قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس بلدان خارج دول المغرب المغرب العربي الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة سنة النسخة الاصلية … 385 د.ج 925 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 770 د.ج 1850 د.ج تزاد عليها نفقات الارسال الادارة والتحرير الامانة العامة للحكومة الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.300.000768 حساب العملة الاجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية .060.320.0600.12 ثمن النسخة الاصلية 5,00 د.ج ثمن النسخة الاصلية وترجمتها ثمن العدد للسنين السابقة : حسب 10,00 د.ج التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب ارفاق لفيفة ارسال الجريدة الاخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على اساس 30 د.ج للسطر.
2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 75 3 جمادى الثانية عام 1414 ه فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 93-272 مؤرخ في 29 جمادى يتضمن إنشاء الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي. مرسوم رئاسي رقم 93-273 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 14 نوفمبر سنة 1993،
الأولى عام 1414 الموافق 14 نوفمبر سنة 1993، يتعلق بتحويل المؤسسة الوطنية لصناعة الطائرات الى وزارة الدفاع الوطني. 7 مرسوم رئاسي رقم 93-274 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 14 نوفمبر سنة 1993، . يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية………. 8 مرسوم رئاسي رقم 93-275 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 14 نوفمبر سنة 1993، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية. 9 مرسوم رئاسي رقم 93-276 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 14 نوفمبر سنة 1993، يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة الاقتصاد….. 10 مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1414 مستشار برئاسة الجمهورية. فردية الموافق 2 نوفمبر سنة 1993، يتضمن إنهاء مهام
مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993، يتضمن تعيين مكلف بمهمة برئاسة الجمهورية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1414 رئيس دراسات برئاسة الجمهورية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1414 مدير برئاسة الجمهورية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1414 رئيس قسم بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية
الموافق 2 نوفمبر سنة 1993، يتضمن إنهاء مهام
الموافق 2 نوفمبر سنة 1993 ، يتضمن إنهاء مهام
الموافق 2 نوفمبر سنة 1993، يتضمن إنهاء مهام الشاملة. 14
3 جمادى الثانية عام 1414 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 75 3 فهرس ( تابع ) مرسومان رئاسيان مؤرخان في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993، يتضمنان تعيين نائبي مدير برئاسة الجمهورية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 المدير العام لآسيا وأوقيانوسيا بوزارة الشؤون الخارجية.
نوفمبر سنة 1993، يتضمن إنهاء مهام
مرسومان رئاسيان مؤرخان في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993، يتضمنان تعيين سفيرين فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 14 مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 مدير بوزارة الشؤون الخارجية. مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 17 جمادى الأولى عام 1414 تعيين نائبي مدير بوزارة البريد والمواصلات… نوفمبر سنة 1993، يتضمن تعيين نائب
الموافق 2 نوفمبر سنة 1993، يتضمنان
مراسيم تنفيذية مؤرخة في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993، تتضمن تعيين مديرين للبريد والمواصلات في الولايات
مراسيم تنفيذية مؤرخة في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993، تتضمن تعيين مديرين للنقل في الولايات ………….. قرارات، مقررات،
آراء رئاسة الجمهورية قرار مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 31 أكتوبر سنة 1993، يتضمن إعلان نتائج انتخابات ممثلي الموظفين في اللجنة المتساوية الأعضاء الخاصة بأسلاك العامة للحكومة. المتصرفين والمترجمين والمهندسين بالامانة
