ج.ر عدد 32 لسنة 1991
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (18)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، تونس الرسمية ، قوانين ، ومراسيم مناشير ، إعلانات وبلاغات الادارة والتحرير المغرب بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة الجزائر ليبيا الاشتراك سنوي موريطانيا سنة النسخة الاصلية. 150 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 300 د.ج ثمن النسخة الأصلية 3,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها المغرب العربي الطبع والاشتراكات المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 إلى 17 ح ج ب 50-3200 الجزائر 400 د.ج DZ IMPOF 180 65 : Téľex 730 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية 68 060.300.0007 تزاد عليها حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 12 060.320.0600 7,00 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب ارفاق لفيفة ارسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر : 30 دج للسطر. فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 91-207 مؤرخ في 17 شوال عام 1411 الموافق 29 يونيو سنة 1991 يتضمن تشيكل الجهاز المؤهل لممارسة صلاحيات الجمعية العامة مرسوم رئاسي رقم 91-206 مؤرخ في 14 ذي الحجة عام لصناديق الاعوان الائتمانيين التابعين للدولة. 1142 1411 الموافق 26 يونيو سنة 1991 يعدل ويتمم المرسوم رقم 84-308 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة مرسوم رئاسي رقم 91-208 مؤرخ في 17 شوال عام 1984 الذي يحدد شروط حمل الأوسمة والنياشين الوطنية 1411 الموافق 29 يونيو سنة 1991 يتضمن نقل وكذلك الترتيب الذي يجب أن تحمل وفقه. 1141 اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية. 1143

1140 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 32 21 ذو الحجة عام 1411 ه فهرس ( تابع ) مرسوم رئاسي رقم 91-209 مؤرخ في 17 شوال عام 1411 الموافق 29 يونيو سنة 1991 يتضمن نقل اعتمادات في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية . 1144 مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 رمضان عام 1411 الموافق 31 مارس سنة 1991 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بوزارة الشؤون الخارجية. 1146 مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1411 الموافق 30 يونيو سنة 1991 يتضمن انهاء مهام مدير برئاسة الجمهورية. 1146 مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1411 الموافق 30 يونيو 1991 يتضمن انهاء مهام المدير العام للبلدان العربية بوزارة الشؤون الخارجية. 1146 مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1411 الموافق 30 يونيو سنة 1991 يتضمن انهاء مهام النائب العام لدى المجلس القضائي بعنابة. 1146 مراسيم رئاسية مؤرخة في 18 ذي الحجة عام 1411 الموافق 30 يونيو سنة 1991 تتضمن انهاء مهام قضاة. 1146 مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1411 الموافق 30 يونيو سنة 1991 يتضمن انهاء مهام وكيل جمهورية مساعد. 1147 مراسيم رئاسية مؤرخة في 19 ذي الحجة عام 1411 الموافق أول يوليو سنة 1991 تتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة الشؤون الخارجية. 1147 | مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1411 الموافق أول يوليو سنة 1991 يتضمن تعيين قاض 1147 مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1411 الموافق أول يوليو سنة 1991 يتضمن تعيين وكلاء جمهورية مساعدين. 1147 قرارات مقررات آراء وزارة التربية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1411 الموافق 26 مايو سنة 1991 يتضمن كيفيات تنظيم مسابقات وامتحانات مهنية للالتحاق بأسلاك موظفي المصالح الاقتصادية (مقتصدون، نواب مقتصدين مساعدو المصالح الاقتصادية .) 1147 وزارة الصناعة والمناجم قرار مؤرخ في 24 رمضان عام 1411 الموافق 9 أبريل سنة 1991 يتضمن منح رخصة للتنقيب في المساحة المسماة “ دايات الفرس ९९ ( الكتلتان 324 ب و (327 ( 1156 قرار مؤرخ في 24 رمضان عام 1411 الموافق 9 أبريل سنة 1991 يتضمن منح رخصة للتنقيب في المساحة المسماة “ الندا “ ( الكتلة 214 ) . 1157 قرار مؤرخ في 24 رمضان عام 1411 الموافق 9 أبريل سنة 1991 يتضمن منح رخصة للتنقيب في المساحة المسماة “ ९९ ان أمجان ९९ “ ( الكتلة 213 ). 1158 وزارة النقل قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1411 الموافق 3 يونيو سنة 1991 يتضمن اجراء مسابقات وامتحانات مهنية للالتحاق بالأسلاك الخاصة بالادارة المكلفة بالنقل. 1159

21 ذو الحجة عام 1411 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 32 1141 مراسيم مرسوم رئاسي رقم 91-206 مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1411 الموافق 26 يونيو سنة 1991 يعدل | ويتمم المرسوم رقم 84-308 المؤرخ في 25 اكتوبر | سنة 1984 الذي يحدد شروط حمل الأوسمة والنياشين الوطنية وكذلك الترتيب الذي يجب أن تحمل وفقه. ان رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير الدفاع الوطني، وبناء على الدستور لاسيما المادتان 74 و 116 منه، . وبمقتضى الأمر رقم 81-02 المؤرخ في 3 شعبان عام 1041 الموافق 6 يونيو سنة 1981 والمتضمن انشاء وسام الاستحقاق العسكري، والقانون رقم 81-11 المؤرخ | في 14 نوفمبر سنة 1981 والمتضمن المصادقة على هذا الامر، وبمقتضى القانون رقم 84-02 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1404 الموافق 2 يناير سنة 1984 والمتضمن إنشاء مصف الاستحقاق الوطني، لاسيما المواد 18 و 23 الى 26 منه، وبمقتضى القانون رقم 84-03 المؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1404 الموافق 2 يناير سنة 1984 والمتضمن إنشاء أوسمة المجاهدين، لاسيما المواد 6 و 10 الى 13 منه وبمقتضى القانون رقم 86-04 المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 11 فبراير سنة 1986 والمتضمن إحداث وسام الجيش الوطني الشعبي وبمقتضى القانون رقم 90-26 المؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1411 الموافق 24 نوفمبر سنة 1990 الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 81-02 المؤرخ في 6 يونيو سنة 1981 والمتضمن انشاء وسام الاستحقاق العسكري المصادق عليه بالقانون رقم 81-11 المؤرخ في 14 نوفمبر س 1981 تنظيمية وبمقتضى القانون رقم 90-27 المؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1411 الموافق 24 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن احداث وسام الجريح، وبمقتضى القانون رقم 90-28 المؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1411 الموافق 24 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن احداث وسام الشرف وبمقتضى المرسوم رقم 84-87 المؤرخ في 19 رجب عام 1404 الموافق 21 ابريل سنة 1984 والمتضمن تنظيم مجلس مصف الاستحقاق الوطني وعمله، المعدل في مواده 5 و 6 و 13 و 14 بموجب المرسوم رقم 86-234 المؤرخ في 16 سبتمبر سنة 1986، وبمقتضى المرسوم رقم 84-308 المؤرخ في 30 محرم عام 1405 الموافق 25 أكتوبر سنة 1984 الذي يحدد شروط حمل الأوسمة والنياشين الوطنية وكذلك الترتيب الذي يجب أن تحمل وفقه، وبمقتضى المرسوم رقم 87 – 179 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1407 الموافق 18 غشت سنة 1987 الذي يحدد الترتيب الذي يجب أن يوضع فيه وسام الجيش الوطني الشعبي، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يعدل عنوان القسم الثاني من الفصل الثاني من المرسوم رقم 84-308 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1984 المذكور أعلاه، ويتمم كما يلي : القسم الثاني “ ९९ الترتيب الذي يجب أن توضع وفقه شارات درجات او رتب مصف الاستحقاق الوطني والأوسمة الوطنية “. المادة 2 : تعدل المادة 12 من المرسوم رقم 84-308 المؤرخ في 25 أكتوبر اسنة 1984 المذكور أعلاه وتتمم كما يلي : ९ १९ المادة 12 : يجب أن توضع شارات درجات أو رتب مصف الاستحقاق الوطني والأوسمة الوطنية في المناسبات |

