية. 6 مرسوم تنفيذي رقم 95 271 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 17 سبتمبر سنة 1995، يحدد مضمون أوراق التصويت في الانتخاب الرئاسة الجمهورية، ومواصفاتها التقنية.
مرسوم تنفيذي رقم 95 272 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 17 سبتمبر سنة 1995، يحدد كيفيات تطبيق المادة 33 مكرر من القانون رقم 89-13 المؤرخ في 7 غشت سنة الانتخابات مرسوم تنفيذي رقم 95-273 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1416 الموافق تطبيق المادة 50 مكرر من قانون الانتخابات المعدل والمتمم 1989 ، المعدل والمتمم، والمتضمن قانون
17 سبتمبر سنة 1995، يحدد كيفيات
مرسوم تنفيذي رقم 95-274 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 17 سبتمبر سنة 1995، يحدد شروط تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج في الانتخاب الرئاسة الجمهورية، وكيفيات ذلك. … 9 قرارات، مقررات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 17 سبتمبر سنة 1995 ، يرخص لرؤساء المراكز الدبلوماسية والقنصلية بتقديم تاريخ افتتاح الاقتراع المتعلّق بالانتخاب الرئاسة الجمهورية 12 قرار مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 17 سبتمبر سنة 1995 ، يتعلّق بالمواصفات التقنية لورقة التصويت التي تستعمل في الانتخاب الرئاسة الجمهورية : 13 قرار مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 17 سبتمبر سنة 1995 ، يحدد قواعد تنظيم مركز التصويت ومكتب التصويت، وسيرهما
22 ربيع الثاني عام 1416 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 12 3 مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 95-268 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 17 سبتمبر سنة 1995، يتضمن استدعاء هيئة الناخبين للانتخاب الرئاسة الجمهورية. إن رئيس الدولة ،
- بناء على الدستور، لا سيما المادتان 68 و 74-6 منه وبناء على الأرضيّة المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية ، لاسيما المادتان 5 و 13-6 منها، وبمقتضى القانون رقم 89-13 المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 والمتضمن قانون الانتخابات، المعدل والمتمم، لاسيما المواد 13 و 15 و 105 و 114 منه ، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تستدعى هيئة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية يوم 16 نوفمبر سنة .1995 يجري الدور الثاني في اليوم الخامس عشر بعد إعلان المجلس الدستوري نتائج الدور الأول. المادة 2 : يشرع في المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية ابتداء من 19 سبتمبر سنة 1995، وتختتم يوم 31 أكتوبر سنة 1995. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 17 سبتمبر سنة 1995. اليمين زروال مرسوم رئاسي رقم 95-269 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 17 سبتمبر سنة 1995، يتعلق باللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات الرئاسية. إن رئيس الدولة
- بناء على الدستور، وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى القانون رقم 89-13 المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 والمتضمن قانون الانتخابات المعدل والمتمم يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تلحق بهذا المرسوم «الأرضية» التي تمت المصادقة عليها إثر لقاءات التشاور المتعلقة بإقامة لجنة وطنية مستقلة لمراقبة الانتخابات الرئاسية. المادة 2 : تؤسّس اللجنة الوطنية المستقلة المراقبة الانتخابات الرئاسية المنصوص عليها في الأرضية المذكورة في المادة الأولى أعلاه. ويكون مقرها في مدينة الجزائر، وتدعى في صلب النص «اللجنة ». المادة 3 : تزوّد اللجنة بوسائل بشرية ومادية ومالية لتنفيذ مهامها طوال الفترة التي تتراوح من تنصيبها حتى إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية. تقوم اللجنة هذه الوسائل ويعرض رئيسها اقتراحاتها على وزير الداخلية، والجماعات المحلية والبيئة، والإصلاح الإداري. المادة 4 : يتعين على كل السلطات المتدخلة في إطار العمليات الانتخابية أن تقدم مساعدتها إلى اللجنة أثناء ممارسة مهامها.
4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 5 : تتمم أحكام هذا المرسوم، كلما دعت الحاجة، وتوضح بمرسوم تنفيذي. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 17 سبتمبر سنة 1995. اليمين زروال الملحق الأرضية المتضمنة إنشاء اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات الرئاسية ديباجة لقد وافق السيد رئيس الدّولة، أثناء المشاورات التي أجراها خلال الربيع الأخير، مع الطبقة السياسية والمجتمع المدني، على إقامة لجنة وطنية مستقلة لمراقبة الانتخابات الرئاسية، مثلما التزم كذلك، بأن يفتح بمجرد المصادقة على قانون الانتخابات، مشاورات مع الأطراف القابلة بالانتخابات، حول تنظيم هذه اللجنة وتشكيلها وصلاحياتها. وهو ما تم بالفعل، حيث التقى السيد رئيس الدولة، ابتداء من 12 غشت سنة 1995 بهذه الشخصيات والأحزاب والمنظمات. وعقب هذه اللقاءات، عينت هذه الأطراف ممثلين عنها ضمن فوج العمل الذي أقيم بغرض إعداد مشروع إنشاء هذه اللجنة. وفي هذا الإطار، عقد فوج العمل اجتماعا بمقر رئاسة الجمهورية يومي الإثنين والأربعاء 21 و 23 غشت سنة 1995 ، حيث ضم ممثلي الأطراف الآتية : أ الشخصيات : السيد بن الشريف أحمد السيد بلعيد عبد السلام،