قرار مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 3 نوفمبر سنة 1993، يتضمن تعيين ممثلي الادارة في اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بأسلاك المتصرفين للحكومة. وزارة الداخلية والجماعات قرار مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 28 سبتمبر مدير التقنين العام والمنازعات… والمترجمين والمهندسين بالامانة العامة
المحلية سنة 1993، يتضمن تفويض الامضاء الى
4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد فهرس ( تابع ) قرار مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 28 سبتمبر سنة مدير حركة الجمعيات والعلاقات العمومية. قرار مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 28 سبتمبر سنة المدير العام للحماية المدنية. قرار مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 28 سبتمبر سنة مدير الأعمال اللامركزية ورقابة القرارات المحلية. قرار مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 28 سبتمبر سنة مدير الميزانية والوسائل. قرار مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 28 سبتمبر سنة مدير المالية المحلية. قرار مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 28 سبتمبر سنة مديرة الموارد البشرية. قرار مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 28 سبتمبر سنة مدير الانتخابات. قرار مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 28 سبتمبر سنة مدير الدراسات والتنمية المحلية. قرار مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 28 سبتمبر سنة المدير العام للحريات العامة والشؤون القانونية. 75 3 جمادى الثانية عام 1414 ه 1993، يتضمن تفويض الامضاء الى
1993، يتضمن تفويض الامضاء الى
1993، يتضمن تفويض الامضاء الى
1993، يتضمن تفويض الامضاء الى
1993، يتضمن تفويض الامضاء الى . 19 1993، يتضمن تفويض الامضاء الى
1993، يتضمن تفويض الامضاء الى
1993، يتضمن تفويض الامضاء الى
1993، يتضمن تفويض الامضاء الى
3 جمادى الثانية عام 1414 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 75 5 مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 93-272 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 14 نوفمبر سنة 1993، يتضمن إنشاء الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي. إن رئيس المجلس الأعلى للدولة
- بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 74 ( الفقرتان 3 و 6 و 116 منه، وبناء على الاعلان المؤرخ في 9 رجب عام 1412 الموافق 14 يناير سنة 1992 والمتضمن إقامة المجلس الأعلى للدولة وبناء على المداولة رقم 92-03 / م. أ. د المؤرخة في أول محرم عام 1413 الموافق 2 يوليو سنة 1992 والمتممة لتشكيلة المجلس الأعلى للدولة، وبناء على المداولة رقم 92-04 م. أ.د المؤرخة في أول محرم عام 1413 الموافق 2 يوليو سنة 1992 والمتعلقة بانتخاب رئيس المجلس الأعلى للدولة، وبمقتضى الأمر رقم 77-10 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتضمن القانون الأساسي للموظفين الدبلوماسيين والقنصليين، وبمقتضى المرسوم رقم 86-60 المؤرخ في 14 رجب عام 1406 الموافق 25 مارس سنة 1986، الذي يحدد الاحكام التي تنطبق على العامل الذي يعمل بالخارج في اطار التعاون وبمقتضى المرسوم رقم 86-61 المؤرخ في 14 رجب عام 1406 الموافق 25 مارس سنة 1986، الذي يحدد شروط قبول الطلبة والمتدربين الأجانب ودراستهم والتكفل بهم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-359 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990، الذي يحدد صلاحيات وزير الشؤون الخارجية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-201 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يرسم ما يلي : الباب الأول التسمية الشخصية المقر المادة الأولى : تنشأ وكالة جزائرية للتعاون الدولي، توضع تحت وصاية وزير الشؤون الخارجية، وتسمى فيما يأتي “ الوكالة “. المادة 2 : الوكالة مؤسسة عمومية ذات طابع اداري، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. المادة 3: يكون مقر الوكالة بمدينة الجزائر ويمكن نقله الى أي مكان آخر من التراب الوطني بموجب قرار من وزير الشؤون الخارجية. الباب الثاني الموضوع المادة 4: تتولى الوكالة، تحت سلطة وزير الشؤون الخارجية وبالتعاون مع باقي الدوائر الوزارية، المهام التالية : تساهم في تنفيذ السياسة الجزائرية في مجال التعاون الاقتصادي والثقافي والعلمي والتقني
