قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس بلدان خارج دول المغرب المغرب العربي الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة سنة النسخة الاصلية 385 د.ج 925 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 770 د.ج 1850 د.ج تزاد عليها نفقات الارسال ثمن النسخة الاصلية 5,00 الادارة والتحرير الامانة العامة للحكومة الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.300.000768 حساب العملة الاجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية .060.320.0600.12 د.ج ثمن النسخة الاصلية وترجمتها 10,00 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب ارفاق لفيفة ارسال الجريدة الاخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على اساس 30 د.ج للسطر.
2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 23 26 شوال عام 1413 فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 93-97 مؤرخ في 14 شوال عام 1413 الموافق 6 أبريل سنة 1993 يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم 92/15 / RATE / ALG / B / الموقع في 26 نوفمبر سنة 1992 بأبيجان ( كوت ديفوار ( بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك تقوية شبكة الطرقات ودعم صيانتها وتسييرها. مرسوم رئاسي رقم 93-98 مؤرخ في 14 شوال عام 1413 الموافق 6 على الملحق المؤرخ في أول مارس سنة 1992 لاتفاق القرض رقم 1987 بواشنطن ( دس ) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية والتعمير، لتمويل مشروع خامس للطرق … مراسيم فردية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس سنة مصالح رئيس الحكومة. الافريقي للتنمية، لتمويل مشروع
ابريل سنة 1993 يتضمن الموافقة 2808 ال الموقع في 24 يونيو سنة الشعبية والبنك الدولي للانشاء . 11 1993 ، يتضمن انهاء مهام مدير لدى
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس سنة 1993، يتضمن تعيين مدير لدى مصالح رئيس الحكومة.
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس سنة 1993، يتضمن انهاء مهام نائب مدير بوزارة الاقتصاد…
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس سنة 1993 ، يتضمن تعيين مدير الضرائب في ولاية باتنة.
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس سنة 1993، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الاقتصاد… مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس سنة المراقبة بالمفتشية العامة المصالح الجمارك .
1993، يتضمن تعيين رئيس مهمة
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس سنة 1993، يتضمن تعيين مدير للدراسات بالمديرية العامة للحماية المدنية.
26 شوال عام 1413 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 23 3 فهرس ( تابع ) مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية. سنة 1993 ، يتضمن تعيين نائب مدير
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس سنة 1993 ، يتضمن انهاء مهام عضو في المجلس التنفيذي لولاية ورقلة، رئيس قسم تنمية الاعمال الانتاجية والخدمات. 13 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس سنة 1993، يتضمن انهاء مهام نائب مدير بوزارة الشؤون الاجتماعية سابقا.
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس سنة 1993، يتضمن تعيين مدير الري في ولاية تلمسان.
قرارات، مقررات آراء وزارة الاقتصاد قرار مؤرخ في 6 رمضان عام 1413 الموافق 28 فبراير سنة 1993 ، الاداري للمديرين الجهويين للميزانية. وزارة الشؤون الخارجية يتضمن منح سلطة التعيين والتسيير
قراران مؤرخان في 9 شعبان عام 1413 الموافق أول فبراير سنة 1993 ، يتضمنان تعيين مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الشؤون الخارجية ) استدراك ) .
وزارة الصناعة والمناجم قرار مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 2 نوفمبر سنة 1992 ، يتضمن إنشاء اللجان التقنية المكلفة بأعمال التقييس
4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / فهرس ( تابع قرار مؤرخ في 2 رمضان عام 1413 الموافق 24 فبراير سنة ديوان وزير الصناعة والمناجم. قرار مؤرخ في 2 رمضان عام 1413 الموافق 24 فبراير سنة ديوان وزير الصناعة والمناجم. قرار مؤرخ في 2 رمضان عام 1413 الموافق 24 فبراير سنة الادارة العامة. قرار مؤرخ في 2 رمضان عام 1413 الموافق 24 فبراير سنة ضبط المقاييس والحماية الصناعية. قرار مؤرخ في 2 رمضان عام 1413 الموافق 24 فبراير سنة قسم المناجم والجيولوجيا وصناعات البناء ……….. قرار مؤرخ في 2 رمضان عام 1413 الموافق 24 فبراير سنة صناعات البناء … قرار مؤرخ في 2 رمضان عام 1413 الموافق 24 فبراير سنة العام للتنسيق والتلخيص. قرار مؤرخ في 2 رمضان عام 1413 الموافق 24 فبراير سنة ضبط وتسيير أنظمة الاعلام. قرار مؤرخ في 2 رمضان عام 1413 الموافق 24 فبراير سنة الكيمياء والاسمدة .. قرار مؤرخ في 2 رمضان عام 1413 الموافق 24 فبراير سنة الصناعات الكهربائية والالكترونية. قرار مؤرخ في 2 رمضان عام 1413 الموافق 24 فبراير سنة الأعمال المنجمية. قرار مؤرخ في 2 رمضان عام 1413 الموافق 24 فبراير سنة الصناعات المعملية والصناعات المختلفة قرار مؤرخ في 2 رمضان عام 1413 الموافق 24 فبراير سنة الصناعات الزراعية للمنتوجات الغذائية. العدد 23 26 شوال عام 1413 ) 1993 ، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير
1993، يتضمن تفويض الإمضاء الى رئيس
1993، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير
1993، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير
1993 ، يتضمن تفويض الامضاء الى رئيس
1993، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير
1993 ، يتضمن تفويض الامضاء الى المدير
1993 ، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير
1993، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير
1993، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير
1993، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير
1993 ، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير
1993، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير
26 شوال عام 1413 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 23 5 فهرس ( تابع ) قرار مؤرخ في 2 رمضان عام 1413 الموافق 24 فبراير سنة 1993، التعدين. قرار مؤرخ في 2 رمضان عام 1413 الموافق 24 فبراير سنة 1993 ، الصناعة الصغيرة والمتوسطة. قرار مؤرخ في 2 رمضان عام 1413 الموافق 24 فبراير سنة 1993 ، التنظيم. قرار مؤرخ في 2 رمضان عام 1413 الموافق 24 فبراير سنة 1993، التجهيزات الصناعية. قرار مؤرخ في 2 رمضان عام 1413 الموافق 24 فبراير سنة 1993 ، الإستكشاف الصناعي. يتضمن تفويض الامضاء الى مدير
يتضمن تفويض الامضاء الى مدير
يتضمن تفويض الامضاء الى مدير
يتضمن تفويض الامضاء الى مدير
يتضمن تفويض الامضاء الى مدير . 30 قرار مؤرخ في 2 رمضان عام 1413 الموافق 24 فبراير سنة 1993، يتضمن تفويض الامضاء الى المفتش العام.
قراران مؤرخان في 2 رمضان عام 1413 الموافق 24 فبراير سنة 1993، يتضمنان تفويض الامضاء الى نائبي مدير. وزارة الشبيبة والرياضة قرار مؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس سنة 1993 الشبيبة والرياضة.
، يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير
6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 23 26 شوال عام 1413 مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 93-97 مؤرخ في 14 شوال عام 1413 الموافق 6 أبريل سنة 1993 يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم 15/92 / RTE / ALG / B / الموقع في 26 نوفمبر سنة 1992 بابيجان ( كوت ديفوار ( بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الافريقي للتنمية، لتمويل مشروع تقوية شبكة الطرقات ودعم صيانتها وتسييرها. إن رئيس المجلس الاعلى للدولة، بناء على تقرير وزير الاقتصاد والوزير المنتدب للخزينة
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 74 ( 3 و 6 ) و 116 منه
- وبناء على بيان المجلس الدستوري المؤرخ في 7 رجب عام 1412 الموافق 12 يناير سنة 1992 والمتعلق بسير المؤسسات
- وبناء على الاعلان المؤرخ في 9 رجب عام 1412 الموافق 14 يناير سنة 1992 والمتضمن اقامة المجلس الاعلى للدولة
- وبناء على المداولة رقم 92-04 / م . أ . د المؤرخة في أول محرم عام 1413 الموافق 2 يوليو سنة 1992 والمتعلقة بانتخاب رئيس المجلس الاعلى للدولة وبمقتضى القانون رقم 63-165 المؤرخ في 7 مايو سنة 1963 والمتضمن احداث الصندوق الجزائري للتنمية ومجموع الأمر رقم 72-26 المؤرخ في 7 يونيو سنة 1972 والمتضمن تغيير تسمية الصندوق الجزائري للتنمية وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، لا سيما المواد 27 و 28 و 48 الى 50 و 67 و 68 منه وبمقتضى القانون رقم 87-03 المؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 27 يناير سنة 1987 والمتعلق بالتهيئة العمرانية وبمقتضى القانون رقم 88-02 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتعلق بالتخطيط المعدل والمتمم، ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه وبمقتضى القانون رقم 88-17 المؤرخ في 23 رمضان عام 1408 الموافق 10 مايو سنة 1988 والمتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالتهيئة والتعمير وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الاملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1413 الموافق 19 يناير سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1993،
- وبمقتضى المرسوم رقم 64-137 المؤرخ في 20 مايو سنة 1964 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية المتعلقة بانشاء البنك الافريقي للتنمية
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-31 المؤرخ في 17 رجب عام 1411 الموافق 2 فبراير سنة 1991 والمتضمن احداث المفتشية العامة للتجهيز وتنظيمها وعملها
26 شوال عام 1413 الجريدة الرسمية وبعد الاطلاع على اتفاق القرض رقم 15/92 / RTE / ALG / B / الموقع في 26 نوفمبر سنة 1992 بأبيجان ( كوت ديفوار ( بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الافريقي للتنمية، لتمويل مشروع تقوية شبكة الطرقات ودعم صيانتها وتسييرها. يرسم ما يلي : المادة الاولى : يوافق على اتفاق القرض رقم 15/92 / RTE / ALG / B / الموقع في 26 نوفمبر سنة 1992 بأبيجان ( كوت ديفوار ) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الافريقي للتنمية، لتمويل مشروع تقوية شبكة الطرقات ودعم صيانتها وتسييرها، وينفذ وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. المادة 2 : تتم تدخلات البنك الجزائري للتنمية ووزارة التجهيز، طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، ووفق الاحكام المنصوص عليها في الملحق رقم 1، بالنسبة للبنك الجزائري للتنمية، والملحق رقم 2 بالنسبة لوزارة التجهيز. المادة 3 : يتعين على البنك الجزائري للتنمية ووزارة التجهيز أن يتخذا جميع الاجراءات القانونية والتعاقدية والميدانية الضرورية للحفاظ على مصالح الدولة. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 شوال عام 1413 الموافق 6 أبريل سنة 1993. علي كافي للجمهورية الجزائرية / العدد 23 7 الملحق رقم 1 الباب الاول أحكام عامة المادة الأولى : تستعمل الوسائل المالية التي تقترضها الدولة، طبقا للقوانين والتنظيمات والاجراءات المطبقة، لا سيما في مجال الميزانية والمحاسبة والتخطيط والرقابة. المادة 2 : يهدف تدخل البنك الجزائري للتنمية في مجال تعبئة القرض المذكور أعلاه، وفق القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل والمطبقة في ميدان الميزانية والمحاسبة والرقابة والتحويل والعلاقات المالية الخارجية والتخطيط وبرمجة المبادلات الخارجية وابرام الصفقات الى ما يأتي : 1 - دراسة الملفات المتعلقة باستعمال القرض المنصوص عليه في اتفاق القرض، وذلك بالاتصال مع وزارة التجهيز 2 - التحقيق في مدى مطابقة النفقات، المنصوص عليها في اتفاق القرض، عند اعداد طلبات صرف القرض 3 - التحقيق في وجود ملاحظة “ خدمة منجزة عندما تكون مستحقة في الوثائق الثبوتية التي تقدمها وزارة التجهيز قصد الدفع 4 - تقديم طلبات صرف القرض لدى البنك الافريقي للتنمية. المادة 3 : تقتطع وزارة التجهيز المبالغ المقررة في اتفاق القرض المذكورر أعلاه في حدود الاعتمادات المتعلقة بالميزانية التي يجب انجازها في اطار المخطط السنوي على أساس العقود التجارية التي يبرمها وينفذها قانونا الأمر بالصرف. المادة 4 : يتعين على البنك الجزائري للتنمية القيام بما يأتي :
- أن يتخذ جميع الاجراءات القانونية والتعاقدية والميدانية الضرورية للحفاظ على مصالح الدولة مقابل الالتزامات التي يكون طرفا فيها،
8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية أن يقوم بجميع العمليات والحصائل والرقابة وبالمراجعة، عند الاقتضاء، لتقييم تنفيذ اتفاق القرض واعداد حصيلة لذلك. المادة 5: يقوم البنك الجزائري للتنمية بعمليات صرف القرض، طبقا لأحكام اتفاق القرض المذكور أعلاه، من أجل تمويل المشروع المقرر في ميزانية الدولة. المادة 6 : يجب على البنك الجزائري للتنمية أن يسهر في اطار تنفيذ اتفاق القرض المذكور أعلاه، على احترام القوانين والتنظيمات المطبقة في مجال الالتزام بالانفاق والأمر بالصرف. الباب الثاني شروط التسيير المحاسبي المادة 7 : يتعين على البنك الجزائري للتنمية أن يتخذ جميع الاجراءات المادية والتنظيمية والوظيفية للقيام بالتسيير المحاسبي لاتفاق القرض المذكور أعلاه. المادة 8 : يتم التكفل بعمليات المحاسبة التي تعكس تدخل البنك الجزائري للتنمية في اطار موضوع هذا المرسوم، للبيان في حسابات منفردة، تخضع للرقابة القانونية، وتبلغ بانتظام للمصالح المختصة في وزارة الاقتصاد كل شهر وكل ثلاثة أشهر وكل سنة. يجب أن تكون وثائق المحاسبة والوثائق الثبوتية جاهزة في كل وقت لعرضها على رقابة كل جهاز للرقابة أو التفتيش في عين المكان وحسب كل وثيقة. الباب الثالث شروط التسديد المادة 9 : يتعين على المصالح المختصة في وزارة الاقتصاد وعلى البنك الجزائري للتنمية أن يحتسبا الموارد المالية اللازمة لتسديد مختلف المبالغ المالية المستحقة من القرض في آجالها وذلك بالاتصال مع وزارة التجهيز المادة 10 : تقوم المصالح المختصة في وزارة الاقتصاد المذكورة في المادة 9 أعلاه، بعمليات التسديد / العدد 23 26 شوال عام 1413 ه طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، على أساس الاستعمال المنجز والمطابق للمبالغ المنصوص عليها في اتفاق القرض والتي يبلغها له البنك الجزائري للتنمية ووزارة التجهيز. المادة 11 : يتعين على المصالح المختصة في وزارة الاقتصاد، أن تقوم بما يأتي : اتخاذ التدابير الضرورية لفتح حساب للاقتراض المفتوح لدى الوكالة المحاسبية المركزية للخزينة لتسديد القرض بواسطة الوسائل المقررة قانونا لهذا الغرض القيام دوريا باعداد حصيلة هذا الحساب فيما يخص الموارد والنفقات. الباب الرابع شروط الرقابة والتنسيق المادة 12 : يجب على البنك الجزائري للتنمية أن يرسل كل شهر وكل ثلاثة أشهر وكل سنة، الى وزارة الاقتصاد وعن طريقها الى المجلس الوطني للتخطيط ووزارة الشؤون الخارجية ووزارة التجهيز تقويما عن استعمال القرض، وكذلك جميع العناصر ذات الأثر في العلاقات مع البنك الافريقي للتنمية وتطويرها. المادة 13 : يقوم البنك الجزائري للتنمية بانجاز تقييم محاسبي لاستعمال القرض في كل مرحلة وباعداد تقرير نهائي لتنفيذ اتفاق القرض المذكور في كافة جوانبه، وارساله الى السلطات المنصوص عليها في المادة 12 أعلاه، والى الأمانة العامة للحكومة لغرض التنسيق والدراسات والاعلام المرتبط بذلك. المادة 14 : تخضع عمليات التسيير المحاسبي لاتفاق القرض المذكور أعلاه، التي يقوم بها البنك الجزائري للتنمية، للقوانين والتنظيمات المطبقة في مجال رقابة الدولة، وفي ميدان التفتيش الذي تقوم به مصالح المفتشية العامة للمالية التي ينبغي لها أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لانجاز عمليات الرقابة
