مرسوم رئاسي رقم 95-336
مرسوم رئاسي رقم 95-336 مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1995، اعتماد قدره سبعة عشر مليون دينار ( 17.000.000 دج ) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37 – 91 " نفقات محتملة - احتياطي مجمع ".
المادة 2
فتح المادةيخصص من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره سبعة عشر مليون دينار ( 17.000.000 دج ) يقيد في ميزانيّة تسيير رئاسة الجمهورية
الفرع الأول — الرئاسة - الأمانة العامة) وفي الباب المبين في الجدول الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995.
اليمين زروال
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- أمر رقم 94-03
- مرسوم رئاسي رقم 95-01
- مرسوم رئاسي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.