- السيد رضا مالك. ب الأحزاب السياسية :
- حركة المجتمع الإسلامي ( حماس )، التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية / العدد 52 22 ربيع الثاني عام 1416 ه
- حزب التجديد الجزائري،
- الحزب الاجتماعي الحر،
- الحركة الجزائرية من أجل العدالة والتنمية
- الحزب الوطني للتضامن والتنمية. ج المنظمات الوطنية :
- المنظمة الوطنية للمجاهدين
- الاتحاد العام للعمال الجزائريين
- الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين
- المنظمة الوطنية لأبناء الشهداء،
- التنسيقية الوطنية لأبناء الشهداء، فيديرالية أبناء الشهداء،
- المنظمة الوطنية لأبناء المجاهدين. وقد سلّم إلى المشاركين في بداية الجلسة، ملخصا لكل الاقتراحات التي وردت إلى رئاسة الدولة، وكذا مذكرة تتعلق بمراقبة الانتخابات. بعد تبادل الآراء ونقاش مفتوح وصريح بين المشاركين، وقع الإجماع على أن تتمحور المناقشات حول الجوانب الآتية : تشكيلة اللجنة، صلاحية اللجنة، تنظيم اللجنة،
- وسائل سير اللجنة. وعقب أشغاله ، أوصى فوج العمل بالأرضية الآتية لتشكيل اللجنة الوطنية المستقلة، وتحديد صلاحياتها، وتنظيمها ودراسة وسائل سيرها. مضمون الأرضية أولا حول تشكيلة اللجنة الوطنية : بهذا الشأن، اتفق المشاركون على أن تتشكل اللجنة كما يأتي : 1 بعنوان الأطراف التي شاركت في هذه المشاورات المتعلقة بإنشاء اللجنة :
- ممثل عن كل حزب من هذه الأحزاب، عندما يكون غير ممثل بعنوان المترشحين
22 ربيع الثاني عام 1416 ه الجريدة الرسمية ممثل عن كل منظمة من هذه المنظمات، عندما تكون غير ممثلة بعنوان المترشحين. 2 بعنوان المترشحين إلى الانتخابات الرئاسية :
- ممثل عن كل مترشح. مع العلم أنه على كل مترشح ينوي الترشح إلى الانتخابات الرئاسية وأكمل الإجراءات المنصوص عليها في المادة 3 من القرار المتخذ بتاريخ 31 يوليو سنة 1995 من طرف وزير الداخلية، الذي يحدد المواصفات التّقنيّة لاستمارة التّوقيع الشخصي، أن يفوض مؤقتا ممثله في اللجنة. وبمجرد ضبط القائمة الرسمية للمترشحين للانتخابات الرئاسية، من طرف المجلس ، الدستوري، فإنه لا يجتمع في اللجنة المذكورة إلا ممثلو المترشحين المقبولين. 3 بعنوان منظمات حقوق الإنسان :
- المرصد الوطني لحقوق الإنسان، على أساس ممثل واحد، الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان، على أساس ممثل واحد ، 4 بعنوان الإدارة : ممثل واحد لكل وزارة من الوزارات الآتية :
- وزارة الشؤون الخارجية
- وزارة العدل وزارة الداخلية،
- وزارة الاتصال. 5 بعنوان الشخصيات :
- وافقت الأطراف على ثلاث شخصيات، من بينهم إمرأة، عينوا بالاسم من قبل المشاركين، على أساس الوزن الوطني، والماضي التاريخي بالنسبة للأول، والشهرة الثقافية والعلمية بالنسبة للثاني. وقد روعي في اختيار هذه الشخصيات عدم الانتماء الحزبي. ثانيا حول صلاحيات اللجنة المستقلة : ستكون الصلاحيات الرئيسية للجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات الرئاسية، على النحو الآتي للجمهورية الجزائرية / العدد 52 5 السهر على احترام تنفيذ الأحكام المنصوص عليها في قانون الانتخابات والنصوص التطبيقية المتصلة بها.
- مراقبة سير الترتيبات التنظيمية المنصوص عليها فيما يتعلق بسير الانتخابات. وبخصوص هذا الموضوع، تمارس اللجنة الوطنية بشكل كامل مهامها الرقابية في مختلف مراحل المسار الانتخابي.
- إطلاع المؤسسات الرسمية المكلفة بتسيير العمليات الانتخابية بكل ملاحظة أو عجز أو قصور أو تعسف قد يلاحظ في سير المسار الانتخابي. وتظل هذه المؤسسات ، التي يتم إطلاعها، ملزمة بالتصرف بسرعة، وبإخطار اللجنة الوطنية بكل التدابير المتخذة والمساعي المتبعة من أجل إيجاد العلاج للنقص الملحوظ .
- يمكن اللجنة الوطنية بهدف التأكد من تحضير الاقتراع وحسن سيره، أن تقوم بزيارات ميدانية بغرض الوقوف على مدى مطابقة العمليات الانتخابية مع أحكام القانون. تستقبل الوثائق والمعلومات الواردة من المؤسسات المكلفة بتسيير العمليات الانتخابية بغرض وضع تقدير عام حول سير الاقتراع. تستقبل أيضا، وعند الاقتضاء، أي احتجاج أو أية معلومة من أي ناخب يريد تقديم ذلك. ويمكنها، طوال المرحلة السّابقة للحملة الانتخابية، وأثناء الحملة الانتخابية، وكذا، خلال سير الاقتراع، أن تستقبل الاحتجاجات المحتملة من المترشحين وطعونهم، وتنظر فيها بعناية وتعززها بملاحظاتها . يمكن اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات في إطار ممارسة صلاحياتها، أن تتلقى من اللجنة الحكومية المكلفة بتنظيم الانتخابات، كل معلومة من شأنها السماح لها بممارسة مهامها الرقابية. وهي مؤهلة لإقامة اتصالات مع الملاحظين الدوليين المعتمدين في إطار الانتخابات الرئاسية.
6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية تساهم اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات الرئاسية بفعالية في عملى التحسيس الرامي إلى تعزيز الجو الملائم لحسن سير الاقتراع والمشاركة الواسعة للناخبين. تستعمل اللجنة الوطنية، في ممارسة مهامها، وسائل الإعلام. وعلى وسائل الإعلام العمومية أن تقدم دعمها للجنة. تعلن اللجنة موقفها من توزيع استعمال وسائل الإعلام بين المترشحين طبقا للمادة 126 من قانون الانتخابات. تسهر اللجنة الوطنية المستقلة على احترام القواعد المحددة في مجال الحملة الانتخابية وتعمل بشكل يضمن الإنصاف بين المترشحين.