6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية تضمن متابعة التسيير التقني والمالي المشاريع المساعدة والتعاون التي تبادر بها الجزائر لصالح بلدان أخرى، ترقي توظيف الاطارات الوطنية المنتدبة الى الخارج في اطار التعاون وتضمن متابعتهم تقيم علاقات مع الجالية العلمية الجزائرية المقيمة بالخارج وتعتني بها، تنسق بالاتصال مع الدوائر الوزارية المعنية عملية تنفيذ سياسة تكوين الطلبة الأجانب في الجزائر، تقدم المساعدة لعمل الجهاز الدبلوماسي والوزارات المعنية من أجل التعبئة المثلى للمساعدة التقنية والمالية الخارجية في خدمة التنمية الوطنية، تضمن تسيير ميزانية التعاون الدولي. المادة 5 : تكلف الوكالة باجراء كل التحاليل والدراسات الكفيلة بالمساهمة في رفع فعالية السياسة الخارجية للبلاد. وفي هذا الاطار، تسند للوكالة مهمة إنشاء بنك للمعطيات المتصلة بالتعاون الدولي. الباب الثالث التنظيم المادة 6 : تزود الوكالة بمجلس توجيه، يكلف بابداء الآراء في شأن برنامج عمل الوكالة طبقا لتوجيهات السياسة الخارجية للبلاد. المادة 7 : يرأس وزير الشؤون الخارجية مجلس التوجيه الذي يتكون وفقا للقانون الأساسي من : ممثل عن رئاسة الجمهورية ممثل عن وزير الدفاع الوطني، ممثل عن وزير الداخلية والجماعات المحلية ممثل عن وزير الاقتصاد ممثل عن وزير التربية الوطنية ممثل عن الوزير المنتدب للجامعات والبحث العلمي لدى وزير التربية الوطنية / العدد 75 3 جمادى الثانية عام 1414 ممثل عن وزير الاتصال ممثل عن السلطة المكلفة بالسياحة ممثل عن السلطة المكلفة بالثقافة
- المدير العام للوظيفة العمومية،
- المندوب للتخطيط. ويتسع كذلك، بصفة عرضية، الى ممثلي أية وزارة أو جهاز وطني معني بجدول الأعمال. يتولى المدير العام للوكالة أمانة مجلس التوجيه. المادة 8 : يعقد مجلس التوجيه دورتين في السنة ويمكنه أن يجتمع في دورة استثنائية بطلب من رئيسه كلما دعت الحاجة الى ذلك. المادة 9 : يسير الوكالة مدير عام يعين بمرسوم رئاسي، بناء على اقتراح وزير الشؤون الخارجية، ويمارس السلطة السلمية على مستخدمي الوكالة. يضبط وزير الشؤون الخارجية بقرار لاحق هيكلة الوكالة وتسييرها وصلاحيات مديرها العام. الباب الرابع احكام مالية المادة 10 : تزود الوكالة، بناء على اقتراح وزير الشؤون الخارجية، بميزانية سنوية للتعاون تدمج ضمن قانون المالية. المادة 11 : تنقسم مصاريف الوكالة الى نفقات تدخل ونفقات تسيير. المادة 12 : تخضع نفقات التدخل لقرار مسبق من وزير الشؤون الخارجية مع موافقة رئاسة الجمهورية. المادة 13 : تخضع نفقات الوكالة للشكل وللرقابة المطبقين على الدواوين والمؤسسات العمومية.
3 جمادى الثانية عام 1414 الجريدة الرسمية الباب الخامس أحكام ختامية المادة 14 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم. المادة 15 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 14 نوفمبر سنة 1993. علي كافي مرسوم رئاسي رقم 93-273 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 14 نوفمبر سنة 1993، يتعلق بتحويل المؤسسة الوطنية لصناعة الطائرات الى وزارة الدفاع الوطني. إن رئيس المجلس الأعلى للدولة، بناء على التقرير المشترك بين وزير الدفاع الوطني ووزير الصناعة والمناجم، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 74 ( الفقرات 1 و 2 و 6 ) و 116 منه، وبناء على الاعلان المؤرخ في 9 رجب عام 1412 الموافق 14 ناير يناير سنة 1992 والمتضمن إقامة المجلس الأعلى للدولة، وبناء على المداولة رقم 92-04 م. أ.