قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس بلدان خارج دول المغرب المغرب العربي الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة سنة النسخة الاصلية 385 د.ج 925 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 770 د.ج 1850 د.ج تزاد عليها نفقات الارسال ثمن النسخة الاصلية 5.00 الادارة والتحرير الامانة العامة للحكومة الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.300.000768 حساب العملة الاجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 د.ج ثمن النسخة الاصلية وترجمتها 10.00 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشاركين. المطلوب ارفاق لفيفة ارسال الجريدة الاخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على اساس 30 د.ج للسطر.
2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 94-96 مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1414 25 16 ذي القعدة عام 1414 الموافق 23 أبريل سنة 1994، يتضمن احداث مصلحة للجغرافيا والكشف عن بعد للجيش الوطني الشعبي ويحدد مهامها . 5 مرسوم تنفيذي رقم 94-97 مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1414 الموافق 23 أبريل سنة 1994، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 94-37 المؤرخ في 25 يناير سنة 1994 والمتعلق بمجالات تطبيق الرسم النوعي الإضافي وتعريفاته وقواعد وعائه وتحصيله عملا بالمادة 99 من المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994. مراسيم فردية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 شوال عام 1414 الموافق 2 أبريل سنة للمدرسة الوطنية العليا للإدارة والتسيير.
1994 ، يتضمن إنهاء مهام المدير العام
مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 21 شوال عام 1414 الموافق 2 أبريل سنة 1994 ، يتضمنان إنهاء مهام رئيسي دائرتين . مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 شوال عام 1414 الموافق 2 أبريل سنة بوزارة الداخلية والجماعات المحلية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 شوال عام 1414 الموافق 2 أبريل سنة باللجنة الوزارية المشتركة العقارية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 شوال عام 1414 الموافق 2 أبريل سنة بوزارة العدل ….
1994، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير
1994 ، يتضمن تعيين مدير للدراسات
1994 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 شوال عام 1414 الموافق 2 أبريل سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام مدير المدرسة العليا للأساتذة بالقبة في الجزائر العاصمة.. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 شوال عام 1414 الموافق 2 أبريل سنة الوطني لتكوين التقنيين السامين في الأشغال العمومية بورقلة.
1994، يتضمن إنهاء مهام مدير المعهد ……. 12 مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 21 شوال عام 1414 الموافق 2 أبريل سنة 1994، يتضمنان تعيين مفتشين بوزارة التجهيز.
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 شوال عام 1414 الموافق 2 أبريل سنة 1994 ، يتضمن تعيين مدير التوجيه الرياضي والمناهج والبرامج بوزارة الشباب والرياضة.
16 ذي القعدة عام 1414 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 25 3 فهرس ( تابع ) مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 شوال عام 1414 الموافق 2 أبريل سنة بوزارة التكوين المهني. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 شوال عام 1414 الموافق 2 أبريل سنة بوزارة الشؤون الدينية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 شوال عام 1414 الموافق 2 أبريل سنة في ولاية عنابة. 1994، يتضمن تعيين مدير للدراسات
1994، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير
1994 ، يتضمن إنهاء مهام مدير النقل
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 شوال عام 1414 الموافق 2 أبريل سنة 1994 ، يتضمن إنهاء مهام مدير التخطيط والتهيئة العمرانية في ولاية مستغانم….
قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 20 أكتوبر سنة 1993، يتضمن تعيين قضاة مساعدين لدى المحاكم العسكرية.
وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الاداري قرار مؤرخ في 21 شوال عام 1414 14 الموافق 2 أبريل سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان والي ولاية البويرة .. وزارة العدل قرار مؤرخ في 20 شعبان عام 1414 الموافق أول أبريل سنة 1994 سنة 1990 الذي يحدد عدد أقسام المحاكم
، يتمم القرار المؤرخ في 25 سبتمبر .
وزارة الصناعة والطاقة قرار مؤرخ في 11 شعبان عام 1414 الموافق 23 يناير سنة 1994 المساحة المسماة “ عرق الشاش “ ( الكتل : 328 أو 330 أ 352 ج ) ……………. ، يتضمن تجديد رخصة التنقيب في و 333 أو 334 أو 335 أ و 336 أ و 351 أ
4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد فهرس ( تابع ) وزارة الصحة والسكان قرار مؤرخ في 21 شوال عام 1414 الموافق 2 أبريل سنة 1994، والتلخيص بديوان وزير الصحة والسكان. وزارة التكوين المهني 25 16 ذي القعدة عام 1414 يتضمن تعيين مكلف بالدراسات
قرار مؤرخ في 21 شوال عام 1414 الموافق 2 أبريل سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير المنتدب للتكوين المهني سابقا.
قرار مؤرخ في 21 شوال عام 1414 الموافق 2 أبريل سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير المنتدب للتشغيل . سابقا ….
وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة قراران مؤرخان في 21 شوال عام 1414 الموافق 2 أبريل سنة 1994 ، يتضمنان تعيين مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير المنتدب للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. 20
16 ذي القعدة عام 1414 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 25 5 مراسيم مرسوم رئاسي رقم 94-96 مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1414 الموافق 23 أبريل سنة 1994، يتضمن إحداث مصلحة للجغرافيا والكشف عن بعد للجيش الوطني الشعبي ويحدد مهامها. إن رئيس الدولة بناء على تقرير وزير الدفاع الوطني وبناء على الدستور، لاسيما المادة 116 ( الفقرة الأولى ) منه، وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية، لا سيما المادة 13-1 و 2 و 6 منها،
- وبعد الاطلاع على جميع النصوص الجاري بها العمل في وزارة الدفاع الوطني يرسم ما يلي: الفصل الأول أحكام عامة المادة الأولى: تحدث في أركان الجيش الوطني الشعبي مصلحة للجغرافيا والكشف عن بعد للجيش الوطني الشعبي، تدعى باختصار “ م ج ك / ج وش “ . المادة 2 : توضع مصلحة الجغرافيا والكشف عن بعد للجيش الوطني الشعبي تحت سلطة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي ويسيرها ضابط سام يعين بمرسوم رئاسي. وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها. تنظيمية الفصل الثاني مهام مصلحة الجغرافيا والكشف عن بعد للجيش الوطني الشعبي المادة 3 : تضطلع مصلحة الجغرافيا والكشف عن بعد للجيش الوطني الشعبي بمهام تلبية احتياجات الجيش الوطني الشعبي من الوثائق الخرائطية والمعلومات الجغرافية. وبهذه الصفة تضبط برنامجا عاما لإنجاز الخرائط والوثائق الجغرافية وإعدادها . المادة 4 : تعد مصلحة الجغرافيا والكشف عن بعد للجيش الوطني الشعبي، بناء على توجيهات رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، المخططات العامة للتطوير والتجهيز والتكوين في ميداني الجغرافيا والكشف عن بعد العسكريين. المادة 5 : تنسق مصلحة الجغرافيا والكشف عن بعد للجيش الوطني الشعبي وتوجه أنشطة مختلف الأجهزة الجغرافية التابعة للجيش الوطني الشعبي وتضمن التعاون مع الأجهزة الوطنية في ميادين الأعمال التى لها أهمية في الدفاع الوطني. المادة 6 : تعد مصلحة الجغرافيا والكشف عن بعد للجيش الوطني الشعبي مقاييس لإنجاز الوثائق الخرائطية ذات الاستعمال العسكري وحفظها وتسلم زيادة على ذلك ، رخص الأشغال الخاصة بكل الوثائق الخرائطية المتعلقة بالتراب الوطني التي تنجزها الهيئات العسكرية أو المدنية . المادة 7 : تراقب مصلحة الجغرافيا والكشف عن بعد التابعة للجيش الوطني الشعبي المسوح الجيوديزية والطبوغرافية والمائية والتغطيات التصويرية الجوية وكل الأشكال الأخرى في جمع المعطيات المتعلقة بالمحيط الفيزيائي للتراب الوطني ومياهه الاقليمية التي تنفذها أجهزة أجنبية أو تنفذ بمعيتها.
6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 8 : تراقب مصلحة الجغرافيا والكشف عن بعد للجيش الوطني الشعبي في مجال . الكشف عن بعد، زيادة على الاحتياجات العسكرية، الأنشطة المدنية للكشف عن بعد عبر التراب الوطني وتسلم كل الرخص اللازمة المتعلقة بذلك . المادة 9 : تسهر مصلحة الجغرافيا والكشف عن بعد التابعة للجيش الوطني الشعبي على إدخال التقنولوجيات الجديدة في ميداني الجغرافيا والكشف عن بعد العسكريين وتقويمها. المادة 10 : تشارك مصلحة الجغرافيا والكشف عن بعد التابعة للجيش الوطني الشعبي، بالاتصال مع الهياكل المعنية، في إعداد برامج التكوين في العلوم الجغرافية التي تقدمها مؤسسات التكوين التابعة للجيش الوطني الشعبي وتتابع تطبيقها وتسهر على تحديثها. 1 المادة 11 : تتابع مصلحة الجغرافيا والكشف
عن بعد التابعة للجيش الوطني الشعبي تكوين المستخدمين العسكريين المتخصصين في العلوم الجغرافية وتسهر على استعمالهم الملائم وتحشين مستوياتهم المادة 12 : تشارك مصلحة الجغرافيا والكشف عن بعد التابعة للجيش الوطني الشعبي في إعداد الملفات المتعلقة بالحدود البرية والبحرية للتراب الوطني ومياهه الإقليمية. المادة 13 : يحدد وزير الدفاع الوطني بقرار تنظيم هياكل مصلحة الجغرافيا والكشف عن بعد التابعة للجيش الوطني الشعبي وعملها. الفصل الثالث أحكام ختامية المادة 14 تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لأحكام هذا المرسوم . / العدد 25 16 ذي القعدة عام 1414 المادة 15 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 ذي القعدة عام 1414 الموافق 23 أبريل سنة 1994. اليمين زروال مرسوم تنفيذي رقم 94-97 مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1414 الموافق 23 أبريل سنة 1994، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 94-37 المؤرخ في 25 يناير سنة 1994 والمتعلق بمجالات تطبيق الرسم النوعي الإضافي وتعريفاته وقواعد وعائه وتحصيله عملا بالمادة 99 من المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة .1994 إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه ، وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى الأمر رقم 76-104 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون الضرائب غير المباشرة،
16 ذي القعدة عام 1414 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 89-12 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1409 الموافق 5 يوليو سنة 1989 والمتعلق بالأسعار، وبمقتضى القانون رقم 90-36 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991، لاسيما المادتان 38 و 65 منه المتعلقتان بقانون الضرائب المباشرة وقانون الرسم على القيمة المضافة وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994، لاسيما المادة 99 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-37 المؤرخ في 13 شعبان عام 1414 الموافق 25 يناير سنة 1994 والمتعلق بمجالات تطبيق الرسم النوعي الإضافي وتعريفاته وقواعد وعائه وتحصيله عملا بالمادة 99 من المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994، للجمهورية الجزائرية / العدد 25 7 يرسم مايلي : المادة الأولى : يعدل هذا المرسوم ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 94-37 المؤرخ في 25 يناير سنة 1994 والمتعلق بمجالات تطبيق الرسم النوعي الاضافي وتعريفاته وقواعد وعائه وتحصيله عملا بالمادة 99 من المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994 المادة 2 : تعدل المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 94-37 المؤرخ في 25 يناير سنة 1994 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 2 : تخضع للرسم الإضافي النوعي المنتوجات المعينة في الملحق بهذا المرسوم وحسب التعريفات المبينة فيه”. المادة 3 : يلغى الجدولان الأول والثاني الملحقان بالمرسوم التنفيذي رقم 94-37 المؤرخ في 25 يناير سنة 1994 والمذكور أعلاه ويعوضان بالجدول الوحيد الملحق بهذا المرسوم المعدل له . المادة 4 : تبقى أحكام المواد من 3 إلى 9 من المرسوم التنفيذي رقم 94-37 المؤرخ في 25 يناير سنة 1994 والمذكور أعلاه، سارية المفعول. المادة 5: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 ذي القعدة عام 1414 الموافق 23 أبريل سنة 1994. مقداد سيفي
8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 25 16 ذي القعدة عام 1414 الملحق قائمة المنتوجات التامة الصنع من إنتاج محلي أو المستوردة الخاضعة للرسم النوعي الإضافي والتعريفات المطبقة رقم التعريفة تعريفة الرسم تعيين المنتوجات الجمركية . 2515.12-00 رخام وترافرتين مقطع تقطيعا بسيطا بالنشر أو بطريقة أخرى، وكتلا أو ألواحا مربعة أو مستطيلة. 25 % 34-05 دهان ومراهم للأحذية، طلاء ودهن الأحذية من الكاويات، ومواد تلميع هياكل المركبات والزجاج والمعادن، والمعاجين والغبرة المنظفة وماشابهها من المستحضرات الأخرى ) ولو في شكل ورق أو قطن مندوف أو لبد غير مخيط، مواد بلاستيكية أو مطاطية مجوفة مشبعة مطلية أو مغطاة بهذه المستحضرات ( باستثناء الشمع التابع للبند 04-34. . 34-06 شموع إضاءة وأصناف مماثلة. 75 % 75 % 41-10 قصاصات وغيرها من نفايات جلد طبيعي أو من جلد محضر أو من جلد اصطناعي غير صالح للاستعمال في المصنوعات الجلدية ونشارة جلود ومسحوقها ودقيقها. 25 % 42-02 حقائب السفر وحقائب نقل الأمتعة وحقائب صغيرة ومنها حقيبات الزينة وحفظ الوثائق وحقائب اليد والمناظير وآلات التصوير وكاميرات ومحافظ وأغمدة النظارات وأدوات موسيقية أو أسلحة وحاويات مماثلة وأكياس السفر وحقائب الزينة وأكياس محمولة على الظهر ومحافظ يد ومزاود التموين ومحافظ أوراق ونقود وبطاقات وأغمدة السجائر وأكياس التبغ وحقائب اللوازم وأكياس لوازم الرياضة وعلب للقنينات أو المجوهرات أو علب المساحيق أو علب الجواهر وحاويات مماثلة من جلد بلاستيكية أو نسيجية أو من ألياف مغطاة تغطية كلية أو شبه كلية بنفس 420310-90 ألبسة ولوازمها من جلد طبيعي أو مجدد يدوي أو مجدد أو من أوراق مفلكنة أو من ورق مقوى أو هذه المواد أو بالورق. 25 % . 25 %
16 ذي القعدة عام 1414 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 25 6 الملحق ( تابع ) رقم التعريفة تعيين المنتوجات تعريفة الرسم الجمركية 69-07 بلاط وترابيع خزفية للتبليط أو التغطية غير المبرنقة وليست مطلية بالمينا من الخزف، مكعبات فسيفساء من الخزف أو ما يماثلها غير مبرنقة ولا مطلية بالمينا من الخزف، وان كانت على حامل. 10 % 69-08 بلاط وترابيع خزفية للتبليط مبرنقة أو مطلية بالمينا من الخزف مكعبات فسيفساء من الخزف وما يماثلها الخزف، وإن كانت على حامل. مبرنقة أو مطلية بالمينا من 10 % 70-18 لؤلؤات زجاجية وأحجار كريمة أو مستنبتة مقلدة وأصناف أخرى مماثلة من صناعة الخرز الزجاجي ومصنوعاتها زجاج عدا العيون الاصطناعية للبشر، عدا الحلي المقلدة، عيون من تماثيل صغيرة وغيرها من أصناف الزينة من الزجاج، مصنوعة بنفخ اللهب (زجاج مفتول ما عدا الحلي المقلدة (باستثناء المنتوجات الواردة في البند رقم 20.00. 18 . 70 ) 100 % 71-16 مصنوعات من أحجار كريمة أو مستنبتة أو من أحجار تركيبية أو مجددة. 71-17 حلي مقلدة غير ثمينة. 100 % 100 % 18-84 - م ثلاجات ومجمدات حافظة وغيرها من الآلات وأجهزة التبريد الكهربائية أو غيرها. 8419.81-00 آلات وتجهيزات أخرى لصناعة المشروبات تسخينها. 10 % الساخنة أو لطهي الأغذية أو 50 % 10-8419.89 آلات وتجهيزات أخرى لتحضير القهوة أو المنتوجات الساخنة الأخرى 25 % 8421.31-00 مرشحات الهواء الداخل للمحركات التي بضغط. 84-50 آلات غسل الملابس وان كانت مجهزة بجهاز
يتم الاشتعال فيها بشرر أو 10 % تجفيف. 10 %
10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 25 16 ذي القعدة عام 1414 الملحق ( تابع ) رقم التعريفة تعيين المنتوجات الجمركية تعريفة الرسم 845121-00 آلات وأجهزة تجقيفية لا تتجاوز سعة الواحدة منها 10 كيلو غرامات من الملابس الجافة. 85-06 خلايا ومركمات مولدة للكهرباء. 85-07 م مركمات كهربائية عدا أجزاءها. 85-16 م أجهزة حرارية كهربائية للحلاقة. 50 % 10 % 10 % 1 %50 % 85-27 م أجهزة استقبال للاذاعة وأجهزة التسجيل واعادة انتاج الصوت. 10 % م 85-28 م أجهزة استقبال التلفزة ( عدا المخصصة منها للصناعات التركيبية). 10 % م 10-8529.10 م هوائيات لاستقبال البث التلفزي بواسطة الأقمار الصناعية. 100 % -00 8539.22 مصابيح للإضاءة. 87-03 م سيارات صالحة لكل الأراضي. 25 % 50 % 03-87 - م سيارات سياحية لاتتجاوز سعة اسطوانتها 1800 سم 3، ما عدا المجموعات المخصصة للصناعات التركيبية. 03-87 - م سيارات سياحية تتجاوز سعة اسطوانتها 50 % 1800 سم 3 ولا تتجاوز 2000 سم 3 ) تسير بالبنزين ) أو السيارات التي تتجاوز سعة اسطوانتها 2100 سم 3 ولا تزيد على 2500 سم 3 ) ديازال )، عدا المجموعات المخصصة للصناعات التركيبية. 03-87 - م سيارات سياحية تتجاوز سعة اسطوانتها تتجاوز سعة اسطوانتها 2500 سم 3 ( المخصصة للصناعات التركيبية. 75 % 2000 سم 3 ( بنزين ) أو ديازال ) عدا المجموعات 100 % 1,1 87 دراجات ومنها الدراجات النارية ودراجات مجهزة بمحرك، ما عدا تلك المخصصة للصناعات التركيبية. 25 % دراجات عادية ودراجات أخرى بدون محركات. 25 % 12-87 - م 03-89 - م زوارق النزهة ( يخت ). 930621-00 خراطيش. 100 % 50 %
16 ذي القعدة عام 1414 ه الجريدة الرسمية مراسيم مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 شوال عام 1414 الموافق 2 أبريل سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمدرسة الوطنية العليا للادارة والتسيير. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 شوال عام 1414 الموافق 2 أبريل سنة 1994 تنهى، ابتداء من 2 أبريل سنة 1994، مهام السيد قاسم بوشواطة، بصفته مديرا عاما للمدرسة الوطنية العليا للإدارة والتسيير لإحالته على التقاعد. مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 21 شوال عام 1414 الموافق 2 أبريل سنة 1994، يتضمنان إنهاء مهام رئيسي دائرتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 شوال عام 1414 الموافق 2 أبريل سنة 1994 ، تنهى مهام السيد الزبير موحوس، بصفته رئيسا لدائرة في ولاية المدية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 شوال عام 1414 الموافق 2 أبريل سنة 1994 ، تنهى مهام السيد أحمد بن سنان، بصفته رئيسا لدائرة في ولاية المسيلة. * مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 شوال عام 1414 الموافق 2 أبريل سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة الداخلية والجماعات المحلية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 شوال عام 1414 الموافق 2 أبريل سنة 1994 ، تنهى مهام الآنسة فاطمة الزهراء زيتون، بصفتها نائبة مدير للجمهورية الجزائرية / العدد 25 11 فردية للاحصائيات والوثائق والمحفوظات بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، لتكليفها بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 شوال عام 1414 الموافق 2 أبريل سنة 1994، يتضمن تعيين مدير للدراسات باللجنة الوزارية المشتركة العقارية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 شوال عام 1414 الموافق 2 أبريل سنة 1994 ، يعين السيد الهادي مقبول، مديرا للدراسات باللجنة الوزارية المشتركة العقارية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 شوال عام 1414 الموافق 2 أبريل سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة العدل. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 شوال عام 1414 الموافق 2 أبريل سنة 1994 ، تنهى مهام السيد رشيد وشام، بصفته نائب مدير للموظفين بوزارة العدل، بسبب الوفاة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 شوال عام 1414 الموافق 2 أبريل سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام مدير المدرسة العليا للأساتذة بالقبة في الجزائر العاصمة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 شوال عام 1414 الموافق 2 أبريل سنة 1994 ، تنهى مهام السيد محمد الطيب سعداني، بصفته مديرا للمدرسة العليا للأساتذة بالقبة في الجزائر العاصمة.
12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 شوال عام 1414 الموافق 2 أبريل سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام مدير المعهد الوطني لتكوين التقنيين السامين في الاشغال العمومية بورقلة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 شوال عام 1414 الموافق 2 أبريل سنة 1994 ، تنهى مهام السيد دوادي العلاوي، بصفته مديرا للمعهد الوطني لتكوين التقنيين السامين في الاشغال العمومية بورقلة، بسبب إلغاء الهيكل. مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 21 شوال عام 1414 الموافق 2 أبريل سنة 1994، يتضمنان تعيين مفتشين بوزارة التجهيز. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 شوال عام 1414 الموافق 2 أبريل سنة 1994، يعين السيد اسماعيل دين مفتشا بوزارة التجهيز. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 شوال عام 1414 الموافق 2 أبريل سنة 1994، يعين السيد مصطفى صابري، مفتشا بوزارة التجهيز. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 شوال عام 1414 الموافق 2 أبريل سنة 1994، يتضمن تعيين مدير التوجيه الرياضي والمناهج والبرامج بوزارة الشباب والرياضة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 شوال عام 1414 الموافق 2 أبريل سنة 1994 ، يعين السيد محمد علالو، مديرا للتوجيه الرياضي والمناهج والبرامج بوزارة الشباب والرياضة. / العدد 25 16 ذي القعدة عام 1414 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 شوال عام 1414 الموافق 2 أبريل سنة 1994، يتضمن تعيين مدير للدراسات بوزارة التكوين المهني.
- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 شوال عام 1414 الموافق 2 أبريل سنة 1994 ، يعين السيد الطيب لواتي، مديرا للدراسات بوزارة التكوين المهني. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 شوال عام 1414 الموافق 2 أبريل سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الشؤون الدينية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 شوال عام 1414 الموافق 2 أبريل سنة 1994 ، تنهى مهام السيد موسى بعوش، بصفته نائب مدير للموظفين بوزارة الشؤون الدينية، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 شوال عام 1414 الموافق 2 أبريل سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام مدير النقل في ولاية عنابة.
- - بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 شوال عام 1414 الموافق 2 أبريل سنة 1994 ، تنهى مهام السيد فريد مخناشي، بصفته مديرا للنقل في ولاية عنابة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 شوال عام 1414 الموافق 2 أبريل سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام مدير التخطيط والتهيئة العمرانية في ولاية مستغانم.- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 شوال عام 1414 الموافق 2 أبريل سنة 1994 ، تنهى مهام السيد محمد مزيود، بصفته مديرا للتخطيط والتهيئة العمرانية في ولاية مستغانم.
16 ذي القعدة عام 1414 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 25 13 قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 20 أكتوبر سنة 1993، يتضمن تعيين قضاة مساعدين لدى المحاكم العسكرية. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 20 أكتوبر سنة 1993، يعين العسكريون العاملون في الجيش الوطني الشعبي الآتية أسماؤهم قضاة مساعدين للمحاكم العسكرية خلال السنة القضائية 1993-1994، السادة : حسين أوسايا - السعيد زاوي مقرآن عيبود بلقاسم صايج علي رشيد بجاوو عبد الحميد بوهيدل
- امحمد غراب عبد الرزاق شريف عبد الرحمن خودير عبد الرزاق معيزة احمد بن هريقة عمار سفنجي عمار ونيسي - عمار عثمانية 1 مخلوف مزياني اعمر قردود عمار الفغوم - جلول زهير عبد الله دلس بشير لرقط رجب عدنان لخضر بوباية
- احمد فيلالي محمد بن حديد عياش بزاز محمد بدري
- حسان باي محمود سايغي محمد لزرق - احمد مالة .
- الحاج عمارة محمد يلفوف
- بوخميس سباغدي - حمزة طاسيست
- شريف أونيس محمد ديب
- بلقاسم توزاري - اعمر ورطسي
- خالد قريطلي عبد القادر حرحات بوعلام بوسرية عبد المالك حاج سعيد
- محمد أوشريف - محمد تواتي رشيد المايزية - جمال الدين يحلى
- ساعد تركماني عبد الرحمن طرشة
- شيخ بوزادة - علي غربي
- محمد مولود توام - كما ل نوار ملياني براني : علي بوسلامة i
- العمري زعبار مصطفى بن موسى محمود سلامات - يحي سنوساوي
- الهادي بوخيفة رمضان محاني محمد مولدي كافي - احمد دبيلي محمد لمين بوراس ميسوم بن زيان عبد القادر بوقفطان بشير قريات
- عمار زيدي - محمد دبي محمد بن ماي - محمد عماري
- براهيم عبد القادر بوطاوس محمد عبد الحي
- احمد عبد اللاوي سعيد فرجاوي عمر ملاخسو حسين شقرون يوسف زيدي – بدر الدين رفاس حاج موري - ابو بكر عبد الصمد عبد القادر بن غربي علي عزيزي يحي عسال رشيد بروري محمد كجار - براهيم سليمي شريف سيد احمد حمزة محمد صالح حداد محمد علي كالش شريف عزوز علي قاسم بن يمينة بن علو مصطفى فتني ميلود بورويس
14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية نور الدين بوعافية بومدين بن غربي باهي زقادة - نور الدين احميمة
- احمد حساين - اعمر دلالي محمد غانم - جمال مذكور
- صالح بكاي محمد حمدي
- صالح بورقعة بشير عاشور
- اعمر خالدي - احمد رضا بن سايح محمد مرابطي - بوجمعة بورطال محمد نجيب بن جاوي - يوسف جبلي الماحي بن تواتي - محمود طيار
- المبارك برجي - فريد بجغيط خدير محبوب محفوظ زوباع الباهي سعد الدين - امين زهير قدوار عبد الكريم دعلاش محمد حيصوم محمد مزياني محمد حمداني عبد الله بن أودينة زوبير عبد القادر حباش اعمر عياد - صالح سلطان مخلوف باكريم احمد حمداني
- دهمي ساسي علي محجوب
- لخضر طرية عبد الحكيم بختاوي
- لخضر بارود محمد بايو محمد كرزازي لخضر بودريو توفيق بلة عبد الوهاب بن مسعود رابح ورقلي جعفر رمضاني محمد بولغوك العربي قوجيل يوسف سويقي عمار كرور بوجمعة لعزيز نور الدين فزعة محمد مساعدية - حسان شطيبي
- الطاهر مجاجي بومدين فرواني عبد المالك صاولي - سيد احمد حسين قادي
- الطيب صالحي - كمال بوصبية
- احمد سلطاني محمد بلقاسم محمد إخلف عبد القادر بوسلقي / العدد 25 16 ذي القعدة عام 1414 بوبكر غضبان - عثمان دباغ
- عثمان غضبان - عمار سنوساوي عبد المجيد بلباج عبد العزيز براهيمي
- احمد بن براهيم منصور بوسماحة محمد ناصر خلفاوي - احمد بلغديد بشير حشيشي محمد شافي خنفري
- احمد بوغواص بورقعة بن زين A عيسى مهداوي ميلود مناد عبد الله شوقي مختار حبيب زهماني
- سعيد قوراري صايفي براهيمي رشيد رتيمة - رضا توفيق بن سعيد جلول دومة بوثيبة صالح بوزيان جلول بوهروة محمد مرابط عبد الحق قاسوري علاوة درقالي قادة بن عمار محمد يزيد بلال حيرش بخدة ربيع خضراوي
- احمد زينات عبد الوهاب معمري بوجمعة بلغالم محمد فتحي بلحبيب
- الهادي ديراوي عبد الرحمن سعداوي محمد لحبيب قربوعة عبد الحميد هوام
- فريد داحو عز الدين بن مصطفى بوعلام زرقاني - رشيد لشاب بوشريط طويجين - سماعيل بوزيدي
- قادة شوال عبد اللطيف شريط بوخاتم قريبيس عيسى صفصاف
- اعمر بوعسلة محمد بن عديد
- اعمر ميلس نور الدين برينات عياش بولعويرة باحوس بن حواد مسعود بوقمرة موسى غريسي
- احمد كمال جاب الله عبد الله شروق
- اسماعيل الغازي سعيد بولوحة حبيب عمارة محمد عبد الهادي صديقي
- كمال موفرج عمارة ريغي
16 ذي القعدة عام 1414 ه الجريدة الرسمية J حفيظ مزيود - بن عيسى لبيوض عبد الرزاق يوسف محمد بشير شيخة عبد الحميد عباس منير مصطاري نور الدين بن سبتي - بلول بوطرفاية شريف زغوم 二 - يحي ناصري
- طاهر قرنين علي زغيشي
- سماعيل زناش حسان عويش براهيم بن شولة - يوسف بوستة
- فرحات رابية - رشيد باني – عبد العالي طالب - لخضر احميدة محمد بوتلجة عيسى بودراز بومدين حامل - دعاس هني
- بن عامر احمد بطشيم - نوار قراني بومدين تلمساني - محمد السعيد بن قنة
- لمين غربي العيد سوداني عبد القادر فرحاني - علي العبادلية نور الدين حبة عز الدين مجبر حمودي نجاي عبد المالك عقوني بشير بورزان قدور كمون
- سليم عسامي كريم جعفر يوسف طالب - سعيد بوخاري مسعود أورغي صبحي مصباح محمد سربيس عمار ترية محمد قاسمي - عبد الحفيظ كرمة
- كمال حربي - فؤاد عنتر صالح بهداوي - احمد بلقيدوم عمار غوبي - رفيق شواربية خليفة جمال يزيد بوكسكاس سماعيل عفجان رزقي موهب
- دريس لحمادي - سليمان دفايري بوزيد بارة - جلول فكراش علي زحزاح محمد سفيان عرقوب محمد مخلوف - بوحجار دعداش للجمهورية الجزائرية / العدد 25 15
- احمد هيمان - محمد بن دوخة
- محمد بارود. نور الدين بن نيو
- نور الدين بلعمري - صلاح الدين حشيشي خودير بن حركات جمال بورطال
- عمار حمبلي محمد رياض المنعة
- كمال بوديبة نور الدين بولغاب رابح دالي جلول لخضر بن الحاج
- فيصل طاجين محمد كمال دبة محمد بن عيدة لسعد سايغي عبد القادر بويلف عبد المالك سالمي عبد القادر كبير - عاشور كابوش العربي مومني بولخراص بوطهرة يونس عزوي العياشي يوبي نذير بن حافظ بلقاسم سلمان محمد جكريف - سليم غريس حفيظ براهمي محمد شايبي بن يوسف مغدير محمد الشريف عطية رضا بن مهيدي حسين مختار بن شيخ نور الدين بوشفعة العربي بن زاوي مهنة مريان - عيسى سنصال علي نفلي عبد الحق قوسيمة
- امحمد منصور - هواري بغداد ميلود بن عيشو عبد الكريم سكوم
- سليمان زكراوي سعيد بن يوسف طاهير بن حمو أمين بلحاجي حميد بوعلاقة - أعراب بريك جيلالي عزاز حسين غامنية
- جبار برجة نوي بوراس عبد الله بن عبد الله محمد راجا منير مزهودي فريد حايف كايف جمال حوحو هواري فضلاوي .
- عمار بن حمزة جمال شعلال
- عبد الحق دايب - طاهر حساس
16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية عيسى نساخ - حمزة زايري
- رابح بن رزاق بوجمعة بن احمد
- براهيم كليل - رابح عقبي
- سمير براهمية عبد القادر يحياوي
- محمد عيسات - الهادي سراج
- دقة كاملي عبد العزيز قرقوري عبد الحليم بودارن محمد لمين قرفي بشير جبايلي محمد ميموني عبد الغني شريط محمد بوبقار
- رابح لمو محمد قدور محمد عمرون عيسى بوروبي عبد المجيد عواشرية محمد بوكموري مراد بوحوش محمد دونان محمد بوكاكيو مسعود بلغوط بلعيد مجيدي براهيم بن يحي مراد قيسران حميد عنابي الحاج بغدادي عبد القادر عبيد بوعبيدة بوعلي خليفة طاقي
- رفيق علوي حسين هلالي
- كريم كوزة بلقاسم الموازية عبد الحميد رميلي احمد ملاوحية
- حواس ضيف بلقاسم سوسي
- قادة حميسي مسعود بخوش محمد مرزقاني - العيد بوجاطو مولود دحمان شريف العراب عبد الرحمن حميدي محمد دحلوق محمد زغماري غريسي بلنوار محمد بوسجرة - احمد فركاني سعيد بوسبي بشير شريفي محمد عشاشي عمار بوبكر علاوة شعبوب جيلالي تكار عادل بوخاري محمد شورار عبد الله بن يوب علي بن زينة / العدد 25 16 ذي القعدة عام 1414 محمد بهلول بوجمعة بوعكاز 1 شعبان العقون محمد الشبار عبد القادر سربيس - صالح عمي محمد شرماط عبد الله عوابي عبد الله طامراوي مبروك منصري سعيد حرز اللاوي عبد القادر عثمان
- امحمد بلقاسمي خميسي عروسي يحي بن ناصر محمد بن رقية عبد القادر بوعافية محمد عرفاوي عبد القادر بلمو براهيم بوزنة كمال بوكلوخة حسين بلعيدي لخضر مغالتي - كمال عبادة مولود كلوشي - مراح زايم حسين بن زارا - احمد علو عبد المجيد شايل حميد مريند عبود شرشار موسى عكوش محمد رشيد معروفي محمد بلعيد العربي بن حراط محمد صالح قرينات محمد بلحاج - شعبان عجال
- احسن لشهب حبيب قنفود محمد عياد جيلالي دحدوحي محمد بوشاقور - بوداود أغامير عمار بوزقزة مجيد عزيزة العيد قينة عبد الحفيظ لخشين لزهر لسود - رابح بلونيس
- حاموية خمس - بن عيشوبة قطعة رمضان عرجون عثمان بوشمل ميلود دوحي يحي خليف الهادي حضري بشير عروبة عبد القادر عباس بشير فلاح عبد السلام عامري العربي أوكسل جمال قيادو. - علي عصادي
- جلول دلال نوار قويطة
16 ذي القعدة عام 1414 الجريدة الرسمية
- محمد حسناوي - محمد شواف
- عزوز عمارة عبد القادر بوحدة
- لخضر عزيز مبارك بن ناصر
- احمد بن عمية ميلودي عبد اللاوي
- يونس بخوش موسى عكليوش
- عمار مزمز - عمارة الوافي عبد الرزاق بلالي براهيم العمري مجيد بن احمد حسين قروط
- الطاهر العمري العربي بوجلال عبد الرحمن بودراوي - براهيم حريزي
- عز الدين غربوج جلول حمداني محمد بن عبيد لخضر عسكر حسين بوجنيفة محمد حبيب بودربال
- محمد صالح حمادي طامي عبد الرحمن
- بن احمد عامرون نور الدين بلعربي
- احمد بشير - حسان بلعور
- الطاهر باشا صالح بن عزة غوتي عيسى مصطفى كمال مرزوق
- سليمان در بال بلعيد براشد مصطفى بن بختي - يوسف عيساوي
- سعدان بوشامة - عبد المالك بوساحة . مبروك بن صر العربي موجاد محمد عزوز حنافي بن ناصر زواوي مداح عبد القادر عليم عيفة عكرمي بلقاسم مردوم
- الهواري فلوح - كمال فلاحي علي بلطاس عمار هوام عامر مشري ميمون خميسي
- صالح شبري مشرقي عزيز عبد الله دحماني نور الدين خديم الله محمد عقاقنة مولود بوقطاية
- لحسن حمودي محمد صالح شرافة
- محمد خزار جلول بلوط
- امحمد فكايري عبد الكريم عبدات
- فريد فراح سعد بغورة للجمهورية الجزائرية / العدد 25 17 الفاضل بن خديجة حبيب لعروسي رشيد ماضي عبد الله خالف محمد حمداني عبد الله بولطروس
- توفيق نطار - عبد الحميد غاي
- ابراهيم احمد سيستة عبد القادر حداش
- محمد الطاهر عبيدي محمد بشكارة
- امحمد عباس علي جقلول
- علي عديل - دحمان بن حمو سليمان
- محمد شعبان بوعيشاوي عبد الكريم زكراوي
- ياسين فنطازي مراد بوقلوة
- فاتح عياد عبد الله بولحية عبد الحفيظ غناي جيلالي عريول ميلود شعبي موسى بوخزال
- طاهر بوجباح - فؤاد هزيم محمد مناصر قدور بولنوار عز الدين عزوق عامر باي عبد الحفيظ دويدي عبد الغاني مسعودي
- الحاج حيدرة حسين بن سنطوح
- عبد القادر بلحاج جيلالي عبد القادر عكوشي عبد القادر عبايدية مراد مسعودي
- كمال لوجاني - بوبكر لكحل وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والاصلاح الاداري قرار مؤرخ في 21 شوال عام 1414 الموافق 2 أبريل سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان والي ولاية البويرة. بموجب قرار مؤرخ في 21 شوال عام 1414 الموافق 2 أبريل سنة 1994 ، صادر عن والي ولاية البويرة تنهى ابتداء من 7 ديسمبر سنة 1993، مهام السيد سليمان دابو، بصفته رئيسا لديوان والي ولاية البويرة.
18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وزارة العدل قرار مؤرخ في 20 شعبان عام 1414 الموافق أول أبريل سنة 1994، يتمم القرار المؤرخ في 25 سبتمبر سنة 1990 الذي يحدد عدد أقسام المحاكم. إن وزير العدل بمقتضى الأمر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 84-13 المؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 والمتضمن التقسيم القضائي وبمقتضى المرسوم رقم 66-161 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتعلق بسير المجالس القضائية والمحاكم، لاسيما المادة 11 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 84-384 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن تطبيق القانون رقم 84-13 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1984 والمتعلق بالتقسيم القضائي الذي يحدد عدد مقرات المجالس القضائية والمحاكم ودائرة اختصاصها الإقليمي، وبمقتضى القرار المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1411 الموافق 25 سبتمبر سنة 1990، الذي يحدد عدد أقسام المحاكم، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تتمم أحكام القرار المؤرخ في 25 سبتمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، بالمادة 5 مكرر كما يلي : / العدد 25 16 ذي القعدة عام 1414 “ المادة 5 مكرر : يحدث لدى كل محكمة قسم عقاري زيادة على الأقسام المحددة في المواد من 2 الى 5 أعلاه “. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 شعبان عام 1414 الموافق أول أبريل سنة 1994. محمد تقية وزارة الصناعة والطاقة قرار مؤرخ في 11 شعبان عام 1414 الموافق 23 يناير سنة 1994، يتضمن تجديد رخصة التنقيب في المساحة المسماة عرق الشاش ( الكتل : 328 أو 330 1 و 333 أو 334 أو 335 أو 336 أو 351 أ و 352 ج ) . إن وزير الطاقة بمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها،
16 ذي القعدة عام 1414 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلي عنها وسحبها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-197 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1414 الموافق 21 غشت سنة 1993 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-201 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-440 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 16 نوفمبر سنة 1991، الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة وبمقتضى القرار المؤرخ في 8 رجب عام 1412 الموافق 13 يناير سنة 1992 والمتضمن منح الشركة الوطنية لأشغال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها وتسويقها رخصة التنقيب في المساحة المسماة “ عرق الشاش “ ( الكتل : 328 أ و 330 أ و 333 أو 334 أو 335 أو 336 أو 351 أ و 352 ج ) . وبعد الاطلاع على الطلب الذي قدمته الشركة الوطنية لأشغال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها وتسويقها في 7 نوفمبر سنة 1993 ، تلتمس فيه تجديد رخصة التنقيب على المساحة المسماة “ عرق الشاش “، وبناء على تقارير المصالح المختصة في وزارة الطاقة وآرائها، يقرر ما يلي : المادة الأولى : تجدد لمدة سنتين ( 2 ) ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، رخصة التنقيب الممنوحة للشركة الوطنية لأشغال التنقيب للجمهورية الجزائرية / العدد 25 19 والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها وتسويقها في المساحة المسماة “ عرق الشاش “ بموجب القرار المؤرخ في 13 يناير سنة 1992 والمذكور أعلاه. المادة 2 : يشمل التجديد المذكور في المادة الأولى أعلاه، الكتل : 328 أ و 330 أ و 333 أو 334 أ و 335 أ و 336 أ و 351 أ و 352 ج التي تبلغ مساحتها الاجمالية 33.751,5155 كلم 2 وتقع في تراب ولاية أدرار. المادة 3 : تحدد طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا القرار مساحة التنقيب بربط نقاط الاحداثيات الجغرافية تباعا كما يأتي : القمم خط الطول الغربي خط العرض الشمالي 1 ″ 00 ′ 05 ° 2 ″ 30′00 ° 28 2 ″ 45′00 ° 1 ″ 30′00 ° 28 3 ″ 00 ′ 45 ° 1 ″ 55′00 ° 27 4 ″ 00 ′ 30 ° 1 ″ 55′00 ° 27 5 ″ 00 ′ 30 ° 1 ″ 40′00 ° 27 6 ″ 00′00 ° 1 ″ 40′00 ° 27 7 ″ 00′00 ° 1 ″ 35′00 ° 27 8 ″ 50′00 ° 0 ″ 35′00 ° 27 9 ″ 50′00 ° 0 ″ 30′00 ° 27 10 ″ 40′00 ° 0 ″ 30′00 ° 27 11 ″ 40′00 ° 0 ″ 15′00 ° 27 12 ″ 20′00 ° 0 ″ 15′00 ° 27 13 ″ 20′00 ° 0 ″ 00′00 ° 27 14 ″ 10′00 ° 0 ″ 00′00 ° 27 15 ″ 10′00 ° 0 ″ 30′00 ° 25 16 ″ 00′00 ° 1 ″ 30′00 ° 25 17 ″ 00′00 ° 1 ″ 50′00 ° 25 18 ″ 20′00 ° 1 ″ 50′00 ° 25 19 ″ 20′00 ° 1 ″ 10′00 ° 26 20 ″ 45′00 ° 1 ″ 10′00 ° 26 21 ″ 45′00 ° 1 ″ 00 ′ 45 ° 27 22 ″ 05′00 ° 2 ″ 45′00 ° 27
20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 25 16 ذي القعدة عام 1414 المادة 4 : يجب على الشركة الوطنية للتنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها وتسويقها أن تنجز خلال مدة صلاحية رخصة التنقيب، البرنامج الأدنى من الأشغال الملحق بأصل هذا القرار . المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 شعبان عام 1414 الموافق 23 يناير سنة 1994 أحمد بن بيتور وزارة الصحة والسكان قرار مؤرخ في 21 شوال عام 1414 الموافق 2 أبريل سنة 1994، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الصحة والسكان. بموجب قرار مؤرخ في 21 شوال عام 1414 الموافق 2 أبريل سنة 1994، صادر عن وزير الصحة والسكان، تعين السيدة تماني زاوش، زوجة سفير، مكلفة بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الصحة والسكان، ابتداء من أول يونيو سنة 1993. وزارة التكوين المهني قرار مؤرخ في 21 شوال عام 1414 الموافق 2 أبريل سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير المنتدب للتكوين المهني سابقا. بموجب قرار مؤرخ في 21 شوال عام 1414 الموافق 2 أبريل سنة 1994 ، صادر عن وزير التكوين المهني، تنهى ابتداء من أول فبراير سنة 1994، مهام السيد محمد بجاوي، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير المنتدب للتكوين المهني سابقا. المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع قرار مؤرخ في 21 شوال عام 1414 الموافق 2 أبريل سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير المنتدب للتشغيل سابقا. بموجب قرار مؤرخ في 21 شوال عام 1414 الموافق 2 أبريل سنة 1994 ، صادر عن وزير التكوين المهني، تنهى مهام السيد الطيب لواتي، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير المنتدب للتشغيل سابقا ، لتكليفه بوظيفة أخرى. وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة قراران مؤرخان في 21 شوال عام 1414 الموافق 2 أبريل سنة 1994، يتضمنان تعيين مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير المنتدب للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. بموجب قرار مؤرخ في 21 شوال عام 1414 الموافق 2 أبريل سنة 1994 ، صادر عن الوزير المنتدب للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، يعين السيد حمود بن حمدين، مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير المنتدب للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. بموجب قرار مؤرخ في 21 شوال عام 1414 الموافق 2 أبريل سنة 1994 ، صادر عن الوزير المنتدب للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، يعين السيد خالد نور الدين عبيد مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير المنتدب للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. عبد القادر بن مبارك الجزائر