- تسهر كذلك، على حسن سير الحملة الانتخابية وتوجه ملاحظاتها المحتملة إلى كلّ مترشح عن أي طفح أو تجاوز، ويمكن أن تخطر بذلك الهيئة المختصة. تعد اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات، عقب الاقتراع، وتنشر تقريرا تقديريا عاما حول الانتخابات الرئاسية في مراحلها التحضيرية وسيرها. ثالثا - بخصوص تنظيم اللجنة : 1 - فيما يخص تنظيم اللجنة الوطنية المستقلة المراقبة الانتخابات الرئاسية :
- تعد اللجنة قانونها الداخلي وتصادق عليه بكل سيادة، تنتخب اللجنة رئيسا لها من بين أعضائها، يتم اختياره من بين الشخصيات. 2 - بالنسبة لتفرّع اللجنة الوطنية المستقلة المراقبة الانتخابات الرئاسية على المستوى المحلّي : تؤسس اللجنة الوطنية لجانا ولائية عبر كافة التراب الوطني. تتشكل اللجنة الولائية من ممثل واحد عن كل مترشح، يفوضه هذا الأخير لهذا الغرض، ومن ممثل عن الإدارة يعينه الوالي. تكلف اللجنة الولائية المتفرعة عن اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات الرئاسية بممارسة صلاحيات اللجنة الوطنية عبر كافة تراب الولاية. / للعدد 52 22 ربيع الثاني عام 1416
- تمارس اللجنة الولائية صلاحياتها بمساعدة السلطات المحلية وبالتعاون الوثيق مع اللجنة الانتخابية الولائية المنصوص عليها في المادة 72 من قانون الانتخابات.
- تقدم اللجنة الولائية تقريرها إلى اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات الرئاسية. رابعا وسائل التسيير : تزود اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات الرئاسية بكل الوسائل البشرية، والمادية والمالية الكفيلة بالسماح لها بأداء مهامها . ويتم تخصيص هذه الوسائل من قبل الأجهزة المسيرة المختصة التابعة للدولة، وسيتخذ نص تنظيمي يجسد هذه الغاية. تتكفل المصالح المختصة التابعة لمؤسسات الدولة، بحماية أعضاء هذه اللجنة وأمنهم. خامسا أحكام مختلفة : يلتزم المستخدمون بتسريح المستخدمين الذين يعينون أعضاء في اللجنة الوطنية وفي اللجان الولائية، طوال مدة الأعمال.
- لا يمكن استخلاف الممثلين، الذين يتم تعيينهم بداية، أعضاء في اللجنة الوطنية وفي اللجان الولائية إلا في حالة الوفاة أو عند الضرورة القاهرة الملاحظة حسب الكيفيات التي ستحدد في النظام الداخلي. وفي الأخير، قرّر المشاركون، وصادقوا بالإجماع على هذه الوثيقة، يوم الأربعاء 23 غشت سنة 1995، على الساعة الخامسة والنصف مساء ( 17 س - 30 د ) . * مرسوم تنفيذي رقم 95-270 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 17 سبتمبر سنة 1995، يحدد بعض القواعد الخاصة بعمل اللجنة الوطنية المستقلة المراقبة الانتخابات الرئاسية. إن رئيس الحكومة، بناء على الدستور،
22 ربيع الثاني عام 1416 الجريدة الرسمية
- وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى القانون رقم 89-13 المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 والمتضمن قانون الانتخابات، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-269 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 17 سبتمبر سنة 1995 والمتعلّق باللجنة الوطنية المستقلة المراقبة الانتخابات الرئاسية يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدّد هذا المرسوم في إطار المادة 5 من المرسوم الرئاسي رقم 95-269 المؤرخ في 22 في ربيع الثاني عام 1416 الموافق 17 سبتمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، بعض القواعد الخاصة بعمل اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات الرئاسية والتي تدعى في صلب النص «اللجنة». المادة 2 : تقيّد الاعتمادات المخصصة بعمل اللجنة وممثلياتها على صعيد الولايات في ميزانية وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري ، وتقتطع من الاعتمادات المخصصة لعمليات الانتخابات الرئاسية. المادة 3 : يضع وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري، في إطار الاجراءات المقررة في التنظيم المعمول به تحت تصرف اللجنة، أمانة تقنية تتكون من موظفين تابعين لوزارته. ويضع زيادة على ذلك تحت تصرف اللجنة المحال والوسائل اللازمة للأعضاء لممارسة مهامهم في مراقبة الانتخابات. المادة 4 : توضع وسائل تحت تصرف كل ممثلية للجنة على صعيد الولاية حسب الكيفيات التي يبينها بدقة، إن اقتضى الأمر بقرار، وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري. المادة 5 : يستمر المستخدمون الأصليون في دفع الأجور والمرتبات لأعضاء اللجنة وللموظفين والأعوان الموضوعين تحت تصرفها. ويمكنهم، إن اقتضى الأمر، أن يستردوا ذلك حسب الكيفيات المنصوص عليها للجمهورية الجزائرية / العدد 52 7 في التنظيم المعمول به من الاعتمادات المخصصة لهذا الغرض. المادة 6 : يتقاضى أعضاء اللجنة تعويضا يحدد مبلغه وكيفيات دفعه بنص لاحق. المادة 7 : يمكن أن يحدث صندوق دفع مباشر للنفقات يوضوع تحت سلطة رئيس اللجنة قصد تسهيل عمل اللجنة وفي إطار الإجراءات المقررة في التنظيم المعمول به. المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 17 سبتمبر سنة 1995. مقداد سيفي مرسوم تنفيذي رقم 95-271 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 17 سبتمبر سنة 1995، يحدد مضمون أوراق التصويت في الانتخاب لرئاسة الجمهورية، ومواصفاتها التقنية. إن رئيس الحكومة ، بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات المحلية، والبيئة، والإصلاح الإداري، وبناء على الدستور، لاسيّما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة (2) منه ، وبناء على الأرضيّة المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى القانون رقم 89-13 المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989، والمتضمن قانون الانتخابات، المعدل والمتمم، لاسيما المادة 29 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-268 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 17 سبتمبر سنة 1995 والمتضمن استدعاء هيئة الناخبين للانتخاب لرئاسة الجمهورية،