1142 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العناد 32 21 ذو الحجة عام 1411 ه المنصوص عليها في المادتين 2 و 5 من هذا المرسوم، وسط الصدر من جهة العضد الأيسر في مستوى ارتفاع النقطة المحددة في الفقرة الثانية من المادة 4 أعلاه، وفق الترتيب الآتي : الأعلى بمفهوم المادة 12 المعدلة والمتممة، من المرسوم رقم | 84-308 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1984 المذكور أعلاه.” المادة 4 : يلغي هذا المرسوم كل الاحكام السابقة المخالفة، لاسيما الفقرة الثانية من المادة العاشرة (10) من 1 - شارة درجة أو رتبة مصف الاستحقاق الوطني | المرسوم رقم 84-308 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1984، 2 وسام المصاب الكبير، معطوب الحرب 3 - وسام جيش التحرير الوطني أو وسام المقاوم 4 - وسام الجريح مع التنويه 5 6 وسام الاستحقاق العسكري 6 وسام الشرف 7 - وسام الجيش الوطني الشعبي 8 - وسام الجريح بدون تنويه . “ المادة 3 : تدرج بعد المادة 12 ، المتممة والمعدلة، من المرسوم رقم 84-308 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1984 المذكور أعلاه المادة 12 مكررة، وتحرر كما يلي : ९९ المادة 12 مكررة : في حالة تعدد الأوسمة توضع هذه الاخيرة في المستوى وحسب الترتيب المحددين في المادة 12 من المرسوم رقم 84-308 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1984 المذكور أعلاه، المعدل والمتمم. وفي الحالة التي يفوق فيها عدد الأوسمة ثلاثة، تحمل مصغرات تمثل درجة أو رتبة الاستحقاق الوطني والأوسمة الوطنية في المستوى وحسب الترتيب المحدد في المادة 12 من المرسوم رقم 84-308 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1984 المذكور أعلاه، المعدل والمتمم في مجموعات خماسية على الاكثر معلقة في سلسلة صغيرة أو عارضة، وتوضع المجموعة الثانية تحت الأولى وهكذا دواليك. والمرسوم رقم 87-179 المؤرخ في 18 غشت سنة 1987 المذكورين أعلاه. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 ذي الحجة عام 1411 الموافق 26 يونيو سنة 1991 الشاذلي بن جديد مرسوم رئاسي رقم 91-207 مؤرخ في 17 شوال عام 1411 الموافق 29 يونيو سنة 1991 يتضمن تشكيل الجهاز المؤهل لممارسة صلاحيات الجمعية العامة لصناديق الاعوان الائتمانيين التابعين للدولة. ان رئيس الجمهورية

  • بناء على الدستور، لاسيما المادتان 74 (6) و 116 منه وبمقتضى القانون رقم 88 01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، لاسيما المواد 12 و 15 و61 منه، وبمقتضى القانون رقم 88-03 المؤرخ في 22 تكون العارضات مثبتة على دعامات معدنية من نفس | جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 لون البذلة العسكرية في المستوى وحسب الترتيب المحددين في المادة 12 من المرسوم رقم 84-308 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1984 المذكور أعلاه، المعدل والمتمم في مجموعات ثلاثية على الأكثر، وتوضع المجموعة الثانية تحت المجموعة الأولى وهكذا دواليك. وفيما يخص ثنية السترة من اللباس المدني، وفي حالة تعدد الاوسمة، يجب على أصحابها أن لا يحملوا الا الوسام والمتعلق بصناديق المساهمة، لاسيما المادة 18 منه،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي رقم 89-241 المؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 26 ديسمبر سنة 1989 المتضمن تشكيل الجهاز المؤهل الممارسة صلاحيات الجمعية العامة لصناديق الاعوان الائتمانيين التابعين للدولة، المعدل بالمرسوم رقم 90-278 المؤرخ في 22 ديسمبر سنة .1990

21 ذو الحجة عام 1411 ه الجريدة الرسمية يرسم ما يلي : المادة الأولى : يحدد تشكيل الجهاز المؤهل عملا بالمادة 18 من القانون رقم 88-03 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988 المذكور أعلاه، لممارسة صلاحيات الجمعية العامة العادية وغير العادية لصناديق المساهمة الاعوان الائتمانيين التابعين للدولة حسب الآتي :

  • نور الدين آيت الحسين
  • أحمد فضيل باي
  • قاسم براشمي
  • مراد بلقج
  • حسين بن إسعد
  • علي بن نواري
  • عبد المجيد تبون
  • عبد الرحمن رستمي حاج ناصر
  • مصطفى حراثي
  • محمد سراج
  • عبد العزيز قريشي عبد النور كرمان مراد مدلسي
  • محمد الياس مصلي المادة 2 : يترتب على هذه التعيينات تأهيل أعضاء الجهاز لممارسة صلاحيات الجمعية العامة لصناديق المساهمة، وفقا للأحكام القانونية والتنظيمية السارية على هذا المجال وذلك في حدود القانون الاساسي للصناديق. المادة 3 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم لاسيما المرسوم رقم 89 241 المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1989 والمرسوم رقم 90-278 المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 1990 المذكوران أعلاه. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 شوال عام 1411 الموافق 29 يونيو سنة 1991. الشاذلي بن جديد للجمهورية الجزائرية / العدد 32 1143 مرسوم رئاسي رقم 91-208 مؤرخ في 17 شوال عام 1411 الموافق 29 يونيو سنة 1991 يتضمن نقل اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الاقتصاد وبناء على الدستور، لاسيما المادة 74-6 منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 المتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 90-36 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-06 المؤرخ في 10 رجب عام 1411 الموافق 26 يناير سنة 1991 المتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لرئيس الجمهورية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1991، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 10 رجب عام 1411 الموافق 26 يناير سنة 1991 المتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة بموجب قانون المالية لسنة 1991، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1991 اعتماد قدره خمسة وأربعون مليونا وثلاثمائة وثلاثون الف دينار (45.330.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة في الباب 37-91 “ مصاريف محتملة - احتياطي مجمع “. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1991 اعتماد قدره خمسة وأربعون مليونا وثلاثمائة وثلاثون - ألف دينار (45.330.000 دج يقيد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية ويوزع كالتالي :
  • تسعة وثلاثون مليونا وثمانمائة وثلاثون ألف دينار 39.830.000 دج) للفرع الاول “ الامانة العامة “ وللابواب المبينة في الجدول الملحق بأصل هذا المرسوم.
  • خمسة ملايين وخمسمائة ألف دينار (5.500.000 دج) للفرع الثاني “ الامانة العامة للحكومة “ وللابواب المبينة في الجدول الملحق بأصل هذا المرسوم.

1144 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 32 21 ذو الحجة عام 1411 ه المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 شوال عام 1411 الموافق 29 يونيو سنة 1991. الشاذلي بن جديد. مرسوم رئاسي رقم 91-209 مؤرخ في 17 شوال عام 1411 الموافق 29 يونيو سنة 1991 يتضمن نقل والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الخارجية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1991 وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 10 رجب عام 1411 الموافق 26 يناير سنة 1991 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1991، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1991 اعتماد اعتمادات في ميزانية تسيير وزارة الشؤون | قدره خمسة وأربعون مليونا وأربعمائة ألف دينار الخارجية. ان رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير الاقتصاد
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادة 74-6 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-36 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-07 المؤرخ في 10 رجب عام 1411 الموافق 26 يناير سنة 1991 الجدول رقم الابواب العناوين (45.400.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة في الباب رقم 37 – 91 “ مصاريف محتملة – إحتياطي مجمع “. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1991 اعتماد قدره خمسة وأربعون مليونا وأربعمائة ألف دينار (45.400.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية في الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير الاقتصاد ووزير الشؤون الخارجية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في

الشعبية. حرر بالجزائر في 17 شوال عام 1411 الموافق 29 يونيو سنة 1991. الشاذلي بن جديد الملحق الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الشؤون الخارجية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 02-31 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة ……. 1.750.000 مجموع القسم الأول 1.750.000

21 ذو الحجة عام 1411 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 32 1145 جدول الملحق (تابع) رقم الابواب العناوين القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 01-32 الادارة المركزية - ربوع حوادث العمل. مجموع 1 القسم الثالث الاعتمادات المخصصة (دج) 25.000 القسم الثاني 25.000 الموظفون - التكاليف الاجتماعية 01-33 الادارة المركزية - المنح العائلية 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي مجموع القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 01-34 الادارة المركزية - تسديد النفقات 02-34 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 05-34 الادارة المركزية - الالبسة 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات. مجموع 3.125.000 13.500.000 القسم الثالث 16.625.000 15.000.000 1.200.000 2.300.000 6.000.000 130.000 370.000 القسم الرابع 25.000.000 مجموع العنوان الثالث 43.400.000 1 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثاني النشاط الدولي 04-42 النشاط المغاربي مجموع مجموع 2.000.000 القسم الثاني 2.000.000 العنوان الرابع 2.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الخارجية 45.400.000