| 26 شوال عام 1413 الجريدة الرسمية الملحق رقم 2 الباب الاول الأحكام العامة المادة الأولى : تقوم وزارة التجهيز بعمليات انجاز المشروع الذي يموله اتفاق القرض، المبرم بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الافريقي للتنمية، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ووفق الكيفيات المحددة أدناه. الباب الثاني الجوانب الادارية والتقنية والعملية : الفصل الأول في مجال انجاز المشروع المادة 2 : تقوم وزارة التجهيز في حدود اختصاصاتها وبالتنسيق مع السلطات المختصة المعنية الأخرى بتنفيذ العمليات الخاصة بانجاز المشروع، وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لا سيما العمليات الآتية : 1 - التكفل بعملية ابرام الصفقات، بما في ذلك الجوانب الادارية والمالية والتقنية حتى اختيار الموردين 2 - تحضير الملفات المتعلقة بابرام الصفقات، ولا سيما المناقصات على أساس الملفات التقنية ودفتر الشروط الخاص بالمشروع الذي تحدد وتصادق عليه مسبقا. 3 تحضير ملفات المناقصات وعرضها أمام اللجان المختصة، المكونة والمنفذة قانونا لتحقيق المنافسة ضمن الشفافية ولحماية مصالح الدولة تجاه المتعاقدين الآخرين 4 ابرام العقود المتعلقة باقتناء الامدادات و بالاشغال والرقابة ومتابعة المشروع وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها … 5 دفع الرسوم الجمركية ورفع الامدادات موضوع العقد في اطار تنفيذ المشروع، للجمهورية الجزائرية / العدد 23 9 6 استلام الامدادات والتجهيزات وعمليات المراقبة التقنية وفحص هذه التجهيزات والامدادات والأشغال، وفق الأحكام التعاقدية والقوانين والمقاييس والتنظيمات الجاري بها العمل، ووفق المواصفات المبينة في دفتر الشروط، 7 تسيير الضمانات التعاقدية والقانونية (حسن التنفيذ واسترجاع الدفع المسبق ) وكل منازعة محتملة تجاه الموردين. الفصل الثاني في مجال دراسة المشروع ومراقبته ومتابعة انجازه المادة 3 : تنفذ وزارة التجهيز طبقا لأهداف المشروع وللمقاييس والقوانين والتنظيمات المعمول بها أو تأمر من ينفذ العمليات الهادفة الى ما يأتي : 1 - مراقبة الاشغال ومتابعتها من أجل التحكم الجيد في انجاز المشروع 2 - الاختيار التقني للخبراء أو مكاتب الدراسات في مجال مراقبة المشروع ومتابعته 3 - اعداد دفتر الشروط المتعلق بالدراسات والمراقبة ومتابعة الاشغال الواجب القيام بها في اطار تنفيذ المشروع 4 - ابرام العقود مع مكاتب الدراسات والرقابة ومتابعة الأشغال الوطنية وفق القوانين والتنظيمات المعمول بها، 5 - تشغيل المنشأة المنجزة بالتنسيق مع المتعاقد الشريك، 6 - القيام فيما يخصها بتنفيذ كل العمليات الادارية والتقنية والمالية والاقتصادية والميزانية التي تهدف الى تسهيل المراقبة التقنية للتجهيزات. الباب الثالث جوانب الميزانية والمحاسبة والمالية والاقتصاد والعلاقات والرقابة المادة 4 : تتخذ وزارة التجهيز، كل التدابير
ΟΙ الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الضرورية على مستوى هياكلها وأنشطتها وأجهزتها وعلاقاتها المؤسساتية والتعاقدية قصد التكفل في ميزانيتها بالسبل والوسائل الضرورية لتحقيق أهداف المشروع، وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. المادة 5 : تتخذ وزارة التجهيز بالتنسيق مع السلطات المختصة المعنية، جميع التدابير وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولا سيما القانون رقم 88 02 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988 والمتعلق بالتخطيط والقانون رقم 84-17 المؤرخ في 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، قصد اعداد تقديرات الميزانية السنوية والمتعددة السنوات اللازمة لتحقيق أهداف المشروع الممول بالقرض على الخصوص ولتسيير شبكة الطرقات الوطنية وصيانتها العادية الملائمة على العموم بالاستناد الى مستوى تقديرات الميزانية المحددة سنة 1992 المادة 6 : تنجز وزارة التجهيز ما يأتي : 1 - تنفذ وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، الالتزامات والأوامر بالصرف الضرورية للنفقات المرتبطة بعقود الأشغال والتوريدات والرقابة والمتابعة المبرمة في اطار انجاز المشروع الذي يموله اتفاق القرض وفي حدود اعتمادات الدفع السنوية باعتمادات نهائية، تمنح وفق البرامج المرخصة المقررة 2 - ترسل الى البنك الجزائري للتنمية الملفات المتعلقة بهذه العمليات ) وثائق وأوراق ثبوتية وفواتير وعقود وأي وثيقة أخرى مطلوبة للدفع الواجب القيام به ( سواء للدفع المسبق على الحساب، أو للدفع الكامل لكل عملية قصد تقديم طلبات السحب لدى البنك الافريقي للتنمية. المادة 7 : يجب على وزارة التجهيز أن تكفل وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، ما يأتي : أ ) المحاسبة المتعلقة بجميع عمليات الدفع التي يتم القيام بها في اطار انجاز المشروع الممول باتفاق القرض ب ) اعداد الحصائل المادية والمحاسبية / العدد 23 20 شوال عام 1413 ج) حفظ جميع الوثائق الادارية والميزانية والمحاسبية والتقنية والتجارية والمالية المتعلقة بتنفيذ المشروع، والاحتفاظ بها في الارشيف. المادة 8 : تعد وزارة التجهيز كل ثلاثة أشهر حصيلة العمليات المختلفة، لا سيما المادية منها والمالية والتجارية والمحاسبية والميزانية والاقتصادية، المتعلقة بانجاز المشروع، وترسلها الى وزارة الاقتصاد، والمجلس الوطني للتخطيط، ووزارة الشؤون الخارجية والى البنك الجزائري للتنمية للاطلاع، كما تعد تقويما لاستعمال القرض وجميع العناصر ذات الأثر على العلاقات مع البنك الافريقي للتنمية. المادة 9 : تعد وزارة التجهيز كل سنة تقريرا تقويميا عن تنفيذ اتفاق القرض من جهة، وتنفيذ المشروع من جهة أخرى وتقريرا نهائيا عن التنفيذ وترسلهما الى السلطات المذكورة في المادة 8 أعلاه والى الامانة العامة للحكومة لأغراض التنسيق والدراسات والاعلام المرتبطة بذلك. المادة 10 : تتكفل وزارة التجهيز باجراءات التنسيق والاعلام مع البنك الافريقي للتنمية في مجال ابرام الصفقات العمومية وتحيط السلطات المعنية علما بكل نزاع محتمل. المادة 11 : زيادة على تنفيذ عمليات انجاز المشروع، تسهر وزارة التجهيز في حدود اختصاصاتها، ووفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، على انجاز عمليات المتابعة الاقتصادية والادارية، والتقنية والمالية، والتجارية، والميزانية والمحاسبية، على أساس مخطط انجاز المشروع، الذي له علاقة بالمخططات السنوية والمتعددة السنوات. المادة 12 : تخضع العمليات التي تنفذها وزارة التجهيز في اطار انجاز المشروع، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها لرقابة الدولة ولجميع المفتشية عمليات الفحص والتحقيق، التي تقوم بها العامة للمالية والمفتشية العامة للتجهيز التي يجب عليهما أن تتخذا جميع الاجراءات الضرورية لتنفيذ عمليات الرقابة والتفتيش.
