مرسوم رئاسي رقم 95-01 مؤرخ في 5 شعبان عام 1415 الموافق 7 يناير سنة 1995، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لرئاسة الجمهورية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1995 . 5
المادة الأولى
فتح المادةتوزع الاعتمادات المقدر مبلغها بثمانمائة وسبعين مليونا وتسعمائة وخمسة ألاف دينار (870.905.000 دج) والمخصصة لرئاسة الجمهورية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1995 طبقا للجدول الملحق بأصل هذا المرسوم والمقسمة كما يأتي :
الفرع الثاني — الأمانة العامة للحكومة. . 59.542.000 دج تنظيمية
المادة 2
فتح المادةيتولى تسيير الاعتمادات المبينة في كل فرع من الفرعين المذكورين أعلاه على التوالي :
- الأمين العام للرئاسة
- الأمين العام للحكومة.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 شعبان عام 1415 الموافق 7 يناير سنة 1995.
اليمين زروال ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- أمر رقم 94-03
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (8)
-
مرسوم رئاسي رقم 95-48
مرسوم رئاسي رقم 95-48 مؤرخ في 8 رمضان عام 1415 الموافق 8 فبراير سنة 1995، يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية
-
مرسوم رئاسي رقم 95-420
مرسوم رئاسي رقم 95-420 مؤرّخ في 18 رجب عام 1416 الموافق 11 ميزانية الدولة
-
مرسوم رئاسي رقم 95-336
مرسوم رئاسي رقم 95-336 مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية
-
مرسوم رئاسي رقم 95-325
مرسوم رئاسي رقم 95-325 مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1416 الموافق 25 أكتوبر سنة 1995، يتضمن إحداث أبواب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية
-
مرسوم رئاسي رقم 95-295
مرسوم رئاسي رقم 95-295 مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 4 ونقل اعتماد في ميزانية الدولة
-
مرسوم رئاسي رقم 95-248
مرسوم رئاسي رقم 95-248 مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1416 الموافق 26 غشت سنة 1995، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية
-
مرسوم رئاسي رقم 95-166
مرسوم رئاسي رقم 95-166 مؤرخ في 19 محرم عام 1416 الموافق 18 يونيو سنة 1995 ، يتضمن إحداث باب ونقل اعتماد في ميزانية الدولة
-
مرسوم رئاسي رقم 95-148
مرسوم رئاسي رقم 95 148 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1415 إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.