8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يرسم ما يأتي : المادة الأولى : عملا بالمادة 29 من القانون رقم 89-13 المؤرخ في 7 غشت سنة 1989، والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم مضمون أوراق التصويت في الانتخاب لرئاسة الجمهورية، ومواصفاتها التقنية. المادة 2 : تكون أوراق التصويت ذات نموذج واحد ولون موحد بالنسبة لجميع المترشحين. تحدد وسائل التعرف على أوراق التصويت بقرار من وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري. المادة 3 : يجب أن تتضمن أوراق التصويت التي تكون في متناول الناخبين ما يأتي : لقب المترشح واسمه ، وعند الاقتضاء، كنيته باللغة العربية وبالحروف اللاتينية صورة المترشح
- تاريخ الانتخاب. المادة 4 : تتولّى الإدارة الولائية وكذلك مصالح وزارة الشؤون الخارجية إرسال أوراق التصويت إلى كل مكتب تصويت، وإيداعها به قبل افتتاح الاقتراع. المادة 5 : تبيّن بدقة أحكام هذا المرسوم، كلما دعت الحاجة، بقرار من وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 22 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 17 سبتمبر سنة 1995. مقداد سيفي مرسوم تنفيذي رقم 95-272 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 17 سبتمبر سنة 1995، يحدد كيفيات تطبيق المادة 33 مكرر من القانون رقم 13-89 المؤرخ في 7 غشت سنة 1989، المعدل والمتمم، والمتضمن قانون الانتخابات. إن رئيس الحكومة، بناء على الدستور، / العدد 52 22 ربيع الثاني عام 1416 وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى القانون رقم 89-13 المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989، والمتضمن قانون الانتخابات المعدل والمتمم، ولاسيما المادة 33 مكرر منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-268 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 17 سبتمبر سنة 1995 والمتضمن استدعاء هيئة الناخبين للانتخاب لرئاسة الجمهورية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-409 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 27 أكتوبر سنة 1991 الذي يحدد كيفيات تطبيق المادة 33 مكرر من القانون رقم 89-13 المؤرخ في 7 غشت سنة 1989 والمتضمن قانون الانتخابات المعدل والمتمم، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدد هذا المرسوم الكيفيات التطبيقية لأداء اليمين المنصوص عليه في المادة 33 مكرر من قانون الانتخابات. المادة 2 : يجري أداء اليمين كتابيا في استمارة تتضمن نص اليمين وتحمل اسم المسخر ولقبه. المادة 3: يبدأ أداء اليمين بمجرد نهاية فترة الطعون المنصوص عليها في المادة 33 من قانون الانتخابات المذكور أعلاه. يحدد كل من الوالي، ورئيس المجلس القضائي المختص إقليميا، ورئيس الممثليّة الدبلوماسية أو القنصلية، أو ممثليهم أجال أداء اليمين على صعيد كل بلدية أو لدى الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية. المادة 4 : إن استمارة أداء اليمين، التي يمضيها قانونا الأعوان المسخّرون، تودع لدى كتابة الضبط في المحكمة المختصة إقليميا أو لدى الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية. المادة 5 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 409-91 المؤرخ في 27 أكتوبر سنة 1991، والمذكور أعلاه.
22 ربيع الثاني عام 1416 ه الجريدة الرسمية المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 22 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 17 سبتمبر سنة 1995. مقداد سيفي مرسوم تنفيذي رقم 95-273 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 17 سبتمبر سنة 1995، يحدد كيفيات تطبيق المادة 50 مكرّر من قانون الانتخابات المعدل والمتمم. إن رئيس الحكومة، بناء على التقرير المشترك بين وزير الدفاع الوطني، ووزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري، ووزير العدل، ووزير المالية، . وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116) الفقرة (2 (2) منه وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990، والمتعلق بالبلدية
- وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990، والمتعلق بالولاية وبمقتضى القانون رقم 89-13 المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 والمتضمن قانون الانتخابات، المعدل والمتمم، لاسيما المادة 50 مكرر منه يرسم ما يأتي: المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 50 مكرر من قانون الانتخابات، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم كيفيات تصويت أفراد الجيش الوطني الشعبي، وأسلاك الأمن. للجمهورية الجزائرية / العدد 52 9 المادة 2 : يمارس أفراد الجيش الوطني الشعبي ، والأمن الوطني، والحماية المدنية ، وكذلك مستخدمو الجمارك الوطنية، ومصالح السجون، والحرس البلدي حقهم في التصويت في أماكن عملهم. وتنشأ لهذا الغرض بقرار من الوالي المختص إقليميا، مكاتب خاصة للتصويت، تلحق بمراكز التصويت التي يعينها الوالي . المادة 3 : تخضع عمليات تصويت فئات الناخبين المذكورين في المادة 2 من هذا المرسوم، للإجراءات والقواعد المطبقة على مكاتب التصويت المتنقلة المنصوص عليها في قانون الانتخابات، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه. المادة 4 : يتم فرز الأصوات طبقا لأحكام المادة 42 من قانون الانتخابات المعدل والمتمم والمذكور أعلاه. المادة 5: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 17 سبتمبر سنة 1995. مقداد سيفي مرسوم تنفيذي رقم 95-274 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 17 سبتمبر سنة 1995، يحدد شروط تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج في الانتخاب لرئاسة الجمهورية، وكيفيات ذلك. إن رئيس الحكومة ، بناء على التقرير المشترك بين وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري، ووزير الشؤون الخارجية، ووزير العدل وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة (2 (2) منه