26 شوال عام 1413 ه الجريدة الرسمية مرسوم رئاسي رقم 93-98 مؤرخ في 14 شوال عام 1413 الموافق 6 ابريل سنة 1993، يتضمن الموافقة على الملحق المؤرخ في أول مارس سنة 1992 لاتفاق القرض رقم 2808 ال الموقع في 24 يونيو سنة 1987 بواشنطن ( دس ) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للانشاء والتعمير، لتمويل مشروع خامس للطرق . ان رئيس المجلس الاعلى للدولة، بناء على تقرير وزير الاقتصاد والوزير المنتدب للخزينة وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 74 ( 3 و (6) و 116 منه
- وبناء على بيان المجلس الدستوري المؤرخ في 7 رجب عام 1412 الموافق 12 يناير سنة 1992 والمتعلق بسير المؤسسات وبناء على الاعلان المؤرخ في 9 رجب عام 1412 الموافق 14 يناير سنة 1992 والمتضمن إقامة المجلس الاعلى للدولة وبناء على المداولة رقم 92-04 / م . ا . د المؤرخة في اول محرم عام 1413 الموافق 2 يوليو سنة 1992 والمتعلقة بانتخاب رئيس المجلس الاعلى للدولة وبمقتضى القانون رقم 63-165 المؤرخ في 7 مايو سنة 1963 والمتضمن انشاء الصندوق الجزائري للتنمية وتحديد قانونه الاساسي والامر رقم 72-26 المؤرخ في 7 يونيو سنة 1972 والمتضمن تغيير تسمية الصندوق الجزائري للتنمية وبمقتضى القانون رقم 63-320 المؤرخ في 31 غشت سنة 1963، الذي يرخص للجمهورية للجمهورية الجزائرية / العدد 23 11 الجزائرية الديمقراطية الشعبية بالانضمام الى الاتفاقيات الدولية، لاسيما المادة 2 منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984، المعدل والمتمم، والمتعلق بقوانين المالية، لاسيما المواد 27 و 28 و 48 الى 50 و 67 و 68 منه 교 وبمقتضى القانون رقم 87-03 المؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 27 يناير سنة 1987 والمتعلق بالتهيئة العمرانية وبمقتضى القانون رقم 88-02 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتعلق بالتخطيط المعدل والمتمم، ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه وبمقتضى القانون رقم 88-17 المؤرخ في 23 رمضان عام 1408 الموافق 10 مايو سنة 1988 والمتضمن قانون توجيه النقل البري وتنظيمه وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق اول ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالتهيئة والتعمير
- وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق اول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الاملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1413 الموافق 19 يناير سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1993، وبعد الاطلاع على اتفاق القرض رقم 2808 آل الموقع في 24 يونيو سنة 1987 بواشنطن ( دس ) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للانشاء والتعمير، لتمويل مشروع خامس للطرق،
12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبمقتضى المرسوم رقم 87-275 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 15 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم 2808 ال الموقع في 24 يونيو سنة 1987 بواشنطن ( د س ) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للانشاء والتعمير، لتمويل مشروع خامس للطرق وبعد الاطلاع على الملحق المؤرخ في 26 شعبان عام 1412 الموافق اول مارس سنة 1992 لاتفاق القرض رقم 2808 ال الموقع في 24 يونيو سنة 1987 المذكور اعلاه، والمتعلق بتمويل مشروع خامس للطرق، يرسم ما يلي : / العدد 23 26 شوال عام 1413 المادة الاولى: يوافق على الملحق المؤرخ في اول مارس سنة 1992 لاتفاق القرض رقم 2808 ال المؤرخ في 24 يونيو سنة 1987 بواشنطن ( د س ) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للانشاء والتعمير، لتمويل مشروع خامس للطرق. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الدميقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 شوال عام 1413 الموافق 6 ابريل سنة 1993. علي كافي مراسيم فردية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق اول مارس سنة 1993 يتضمن انهاء مهام مدير لدى مصالح رئيس الحكومة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق اول مارس سنة 1993، تنهى مهام السيد احمد بوحيرد، بصفته مديرا لدى مصالح رئيس الحكومة، لاعادة ادماجه في سلكه الاصلي. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق اول مارس سنة 1993 يتضمن تعيين مدير لدى مصالح رئيس الحكومة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق اول مارس سنة 1993، يعين السيد علي هامل مديرا لدى مصالح رئيس الحكومة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق اول مارس سنة 1993 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بوزارة الاقتصاد. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق اول مارس سنة 1993، تنهى مهام السيد محمود الهواري، بصفته نائب مدير للوسائل والتنظيم والموظفين بالمديرية العامة للضرائب. لتكليفه بوظيفة اخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق اول مارس سنة 1993 يتضمن تعيين مدير الضرائب في ولاية باتنة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق اول مارس سنة 1993، يعين السيد محمد رشيد ميموني، مديرا للضرائب في ولاية باتنة ابتداء من 2 مايو سنة 1992 .
26 شوال عام 1413 ه الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق اول مارس سنة 1993 يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الاقتصاد. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق اول مارس سنة 1993، يعين السيد محمود هواري، نائب مدير للموظفين والخدمات الاجتماعية بالمديرية العامة للضرائب. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق اول مارس سنة 1993 يتضمن تعيين رئيس مهمة المراقبة بالمفتشية العامة لمصالح الجمارك. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق اول مارس سنة 1993، يعين السيد حميد بخة، رئيسا لمهمة المراقبة بالمفتشية العامة المصالح الجمارك . مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق اول مارس سنة 1993 يتضمن تعيين مدير للدراسات بالمديرية العامة للحماية المدنية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق اول مارس سنة 1993، يعين السيد محمد بوبكر، مديرا للدراسات بالمديرية العامة للحماية المدنية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق اول مارس سنة 1993 يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق اول مارس سنة 1993، يعين السيد للجمهورية الجزائرية / العدد 23 13 محمد عزيز، نائب مدير للاتفاقيات الدولية الخاصة. بالضمان الاجتماعي بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق اول مارس سنة 1993 يتضمن انهاء مهام عضو في المجلس التنفيذي لولاية ورقلة، رئيس قسم تنمية الاعمال الانتاجية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق اول مارس سنة 1993، تنهى مهام السيد العربي سالمي، بصفته عضوا في المجلس التنفيذي لولاية ورقلة، رئيس قسم تنمية الاعمال الانتاجية والخدمات ، لاعادة ادماجه في سلكه الاصلي. * مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق اول مارس سنة 1993 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بوزارة الشؤون الاجتماعية ( سابقا ).
- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق اول مارس سنة 1993، تنهى مهام السيد محمود عسالة، بصفته نائب مدير للانشطة الدولية بوزارة الشؤون الاجتماعية سابقا، لتكليفه بوظيفة اخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق اول مارس سنة 1993 يتضمن تعيين مدير الري في ولاية تلمسان. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق اول مارس سنة 1993، يعين السيد عمار طالب، مديرا للري في ولاية تلمسان.
14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 23 26 شوال عام 1413 ه قرارات، مقررات، آراء وزارة الاقتصاد قرار مؤرخ في 6 رمضان عام 1413 الموافق 28 فبراير سنة 1993، يتضمن منح سلطة التعيين والتسيير الاداري للمديرين الجهويين للميزانية.
- ان الوزير المنتدب للميزانية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-304 المؤرخ في 7 محرم عام 1413 الموافق 8 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين اعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 و المتعلق بسلطة التعيين والتسيير الاداري بالنسبة للموظفين واعوان الادارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري لاسيما المادة 2 منه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-189 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والذي يحدد صلاحيات وزير الاقتصاد وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90 – 190 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاقتصاد، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-496 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن تنظيم المصالح الخارجية في المديرية العامة للميزانية.