د المؤرخة في أول محرم عام 1413 الموافق 2 يوليو سنة 1992 والمتعلقة بانتخاب رئيس المجلس الأعلى للدولة وبمقتضى القانون رقم 90 – 30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية. وبمقتضى المرسوم رقم 82-56 المؤرخ في 19 للجمهورية الجزائرية / العدد 75 7 ربيع الثاني 1402 الموافق 13 فبراير سنة 1982 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمؤسسة العسكرية ذات الطابع الصناعي والتجاري وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-454 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 ، الذي يحدد شروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-07 المؤرخ في 9 رجب عام 1413 الموافق 2 يناير سنة 1993 والمتضمن إنشاء مؤسسة وطنية لصناعة الطائرات يرسم ما يلي : المادة الاولى : تحول المؤسسة الوطنية لصناعة الطائرات الى وزارة الدفاع الوطني وتخضع لاحكام المرسوم رقم 82-56 المؤرخ في 13 فبراير سنة 1982 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمؤسسة العسكرية ذات الطابع الصناعي والتجاري والمذكور أعلاه المادة 2 : تسمى المؤسسة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، مؤسسة صناعة الطائرات للجيش الوطني الشعبي. المادة 3 : يترتب على التحويل المذكور في المادة الأولى أعلاه، الذي يشمل تغيير الوصاية لصالح وزير الدفاع الوطني، مايلي : أ 1 إعداد ما يأتي : 1 جرد كمي ووصفي وتقديري، تعده لجنة مشتركة بين وزارة الدفاع الوطني ووزارة الصناعة والمناجم والوزارة المكلفة بالأملاك الوطنية 2 - حصيلة ختامية للأعمال والوسائل التي تسيرها مؤسسة صناعة الطائرات، تبين على الخصوص قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى وزارة الدفاع الموطني. يجب أن تراقب وتؤشر وفق التنظيم المعمول به
8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز شهرين (2). ب - تبلغ الى وزارة الدفاع الوطني الوثائق والمستندات المتعلقة بالتحويل المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه. المادة 4 : يحول المستخدمون المرتبطون بعمل جميع هياكل مؤسسة صناعة الطائرات وتسييرها الى وزارة الدفاع الوطني ويخضعون للتنظيم الجاري به العمل في وزارة الدفاع الوطني. المادة 5 : يحول المجلس الوطني للتخطيط، بالاتصال مع الهياكل المعنية في وزارة الدفاع الوطني، القروض المتعلقة بعناصر ممتلكات مؤسسة صناعة الطائرات الى مساهمات نهائية. المادة 6 : يمكن أن ينقل وزير الدفاع الوطني بقرار، موقع هياكل مؤسسة صناعة الطائرات للجيش الوطني الشعبي الى أي مكان من التراب الوطني. المادة 7 : يلغي هذا المرسوم جميع الأحكام المخالفة السابقة، لاسيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 93-07 المؤرخ في 2 يناير سنة 1993 والمذكور أعلاه. المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 14 نوفمبر سنة 1993. علي كافي مرسوم رئاسي رقم 93-274 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 14 نوفمبر سنة 1993، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية. إن رئيس المجلس الأعلى للدولة، بناء على تقرير وزير الاقتصاد / العدد 75 3 جمادى الثانية عام 1414 ه
- وبناء على الدستور، لا سيما المادة 74-6 منه، وبناء على الإعلان المؤرخ في 9 رجب عام 1412 الموافق 14 يناير سنة 1992 والمتضمن إقامة المجلس الأعلى للدولة، وبناء على المداولة رقم 92-04 / م. أ.د المؤرخة في أول محرم عام 1413 الموافق 2 يوليو سنة 1992 والمتعلقة بانتخاب رئيس المجلس الأعلى للدولة، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1413 الموافق 19 يناير سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1993، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-16 المؤرخ في 26 رجب عام 1413 الموافق 19 يناير سنة 1993 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لرئيس المجلس الأعلى للدولة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1993، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1993 اعتماد قدره مليون وخمسمائة وخمسون ألف دينار ( 1.550.000 دج ( مقيد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية ( الفرع الأول - الأمانة العامة ) وفي البابين المبينين في الجدول “أ” الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1993 اعتماد قدره مليون وخمسمائة وخمسون ألف دينار ( 1.550.000 دج ) ويقيد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية ( الفرع الأول - الأمانة العامة ) وفي البابين المبينين في الجدول “ب” الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 14 نوفمبر سنة 1993.