1146 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 32 21 ذو الحجة عام 1411 مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 رمضان عام 1411 الموافق 31 | مارس سنة 1991 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 رمضان عام 1411 الموافق 31 مارس سنة 1991 تنهى مهام السيدة - فاطمة الزهرة أوحاشي، زوجة قسنطيني بصفتها نائبة مدير للمعاهدات المتعددة الاطراف بمديرية الشؤون السياسية بوزارة الشؤون الخارجية، لتكليفها بوظيفة اخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1411 الموافق 30 يونيو سنة 1991 يتضمن انهاء مهام مدير برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 ذي الحجة عام | | | 1411 الموافق 30 يونيو سنة 1991 تنهى مهام السيد يوسف محمد بن قادة بصفته مديرا برئاسة الجمهورية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1411 الموافق 30 يونيو 1991 يتضمن انهاء مهام المدير العام للبلدان العربية بوزارة الشؤون الخارجية. فردية مراسيم رئاسية مؤرخة في 18 ذي الحجة عام 1411 الموافق 30 يونيو سنة 1991 تتضمن انهاء مهام قضاة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1411 الموافق 30 يونيو سنة 1991 تنهى مهام السيد بن عتو راكب بصفته قاضيا بمحكمة وهران ( قسم السانية ) . بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1411 الموافق 30 يونيو سنة 1991 تنهى مهام السيد الصادق بارودي بصفته قاضيا بمحكمة عين الصفراء بناء على طلبه. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1411 الموافق 30 يونيو سنة 1991 تنهى مهام السيد بالصافي شنافة بصفته قاضيا بمحكمة مازونة بناء على طلبه. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1411 الموافق 30 يونيو سنة 1991 تنهى مهام السيد ميلود ركراك بصفته قاضيا لدى محكمة ، السوقر، بناء على طلبه. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1411 الموافق 30 يونيو سنة 1991 تنهى مهام السيد . مصطفى نعمان بصفته قاضيا بمحكمة سعيدة، بناء على بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 ذي الحجة عام | طلبه. 1411 الموافق 30 يونيو سنة 1991 تنهى مهام السيد ابراهيم عيسى بصفته مديرا عاما للبلدان العربية بوزارة الشؤون الخارجية ابتداء من 6 مارس سنة 1991. مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1411 الموافق 30 يونيو سنة 1991 يتضمن انهاء مهام النائب | العام لدى المجلس القضائي بعنابة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1411 الموافق 30 يونيو سنة 1991 تنهى مهام السيد عمر بن قراح بصفته نائبا عاما لدى مجلس قضاء عنابة | بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1411 الموافق 30 يونيو سنة 1991 تنهى مهام السيد أحمد سباغ بصفته قاضيا في محكمة وادي رهيو بناء على طلبه. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1411 الموافق 30 يونيو سنة 1991 تنهى مهام السيد العربي عزوز بصفته قاضيا في محكمة معسكر، بناء على طلبه. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1411 الموافق 30 يونيو سنة 1991 تنهى مهام السيد عمور زواقري بصفته قاضيا في محكمة خنشلة، بناء على طلبه.

21 ذو الحجة عام 1411 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 32 1147 مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1411 الموافق بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 30 يونيو سنة 1991 يتضمن انهاء مهام وكيل جمهورية مساعد. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 ذي الحجة عام | 1411 الموافق أول يوليو سنة 1991 يعين السيد فاتح معيرش نائب مدير للتحليل والتطبيقات بمديرية الاعلام الآلي والمناهج بوزارة الشؤون الخارجية. 1411 الموافق 30 يوينو سنة 1991 تنهى مهام السيد عمر | مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1411 الموافق سيروقان بصفته وكيل جمهورية مساعد في محكمة المنيعة بناء على طلبه. مراسيم رئاسية مؤرخة في 19 ذي الحجة عام 1411 الموافق أول يوليو سنة 1991 تتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1411 الموافق أول يوليو سنة 1991 يعين السيد رابح بنو مشيارة نائب مدير للتموين بمديرية الوسائل العامة بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1411 الموافق أول يوليو سنة 1991 يعين السيد بافضل مقدم نائب مدير لافريقيا الشرقية والجنوبية بمديرية العلاقات الثنائية بوزارة الشؤون الخارجية. اول يوليو سنة 1991 يتضمن تعيين قاض. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1411 الموافق أول يوليو سنة 1991 يعين السيد بوطالب | محروق الرأس قاضيا بمحكمة النعامة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1411 الموافق اول يوليو سنة 1991 يتضمن تعيين وكلاء جمهورية مساعدين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1411 الموافق أول يوليو سنة 1991 يعين السادة الآتية اسماؤهم وكلاء جمهورية مساعدين لدى المحاكم التالية : فاضل رابح لدى محكمة سطيف.

  • ميلود دحمان لدى محكمة ورقلة.
  • الحاج خديمي، لدى محكمة تلاغ.
  • عثمان حديوش، لدى محكمة أم البواقي. قرارات، مقررات، آراء وزارة التربية
  • وبمقتضى الأمر رقم 71-02 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والذي تمدد قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1411 | بموجبه أحكام الأمر رقم 68-92 المؤرخ في 26 أبريل سنة الموافق 26 مايو سنة 1991 يتضمن كيفيات تنظيم مسابقات وامتحانات مهنية لالتحاق باسلاك موظفي المصالح الاقتصادية (مقتصدون، نواب مقتصدين مساعدو المصالح الاقتصادية. إن رئيس الحكومة ووزير التربية بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الأساسي العام للعامل.
  • وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 81-114 المؤرخ في 3 شعبان عام 1401 عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المتضمن القانون | الموافق 6 يونيو سنة 1981 المتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات الأساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين

1148 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 32 21 ذو الحجه عام 1411 ه وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 | الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بأسلاك موظفي صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق | المصالح الاقتصادية. بالتعيين في الوظائف العمومية وإعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني ومنظمة جبهة التحرير الوطني وجميع المادة 2 : تنظم المسابقة أو الامتحان المهني بموجب قرار من وزير التربية (مقتصدين، نواب مقتصدين، النصوص المعدلة والمتممة له، ومساعدي المصالح الاقتصادية).

  • وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في 26 ذي يحدد القرار عدد المناصب المقترحة وتاريخ فتح وغلق القعدة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق | التسجيلات ومكان وتاريخ إجراء الامتحانات وعدد الدورات بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 81 – 115 المؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 والمتضمن عند الاقتضاء. يجب أن يكون تاريخ سير الاختبارات على الأقل بعد شهرين إثنين من تاريخ توزيع القرار المتضمن فتح المسابقة إعادة تنظيم بعض القواعد المتعلقة بتعيين الموظفين والأعوان أو الامتحان المهني. العموميين، وبمقتضى المرسوم رقم 85 – 59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-49 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال قطاع التربية لاسيما المواد من 94 الى 114 منه، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 5 رمضان عام 1393 الموافق 2 أكتوبر سنة 1973 الذي يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 20 يناير سنة 1970 والمتضمن تحديد نظام الامتحان المهني لتوظيف المقتصدين وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 5 رمضان عام 1393 الموافق 2 أكتوبر سنة 1973 الذي يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 9 مارس سنة 1970 والمتضمن تحديد نظام المسابقة الاختبارية والامتحان المهني التوظيف نواب المقتصدين
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 5 رمضان عام 1393 الموافق 2 اكتوبر سنة 1973 الذي يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 26 فبراير سنة 1970 والمتضمن نظام المسابقة والامتحان المهني لتوظيف مساعدي المصالح الإقتصادية. يقرران ما يلي : اولا - احكام عامة المادة الأولى : يحدد هذا القرار كيفيات تنظيم المسابقات على أساس الشهادة، والمسابقات على أساس يجب أن يوضح القرار علاوة على ذلك، عدد الاختبارات (النظرية أو التطبيقية مدتها، ومعاملها ونوعها، وكذا العلامة المسقطة عند اللزوم. المادة 3 : تمنح نقاط إضافية لأعضاء جيش التحرير الوطني وأعضاء المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني طبقا لأحكام المرسوم رقم 66-146 المذكور أعلاه، المعدل والمتمم، المادة 4 : تحتوي ملفات الترشيح على الوثائق التالية :
  1. الوثائق المشتركة : طلب المشاركة في المسابقة أو الامتحان المهني.
  • نسخة طبق الأصل من السجل البلدي لأعضاء جيش التحرير الوطني وأعضاء المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. ب الوثائق المطلوبة من المترشحين الموظفين.
  • نسخة من محضر التنصيب . نسخة طبق الأصل من قرار الترسيم أو التثبيت في السلك الأصلي.
  • كشف أو مجمل خدمات المترشح. نسخ من شهادات العمل إذا اقتضى الأمر. ج الوثائق المطلوبة من المترشحين غير الموظفين : شهادة الميلاد أو بطاقة الحالة المدنية. نسخة مطابقة للأصل من الشهادة أو المؤهل الذي يعادلها، شهادة الجنسية. المادة 5 : باستثناء المسابقة على أساس الشهادة، فان | المسابقة على أساس الاختبار أو الامتحان المهني، المذكورين