- وبناء على موافقة المدير العام للوظيفة العمومية، المؤرخة في 16 يناير سنة 1993. يقرر ما يلي : المادة الاولى : تطبيقا لاحكام المادة 2 الفقرة 2 من المرسوم التنفذي رقم 90-99 المؤرخ في 27 مارس سنة 1990 المذكور اعلاه. تمنح للمديرين الجهويين للميزانية سلطة التعيين وسلطة التسيير الاداري للمستخدمين الموضوعيين تحت سلطتهم. المادة 2 : لا تخضع التعيينات وانهاء المهام الخاصة بالمناصب العليا للمصالح الخارجية للمديرية العامة للميزانية لاحكام المادة الاولى اعلاه. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 رمضان عام 1413 الموافق 28 فبراير سنة 1993 علي براهيتي وزارة الشؤون الخارجية قراران مؤرخان في 9 شعبان عام 1413 الموافق اول فبراير سنة 1993 يتضمنان تعيين مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الشؤون الخارجية (استدراك ).- الجريدة الرسمية - العدد رقم 8 الصادر بتاريخ 15 شعبان عام 1413 الموافق 7 فبراير سنة 1993.
- الصفحة 8 - العمود الثاني - السطر 9.
- اضافة : …….. ابتداء من اول اكتوبر سنة .1992 ( الباقي بدون تغيير )
26 شوال عام 1413 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 23 15 وزارة الصناعة والمناجم قرار مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1413 الموافق 2 نوفمبر سنة 1992، يتضمن انشاء اللجان التقنية المكلفة بأعمال التقييس.
- ان وزير الصناعة والمناجم بمقتضى الامر رقم 73-62 المؤرخ في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر سنة 1973 والمتضمن احداث المعهد الجزائري للتقييس والملكية الصناعية، وبمقتضى القانون رقم 89-23 المؤرخ في 21 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة 1989 والمتعلق بالتقييس وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-132 الرقم التسمية 01 مقاييس أساسية 02 طرق التجربة والتحاليل 03 التقييس المؤرخ في 20 شوال عام 1410 الموافق 15 مايو سنة 1990 والمتعلق بتنظيم التقييس وسيره
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 3 نوفمبر سنة 1990 والمتعلق بتنظيم اللجان التقنية وعملها،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 3 نوفمبر سنة 1990 والمتعلق باعداد المقاييس يقرر ما يلي : المادة الأولى : طبقا للمادة 10 من المرسوم رقم 90-132 المؤرخ في 15 مايو سنة 1990 والمتعلق بتنظيم التقييس وسيره المذكور أعلاه، تنشأ سبع وأربعون ( 47 ) ( لجنة تقنية مكلفة بأعمال التقييس في فروع الأنشطة المحددة فيما يلي : ميدان الاعمال
- المقاييس الاساسية التي شكل مصلحة عامة ( وحدات - أطوال - مصطلحات - رسوم تقنية احصائيات ).
- نقل المعلومات ( الوثائق المستعملة لتبادل المعلومات في الادارة والتجارة والصناعة ). معالجة المعلومة . قواعد وطرق التجارب العامة والمتضمنة : علم المصطلحات
- اجواء تكييف التجارب تشخيص ( تخصيص ) الاطارات. التسامح، الرموز المناسبة لقطع الخام و المصنعة نظام عالمي للضبط
- الادوات والتجهيزات المستعلمة لقياس الاطوال والزوايا. الهندسة المصغرة على الساحات المستعملة.
16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الرقم التسمية 04 الحماية الفردية والجماعية 05 الصيانة 06 الاكتر وتقنية 07 المواد المستعملة في الالكتروتقنية 08 تجهيز شبكات التوزيع 09 تجهيز المستهلكين 10 الاسلاك الكهربائية 11 التركيبات الكهربائية / العدد 23 26 شوال عام 1413 ه ميدان الاعمال الحماية ضد الحريق لكل الأجهزة والعتاد لمقاومة الحريق بما في ذلك وسائل الاطفاء العتاد الفردي المخصص لحماية الاشخاص ضد الاخطار . التحكم في التوفير والصيانة الخاصة بما يلي :
- وظيفة الصيانة عقود الصيانة الرموز والرسومات المتعلقة بالصيانة
- قواعد تقديم فهارس الصيانة وتحريرها. المدونة - الوثائق والرموز البيانية - الكميات والوحدات الرموز الأدبية - علامات الحد وعلامات مطابقة أخرى الضغوط - التيارات والتوترات العادية. النحاس - الاليمنيوم السائل والاجسام العازلة والمواد المغناطيسية مقاومة المواد الناقلة المرتفعة - جهاز العزل.
- انتاج التيار الكهربائي ) ما كنات دوارة، عنفة ) النقل والتوزيع عداد، محول الكتروني قوي، مكثف العزل …… الخ ) . اجهزة التقاط الاذاعة والتلفزة مكبر الصوت - مصابيح تهوية كهربائية - مثلجات وأجهزة تكييف الهواء صالحة الاستعمال في الاجهزة الالكترومنزلية. الاسلاك الكهربائية - اسلاك وخيوط لتجهيزات المواصلات الياف بصرية. التجهيز الصغير - التركيبات الكهربائية للعمارات - المعدات الكهربائية الخاصة بالبيئات الانفجارية التركيبات الكهربائية للورشات والبواخر والوحدات المتنقلة بحرا وجهاز الانذار والانارة العمومية …
26 شوال عام 1413 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 23 17 الرقم التسمية 12 تجهيز الطب الكهربائي 13 المركبات الالكترونية والمواصلات 14 التجهيز الالكتروتقني المستعمل في الصناعة 15 الادوات والآلات الناقلة للادوات 16 صناعة المخزقات والصمامات 17 الرافعات وشاحنات الرفع 18 السيارات والدراجات 19 الجرارات والعتاد الزراعي والغاباتي 20 المضخات - المحركات - الضغاطات والعنفات 21 الاستغلال المنجمي ميدان الاعمال
- تجهيز الطب الكهربائي. نصف موصلات الدارات المطبوعة الاذاعة والمواصلات
- التسجيل بييزو كهربائي. التجهيز الكهربائي الخاص بالآلات الصناعية :
- الحاشدات والمراكم - المسخنات الكهربائية الصناعية القياسات ومقابض في النهج الصناعي ادوات للاشغال تحت الضغط التجهيزات الصغيرة. التلحيم الكهربائي التجارب الخاصة باخطار النار المحاسبة الكهرو مغناطسية بين الادوات الكهربائية بما في ذلك الشبكات. تحظير مقاييس أساسية ومقاييس بشروط اختبارية واستقبال الأدوات والآلات الحاملة للأدوات واللواحق.
- المميزات والمصطلحات جودة وطريقة الاختبار
- التبادلية المصطلحات والمميزات - التصور - الصيانة - تبادل العناصر - طرق التجارب المصطلحات والمميزات - التصور - الصيانة - تبادل العناصر.
- طرق التجارب.
- المصطلحات والمميزات - التصور والصيانة - تبادل العناصر - طرق التجارب.
- المصطلحات والمميزات
- طرق التجارب - الصيانة - تبادل العناصر.
- العتاد والتجهيزات.
18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الرقم التسمية 22 المعادن المكثفة والمواد الضرورية 23 النشاطات المرتبطة بالتعدين 24 اختبار المعادن 25 الفولاذ والمنتجات الحديدية 26 التعدين غير الحديدي 27 المنتوجات الكيماوية الأساسية 28 صناعة الورق 29 الطلاء - الغراء والبرنيق 30 اللدائن ( البلاستيك ) المطاط / العدد 23 26 شوال عام 1413ه ميدان الاعمال
- المعادن - المكثفات
- المواد الضرورية. التلحيم بكل الطرق والنشاطات المتعلقة بها ( الملحقة ).
- المواد المعدنية.