3 جمادى الثانية عام 1414 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 75 9 مرسوم رئاسي رقم 93 275 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 14 نوفمبر سنة 1993، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية. إن رئيس المجلس الأعلى للدولة، بناء على تقرير وزير الاقتصاد وبناء على الدستور، لا سيما المادة 74-6 منه، وبناء على الإعلان المؤرخ في 9 رجب عام 1412 الموافق 14 يناير سنة 1992 والمتضمن إقامة المجلس الأعلى للدولة، وبناء على المداولة رقم 92-04 / م. أ.د المؤرخة في أول محرم عام 1413 الموافق 2 يوليو سنة 1992 والمتعلقة بانتخاب رئيس المجلس الأعلى للدولة وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1413 الموافق 19 يناير سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1993، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-17 المؤرخ في 26 رجب عام 1413 الموافق 19 يناير سنة 1993 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الخارجية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1993، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1993 اعتماد قدره مليونا دينار ( 2.000.000 دج ) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية وفي الباب رقم 37-21 “ المصالح الموجودة في الخارج - العمل الدبلوماسي - مصاريف مختلفة”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1993 اعتماد قدره مليونا دينار ( 2.000.000 دج ) ويقيد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3: يكلف وزير الاقتصاد ووزير الشؤون الخارجية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 14 نوفمبر سنة 1993. علي كافي الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) وزارة الشؤون الخارجية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها …… 700.000 مجموع القسم الأول 700.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 الادارة المركزية - صيانة المباني. مجموع 1.300.000 مجموع القسم الخامس 1.300.000 مجموع العنوان الثالث 2.000.000 الاعتمادات المخصصة 2.000.000
10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم رئاسي رقم 93 – 276 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 14 نوفمبر سنة 1993، يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة الاقتصاد. إن رئيس المجلس الأعلى للدولة بناء على تقرير وزير الاقتصاد، وبناء على الدستور، لا سيما المادة 74-6 منه، وبناء على الإعلان المؤرخ في 9 رجب عام 1412 الموافق 14 يناير سنة 1992 والمتضمن إقامة المجلس الأعلى للدولة، وبناء على المداولة رقم 92-04 / م. أ.د المؤرخة في أول محرم عام 1413 الموافق 2 يوليو سنة “ 1992 والمتعلقة بانتخاب رئيس المجلس الأعلى للدولة، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1413 الموافق 19 يناير سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1993، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 26 رجب عام 1413 الموافق 19 يناير سنة 1993 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة الميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية / العدد 75 3 جمادى الثانية عام 1414 التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1993، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-19 المؤرخ في 26 رجب عام 1413 الموافق 19 يناير سنة 1993 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الاقتصاد من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1993 يرسم ما يلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1993 اعتماد قدره اثنان وثلاثون مليونا وثمانمائة ألف دينار ( 32.800.000 دج ) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37 – 91 مصاريف محتملة احتياطي مجمع”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1993 اعتماد قدره اثنان وثلاثون مليونا وثمانمائة ألف دينار ( 32.800.000 دج ) ويقيد في ميزانية تسيير وزارة الاقتصاد وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير الاقتصاد بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 14 نوفمبر سنة 1993. علي كافي
3 جمادي الثانية عام 1414 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 75 11 الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) الفرع الثاني المديرية المركزية للخزينة الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية للخزينة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 13-31 المصالح اللامركزية للخزينة - الموظفون المناوبون والمياومون
- الأجور ولواحقها. 1.000.000 مجموع القسم الأول 1.000.000 مجموع العنوان الثالث 1.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 1.000.000 مجموع الفرع الثاني 1.000.000 الفرع الثالث المديرية العامة للجمارك الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 03-31 المديرية العامة للجمارك - الموظفون المناوبون والمياومون الأجور ولواحقها. 11.400.000 مجموع القسم الأول 11.400.000
12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 75 3 جمادى الثانية عام 1414 الجدول رقم الأبواب الملحق ( تابع ) العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) القسم الثالث الموظفون 01-33 المديرية العامة للجمارك - التكاليف الاجتماعية المنح العائلية. 5.000.000 مجموع القسم الثالث 5.000.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 المديرية العامة للجمارك - 02-34 المديرية العامة للجمارك - 04-34 المديرية العامة للجمارك - 90-34 المديرية العامة للجمارك - 92-34 المديرية العامة للجمارك - تسديد النفقات ….. 1.000.000 الأدوات والأثاث ……. 5.000.000 التكاليف الملحقة. 3.000.000 حظيرة السيارات. 3.000.000 الإيجار ….. 3.000.000 مجموع القسم الرابع 15.000.000 مجموع العنوان الثالث 31.400.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 31.400.000 مجموع الفرع الثالث 31.400.000 الفرع السادس المصالح اللامركزية للتجارة الفرع الجزئي الأول المديريات الولائية للمنافسة والأسعار العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34 91 المديريات الولائية للمنافسة والأسعار - حظيرة السيارات …….. 200.000 مجموع القسم الرابع 200.000 مجموع العنوان الثالث 200.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 200.000
3 جمادى الثانية عام 1414 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 75 13 الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) الفرع الجزئي الثاني المفتشيات الجهوية للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 92-34 المفتشيات الجهوية للتحقيقات حظيرة السيارات. الاقتصادية وقمع الغش 200.000 مجموع القسم الرابع 200.000 مجموع العنوان الثالث 200.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 200.000 مجموع الفرع السادس 400.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 32.800.000 مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993، يتضمن إنهاء مهام مستشار برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993 تنهى، ابتداء من 23 اكتوبر سنة 1993، مهام السيد بن يوسف بابا علي، بصفته مستشارا مكلفا بالشؤون الدبلوماسية برئاسة الجمهورية، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993، يتضمن تعيين مكلف بمهمة برئاسة الجمهورية.
- بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993، يعين السيد مختار رقيق، مكلفا بمهمة برئاسة الجمهورية، ابتداء من 27 اكتوبر سنة 1993 .
14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993، يتضمن إنهاء مهام رئيس دراسات برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993، تنهى مهام السيد محمد لمين خيار ، بصفته رئيسا للدراسات برئاسة الجمهورية، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993، يتضمن إنهاء مهام مدير برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993، تنهى مهام السيد سعيد بوكابوس، بصفته مديرا برئاسة الجمهورية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993، يتضمن إنهاء مهام رئيس قسم بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993، تنهى مهام السيد محمد شفيق مصباح ، بصفته رئيسا لقسم البحث في العلاقات الدولية والدفاع بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة. / العدد 75 3 جمادى الثانية عام 1414 مرسومان رئاسيان مؤرخان في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993، يتضمنان تعيين نائبي مدير برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993، يعين السيد الطاهر صلاح الدين نائب مدير برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993، يعين السيد محمد لمين خيار ، نائب مدير برئاسة الجمهورية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993، يتضمن إنهاء مهام المدير العام لآسيا وأوقيانوسيا بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993 تنهي، ابتداء من 15 اكتوبر سنة 1993، مهام السيد الشريف دربال، بصفته مديرا عاما لآسيا وأوقيانوسيا بوزارة الشؤون الخارجية، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسومان رئاسيان مؤرخان في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993، يتضمنان تعيين سفيرين فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993، يعين السيد بولفعة الساسي، سفيرا فوق العادة ومفوضا
3 جمادى الثانية عام 1414 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بكنشاسا (جمهورية الزايير ( ابتداء من 16 اكتوبر سنة .1993 بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993، يعين السيد الشريف ،دربال، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بكوالالمبور (جمهورية ماليزيا ( ابتداء من 16 اكتوبر سنة .1993 مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993، يعين السيد عبد المنعم أحريز، نائب مدير للصين واليابان وكمبوديا واللاووس ومنغوليا واتحاد الميانمار والفيتنام وجمهورية كوريا والجمهورية الشعبية الديمقراطية الكورية بوزارة الشؤون الخارجية، ابتداء من 2 يناير سنة 1993. مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993، يتضمنان تعيين نائبي مدير بوزارة البريد والمواصلات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993، يعين السيد بشير أحمد باي نائب مدير للتكوين وتحسين المستوى بوزارة البريد والمواصلات. للجمهورية الجزائرية / العدد 75 15 بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993، يعين السيد محمد بوتيش، نائب مدير للاستغلال بوزارة البريد والمواصلات. مراسيم تنفيذية مؤرخة في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993، تتضمن تعيين مديرين للبريد والمواصلات في الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993، يعين السيد رشيد عنان، مديرا للبريد والمواصلات في ولاية بجاية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993، يعين السيد ساعد بوسبية، مديرا للبريد والمواصلات في ولاية جيجل. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993، يعين السيد محمد بن حدو ، مديرا للبريد والمواصلات في ولاية سيدي بلعباس . بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993، يعين السيد مصطفى نويبت، مديرا للبريد والمواصلات في ولاية المسيلة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993، يعين السيد عثمان زوبيدي مديرا للبريد والمواصلات في ولاية الوادي.
16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993، يعين السيد محمد ناصر سعيداني، مديرا للبريد والمواصلات في ولاية ميلة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993، يعين السيد محمد صلاوتشي، مديرا للبريد والمواصلات في ولاية عين الدفلى. مراسيم تنفيذية مؤرخة في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993، تتضمن تعيين مديرين للنقل في الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993، يعين السيد محمد حاج ابراهيم، مديرا للنقل في ولاية أدرار . / العدد 75 3 جمادى الثانية عام 1414 ه بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993، يعين السيد بوزيان أو قرتي، مديرا للنقل في ولاية تندوف. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993، يعين السيد حسين حلمو، مديرا للنقل في ولاية تيبازة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993، يعين السيد عبد السلام بن خرورو، مديرا للنقل في ولاية ميلة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993، يعين السيد محمد لعباني، مديرا للنقل في ولاية عين تموشنت. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993، يعين السيد صالح لزواش، مديرا للنقل في ولاية غرداية. قرارات، مقررات، آراء رئاسة الجمهورية قرار مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 31 أكتوبر سنة 1993، يتضمن إعلان نتائج انتخابات ممثلي الموظفين في اللجنة المتساوية الأعضاء الخاصة بأسلاك المتصرفين والمترجمين والمهندسين بالامانة العامة للحكومة. بموجب قرار مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 31 أكتوبر سنة 1993، يعلن عن انتخاب الموظفين الآتية أسماؤهم ممثلين في اللجنة المتساوية الأعضاء الخاصة بأسلاك المتصرفين والمترجمين والمهندسين : الاعضاء الدائمون :
- فاطمة بن عروس غالية بلعيد عبد المالك قاسي. الاعضاء الاضافيون : عبد المجيد بوكفوس
- الأمين بودوحة
- صالح رمضاني.