21 ذو الحجة عام 1411 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 32 1149 في المادة الأولى أعلاه، تشتمل على ثلاثة أو أربعة اختبارات كتابية للقبول الأولي واختبار شفوي للقبول النهائي. (1) الاختبار الكتابي للقبول الأولي. (1) اختبار الثقافة العامة يتناول موضوعا سياسيا وإقتصاديا واجتماعيا. ب اختبار حول موضوع تقني. ج (ج) اختبار حول موضوع إداري. د) اختبار في اللغة العربية للمترشحين الذين يمتحنون بغير اللغة العربية. يسمح للمترشحين المقبولين في الاختبارات الكتابية من قبل اللجنة المشار اليها في المادة 8 أدناه المشاركة في الاختبار الشفاهي للقبول النهائي. (2) اختبار شفاهي للقبول النهائي. محادثة لمدة من 15 إلى 30 دقيقة تتناول مواضيع البرنامج. المادة 6 : تتناول الاختبارات الكتابية والاختبارات الشفاهية للقبول النهائي مواضيع البرامج المرفقة بالملحق. المادة 7 : يتم غلق قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة أو الامتحان المهني من طرف وزير التربية بناء على اقتراح من لجنة تقنية مكلفة بدراسة أولية للملفات وتتشكل من :

  • مدير الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات أو ممثل عنه، رئيسا ممثل مدير الموظفين بوزارة التربية
  • ممثل لجنة الموظفين عضوا تنشر قائمة المترشحين بواسطة ملصقات أو عن طريق الصحافة . المادة 8 : يتم غلق قائمة المترشحين المقبولين نهائيا من وزير التربية بناء على اقتراح من لجنة الإمتحان، وتنشر عن طريق ملصقات أو تصدر في النشرة الرسمية للتربية المادة 9 : تتشكل لجنة الإمتحان المبينة في المادة 8 أعلاه من : مدير ديوان الإمتحانات والمسابقات، أو ممثل عنه رئيسا، مدير الموظفين بوزارة التربية أو ممثل عنه، عضوا
  • ممثل المديرية العامة للوظيفة العمومية.
  • ممثل عن لجنة الموظفين المختصة عضوا مفتش أو مفتشين للتربية والتكوين في شعبة | التسيير. يمكن استشارة أي شخص بحكم اختصاصه. المادة 10 : يعين المترشحون الناجحون في المسابقة أو الإمتحان المهني متربصين ويتم تعيينهم حسب احتياجات المصلحة. المادة 11 : يفقد كل مترشح لم يلتحق بمنصبه في حدود شهر على الأكثر بعد إشعاره بالتعيين، امتياز النجاح إلا في حالة الظروف القاهرة المعللة والمقبولة من الإدارة. C ثانيا - احكام خاصة المادة 12 : الأحكام الخاصة المطبقة على أسلاك المقتصدين :
  1. الامتحان المهني.
  • يفتح هذا الامتحان للآتي :
  • نواب المقتصدين الذين يثبتون أقدمية خمس (5) سنوات بهذه الصفة عند تاريخ الامتحان،
  • نواب المقتصدين المسيرين الذين يثبتون أقدمية ثلاث (3) سنوات بهذه الصفة عند تاريخ الامتحان. المادة 13 : الأحكام المطبقة على أسلاك نواب المقتصدين :
  1. مسابقة على أساس الشهادات للآتي :
  • المترشحين الحائزين شهادة مراكز التكوين الإداري ९ १९ شعبة نائب مقتصد “.
  • كحالة استثنائية للمترشحين البالغين سن إحدى وعشرين (21) سنة على الأقل في 31 ديسمبر من السنة التي وظفوا فيها والحائزين شهادة تعادل شهادة تقني سام في اختصاص المحاسبة أو المالية. ب) إمتحان مهني : يفتح للآتي : 1 - مساعدي المصالح الإقتصادية المسيرين المثبتين الذين لهم ثلاث (3) سنوات أقدمية بهذه الصفة.

1150 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 32 21 ذو الحجة عام 1411 ه ب – مساعدي المصالح الإقتصادية والموظفين المنتمين إلى أسلاك من نفس المستوى والمثبتين الذين لهم خمس (5) سنوات أقدمية بهذه الصفة. ج - المعلمين المساعدين المثبتين الذين لهم أقدمية ثماني (8) سنوات بهذه الصفة. المادة 14 : الأحكام المطبقة على أسلاك مساعدي المصالح الإقتصادية : 1 - مسابقة على أساس الشهادة : تفتح هذه المسابقة للمترشحين الحائزين شهادة إنهاء الدراسة في مراكز التكوين الإداري “ شعبة مساعدي المصالح الإقتصادية ب - مسابقة على أساس الإختبارات : تفتح هذه المسابقة بصفة استثنائية للمترشحين الذين يثبتون مستوى السنة الثالثة ثانوي. يخضع المترشحون الناجحون حسب هذه الكيفية إلى المشاركة في التداريب التكوينية التي تنظمها وزارة التربية لفائدتهم. ج امتحان مهني : يفتح هذا الإمتحان في حدود %30% من المناصب المطلوب شغلها للأعوان الإداريين المثبتين الذين لهم خمس (5) سنوات أقدمية في 31 ديسمبر من سنة الإمتحان. ثالثا : احكام ختامية المادة 15 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2 أكتوبر سنة 1973 الذي يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 20 يناير سنة 1970 والمتعلق بتنظيم إمتحان مهني لتوظيف المقتصدين.

  • القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2 أكتوبر سنة 1973 الذي يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 9 مارس سنة 1970 والمتعلق بتنظيم مسابقة على أساس الإختبارات لتوظيف نواب المقتصدين. القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2 أكتوبر سنة 1973 الذي يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 9 مارس سنة 1970 والمتعلق بتنظيم مسابقة لتوظيف مساعدي المصالح الإقتصادية. المادة 16 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 ذي القعدة عام 1411 الموافق | 26 مايو سنة 1991. وزير التربية عن رئيس الحكومة علي بن محمد وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي ملحق رقم 1 برنامج الامتحان المهني للالتحاق بسلك المقتصدين 1 (1) امتحان في الثقافة العامة حول موضوع ذي طابع سياسي أو إقتصادي أو إجتماعي تربوي. ب ) إختبار تقني التسيير المالي. اولا : عموميات : 1 (1) تعريف المؤسسة العمومية للتعليم والتكوين وخصائصها. 1-1 الشخصية المدنية والإستقلال المالي 2-1 التنظيم، والهياكل والعمل 2 ) سلطة القرار 2-1 صلاحيات رئيس المؤسسة باعتباره أمرا بالصرف. 2-2 صلاحيات المقتصد باعتباره محاسبا عموميا ومراقب المصاريف ومختلف النصوص الخاصة بمهنته 2-3 الصلاحيات المالية لنائب مدير الدراسات والمستشار التربوي والمحاسبة المتعلقة بالتلاميذ، 2-4 صلاحيات مجلس التوجيه والتسيير ومجلس التربية والتسيير ثانيا : الميزانية 1 عموميات : الاحتياجات والموارد 2 تعريف

21 ذو الحجة عام 1411 ه الجريدة الرسمية

3 مبادىء عامة 4 التطابق الاقسام المواد، الفقرات 5 القروض التقديرية والقروض المحدودة 6 القروض الاضافية والمقررات المعدلة 7 القروض غير العادية 8 خصوصيات القروض ثالثا : إعداد مشروع الميزانية والمصادقة عليه : 3-1 العناصر المرجعية : التنظيمات، الخرائط المدرسية ( التربوية والادارية) قوائم التلاميذ المقدمة في أول أكتوبر، مميزات المؤسسة الجداول الملحقة. 3-2 إجراءات إعداد الميزانية : دور الأمر بالصرف دور مجلس الادارة 3-3 المصادقة على الميزانية : دور مديرية التربية دور الإدارة المركزية ووزارة المالية. رابعا : تنفيذ الميزانية : 4-1 الايرادات : عموميات 4-1 – 1 مهام الأمر بالصرف والمحاسب 4-1-2 الاثباث -4 1-3 التحصيل كيفيات التحصيل : مختلف الدفاتر والوثائق الحركات الداخلية للمال. 4-2 المصاريف المدرسية 4 – 2-1 تقنين المصاريف المدرسية 4-2-2 إثبات المصاريف المدرسية 4-2-3 مسك السجلات والحقوق الثابثة للمصاريف المدرسية 4-2-4 تحصيل المصاريف المدرسية 4-2-5 التحصيلات الدورية 4-3 : المنح تعريف المهام الالغاء التحقيق والتصفية وتحصيل المنح الوطنية، للجمهورية الجزائرية / العدد 32 1151 منح أخرى الأحكام الخاصة بالتعويضات المبدئية 4-4 الايرادات الأخرى : 4-4-1 الايرادات على العائلة 4-4-2 الايرادات ذات الطابع المتنوع وغير النقدية 4-4-3 الايرادات بأمر 4-4 – 4 الاعانات المالية من الدولة ✓ 4-4-5 الايرادات غير العادية والتحصيلات على السنوات المالية السابقة. 4-5 إجراءات التحصيل وإزالة الديون غير المحصلة 4-6 النفقات 4-6-1 عموميات : مهام الأمر بالصرف والمحاسب 4-6-2 قواعد اختصاص الاعتمادات حسب السنة المالية والأبواب 4-6-3 مختلف مراحل الاتفاق :

  • كيفية الدفع مختلف الدفاتر والوثائق حالات النفقات المدفوعة الشراء بالدفع المالي النفقات بأمر تقادم الديون وإلغائها 4-6-4 النفقات من أجل شراء الآلات : الاحكام العامة والوثائق الثبوتية. الاحكام الخاصة ببعض النفقات. 4-6-5 الحاسبة النوعية الجرد : الجرد الدائم : بطاقات التخزين بطاقات الاستهلاك اليومي الجرد العام إنجاز ومسك وحفظ البطاقات أو الدلائل
  • التحقيق السنوي الترميم العشري والاصلاح. 4-6-6 المرتبات والتعويضات والأعباء الاجتماعية : عموميات . الحق في المرتب الشهري والتعويضات ترتيب مختلف الاسلاك. تصفية المرتبات
  • تصفية التعويضات والأعباء الاجتماعية

1152 الجريدة الرسمية للجمهورية وثائق التبرير الاقتطاع الاجباري الساعات الاضافية والاستخلاف سجل المرتبات والجداول الملحقة تنظيم مصاريف الموظفين ونوعية التسديد خامسا : الحسابات الخارجة عن الميزانية : 5-1 تقنين الحسابات الخارجة عن الميزانية 5-2 الأحكام الخاصة بكل حساب خارج الميزانية 5-3 المعاينة ومسك الدفاتر. سادسا : الصندوق والحالات الدورية : 6 – 1 مطابقة مختلف الدفاتر والوثائق 6 – 2 الصندوق اليومي 6-3 الحساب المالي : معاينته

  • حالته وإعداده سابعا : انواع الرقابة : 7-1 المراقبة في عين المكان 7-2 المراقبة حسب الوثائق 7 – 3 مجلس المحاسبة ج ) إختبار ذو طابع إداري اولا ) تنظيم قطاع التربية : السلم الاداري.
  • الوصاية.
  • اللامركزية. اللاتمركز. ثانيا ) تنظيم مؤسسات التعليم والتكوين وسيرها : 1 ) تنظيم المصالح . 2 ) مهام مختلف أعضاء الفرقة الادارية 3 ) العلاقات بين مختلف المصالح 4 (4) مختلف المجالس. 5 ) تنظيم جمعيات أولياء التلاميذ ودورها وعملها الجزائرية / العدد 32 21 ذو الحجة عام 1411 ه ثالثا ) تنظيم العمل : 1 - علاقات العمل : شروط التوظيف وكيفياته
  • حقوق العامل وواجباته 2 - سير المهنة 3 - توقيف علاقة العمل 4 - إنهاء علاقة العمل رابعا ) صيانة مؤسسات التعليم والتكوين : 1 ) المصالح الاقتصادية : 1 (1) العمل المكتبي : تنظيم وتسيير ترتيب وحفظ الأرشيف ب ) مصلحة الأعوان ج ) المصلحة الداخلية 2 ) المخازن : النوع : 3 ) الصيانة والأمن : 1 ) العمل اليومي ب ) العمل الدوري ج ( الاصلاحات الكبرى والتهيئة د ) حظيرة السيارات 4 ) الأمن الوقائي : 1 ) التنظيم ب ) أمن الأشخاص والممتلكات خامسا ( الوقاية والتغذية : 1 2 الوقاية الجماعية : نظافة الوسط النظافة الجسدية الأمراض المعدية حماية التغذية من التسمم الغذائي 2 الأغذية : 1 ) الغذاء : دور الغذاء التركيبات الغذائية تصنيف الغذاء الوجبة الغذائية المتوازنة

21 ذو الحجة عام 1411 الجريدة الرسمية ب ) التغذية الجماعية المخطط الغذائي اعداد الوجبة تحضير الوجبات الغذائية وتوزيعها ملحق رقم 2 برنامج الإمتحان المهني للإلتحاق بسلك نواب المقتصدين 1 (1) إختبار في الثقافة العامة حول موضوع ذي طابع سياسي أو إقتصادي أو إجتماعي تربوي. ب ) إختبار تقني التسيير المالي : عموميات اولا : عموميات : 1 - تعريف المؤسسة العمومية للتعليم والتكوين وخصائصها 1-1 الشخصية المدنية والاستقلال المالي 1-2 التنظيم والهياكل والتسيير 2 سلطة القرار 2-1 مهام رئيس المؤسسة كامر بالصرف. 2-2 مهام المقتصد، المحاسب العمومي ومراقب المصاريف ومختلف النصوص الخاصة بمهمة المحاسب العمومي، 2-3 المهام المالية لنائب مدير الدراسات والمستشار التربوي وحسابات التلاميذ 2-4 مهام مجلس التوجيه والتسيير ومجلس التربية والتسيير ثانيا : الميزانية : 1 عموميات : الاحتياجات والموارد 2 تعريف 3 مبادىء عامة 4 التطابق الاقسام، الابواب، العناصر، الفقرات ثالثا : تنفيذ الميزانية : 3-1 الايرادات : عموميات 3 - -3 1-1 الاثبات 3-1-2 التحصيل للجمهورية الجزائرية / العدد 32 1153 كيفيات التحصيل مختلف السجلات والدفاتر والوثائق 3-2-1 تنظيم المصاريف المدرسية 3-2-2 تحقيق المصاريف المدرسية 3-2-3 مسك دفتر حقوق المعاينة للمصاريف المدرسية 3-2-4 التحصيلات الدورية لتحقيق المصاريف المدرسية 3-2-5 تحصيل المصاريف المدرسية 3-2-6 التلاخيص الدورية المطابقة. 3-3 : المنح التحقيق والتصفية وتحصيل المنح الوطنية منح أخرى الأحكام الخاصة بالتعويضات المبدئية 4.3 الإيرادات الأخرى : 1.4.3 إيرادات عن العائلات 2.4.3 إيرادات ذات طابع متنوع وغير نقدية 3.4.3 إيرادات بأمر، 4.4.3 إعانة مالية من الدولة 5.4.3 إيرادات غير عادية وتحصيلات عن السنوات المالية السابقة. 5.3 النفقات : 1.5.3 عموميات 2.5.3 مختلف مراحل النفقات

  • كيفية الدفع مختلف السجلات والدفاتر والوثائق
  • حالات النفقات المدفوعة النفقات بأمر. 3.5.3 المحاسبة النوعية والجرد : الجرد الدائم : بطاقة التخزين جرد الاستهلاك اليومي الجرد العام إنجاز ومسك وحفظ البطاقات أو الدلائل …

1154 الجريدة الرسمية للجمهورية 4.5.3 المرتبات والتعويضات والاعباء الاجتماعية : عموميات الحق في المرتب والتعويضات التصنيف في مختلف الأسلاك :

  • تصفية المرتبات تصفية التعويضات والأعباء الإجتماعية وثائق التبرير الاقتطاعات الإجبارية الساعات الإضافية والاستخلاف
  • دفاتر المرتبات والجداول الملحقة. رابعا : الحسابات الخارجة عن الميزانية :
  • مطابقة الدفاتر ومسكها. خامسا : الصندوق المالي والحالات الدورية : 1.5 مطابقة مختلف الدفاتر والوثائق 2.5 الصندوق اليومي 3.5 الحساب المالي. سادسا : انواع المراقبة : 1.6 المراقبة في عين المكان 2.6 المراقبة حسب الوثائق
  • 3.6 مجلس المحاسبة. ج ) إختبار إداري : أولا : تنظيم قطاع التربية
  • السلم الإداري الوصاية. ثانيا : تنظيم مؤسسات التعليم والتكوين وعملها : 1 ) تنظيم المصالح ؟ 2 (2) مهام مختلف أعضاء الفرقة الإدارية 3 ) العلاقات بين مختلف المصالح 4 ) أنواع المجالس 5 ) تنظيم جمعيات أولياء التلاميذ ودورها وعملها . الجزائرية / العدد 32 21 ذو الحجة عام 1411 ه ثالثا : صيانة مؤسسات التعليم والتكوين : 1 (1) المصالح الاقتصادية : 1 - العمل المكتبي، تنظيم مختلف الأنشطة وسيرها. العة مصلحة الأعوان E المصلحة الداخلية. 2 ) المخازن : النوع، والمقر 3 ) الصيانة : 1 - الأعمال اليومية لته الأعمال الدورية. رابعا : الوقاية والأمن : 1 - تنظيم الوقاية. ب امن الأشخاص والممتلكات. خامسا : الوقاية والتغذية : ا - النظافة الجماعية نظافة الوسط، ونظافة الجسد، والتسمم الغذائي، ب التغذية الجماعية : التموين - إعداد الوجبات تحضير الوجبات وتقديمها. سادسا : تنظيم العمل : حقوق العامل وواجباته. الحياة المهنية. العطل
  • توقيف علاقة العمل وإلغاؤها، الضمان الاجتماعي: التعاضدية. ملحق رقم 3 برنامج الإمتحان المهني للإلتحاق بسلك مساعدي المصالح الإقتصادية 1 ) إختبار في الثقافة العامة يتضمن موضوعا ذا طابع سياسي أو إقتصادي أو إجتماعي تربوي. ب ) إختبار تقني : التسيير المالي.