- الفولاذ - حديد الزهر ومنتجاتها. التعدين غير الحديدي. المنتوجات اللاعضوية
- الحمضيات الهيدروكسيدات
- الاملاح - الاوكسيدية - الكبريت
- الغازات الصناعية. المنتوجات العضوية
- الحمضيات - الكحوليات
- الاسترات - الالدهيديات
- السيتون - فينول - المحروقات المحروقات العطرية
- المحروقات الهالوجينات. عجائن الورق - الورق والورق المقوى. المواد الاولية - الطلاء البرنيق - اللاصقات
- المطاط - الالياف - الاوراق - القصبات - الوصلات - الانابيب - المواد - اللادنات بالحرارة - الصالدات بالحرارة النخروبيات.
- المطاط بصفة عامة باستثناء المواد الخاصة والمطاطية.
26 شوال عام 1413 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 23 19 الرقم التسمية 31 الاسمدة ومنتوجات حفظ النباتات 32 المنتوجات البترولية والمزينات - 33 الزجاج والكاشطات 34 مواد النظافة مستحضرات التجميل مواد الصيانة 35 الصناعات النسيجية 36 الصناعات الجلدية 37 اللدائن والخرسانة 38 صناعة الخزف 39 البناء والأشغال العمومية 40 النجارة والخردوات ميدان الاعمال الاسمدة الازوتية - الفوسفاتية والبوتاسيومية منتوجات حفظ النباتات
- البترول الخام - الغاز الطبيعي ومشتقاته - المنتوجات البترولية بصفة عامة - المحروقات السائلة والمميعة الوقود الخاص بالسيارات والطيران والبحرية - المزيتات
- الشمع - المواد المزفتة - الزيوت العازلة
- الزجاج الخاص بالمخابر - الزجاج المسطح - الزجاج المجوف باستثناء المظاهر المرتبطة بالتغليف – صناعة المرايا الزجاج الواقي – الكاشطات المرتبطة - الكاشطات الملتصقة المنظفات - الصوابن - المطهرات - المعقمات - مواد حماية وحفظ الخشب – الملمعات.
- المواد الأولية - مواد نصف مصنعة - المواد النسيجية المواد الأولية النصف مصنعة - المنسوج - الأقمشة - السلع ( او المواد ( الجاهزة غير المنسوجة ……. الجلود وما يشابهها - الاحذية - الملابس الجلدية أو ما يشابهها - الدباغة الخ …..) الاسمنت - الكلس - الجبس الاميانت الاسمنتي الخرسانة - الاسمنت المسلح - الاسمنت المسلح متقدما بالأسلاك - قواعد تجهيز وحساب الاسمنت - مكملات للاسمنت - الملاط - الحصاء
- الأجر المجوف - القرميد - الآجر الحجري - الآجر المقاوم - الخزف الدقيق - الخزف الصحي - خزف الأواني.
- القواعد الحسابية للبناء - حماية العمارات - تجهيزات ضد الدوي والحرارة - الكتيمية - الأشغال العمومية - الهندسة المعمارية.
- النجارة العامة - التأثيث - قفالة العمارات - صناعة الخردوات - الخشب – الفلين - الخشب المصفح.
20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 23 26 شوال عام 1413 ه الرقم التسمية 41 التوزيع المطهري للبضائع 42 الصناعات الغذائية 43 النظافة الغذائية 44 حماية البيئة ميدان الأعمال التغليف – المصطلحات وابعاد التغليف ومتطلبات صلاحية الاستعمال وطرق الاختبار، بما في ذلك الورق والورق المقوى والأوعية المعدنية وعبوات نقل البضائع ذات حمولة خارجية 1م3 و/ أكثر. علم المصطلح - العينات - طرق التجربة والتحاليل المميزات التقنية - المواد الدسمة - البذور الزيتية المنتوجات المشتقة - الحبوب والبقول والمنتوجات المشتقة خمائر الخبز - المواد الغذائية الخاصة بالحمية - المواد الغذائية المخصصة للرضع أو الأطفال الصغار - مواد الكاكاو والشوكلاطة - الهلام الغذائية - الخل – المشروبات علم الجراثيم : ارشادات عامة لتحضير التحاليل من اجل دراسة الجراثيم، وارشادات عامة للبحث واحصاء الاجسام الصغيرة الوقاية العامة : المبادىء العامة الخاصة بنظافة المحلات وتجهيزات الصناعات الغذائية وما يتعلق ببعض المنتوجات ذات الحساسية الخاصة
- الاضافيات الغذائية :
- طرق اختيار العينات شروط الصفاء التركيز الاقصى في المواد الغذائية. الملوثات : ( المعادن الثقيلة ) طرق التحديد - التركيز الاقصى في المواد الغذائية الفضلات الوبائية : طرق اختيار العينات و التحديد الحد الأقصى في المواد الغذائية. الفضلات المضادة للجراثيم : استعمال المضادات للجراثيم والنسب المعقولة للفضلات. التعويضات للأشعة :
- مواصفات عامة للمواد الغذائية المشععة
- المتطلبات التكنولوجية لتشعع المواد الغذائية - الاجهزة المتصلة إمشتقات المواد الغذائية
- طرق الاختبار والحدود المعقولة. نوعية المياه : ( الصالحة للشرب - مياه الطرح والمتدفقة) معالجة المياه نوعية الهواء، التلوث الهوائي ( تسرب الهواء ) نوعية الأراضي.
26 شوال عام 1413 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 23 21 الرقم التسمية 44 حماية البيئة 45 اللحوم ومشتقاتها ومنتوجات ميدان الاعمال الصخب : ( الأصوات اهتزازات والصدمات )
- طرق القياس الحماية ضد الأشعة : طرق أخذ عينات المواد المشعة المحتوية في الهواء طرق تحديد صلاحية عدم نقل الغذاء
- الكشف
- اللحوم - المواد المشتقة من اللحوم حيوانية أخرى، المنتوجات - البيض البحرية والمواد الغذائية للحيوانات 46 الحليب ومشتقاته
- الانتاج الحيواني
- المنتوجات البحرية البيوتكنولوجيا الحيوانات
- أغذية الحيوانات. الحليب ومشتقاته
- الحليب السائل الحليب المكثف المسكر وغير المسكر الحليب المخمر الحليب القاشد ( غير دسم ) المصل والزبدة الزبدة ومادة الحليب الدسمة
- الجبن ياغورت المثلجات والمثلجات بالحليب متطلبات تخص التغليف، التخزين النقل والحفظ. 47 المواد الزراعية ومشتقاتها غير - خضر وفواكه الحبوب البقولية والبذور الزيتية
- منتوجات مشتقة من الخضر والفواكه التوابل والمعطرات
- النشاوات واللبوب
- الزيوت الأساسية
- المنشطات : اللبن الشاي، فول الكاكاو. التبغ ومنتجات التبغ
- المنتوجات البستانية البيوتكنولوجيا النباتية متطلبات خاصة بالتغليف، التخزين، النقل والحفظ
22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 2 : يحدد الوزير المكلف بالتقييس باقتراح من المعهد الجزائري للتقييس والملكية الصناعية، قائمة الهيئات المشاركة لكل لجنة تقنية. المادة 3 : تعين الهيئات المذكورة في المادة 2 أعلاه، ممثليها، لسنة قابلة للتجديد في كل لجنة تقنية مذكورة أعلاه. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 2 نوفمبر سنة 1992. عن وزير الصناعة والمناجم وبتفويض منه مدير الديوان عبد الكامل فنارجي قرار مؤرخ في 2 رمضان عام 1413 الموافق 24 فبراير سنة 1993، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير ديوان وزير الصناعة والمناجم. ان وزير الصناعة والمناجم بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-444 المؤرخ في في 9 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 16 نوفمبر سنة 1991 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الصناعة والمناجم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-308 المؤرخ في في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم / العدد 23 26 شوال عام 1413 ه
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 17 نوفمبر سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد عبد الكامل فنارجي، مديرا لديوان وزير الصناعة والمناجم يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد عبد الكامل فنارجي، مدير الديوان الامضاء باسم وزير الصناعة والمناجم على جميع الوثائق والمقررات، بما في ذلك القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 رمضان عام 1413 الموافق 24 فبراير سنة 1993 بلقاسم بلعربي قرار مؤرخ في 2 رمضان عام 1413 الموافق 24 فبراير سنة 1993، يتضمن تفويض الإمضاء رئيس ديوان وزير الصناعة والمناجم. ان وزير الصناعة والمناجم بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول دي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والذي يحدد هياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات، لاسيما المادتان 12 و 16 منه. وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-444 المؤرخ في في 9 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 16 نوفمبر سنة 1991 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الصناعة والمناجم
26 شوال عام 1413 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-308 المؤرخ في في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم
- وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992 والمتضمن تعيين السيد نور الدين شرواطي، رئيسا لديوان وزير الصناعة والمناجم يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد نور الدين شرواطي، رئيس الديوان الامضاء باسم وزير الصناعة والمناجم على الوثائق المتعلقة بالمهام المحددة في المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 90 – 188 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1990 والمذكور اعلاه، باستثناء القرارات والمقررات ووثائق التسيير الخاضعة لاختصاص هياكل الادارة المركزية واجهزتها. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 رمضان عام 1413 الموافق 24 فبراير سنة 1993 بلقاسم بلعربي قرار مؤرخ في 2 رمضان عام 1413 الموافق 24 فبراير سنة 1993، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الادارة العامة. ان وزير الصناعة والمناجم بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-444 المؤرخ في في 9 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 16 نوفمبر سنة 1991 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الصناعة والمناجم للجمهورية الجزائرية / العدد 23 23 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-308 المؤرخ في في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992 والمتضمن تعيين السيد حمود هلال، مديرا للادارة العامة بوزارة الصناعة والمناجم يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد حمود هلال مدير الادارة العامة، الامضاء باسم وزير الصناعة والمناجم على جميع الوثائق والمقررات، بما في ذلك القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 رمضان عام 1413 الموافق 24 فبراير سنة 1993 بلقاسم بلعربي قرار مؤرخ في 2 رمضان عام 1413 الموافق 24 فبراير سنة 1993، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير ضبط المقاييس والحماية الصناعية. ان وزير الصناعة والمناجم بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-444 المؤرخ في في 9 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 16 نوفمبر سنة 1991 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الصناعة والمناجم،
24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-308 المؤرخ في في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 29 شول عام 1412 الموافق 2 مايو سنة 1992 والمتضمن تعيين السيد عمر مدرق، مديرا لضبط المقاييس والحماية الصناعية بوزارة الصناعة والمناجم يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد عمر مدرق، مدير ضبط المقاييس والحماية الصناعية، الامضاء باسم وزير الصناعة والمناجم على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 رمضان عام 1413 الموافق 24 فبراير سنة 1993 بلقاسم بلعربي قرار مؤرخ في 2 رمضان عام 1413 الموافق 24 فبراير سنة 1993، يتضمن تفويض الامضاء الى رئيس قسم المناجم والجيولوجيا وصناعات البناء. ان وزير الصناعة والمناجم بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-444 المؤرخ في في 9 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 16 نوفمبر سنة 1991 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الصناعة والمناجم / العدد 23 26 شوال عام 1413 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-308 المؤرخ في في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992 والمتضمن تعيين السيد صالح قراك، رئيسا لقسم المناجم والجيولوجيا وصناعات البناء بوزارة الصناعة والمناجم، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد صالح قراك، رئيس قسم المناجم والجيولوجيا وصناعات البناء، الامضاء باسم وزير الصناعة والمناجم على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 رمضان عام 1413 الموافق 24 فبراير سنة 1993 بلقاسم بلعربي قرار مؤرخ في 2 رمضان عام 1413 الموافق 24 فبراير سنة 1993، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير صناعات البناء.- ان وزير الصناعة والمناجم بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-444 المؤرخ في في 9 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 16 نوفمبر سنة 1991 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الصناعة والمناجم،
26 شوال عام 1413 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-308 المؤرخ في في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992 والمتضمن تعيين السيد حمدان بشمار، مديرا لصناعات البناء بوزارة الصناعة والمناجم يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد حمدان بشمار، مدير صناعات البناء، الامضاء باسم وزير الصناعة والمناجم على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 رمضان عام 1413 الموافق 24 فبراير سنة 1993 بلقاسم بلعربي قرار مؤرخ في 2 رمضان عام 1413 الموافق 24 فبراير سنة 1993، يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للتنسيق والتلخيص. | ان وزير الصناعة والمناجم، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-444 المؤرخ في في 9 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 16 نوفمبر سنة 1991 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الصناعة والمناجم، للجمهورية الجزائرية / العدد 23 25 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-308 المؤرخ في في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992 والمتضمن تعيين السيد بوعلام زكري، مديرا عاما للتنسيق والتلخيص بوزارة الصناعة والمناجم يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد بوعلام زكري المدير العام للتنسيق والتلخيص، الامضاء باسم وزير الصناعة والمناجم على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 رمضان عام 1413 الموافق 24 فبراير سنة 1993 بلقاسم بلعربي قرار مؤرخ في 2 رمضان عام 1413 الموافق 24 فبراير سنة 1993، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير ضبط وتسيير أنظمة الاعلام. ان وزير الصناعة والمناجم بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-444 المؤرخ في في 9 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 16 نوفمبر سنة 1991 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الصناعة والمناجم
26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-308 المؤرخ في في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 26 جماى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992 والمتضمن تعيين السيد محي الدين آيت عبد السلام، مديرا للضبط وتسيير أنظمة الاعلام بوزارة الصناعة والمناجم يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد محي الدين آيت عبد السلام، مدير ضبط وتسيير أنظمة الاعلام، الامضاء باسم وزير الصناعة والمناجم على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 رمضان عام 1413 الموافق 24 فبراير سنة 1993 بلقاسم بلعربي قرار مؤرخ في 2 رمضان عام 1413 الموافق 24 فبراير سنة 1993، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الكيمياء والاسمدة. ان وزير الصناعة والمناجم بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-444 المؤرخ في في 9 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 16 نوفمبر سنة 1991 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الصناعة والمناجم / العدد 23 26 شوال عام 1413 ه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-308 المؤرخ في في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 26 جماى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992 والمتضمن تعيين السيد علي عون، مديرا للكيمياء والاسمدة بوزارة الصناعة والمناجم يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد علي عون مدير الكيمياء والاسمدة، الامضاء، باسم وزير الصناعة والمناجم على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 رمضان عام 1413 الموافق 24 فبراير سنة 1993 بلقاسم بلعربي قرار مؤرخ في 2 رمضان عام 1413 الموافق 24 فبراير سنة 1993، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الصناعات الكهربائية والالكترونية.- ان وزير الصناعة والمناجم بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-444 المؤرخ في في 9 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 16 نوفمبر سنة 1991 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الصناعة والمناجم،
26 شوال عام 1413ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-308 المؤرخ في في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 26 جماى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992 والمتضمن تعيين السيد محمد حاكمي، مديرا للصناعات الكهربائية والالكترونية بوزارة الصناعة والمناجم يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد محمد حاكمي، مدير الصناعات الكهربائية والالكترونية، الامضاء باسم وزير الصناعة والمناجم على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 رمضان عام 1413 الموافق 24 فبراير سنة 1993 بلقاسم بلعربي- قرار مؤرخ في 2 رمضان عام 1413 الموافق 24 فبراير سنة 1993، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الاعمال المنجمية. ان وزير الصناعة والمناجم بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-444 المؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 16 نوفمبر سنة 1991 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الصناعة والمناجم للجمهورية الجزائرية / العدد 23 27 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-308 المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992 والمتضمن تعيين السيد مصطفى حسبلاوي مديرا للأعمال المنجمية بوزارة الصناعة والمناجم يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد مصطفى حسبلاوي، مدير الأعمال المنجمية، الامضاء باسم وزير الصناعة والمناجم على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 رمضان عام 1413 الموافق 24 فبراير سنة 1993 بلقاسم بلعربي قرار مؤرخ في 2 رمضان عام 1413 الموافق 24 فبراير سنة 1993، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الصناعات المعملية والصناعات المختلفة.- ان وزير الصناعة والمناجم بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-444 المؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 16 نوفمبر سنة 1991 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الصناعة والمناجم
28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-308 المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992 والمتضمن تعيين السيد جمال الدين عكاش مديرا للصناعات المعملية والصناعات المختلفة بوزارة الصناعة والمناجم يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد جمال الدين عكاش، مدير الصناعات المعملية والصناعات المختلفة الامضاء، باسم وزير الصناعة والمناجم على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 رمضان عام 1413 الموافق 24 فبراير سنة 1993 بلقاسم بلعربي قرار مؤرخ في 2 رمضان عام 1413 الموافق 24 فبراير سنة 1993، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الصناعات الزراعية للمنتوجات الغذائية.- ان وزير الصناعة والمناجم بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-444 المؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 16 / العدد 23 26 شوال عام 1413 ه نوفمبر سنة 1991 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الصناعة والمناجم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-308 المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992 والمتضمن تعيين السيد عبد الرحمن صالحي مديرا للصناعات الزراعية للمنتوجات الغذائية بوزارة الصناعة والمناجم يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد عبد الرحمن صالحي، مدير الصناعات الزراعية للمنتوجات الغذائية، الامضاء باسم وزير الصناعة والمناجم على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 رمضان عام 1413 الموافق 24 فبراير سنة 1993 بلقاسم بلعربي قرار مؤرخ في 2 رمضان عام 1413 الموافق 24 فبراير سنة 1993، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التعدين. ان وزير الصناعة والمناجم بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم
26 شوال عام 1413 ه الجريدة الرسمية
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-444 المؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 16 نوفمبر سنة 1991 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الصناعة والمناجم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-308 المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992 والمتضمن تعيين السيد أكلي يحي نازف، مديرا للتعدين بوزارة الصناعة والمناجم يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد أكلي يحي نازف، مدير التعدين، الامضاء باسم وزير الصناعة والمناجم على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 رمضان عام 1413 الموافق 24 فبراير سنة 1993 بلقاسم بلعربي قرار مؤرخ في 2 رمضان عام 1413 الموافق 24 فبراير سنة 1993، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الصناعة الصغيرة والمتوسطة. ان وزير الصناعة والمناجم بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-444 المؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 16 للجمهورية الجزائرية / العدد 23 29 نوفمبر سنة 1991 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الصناعة والمناجم
- و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-308 المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 27 رجب عام 1412 الموافق أول فبراير سنة 1992 والمتضمن تعيين السيد عبد الباقي بن بركات، مديرا للصناعة الصغيرة والمتوسطة بوزارة الصناعة والمناجم يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد عبد الباقي بن بركات، مدير الصناعة الصغيرة والمتوسطة الامضاء، باسم وزير الصناعة والمناجم على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 رمضان عام 1413 الموافق 24 فبراير سنة 1993 بلقاسم بلعربي قرار مؤرخ في 2 رمضان عام 1413 الموافق 24 فبراير سنة 1993، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التنظيم.- ان وزير الصناعة والمناجم بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-444 المؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 16
30 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية نوفمبر سنة 1991 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الصناعة والمناجم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-308 المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 27 رجب عام 1412 الموافق أول فبراير سنة 1992 والمتضمن تعيين السيد حسين عمرو يحي، مديرا للتنظيم بوزارة الصناعة والمناجم يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد حسين عمرو يحي، مدير التنظيم ، الامضاء باسم وزير الصناعة والمناجم على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية. للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 رمضان عام 1413 الموافق 24 فبراير سنة 1993 بلقاسم بلعربي قرار مؤرخ في 2 رمضان عام 1413 الموافق 24 فبراير سنة 1993، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التجهيزات الصناعية. ان وزير الصناعة والمناجم بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-444 المؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 16 نوفمبر سنة 1991 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الصناعة والمناجم / العدد 23 26 شوال عام 1413 ه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-308 المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 27 رجب عام 1412 الموافق أول فبراير سنة 1992 والمتضمن تعيين السيد محمد عمروسي، مديرا للتجهيزات الصناعية بوزارة الصناعة والمناجم يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد محمد عمروسي، مدير التجهيزات الصناعية، الامضاء باسم وزير الصناعة والمناجم على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 رمضان عام 1413 الموافق 24 فبراير سنة 1993 بلقاسم بلعربي قرار مؤرخ في 2 رمضان عام 1413 الموافق 24 فبراير سنة 1993، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الإستكشاف الصناعي. ان وزير الصناعة والمناجم بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-444 المؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 16 نوفمبر سنة 1991 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الصناعة والمناجم
26 شوال عام 1413 الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-308 المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 27 رجب عام 1412 الموافق أول فبراير سنة 1992 والمتضمن تعيين السيد محمد بلقاسم رابح، مديرا للإستكشاف الصناعي بوزارة الصناعة والمناجم، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد محمد بلقاسم رابح، مدير الإستكشاف الصناعي، الامضاء باسم وزير الصناعة والمناجم على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 رمضان عام 1413 الموافق 24 فبراير سنة 1993 بلقاسم بلعربي قرار مؤرخ في 2 رمضان عام 1413 الموافق 24 فبراير سنة 1993، يتضمن تفويض الامضاء الى المفتش العام. ان وزير الصناعة والمناجم، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-444 المؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 16 نوفمبر سنة 1991 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الصناعة والمناجم للجمهورية الجزائرية / العدد 23 31 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91 445 المؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 16 نوفمبر سنة 1991 والمتضمن انشاء مفتشية عامة بوزارة الصناعة والمناجم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-308 المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992 والمتضمن تعيين السيد ميلود آيت يونس مفتشا عاما بوزارة الصناعة والمناجم يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد ميلود آيت يونس، المفتش العام الامضاء باسم وزير الصناعة والمناجم على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 رمضان عام 1413 الموافق 24 فبراير سنة 1993 بلقاسم بلعربي
- * قراران مؤرخان في 2 رمضان عام 1413 الموافق 24 فبراير سنة 1993 يتضمنان تفويض الامضاء الى نائبي مدير. ان وزير الصناعة والمناجم بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم
32 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-444 المؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 16 نوفمبر سنة 1991 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الصناعة والمناجم و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-308 المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992 والمتضمن تعيين السيد محمد بن تركية، نائب مدير للميزانية والمحاسبة بوزارة الصناعة والمناجم يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد محمد بن تركية، نائب مدير الميزانية والمحاسبة، الامضاء باسم وزير الصناعة والمناجم على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 رمضان عام 1413 الموافق 24 فبراير سنة 1993 بلقاسم بلعربي ان وزير الصناعة والمناجم، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-444 المؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 16 نوفمبر سنة 1991 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الصناعة والمناجم / العدد 23 26 شوال عام 1413 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-308 المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 27 رجب عام 1412 الموافق أول فبراير سنة 1992 والمتضمن تعيين السيد عبد الرحمن بو مصهد، نائب مدير للمستخدمين بوزارة الصناعة والمناجم يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد عبد الرحمن بو مصهد، نائب مدير المستخدمين، الامضاء باسم وزير الصناعة والمناجم على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 رمضان عام 1413 الموافق 24 فبراير سنة 1993 بلقاسم بلعربي وزارة الشبيبة والرياضة قرار مؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق اول مارس سنة 1993، يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير الشبيبة والرياضة. بموجب قرار مؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق اول مارس سنة 1993، صادر عن وزير الشبيبة والرياضة، يعين السيد محمد رضا رحال رئيسا لديوان وزير الشبيبة والرياضة. المطبعة الرسمية 7، 9 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر