قرار مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 17 سبتمبر سنة 1995 ، يتعلّق بالمواصفات التقنية لورقة التصويت التي تستعمل في الانتخاب الرئاسة الجمهورية : 13
المادة الأولى
فتح المادةورقة التصويت التي تستعمل في الانتخاب لرئاسة الجمهورية، ذات نموذج موحد وتتضمن وجها واحدا.
تحدد المواصفات التقنية لأوراق التصويت في ملحق هذا القرار .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 17 سبتمبر سنة 1995.
مصطفى بن منصور الملحق المواصفات التقنية لورقة التصويت أولا ورقة التصويت :
- نوع الورق ولونه : نجمة الجنوب، أبيض ، بعدي الورقة : الطول : 160 مم ، العرض : 110 مم، وزن الورق : 72 غرام
- الطباعة لون أسود على الوجه.
ثانيا - الحروف المطبوعة على الورقة :
1 - الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
- نوع الحروف : مطبعي.
- السمك : 18 رقيق.
2- الانتخابات الرئاسية،
- نوع الحروف : مطبعي،
- السمك : 30 ضعيف.
3- التاريخ والسنة نوع الحروف : مطبعي،
- السمك : 18 ضعيف.
4- بعدي صورة المترشح : 40 مم 40x مم ،
5 - الاسم واللقب، والكنية عند الاقتضاء، باللغة العربية ،
- نوع الحروف : مطبعي،
- السمك : 14 ضعيف، 6 الاسم واللقب، والكنية عند الاقتضاء، بالحروف اللاتينية نوع الحروف: مطبعي،
- السمك : 12 ضعيف.
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.