21 ذو الحجة عام 1411 ه الجريدة الرسمية اولا : عموميات : 1 - تعريف المؤسسة العمومية للتعليم والتكوين وخصائصها. 1.1 التنظيم - الهياكل والتسيير. 2 - سلطة القرار. 1.2 مهام رئيس المؤسسة كامر بالصرف. 2.2 مهام المقتصد كمحاسب عمومي ومراقب المصاريف ومختلف النصوص الخاصة بوظيفة المحاسب العمومي. 3.2 المهام المالية لنائب مدير الدراسات والمستشار التربوى والمحاسبة الخاصة بالتلاميذ. 4.2 مهام مجلس التوجيه والتسيير والمجلس التربوي. ثانيا : الميزانية : 1 - عموميات : الإحتياجات والموارد 2 - تعريف 3 - الترابط - الأقسام - الأبواب – المواد الفقرات. ثالثا : تنفيذ الميزانية : 1 الإثبات 2 - المصاريف المدرسية : إثبات المصاريف المدرسية

  • مسك دفتر والحقوق الثابتة للمصاريف المدرسية
  • تحصيل المصاريف المدرسية. 3 المنح : الاثبات :
  • التصفية وتحصيل المنح الوطنية
  • منح أخرى،
  • الأحكام الخاصة بالتعويضات المبدئية. 4 - الإيرادات الأخرى للميزانية :
  • الإيرادات الأخرى على العائلات
  • الإيرادات ذات طابع متنوع، وغير نقدي
  • الإيرادات بأمر
  • الإعانات المالية من الدولة للجمهورية الجزائرية / العدد 32 1155
  • الإيرادات غير العادية وتحصيل الإيرادات على السنوات المالية السابقة. 5 - النفقات :
  • عموميات مختلف مراحل النفقات
  • انواع السجلات والوثائق والدفاتر. 6 - المحاسبة النوعية والجرد : + الجرد الدائم : بطاقات التخزين بطاقات الإستهلاك اليومي الجرد العام إنجاز ومسك وحفظ البطاقات أو الدلائل. 7 - المرتبات : عموميات :
  • الحق في المرتب والتعويضات
  • الترتيب في مختلف الأسلاك
  • تصفية المرتبات
  • تصفية التعويضات والأعباء الإجتماعية وثائق التبرير الاقتطاع الإجباري
  • الساعات الإضافية والاستخلاف
  • دفاتر المرتبات والجداول الملحقة. رابعا : الحسابات خارج الميزانية : تنظيم محاسبة الخدمات الخارجة عن الميزانية احكام خاصة لكل حساب خارج الميزانية التحقيق ومسك السجل. ج ) إختبار ذو طابع إداري : 1 - السلم الإداري في قطاع التربية 2 - مختلف أصناف المؤسسات : التنظيم والتسيير والنظام الداخلي. 3 - ترتيب الوثائق الإدارية وحفظها، 4 - حقوق العامل وواجباته الجزاءات والعقوبات 5 - مهام جمعية أولياء التلاميذ.

1156 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 32 21 ذو الحجة عام 1411 ه برنامج المسابقة على أساس الإختبار للإلتحاق بسلك مساعدي المصالح الإقتصادية 1 - إختبار في الثقافة العامة حول موضوع ذي طابع سياسي أو إقتصادي أو إجتماعي تربوي. ب إختبار في تنظيم المنظومة التربوية وسيرها، ج - إمتحان إختياري للمترشحين :

  • إما حل مسألة وتمارين في الرياضيات المستوى برنامج السنة الثالثة ثانوي في مؤسسات التعليم الثانوي العام.
  • وإما تمارين في المحاسبة لمستوى السنة الثالثة ثانوي المؤسسات التعليم التقني. وزارة الصناعة والمناجم قرار مؤرخ في 24 رمضان عام 1411 الموافق 9 ابريل سنة 1991 يتضمن منح رخصة للتنقيب في المساحة المسماة “ دايات الفرس “ ( الكتلتان 324 ب و إن وزير المناجم والصناعة
  • بمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالانابيب وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الاملاك الوطنية
  • وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الاجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتدخل الشركات الاجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلي عنها وسحبها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-171 المؤرخ في 9 صفر عام 1410 الموافق 9 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1409 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي رقم 90-224 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1990، وبعد الاطلاع على الطلب الذي قدمته المؤسسة الوطنية “ سونطراك “ في 29 يناير سنة 1991 الذي تلتمس فيه منحها رخصة للتنقيب
  • وبناء على تقارير وآراء المصالح المختصة التابعة لوزارة المناجم والصناعة. يقرر ما يلي : المادة الاولى : تمنح المؤسسة الوطنية سونطراك رخصة للتنقيب في المساحة المسماة “ دايات الفرس ९९ ) الكتلتان 324 ب و 327 ) تقدر مساحتها ب 17.20035 كلم 2 والواقعة بتراب ولاية ورقلة. المادة 2 : طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا القرار يحدد محيط التنقيب بالايصال المتتالي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كالآتي : القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 ′ 05 ° 4 ‘ 00 ° 30 2 ‘ 00 ° 5 ′ 00 ° 30 3 ‘ 00 ° 5 ′ 30 ° 28 4 ‘ 55 ° 3 ‘ 30 ° 28 5 ′ 55 ° 3 ‘ 50 ° 29 6 ′ 05 ° 4 ′ 50 ° 29

21 ذو الحجة عام 1411 ه الجريدة الرسمية المادة 3 : يجب على مؤسسة سونطراك أن تنجز البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا القرار خلال مدة صلاحية رخصة التنقيب. المادة 4 : تمنح رخصة التنقيب للمؤسسة الوطنية “ سونطراك “ لمدة سنتين ( 2 ) ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار. المادة 5: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. للجمهورية الجزائرية / العدد 32 1157 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-171 المؤرخ في 9 صفر عام 1410 الموافق 9 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1409 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي رقم 90-224 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1990،

  • وبعد الاطلاع على الطلب الذي قدمته المؤسسة حرر بالجزائر في 24 رمضان عام 1411 الموافق 9 | الوطنية “ سونطراك “ في 3 ديسمبر سنة 1990 الذي أبريل سنة 1991. الصادق بوسنة قرار مؤرخ في 24 رمضان عام 1411 الموافق 9 أبريل سنة 1991 يتضمن منح رخصة للتنقيب في المساحة المسماة “ الندا ९९ ) الكتلة 214 ) . إن وزير المناجم والصناعة بمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالانابيب وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الاملاك الوطنية
  • وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الاجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتدخل الشركات الاجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلي عنها وسحبها، تلتمس فيه منحها رخصة للتنقيب وبناء على تقارير وآراء المصالح المختصة التابعة لوزارة المناجم والصناعة. ؟ يقرر ما يلي : المادة الاولى : تمنح المؤسسة الوطنية سونطراك رخصة للتنقيب في المساحة المسماة “ الندا ९९ ( الكتلة 214 ) وتقدر مساحتها ب 43 ،3872 كلم 2 والواقعة بتراب ولاية ورقلة. المادة 2 : طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا القرار يحدد محيط التنقيب بالايصال المتتالي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كالآتي : القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 ′ 55 ° 5 ‘ 10 ° 30 2 ′ 20 ° 6 ‘ 10 。 30 3 ‘ 20 ° 6 ′ 00 ° 30 4 ‘ 30 ° 6 ′ 00 ° 30 5 ′ 30 ° 6 ‘ 30 0 29 6 ′ 55 ° 5 ‘ 30 29

1158 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 32 21 ذو الحجة عام 1411 ه المادة 3 : يجب على مؤسسة سونطراك أن تنجز البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا القرار خلال مدة صلاحية رخصة التنقيب. المادة 4 : تمنح رخصة التنقيب للمؤسسة الوطنية “ سونطراك “ لمدة سنتين ( 2 ) ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 رمضان عام 1411 الموافق 9 | أبريل سنة 1991. الصادق بوسنة قرار مؤرخ في 24 رمضان عام 1411 الموافق 9 ابريل سنة 1991 يتضمن منح رخصة للتنقيب في المساحة المسماة “ ان امجان “ ( الكتلة 213 ) . إن وزير المناجم والصناعة بمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالانابيب وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الاملاك الوطنية

  • وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الاجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها، وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتدخل الشركات الاجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلي عنها وسحبها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-171 المؤرخ في 9 صفر عام 1410 الموافق 9 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1409 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي رقم 90-224 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1990، وبعد الاطلاع على الطلب الذي قدمته المؤسسة الوطنية “ سونطراك “ في 3 ديسمبر سنة 1990 الذي تلتمس فيه منحها رخصة للتنقيب وبناء على تقارير وآراء المصالح المختصة التابعة لوزارة المناجم والصناعة. يقرر ما يلي : المادة الاولى : تمنح المؤسسة الوطنية سونطراك رخصة للتنقيب في المساحة المسماة “ ان امجان “ ( الكتلة 213 ) وتقدر مساحتها ب 87 ، 2307 كلم 2 والواقعة بتراب ولاية ورقلة. المادة 2 : طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا القرار يحدد محيط التنقيب بالايصال المتتالي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كالآتي : القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 ′ 10 ° 7 ′ 00 ° 30 2 ′ 30 ° 7 ‘ 00 ° 30 3 ′ 30 ° 7 ‘ 30 。 29 4 ′ 00 ° 7 ′ 30 ° 29 5 ′ 00 ° 7 ′ 45 ° 29 6 ‘ 05 ° 7 ′ 45 ° 29 7 ‘ 05 ° 7 ′ 50 ° 29 8 ′ 10 ° 7 ′ 50 ° 29

21 ذو الحجة عام 1411 ه الجريدة الرسمية المادة 3 : يجب على مؤسسة سونطراك أن تنجز | البرنامج الأدنى للاشغال الملحق بأصل هذا القرار خلال مدة صلاحية رخصة التنقيب. المادة 4 : تمنح رخصة التنقيب المؤسسة الوطنية “ سونطراك “ لمدة سنتين ( 2 ) ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 رمضان عام 1411 الموافق 9 | أبريل سنة 1991. الصادق بوسنة وزارة النقل قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1411 الموافق 3 يونيو سنة 1991 يتضمن اجراء | مسابقات وامتحانات مهنية للالتحاق بالأسلاك الخاصة بالادارة المكلفة بالنقل. ان رئيس الحكومة ووزير النقل بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالقانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم. وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول للجمهورية الجزائرية / العدد 32 1159 بالوظائف العمومية وباعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، وجميع النصوص التي عدلته وتممته، وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية . وبمقتضى المرسوم رقم 81-115 المؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 والمتضمن اعادة تنظيم بعض القواعد المتعلقة بتعيين الموظفين والأعوان العموميين وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-171 المؤرخ في 9 صفر عام 1410 الموافق 9 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي رقم 90-224 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1990،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلق بسلطة التعيين والتسيير الاداري بالنسبة للموظفين وأعوان الادارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري يقرران ما يلي : 1 احكام مشتركة المادة الاولى : يحدد هذا القرار الوزاري المشترك رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتعلق | كيفية اجراء مسابقات على أساس الشهادة أو على أساس بالقانون الاساسي العام للعامل، ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه وبمقتضى القانون رقم 91-05 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 16 يناير سنة 1991 والمتضمن تعميم استعمال اللغة العربية
  • وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المعدل والمتمم والمتعلق باعداد ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المتعلق | الاختبارات وامتحانات مهنية للالتحاق بالأسلاك الخاصة بالادارة المكلفة بالنقل. المادة 2 : تتولى اجراء المسابقة أو الامتحان المهني الهيئة التي لها سلطة التعيين بقرار من وزير النقل أو مقرر من مدير المؤسسة العمومية المعنية… يحدد القرار أو المقرر عدد المناصب المطلوب شغلها وتاريخ بداية التسجيلات وانتهائها وتاريخ اجراء الاختبارات ومكانه وعدد الدورات عند الاقتضاء.
  • يجب أن يكون تاريخ اجراء الاختبارات بعد شهرين على الاقل من تاريخ نشر القرار أو المقرر المتضمن اجراء المسابقة أو الامتحان المهني.

1160 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 32 21 ذو الحجة عام 1411 ه يحدد القرار أو المقرر عدد المواد ومدتها وعاملها ونوعها ( نظرية وتطبيقية) وكذا العلامة المربسة عند الاقتضاء. المادة 3 : تمنح زيادات في النقط لأعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني طبقا لأحكام المرسوم رقم 66-146 المذكور أعلاه، المعدل والمتمم. المادة 4 : يشتمل ملف الترشيح على الوثائق التالية : ا الوثائق المشتركة :

  • طلب المشاركة في المسابقة أو الامتحان المهني.
  • نسخة طبق الأصل من شهادة العضوية في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني عند الاقتضاء. ب / الوثائق الخاصة بالمترشحين الموظفين :
  • نسخة من محضر التنصيب
  • نسخة من قرار الترسيم
  • كشف عن سنوات الخدمة الفعلية
  • نسخ من شهادات العمل عند الاقتضاء. ج الوثائق الخاصة بالمترشحين غير الموظفين : شهادة الميلاد أو شهادة الحالة المدنية نسخة مصدقة طبق الاصل للشهادة أو المؤهل المعادل لها، شهادة الجنسية. المادة 5 : باستثناء المسابقة على أساس الشهادات تتضمن المسابقة على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، ثلاثة أو أربعة اختبارات كتابية للقبول الأولي واختبارا شفويا للنجاح.
  • 1 الاختبارات الكتابية للقبول الأولي : 1 - اختبار في الثقافة العامة حول موضوع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي ب ج اختبار في موضوع تقني ج اختبار في موضوع اداري د – اختبار في اللغة العربية للمترشحين الذين لا يمتحنون بهذه اللغة. لا يشارك في اختبار النجاح سوى المترشحين الذين تقبلهم في الاختبار الكتابي اللجنة المنصوص عليها في المادة 10 أدناه. 2 - الاختبارات الشفوية للنجاح مناقشة حول مواضيع من البرنامج، مدتها من 15 إلى 30 دقيقة. المادة 6 : تتناول الاختبارات الكتابية والاختبارات الشفوية مواضيع من البرنامج المعمول به الى غاية 31 ديسمبر سنة 1989.
  • يوضع البرنامج الخاص بالأسلاك والمراتب الجديدة بالاتصال مع مصالح المديرية العامة للوظيفة العمومية. المادة 7 : تضبط قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة أو الامتحانات المهنية لجنة تقنية مكلفة بالدراسة المسبقة للملفات وتتشكل حسب الآتي :
  • ممثل الهيئة التي لها سلطة التعيين ممثل المديرية العامة للوظيفة العمومية اذا اقتضى الأمر، لاسيما فيما يتعلق بالأسلاك المصنفة في الدرجة 12 فما فوق
  • ممثل للجنة المتساوية الأعضاء المختصة. المادة 8 : تضبط قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة أو الامتحان المهني الهيئة التي لها سلطة التعيين وتنشر عن طريق التعليق أو في الصحف. المادة 9 : تضبط قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة أو الامتحان المهني الهيئة التي لها سلطة التعيين بناء على اقتراح من اللجنة وتنشر عن طريق التعليق أو في الصحف. المادة 10 : تتكون اللجنة المنصوص عليها في المادة 9 أعلاه من :
  • ممثل الهيئة التي لها سلطة التعيين (رئيسا) ممثل المديرية العامة للوظيفة العمومية اذا اقتضى الامر (عضوا)،
  • ممثل اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة (عضوا) يمكن الاستعانة بأي شخص معروف باختصاصه في هذا المجال.

21 ذو الحجة عام 1411 ه الجريدة الرسمية المادة 11 : يعين المترشحون الناجحون في المسابقة أو الامتحان المهني متمرنين ويوزعون تبعا لاحتياجات المصلحة. للجمهورية الجزائرية / العدد 32 1161 تشمل مهندسي الدولة في النقل الذين يثبتون : خمس (05) سنوات أقدمية بهذه الصفة والحاملين المادة 12 : يفقد ميزة النجاح في المسابقة كل مترشح - شهادة الماجستير في التخصص أو شهادة تعادلها. يتلقى اشعارا بالتعيين في منصب ما ولا يلتحق به بعد مهلة شهر واحد الا في حالة قوة قاهرة تثبت قانونا. احكام خاصة المادة 13 : أحكام تتعلق بسلك المهندسين : يشمل سلك المهندسين الفروع التالية : الطيران المدني الرصد الجوي البحرية التجارية والموانيء،

  • النقل البري النقل الحضري والوقاية من حوادث المرور. 1 (1) رتبة مهندس تطبيقي : ا مسابقة على أساس الشهادة : تفتح لحاملي الشهادات في أحد الفروع الخاصة بادارة النقل أو حاملي شهادات تعادلها. ب امتحان مهني :
  • في حدود نسبة %30% من المناصب المطلوب شغلها من بين التقنين السامين في النقل والمدربين في الطيران المدني والرصد الجوي الذين يثبتون خمس (05) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة. 2 رتبة مهندس دولة : 1 مسابقة على أساس الشهادة : تشمل المترشحين الحاملين شهادة مهندس دولة في أحد الفروع الخاصة بالادارة المكلفة بالنقل أو شهادة تعادلها . ب / امتحان مهني :
  • في حدود نسبة %30% من المناصب المطلوب شغلها من بين المهندسين التطيقيين في النقل الذين يثبتون خمس (05) سنوات أقدمية بهذه الصفة 3 رتبة مهندس رئيسي : ا مسابقة على أساس الشهادة :
  • سبع (07) سنوات من الأقدمية في سلكهم والحاملين شهادة في الدراسات العليا المتخصصين في احد الفروع بالادارة المكلفة بالنقل. ب / امتحان مهني :
  • في حدود نسبة %30% من المناصب المطلوبة شغلها من بين مهندسي الدولة في النقل الذين يثبتون ثماني (08) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، المادة 14 : أحكام تتعلق بسلك التقنيين في النقل : 1 رتبة تقني في النقل : ا مسابقة على أساس الشهادة : تشمل المترشحين الحاملين شهادة تقني في أحد الفروع الخاصة بالادارة المكلفة بالنقل أو شهادة تعادلها. ب / امتحان مهني : في حدود نسبة 30% من المناصب المطلوب شغلها من بين التقنيين المساعدين الذين يثبتون خمس ( 05 ) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة. 2 / رتبة تقني سام في النقل : 1 / مسابقة على أساس الشهادة : تشمل المترشحين الحاملين شهادة تقني سام في أحد الفروع الخاصة بالادارة المكلفة بالنقل أو شهادة تعادلها. ب / امتحان مهني :
  • في حدود نسبة 30% من المناصب المطلوب شغلها من بين تقنيي النقل الذين يثبتون خمس ( 05 ) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة. المادة 15 : أحكام تتعلق بسلك المدربين في مجال الطيران المدني : رتبة مدرب في مجال الطيران المدني 1 مسابقة على أساس الشهادة : تشمل المترشحين الحاملين إجازة طيار محترف أو شهادة تعادلها مصدقة من وزارة النقل ويثبتون 350 ساعة طيران وتابعوا تكوينا بيداغوجيا لمدة سنة

1162 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 32 21 ذو الحجة عام 1411 ه المادة 16 : احكام تتعلق بسلك المدربين في مجال الرصد الجوي : رتبة مدرب في الرصد الجوي : مسابقة على أساس الشهادة : تشمل المترشحين الحاملين شهادة تقني في الرصد الجوي الذين يثبتون خمس ( 05 ) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة وتابعوا تكوينا بيداغوجيا لمدة سنة على الأقل. المادة 17 : أحكام تتعلق بسلك المفتشين في مجال النقل البري : 1 / رتبة مفتش رئيسي في مجال النقل البري : 1 / مسابقة على أساس الشهادة : تشمل المترشحين المتخرجين من المدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات النقل برتبة مفتش رئيسي في مجال النقل. ب / مسابقة على أساس إختبارات : تشمل المترشحين الحاملين شهادة ليسانس في الحقوق أو ليسانس في العلوم الإقتصادية أو شهادة تعادلها. ج / امتحان مهني :

  • في حدود نسبة 30% من المناصب المطلوب شغلها من بين المراقبين الرئيسيين في مجال النقل البري والممتحنين الرئيسيين لرخص السياقة الذين يثبتون خمس ( 05 ) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة. 2 / رتبة مفتش قسم في مجال النقل البري : 1 - مسابقة على أساس الشهادة : تشمل المفتشين الرئيسيين في مجال النقل الذين لهم خمس ( 05 ) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة والحائزين شهادة الماجستير في التخصص أو شهادة تعادلها. ب / امتحان مهني : في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها من بين المفتشين الرئيسيين في مجال النقل البري الذين لهم ثماني ( 08 ) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة. المادة 18 : أحكام تتعلق بسلك المراقبين في مجال النقل البري : 1 / رتبة مراقب في مجال النقل البري مسابقة على أساس الشهادة : تشمل المترشحين الحائزين شهادة مراقب في مجال النقل البري أو شهادة تعادلها. 2 / رتبة مراقب رئيسي في مجال النقل البري : امتحان مهني : يشمل المراقبين في مجال النقل البري الذين لهم خمس ( 05 ) سنوات من الأقدمية في الرتبة. المادة 19 : أحكام تتعلق بسلك الممتحنين لرخص السياقة. 1 / رتبة ممتحن لرخص السياقة : مسابقة على أساس الشهادة : تشمل المترشحين خريجي مؤسسة تكوينية متخصصة، شعبة ممتحن الرخص السياقة. 2 / رتبة ممتحن رئيسي لرخص السياقة
  • امتحان مهني : تشمل ممتحني رخص السياقة الذين لهم خمس | ( 05 ) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة. المادة 20 : أحكام تتعلق بسلك المتصرفين في الشؤون البحرية. 1 / رتبة متصرف في الشؤون البحرية : 1 - مسابقة على أساس الشهادة : من بين المترشحين الحائزين شهادة تسيير الشؤون البحرية وادارتها، خريجي المعهد العالي للبحرية أو شهادة تعادلها. ب - امتحان مهني : في حدود نسبة 30% من المناصب المطلوب شغلها من بين مراقبي الملاحة والأشغال البحرية الذين لهم خمس ( 05 ) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة. 2 / رتبة متصرف رئيسي في الشؤون البحرية : 1 - مسابقة على أساس الشهادة : تشمل المتصرفين في الشؤون البحرية الذين لهم خمس ( 05 ) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة والحائزين شهادة الماجستير أو شهادة تعادلها في اختصاص الادارة البحرية. t ب امتحان مهني : في حدود نسبة 30% من المناصب المطلوب شغلها من بين المتصرفين في الشؤون البحرية الذين لهم ثماني ( 08 ) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة.

21 ذو الحجة عام 1411 ه الجريدة الرسمية المادة 21 : أحكام تتعلق بسلك مراقبي الملاحة والأشغال البحرية :

  • رتبة مراقب الملاحة والأشغال البحرية : 1 - مسابقة على أساس الشهادة : وتشمل ربابنة الملاحة الساحلية المجازين والضباط الميكانيكيين من الدرجة الثانية المجازين وكذلك الملازمين المختصين في الرحلات الطويلة الذين يتبثون ( 03 ) سنوات من الملاحة الفعلية. ملازمي الملاحة الساحلية المجازين الذين يثبتون خمس ( 05 ) سنوات من الأقدمية في الرتبة. ب امتحان مهني : في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها من بين نقباء الملاحين الذين لهم خمس ( 5 ) سنوات من الأقدمية في الرتبة. المادة 22 : أحكام تتعلق بسلك مدربي التعليم التقني | البحري : رتبة مدرب التعليم البحري : مسابقة على أساس الشهادة : تشمل المترشحين الحائزين شهادة ملازم الملاحة الساحلية والمستوفي ست ( 06 ) سنوات من الخدمة الفعلية في البحر. المادة 23 : أحكام تتعلق بسلك ضباط المرفأ. 1 / رتبة ملازم المرفأ : 1 - مسابقة على أساس الشهادة وتشمل :
  • المترشحين الحائزين شهادة ضباط المرفأ،
  • المترشحين الحائزين شهادة ملازم الرحلات الطويلة الذين لهم خمس ( 05 ) سنوات من الخدمة في البحر،
  • ضباط البحرية الوطنية الذين لهم خمس سنوات ( 05 ) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة. 2 / رتبة قائد المرفأ، 1 - مسابقة على أساس الشهادة : المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع للجمهورية الجزائرية / العدد 32 1163 تشمل المترشحين الحائزين شهادة ربان الرحلات الطويلة الذين لهم خمس ( 05 ) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة. ب امتحان مهني : في حدود نسبة 30% من المناصب المطلوب شغلها من بين ملازمي المرفأ الذين لهم خمس سنوات ( 05 ) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة. المادة 24 : أحكام تتعلق بسلك نقباء الملاحة : ا - مسابقة على أساس الشهادة : تشمل المترشحين الحائزين شهادة ملازم الملاحة الساحلية والمترشحين خريجي مؤسسات التكوين . المتخصص ب – امتحان مهني : في حدود نسبة 30% من المناصب المطلوب شغلها من بين حراس السواحل الذين لهم خمس ( 05 ) سنوات من الأقدمية في الرتبة. المادة 25 : أحكام تتعلق بسلك حراس الشواطيء
  • رتبة حارس الشواطيء : مسابقة على أساس الشهادة : تشمل المسجلين في جدول البحرية الحائزين اجازة رئيس ساحلي. المادة 26 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 ذي القعدة عام 1411 الموافق 3 يونيو سنة 1991. وزير النقل عن رئيس الحكومة وبتفويض منه حسن كحلوش المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي عبد القادر بن مبارك - الجزائر