قرار مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1443 الموافق 10 أكتوبر سنة 2021، يتضمن إحداث لجنة وطنية رفيعة المستوى مكلفة بتسوية النزاعات الحدودية. 19
المادة الأولى
فتح المادةتحدث لجنة وطنية رفيعة المستوى مكلفة بتسوية النزاعات الحدودية، تدعى في صلب النص "اللجنة".
المادة 2
فتح المادةتضم اللجنة، تحت رئاسة رئيس مصلحة الجغرافيا والكشف عن بعد للجيش الوطني الشعبي، الأعضاء الآتي بيانهم :
بعنوان وزارة الدفاع الوطني :
- نائب قائد الناحية العسكرية المختصة إقليميا،
- قائد وحدات حراس الحدود، المدير العام للمؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري – المعهد الوطني للخرائط والكشف عن بعد، ممثل (1) عن المديرية المركزية لأمن الجيش لأركان الجيش الوطني الشعبي.
بعنوان وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية :
مدير شرطة الحدود للمديرية العامة للأمن الوطني، مدير التعاون.
بعنوان وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج :
المدير العام للشؤون القنصلية والجالية الوطنية بالخارج، مدير الشؤون القانونية.
بعنوان وزارة المالية :
المدير العام للأملاك الوطنية.
المادة 3
فتح المادةتضطلع اللجنة بمهام الدراسة والفصل في كافة النزاعات الحدودية المحصاة. وترتكز هذه الدراسة حصريا على الاتفاقيات المتعلقة برسم الحدود والوثائق الملحقة بها.
المادة 4
فتح المادةتجتمع اللجنة، كلّما دعت الضرورة إلى ذلك، باستدعاء من رئيسها، وتتنقل، إذا اقتضت الحاجة إلى مناطق النزاعات.
يساعد اللجنة فريق مكوّن من خبراء المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري – المعهد الوطني للخرائط والكشف عن بعد.
يمكن اللجنة أن تستعين بكل شخص من شأنه المساهمة في تقدم وإثراء أشغالها.
المادة 5
فتح المادةتتخذ اللجنة كافة الإجراءات لحل النزاعات الحدودية بالتشاور مع نظيراتها من البلدان الحدودية المعنية. وتكون نتائج أشغالها موضوع محضر ممضى من طرف كافة الأعضاء.
المادة 6
فتح المادةتقيد أشغال اللجنة في محضر يوقع مع نظيراتها للبلد الحدودي المعني. وتكتسي المحاضر صفة رسمية.
المادة 7
فتح المادةيرفع رئيس اللجنة، في الوقت المناسب، تقريرا مفصلا إلى وزير الدفاع الوطني حول نتائج أشغال اللجنة. 27 أكتوبر سنة 2021 م
المادة 8
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 3 ربيع الأول عام 1443 الموافق 10 أكتوبر 2021 عن وزير الدفاع الوطني الأمين العام اللواء محمد الصالح بن بيشة وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.