مرسوم رئاسي رقم 95 148 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1415 إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره ستة عشر مليون دينار (16.000.000دج ) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع ".
المادة 2
فتح المادةيخصص من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره ستة عشر مليون دينار (16.000.000دج) يقيد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية ( الفرع الأول " الرئاسة الأمانة العامة " ( وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 27 ذي الحجة عام 1415 الموافق 27 مايو سنة 1995.
اليمين زروال
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- أمر رقم 94-03
- مرسوم رئاسي رقم 95-01
- مرسوم رئاسي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.