مرسوم رئاسي رقم 99-171 مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 2 غشت سنة 1999 ، يتضمن حل الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي
المادة الأولى
فتح المادةتحلّ الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي المنشأة بموجب المرسوم الرئاسي رقم 93-272 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 14 نوفمبر سنة 1993 ، المعدل والمتمم.
المادة 2
فتح المادةتطبيقا للمادة الأولى أعلاه، يترتب على الحل إعداد ما يأتي :
- جرد كمي وكيفي وتقديري تعده وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة تنشأ لهذا الغرض يشترك في تعيين أعضائها وزير الشؤون الخارجية ووزير المالية.
ويوافق على الجرد بموجب قرار مشترك بين وزير الشؤون الخارجية ووزير المالية.
المادة 3
فتح المادةيسوي وزير الشؤون الخارجية وضعية المستخدمين العاملين لدى الوكالة في إطار الأحكام القانونية الأساسية أو التعاقدية التي تحكم كل صنف. / العدد 52 22 ربيع الثاني عام 1420 ه
المادة 4
فتح المادةيحول مجموع أملاك الوكالة وحقوقها والتزاماتها، بما في ذلك الالتزامات التي تعاقدت عليها الوكالة، وكذا الأرشيف والوثائق التابعة لها إلى وزارة الشؤون الخارجية
المادة 5
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم الرئاسي رقم 93-272 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 14 نوفمبر سنة 1993 ومجموع النصوص اللاحقة به.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 2 غشت سنة 1999.
عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 22 غشت سنة 1999 ، يتضمن تطبيق أحكام المرسوم الرئاسي رقم 99-171 المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 2 غشت سنة 1999 والمتضمن حلّ الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.