مرسوم تنفيذي رقم 90-153 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1410 الموافق 26 مايو سنة 1990 يتعلق بالمساعدة المالية لفائدة الحملة الانتخابية لانتخابات يوم 12 يونيو سنة 1990. 12 739
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم في اطار أحكام المادة 135 من القانون رقم 89 13 المؤرخ في 7 غشت سنة 1989 المذكور أعلاه، على غرار المساعدة المالية المخصصة . 740. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / للجمعيات ذات الطابع السياسي، كيفيات منح مساعدة مالية لقوائم الترشيح لانتخابات 12 يونيو سنة 1990 ، غير المعتمدة صراحة من جمعية، أو عدة جمعيات ذات طابع سياسي .
المادة 2
فتح المادةتمنح كل قائمة ترشيح على النحو الذي تحدده المادة الاولى أعلاه، ما يلي : 1 (1) عشرون ألف (20.000) دينار لانتخابات المجالس الشعبية البلدية 2 (2) عشرون ألف (20.000) دينار لانتخابات المجالس الشعبية الولائية.
وتمثل هذه المبالغ المذكورة أعلاه، مساهمة في النفقات المخصصة للحملة الانتخابية، لا سيما في مجال :
اعداد الاعلانات الانتخابية والصاقها
- كراء قاعات الاجتماعات نفقات أخرى للاشهار الانتخابي.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 ذي القعدة عام 1410 الموافق 26 مايو سنة 1990 مولود حمروش
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 89-26
- مرسوم رئاسي رقم 90-76
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.