قرار مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1410 الموافق 30 مايو سنة 1990 يرخص بعض الولاة أن يقدموا تاريخ افتتاح الاقتراع لتجديد المجالس الشعبية البلدية والولائية . 788
المادة الأولى
فتح المادةيرخص ولاة ولايات ادرار، الاغواط بسكرة بشار تا منغست تبسة الجلفة، سعيدة المسيلة ورقلة، البيض، ايليزي، تندوف، الوادي، النعامة، وغرداية، أن يقدموا باثني وسبعين ( 72 ) ساعة على الاكثر تاريخ افتتاح الاقتراع لتجديد المجالس الشعبية البلدية والولائية في بلدياتهم وولاياتهم التي يتعذر فيها اجراء عمليات التصويت خلال يوم واحد لاسباب مادية مرتبطة ببعد مكاتب التصويت وتشتت السكان. :
المادة 2
فتح المادةتحدد القرارات التي تتخذ لتنفيذ أحكام المادة الأولى أعلاه، قائمة البلديات المعنية والتواريخ المقررة لافتتاح الاقتراع في كل منها وكذا عدد مكاتب التصويت.
تنشر وتعلق هذه القرارات خمسة أيام على الاكثر قبل التاريخ المقرر لافتتاح الاقتراع، وترسل نسخة منها الى السيد وزير الداخلية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 ذي القعدة عام 1410 الموافق 30 مايو سنة 1990 محمد الصالح محمدي وزارة الفلاحة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.