10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبناء على الأرضيّة المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى الأمر رقم 77-12 المؤرخ في 12 ربيع الأول عام 1397 الموافق 2 مارس سنة 1977 والمتعلق بتنظيم الوظيفة القنصلية، وبمقتضى القانون رقم 89-13 المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989، والمتضمن قانون الانتخابات المعدل والمتمم، لاسيما المواد 16 مكرّر ، و 27 ، و 50 مكرر 1 منه، يرسم ما يأتي: المادة الأولى : يحدد هذا المرسوم في إطار الأحكام المنصوص عليها في المواد 16 مكرر، و 27 و 50 مكرر 1 من قانون الانتخابات، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، شروط تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج في الانتخاب لرئاسة الجمهورية، وكيفيات ذلك. الفصل الأول القائمة الانتخابية وتسليم بطاقة الناخب المادة 2 : يعتبر ناخبا مقيما بالخارج، كل مواطن جزائري تتوفّر فيه الشروط القانونية للتسجيل في القائمة الانتخابية، ويكون مسجلا في الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية التي يتبعها مكان إقامته. المادة 3 : يسجل المواطنون الجزائريون المقيمون بالخارج على القوائم الانتخابية المفتوحة لدى الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية التي يتبعها مكان إقامتهم. المادة 4 : تسلّم بطاقة الناخب التي تصدرها الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية، إلى كل ناخب مسجل في القائمة الانتخابية. المادة 5 : لا يمكن الناخب أن يمارس حقه في التصويت إلا في مكتب التصويت المبين عنوانه في بطاقته. المادة 6 : يجب أن تشتمل بطاقة الناخب على البيانات الآتية : / العدد 52 22 ربيع الثاني عام 1416 اسم الناخب ولقبه، وتاريخ ميلاده ومكانه، واسم أبيه واسم أمه ولقبها، وعنوانه، رقم تسجيل الناخب في القائمة الانتخابية، عنوان مركز التصويت ورقم مكتب التصويت المعين للناخب. المادة 7 : تسلّم بطاقة جديدة للناخب المعني كلما تغيرت الدائرة الانتخابية. وفي حالة ضياع بطاقة الناخب أو تلفها، يودع الناخب تصريحا بالشرف لدى الممثّلية الدبلوماسية أو القنصلية المختصة إقليميا ، بضياع البطاقة أو تلفها، وتسلّم له حينئذ بطاقة جديدة. المادة 8 : تسلّم بطاقة الناخب، للناخب في مقر الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية. وعند الاقتضاء، ترسل عن طريق البريد إلى مقر سكن الناخب. يجب أن ينتهي تسليم بطاقات الناخبين قبل ثمانية (8) أيام على الأقل من تاريخ الاقتراع. وتحفظ البطاقات التي لم تسلّم لأصحابها لدى الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية. وتبقى تحت تصرف أصحابها حتى ليلة الاقتراع. المادة 9 : يحرر محضر خاص في مستوى كل ممثلية دبلوماسية وقنصلية، تسجل فيه أسباب عدم تسليم بطاقات الناخبين لأصحابها. الفصل الثاني اللجان الانتخابية القسم الأول اللجنة الإدارية الانتخابية المادة 10 : تحدث في إطار أحكام المادة 16 مكرر من قانون الانتخابات، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه، لجنة إدارية انتخابية لتصويت المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج. وتحدث اللجنة الإدارية الانتخابية المذكورة أعلاه في كل دائرة دبلوماسية أو قنصلية.
22 ربيع الثاني عام 1416 ه الجريدة الرسمية المادة 11 : تتكوّن اللجنة الإدارية الانتخابية من أربعة (4) أعضاء :
- رئيس المركز الدبلوماسي أو القنصلي، رئيسا،
- ناخبين (2) يختاران من بين المواطنين المسجلين في القائمة الانتخابية، عضوين، موظف واحد في الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية، كاتبا للجنة. يحدد وزير الشؤون الخارجية التشكيلة الاسمية لأعضاء اللجنة. المادة 12 : تجتمع اللجنة في مقر الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية بناء على استدعاء من رئيسها . المادة 13 : للجنة كتابة دائمة يديرها موظف قنصلي يوضع تحت مراقبة رئيس اللجنة. المادة 14 : تقوم اللجنة الإدارية الانتخابية بمراقبة القائمة الانتخابية التي تعد في كل دائرة دبلوماسية أو قنصلية. وتضبط اللجنة القائمة بعد مراقبتها. تفصل اللجنة الإدارية الانتخابية في كل احتجاج يقدمه أي مواطن. المادة 15 : يؤدي أعضاء مكاتب التصويت اليمين أمام رئيس اللجنة الإدارية الانتخابية حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 33 مكرر من قانون الانتخابات، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه. المادة 16 : تختص اللجنة الإدارية الانتخابية أيضا بالتحري في النتائج المسجلة وجمعها عند اختتام عمليات التصويت في مستوى كل دائرة دبلوماسية أو قنصلية. ترسل النتائج المسجلة، حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 47 من قانون الانتخابات، المعدل والمتمم، في كل دائرة دبلوماسية أو قنصلية، إلى اللجنة الانتخابية المشرفة على تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج. للجمهورية الجزائرية / العدد 52 11 القسم الثاني اللجنة الانتخابية المشرفة على تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج المادة 17 : تحدث لجنة انتخابية تشرف على تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج، تتكون من ثلاثة (3) قضاة يعينهم وزير العدل. المادة 18 : تجتمع اللجنة الانتخابية المذكورة في المادة 17 أعلاه، في مقر مجلس قضاء الجزائر. المادة 19 : تكلّف اللجنة الانتخابية المشرفة على تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج بجمع نتائج الممثليات الدبلوماسية والقنصلية، وتقوم بالإحصاء النهائي للتصويت، وتعاين نتائج الانتخاب لرئاسة الجمهورية. تبين بدقة كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة، كلما دعت الحاجة، بقرار وزاري مشترك بين وزير الشؤون الخارجية، ووزير العدل، ووزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري. المادة 20 : ترسل اللجنة الانتخابية المشرفة على تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج بمجرد الانتهاء من أشغالها، وعلى الفور، المحاضر المطابقة، في ظرف مختوم، إلى المجلس الدستوري، حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 116 من قانون الانتخابات، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه. الفصل الثالث كيفيات التصويت المادة 21 : يمارس الناخبون المقيمون بالخارج حقهم في التصويت مباشرة لدى الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية التي سجلوا فيها. المادة 22 : يمكن الناخبين المقيمين بالخارج الذين يتعذر عليهم أداء حقهم الانتخابي مباشرة، أن يمارسوا، بطلب منهم، حق التصويت بالوكالة في الحالات التي تحددها المادة 50 من قانون الانتخابات، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه.
12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 23 : تعدّ الوكالة بعقد يحرر أمام الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية التي يتبعها مكان إقامة الموكل. ويجب أن يتمتع الموكّل بحقوقه الانتخابية ويكون مسجلا في القائمة الانتخابية نفسها التي سجل فيها الموكل. المادة 24 : تبدأ فترة إعداد الوكالات في يوم السبت الثاني الذي يلي تاريخ استدعاء هيئة الناخبين وتنتهي قبل ثمانية (8) أيام من تاريخ الاقتراع. / العدد 52 22 ربيع الثاني عام 1416 ه وتسجل الوكالات في سجل يفتح لهذا الغرض، يرقمه ويوقع عليه رئيس المركز الدبلوماسي أو القنصلي. المادة 25 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 22 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 17 سبتمبر سنة 1995. مقداد سيفي قرارات، مقررات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 17 سبتمبر سنة 1995، يرخص لرؤساء المراكز الدبلوماسية والقنصلية بتقديم تاريخ افتتاح الاقتراع المتعلق بالانتخاب لرئاسة الجمهورية. إن وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري، ووزير الشؤون الخارجية بمقتضى القانون رقم 89-13 المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989، والمتضمن قانون الانتخابات المعدل والمتمم ، لاسيما المادة 27 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-268 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 17 سبتمبر سنة 1995 والمتضمن استدعاء هيئة الناخبين للانتخاب لرئاسة الجمهورية، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : يرخص لرؤساء المراكز الدبلوماسية والقنصلية بتقديم تاريخ افتتاح الاقتراع للانتخاب لرئاسة الجمهورية 120 ساعة في الدوائر الانتخابية التابعة لاختصاصهم. المادة 2 : تنشر القرارات المتخذة تطبيقا للمادة الأولى أعلاه وتعلّق بمقر السفارات والقنصليات عشرة (10) أيام قبل تاريخ الاقتراع. وترسل نسخة منها إلى وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري، وإلى وزير الشؤون الخارجية. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 17 سبتمبر سنة 1995. وزير الشؤون وزير الداخلية والجماعات الخارجية المحلية والبيئة والإصلاح الإداري محمد الصالح دمبري مصطفى بن منصور
22 ربيع الثاني عام 1416 ه الجريدة الرسمية قرار مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 17 سبتمبر سنة 1995، يتعلق بالمواصفات التقنية لورقة التصويت التي تستعمل في الانتخاب الرئاسة الجمهورية. إن وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-268 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 16 سبتمبر سنة 1995 والمتضمن استدعاء هيئة الناخبين للانتخاب لرئاسة الجمهورية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-271 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 17 سبتمبر سنة 1995 الذي يحدد مضمون أوراق التصويت في الانتخاب لرئاسة الجمهورية، ومواصفاتها التقنية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : ورقة التصويت التي تستعمل في الانتخاب لرئاسة الجمهورية، ذات نموذج موحد وتتضمن وجها واحدا. تحدد المواصفات التقنية لأوراق التصويت في ملحق هذا القرار . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 17 سبتمبر سنة 1995. مصطفى بن منصور الملحق المواصفات التقنية لورقة التصويت أولا ورقة التصويت :
- نوع الورق ولونه : نجمة الجنوب، أبيض ، بعدي الورقة : الطول : 160 مم ، العرض : 110 مم، للجمهورية الجزائرية / العدد 52 13 وزن الورق : 72 غرام
- الطباعة لون أسود على الوجه. ثانيا - الحروف المطبوعة على الورقة : 1 - الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
- نوع الحروف : مطبعي.
- السمك : 18 رقيق. 2- الانتخابات الرئاسية،
- نوع الحروف : مطبعي،
- السمك : 30 ضعيف. 3- التاريخ والسنة نوع الحروف : مطبعي،
- السمك : 18 ضعيف. 4- بعدي صورة المترشح : 40 مم 40x مم ، 5 - الاسم واللقب، والكنية عند الاقتضاء، باللغة العربية ،
- نوع الحروف : مطبعي،
- السمك : 14 ضعيف، 6 الاسم واللقب، والكنية عند الاقتضاء، بالحروف اللاتينية نوع الحروف: مطبعي،
- السمك : 12 ضعيف. قرار مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 17 سبتمبر سنة 1995، يحدد قواعد تنظيم مركز التصويت ومكتب التصويت، وسيرهما. إن وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري، بمقتضى القانون رقم 89-13 المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 والمتضمن قانون الانتخابات، المعدل والمتمم
14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية
- وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-55 المؤرخ في 17 رجب عام 1410 الموافق 13 فبراير سنة 1990 الذي يحدد شروط تسخير المستخدمين خلال الانتخابات وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-409 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 27 أكتوبر سنة 1991 الذي يحدّد كيفيات تطبيق المادة 3.3 مكرر من القانون رقم 89-13 المؤرخ في 7 غشت سنة 1989 والمتضمن قانون الانتخابات المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 1 9-410 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 27 أكتوبر سنة 1991 الذي يحدّد كيفيات تطبيق أحكام المادة 35 من القانون رقم 89-13 المؤرخ في 7 غشت سنة 1989، والمتضمن قانون الانتخابات المعدل والمتمم يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يحدّد هذا القرار قواعد تنظيم مركز التصويت ومكتب التصويت، وسيرهما. أولا - الأحكام المتعلقة بمكتب التصويت : المادة 2 : تطبيقا لأحكام المادة 33 من قانون الانتخابات، يتكون مكتب التصويت من خمسة (5) أعضاء دائمين وعضوين (2) إضافيين هم :
- الرئيس (1) نائب الرئيس (1)
- الكاتب (1)
- المساعدان (2).
- الإضافيان (2). المادة 3 : يؤدي أعضاء مكاتب التصويت اليمين طبقا للشروط والكيفيات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. / العدد 52 22 ربيع الثاني عام 1416 ه المادة 4 : يمكن المترشحين أو ممثليهم ، أن يبادروا بالحضور إلى عمليات الاقتراع داخل مكاتب التصويت ومراكزه، على أساس ممثل واحد في كل مركز تصويت ومكتب تصويت. لا يمكن في كل الأحوال أن يتعدى هذا العدد خمسة (5) أشخاص في كل مكتب تصويت. المادة 5 : يجب على أعضاء مكتب التصويت أن يتأكدوا، قبل افتتاح الاقتراع، من وجود الوسائل المادية المذكورة أدناه : صندوق الاقتراع ، مجهز بقفلين (2) مختلفين،
- عازلين (2) على الأقل، خاتم يحمل عبارة “انتخب”، خاتم يحمل عبارة “انتخب بالوكالة”،
- طاولات بعدد كاف
- سلة للمهملات داخل كل عازل لوازم المكتب (خاتم) مدادي ، سيالات، مؤرخ، مسطرة)، مصباح أو إن لم يكن ، علب من الشموع. المادة 6 : يجب على أعضاء مكاتب التصويت أن يتأكدوا من وجود عدد كاف من الوثائق الآتية : أظرفة التصويت تساوي عدد الناخبين المسجلين في مكتب التصويت
- أوراق التصويت بعدد كاف
- أوراق عد نقاط التصويت، بعدد كاف
- استمارات المحاضر، بعدد كاف، أوراق عد النقاط لسبر النتائج الجزئية، بعدد كاف
- قائمة التوقيع مختومة قانونا، تتضمن القائمة الاسمية للناخبين المسجلين في مكتب التصويت. المادة 7 : يمكن أن تستعمل أظرفة عادية في حالة عدم توفر أظرفة التصويت بعدد كاف. ويجب أن تكون تلك الأظرفة العادية مدموغة بطابع البلدية. ويذكر هذا الاستبدال في المحضر الذي يرفق بخمسة (5) أظرفة عادية.
22 ربيع الثاني عام 1416 ه الجريدة الرسمية المادة 15 8 : يتمتع رئيس مكتب التصويت بسلطة الأمن داخل مكتب التصويت، ويتعين عليه أن يتخذ كل التدابير اللازمة لضمان حسن سير الاقتراع. ولهذا الغرض، يراقب عملية التصويت بدون انقطاع ويتولى حراسة صندوق الاقتراع. ويمكنه أن يستعين بالقوة العمومية عند الحاجة. المادة 9 : يساعد نائب الرئيس رئيس مكتب التصويت في كل عمليات التصويت. ويكلّف على الخصوص بدمغ بطاقات الناخبين بوضع الخاتم الندي “انتخب” أو “انتخب بالوكالة” كما يسهر على توقيع الناخب. المادة 10 : يكلّف كاتب مكتب التصويت بما يأتي :
- التحقق من هوية الناخب،
- البحث في قائمة التوقيعات تسليم ورقة أو أوراق التصويت والظرف. يكلف كاتب مكتب التصويت أيضا بحساب عدد المصوتين حتى يمكن تبليغه في أي وقت إلى رئيس مركز التصويت. المادة 11 : يكلّف الرئيس المساعد الأول بمراقبة مدخل مكتب التصويت ويسهر على تجنّب أي تجمع داخل المكتب. ويكلف المساعد الثاني بمساعدة نائب الرئيس في مهامه بوضع الخاتم النّدي “انتخب” أو انتخب بالوكالة” ويسهر أيضا على توقيع المصوتين. غير أنه يمكن رئيس مكتب التصويت أن يقوم بتوزيع المهام بين أعضاء مكتب التصويت حسب خصوصيات كل مكتب تصويت. المادة 12 : يدوم الاقتراع يوما واحدا فقط، مع مراعاة المادتين 26 و 27 من القانون رقم 89-13 المؤرخ في 7 غشت سنة 1989 والمتضمن قانون الانتخابات، المعدل والمتمم. فيفتتح على الساعة الثامنة ( 08) صباحا ويختتم على الساعة السابعة (19) مساء. المادة 13 : لا يمكن أن يشرع في عمليات التصويت إلا إذا حضر فعلا عضوان من مكتب للجمهورية الجزائرية / العدد 52 15 التصويت من بينهما الرئيس، وتوفرت الوثائق الانتخابية والوسائل المادية المحددة في المادة 5 أعلاه. المادة 14 : يفتح الرئيس صندوق الاقتراع ويبين للحاضرين في القاعة بأنه فارغ، ثم يغلقه ويسلّم مفتاح أحد القفلين إلى المساعد الأكبر سنا ويحتفظ بالمفتاح الثاني عنده. المادة 15 : يجب على الناخب أن يثبت هويته عند دخوله مكتب التصويت. ويتحقق الكاتب من تسجيله في قائمة التوقيع. المادة 16 : عند انتهاء هذه العملية، يأخذ الناخب شخصيا ظرفا وعدد أوراق التصويت اللازمة ودون أن يغادر القاعة، يتجه إلى العازل قصد التعبير عن اختياره. المادة 17 : يجب أن يتوسط العازل المسافة ما بين طاولة الكاتب وصندوق التصويت. المادة 18 : يأذن الرئيس للناخب بإدخال ظرفه في الصندوق بعد أن يثبت هذا الناخب للرئيس أنه لا يحمل إلا ظرفا واحدا. المادة 19 : تختم بطاقة الناخب بعد إدخاله الظرف داخل الصندوق بختم ندي ويوقع أو يضع بصمة أصبعه، حسب الحالة، مقابل اسمه ولقبه، كما يوضع عليها تاريخ التصويت. المادة 20 : يمكن الناخب المصاب بعاهة تمنعه من إدخال ورقته داخل الظرف وإدخال هذا الأخير في الصندوق أن يستعين بشخص يساعده على ذلك. المادة 21 : يقوم الوكيل بالعملية نفسها في حالة التصويت بالوكالة. المادة 22 : لا تصلح الوكالة إلا لدور واحد، وتختم بختم ندي وترقّب مع الوثائق الملحقة بمحضر الفرز. وتختم بطاقة الوكيل بخاتم يحمل عبارة “انتخب بالوكالة”. المادة : 23 : : عند اختتام الاقتراع، يوقع قائمة التوقيع كل أعضاء مكتب التصويت. ومباشرة بعد ذلك، تبدأ عملية الفرز دون انقطاع، وتدوم إلى غاية انتهائها الكامل. يكون الفرز علنيا ويجري داخل مكتب
16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / التصويت على يد فارزين مختارين من بين المسجلين في القائمة الانتخابية، تحت مراقبة أعضاء مكتب التصويت. يمكن أن يشارك كل أعضاء مكتب التصويت في الفرز في حالة عدم وجود عدد كاف من الفارزين. يترتب على الفرز تحرير محضر. المادة 24 : بمجرد تحرير المحضر، يعلن رئيس مكتب التصويت أمام الحاضرين نتيجة الفرز ويعلق نسخة من المحضر في القاعة التي أنجز فيها الفرز. وبعد ذلك يرسل إلى اللجنة الانتخابية البلدية نسختين من محضر الفرز مرفقتين بالملاحق والاحتجاجات المحتملة. المادة 25 : يجب على رئيس مكتب التصويت أن يرسل نتائج التصويت الجزئية إلى مركز التصويت وفق الأوقات المحددة مقدما. المادة 26 : يجب على رئيس مكتب التصويت أن يرسل نتائج الاقتراع أولويا إلى رئيس مركز التصويت. المادة 27 : يكون أعضاء مكتب التصويت مسؤولين عن كل العمليات التي يكلفون بها طبقا للقانون. يعاقب طبقا لأحكام المادة 155 من قانون الانتخابات على كل انتهاك للاقتراع يصدر من أعضاء مكتب التصويت أو من أعوان السلطة المكلفين بحفظ أوراق التصويت التي لم يتم فرزها . المادة 28 : يشكّل وجود مكتبين أو أكثر للتصويت في مكان واحد مركزا للتصويت. ثانيا الإجراءات المتعلقة بمركز التصويت : المادة 29 : يوضع مركز التصويت تحت مسؤولية رئيس مركز يساعده أربعة (4) موظفين يعينهم الوالي. المادة 30 : يكلف رئيس المركز بوضع مكاتب التصويت فعليا ومعاينة كل العمليات المتصلة بالاقتراع، ولاسيما ما يأتي :
- ضمان المساعدة لأعضاء مكاتب التصويت توزيع الأعضاء الإضافيين حسب النقائص الملاحظة داخل مكاتب التصويت المطبعة الرسمية 7، 9 13 شارع العدد 62 22 ربيع الثاني عام 1416 ه
- ضمان التكفل الإداري بالناخبين. ضمان إعلام الناخبين القيام بتوزيع بطاقات الناخبين المتبقية جمع نتائج الاقتراع الجزئية والنهائية بالتعاون مع كتاب مكاتب التصويت
- ضمان الأمن داخل مركز التصويت، واللجوء إلى القوة العمومية إن اقتضى الأمر ذلك. المادة 31 : يجب أن يكون مركز التصويت مزودا قبل افتتاح الاقتراع بكل الإمكانيات المادية والبشرية لضمان سير عمليات التصويت سيرا عادياً وهادئا . وبهذه الصفة يزود مركز التصويت بما يأتي : خلية مكلفة بمراقبة مدخل مركز التصويت والأماكن التي تجاوره مباشرة خلية مكلفة بمساعدة الناخبين وإعلامهم، خلية مكلفة بجمع النتائج وإرسالها،
- خلية مكلفة بالإمداد. يزود مركز التصويت أيضا بوسائل مضمونة ومتطورة للمواصلات، وكذلك بسيارة للاتصال. المادة 32 : يجب على أعضاء مختلف الخلايا هذه وعلى رئيس مركز التصويت أن لا يغادروا الأماكن إلا بعد ذهاب أعضاء مكاتب التصويت إلى مقر اللجنة الانتخابية البلدية. المادة 33 : يجب على رئيس مركز التصويت أن يباشر بالتعاون مع المصالح البلدية المعنية، عند انتهاء الاقتراع، جرد الوسائل المادية الموضوعة تحت تصرفه ويرسله إلى مقر البلدية. المادة 34 : يكلّف رؤساء مكاتب التصويت ومراكز التصويت، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي يعلّق داخل كل مركز تصويت. المادة 35 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 17 سبتمبر سنة 1995. مصطفى بن منصور عبد القادر بن مبارك الجزائر