3 جمادى الثانية عام 1414 ه الجريدة الرسمية قرار مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 3 نوفمبر سنة 1993، يتضمن تعيين ممثلي الادارة في اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بأسلاك المتصرفين والمترجمين والمهندسين بالامانة العامة للحكومة. بموجب قرار مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 3 نوفمبر سنة 1993، يعين الموظفون الآتية أسماؤهم ممثلين للادارة في اللجنة المتساوية الأعضاء الخاصة بأسلاك المتصرفين والمترجمين والمهندسين : الاعضاء الدائمون : محمد بن عالية
- صالح بلفندس، عبد المجيد حسام. الاعضاء الاضافيون : عمار مانع محمد هيشور
- الطاهر عاشور. يعين السيد محمد بن عالية، رئيسا للجنة المتساوية الأعضاء، وعند وقوع مانع له يخلفه السيد صالح بلفندس . وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 28 سبتمبر سنة 1993، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التقنين العام والمنازعات. إن وزير الداخلية والجماعات المحلية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-201 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، للجمهورية الجزائرية / العدد 75 17 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-02 المؤرخ في 3 رجب عام 1411 الموافق 19 يناير سنة 1991 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-202 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1414 الموافق 5 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد الهاشمي حمديكان، مديرا للتقنين العام والمنازعات بوزارة الداخلية والجماعات المحلية يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد الهاشمي حمديكان، مدير التقنين العام والمنازعات، الامضاء باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية على جميع الوثائق الفردية والتنظيمية، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 28 سبتمبر سنة 1993. سليم سعدي قرار مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 28 سبتمبر سنة 1993، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير حركة الجمعيات والعلاقات العمومية. إن وزير الداخلية والجماعات المحلية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-201 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-02 المؤرخ في 3 رجب عام 1411 الموافق 19 يناير سنة 1991 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-202 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1414 الموافق 5 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 29 شوال عام 1412 الموافق 2 مايو سنة 1992 والمتضمن تعيين السيد الزبير سيفي، مديرا لحركة الجمعيات والعلاقات العمومية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد الزبير سيفي، مدير حركة الجمعيات والعلاقات العمومية، الامضاء باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية على جميع الوثائق الفردية والتنظيمية، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 28 سبتمبر سنة 1993. سليم سعدي قرار مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 28 سبتمبر سنة 1993، يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للحماية المدنية. إن وزير الداخلية والجماعات المحلية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-201 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة / العدد 75 3 جمادى الثانية عام 1414 ه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-02 المؤرخ في 3 رجب عام 1411 الموافق 19 يناير سنة 1991 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-202 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1414 الموافق 5 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 25 رجب عام 1412 الموافق 29 يناير سنة 1992 والمتضمن تعيين السيد محمد الطاهر معمري، مديرا عاما للحماية المدنية يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد محمد الطاهر معمري، المدير العام للحماية المدنية، الامضاء باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية على جميع الوثائق والمقررات بما في ذلك القرارات الفردية وتفويض الاعتمادات ومذكرات الموافقة على أوامر الصرف ووثائق الاثبات الخاصة بالمصاريف وبيانات الايرادات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 28 سبتمبر سنة 1993. سليم سعدي قرار مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 28 سبتمبر سنة 1993، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الأعمال اللامركزية ورقابة القرارات المحلية. إن وزير الداخلية والجماعات المحلية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-201 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
3 جمادى الثانية عام 1414 الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-02 المؤرخ في 3 رجب عام 1411 الموافق 19 يناير سنة 1991 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-202 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1414 الموافق 5 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد محمد عبد الكريم، مديرا للاعمال اللامركزية ورقابة القرارات المحلية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد محمد عبد الكريم، مدير الاعمال اللامركزية ورقابة القرارات المحلية، الامضاء باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية على جميع الوثائق الفردية والتنظيمية، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 28 سبتمبر سنة 1993. سليم سعدي قرار مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 28 سبتمبر سنة 1993، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الميزانية والوسائل. إن وزير الداخلية والجماعات المحلية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-201 المؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة للجمهورية الجزائرية / العدد 75 19 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-02 المؤرخ في 3 رجب عام 1411 الموافق 19 يناير سنة 1991 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-202 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1414 الموافق 5 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد سي محمد الصالح سي أحمد، مديرا للميزانية والوسائل بوزارة الداخلية والجماعات المحلية يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد سي محمد الصالح سي أحمد، مدير الميزانية والوسائل، الامضاء باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية على الاوامر الخاصة بالدفع والتحويل وتفويض الاعتمادات ومذكرات الموافقة على أوامر الصرف ووثائق الاثبات الخاصة بالمصاريف وبيانات الايرادات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 28 سبتمبر سنة 1993. سليم سعدي قرار مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 28 سبتمبر سنة 1993، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير المالية المحلية.
- - إن وزير الداخلية والجماعات المحلية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-201 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-02 المؤرخ في 3 رجب عام 1411 الموافق 19 يناير سنة 1991 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-202 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1414 الموافق 5 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد حسين أكلي، مديرا للمالية المحلية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد حسين أكلي، مدير المالية المحلية، الامضاء باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية على جميع الوثائق الفردية والتنظيمية، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 28 سبتمبر سنة 1993. سليم سعدي قرار مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 28 سبتمبر سنة 1993، يتضمن تفويض الامضاء الى مديرة الموارد البشرية. إن وزير الداخلية والجماعات المحلية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-201 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة / العدد 75 3 جمادى الثانية عام 1414 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-02 المؤرخ في 3 رجب عام 1411 الموافق 19 يناير سنة 1991 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-202 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1414 الموافق 5 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 والمتضمن تعيين السيدة كريمة مزيان، زوجة بن يلس، مديرة للموارد البشرية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيدة كريمة مزيان زوجة بن يلس، مديرة الموارد البشرية، الامضاء باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية على جميع الوثائق والمقررات بما في ذلك القرارات ذات الطابع الفردي وذلك في حدود اختصاصاتها. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.. حرر بالجزائر في 12 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 28 سبتمبر سنة 1993. سليم سعدي قرار مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 28 سبتمبر سنة 1993، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الانتخابات. إن وزير الداخلية والجماعات المحلية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-201 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
3 جمادى الثانية عام 1414 الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-02 المؤرخ في 3 رجب عام 1411 الموافق 19 يناير سنة 1991 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-202 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1414 الموافق 5 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد عبد القادر العماري مديرا للانتخابات بوزارة الداخلية والجماعات المحلية يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد عبد القادر العماري، مدير الانتخابات الامضاء باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية على جميع الوثائق الفردية والتنظيمية، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 28 سبتمبر سنة 1993. سليم سعدي قرار مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 28 سبتمبر سنة 1993، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الدراسات والتنمية المحلية. إن وزير الداخلية والجماعات المحلية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-201 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة للجمهورية الجزائرية / العدد 75 21 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-02 المؤرخ في 3 رجب عام 1411 الموافق 19 يناير سنة 1991 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-202 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1414 الموافق 5 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد عبد الرحمن عزي مديرا للدراسات والتنمية المحلية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد عبد الرحمن عزي مدير الدراسات والتنمية المحلية، الامضاء باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية على جميع الوثائق الفردية والتنظيمية، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 28 سبتمبر سنة 1993. سليم سعدي قرار مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 28 سبتمبر سنة 1993، يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للحريات العامة والشؤون القانونية. إن وزير الداخلية والجماعات المحلية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-201 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-02 المؤرخ في 3 رجب عام 1411 الموافق 19 يناير سنة 1991 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-202 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1414 الموافق 5 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 24 نوفمبر سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد يوسف بغول، مديرا عاما للحريات العامة والشؤون القانونية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية / العدد 75 3 جمادى الثانية عام 1414 ه يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد يوسف بغول المدير العام للحريات العامة والشؤون القانونية الامضاء باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية على جميع الوثائق والمقررات بما في ذلك القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 28 سبتمبر سنة 1993 . سليم سعدي المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر