قانون رقم 89-18 المؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 11 ديسمبر سنة 1989 يتضمن تأجيل الانتخابات لتجديد المجالس الشعبية الولائية . 1422
المادة الأولى
فتح المادةخلافا لاحكام المادة 61 من القانون رقم 89-13 المؤرخ في 7 أوت سنة 1989، المتضمن قانون الانتخابات، وبصفة استثنائية تجرى الانتخابات لتجديد المجالس الشعبية الولائية التي تنتهي فترتها النيابية يوم 12 ديسمبر سنة 1989 خلال الستة أشهر التي تلي انتهاء هذه الفترة النيابية.
يتم تحديد تاريخ الاستشارة الانتخابية عن طريق التنظيم وفقا للمادة 23 من قانون الانتخابات.
المادة 2
فتح المادةخلال هذه الفترة يقوم المجلس التنفيذي الولائي بممارسة اختصاصات المجلس الشعبي الولائي باستثناء القرارات المتعلقة بالتصرف في أملاك الولاية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 11 ديسمبر سنة 1989 الشاذلي بن جديد المطبعة الرسمية 7 و9 و13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- أمر رقم 69-38
- قانون رقم 89-13
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
قرار
قرار مؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 24 سبتمبر سنة 1996 يحدد الشروط التقنية والقياسية المطبقة على مؤشرات مستويات السوائل في صهاريج الخزن الثابثة
-
مرسوم رئاسي رقم 90-76
مرسوم رئاسي رقم 90-76 مؤرخ في 10 شعبان عام 1410 الموافق 7 مارس سنة 1990 يتضمن استدعاء سلك الناخبين لتجديد المجالس الشعبية البلدية والولائية. 361
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.