مرسوم رئاسي رقم 95-248 مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1416 الموافق 26 غشت سنة 1995، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره أربعة ملايين وستمائة وخمسون ألف تنظيمية دينار (4.650.000 دج ( مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 " نفقات محتملة احتياطي مجمع"
المادة 2
فتح المادةيخصص من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره أربعة ملايين وستمائة وخمسون ألف دينار ( 4.650.000 دج ) يقيد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية ( الفرع الثاني : الأمانة العامة للحكومة) وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 29 ربيع الأول عام 1416 الموافق 26 غشت سنة 1995.
اليمين زروال
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- أمر رقم 94-03
- مرسوم رئاسي رقم 95-01
- مرسوم رئاسي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.