قرار مؤرخ في 7 محرم عام 1417 الموافق 25 مايو سنة 1996، يتضمن والصناعة، ويحدّد عدد هيئاتها الانتخابية
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 29 (الفقرة (3) من المرسوم التنفيذي رقم 96-93 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار الأقسام الجغرافية لغرف التجارة والصناعة وعدد هيئاتها الانتخابية.
المادة 2
فتح المادةتطابق الأقسام الجغرافية لغرف التجارة والصناعة الحدود الإقليمية للولايات التي تتبع الدائرة الإقليمية لكل منها، كما هي محددة في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 7 محرم عام 1417 الموافق 25 مايو سنة 1996 والمتضمن تسمية غرف التجارة والصناعة ومقراتها الرئيسية وتحديد دوائرها الإقليمية.
المادة 3
فتح المادةيبيّن عدد الهيئات الانتخابية لغرف التجارة والصناعة في ملحق هذا القرار .
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 محرم عام 1417 الموافق 25 مايو سنة 1996.
عبد الكريم حرشاوي 24 جمادى الثانية عام 1417 الجريدة الرسمية الملحق تسمية غرف التجارة والصناعة غرفة التجارة والصناعة للساحل غرفة التجارة والصناعة للمتيجة غرفة التجارة والصناعة للتيتري غرفة التجارة والصناعة لجرجرة غرفة التجارة والصناعة لميزاب غرفة التجارة والصناعة للصومام غرفة التجارة والصناعة لبني هارون غرفة التجارة والصناعة للرمال غرفة التجارة والصناعة للسيبوس غرفة التجارة والصناعة للنمامشة غرفة التجارة والصناعة للأوراس غرفة التجارة والصناعة للوانشريس غرفة التجارة والصناعة للتافنة غرفة التجارة والصناعة لناحية وهران غرفة التجارة والصناعة للظهرة غرفة التجارة والصناعة للتيوت غرفة التجارة والصناعة لسرسو غرفة التجارة والصناعة للزيبان غرفة التجارة والصناعة للواحات غرفة التجارة والصناعة للصاورة عدد الهيئات الانتخابية 22 22 33 22 22 33 22 22 33 22 33 22 22 22 33 33 22 22 33 33 40 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.